البصري
12-10-2004, 04:52 PM
( أرجو تثبيت الموضوع )
الأُبْنة(بضم الهمزة) :العُقدة في العود والعصا ، والحيّة .
* مرض يحدث في باطن الدبر يشتهي مَن ابتُلي به أنْ يُوطأ في دبره .
== أحكام فقهية ذات صلة بالمصطلح :
/// لا يجوز وط ء الزوجة في دبرها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى". )) رواه أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي و عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.
الأجمة : الشجر الكثير الملتف .
* بيع السمك في الآجام : بيع السمك في مكانه من الماء إذا كان الماء يكثر فيه القصب ونحوه .
/// لا يجوز بيع السمك في الماء ، (( " نهى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم عن بيعِ الغَررِ )) رواه مالك وأحمد في مسنده و مسلم والترمذي وأبوداد والنسائي وابن ماجه وأبو حنيفة وابن حبان ... قَالَ مالك والشّافِعِيّ: وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السّمَكِ فِي الْمَاءِ .. وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
الإحتباء : القعود ونصب الساقين وجمعهما إلى الصدر باليدين أو بالعمامة ونحوها .
* الاحتباء بالثوب : الاشتمال به .
/// لايجوز الاحتباء بالثوب في الصلاة ، (( عَنْ جَابِرٍ: "أَنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".)) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
الإحتضار : جعل الشيء حاضراً ؛ والتلبس بسكرة الموت .
* وقت حضور الموت الآدميَ : ساعة نزع الروح .
/// يُستحب تلقين المحتضر "لا إله إلاّ الله " ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله" )) رواه أحمد ومسلم والأربعة وابن جرير والطبراني والبزار .
الإحتفاز : الاجتهاد ؛ والاستواء جالساً على الوركين ؛ والتضامّ في الجلوس .
* احتفاز المرأة في السجود : أنْ تضمّ بعضَها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها .
/// يُستحب للمرأة إذا سجدت أنْ تحتفز .
الأُبْنة(بضم الهمزة) :العُقدة في العود والعصا ، والحيّة .
* مرض يحدث في باطن الدبر يشتهي مَن ابتُلي به أنْ يُوطأ في دبره .
== أحكام فقهية ذات صلة بالمصطلح :
/// لا يجوز وط ء الزوجة في دبرها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى". )) رواه أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي و عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.
الأجمة : الشجر الكثير الملتف .
* بيع السمك في الآجام : بيع السمك في مكانه من الماء إذا كان الماء يكثر فيه القصب ونحوه .
/// لا يجوز بيع السمك في الماء ، (( " نهى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم عن بيعِ الغَررِ )) رواه مالك وأحمد في مسنده و مسلم والترمذي وأبوداد والنسائي وابن ماجه وأبو حنيفة وابن حبان ... قَالَ مالك والشّافِعِيّ: وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السّمَكِ فِي الْمَاءِ .. وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
الإحتباء : القعود ونصب الساقين وجمعهما إلى الصدر باليدين أو بالعمامة ونحوها .
* الاحتباء بالثوب : الاشتمال به .
/// لايجوز الاحتباء بالثوب في الصلاة ، (( عَنْ جَابِرٍ: "أَنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".)) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
الإحتضار : جعل الشيء حاضراً ؛ والتلبس بسكرة الموت .
* وقت حضور الموت الآدميَ : ساعة نزع الروح .
/// يُستحب تلقين المحتضر "لا إله إلاّ الله " ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله" )) رواه أحمد ومسلم والأربعة وابن جرير والطبراني والبزار .
الإحتفاز : الاجتهاد ؛ والاستواء جالساً على الوركين ؛ والتضامّ في الجلوس .
* احتفاز المرأة في السجود : أنْ تضمّ بعضَها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها .
/// يُستحب للمرأة إذا سجدت أنْ تحتفز .