المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمورٌ يتحتم عليـك معرفتهـا قبل الذهـاب للعـــــراق



رجل المعارك
22-06-2005, 11:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القوي المتين، ينصر عباده المجاهدين بهذا الدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الغلبة على الكافرين والذلة والصغار على أعداء الموحدين من الزنادقة والمرتدين ، وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم الأمين ، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ، حملة الدين ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :




فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



أحبتي في الله ، سأستعرض معكم في هذه السلسلة من الحلقات بعض المواضيع والمسائل التي عموم المسلمين بأشد الحاجة إليها ، وتزداد الحاجة بل وتكون ماسة بالنسبة لأهل الثغور ، وما تلك الأهمية لهذه السلسلة إلا لأن فيها مسائل جديدة ، ووقائع مستجدة، لم تظهر في السابق، ولم تحرر فيها فتوى ، أو بحث مستقل، يكشف لنا الغموض، ويبين لنا اللبس .



ومعلوم للقارئ الكريم أن مسائل الجهاد تتنوع بل وتتفاوت في الحكم عليها مراعاة ً لأمور وجوانب عدة آثرت عدم ذكرها لعدم الإطالة،



وإلى الله المشتكى، فقد أصبحنا لا نجد من يفتي بالجهاد من القاعدين إلا من ندر !!! فكيف نجد بينهم من يحرر مسائله، ويبين غامضه ، وينزل المسائل والأحكام على الواقع ؟؟؟! .



وسيكون منهجي في هذه المسائل, ذكر أدلة القول الراجح فقط لعدم الإطالة , وأيضاًعدم الدخول فيما يعرف من مسائل الجهاد , وكذا فيما يسهل الوصول لحكمها من المسائل الظاهرة التي أشبعت بحثا ، ولــــكــــن سأتجاوز كل ذلك إلى ما هو أهم وألزم من مسائل وأحكام قد تخفى على أهل الثغور ، ومن هذه المسائل :

1- تيمم المجاهد بالغبار-عند عدم الماء والتراب- وهذه من مسائل باب الطهارة.



2- مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس،وهذه من مسائل باب الطهارة.



3- الصلاة على الآليات إيماء ً، وهذه من مسائل باب الصلاة.



4- قصر الصلاة للمجاهد في الأسر ، وهذه من مسائل باب الصلاة.



5- مطالبة المجاهد بالدين الحال ، وهذا من مسائل باب القضاء .



وغيرها من مسائل وأحكام ، لا أبالغ إن قلت إنها لاتخطر على بال مجاهد فضلا عن أن تخطر على بال قاعد.



فيتبين للقارئ الكريم أن ما سبق ذكره من مسائل ، أهل الجهاد بأشد الحاجة لها .



ولــــيــــســــــت هذه السلسلة تعديا على حق أهل الثغور أو إقلالا من قدرهم-لا والله - .

بل لهم ترد الفتوى عند الاختلاف كما قال ذلك الإمام أحمد وبان المبارك-رحمهما الله تعالى – وإنما قصدت مشاركتهم بنشر هذه المسائل والوقوف على الراجح فيها بدليله وعلته ؛ إيثارا لراحتهم ، بل وانشغالهم بالفعل وإسهاما معهم ولو بالقول – والله المستعان -.






المسألةُ الأولى


فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله





النصوص من الكتاب والسنة في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله كثيرة وحصرها يطول وهذا جانب يطول:



أولا : من الكتاب .

01 قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم* تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)



02 وقال تعالى(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)



03 وقال تعالى(لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما* درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً)



قال ابن سعدي_ رحمه الله_(وتأمل حسن هذا الانتقال , من حالة إلى أعلى منها . فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره , ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة, والرحمة والدرجات)



والدرجات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله , مابين الدرجتين كما بين السماء والأرض ...)



04 وقال تعالى (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما)



05 وقال تعالى (ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولانصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوٍ نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين)



فكل حركات المجاهد وما يصيبه من ضمأ وتعب وجوع في سبيل الله يثاب عليه ,وهذا فضل عظيم .



06 وقال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب)



07 وقال تعالى (والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجنة عرفها لهم )



08 وقال الله تعالى ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون )



ثانياً : من السنة.

01 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلت : أي العمل أفضل ؟ قال : (الصلاة على ميقاتها , قلت ثم أي ؟ قال: بر الوالدين, قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ))

02 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد, قال : لا أجده , قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ؟ قال ومن يستطيع ذلك )



فهذا حديث عظيم في فضل الجهاد والمجاهد , لأنه مثّل الجهاد بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة .



03 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله (مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من ؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره )



ويظهر هنا فضل المجاهد,لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى, ولما فيه من النفع المتعدي إلى غيره, فهو أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة



04وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)



05 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها , إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة , فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى)



06عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : (والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله , والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله .إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك )



07 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحد.يد فقال : يا رسول الله , أقاتل أو أسلم ؟ قال : اسلم ثم قاتل . فأسلم ثم قاتل فقتل , فقال رسول الله : عمل قليلا وأجر كثيراً )










هذا والله أعلم , وسوف أبدأ بطرح المسائل الفقهيه من الموضوع إبتداءً من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى....


نسأل الله أن يثبتنا على دينه ,وأن يربط على قلوبنا ,وأن يرزقنا الشهادة في سبيله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




وكتبه

أبوها

رجل المعارك
22-06-2005, 11:50 AM
المسألة الثانية

طهارة المجاهد بالماء وهو جريح



لايختلف المجاهد في سبيل الله في الطهارة بالماء وهو جريح عن غيره من الجرحى , وإنما أفردته بالذكر لأنه الأكثر تعرضا للجراح فيحتاج إلى معرفة كيفية الطهارة مع الجراح سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر , وله مع الجراح حالتان :



الحالة الأولى : أن تكون جراحه مكشوفة .

الحالة الثانية : أن تكون جراحه مستورة بحائل .



فأما الحالة الأولى إذا كانت جراحة مكشوفة , فالأصل أن فرضه غسل العضو المجروح بالماء سواء كان من بدنه في الحدث الأكبر , أو من أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر , إلا أن يخاف ضرراً بغســــله , فإن خاف ضرراً بغسله فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في كيفية طهارته إلى ثلاثة أقـــــوال :



القول الأول :



أنه يغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر ومن أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر , ويمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر من ذلك وجوبا .

ولا يحتاج إلى التيمم وهذا القول رواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب اختارها

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.



القول الثاني :



الجمع بين الغسل بالماء والتيمم , فيغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر , والصحيح من أعضاء وضوئه في الحدث الأصغر ويتيمم عن الجراح التي يضره غسلها ,

وبهذا قال الشافعي سواء قدر على مسح الجراح أم لا , والحنابلة إذا لم يكن مسح الجراح بالماء .



القول الثالث :



في كيفية طهارة الجريح , أنه لا يجمع بين الغسل بالماء والتيمم , فإن كان أكثر بدنه ( في الحدث الأكبر , وأعضاء وضوئه في الحدث الأصغر صحيحاً) غسل الصحيح ولا تيمم عليه للجريح , وإن كان الأكثر جريحاً تيمم ولا غُسل عليه للعضو الصحيح , وبهذا قال الحنفية والمالكية .



الراجح

هو القول الأول والله أعلم لقوة أدلتهم وقد واستدلوا بما يلي :

1. عموم قوله صلى الله عليه وسلم(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) .

2. ولأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه , وهو بعض الغسل فوجب الإتيان بما قدر عليه , كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء .

03 ولأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم , فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم .
h
--------------
المسألة الثالثة







طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة











لايختلف المجاهد في سبيل الله عن غيره في طهارة ما بقي من الأعضاء المقطوعة وإنما أفردته بالذكر لأنه يتعرض لقطع الأعضاء في الجهاد في سبيل الله ..



والأعضاء المقطوعة لها حالات :

الحالة الأولى : أن تُقطع من فوق المرفق في اليد , ومن فوق الكعب في الرجل.

الحالة الثانية : أن تُقطع من دون المرفق في اليد , ومن دون الكعب في الرجل .

الحالة الثالثة : أن تُقطع من المرفق في اليد , ومن الكعب في الرجل .



الحالة الأولى : أن تُقطع من فوق المرفق في اليد , ومن فوق الكعب في الرجل.

لا نزاع بين العلماء ـ فيما أعلم ـ في هذه الحالة أنه يسقط وجوب الغسل.

قال في الإنصاف 1/164 (أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا يجب الغسل بلا نزاع )

وقال صاحب المغني 1/174 ووجه هذه الحالة , أنه انعدم محل الغسل بالقطع .



لكــــن قال الشافعية في المجموع 1/416 وفي الأم 1/25 وفي الحاوي 1/113



يستحب غسل ما فوق المرفق والكعب لأنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء.



وقال الحنابلة في المبدع 1/130 والمستوعب 1/151 والإنصاف 1/164

يستحب غسل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن الطهارة.



الحالة الثانية : أن تُقطع من دون المرفق في اليد , ومن دون الكعب في الرجل .

لا نزاع بين العلماء ـ فيما أعلم ـ في هذه الحالة أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرض.



وأدلة هذه الحالة ما يلي :

1. قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم )

2. ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

3. ولأن كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلاً ومسحاً.



الحالة الثالثة : أن تُقطع من المرفق في اليد , ومن الكعب في الرجل .



وفي هذه الحالة هل يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل أم لا ؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين :



القول الأول:

أنه يجب الغسل , وبهذا قال الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك وقول عند الشافعية , قال النووي : هو المذهب , وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب .



القول الثاني :

أنه لا يجب غسل راس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل .

قال به زفر من الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك, اختارها أشهب ونقله المزني من الشافعية في المختصر وَحُكي أنه القديم عند الشافعي وهو قول عند الحنابلة على خلاف المذهب .



الراجح والله أعلم هو القول الأول وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:



1. أن الأمر بالغسل تعلق باليد , واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الإبط , ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها , فكان ذكر المرفق لإسقاط ما وراءه لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت اسم اليد .

2. أن ( إلى) في قوله تعالى ((إلى المرافق )) و((إلى الكعبين )) بمعنى " مع "

وعلى هذا يكون المعنى فاغسلوا أيديكم مضافة إلى المرافق , وأرجلكم مضافة إلى الكعبين .

03 ولأن رأس العضد من المرفق, وغسل اليدين مع المرفقين واجب, وكذلك رأس الساق من الكعب وغسل الرجلين مع الكعبين واجب.




نسأل الله أن يثبتنا على دينه ,وأن يربط على قلوبنا ,وأن يرزقنا الشهادة في سبيله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وكتبه
أبوها

رجل المعارك
22-06-2005, 11:52 AM
المسألة الرابعة



تيمم المجاهد لخوفه من العدو



إذا خاف المجاهد على نفسه من العدو إذا خرج لطلب الماء , أو عند استعماله فإن له أن يتيمم بدلاً عن الماء , وبهذا قال عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم , ولم أجد - حسب ما اطلعت عليه – خلافاً في ذلك إلا رواية عند الإمام أحمد ذكرها صاحب الفروع1/211 الانصاف1/268,( أن الغازي إذا كان بقربه ماء يخاف إن ذهب عليه على نفسه لا يتيمم ويؤخر)

ولعله يريد بذلك تأخير التيمم إلى آخر الوقت , فقد جاء في الكافي في فقه الإمام احمد 1/91 ( وإن علم بماء قريب لزمه قصده مالم يخف على نفسه أو ماله أو فوات الوقت)

وعلى هذا فإن العلماء متفقون فيما يظهر على جواز التيمم لمن خاف من العدو على نفسه.

يدل على ذلك مايلي :

1. أن الخوف في الشريعة الإسلامية سبب من أسباب التخفيف , وهو داخل في قاعدة (المشقة تجلب التيسير )

فالخائف على نفسه من العدو يجوز له التيمم.

2. أن الخوف من العدو عذرٌ في جواز التيمم للمجاهد لأنه كعادم الماء.

والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة ((فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً))

3. ولأن حرمة النفس لاتكون دون حرمة المال إذ لو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن باهظ جاز له التيمم , فعند الخوف من العدو على النفس إذا طلب الماء , أو أراد استعماله أولى .











المسألة الخامسة



تيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء.



نص الحنفية على جواز تيمم الأسير إذا منعه العدو من الوضوء حيث قالوا في بدائع الصنائع 1/175 و حاشية ابن عابدين 1/398 : ( يجوز للأسير أن يتيمم إذا منعه الكفار من الوضوء , ويصلي فإذا زال المانع أعاد)

لأن المنع من قبل العباد ووجوب الصلاة بالطهارة لحق الله فلا يسقط بما هو من عمل العباد .



وقال أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة " لا إعادة عليه ".

لأنه عاجز عن استخدام الماء حقيقة , وهذا الأقرب إلى الرجحان , لقوله تعالى في سورة التغابن : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ))

فهو قد أتى بالعبادة على قدر استطاعته .



وأما الجمهور فلم ينصوا على التيمم للأسير - حسب مااطلعت عليه - وإنما ذكروا جواز التيمم للمحبوس الذي منع منه الماء , ولا إعادة عليه إلا عند الشافعية إذا كان محبوساً في الحضر فيجب عليه إعادة الصلاة .



والذي يظهر أن الأسير في معنى المحبوس فيجوز له التيمم عند هؤلاء الأئمة قياساً على المحبوس بل إنه أولى من المحبوس , لأن المحبوس ربما كان حبسه في بلاد الإسلام فيجد من يناوله الماء ويهيئ له أسباب القيام بالعبادة.



أما الأســـــير عنــــد العدو فربما رأوا أن منعه من ممارسة العبادات من أشد التنكيل به فيمنعونه من الطهارة بالماء حتى لايؤدي الصلاة ونحوها , فكان جواز التيمم في حقه أولى ,ولا إعادة عليه, لأنه أدى العبادة على حالة لايمكنه أداءها على غيرها , كعادم الماء إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا إعادة عليه .والله أعلم .











المسألة السادسة



تيمم المجاهد بالغبــــــار



اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى فيما أعلم – على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار .

جاء في التمهيد لابن عبد البر 19/290 : ( أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز ).

واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب , أو الجدار, ونحو ذلك.



القول الأول



هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة:إلى جواز التييم بالغبار .



القول الثاني



وهو قول المالكية :عدم جواز التييم بالغبار.





الراجــح



هو القول الأول والله أعلم لقوة أدلتهم , وقد استدلوا بما يلي :



1. عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال : ( أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه , فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه , ثم رد عليه السلام ). رواه البخاري.

2. أن الغبار من الصعيد فهو جزء من أجزاء لأرض فيجوز التيمم به , بل هو جزء من أجزاء التراب المتفق على جواز التيمم به.



وعلى هذا فيجوز للمجاهدين التيمم بالغبار الذي يكون في ملابسهم أو على الآلة التي يستقلونها .. والله أعلم









المسألة السابعة




تيمم المجاهد بغير التراب مماهو من جنس الأرض كالرمل والحصى ونحو ذلك.



اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض , كالرمل والحصى ونحو ذلك إلى قولين :



القول الأول :



أنه لايجوز التيمم بغير التراب .

وبهذا قال الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية.



القول الثاني:



أنه يجوز التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض , كالحصى والرمل ونجو ذلك .

وبهذا قال الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة.



الراجــح



هو القول الأول والله أعلم لقوة أدلتهم , وقد استدلوا بما يلي:



01 قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ).

فالمقصود بالصعيد في الآية التراب .

قال ابن عباس رضي الله عنه : ( الصعيد التراب الخالص).

02 روى مسلم من طريق حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) , فخص التراب بكونه طهورا.



فإن عدم التراب والغبار جاز التيمم بما هو من جنس الأرض , من الرمل والحصى أو نحو ذلك للضرورة .

وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يتيمم بالتراب , أو بالغبار على ملابسه أو الجدار ونحو ذلك .

فإن لم يجد التراب ولا الغبار , فإن له أن يتيمم بما هو من جنس الأرض للضرورة إلى ذلك , والله أعلم .





ونكون بهذا انتهينا من مسائل التيمم وفروعها , ونبدأ إن شاء الله من المسألة القادمة في أحكام المسح على الخفين والجبيرة وما إلى ذلك والله أعلى وأعلم, ورد العلم إليه أسلم وأحكم .



نسأل الله أن يثبتنا على دينه ,وأن يربط على قلوبنا ,وأن يرزقنا الشهادة في سبيله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

kimo17
22-06-2005, 12:01 PM
جزاك الله عنا كل خيرا يا أخي الحبيب
في هذا الموضوع المهم جدا

almansor313
22-06-2005, 12:04 PM
جزاك الله عنا كل خيرا يا أخي الحبيب
فهذا الموضوع مهم جدا

علي كيماوي
22-06-2005, 07:36 PM
جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك .