المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منهجية الجيش الاسلامي في العراق



المهند
02-09-2005, 06:39 PM
منهجية الجيش الاسلامي في العراق



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده فلا مضل له،ومن يضلل فلاهادي له،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،

أما بعد:ــ

فإنَّ العمل الجهادي هو مشروع متكامل مبني على ركنين أساسيين هما الدعوة إلى الله والقتال في سبيل الله كتاب يهدي وسيف ينصر ولا يقوم الدين إلا بهذين الأمرين العظيمين فلا يعطل أو يهمش أحد هما على حساب الآخر بل يسيران متوازيين والغاية هي التمكين لأمة الإسلام العظيمة المؤهلة لقيادة العالم والمختارة من قبل المليك العلام لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.

إن إحياء فريضة الجهاد في الأمة وإيقاض الهمة واستنزاف العدو في المواجهة وكشف عملائه حكام ومحكومين إنما هي بعض ثمرات الجهاد المرحلية ومكتسباته الظرفية كما أن النكاية في العدو كعمل جهادي إنما هو وسيله من وسائل هذا المشروع ومرحلة من مراحله.

إنه لا يصح عقلاً ولا شرعا وليس من العدل في شيء أن يقطف ثمار الجهاد غير الذين ضحوا بدمائهم وأموالهم كما حصل في بعض التجارب الجهادية بعد سقوط ألخلافه الإسلامية حيث زرع المجاهدون وحصد العلمانيون عملاء الصليبيين ومن معهم.

ولابد للمجاهدين من برنامج وخطة عمل مدروسة كيلا تضيع ثمرة جهادهم فإن إسقاط طاغوت يخلفه شر منه وإخراج غازٍ محتل ليخلفه علماني مرتد وإن كان من أهل البلد لكنه بديل عن المحتل هو أمرٌ لا يستحق منا هذا العناء وتلك التضحيات بل هذا من تضييع الأمانة وهدر لطاقة الأمة من دون طائل،قال شيخ الإسلام (الفتاوى 28/126) : ( وإذا كان كذلك معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أُمرنا به ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر وإن هذا من أعظم الواجبات والمستحبات.فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب.والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع . فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن ممن أمر الله به وان كان قد ترك واجباً وفعل محرماً إذ المؤمن عليه إن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم ) .

إذا لابد من المضي قدما وبكل المراحل، والمحافظة على كل المكتسبات إلى أن نصل إلى مرحلة التمكين الذي وعدنا الله إياه إذ يقول ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننَّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) النور:55

ولقوله (صلى الله عليه وسلم )..(ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ) وعلى المجاهدين إن لا يراوحوا في مكانهم مقتصرين على قتال النكاية بالعدو بل لابد لهم أن يلتفتوا إلى الأمر الأعظم والغاية العليا التي شرع لها الجهاد ألا وهو التمكين لدين الله وجهاد التمكين له مقوماته وأسبابه التي ينبغي الأخذ بها والعكوف على تحقيقها سيما ونحن أمة الإسلام لنا السبق الأعظم في تحقيق هذه الأسباب التي علمنا إياها وأرسى قواعدها نبي الرحمة نبي الملحمة (صلى الله عليه وسلم ) بوحي من الله تعالى وما علينا إلا إن نستن بهدية آخذين بنظر الاعتبار فقه الواقع الذي يحيط بنا مسترشدين بوصايا وتطبيقات أئمتنا العظام وسلفنا الصالح الذين تركوا لنا تركه عظيمة علمية وعملية في هذا المضمار .

بنوها على فهمهم العميق لهدي نبيهم قائد الأمة الأعظم (صلى الله عليه وسلم ) وحققوا على الأرض حضارة ومدنية فاضلة قائمة على العدل والإحسان والعلم، بقيت شامة في جبين التاريخ عز مثالها وانقطع نظيرها ولازالت مضرب المثل على لسان العدو والصديق، ولما تنحى المسلمون عن قيادة البشرية بسبب انحراف

جماهيرهم عن منهج السلف آخذين ذات اليمين وذات الشمال استلم القيادة بدلاً عنهم أكابر المجرمين أصحاب المناهج الجاهلية العلمانية ... فنكب العالم اجمع ونكب المسلمون الذين أصبحوا في ذيل القافلة وقد أجاد الأستاذ الندوي في وصف هذه الظاهرة في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .

فالمسلمون عموما والمجاهدون خصوصا أمام اختبار عسير كي يثبتوا للناس مرة أخرى أهليتهم لقيادة الأمة وفق المنهج الرباني الذي ينبغي أن يقيموه على أنفسهم قبل أن يقيموه على غيرهم.

إن لدينا زخماً شرعياً ومعرفياً ودفعاً حضارياً هائلاً وتجارب ثرية واقعية مليئة بالدروس والعبر، لو أنتدب لها أهل العلم و الفقة والفهم والبصيرة والغيرة أولوا الأيدي والأبصار لاستخلصوا برنامجاً يحيي الأمة ويبث فيها الروح لتقوم بدورها الريادي الذي كلفها الله به لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلابد من ثلة تتصدى لهذا الأمر تكون بمثابة ركيزة وقاعدة صلبة ونواة تتمثل فيها صفات ومؤهلات أهل الاستخلاف الذين وصفهم الله تعالى بقوله..(يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) (المائدة:54) .

ثم يجتمع الناس من حولهم ويأتمون بهم كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لما خص رجالا من أصحابه أمثال أبي بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمثالهم من صفوة الصحابة( رضوان الله عليهم ) وكان يوليهم عناية خاصة لما وجد فيهم من خصائص تؤهلهم لأن يقودوا الأمة من بعده ويطبقوا المنهاج الذي أرسل به أليهم على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه . نحن لا نبتدئ من الصفر من حيث انتهى إليه العقلاء من قبلنا فلنبدأ برسم خطوط برامجنا الذي نربي عليه أفرادنا والبرنامج الذي يريد أن نطرحه على الناس ونطبقه على أرض الواقع ليحيى من حيَّ عن بينةٍ ويهلك من هلك عن بينة .


أهمية العقيدة والمنهج

إن العقيدة والمنهج هي الركيزة الأولى لقيام الجماعة المسلمة المجاهدة التي تريد إن تقيم أمر الله وأساس التقاء أفرادها وبناء صرحها . وبدون هذه العقيدة والمنهج الواضح يصبح التجمع خليطا من الناس لا يكتب له القبول والديمومة . والعقيدة الواحدة الصحيحة هي الضمان الوحيد لاستمرار قيام الجماعة ودوام عملها ، ذلك أن الاجتماع على المحنة أو المصلحة مثلا لا يلبث إن ينقطع بانتهاء المحنة أو نفاد المصلحة ثم النهاية الحتمية، وكذلك لابد من منهج يقوم على الإتباع وعدم الابتداع كما أمر الله جل وعلا.

والعقيدة هي المستند والأصل الذي تنطلق وتنبني عليه الخطط والأفكار والتصورات باتجاهها الصحيح بما يوافق معطيات الظرف والواقع من جهة ومعطيات الشريعة من جهة أخرى .

ولابد من منهج عملي يضبط مسيرة العمل الإسلامي الشامل بالاتجاه الصحيح. فبوجود العقيدة والمنهج وصحتهما توجد الجماعة ويصحح سيرها وتضمن ديمومتها، كما أن هذه الركيزة تحقق العلاقة الصحيحة والربط المتلاحم بين القيادة وقواعدها لأنها نقطة الاتفاق الأقوى بينهما والله الموفق .


عقيدتنا

-نؤمن بالله وحده لاشريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته .

فهو الخالق وحده،لاربَّ سواه،ولا رازق ولامالك ولا مدبر لهذا الوجود إلا هو،ونوحد الله في أفعاله –سبحانه-كما نوحده بأفعالنا .ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له فلا معبود بحق سواه مثبتين ما تثبته هذه الكلمة العظيمة من تجريد العبادة له وحده بشروطها وواجباتها وحقوقها نافين ما تنفيه من أنواع الشرك والتنديد وأنها الغاية التي خلق الله الخلق لها ، كما قال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) الذاريات :56

ومن لوازمها :

أنه لا مشرع بحق إلا الله تعالى كما قال سبحانه (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) يوسف :40

ونتبرأ ونخلع ونكفر بكل مشرع سواه، فإن من اتخذ حكماً أو مشرعا غير الله تعالى على تشريع مناقض لشرعه سبحانه فقد اتخذ غير الله رباً ، وابتغى غير الإسلام ديناً.



ونعتقد أن حقيقة الديمقراطية مبنية على مفهوم كفري يعمل على تأليه المخلوق واتخاذه رباً من دون الله ، ولا نقول بقول من يحسنها في نظر المسلمين بالتأويلات الفاسدة قال تعالى (أم لهم شُركاء شَرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) ، فأخبر سبحانه أن كل تشريع لم يأذن به الله هو شرك بربوبيته وقال أيضاً (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)،فأخبر سبحانه أن حكم الناس دين لا ينبغي أن يكون إلا لله.

أما اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب الإدارية والخدمية المجردة التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع الله فلا يدخل في المفهوم الكفري المذكور ، كذلك اختيار أغلبية أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين من يرأسهم أمر مشروع (وأمرهم شورى بينهم).

ونوحده سبحانه في أسمائه وصفاته ، فلا سمي ولا شفيع ولا مثيل ولا ندّ ولا كفء له كما قال تعالى: ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد )الإخلاص 1-4.

ونفرده سبحانه بصفات الجلال والكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نضرب له سبحانه الأمثال أو نشبهه بأحد من خلقه ، ولا نلحد في أسمائه وصفاته ، ونؤمن بها على وجه الحقيقة لا المجاز من غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل كما قال تعالى: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ( الشورى : 11 ).

ولا نقول بقول أهل التحريف والتعطيل باسم التأويل ، على ما هو مفصل في كتب السلف الصالح- رضي الله عنهم –

ونؤمن بملائكة الله ، وأنهم عباد الله المكرمون ، فنتولاهم ونحبهم ، ونبغض من يبغضهم ، وهم كما وصفهم ربنا في الوحيين- الكتاب والسنة -

ونؤمن بكتب الله تعالى المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام بالجملة وأن خاتمها القرآن العظيم.وأن القرآن كلام رب العالمين حقيقة بحروفه ومعانيه ، نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين ، وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، ومن قال ( إن هذا إلا قول البشر ) ( المدثر: 25 ) فقد كفر ، وحقَّ عليه إن لم يرجع عن ذلك ويتوب قوله تعالى ( سأصليه سقر ) ( المدثر: 26 ).

ونؤمن بأنبياء الله ورسله أجمعين الذين أخبر الله- تعالى – عنهم في كتابه أو أخبر رسوله- صلى الله عليه وسلم – عنهم في سنته ، من قص الله علينا خبرهم ومن لم يقصص ، ولا نفرق بين أحد منهم ، وأنهم قد بعثوا جميعاً بأصل واحد ألا وهو إفراد الله ( سبحانه وتعالى ) بالعبادة والنهي عن الشرك وعن عبادة الطاغوت كما قال - سبحانه – ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ( النحل: 36 ).

ونؤمن بمعجزات الأنبياء ونحفظ لهم حقهم ، وهم أفضل البشر على الإطلاق ، وإن خاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالشريعة المهيمنة على سائر الشرائع ، فلا يقبل الله- سبحانه وتعالى- بعد بعثته ديناً إلا دين الإسلام ( ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) ( آل عمران: 58 ).

وإنه لا يحل لمن استبانت له السنة أن يدعها لقول أحد كائناً من كان ، فديننا دين إتباع لا ابتداع ، فكل رجل يؤخذ من قوله ويرد حاشا رسول الله- صلى الله عليه وسلم .

ونحب نبينا-صلى الله عليه وسلم - ونحب صحابته رضوان الله عليهم وآل بيته الأطهار الأخيار ومن تبعهم بإحسان ، ونتولاهم جميعاً ، ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير لا نذكرهم وحبهم عندنا دين وإيمان ، وبغضهم نفاق وطغيان ، ونبرأ إلى الله من طريقة الروافض والنواصب فيهم ، ونكف عما شجر بينهم ولا نذكرهم إلا بخير ، وهم فيما شجر بينهم بين الأجر والأجرين وإنهم خير القرون.

ونؤمن باليوم الآخر والبعث بعد الموت ، والعرض والحساب والحوض والميزان والصراط والجنة والنار.

ونؤمن بالشفاعة لمن أذن الله - تعالى - له بها , وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف وأهل الجنة وفيمن استحق النار من الموحدين .

ونؤمن برؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة .

ونؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله ( سبحانه وتعالى ) وأن مشيئته – سبحانه – نافذة وفوق كل مشيئة , وأن أفعال العباد مخلوقة وأنهم فاعلون على الحقيقة فنحن في القدر وسط بين القدرية والجبرية .

والإيمان عندنا قول وعمل ونية وسنة فهو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح , وأن العمل ركن فيه , وأن اعتقاد الجنان : قوله وعمله , والقول : قول القلب واللسان , والعمل : عمل القلب والجوارح , وكل ذلك مقيد بسنة النبي – صلى الله عليه وسلم - . وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية , وأن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الترك أو الاعتقاد أو الشك إذ أن الكفر لا يحصر بالقلب فقط , وأما الاستحلال فإنه يشترط في التكفير للذنوب التي هي دون الكفر . ولا نقول بقول الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ولا بقول المرجئة الذين يقولون : ( لا يضر مع الإيمان ذنب ) .

ونؤمن بأن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر في أحكام الدنيا سواء بلغته الرسالة أو لم تبلغه ولكننا لا نجاهد جهاد الطلب إلا من بلغته الرسالة , وإن الله - تعالى – لا يعذب أحداً يوم القيامة إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية , قال تعالى : ( وما كنا معذبين حنى نبعث رسولا ) ( الإسراء : 15 )

وأحكام الدنيا في التكفير مبنية على الظاهر والله يتولى السرائر . وليس من منهجنا التعجل بالتكفير دون تثبت أو بينة , وليس كل من أتى بمكفر يكفر بعينه حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع , ولا نكفر بالمآل أو بلازم القول وليس كل كافر يقتل وقد يقتل من ليس بكافر كما هو مفصل في كتب أهل العلم.

ونحفظ لعلمائنا حقهم وكذلك دعاتنا المجاهدين الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه (تعالى) ولا يخشون أحداً سواه.

ونرى الصلاة خلف كل برٍّ وفاجرٍ من أهل القبلة ، وعلى من مات منهم ما لم يتلبس بناقض للإسلام .

والجهاد ماض مع الأمير براًَ كان أو فاجراً إلى يوم القيامة لا يمنعه جور جائر ولا عدل عادل . ولكن الجهاد تحت الراية السنية أحب إلينا وأولى وأوجب ولا نحكم بالسيف على أحد من أهل القبلة إلا إذا وجب في حقه بدليل قطعي . و لا يشترط لجهاد الدفع الشروط الواجبة لجهاد الطلب بل يجب دفع الصائل بحسب الإمكان . وأنه يجب على المسلمين الإعداد للجهاد إذا عجزوا عنه وأنه لابد من استكمال الإعداد لجهاد الطلب قبل البدء به مع أخذ المشورة والنصيحة من العلماء العاملين وأهل التجربة من المجاهدين ونقبل منهم النصح والتوجيه لأن المسلمين إخوةٌ بعضهم من بعض وهم يد على من سواهم .

ونؤمن بما أخبر به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الطائفة المنصورة بقوله ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة )، قال: فينزل عيسى بن مريم(عليه السلام)، فيقول أميرهم تعال صلَّ لنا فيقول( لا ، إن بعضكم لبعض أمراء تكرمة لهذه الأمة ).... رواه مسلم عن جابر مرفوعاً

ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وإن جاروا ، ولا ننزع يداً من طاعتهم ما أقاموا فينا الصلاة وكانوا مسلمين ، وندعو لهم بالهداية والصلاح ، فإن طرأ عليهم الكفرالبواح وجب الخروج عليهم عند الاستطاعة وعدم المفسدة الراجحة .

ونرى وجوب الاجتماع تحت راية واحدة .

ولا نميز أنفسنا عن باقي المسلمين بشئ بل إن المسلمين كلهم أمة واحدة ، ولا يفوتنا واجب النصح ، لهم ولا تأخذنا في الله لومة لائم في بيان انحراف من انحرف عن السنة وهدي السلف الصالح .....( رضي الله عنهم ).

وإن مجتمعاتنا التي يحكمها الكفر مجتمعات إسلامية وإن تفشت فيها الجاهلية من المعاصي والآثام بمعنى أن الأصل في مجتمعاتنا الإسلام . بخلاف المجتمعات التي غلب على أهلها الوقوع في ناقض من نوا قض الإسلام فلا يحكم لها بالإسلام .


ملامح في المنهج

في النظر والاسـتدلال :

- منهجنا في النظر والإستدلال يكون مبنياً على الأسس العلمية المنضبطة بالكتاب والسنة الصحيحة على فهم سلف الأمة .

- الوسطية والاعتدال بين الغلو والجفاء فلا إفراط ولا تفريط قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شُهداءَ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كُنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول

ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) (البقرة : 143) فالوسطية عندنا هي الالتزام بالإسلام كله قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) فلا نعني بها التميع والتفريط في الأحكام الشرعية كما هو حال بعض الجماعات البدعية .

الأخذ من السيرة وأخبار السلف يجب أن يراعى فيه الأحوال والعوائد التي كانت في زمنهم قال أبن القيم في إعلام الموقعين (ج4ص205 ) فإنَّ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله .

المرجعية لأهل العلم والحكمة والخبرة السابقة المشهود لهم بالصدق والاستقامة والثبات التاريخ الناصع .

الشرع دائر على تحقيق المصالح ودرء المفاسد والموازنة بينها عند التزاحم قال أبن تيمية في السياسة الشرعية (ج1 ص43 ) ..( الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان التحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع) – وقال ابن القيم في الجواب الكافي (والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي يكون عليها مدار الشرع والقدر وإليها يرجع الخلق والأمر وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما وإن فاتـت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو اكبر منهما فتفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهما ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منهما ) وأنه لا مصلحة أعلى من التوحيد ولا مفسدة أعظم من الشرك ، والأمر في ذلك إلى أمير الجماعة .

قال الشاطبي في الموافقات..( 4/194ــ 198 ط دار المعرفة)..(النظر في مالأت الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة أي مأذونا ًفيها أو منهيا عنها ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الأحجام ألا بعد نظره إلى ما يؤول أليه ذلك الفعل )1 . هــــــ


مراعاة فقه الأولويات

لا سياسة إلا ما وافق الشرع بمعنى لا نخالفه وليس بالضرورة وجود دليل شرعي على كل مفردة .

العلم بالسياسة الشرعية أمر ضروري قال شيخ الإسلام (ص325-326ج28) ..(لهذا كان المفسرون عن علم الحجج والدلالات، وعلم السياسة والإمارات، مقهورين مع هذين الصنفين، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم، و تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك، و تارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا، وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم، ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والساسة الدافعة للظلم ) .

إذا ورد في مسألة قولان فقهيان معتبران لأهل العلم فلأمير الجماعة أن يتبنى أحد هذين القولين لمناسبته للواقع ويصبح هذا القول ملزماً للجماعة قال ابن تيمية (ج20 ص207).. (مسائل الاجتهاد من عمل فيها من قول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين ) .


في إدارة الصراع

استحضار الأهداف العليا التي شرع من أجلها الجهاد وعدم حصره وتقزيمه بجعله عملا ثأرياً ينكأ بالعدو فقط تلازم الدعوة والجهاد فلا يقصر بأحد الأمرين على حساب الأخر .

التجمع على أساس المنهج والشرع، لا الأشخاص والأسماء .

الاستفادة من الجماعات الجهادية التي سبقتنا بأخذ إيجابياتها وطرح سلبياتها واستكمال نقاط القوة فيها. البعد عن النظريات والتصورات الخيالية و اعتماد النظرة الواقعية في التقييم والمعالجة .

إقامة ما يمكن إقامته من الدين على قدر الاستطاعة إذا لم نستطع إ قامة الدين كله قال شيخ الإسلام (ج20 ص148- 149) .

( وكثيراً ما يتولى الرجل الإمامة والقضاء بين المسلمين والتتار والكافرين وفي نفسه كثير من العدل والشرع لا يستطيع أن يقيمه لأن الأمر خارج عن يده وأرادته). وأيضاً (ج28 ص599) ( فكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالتة بالكلية فهذا أصل عظيم والله أعلم ) .

ينبغي أن يراعى في بعض الأحكام التي يتناولها المنهج في بحوثه أنها متعلقة بواقع العراق المحتل من قبل عدوٍ صائلٍ له خصوصية قد لا تتوفر في واقع أخر .

الإكثار من مشاورة أهل الحل والعقد أولي الأحلام والنهى من أهل العلم والاختصاص .

المهند
02-09-2005, 06:42 PM
في التعامل مع المسلمين أفراداً وجماعات

*نبذ التعصب الحزبي والنظرة الضيقة والسعي لتوحيد الجماعات الجهادية تحت راية واحدة وتضييق الخلافات بين الأمة عموماً وفصائل المجاهدين خصوصاً تأليفاً للقلوب ومنعاً لأي فرصةٍ يغتنمها العدو لاختراق الصف وتفريق الأمة (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )
* نوالي آحاد المسلمين على قدر ما عندهم من طاعة وموالاة لله ورسوله وإن لم يكونوا معنا ونبغض ما عندهم من معصية وننكرها عليهم وإن كانوا معنا .

* لا نميز أنفسنا عن باقي المسلمين بأمر أو خصوصية ويكون التفاضل بالتقوى والعمل الصالح وإخلاص النية وتجريدها لله ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) ومن الإخلاص إرادة ما عند الله وعدم الالتفات لشيء من حظوظ الدنيا فإنَّ مَن أراد في جهاده عرَضاً من الدنيا فلا يكون مجاهداً قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج17 ص492 ) : بــل مــن قاتــل فـيــهــا (أي المعركة ) لأجل المال لم يكن مجاهداً في سبيل الله ...

* تغليب صفة الرحمة بعوام المسلمين وجهالهم على الغلظة وكسب ثقتهم .

* التحلي بالأخلاق الكريمة وعلى رأسها الصدق واستحضار الذلة والانكسار الضعف بين يدي الله وأن الحول والقوة بيده وحده فلا ينبغي الاغترار بقوة أو جمع كما لا ينبغي الاستكانة والتراجع إذا قل الناصر وخذلنا الصديق وضاق بنا الحال فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إذا غلب لم يبطر وان انكسر لم يجزع وصبر .

* لا نلزم غيرنا بتكفير أحد إلا ما أجمع السلف (علماء الأمة ) على تكفيره وان كنا نعتقد كفرمن تلبس بمسائل معينة قال جماهير السلف بكفره سعياً لتضييق دائرة الخلاف .

* التمييز بين من يتولى العدو وبين من يواليه موالاة غير مكفرة .

* حرمة أموال المسلمين وعدم التعرض لها وكذلك عدم التعرض لأموال الكفار غير المحاربين .

* حرمة دماء المسلمين والتحرز والتورع الشديد بشأن أراقتها فلا تراق إلا بحق .

* حفظ بيضة المسلمين والإبتعاد عن التهور وزج المجاهدين في مهلكة تستأ صل شأفتهم .



في التعامل مع الناس

* تضييق دائرة الصراع مع العدو بدءاً بالأهم فالمهم فالذي يليه وتحييد ما يمكن تحييده من الأعداء .

* الابتعاد عن كل ما يسيء إلى سمعة المجاهدين وإن كان مشروعاً إذا ترتب عليه مفسدة راجحة ومراعاة مدارك الناس .


إسناد المهام داخل الجماعة

* من ثبتت كفاءته من خلال الممارسة العملية يقدم على غيره ويبوأ المكان اللائق به فليس لدينا مناصب فخرية ومنع تسلق مَن عُرِفَ بتاريخ مريض كحب الزعامة وخوارم المروءة والكذب والخداع وان كان لديه مؤهلات إيجابية من الوصول إلى موضع زعامة أو صنع قرار أو استلام أمانات .

* مراعاة التخصص ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب والعدل وتوزيع الأدوار .



الــقيــــادة

* قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ( وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد ).

* روي عن عمر( رضي الله عنه)قال : لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة ، فلابد للجماعة من قيادة وهي أمر بديهي وسنة من سنن الله تعالى في خلقه فضلاً عن كونها سنة وواجباً شرعياً والقيادة بالأمير القائد ومجلس الشورى وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) القائد وكان أهل الشورى هم أعيان المهاجرين والأنصار وفي خلافة أبي بكر( رضي الله عنه)... كانت الشورى لأعيان المهاجرين والأنصار ووجهاء القوم ممن اسلم بعد الفتح .

* قال عمر( رضي الله عنه): إنَّ الرأي لأهل المدينة من المهاجرين والأنصار، والأعراب بعد ذلك لهم تبع .

* والشورى في الإسلام فيها قولان: قول بالاستحباب، وقول بالوجوب وهذا الأخير يلائم حالنا حيث أن الأمراء الحاليين غير مستكملين لصفات الخليفة كما كان عليه الخلفاء الراشدون فلابد للأمير من دوائر شورى متنوعة شرعية وسياسية وإدارية تنظيمية وإعلامية وغير ذلك مما يتناسب مع حجم الصراع وحجم المعركة ولا يلزم الأمير أن يستدعي كل أعضاء الشورى في كل مسألة كما أن الشورى غير ملزمة للأمير إلا في المسائل التي استثنتها الجماعة فيلزمه عدم الخروج عن الشورى فيها.

* الأولى أن تكون قيادة العمل من أهل الخبرة والمعرفة بأحوال البلد .



المخططات والبرامج

وهذا أمر لازم للجماعة المجاهدة لا انفكاك عنه ولذلك يجب القيام بدراسة عسكرية وسياسية واقتصادية وعقائدية واجتماعية وديمغرافية ( التوزيع الجغرافي للتجمعات المقصودة بالدراسة ) وعلى المستويات التالية :ـــ

1- الإمكانات المادية ( الأموال ..الأسلحة..معدات..أجهزة..مقاتلين ) .

2- نقاط القوة والضعف

3- التحالفات والمعاهدات داخلياً وخارجياً

وتشمل هذه الدراسة المسلمين وغيرهم

كذلك يجب على الجماعة دراسة نفسها بنفس الطريقة وعلى نفس المستويات وبهذا نعرف عدونا ونعرف أنفسنا ونضع الأساس لخطة الإعداد وبرامجه .

* على الصعيد الإيماني والمادي لوضع خطط وبرامج المواجهة وإدارة الصراع ،حيث ستتوفر رؤية واضحة علمية شرعية وواقعية لذلك ومما يجب ملاحظة التفريق بين المرحلية في مبدأ التدرج في تشريع الأحكام في الدعوة المحمدية وصولا إلى حالة الاستقرار وكمال الدين وبين مبدأ التدرج الواقعي في استكمال القدرة والإعداد فمن المعلوم أن مناط القيام بالواجبات الشرعية هو العلم والقدرة فكل معلوم مقدور من الأحكام يدور مع علته فعلاً أو تركا ًوفق ما تستلزمة أدلة الشرع وعلى هذا يجب الأخذ بالأحكام الشرعية على ما استقرت عليه وكمل به الدين مع مراعاة فقه الواقع الحالي ضعفاً وقوة .


المتابعة

هي الضمان لدوام العمل على نتائجه وهي جهد متواصل يدور على محورين محور العمل ومحور النتائج :-

* فالأول لضمان خطواته ومرحلة التنفيذية بالشكل الصحيح وكما هو مخطط له والتصدي للطوارئ العارضة بسرعة وكفاءة وسد ما قد يعرض من نقص وخلل وضمان عدم اتساعه وتقويم العوج والأخطاء وضمان عدم تكرارها وتراكمها والتعرف على الخلل مبكراً ومعالجته قبل أن يتفاقم.

* والثاني للتأكد من النجاح واستمراره والحفاظ على ثمرات ومكتسبات الجهاد وكشف القابليات والإمكانات الفردية في الجماعة والوصول إلى التقييم الصحيح بهذا الصدد .

وجهد المتابعة هذا يتوجه إلى عدة مستويات:ــ

1- متابعة تطبيق العقيدة والمنهج الذي تتبناه الجماعة في تفاصيل التخطيط والتنفيذ في اتخاذ القرارات .

2- الانضباط الجماعي من حيث السمع و الطاعة والحضور الأمني اللازم .

3- متابعة وضع المخططات وتنفيذ البرامج والعمليات .

4- موازنة العملية المادية .

5- متابعة القيادات ( الأمراء) وعلاقتهم مع أفرادهم ومع أقرانهم وقيادتهم .

هذا الجهد المتواصل هو مسؤولية الجميع كل بحسبة وانطلاقا ًمن واجب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) .

لكن المسؤولية الأعظم تقع على الأمير ، فترك المتابعة تضييع للأمانة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم )...( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ) .



البنية الاقتصادية

الجماعة المجاهدة التي ليس لها سياسة مالية مستقلة ومخطط مالي واضح ومتزن فإنها مهددة بالإنحلال أو المساومة على ثوابتها فالإعتماد على مصادر خارجية حكومية أو خاصة متعاونة مخلصة أو معادية ارتبطت مصالحها آنياً بما تقوم به الجماعة المجاهدة سيؤدي إلى نتيجة غير محمودة .

حيث ستمارس ضغوطاً على الجماعة تؤدي بها إلى المساومة على عقيدتها ومنهجها وبالتالي سقوطها تحت أرادة خارجة معادية أو انحلالها كلياً أما المصادر الخارجية المخلصة فإنها غير مضمونة الديمومة خصوصاً مع المشروع العالمي لتجفيف منابع الإرهاب كما يسمونه .

فلضمان حصانة الجهاد من النوايا السيئة ذات الطمع السياسي أو الدنيوي المصلحي ومن الطوارئ التي تعتري المساعدات المخلصة .لابد من وضع حسابات استثمارية وتسخير الأموال ضمن مراحل خطة إستراتيجية غايتها بناء منظومة اقتصادية مستقلة موازية للمنظومة العسكرية واعتماد المغانم كمورد أساسي يرفد العملية الاقتصادية . وهذا العمل هو عمل جهادي لا يقل في وجوب ضبطه عن وجوب ضبط العمل العسكري والتنظيمي وقد ذكر الله تعالى الجهاد بالنفس والمال في عشر مواطن وقدم في تسعة منها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس .



السمع والطاعة

من أسباب قوة الجماعة الجهادية أمران :ـــــ

1- سرية التنظيم .

2- السمع والطاعة .

إن انعدام أو ضعف السمع والطاعة يؤدي إلى الفوضى وتفكك الجماعة وعنصر السمع والطاعة عند الفرد المبايع للجماعة ينبغي تعميقه من الأيام الأولى في نفسه من خلال بيان الأدلة الشرعية له التي توجب ذلك كما أنة يعزز من خلال ثقة الفرد بالقيادة صحة منهجها وعقيدتها وسياستها وسد حاجات أفرادها ولو معنوياً أن لم يكن مادياً ومن خلال المتابعة المستمرة وصلة القيادة بالأفراد ومعرفة ومعايشة مشاكلها وان تكون المثل الأعلى والأسوة الحسنة للأتباع ..( عففت فعفت رعيتك ، ولو رتعت لرتعوا ) ..

قال ابن تيمية ( ج18 ص158 ) في الفتاوى..(ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب، والذي يقوم بالجهاد صاحب الحديد . إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك، فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر من طاعة الله في ذلك ).

قال ابن قدامة في المغني (ج8 ص353)..(فأن عدِمَ الأمام لم يؤخر الجهاد فأن مصلحته تفوت بتأخيره فـإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع ) .

قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (ج5 ص290) ، وهو يتكلم على من يسـتـتيب المرتد فيقول (الإمام أو نائبه فإن لم يكن الإمام أو نائبه فأمير القوم أو رئيسهم وكبيرهم كما لو كان في بلد غير بلد الإسلام لا يوجد إمام ولا نائب للإمام فإنه إذا كان على هؤلاء (طائفة من المسلمين) أمير أُمِّر أو رئيس أو ما أشبه ذلك صار الحكم متعلقاً به ).


فائدة :ــ

إذا فرغت الجماعة طالب علم وأمرته بالتزام ذلك حرم عليه الخروج لغير ذلك لأنَّ في خروجه إخلال بالواجب الذي لا يسده غيره .




أحكام عامة في الجهاد

أحكام التعامل مع الكفار

ينقسم الكفار في شريعتنا إلى أربعة أقسام :ــ

1- الذميون :ــ وهم الكفار الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون مقابل الكف عنهم وحمايتهم وهؤلاء لا يجوز التعرض لهم لقوله.. (صلى الله عليه وسلم )، (من آذى ذمياً فقد آذاني)

2- المعاهدون :ــ هم من كان بينهم وبين المسلمين عهد فلا يجوز التعرض لهم إلا إذا غدروا ونقضوا العهد وإذا أراد المسلمون بدأهم بالقتال، فيجب قبل ذلك أن ينبذ إليهم عهدهم .

3- المستأمنون:- وهم أقوام من الكفار أعطاهم المسلمون (فرداً أو جماعة ) أماناً لوقت معين وغرض معين فلا يجوز التعرض لهم حتى ينقضي الوقت والغرض.

4- المحاربون :- وهم عدا الأصناف الثلاثة ولا يشترط في المحارب أن يشهر سلاحاً.

ملاحظة:- 1-التجار والصحفيون لهم أمان عرفي إلا إذا ثبت تعاونهم مع العدو .

2- أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا اليوم ولهم أصول في البلاد الإسلامية.

المهند
02-09-2005, 06:45 PM
الاستعانة بالمشرك في الحرب

جاء في روضة الطالبين ج9 ص55 : ( والثالثة :تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم ) وجاء في المجموع شرح المهذب : ( قال الشافعي " وواسع للإمام أن يأذن للمشرك أن يغزو معه إذا كانت فيه للمسلمين منفعة فقد غزا يهود من بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان بن أمية في شركه بعد الفتح في حرب هوازن وصفوان مشرك استعار منه سبعين درعا " .

واشترط أن يعرف الأمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم ومن العلماء من يرى عدم جواز الاستعانة بهم في مباشرة القتال وإنما تجوز الاستعانة بما لديهم من خبرة وسلاح وفق الشروط التي ذكرها أهل العلم وهذا الجواز لا خلاف فيه وهو الراجح لقوله r ( إنا لا نستعين بمشرك ) .



التترس

إذا تترس العدو الكافر بأسرى المسلمين ولم يكن يقاتل العدو إلا بإصابة المسلمين فلا بأس من رمي الكفار وإن أدى إلى إصابة المسلمين عرضا ويشترط :

*أن يخرج الكفار المسلمين في صفوفهم وهم مكرهون

*أن لا يستطيع المجاهدون التمييز بين الكافر والمسلمين المتترس بهم

*أن يخاف المجاهدون على أنفسهم إذا تركوا قتال الكفار

*أن تحصل نكاية بالعدو ظاهرة أعظم من مفسدة ذهاب أرواح أفراد من المسلمين لم يقصدوا ويبعثون على نياتهم.

*أن يهجم العدو على المسلمين وان يكون المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال وان يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين من الإحاطة بهم أو استئصالهم أو هزيمة تصيبهم أو كثرة في قتلاهم أو أي قدر يلحق بهم . فتح القدير ج 5 ص 448، المغني 10 / 505،الأحكام السلطانية للفراء ص47


العمليات الاستشهادية

وهي الاقتحام بالنفس وقتلها بالانغماس في العدو لأجل النكاية به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( إن


الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ) ,ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف

الكفار وان غلب على ظنه أنهم يقتلونه , إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين فإذا كان الرجل يفعل مايعتقد انه يقتل لأجل مصلحة الجهاد , مع أن قتل نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك ) المجموع 28 / 540

وتشرع هذه العمليات بالشروط التالية :

1- أن تكون بإذن أمير الجماعة حصرا دفعا للمفاسد الحاصلة من العمليات الفردية .

2- أن تكون مصلحتها ظاهرة للمسلمين مثل تجرئتهم على الكفار وبث الرعب في صفوف العدو .

3- أن لا يكون المقتحم بدافع اليأس من الحياة والخروج من ضيقها إنما رجل باع نفسه لله.

4- أن لا يمكن الحصول مثل هذه النكاية بالعدو إلا بهذه الوسيلة .

5- أن لا يترتب على ذلك حصول مفسدة أعظم .

والأصل في قتال العدو هو منا جزته بالأساليب القتالية التقليدية وأما هذه العمليات فهي استثنائية يلجأ إليها عند الضرورة وبالشروط المذكورة أعلاه .



الأسرى والمختطفون

الأسرى والمختطفون من الكفار الحربيين يجوز قتلهم أو المن عليهم أو الفداء بمال أو بعمل أو بأسرى المسلمين وأمير الجماعة يختار الأصلح وهذا هو مذهب الجمهور.

وينطبق هذا الحكم على الأسير المرتد أيضا إذا كان من غير المقدور عليهم ( طائفة ممتنعة ) وعلى هذا جرى العمل عند الخلفاء الراشدين ومن بعدهم

قال ابن قدامة في المغني ج10 ص 704 : فإذا كان فيهم ( في الأسرى ) من له قوة ونكاية بالمسلمين فقتله أصلح ومنهم الضعيف الذي له مال كبير ففداءه أصلح ومنهم حسن الرأي بالمسلمين يرجى إسلامه فالمن عليه أصلح ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان والإمام اعلم بالمصلحة . يفوض ذلك إليه والواجب مراعاة وصايا الرسول r بالأسير والإحسان إليه ولا يشرع ضربه وإيذاءه إلا لضرورة قال تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) أما الأسير المرتد فقد استنبط العلماء جواز ذلك بناء على الأصل لكن لم يرد عن الصحابة ومن بعدهم مفاداتهم للأسير المرتد بمال لعدم الحاجة إلى المال .



الهدنة

وتجوز مهادنة الكفار المحاربين في حال القوة إذا كانت الهدنة تحقق مصلحة راجحة للمسلمين .

ويجوز ابتداء الأمير بطلب الهدنة . قال ابن القيم في زاد المعاد ج 3 ص 304 ( ومنها جواز ابتداء صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم ) .

ومن العلماء من اشترط أن تكون الهدنة لأجل محدد لأن عدم اشتراط ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد .

وذهب آخرون إلى جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت ، قال ابن القيم في زاد المعاد ج 3 ص 146 ( وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجئ بعد ذلك ما يفسخ الحكم فالصواب جوازه وصحته وقد نص الشافعي في رواية المزني ونص عليه غيره من الأئمة ) .

وليس في ذلك تعطيل للجهاد فإذا شاء الإمام عند القدرة والمصلحة أن يغزوهم نبذ إليهم عهدهم وغزاهم وأمر الهدنة وإبرامها مع العدو محددة أو مطلقة ابتداء من العدو أو المسلمين راجع إلى قيادة الجماعة .

قال ابن القيم في الزاد ج3 ص306 ( ومنها مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منها ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ) .

ولا يجوز تضمن الهدنة لأمر فيه مخالفة للثوابت العقدية .

وكذا الصلح مع المرتدين الممتنعين بشوكة.


الجاسوس

هو الذي يخبر العدو بأحوال المسلمين

وهذا قد اختلف العلماء في حكمه فقال ابن القيم في الزاد ج3 ص422

فصل وفيها ( أي قصة حاطب ) جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله لأنه مسلم بل قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدراً

وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل الجاسوس ليس له مثل هذا المانع وهذا مذهب مالك واحد الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حاطب والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن كان في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم .. أهـ.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب الشيخ العثيمين إلى أنه يقتل وإن تاب حدا لا ردة

وأما مالك وغيره فحكي عنه : أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين . فأحمد يتوقف في قتله..

وقال ابن القيم رحمه الله:

يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ فيه قولان: أحدهما ( يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله ) , وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل .. الطرق الحكمية ص95.


ويجب أن يعلم الكثير من الجواسيس اليوم في بلادنا قد تعدوا الوصف الذي تكلم عنه العلماء أعلاه بل وقعوا في تولّي الكفار ومعاشرتهم ودلّهم على عورات المسلمين ومظاهرتهم عليهم . فهؤلاء لهم وصف زائد وحكم آخر وهو الردة .


التولي والموالاة

التولي هو اتخاذ الكفار أولياء بنصرتهم ومحبتهم لكفرهم ومظاهرتهم على المسلمين وما أشبه ذلك وهذا كفر لا شك فيه.

قال الشيخ حمد بن عتيق النجدي رحمه الله في الدفاع عن أهل السنة والإتباع ص31_32: فقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو الرضى بما هم عليه كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين.

قال ابن حزم ج18 ص138: صح أن قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) أنه على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين.قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاواه ج1 ص274: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من أنواع المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) ( المائدة:51 )

وأما الموالاة فهي القرب من الكفار والدنو منهم وهي أقسام منها ما يلتحق بالتولي فيكون كفرا ومنها ما يلتحق بالكبائر كالتشبه غير المطلق بالكفار ومخالطتهم من غير مصلحة شرعية دون مظاهرة لهم على المسلمين وتولي مناصب لديهم فيها مكسب شخصي لا يعود بالنفع على المسلمين بشرط ألا يتضمن مظاهرة للمشركين عليهم .

وهناك أمور ليست من الموالاة كبرِّ المسلم قريبه من المشركين والإحسان إليه إن كان غير محارب وكذا المودة والرحمة الطبيعية للزوجة الكتابية وكذا مدح الكفار لمحاسن أخلاقهم أو مدح بعض تجمعاتهم التي تقوم على نصرة المظلوم أو غير ذلك من أعمال البر ومحاسن الأخلاق فيمتدحون على مثل هذه الأمور لا على كفرهم كما في حلف الفضول وحلف المطيبين.

قال ابن تيمية في الصارم المسلول ص163: وكان صلى الله عليه وسلم يكافىء المحسن إليه لإحسانه وإن كان كافراً.

وقال أيضا في الاقتضاء ص237 وهذا الحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ونظيره ما سنذكره عن عبد الله بن عمر انه قال ( من يعش بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة ) أخرجه البيهقي في سننه . فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه منهم في القدر الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك .

قال ابن القيم في المدارج ص281 : أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين .

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : وعرفتهم أن مسمى الموالاة يقع على شُعَب متفاوتة منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات ( الرسائل والمسائل النجدية ج3 ص38 ) .



حكم جثث الأعداء

بعد قتل الكافر أو المرتد الذي استوجب القتل هنالك أحكام تتعلق بجثته :

* يشرع رميها كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر أن أمكن ذلك .

* لا بأس من تمكين أهلها من دفنها .

الأصل عدم المثلة بها من قطع أو تحريق أو غير ذلك إلا معاملة لهم بالمثل أو لمصلحة راجحة يقررها أهل العلم والبصيرة .

يجوز مفاداتها بالمال .



أحكام عامة

ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين (3/16) أربعة أحوال يتحدد فيها حكم الإنكار ومنها يفهم ضوابط الأمر بالمعروف فيقول رحمه الله :

الأولى : أن يزول-أي المنكر-ويخلفه ضده وهذه غاية الإنكار وهي الدرجة والواجبة على جميع المسلمين وبها يتحقق المطلوب وهو إزالة المنكر بجملته .

الثانية : أن يقل وان لم يزل بجملته وهذه الدرجة أيضا مطلوبة وفعلها واجب فالمنكر أن لم يزل كلية فانه خف وقل ضرره .

الثالثة : أن يزول المنكر ويخلفه مثله وهذا موضع اجتهاد فتارة يصلح النهي وتارة يترجح السكوت فيرجع بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع .

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه وهذه الدرجة محرمة لان الإنكار هنا يستلزم حدوث ما هو أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ومخالفة أوامره عز وجل... أ.هـ .



معالم المشروع السياسي

* الحكم بما أنزل الله الذي لا أحسن منه لقوم يعقلون سيراعي في تطبيقه التدرج والرأفة بالناس ودرء الحدود بالشبهات وأعذار الناس عند جهلهم .

* لن يكون توارث للسلطة وينصب الرجل الكفء في مكانه المناسب دون محاباة لقرابة أو خصوصية * المنصب تكليف وليس تشريفاً وأمانة عاقبتها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها .

* المذاهب الإسلامية الفقهية المعتبرة هي محترمة لا نتعرض لأصحابها فهم بين استحقاق الأجر والأجرين وكل يؤخذ من كلامه ويرد حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا إكراه في الدين وأهل الكتاب لهم حقوقهم المشروعة في ديننا ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد

استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) ( البقرة:265 )



قضية الاعمار جزء من المشروع السياسي :

العراق أثرى بلد في العالم لكن أهله يعيشون وللأسف في غاية البؤس والبطالة , ومرافقه الحيوية والخدمية في غاية الرداءة .

ومرد ذلك إلى أسباب كثيرة ومن أهمها الحكومات الجائرة التي تعاقبت على حكم وإدارة البلد . تلك الحكومات التي لا تمت إلى الشعب بصلة .

القائمون على رأسها من حثالة الناس وأراذلهم , اختارتهم المخابرات الغربية ومكنوهم من التزعم والتحكم في رقاب الناس فحكموا بسياسة همجية قمعية أذلت الأمة وسلمت رقاب أبنائها إليهم , ثم قام هؤلاء الحكام المأجورون بنهب ثروات البلد مشاطرة مع أسيادهم الذين عينوهم ونذكر برنامجاً سياسيا أذيع من إذاعة صوت أمريكا عام 1996 يتعلق بسياسة أمريكا تجاه العراق عقده مجموعة من الخبراء الأمريكان في اختصاصات مختلفة تم بثه على شكل حلقات وكان خلاصة ما توصل إليه هؤلاء الخبراء أن العراق بلد ثري جداً بموارده الاقتصادية وبعقوله الذكية المبعثرة , فإذا ما أتيح لهذا البلد أن تحكمه حكومة مخلصة توضف ثرواته الهائلة وعقوله الكبيرة سيتحول في وقت قصير إلى دولة عظمى تؤثر على مصالحنا في المنطقة فلابد من اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك بجعله يدخل في دوامة لا يخرج منها يهدم البني التحتية وتشريد العلماء المخلصين من أبنائه كي لا يقوى على النهوض , ثم الإتيان بحكومة منتخبة من قبلنا تخدم مصالحنا , وهذا ما جرى .

فنقول لن يخرج هذا البلد من المأزق والمتاهة التي ادخله فيها المحتل وأذنابه إلا المخلصون من أبناء هذه الأمة ولا أخلص ممن نذر نفسه وبذل ماله ودمه في سبيل صيانة دين وكرامة وعرض هذه الأمة وهم المجاهدون الذين يبتغون رضوان الله والدار الآخرة لا يبغون عرضاً من هذه الدنيا الزائلة .

كما أن هؤلاء المجاهدين هم أهل البلد المعروفون وإخوانهم في العقيدة الذين نفروا لنصرتهم من كل مكان يقودهم أهل العلم والفقه والبصيرة ولهم برنامج سياسي منبثق من شريعة الإسلام الغراء , كفيل إذا طبق من قبل أهله بالنهوض ببلدنا على كافة المستويات العلمية والاقتصادية والخدمية وسيسود بإذن الله العدل والأمن وتكافؤ الفرص ويعم الرخاء ولن يكون نهب للثروات واستثارها من قبل لصوص السياسة وسيقدم أهل الكفاءة والاختصاص لا أهل الدجل والنفاق والكذب وستوزع الثروات على مستحقيها بدلاً من نهبها من قبل الأعداء واللصوص .



معالم المشروع الاقتصادي

الإسلام نظام شامل له مشروعه الاقتصادي المبني على العدل والتكافل الاجتماعي فهو يمنع الاحتكار والربا ويهيئ فرص العمل لجميع أفراد الأمة فإذا عال رجل ولم يجد ما يعيله وجب على الأغنياء بسلطة الدولة أن يكفلوا أمثال هؤلاء بما يفضل من أموالهم .

وسنكفل بإذن الله توزيع الثروات بصورة عادلة على الناس بما يسد حاجاتهم . فلا محسوبية ولا رشوة ولا استغلال للسلطة للاستئثار بالمال وتبديد ثروات الأمة .

سنفعل بإذن الله نظام الزكاة المعطل والذي هو ركن ركين من أركان الإسلام سيكون له دور فعال في توزيع الثروات وسد حاجة الفقراء ورفد العملية الاقتصادية .

وستؤخذ الزكاة من أصحابها بعد البيان-ولو بالقوة- عند التمكين لتوزيعها على مستحقيها من الأصناف الثمانية وستوزع زكاة الركاز ( مما يستخرج من باطن الأرض كالنفط وسائر المعادن ) على الفقراء علما أن زكاة النفط وحدها لو وزعت على سائر الفقراء لكفتهم .



قضية المرأة

للمرأة مكانتها في المجتمع المسلم فالنساء شقائق الرجال كما ورد الحديث والإسلام يحفظ كرامتها وحقوقها ويأمر بالعدل في معاملتها لا مساواتها مع الرجل فإن ذلك خلاف العدل , ذاك أن المساواة تكون بين متماثلين وهذا غير حاصل والإسلام يحفظ للمرأة عفتها ويصونها من الابتذال الذي يجعلها سلعة معروضة للغادي والرائح كما هو جارٍ في النظم الغربية والعلمانية الداعية إلى تحرير المرأة ويقصدون بذلك تحريرها من العفة والشرف وإطلاقها بين الرجال لينالوا منها وطرهم ثم يركلوها بأرجلهم .

والإسلام لا يمنع المرأة من ممارسة عمل يناسبها .

وأعظم عمل تقوم به المرأة هو قيامها على تربية أولادها على مبادئ الإسلام العظيمة وأخلاقه النبيلة ورعايتها لهم وإنشاء جبل سليم قوي محصن قادر على حمل المسؤولية . وذلك يقتضي تأهيلها وإعدادها لذلك .

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

ومع ذلك فالإسلام لا يمانع من قيام المرأة بعمل خارج إطار عملها الأصلي الأساسي في الأسرة شريطة أن لا تخرج عن أحكام الشريعة كالاختلاط والتبرج ومزاحمة الرجال .

فقد اشتغلت المرأة بالتجارة كما هو حال أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها , وشاركت المرأة في مداواة الجرحى وخدمة المجاهدين بل باشرت القتال بنفسها ضد الأعداء عند الضرورة .

وكان من النساء المحدثات اللواتي يعقدن دروس العلم ويتلقى طلبة العلم منهن من وراء حجاب إلى غير ذلك.

وقد يتعين على الجماعة المسلمة أن تنتدب من النساء القيام بأعمال لا يقوم بها إلا النساء كالطب النسوي وتعليم النساء وغير ذلك .

وقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها المالية من التملك والتصرف والإرث بعد أن كانت محرومة من ذلك في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى .


الجمعيات

لا مانع عندنا من عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية حتى وان كانت قادمة من الغرب والتي تقوم بدور إنساني اغاثي كالجمعيات الطبية والاعمارية والخدمية المساهمة باعمار البلد على أن لا تمس أمن المسلمين وتتجسس عليهم وتنشر الرذيلة وما يخالف شريعتنا وان لا تقوم بدور تنصيري فإن التزموا بذلك فلهم الأمان هنا .


الإعلام

نستخدم الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التي تنشر مبادئ الإسلام والحق والعلم والفضيلة وتؤسس مجتمعاً فاضلاً كريما يرتفع إلى معالي الأمور وينأى عن سفا سفها بما لا يخالف شريعتنا الغراء ويمنع من نشر الأفكار الهدامة للعقيدة والأخلاق تحت اسم الحرية والديمقراطية .

ولا مانع من الحوار مع المخالف لإظهار الحق وإبطال الباطل وفق مبادئ وأدب المناظرة والخلاف .


جيوش الطواغيت وأنصارهم

القاعدة عندنا ( أن الأصل فيهم الكفر ) حتى يظهر لنا خلاف ذلك , إذ أن هذا التأصيل قائم على النص ودلالة الظاهر لا على مجرد التبعية للدار , فإن الظاهر في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين , وذلك كونهم :

هم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفري , الذين يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم .

وهم أيضا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمها .

وهم شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر وإباحة المحرمات من ردة وربا , وخمر وخنا , وغير ذلك .

وهم الذين يدفعون في نحر كل من خرج من عباد الله منكرا كفر الطواغيت وشركهم , ساعيا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن .

فهذه حقيقة وظيفتهم ومنصبهم وعملهم , يتلخص في سببين من أسباب الكفر صريحين وهما :

1- نصرة الشرك ( يتولى القانون والتشريع الكفري الطاغوتي ) .

2- نصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين .

والنصوص الدالة على أن هذين سببين من أسباب الكفر البواح ظاهرة متظافرة فقد أصل الله سبحانه وتعالى لنا في أنصار الكفار وأوليائهم عموماً , أصلا محكما في قوله تبارك وتعالى : ( والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) , وقوله سبحانه : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) فالأصل

في سبيل الطاغوت أو كان في عدوته وحده وأظهر نصرته باللسان أو السنان , أنه من جملة الذين كفروا .. ولذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع الكفار المحاربين وفي أنصارهم وأوليائهم وأحلافهم الذين ينصرونهم على المسلمين , على هذا الأصل .

والاستثناء من هذا الحكم للمنتسبين للإسلام ما يلي :

1- من دخل من هذا الحكم بقصد النكاية بهم .

2- من دخل مانع من موانع التكفير المعتبرة .

3- من دخل في صفهم بقصد حماية المسلمين .



الله أكبر و العزة لله

الجيش الاسلامي في العراق








-

منصور بالله
02-09-2005, 07:14 PM
الله أكبر و العزة لله

المهند
03-09-2005, 11:58 AM
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/2005/10/14.jpg






-

صدام العرب
03-09-2005, 05:31 PM
في المكان والزمان الصحيح
وفقك الله لكل ما يحبه ويرضاه
وتبّا للمستحيل... وعاش المجاهدون... وألله أكبر