bufaris
26-11-2004, 11:16 PM
موقف التشريع الجنائي العراقى والتشريعات العربيه والاجنبيه منها
شبكة البصرة
الدكتور عبد الوهاب محمود
خيانه الوطن لاتبرر،لانه ليس هناك اسباب مشروعه للخيانه، ولما كانت كذلك،فليس هناك درجات لها،فأن كان للاخلاص درجات ،فألخيانه ليس لها درجات بل هي عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الادنى للاخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشريه في كل الشرائع السماويه والشرائع الوضعيه القديمه والحديثه، فالخونه لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر اليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الاخلاق وانحطاطها حتى من قبل اللذين يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم.على عكس ذلك،المخلص الذي ينظر أليه بشعور من الموده وألتقدير في بلده او من بلد اخر ومن ألجميع.
وألسؤال الذى يمكن ان يطرح نفسه بقوه ألان ماهو موقف التشريعات الجنائيه من ألذين جرو الولايات المتحده الامريكيه لحرب ضد وطنهم عبر الكذب عليها واستعدائها ضد وطنهم العراق ومحاربته وانظمامهم بشكل أو بأخر في صفوف القوات الغازيه لوطنهم ؟؟؟؟
نصت الماده (158) من قانون العقوبات العراقي النافذ على انه ((يعاقب بألاعدام او الحبس المؤبد كل من سعى لدى دوله أجنبيه او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائيه ضد العراق قد تودي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسيه او دبر لها الوسائل المؤديه الى ذلك)) وهذه الماده تشمل صوره من صور الاتصال الاجرامي غير المشروع بدوله أجنبيه . وهي تماثـل الماده (77 ) من قانون العقوبات المصري ، والماده (264 ) من قانون العقوبات السورى ، والماده (61/2 ) من قانون العقوبات الجزائري ،وتقترب من منصوص الماده (128 ) من قانون العقوبات اليمنى، وتشابه نص الماده (75/2 )من قانون العقوبات الفرنسى النافذ
وصور الاتصال الاجرامي بألدوله الاجنبيه تعتبر من اكثر الصور الاجراميه خطوره، اذ يرمى الجانى فيها ان يحرض دوله اجنبيه ضد وطنه ، او تقديم العون والمساعده للعدو ليتمكن من قهر وطنه،لذا اطلق عليها في فرنسا تسميه جريمه ((الخيانه العظمى ))،لان فاعلها يستهدف الاضرار بوطنه ووجوده، ولانه يكون مدفوعا بباعث العداء له، بل أن ألفقه الجنائى في (بلجيكا )يرى ان في هذا الفعل جرمين أحدهما ضد مصلحه دوله معينه،وألثانى ضد السلم ألعالمى.ولا تعتد التشريعات الجنائيه بألباعث الذى يؤدى الى هذه الافعال الاجراميه سواء كان ذلك حقدأ على الدوله او يكون طمعأفي مال او منفعه.
كما احتوت التشريعات في نصوصها على صوره اجراميه اخرى من صور الاتصال الغير المشروع ، فألماده (159 ) من قانون العقوبات العراقي تعاقب بألاعدام كل من سعى وتخابر مع دوله اجنبيه معاديه لمعاونتها في عملياتها الحربيه ضد العراق او للأضرار بألعمليات الحربيه لجمهوريه العراق،كما تطال هذه الماده بنفس العقاب كل من دبر الوسائل المؤديه الى ذلك ومعاونه الدوله الاجنبيه المعاديه بأى وجه على نجاح عملياتها الحربيه، ونص هذه الماده أي الماده (159 ) منقول عن الماده (77/ج ) من قانون العقوبات المصري، ويشابه الماده (265 )من قانون العقوبات السوري، والماده (66/2) من قانون العقوبات القطري .. والماده (75 )من قانون العقوبات الفرنسي ،والماده ( 158 /1 ) من قانون العقوبات البلجيكى التى هي مطابقه لنص الماده ( 247) من قانون العقوبات الايطالى.............
وصورة الجريمه الاخيرة لها مساس بوجود وكيان الدوله والمعونه التى يقدمها الجانى للدوله الاجنبيه يمكن ان تحصل وقت السلم او وقت الحرب ،ولا يتطلب ذلك تدخل الجانى مباشرة باعمال الحرب ذاتها،وقد يمارس عمله الاجرامى بصوره غير مباشره عن طريق السعى والتخابر بكل الوسائل الملأئمه لخدمه العدو في عملياته الحربيه .
والسعي : قانونا كل عمل او نشاط يصدر من الجانى،ويقصد منه اي توجيه وخدمه دوله اجنبيه للقيام بعمل عدائى، سواء تحقق العمل او ام يتحقق،كألاتصال سرأ او علنأ،للدس او تحريضها او تزويدها بألمقترحات او النصائح او غير ذلك.
اما التخابر:هو كل اتصال سواء بألرسائل او المحادثات الهاتفيه او البرقيه او ارسال الخرائط او الرسوم او الصور وما شأبه ذلك
ومن امثله ما حكم فيه القضاء العراقي بشأن وقوع التخابر، الاتفاق مع الخابرات الاسرائيليه ومدها بألمعلومات السياسيه وألعسكريه عن طريق تشكيل منظمه للتجسس كانت تجمع المعاومات من ألاشخاص المرطبطين بها.اما القضاء المصري فقد حكم بشان وقوع التخابر،بانه الاتفاق مع المخابرات الاسرائيليه غلى مدها بألمعلومات الحربيه عن القوات المسلحه المصريه وقضت محكمه النقض الفرنسيه بأن قبول الشخص الفرنسي العمل في خدمه الجستابو الالمانى اثتاء ألاحتلال الالماني لفرنسا،وتقديم خدمات الى هذه الهيئه يعد من قبيل ألتخابر،وانه يعد من قبيل التخابر ارسال المتهم الخطابات المجهوله الى قائد قوات ألاحتلال يتهم شخصا بألشيوعيه،بأعتبار ان من شأن هذه الوسيله أرضاء السلطه ألاجنبيه وخدمه مشروعاتها في فرنسا،كما اعتبر القضاع الفرنسى ان امداد الدوله المعاديه بمعلومات تتعلق بمحطه لاسلكى وبساحة مطار،وتسليم النقود لجمع المعلومات عن سفن في ميناء (بوردو )، واشعال النار في حديقه لأرشاد طائره المانيه القت بعدئذ بقنابلها،وتعهد اسير حرب فرنسي في المانيا بأن يتجسس بعد عودته الى بلاده لحساب الالمان نظير اطلاق سراحه من الاسر ، وابلاغ سلطه ألاحتلال ألالماني بأخفاء أشياء قد سرقت من ألالمان ،وقيام فرنسى بأبلاغ العدو الالماني أخبارأ عن المقاومه الفرنسيه،وأبلاغ سيده فرنسيه سلطه ألاحتلال ان زوجها بحوزته سلاح………..كل ذلك اعتبره سعيا وتخابرأ مع العدو ومن الوقائع المتقدمه في اعلاه كانت غايه الجناة فيها تمثلت تاره في تدعيم القوة العسكريه لسلطة الاحتلال عدوة فرنسا، وتارة النيل من القدرة القتالية لفرنسا في مقاومتها للجيش الاجنبي المحتل لأراضيها……..وأعتبر القضاء الفرنسي ذلك من أعمال خيانة الوطن
وألامثله في اعلاه يمكن ان تغطي كل الافعال الاجراميه التي أرتكبها بعض العراقيين بحق وطنهم…..
شبكة البصرة
الخميس 29 ربيع الثاني 1425 / 17 حزيران 2004
شبكة البصرة
الدكتور عبد الوهاب محمود
خيانه الوطن لاتبرر،لانه ليس هناك اسباب مشروعه للخيانه، ولما كانت كذلك،فليس هناك درجات لها،فأن كان للاخلاص درجات ،فألخيانه ليس لها درجات بل هي عمليه انحدار وانحطاط دون الخط الادنى للاخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشريه في كل الشرائع السماويه والشرائع الوضعيه القديمه والحديثه، فالخونه لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر اليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الاخلاق وانحطاطها حتى من قبل اللذين يعملون لصالحهم ويأتمرون بأوامرهم.على عكس ذلك،المخلص الذي ينظر أليه بشعور من الموده وألتقدير في بلده او من بلد اخر ومن ألجميع.
وألسؤال الذى يمكن ان يطرح نفسه بقوه ألان ماهو موقف التشريعات الجنائيه من ألذين جرو الولايات المتحده الامريكيه لحرب ضد وطنهم عبر الكذب عليها واستعدائها ضد وطنهم العراق ومحاربته وانظمامهم بشكل أو بأخر في صفوف القوات الغازيه لوطنهم ؟؟؟؟
نصت الماده (158) من قانون العقوبات العراقي النافذ على انه ((يعاقب بألاعدام او الحبس المؤبد كل من سعى لدى دوله أجنبيه او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائيه ضد العراق قد تودي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسيه او دبر لها الوسائل المؤديه الى ذلك)) وهذه الماده تشمل صوره من صور الاتصال الاجرامي غير المشروع بدوله أجنبيه . وهي تماثـل الماده (77 ) من قانون العقوبات المصري ، والماده (264 ) من قانون العقوبات السورى ، والماده (61/2 ) من قانون العقوبات الجزائري ،وتقترب من منصوص الماده (128 ) من قانون العقوبات اليمنى، وتشابه نص الماده (75/2 )من قانون العقوبات الفرنسى النافذ
وصور الاتصال الاجرامي بألدوله الاجنبيه تعتبر من اكثر الصور الاجراميه خطوره، اذ يرمى الجانى فيها ان يحرض دوله اجنبيه ضد وطنه ، او تقديم العون والمساعده للعدو ليتمكن من قهر وطنه،لذا اطلق عليها في فرنسا تسميه جريمه ((الخيانه العظمى ))،لان فاعلها يستهدف الاضرار بوطنه ووجوده، ولانه يكون مدفوعا بباعث العداء له، بل أن ألفقه الجنائى في (بلجيكا )يرى ان في هذا الفعل جرمين أحدهما ضد مصلحه دوله معينه،وألثانى ضد السلم ألعالمى.ولا تعتد التشريعات الجنائيه بألباعث الذى يؤدى الى هذه الافعال الاجراميه سواء كان ذلك حقدأ على الدوله او يكون طمعأفي مال او منفعه.
كما احتوت التشريعات في نصوصها على صوره اجراميه اخرى من صور الاتصال الغير المشروع ، فألماده (159 ) من قانون العقوبات العراقي تعاقب بألاعدام كل من سعى وتخابر مع دوله اجنبيه معاديه لمعاونتها في عملياتها الحربيه ضد العراق او للأضرار بألعمليات الحربيه لجمهوريه العراق،كما تطال هذه الماده بنفس العقاب كل من دبر الوسائل المؤديه الى ذلك ومعاونه الدوله الاجنبيه المعاديه بأى وجه على نجاح عملياتها الحربيه، ونص هذه الماده أي الماده (159 ) منقول عن الماده (77/ج ) من قانون العقوبات المصري، ويشابه الماده (265 )من قانون العقوبات السوري، والماده (66/2) من قانون العقوبات القطري .. والماده (75 )من قانون العقوبات الفرنسي ،والماده ( 158 /1 ) من قانون العقوبات البلجيكى التى هي مطابقه لنص الماده ( 247) من قانون العقوبات الايطالى.............
وصورة الجريمه الاخيرة لها مساس بوجود وكيان الدوله والمعونه التى يقدمها الجانى للدوله الاجنبيه يمكن ان تحصل وقت السلم او وقت الحرب ،ولا يتطلب ذلك تدخل الجانى مباشرة باعمال الحرب ذاتها،وقد يمارس عمله الاجرامى بصوره غير مباشره عن طريق السعى والتخابر بكل الوسائل الملأئمه لخدمه العدو في عملياته الحربيه .
والسعي : قانونا كل عمل او نشاط يصدر من الجانى،ويقصد منه اي توجيه وخدمه دوله اجنبيه للقيام بعمل عدائى، سواء تحقق العمل او ام يتحقق،كألاتصال سرأ او علنأ،للدس او تحريضها او تزويدها بألمقترحات او النصائح او غير ذلك.
اما التخابر:هو كل اتصال سواء بألرسائل او المحادثات الهاتفيه او البرقيه او ارسال الخرائط او الرسوم او الصور وما شأبه ذلك
ومن امثله ما حكم فيه القضاء العراقي بشأن وقوع التخابر، الاتفاق مع الخابرات الاسرائيليه ومدها بألمعلومات السياسيه وألعسكريه عن طريق تشكيل منظمه للتجسس كانت تجمع المعاومات من ألاشخاص المرطبطين بها.اما القضاء المصري فقد حكم بشان وقوع التخابر،بانه الاتفاق مع المخابرات الاسرائيليه غلى مدها بألمعلومات الحربيه عن القوات المسلحه المصريه وقضت محكمه النقض الفرنسيه بأن قبول الشخص الفرنسي العمل في خدمه الجستابو الالمانى اثتاء ألاحتلال الالماني لفرنسا،وتقديم خدمات الى هذه الهيئه يعد من قبيل ألتخابر،وانه يعد من قبيل التخابر ارسال المتهم الخطابات المجهوله الى قائد قوات ألاحتلال يتهم شخصا بألشيوعيه،بأعتبار ان من شأن هذه الوسيله أرضاء السلطه ألاجنبيه وخدمه مشروعاتها في فرنسا،كما اعتبر القضاع الفرنسى ان امداد الدوله المعاديه بمعلومات تتعلق بمحطه لاسلكى وبساحة مطار،وتسليم النقود لجمع المعلومات عن سفن في ميناء (بوردو )، واشعال النار في حديقه لأرشاد طائره المانيه القت بعدئذ بقنابلها،وتعهد اسير حرب فرنسي في المانيا بأن يتجسس بعد عودته الى بلاده لحساب الالمان نظير اطلاق سراحه من الاسر ، وابلاغ سلطه ألاحتلال ألالماني بأخفاء أشياء قد سرقت من ألالمان ،وقيام فرنسى بأبلاغ العدو الالماني أخبارأ عن المقاومه الفرنسيه،وأبلاغ سيده فرنسيه سلطه ألاحتلال ان زوجها بحوزته سلاح………..كل ذلك اعتبره سعيا وتخابرأ مع العدو ومن الوقائع المتقدمه في اعلاه كانت غايه الجناة فيها تمثلت تاره في تدعيم القوة العسكريه لسلطة الاحتلال عدوة فرنسا، وتارة النيل من القدرة القتالية لفرنسا في مقاومتها للجيش الاجنبي المحتل لأراضيها……..وأعتبر القضاء الفرنسي ذلك من أعمال خيانة الوطن
وألامثله في اعلاه يمكن ان تغطي كل الافعال الاجراميه التي أرتكبها بعض العراقيين بحق وطنهم…..
شبكة البصرة
الخميس 29 ربيع الثاني 1425 / 17 حزيران 2004