المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "إدفع دولارا تقتل عربيا"..."إدفع دينارا تقاض صهيونيا"



Malaïka
08-12-2004, 12:24 AM
المتابعة القضائية

لجرائم حرب اميركا وبريطانيا ضد شعب العراق

شبكة البصرة

د. عبد الحق العاني

محامي عراقي ممارس/ لندن

كتب السيد فواز العجمي على موقع الكادر موجزا يعرض فيه قضية في غاية الأهمية ويضع بعض التساؤلات. وقد وجدت أن الأمانة تقتضي الرد والتوضيح ما أمكن ذلك.

مقدمة وخلفية

حين وقع الغزو الأول للعراق عام 1991 كنت مقيما في بريطانيا بعد أن إضطررت إلى ترك العراق لأنه تقرر الاستغناء عن خدمتي رغم اني كنت من أوائل العراقيين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في مواصلات المايكروويف بسبب زواجي بأجنبية لكي يأتي بعدها الوف الأجانب الذين سلموا لاحقا خرائط منشئات العراق للصهيونية!

وحين فكرت بما يمكن أن اقدمه لأمتي وجدت أني بلغت من الكبر ما يعيقني عن حمل السلاح ، وهو أكرم مقاومة ولا شك ، فقررت أن ما متاح لي هو أن أقاضيهم بشرعتهم وقوانينهم. فدرست القانون الإنكليزي وتخرجت محاميا ودعيت إلى البار الإنكليزي (نقابة محامي المرافعة في إنكلتره) واصبح من حقي ممارسة القانون أمام محاكمهم جميعا. وكان هدفي وما زال مقاضاة المتعدين على العراق والأمة العربية وفق قوانينهم. وقد قضيت التسعينات وما زلت أجاهد في أن أجد من يمد يد العون بصدق ليعينني في هذا المنحى ، لكنه هيهات!



ولا أقول هذا تثبيطا فما زلت مقتنعا بأن ما بدأت به لا بد أن أتمه أو أهلك دونه. ولكني أقول ذلك للأسباب التالية:



1. إن من أقوى عوامل التنبيه والحشد اليوم هو الإعلام. فقد تمكن مليونير أسترالي واحد أن يوظف ماله ليستحوذ على محطات تلفاز وصحف وإذاعات تمتد من إستراليا إلى كندا. واصبح اليوم يتحكم بعقول مئات الملايين من الناس. فكم عربي ، يملك أكثرمنه ، فكر في إمتلاك صحيفة واحدة أو محطة تلفاز حقيقية تخدم حتى مشروعا ذاتي المجد؟ بل كم عراقي ، ولا أريد فضحهم وتسميتهم ، ممن جمعوا أموالهم من عقود نفط العراق وعطايا حكومته السخية فكر في توظيف بعض ذلك المال الحرام ، وهو مال حرام ولا شك ، في خدمة ونصرة العراق؟



2. إن الإعلام العربي اليوم هو منبر للأمية القاتلة والتي ربما تعبر عن سقوط الأمة. وقد غدوت أعتقد أني معتوه لأني أتحدث عن منابر للأميين ويلومني حتى أصدقائي بأنه ليس مهما أن لا يلم الكاتب بالعربية ولكن المهم أنه يكتب. ولا أجد أن هذا الموقف أكثر من تأكيد على ذلك السقوط الفكري والحضاري. فكيف يمكن للكاتب أن ينقل ما يريده وهو لا يعرف أداة نقل الفكر المتمثلة في لغته؟ وهل يتفق أحد معي في أن بغداد ما نهضت إلا لأنها أعطت الدنيا لغة العرب ونحوها وبلاغتها وعروضها وفقهها؟ وهل يمكن لبغداد أن تنهض حين يكتب لها كتاب لا يميزون بين الناقة والجمل ولا بين الفاعل والمفعول ولا بين العدد والمعدود ولا بين إسم كان وإسم إن! إن ما من أمة نهضت إلا وقد أتقنت لغتها لأنها عندها فقط تستطيع الأمة أن تمتلك حسها الصادق في التعبير.



3. إن من مترتبات سقوط الإعلام العربي ومساهمة الأميين ، بكل من هب ودب ، هو أنه يكتب لنا اليوم عن قضايا الثقافة والقانون من لا يعرفون في الثقافة والقانون شيئا ولكنهم يحلوا لهم أن يرددوا كلمات فارغة لا تعني شيئا ، وإذا عنت فلا يفهمونها. ولنضرب مثلا على ذلك فنقول ان الإعلام العربي ، بدون إستئناء ، يستعمل منذ عقود مصطلح "الشرعية الدولية". لكني لم أقرأ أو أسمع يوما أحد عباقرة الإعلام العربي أوالقانون يشرح للمشاهد أو المستمع أو القارئ ما معنى "الشرعية الدولية" هذه. أقول ذلك بمنتهى الصراحة والجد لأني لا أعرف ماذا يقصدون ، حيث أني كمحام أمارس في القانون الدولي لا أعرف مصطلحا مقابلا له في الإنكليزية. فهل إن الإعلام العربي يمتلك مصطلحا لا يعرفه القانون الدولي؟ وإذا كان فما هو؟ أسعفونا يسعفكم الله!



4. إن مفهوم القانون عند العرب قد تعرض لعملية تلويث ذهني إستغرقت قرونا. فقد خرج أغلب العرب من الحكم التركي الذي سادهم ظلما بإسم الإسلام وإتخذ من الإسلام وسيلة للهيمنة والقمع وهم لا يفهمون من القانون شيئا. وجاء الصهاينة (وأستعمل المصطلح هنا من باب التعميم الذي يشرك مشروع الغرب مجتمعا تحت غطاء واحد) ليمعنوا في تزييف مفهوم القانون لدى العرب وسودوا سقاط الأمة ليسوسوها. وهؤلاء السقاط الذين سادوا كانوا في أفضل حال منتفيعن من الوضع القائم وفي أسوأ حال لا يفهمون ما يجري على أية حال. أقول أن العرب خرجوا من سبات قانوني طويل إستبد به الإتراك وخلفهم خدام الغرب من حكام العرب. فنشأ جيل من العرب لا يعرف من القانون إلا القليل وحتى شرائع السماء التي سنت حقوق الإنسان أصبحت بعيدة عن الذهن. أي أن الإنسان العربي لم يعد له الحس الطبيعي للقانون واصبح يعتقد أن كل ما يأتيه من الحاكم رحمة لأنه لا يمتلك أي حق لا أن يكون حقه طبيعيا وأن الحاكم الذي يمنع ذلك عنه إنما هو حاكم مستبد. وهذا بطبيعة الحال قاد لما نحن فيه من الجهل التام بالقانون وحقوق الإنسان. إن هذا النتيجة أوصلتنا لما نحن فيه من صعوبة الوصول إلى الإنسان وإقناعه بأن له حقوقا أساس وأن له أن يطالب بها ويكافح من أجلها. ولا يستثنى من هذا الحال رجال القانون العرب من محامين وقضاة ومشرعين ، فكلهم في أزمة كبيرة!



ما هي الجرائم بحق العراق

إن الحرب ليست عملية أخلاقية أساسا وليس من المتوقع أن توجد لها قواعد أخلاقية طيلة الوقت. لكن الغرب الذي عاش قرونا في الإحتراب والدمار أضطر أن يضع لها قواعد عرفت مجملة بقوانين الحرب. وخلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وضع الغرب قواعد لمعاملة المدنيين في وقت الحرب مما أصبح يعرف بالقانون الإنساني الدولي.



ولكن ما أن إنتهت الحرب العالمية الثانية حتى أدرك الغرب أن ما إرتكب فيها لا يمكن أن يسمح له بالتكرار ، حيث أن تكراره في ظل الأسلحة الفتاكة التي جاء بها يعني نهايته على يديه. أي أن تلك القوانين والقواعد وضعها الغرب لا من أجل حماية العالم الخارجي وإنما من أجل حماية نفسه.



وهكذا شرعت إتفاقيات جنيف الأربع لحماية المدنيين والأسرى والجرحى في حالة الحرب وجاءت البروتوكولات الإثنتان اللاحقتان لتؤكد حماية المدنيين في حالة الصراع الدولي والصراع العسكري المحلي.



وهكذا فإن لدينا اليوم قوانين الحرب التي تحدد كيفية تنفيذ العمليات الحربية بشكل اصولي ، إذا أمكن إستعمال إصطلاح كهذا. ولدينا قوانين تشمل حماية المدنيين في حالة الحرب. ويجب التأكيد هنا على حقيقة مهمة وهي أن حماية المدنيين وإتفاقيات جنيف بشكل عام تنطبق في حالة الحرب القانونية حيث أنه في حالة الحرب غير القانونية فإن كل ما يرتكب هو جريمة سواء كان المقتول مدنيا أو عسكريا!



وبالرغم من أهمية إتفاقيات جنيف التي شرعت بعد الحرب العالمية الثانية فإنها ليست وحدها الضابط للسلوك في حالة الحرب أو السلم. فهناك إتفاقيات مهمة أخرى تتصدرها إتفاقية منع الإبادة وإتفاقيات حول منع التمييز والتساوي في الحقوق وقواعد لأهاي حول وضع الأراضي المحتلة وكثير غيرها ليس هذا مكان عرضه. ولكن الممكن قوله أنها جميعا تشكل الضوابط القانونية التي يجب على الأمم أن تلتزم بها في حالة الحرب والسلم معا.



وقد صدقت أكثر دول العالم على هذه الإتفاقيات. وقامت دول عديدة في العالم بتشريع قوانين محلية ، كما تقتضيه الإتفاقيات الدولية ، تجعل من هذه الإتفاقيات قوانين وطنية يمكن بموجبها مقاضاة من يخالف تلك الإتفاقيات بموجب قوانين ذلك البلد. وأعرف أن عددا من دول أوربا فعلت ذلك وفعلت الولايات المتحدة ذلك بالنسبة لبعض الإتفاقيات وليس كلها. ولكني لا أعرف دولة عربية واحدة فعلت ذلك ، وإذا كنت مخطئا فأعتذر مسبقا ، على أنه في كل حال من الأحوال فإن الدول العربية جملة غير معنية بحفظ حقوق الإنسان ومعاقبة من يخرق ذلك. وهذا الموقف في منتهى الغباوة حيث أن تلك الإتفاقيات تشمل سلوك الدول المعتدية وحكامها وحيث أن من غير المعقول أن يعتدي العراق مثلا على بريطانيا فإن من الحكمة بمكان أن يشرع العراق تلك القوانين حماية لنفسه من جبروت بريطانيا الذي تعود عليه خلال قرن من الزمن ، حيث يكون بمقدور العراق مقاضاة أي بريطاني يساهم في خرق إتفاقية جنيف بحق العراق وذلك بموجب قوانين العراق. ترى من هم العباقرة من رجال القانون العراقيين الذين أشاروا على الدولة ألا تشرع إتفاقيات جنيف كقوانين عراقية؟



ونعرض الآن للجرائم التي إرتكبت بحق العراق وحتى أعفي القارئ من مشقة تتبع كل جريمة بإسمها سوف نشير لها بالجريمة دون تحديد صنفها بالضرورة والباب الذي تقع تحته.



1. جرائم الإبادة من عام 1990: عرفت إتفاقية منع الإبادة معنى الإبادة وهو تعريف واسع يشمل كل عملية تهدف إلى قتل أو تقليل فرص الحياة لمجموعة من الناس. ومن ذلك التعريف يبدو واضحا أن الحصار الشامل الذي فرض على العراق من عام 1990 كان عملية إبادة مناقضة للقانون الدولي ويجرم كل من ساهم فيها بسجن يمتد من 7 سنوات إلى سجن مؤبد. وليس الإحتجاج بأن مجلس الأمن أصدر القرار مبررا للجريمة حيث أن كل دولة صدقت على إتفاقية منع الإبادة ملزمة قانونا برفض التصويت على القرار وعلى الإلتزام به في حالة صدوره. فلو أن الدول التي صوتت عليه إلتزمت بالإتفاقية لما صدر القرار ولما كان هناك حصار ولا جريمة ولا خراب ولا حرب ثانية وخراب تام.



2. جريمة العدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة: إن ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في أعقاب الحرب العالمية الثانية وضع حدا للسلوك السائد في القرنين التاسع عشر والعشرين في العدوان على الدول. فجعل سيادة الدولة العضو في الأمم المتحدة أمرا لا يجوز التساهل فيه ومنع بموجب ذلك التدخل في شئون الدول. عليه فإن الهدف الرسمي المعلن من قبل الدول التي قامت بغزو العراق وإحتلاله وهو تغيير النظام في العراق مناقض للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة بشكل خاص ويشكل واحدة من أكبر الجرائم التي يمكن أن تقع خلافا للميثاق. عليه فإن بإمكان حكومة العراق الشرعية جلب دعوى أمام محكمة العدل الدولية لتطعن في غزو العراق بل لتذهب أبعد من ذلك فتطعن في حق تجاوز مجلس الأمن لصلاحياته بالتصديق على حكومة بديلة لحكومة العراق الشرعية ذلك لأن مجلس الأمن لا يمتلك تلك السلطة بموجب القانون الدولي.



3. جرائم لا قانونية الحرب: إذا كان المحتج يريد أن يطعن بأن الحرب جملة وتفصيلا كانت غير قانونية مستندا في ذلك لرأي الأمين العام للأمم المتحدة المستند إلى رأي أكبر رجال القانون الدولي في عالم اليوم. فإن الدعوى يمكن أن تقود إلى نتيجة أن كل عمل وقع على العراق هو جريمة بموجب القانون الدولي والقانون العام لدول العدوان. ويترتب على ذلك القرار ليس فقط إعادة العراق لأهله ليحكموه ولكن تعويضه عن كل ضرر وإعادة بنائه على نفقة اولئك الذي خربوه.



4. جرائم ضد إتفاقيات جنيف أثناء الحرب: وسواء كانت الحرب قانونية أوغير قانونية فإن الجرائم ضد إتفاقيات جنيف تشمل في جملتها كل عمليات قتل المدنيين وهدم المنشئآت المدنية وقصف المواقع المدنية حتى إذا كانت ذات إستعمال مزدوج وترويع المدنيين وتهجيرهم وإعتقالهم وحجزهم وإستعمال أسلحة تستهدف تجمعات المدنيين أو أسلحة تلحق ضررا أو أذى يتجاوز زمن الحرب ويضر بالناس أو البيئة.



5. جرائم ضد إتفاقيات جنيف بعد الإحتلال: وتضم هذه الجرائم التي تتعلق بقتل المدنيين او جرحهم أو تعذيبهم أو إعتقالهم دون سبب أو تهمة أو محاكمة. وتشمل عدم إطلاق سراح أسرى الحرب بعد إنتهاء العمليات العسكرية رسميا. كما تشمل بشكل أساس كل تغيير لتشريعات البلد المحتل وبطلان وعدم شرعية تلك التغييرات في تشريعات البلد المحتل ، وتعني بالتالي عدم مشروعية سلوك السلطة الحاكمة في البلد المحتل إذا كان ذلك السلوك منافيا لقوانين البلد.



6. جرائم الإبادة أثناء الإحتلال: وتشمل هذه الجرائم التي يرتكبها المحتل في عمليات القتل الجماعي أو فرض ظروف تقلل من قيمة حياة الناس المادية أو النفسية بهدف إذلالهم أو أخضاعهم لسطوته كما حدث في الفلوجة مرتين خلال عام ومرة واحدة في النجف الأشرف.



من إرتكب هذه الجرائم

إن كلا من الجرائم أعلاه قد ارتكب في العراق وقد قام بالجريمة أدواة للقوى الغازية والمحتلة. وتقع التبعية القانونية على عاتق كل منفذ لجريمة وعلى كل شريك معه فيها. وحيث أن جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وجرائم الإبادة ، رغم أنها تنفذ من قبل أجهزة دول ، فإن المسئولية القانونية واقعة على عاتق قادة تلك الدول الذين يرسلون جنودهم وأجهزتهم لتنفيذ الغزو. وليست تلك المسؤولية سرا حيث أن قادة الدول التي غزت العراق وأوقعت فيه الخراب يؤكدون أنهم كانوا مصيبين في إرسال جيوشهم للغزو وما زالوا يعتقدون ذلك.



عليه فإن الرأي القانوني هو أن كل جريمة من الجرائم أعلاه في تفصيلها تقع على عاتق كل من جورج بوش وتوني بلير وأي رئيس ساهم معهم في الغزو أو بعده. أي أنا كلا منهم متهم بجريمة ما سواء كانت جريمة حرب أو جريمة ضد البشرية أو جريمة إبادة. ويجب والحال هذه أن توجه لكل متهم تهمة قيامه بعمل يقع ضمن تلك الجرائم أمام محكمة تمتلك السلطة لمقاضاته.



أين توجد سلطة المقاضاة

إن أكثر دول أوربا قد شرعت كما أسلفت قوانين تجعل من إتفاقيات جنيف قوانين وطنية مما يعني توفر السلطة القضائية لمقاضاة كل من يخالف إتفاقيات جنيف أينما كان ومهما كانت جنسيته. وهكذا فإن بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا على سبيل المثال لا الحصر تمتلك السلطة القضائية لمقاضاة أي خرق لأتفاقيات جنيف ويمكن بموجب قوانين تلك الدول إقامة دعاوى ضد كل من يقوم بعمل يخرق فيه ايا من الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقيات.



وقد صدقت أكثر دول أوربا على دستور محكمة الجنايات الدولية وبهذا أصبحت ملزمة بمقاضاة كل من يرتكب جرائم الحرب أو الجرائم ضد البشرية المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف إضافة لجرائم الإبادة المنصوص عليها في إتفاقية منع الإبادة.



ماذا فعلنا حتى الآن

أدناه خلاصة لما قمنا به حتى الآن حتى تتضح الصورة وتتضح معها الحدود والإمكانات.



1. قمنا بالطلب من الحكومة العراقية رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية للطعن بمشروعية الحصار وقدمنا في ذلك رأيا قانونيا. ولم يكن الهدف من ذلك الطلب كسب الدعوى حيث أن الظرف الدولي لم يكن يسمح بذلك حتى إذا توفرت عوامل نجاح الدعوى الأخرى ولكن الهدف كان خلق السابقة القانونية التي يمكن لاحقا الإستناد إليها في مطالب ودعاوى في المستقبل. ترى كيف ستكون دعوى ترفع اليوم أمام محكمة العدل الدولية لو أن العراق كان قد رفع دعوى قبل سبع سنوات بتهمة أن الحصار عملية إبادة. وقد وضعت الحكومة العراقية مقترحي على الرف بعد أن سمعت رأي عبقريها في وزارة الخارجية الذي أفتى بلا جدوى الإجراء ، وعلمت لاحقا أنه العبقري نفسه الذي كان قد أفتى سابقا بمشروعية مناطق حضر الطيران التي فرضتها امريكا وبريطانيا على العراق في الوقت الذي يعرف فيه أي طالب قانون أن ذلك الرأي كان خطأ وكارثة!



2. قمنا في التسعينات برفع دعوى أمام المحكمة العليا في لندن بحجة أن الحكومة البريطانية تبذر أموال دافعي الضرائب في صرفها على طيرانها فوق العراق في مناطق الحضر التي فرضتها هي وأمريكا حتى دون قرار من مجلس الأمن. وكان كسب تلك الدعوى سيعني منع الحكومة من صرف المال للطيران فوق العراق وبالتالي توقف ذاك العدوان.ورغم أن الدعوى لم تأخذ كل أبعادها إلا أنها وصلت أمام محكمة الإستئناف ووجد ثلاثة قضاة أنفسهم في وضع حرج في أن يتعاملوا مع قضية جديدة لم يسبق لهم سماعها. وقد إضطروا أخيرا للإعتماد على سابقة قانونية تقضي بأن لا سلطة لهم في بحث الطريق الذي تتعامل فيه بريطانيا في سياستها الخارجية. وقد كان مفتوحا أمامنا أن نعرض الأمر على محكمة حقوق الإنسان الأوربية ولكن الذي أوقفنا عن المضي قدما هو المادة حيث أن دعوى كهذه تتجاوز حدود عملنا المجاني إلى كلف لا نقدر عليها!



1. قمنا في فترة الإعداد لغزو العراق برفع دعوى أمام المحكمة العليا في لندن لإصدار أمر إحترازي يمنع الحكومة البريطانية فيه من غزو العراق ، ومرة أخرى أوقفتنا المادة عن الإستمرار في الدعوى حيث أن الكلفة تجاوزت ما بمقدور مقدم الدعوى تحمله.



2. قمنا بعد العزو برفع دعوى عامة ضد توني بلير تتهمه بخرق قرار مجلس الأمن 1483 وذلك بتغييره قوانين العراق خلافا للقرار الذي ألزم دول الإحتلال بعدم جواز ذلك. ورغم خطورة هذه الدعوى وقوتها وفرص النجاح العالية فيها حيث أن الحكومة البريطانية والأمريكية قد غيرت قوانين العراق بما يتناسب مع المشروع الرأسمالي الصهيوني للمنطقة وذلك خلافا للقانون الدولي ، رغم ذلك إلا أن الدعوى أوقفت من قبلنا مرة أخرى بسبب المصاريف.



3. قمنا برفع دعوى أمام المحكمة العليا في لندن ضد توني بلير وحكومته بتهمة جرائم الحرب خلافا لقانون محكمة الجنايات الدولية لعام 2001 وقد كانت الفرص جيدة في نظرنا إلا أنه كان علينا أن نحصل على موافقة الإدعاء العام لتحريك الدعوى الجزائية إلا أننا مرة أخرى توقفنا للحدود المالية التي ما كان بإمكاننا تجاوزها من أجل الطعن بحق الإدعاء العام في منعنا من رفع الدعوى.



4. قدمنا طلبا للإدعاء العام البريطاني للموافقة على المباشرة برفع دعوى جزائية ضد جورج بوش وحكومته بتهمة خرق قانون إتفاقية جنيف لعام 1975. وحين رفض الإدعاء العام منحنا الموافقة توقفنا لأن الطعن بذلك كان يعني مواجهة الطعن القضائي الأمريكي بكل ثقله المالي مما لم يكن لنا طاقة عليه لا من حيث عدم المقدرة على المواجهة فنحن على ثقة بعدالة القضية ولكن من حيث توفير الكال اللازم لخوض الدعوى إلى نهايتها.



5. قمنا بثلاث زيارات للعراق منذ الإحتلال كان آخرها في أب 2004 وقضينا في كل زيارة شهرا نبحث فيه عن الجرائم والدعاوى التي يمكن لنا القيام برفعها نيابة عن العراقيين. ولكن الذين خرجنا به يبعث على الأسى. فرغم كل إدعاءات الجرائم ونحن نعرف أنها كثيرة إلا أننا لم نحصل إلا على قليل من الأدلة. وحيث أن المحاكم التي تنظر في قضايا الجنايات ليست معنية بأخبار الصحف فإن المطلوب هو أدلة جرمية وهي في الغالب بسيطة ولكننا لم نحصل على الكثير منها مما يمكننا من التقدم بدعاوى حقيقية. وقد زرنا البصرة والفلوجة وبغداد وكنا في بغداد حين وقعت مجازر الفلوجة الأولى في نيسان 2003 وكنا في بغداد حيت وقعت مجازر النجف الأشرف. ورغم أني فقدت ستة من أقاربي في الفلوجة إلا أني ما زلت حتى اليوم أنتظر شهادات الوفاة لأتمكن من رفع الدعاوى بأسماء هؤلاء الشهداء. وقد وضعنا إعلانا في الصحف بينا فيه أن ما نقوم به عمل مجاني ويخدم الناس إلا أنا لم نتلق ردا واحدا! لقد وجدنا في العراق حديثا كثيرا وعملا قليلا. وللأمانة فإن الجهة الوحيدة من بين كل المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان التي إتصلنا بها والتي تعاونت بشكل بناء ومنتظم والتي ننوي الإستمرار على التعامل معها هي "الهيئة القانونية لمتضرري الحرب" والتي وجدناها المنظمة الوحيدة الجادة في جمع المعلومات وخزنها وتبويبها من أجل إعداد الأرضية للمقاضاة بإسم الضحايا.



ما الذي يمكن لنا عمله الآن وبعد الآن

إن من الواضح أن عدونا سائر في غيه لأنه لا يعتقد أن هناك ما يردعه عن ذلك. ولا أخفي أحدا في تأكيدي أن الطريق الأول هو في تلقين المعتدي درسا في ساحة القتال. لكن ذلك لا يمنع أن أقاضيه بشرعته. فما دام قد سنها فلي أن أستعملها.



وأقل ما يمكن أن يصيبنا هو أن نفشل في الدعاوى القضائية أمام كل المحاكم ، ولو أني أعتقد أن الظرف السياسي يشير إلى عكس ذلك ، لكنه في حالة إفتراض الفشل فإن الذي سيتحقق على أقل تقدير هو أن كل مجرم في أوربا سوف يفكر أكثر من مرة قبل أن يقدم على جريمة أخرى بحقنا ما دام هناك إحتمال مقاضاة أمام محاكمهم. فلا يخشى السياسي شيئا مثل خشيته أن يمثل امام القضاء. أي أن أقل ما يمكن للعمل القضائي أن يحققه هو أن يكون رادعا أو مخففا لجرائم المستقبل. أما عدم القيام بأي شيء فإنه سيعني أن يمضي الغوي في غيه ، ولم لا !



إن قاعدة العمل القضائي التي نحن بصددها تعتمد على أساسين وهما:



1. تأمين الأدلة الأساس لرفع الدعوى.

2. تأمين المال اللازم لديمومة الدعوى.



إن دعاوى الجرائم لا يمكن أن تعتمد على أخبار الصحف ولا حديث الناس. وعليه فإن من أجل المباشرة بأية دعوى فإن الشرط الأول هو توفير الأدلة وهي بسيطة جدا إذ تستلزم ما يلي:



أ‌. شهادة وفاة تبين تأريخ وسبب الوفاة مع المعلومات الأساس عن المتوفي.

ب‌. شهادة من أهل القتيل تبين تفاصيل الحادث وتطالب بالتحقيق والتعويض وتعين من يحق له تمثيل العائلة في القضية.



إن هذه المطالب ليست بالتعقيد الذي يقعد الناس عن الإستمرار وعليه فإن كل قضية قتل وقعت يمكن لنا رفعها إذا توفرت هذه المعلومات.



إن من المقبول إن أهل العراق ليسوا قادرين على تأمين المصاريف لدعاوى التعويض هذه. ولكن العرب في طول الوطن وعرضه والذين يذرفون الدموع على مآسي العراقيين بمقدورهم أن يوفروا بعض المال الذي يصرف على الترف في إقتناء البضائع الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية وغيرها من الصهيوني ، لدعم حق أولئك الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا في طليعة الأمة في القرن العشرين فلم يرق ذلك للصهاينة.



لقد قام الصهاينة بحملة في منتصف القرن الماضي شعارها "إدفع دولارا تقتل عربيا". ونحن لا نريد قتل أحد بل نريد حماية الناس ، فلماذا لا نقيم حملة تبرعات من أجل حماية العراقيين بالمقاضاة بإسمهم ونجعل شعارها:



"إدفع دينارا تقاض صهيونيا"

أيمكننا أن نفعل ذلك أم أن الخوف وصل أعماق الأمة؟

إن الدعوة قائمة لكل الخيرين الذين يريدون الدفاع عن العراق وأهله لمقاضاة المعتدي بشرعته. لقد قمنا بإعداد الأرضية القانونية للعمل وباشرنا ببعضه لكن المادة أوقفتنا. إن هناك أكثر من باب يمكن لنا أن نطرقها.

إن على كل من يريد أن يساهم في هذا المسعى أن يتحرك فيجمع المعلومات والأدلة التي طلبنا لكا قضية قتل يعرف بها ، ويساهم في جمع ما توفر من بسيط المال لهذا الهدف.

ولكني أخشى بعد كل هذا أن أقرا بعد شهر أو شهرين كما افعل بين الحين والآخر من يكتب بحماس وهو يتساءل عن سبب عدم مقاضاة مجرمي الحرب في العراق.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.

والسلام

23 شوال 1425 الواقع في 5 كانون أول 2004

شبكة البصرة

الاثنين 23 شوال 1425 / 6 كانون الاول 2004

Malaïka
08-12-2004, 12:33 AM
إلى جانب المقاومة الجهادية المقدسة علينا دعم و عدم إهمال الواجهة القانونية و القضائية ...لأنه يتوجب محاكمة مجرمي الحرب كيفما كان الثمن.

المهند
08-12-2004, 01:17 AM
نداء لمتضرري جرائم حرب بوش وبلير في العراق محاكم وجمعيات دولية تطالب بأرسال شهاداتكم على هذه العناوين
لجميع العراقين المتضرريين في هذه الحرب الا شرعية ، والتي تشن فيها وليومنا هذا ، حرب ابادات جماعية من قبل ادارة بوش وحكومة بلير وحكومة علاوي ان يرسلوا بشهاداتهم على العناوين ادناه لاجل رفع دعاوي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومن اجل اقامة محكمة دولية قابلة بأدانتهم وتعويض ضحايا هذه الجرائم .اليوم كثير من الجمعيات في العالم حقوقية وانسانية وادارية وانسانية قد بدأت تجمع شهادات تصل من العراق وهي تؤسس شبكة دولية كبيرة من شرق اسيا الى غرب امريكا مرورا بالشرق الاوسط ستعمل عن قريب ادخال هؤلاء مجرمي الحرب في محاكم دولية بتهمة جرائم حرب ارتكبت في العراق لهذا يجب على كل عراقي قد تضرر من هذه الحرب الاشرعية واللااخلاقية على البريد الالكتروني ادناه وان ينشر هذه المعلومات للاخرين مع روابطها وعناوينها . حقكم سوف لن يذهب سدا . * نشكر كل شخص يقرأ هذا النداء ان يرسله لمعارفه *



http://www.peoplejudgebush.org/
رابط جمعية محكمة سكان العالم لجرائم حرب بوش

http://www.peoplejudgebush.org/links.shtml
روابط المحاكم التي تتأس وتأسست لمحاكمة جرائم حرب بوش وبلير و حكومة علاوي

http://www.worldtribunal.org/
خريطة مواقع هذه المحاكم

register@peoplejudgebush.org
عنوان بريد محكمة سكان العالم