الفرقاني
29-03-2005, 06:15 PM
النص الكامل لمشروع قانون أمريكي للإطاحة بالنظام السوري
غزة-دنيا الوطن
في الوقت الذي التقى مسئولون أمريكيون الأسبوع الماضي بمعارضين سوريين مقيمين بالولايات المتحدة لبحث تأثير الإطاحة بالحكومة السورية على الاستقرار بالشرق الأوسط.. تقوم لجان الكونغرس الأمريكي ببحث مشروع قانون "تحرير سوريا ولبنان" الذي يعد نسخة معدلة من "قانون تحرير العراق" الذي أسقط بمقتضاه الرئيس السابق صدام حسين، ويتوقع مراقبون أن يتم إقرار القانون الجديد خلال أسابيع بعد تعديلات بسيطة عليه.
وكانت النائبة الأميركية إليانا روس ليتنن، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، قد تقدمت بمشروع القانون الجديد، وصادقت عليه اللجنة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع المقبلة على مجلسي الشيوخ والنواب مجتمعين حيث من المتوقع أن يتم إقراره بعد إدخال تعديلات عليه وإجراء نقاشات مستفيضة بشأنه قد تستمر لأيام.
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي نشرت ترجمة لنص المشروع اليوم الثلاثاء 29-3-2005م فإن مشروع القانون يشبه في كثير من فقراته «قانون تحرير العراق» الذي تمت بموجبه الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ حيث يدعو إلى مساعدة الساعين لإطاحة النظامين السوري واللبناني ودعم الانتقال إلى الديمقراطية في كلا البلدين، والتلويح بفرض حصار اقتصادي وسياسي ودولي على سوريا.
وكانت النائبة ليتنن قد نجحت في السابق مع أعضاء آخرين في الكونغرس في تبني وإصدار «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة للبنان» وهو القانون الذي يعتبر المشروع الجديد صيغة مشددة منه تتجاوز المحاسبة إلى التحرير.
ويفوض مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة في العمل على تقديم التأييد والمساعدة لأشخاص ومنظمات غير حكومية، لدعم الانتقال نحو حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في سوريا، وإعادة ديمقراطية وسيادة لبنان.
وفي ما يلي ترجمة لنص المشروع في صيغته القابلة للتعديل:
الكونغرس رقم 109 الدورة الاولى رقم القانون: 1141 مجلس النواب الجزء الاول: تقوية العقوبات الدولية ضد سوريا
* الفقرة 101: اعلان السياسة
* بهذا يعلن الكونغرس الآتي:
1 ـ تهدد حكومة الجمهورية العربية السورية المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة، والسلام العالمي، بأفعال منها الآتي: تأييد الارهاب، وتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، وبرامج وقدرات أسلحة الدمار الشامل، واستمرار احتلال جمهورية لبنان بما يخالف الالتزامات الدولية، ودعم، وتسهيل، كل النشاطات الارهابية في العراق، وخرق كبير ومستمر وغير عادي لحقوق الانسان للشعبين السوري واللبناني.
2 ـ ستكون سياسة الولايات المتحدة هي منع سوريا من القدرة على الآتي:
أ. تمويل، وايواء، او تقديم اي دعم آخر، لمنظمات ارهابية.
ب. تطوير اسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
ج. استمرار احتلال لبنان والتدخل في شؤون حكومة لبنان بما يعارض قرارات مجلس الأمن رقم 425 لسنة 1978، و426 لسنة 1978، و520 لسنة 1982، و1559 لسنة 2004، والتزامات اخرى ذات صلة.
د. استمرار كبت شعب سوريا.
3 . يجب على رئيس الجمهورية ان يدعو الى، وان يوجه، الممثل الدائم للولايات المتحدة في الامم المتحدة ليقترح، ويطلب من داخل مجلس الأمن، حصارا عالميا إلزاميا ضد حكومة سوريا، حسب الفقرة 41 من ميثاق الامم المتحدة.
4. لا بد ان تتأثر المساعدات الاميركية لأي دولة بمدى دعم تلك الدولة، وتسهيلها، مباشرة او غير مباشرة، لتطوير امكانيات اسلحة سوريا البيولوجية والكيماوية والنووية، ولبرنامج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، ولمساعدة تشغيل اي منشآت نووية في سوريا.
* الفقرة 102: تصنيف العقوبات الحالية
* تستمر عقوبات واجراءات وقوانين الولايات المتحدة ذات الصلة بسوريا، وبالاشخاص الذين يثبت انهم يساعدون حكومة سوريا، بعد صدور هذا القانون، حتى يبلغ رئيس الجمهورية لجان الكونغرس المختصة بالآتي:
1 ـ ان حكومة سوريا:
أ. اوقفت كل، وأي، تأييد للارهاب.
ب. تخلصت نهائيا من برامج الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية، والتزمت بمحاربة انتشار هذه الاسلحة.
ج. انسحبت من لبنان، وتحترم حدود وسيادة كل الدول المجاورة.
د. تنفذ، وتدافع عن، حقوق الانسان والحقوق المدنية.
2 ـ ان السيادة عادت الى لبنان، وقامت فيه حكومة ديمقراطية، ومعترف بها دوليا، ومنتخبة انتخابا حرا.
* الفقرة 103: عقوبات على اشخاص معينين 1 ـ تفرض العقوبات الواردة في الفقرة التالية على كل شخص ينقل، عن علم، او يحول، بضائع او تقنية تساهم في سعي سوريا للحصول على، او تطوير، كميات وانواع مهددة من الاسلحة التقليدية المتطورة، او للحصول على، او تطوير، او انتاج، او تخزين، اسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية، او صواريخ باليستية بعيدة المدى.
2 ـ العقوبات هي:
أ. لن تقتني حكومة الولايات المتحدة، او توقع على عقد لاقتناء، اي بضائع او خدمات من الشخص المعاقب.
ب. لن تصدر حكومة الولايات المتحدة اي رخصة لتصدير اي شيء الى او من الشخص المعاقب.
ج. سيمنع رئيس الجمهورية استيراد اي شيء من انتاج الشخص المعاقب.
* الفقرة 104: عقوبات على دول أجنبية معينة 1 ـ تفرض عقوبة او عقوبتان من العقوبات الواردة في الفقرة 2 التالية، وتفرض العقوبات الواردة في الفقرة 3 التالية، اذا قرر رئيس الجمهورية ان حكومة اي دولة اجنبية، تنقل عن علم او تعيد نقل، بضائع او تقنيات، او تقدم مساعدة تساهم في سعي سوريا للحصول على، او تطوير، كميات وانواع مهددة من الاسلحة التقليدية المتطورة، او للحصول على، او تطوير، او انتاج، او تخزين، اسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية، او صواريخ باليستية بعيدة المدى.
2 ـ العقوبات هي:
أ. تجمد حكومة الولايات المتحدة مساعداتها الى الدولة المعاقبة.
ب. لن تصدر حكومة الولايات المتحدة اي رخصة لتصدير اي سلعة الى او من الدول المعاقبة.
ج. سيمنع رئيس الجمهورية استيراد اي سلعة من انتاج الدولة المعاقبة.
د. سيطلب وزير الخزانة من المدير الاميركي التنفيذي في كل منظمة مالية دولية لرفض، او التصويت ضد، تمديد اي مساعدة مالية او فنية الى الدولة المعاقبة.
هـ. ستجمد الولايات المتحدة التزامها بواجباتها حسب اي مذكرة تفاهم مع الدول المعاقبة لتطوير اي مادة في قائمة اسلحة الولايات المتحدة المشار اليها في قانون تصدير الاسلحة.
و. ستجمد الولايات المتحدة اي معاهدة عسكرية لتبادل تقني واستعمال مشترك مع الدولة المعاقبة.
* الفقرة 105: جهود دبلوماسية 1ـ يرى الكونغرس ان على وزير الخارجية ضمان ان دبلوماسيي الولايات المتحدة في الخارج سينقلون، خلال اتصالاتهم مع مسؤولين اجانب، اسباب عقوبات الولايات المتحدة لسوريا، وسيطلبون منهم زيادة التعاون المؤثر مع حكومة الولايات المتحدة.
2 ـ سيوجه رئيس الجمهورية ممثلي الولايات المتحدة في الامم المتحدة، وفي منظمات وهيئات الامم المتحدة، وفي المنظمات ذات الصلة بالامم المتحدة، لاستمرار استعمال صوت الولايات المتحدة لمعارضة عضوية، او طلب عضوية، سوريا لأي منصب قيادي في هذه المؤسسات، وان يعملوا على الحصول على مساندة دولية لذلك.
3 ـ سيتخذ رئيس الجمهورية الخطوات المناسبة لاصدار قرار في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لتحميل حكومة سوريا مسؤولية خرقها المستمر لحقوق الانسان للمواطنين السوريين واللبنانيين، ولتعيين مندوب خاص من الامم المتحدة للتحقيق في خروقات حقوق الانسان هذه.
4 ـ سيوجه رئيس الجمهورية المديرين الاميركيين التنفيذيين في المنظمات المالية الدولية لاستعمال صوت الولايات المتحدة لمعارضة اي قرض او مساعدة الى سوريا، ولمعارضة عضوية سوريا في هذه المنظمات.
* الفقرة 106: مساعدة سوريا والتجارة معها 1 ـ بعد فترة لا تزيد عن 90 يوما من صدور هذا القانون، وكل سنة، يسلم رئيس الجمهورية الى لجنة معنية في الكونغرس تقريرا عن اي مساعدات لسوريا او تجارة بين سوريا واي دولة اجنبية اخرى في بحر السنة السابقة.
2 ـ سيوضح التقرير الأتي: أ . توصيف كل مساعدات من اي دولة الى سوريا، بما في ذلك المساعدات الانسانية.
ب . توصيف تجارة سوريا مع اي دولة اجنبية بما في ذلك ذكر اسماء هذه الدول ونوع التجارة معها.
ج. تسمية الاستثمارات المشتركة التي وقع عليها، او يناقش التوقيع عليها، ولها صلة بمنشآت سورية، بما في ذلك توضيح مواقع المنشآت، واسماء الاطراف المعنية.
د. تحديد حجم ديون أي دولة على حكومة سوريا، بما في ذلك: الديون التي اعفيت او خفضت عن اي استثمارات داخل سوريا ولها صلة باشخاص اجانب، او مقابل قرض من حكومة سوريا لمصلحة ممتلكات او استثمارات او عمليات لحكومة سوريا، او مواطنين سوريين.
هـ. وصف الخطوات التي ستتخذ لضمان ان المواد الخام، والبضائع الجاهزة او شبه الجاهزة، من منشآت سورية ولها صلة بمواطنين اجانب، لن تدخل سوق الولايات المتحدة، مباشرة او عن طريق دولة او طرف ثالث.
و. تحديد الدول والجهات التي تقدم، او قدمت، اسلحة او معدات عسكرية إلى سوريا، او وقعت مع سوريا اتفاقيات لها صبغة عسكرية.
الجزء الثاني:
مساعدات لدعم الديمقراطية في سوريا، ودعم الديمقراطية والسيادة في لبنان:
* الفقرة 201: إعلان السياسة 1 ـ سوريا: دعم القوى المستقلة والمؤيدة لحقوق الانسان وللديمقراطية في سوريا بغية تشكيل حكومة ديمقراطية تفعل الآتي:
أ. تدين وتحارب الارهاب.
ب. تزيل الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية وتلتزم بوقف انتشار هذه الاسلحة.
ج. تحترم حدود وسيادات الدول المجاورة وتعيش في سلام وأمن مع كل دول المنطقة.
د. تنفذ وتدافع عن حقوق الانسان والحقوق المدنية لمواطنيها.
2 ـ لبنان: القيام بمبادرات لإعادة سيادة لبنان بما في ذلك الانسحاب الفوري، وبدون شرط، لكل الافراد السوريين من لبنان، ودعم المجتمع المدني اللبناني والقوي المؤيدة للديمقراطية بهدف اعادة تأسيس حكومة ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في لبنان.
* الفقرة 202: مساعدات لدعم الانتقال الى الديمقراطية في سوريا، ولاعادة الديمقراطية والسيادة للبنان 1 ـ بهذا يفوض رئيس الجمهورية لتقديم مساعدات، وانواع تأييد اخرى، لاشخاص ومنظمات غير حكومية، وخاصة لدعم الانتقال نحو حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في سوريا، ولاعادة ديمقراطية وسيادة لبنان.
2 ـ المساعدات التي ستقدم ستستعمل للآتي:
أ . جهود إقامة مجتمع مدني وبناء الديمقراطية في سوريا ولبنان، بما في ذلك مساعدة منظمات يشهد رئيس الجمهورية بأنها مستقلة وديمقراطية، ومساعدة ضحايا الكبت السياسي، وعائلاتهم، وسجناء الفكر، وعائلاتهم.
ب . بث اذاعي وتلفزيوني الى سوريا ولبنان لدعم جهود بناء المجتمع المدني والديمقراطية في البلدين.
3 ـ التمويل: ستصدر قرارات مالية تفوض رئيس الجمهورية لتنفيذ هذا الجزء في ميزانية عام 2006 المالي، وكل عام مالي بعده.
غزة-دنيا الوطن
في الوقت الذي التقى مسئولون أمريكيون الأسبوع الماضي بمعارضين سوريين مقيمين بالولايات المتحدة لبحث تأثير الإطاحة بالحكومة السورية على الاستقرار بالشرق الأوسط.. تقوم لجان الكونغرس الأمريكي ببحث مشروع قانون "تحرير سوريا ولبنان" الذي يعد نسخة معدلة من "قانون تحرير العراق" الذي أسقط بمقتضاه الرئيس السابق صدام حسين، ويتوقع مراقبون أن يتم إقرار القانون الجديد خلال أسابيع بعد تعديلات بسيطة عليه.
وكانت النائبة الأميركية إليانا روس ليتنن، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، قد تقدمت بمشروع القانون الجديد، وصادقت عليه اللجنة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع المقبلة على مجلسي الشيوخ والنواب مجتمعين حيث من المتوقع أن يتم إقراره بعد إدخال تعديلات عليه وإجراء نقاشات مستفيضة بشأنه قد تستمر لأيام.
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي نشرت ترجمة لنص المشروع اليوم الثلاثاء 29-3-2005م فإن مشروع القانون يشبه في كثير من فقراته «قانون تحرير العراق» الذي تمت بموجبه الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين؛ حيث يدعو إلى مساعدة الساعين لإطاحة النظامين السوري واللبناني ودعم الانتقال إلى الديمقراطية في كلا البلدين، والتلويح بفرض حصار اقتصادي وسياسي ودولي على سوريا.
وكانت النائبة ليتنن قد نجحت في السابق مع أعضاء آخرين في الكونغرس في تبني وإصدار «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة للبنان» وهو القانون الذي يعتبر المشروع الجديد صيغة مشددة منه تتجاوز المحاسبة إلى التحرير.
ويفوض مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة في العمل على تقديم التأييد والمساعدة لأشخاص ومنظمات غير حكومية، لدعم الانتقال نحو حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في سوريا، وإعادة ديمقراطية وسيادة لبنان.
وفي ما يلي ترجمة لنص المشروع في صيغته القابلة للتعديل:
الكونغرس رقم 109 الدورة الاولى رقم القانون: 1141 مجلس النواب الجزء الاول: تقوية العقوبات الدولية ضد سوريا
* الفقرة 101: اعلان السياسة
* بهذا يعلن الكونغرس الآتي:
1 ـ تهدد حكومة الجمهورية العربية السورية المصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة، والسلام العالمي، بأفعال منها الآتي: تأييد الارهاب، وتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، وبرامج وقدرات أسلحة الدمار الشامل، واستمرار احتلال جمهورية لبنان بما يخالف الالتزامات الدولية، ودعم، وتسهيل، كل النشاطات الارهابية في العراق، وخرق كبير ومستمر وغير عادي لحقوق الانسان للشعبين السوري واللبناني.
2 ـ ستكون سياسة الولايات المتحدة هي منع سوريا من القدرة على الآتي:
أ. تمويل، وايواء، او تقديم اي دعم آخر، لمنظمات ارهابية.
ب. تطوير اسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى.
ج. استمرار احتلال لبنان والتدخل في شؤون حكومة لبنان بما يعارض قرارات مجلس الأمن رقم 425 لسنة 1978، و426 لسنة 1978، و520 لسنة 1982، و1559 لسنة 2004، والتزامات اخرى ذات صلة.
د. استمرار كبت شعب سوريا.
3 . يجب على رئيس الجمهورية ان يدعو الى، وان يوجه، الممثل الدائم للولايات المتحدة في الامم المتحدة ليقترح، ويطلب من داخل مجلس الأمن، حصارا عالميا إلزاميا ضد حكومة سوريا، حسب الفقرة 41 من ميثاق الامم المتحدة.
4. لا بد ان تتأثر المساعدات الاميركية لأي دولة بمدى دعم تلك الدولة، وتسهيلها، مباشرة او غير مباشرة، لتطوير امكانيات اسلحة سوريا البيولوجية والكيماوية والنووية، ولبرنامج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، ولمساعدة تشغيل اي منشآت نووية في سوريا.
* الفقرة 102: تصنيف العقوبات الحالية
* تستمر عقوبات واجراءات وقوانين الولايات المتحدة ذات الصلة بسوريا، وبالاشخاص الذين يثبت انهم يساعدون حكومة سوريا، بعد صدور هذا القانون، حتى يبلغ رئيس الجمهورية لجان الكونغرس المختصة بالآتي:
1 ـ ان حكومة سوريا:
أ. اوقفت كل، وأي، تأييد للارهاب.
ب. تخلصت نهائيا من برامج الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية، والتزمت بمحاربة انتشار هذه الاسلحة.
ج. انسحبت من لبنان، وتحترم حدود وسيادة كل الدول المجاورة.
د. تنفذ، وتدافع عن، حقوق الانسان والحقوق المدنية.
2 ـ ان السيادة عادت الى لبنان، وقامت فيه حكومة ديمقراطية، ومعترف بها دوليا، ومنتخبة انتخابا حرا.
* الفقرة 103: عقوبات على اشخاص معينين 1 ـ تفرض العقوبات الواردة في الفقرة التالية على كل شخص ينقل، عن علم، او يحول، بضائع او تقنية تساهم في سعي سوريا للحصول على، او تطوير، كميات وانواع مهددة من الاسلحة التقليدية المتطورة، او للحصول على، او تطوير، او انتاج، او تخزين، اسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية، او صواريخ باليستية بعيدة المدى.
2 ـ العقوبات هي:
أ. لن تقتني حكومة الولايات المتحدة، او توقع على عقد لاقتناء، اي بضائع او خدمات من الشخص المعاقب.
ب. لن تصدر حكومة الولايات المتحدة اي رخصة لتصدير اي شيء الى او من الشخص المعاقب.
ج. سيمنع رئيس الجمهورية استيراد اي شيء من انتاج الشخص المعاقب.
* الفقرة 104: عقوبات على دول أجنبية معينة 1 ـ تفرض عقوبة او عقوبتان من العقوبات الواردة في الفقرة 2 التالية، وتفرض العقوبات الواردة في الفقرة 3 التالية، اذا قرر رئيس الجمهورية ان حكومة اي دولة اجنبية، تنقل عن علم او تعيد نقل، بضائع او تقنيات، او تقدم مساعدة تساهم في سعي سوريا للحصول على، او تطوير، كميات وانواع مهددة من الاسلحة التقليدية المتطورة، او للحصول على، او تطوير، او انتاج، او تخزين، اسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية، او صواريخ باليستية بعيدة المدى.
2 ـ العقوبات هي:
أ. تجمد حكومة الولايات المتحدة مساعداتها الى الدولة المعاقبة.
ب. لن تصدر حكومة الولايات المتحدة اي رخصة لتصدير اي سلعة الى او من الدول المعاقبة.
ج. سيمنع رئيس الجمهورية استيراد اي سلعة من انتاج الدولة المعاقبة.
د. سيطلب وزير الخزانة من المدير الاميركي التنفيذي في كل منظمة مالية دولية لرفض، او التصويت ضد، تمديد اي مساعدة مالية او فنية الى الدولة المعاقبة.
هـ. ستجمد الولايات المتحدة التزامها بواجباتها حسب اي مذكرة تفاهم مع الدول المعاقبة لتطوير اي مادة في قائمة اسلحة الولايات المتحدة المشار اليها في قانون تصدير الاسلحة.
و. ستجمد الولايات المتحدة اي معاهدة عسكرية لتبادل تقني واستعمال مشترك مع الدولة المعاقبة.
* الفقرة 105: جهود دبلوماسية 1ـ يرى الكونغرس ان على وزير الخارجية ضمان ان دبلوماسيي الولايات المتحدة في الخارج سينقلون، خلال اتصالاتهم مع مسؤولين اجانب، اسباب عقوبات الولايات المتحدة لسوريا، وسيطلبون منهم زيادة التعاون المؤثر مع حكومة الولايات المتحدة.
2 ـ سيوجه رئيس الجمهورية ممثلي الولايات المتحدة في الامم المتحدة، وفي منظمات وهيئات الامم المتحدة، وفي المنظمات ذات الصلة بالامم المتحدة، لاستمرار استعمال صوت الولايات المتحدة لمعارضة عضوية، او طلب عضوية، سوريا لأي منصب قيادي في هذه المؤسسات، وان يعملوا على الحصول على مساندة دولية لذلك.
3 ـ سيتخذ رئيس الجمهورية الخطوات المناسبة لاصدار قرار في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لتحميل حكومة سوريا مسؤولية خرقها المستمر لحقوق الانسان للمواطنين السوريين واللبنانيين، ولتعيين مندوب خاص من الامم المتحدة للتحقيق في خروقات حقوق الانسان هذه.
4 ـ سيوجه رئيس الجمهورية المديرين الاميركيين التنفيذيين في المنظمات المالية الدولية لاستعمال صوت الولايات المتحدة لمعارضة اي قرض او مساعدة الى سوريا، ولمعارضة عضوية سوريا في هذه المنظمات.
* الفقرة 106: مساعدة سوريا والتجارة معها 1 ـ بعد فترة لا تزيد عن 90 يوما من صدور هذا القانون، وكل سنة، يسلم رئيس الجمهورية الى لجنة معنية في الكونغرس تقريرا عن اي مساعدات لسوريا او تجارة بين سوريا واي دولة اجنبية اخرى في بحر السنة السابقة.
2 ـ سيوضح التقرير الأتي: أ . توصيف كل مساعدات من اي دولة الى سوريا، بما في ذلك المساعدات الانسانية.
ب . توصيف تجارة سوريا مع اي دولة اجنبية بما في ذلك ذكر اسماء هذه الدول ونوع التجارة معها.
ج. تسمية الاستثمارات المشتركة التي وقع عليها، او يناقش التوقيع عليها، ولها صلة بمنشآت سورية، بما في ذلك توضيح مواقع المنشآت، واسماء الاطراف المعنية.
د. تحديد حجم ديون أي دولة على حكومة سوريا، بما في ذلك: الديون التي اعفيت او خفضت عن اي استثمارات داخل سوريا ولها صلة باشخاص اجانب، او مقابل قرض من حكومة سوريا لمصلحة ممتلكات او استثمارات او عمليات لحكومة سوريا، او مواطنين سوريين.
هـ. وصف الخطوات التي ستتخذ لضمان ان المواد الخام، والبضائع الجاهزة او شبه الجاهزة، من منشآت سورية ولها صلة بمواطنين اجانب، لن تدخل سوق الولايات المتحدة، مباشرة او عن طريق دولة او طرف ثالث.
و. تحديد الدول والجهات التي تقدم، او قدمت، اسلحة او معدات عسكرية إلى سوريا، او وقعت مع سوريا اتفاقيات لها صبغة عسكرية.
الجزء الثاني:
مساعدات لدعم الديمقراطية في سوريا، ودعم الديمقراطية والسيادة في لبنان:
* الفقرة 201: إعلان السياسة 1 ـ سوريا: دعم القوى المستقلة والمؤيدة لحقوق الانسان وللديمقراطية في سوريا بغية تشكيل حكومة ديمقراطية تفعل الآتي:
أ. تدين وتحارب الارهاب.
ب. تزيل الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية وتلتزم بوقف انتشار هذه الاسلحة.
ج. تحترم حدود وسيادات الدول المجاورة وتعيش في سلام وأمن مع كل دول المنطقة.
د. تنفذ وتدافع عن حقوق الانسان والحقوق المدنية لمواطنيها.
2 ـ لبنان: القيام بمبادرات لإعادة سيادة لبنان بما في ذلك الانسحاب الفوري، وبدون شرط، لكل الافراد السوريين من لبنان، ودعم المجتمع المدني اللبناني والقوي المؤيدة للديمقراطية بهدف اعادة تأسيس حكومة ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في لبنان.
* الفقرة 202: مساعدات لدعم الانتقال الى الديمقراطية في سوريا، ولاعادة الديمقراطية والسيادة للبنان 1 ـ بهذا يفوض رئيس الجمهورية لتقديم مساعدات، وانواع تأييد اخرى، لاشخاص ومنظمات غير حكومية، وخاصة لدعم الانتقال نحو حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في سوريا، ولاعادة ديمقراطية وسيادة لبنان.
2 ـ المساعدات التي ستقدم ستستعمل للآتي:
أ . جهود إقامة مجتمع مدني وبناء الديمقراطية في سوريا ولبنان، بما في ذلك مساعدة منظمات يشهد رئيس الجمهورية بأنها مستقلة وديمقراطية، ومساعدة ضحايا الكبت السياسي، وعائلاتهم، وسجناء الفكر، وعائلاتهم.
ب . بث اذاعي وتلفزيوني الى سوريا ولبنان لدعم جهود بناء المجتمع المدني والديمقراطية في البلدين.
3 ـ التمويل: ستصدر قرارات مالية تفوض رئيس الجمهورية لتنفيذ هذا الجزء في ميزانية عام 2006 المالي، وكل عام مالي بعده.