مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات فقهية
البصري
11-10-2004, 03:45 PM
الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على رسوله الكريم .
أُحاول في هذه الصفحة أنْ أذكر ألفاظاً أستعملها الفقهاء حتى صارت مصطلحات تُعبّر عن مدلولات بعينها إذا أطلقت على ألسنتهم أو في كتبهم ؛ لا تتعدّاها إلى سواها . . . وسأذكر المصطلح في الفقه بعد نجمة (*) ... سأذكر كل يوم مجموعة منها ــ إنْ شاء الله ــ : ــ
1 ــ الإبانة : أظهر ؛ فصل .
* أبانَ العضوَ : قطعه وفصله . * أبانَ الزوجةَ : طلقها طلاقاً بائناً : بينونة صُغرى : بعد مُضي العدة مِن الطلقة الأولى أو الثانية .. أو بينونة كُبرى : بعد الطلقة الثالثة .
2 ــ الإبراء : المعافاة مِن المرض ، والإحلال مِن التَّبِعة .
* إسقاط الحقّ الثابت في الذمّة .
3 ــ الإبراد : دخل في البرْد أو البرَد . والإبرادان : الغداة والعشيّ ، والظلّ و الفيء.
* إبراد الصلاة : تأخيرها قليلاً ؛ ويكون ذلك في أوقات الحرّ ؛ ومنه أبرَدَ الظهرَ : إذا أخّر صلاته حتى يتمكّن من المشي في الظلّ .
* أبرد الذبيحةَ : أخّرَ سلخها حتى تزهق روحها وتبرد .
4 ــ الإبضاع : * جعل الشيء بضاعةً .
* وضع السلعة عند آخر ليبيعها دون أنْ يأخذ على ذلك أجراً .
5 ــ الإبْطال : الإزالة .
*رفع حكم التصرّف بعد أنْ وُجِد صحيحاً .
6 ــ الأبْطح : الواسع في تسطّح ،، مسيل واسع في الرمل ودقاق الحصى .
* مكان قرب مكة يُسمى "المُحصّب" ينزل به الحاجّ إذا مرّ به .
7 ــ الإبعاد : التنحية .
* التغريب ، وهو عقوبة تقضي بإبعاد المتهم مِن البلاد في حالات معينة .
8 ــ الابن : الولد الذكر ؛ وكل حيوان يتولّد مِن نطفة شخص آخر مِن نوعه .. وقد يُطلق على كل مَن طالت ملازمته للشيء ؛ مثل : "ابن ذكاء" للصبح ،، و "ابن بطنه وفرجه" لمن صرف همّه إليهما ،، و "ابن السبيل" لمن طال سفره وفنيت نفقته .
* الولد الذكر المتولد من نطفة شخص ينتسب إليه ؛ يُقال : فلان ابن فلان ، يعني : أنه متولد من نطفته ... وقد يُطلق على من ينتسب إلى مَن ينتسب إليه أبوه ، أعني : قد يطلق على ابن الابن مجازاً .
* الابن من الرضاع : الذي مصّ من لبن المرأة المقدار اللازم للتحريم .
* ابن لَبون : ولد الناقة إذا أتمّ السنتين من عمره ودخل الثالثة ، لأنّ أمه تلد غيره فيكون لها لبن .
*ابن مخاض : ولد الناقة إذا أتمّ سنة من عمره ودخل الثانية .
البصري
16-10-2004, 11:49 PM
الأُبْنة(بضم الهمزة) :العُقدة في العود والعصا ، والحيّة .
* مرض يحدث في باطن الدبر يشتهي مَن ابتُلي به أنْ يُوطأ في دبره .
== أحكام فقهية ذات صلة بالمصطلح :
/// لا يجوز وط ء الزوجة في دبرها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى". )) رواه أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي و عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.
الأجمة : الشجر الكثير الملتف .
* بيع السمك في الآجام : بيع السمك في مكانه من الماء إذا كان الماء يكثر فيه القصب ونحوه .
/// لا يجوز بيع السمك في الماء ، (( " نهى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم عن بيعِ الغَررِ )) رواه مالك وأحمد في مسنده و مسلم والترمذي وأبوداد والنسائي وابن ماجه وأبو حنيفة وابن حبان ... قَالَ مالك والشّافِعِيّ: وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السّمَكِ فِي الْمَاءِ .. وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
الإحتباء : القعود ونصب الساقين وجمعهما إلى الصدر باليدين أو بالعمامة ونحوها .
* الاحتباء بالثوب : الاشتمال به .
/// لايجوز الاحتباء بالثوب في الصلاة ، (( عَنْ جَابِرٍ: "أَنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ".)) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
الإحتضار : جعل الشيء حاضراً ؛ والتلبس بسكرة الموت .
* وقت حضور الموت الآدميَ : ساعة نزع الروح .
/// يُستحب تلقين المحتضر "لا إله إلاّ الله " ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقنوا موتاكم "لا إله إلا الله" )) رواه أحمد ومسلم والأربعة وابن جرير والطبراني والبزار .
الإحتفاز : الاجتهاد ؛ والاستواء جالساً على الوركين ؛ والتضامّ في الجلوس .
* احتفاز المرأة في السجود : أنْ تضمّ بعضَها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستر لها .
/// يُستحب للمرأة إذا سجدت أنْ تحتفز .
البصري
17-10-2004, 04:46 PM
الاحتقان : الاحتباس .
* احتباس الدم والبول .
* تعاطي الدواء بالحقنة .
/// يُكره أداء الصلاة والمصلي حاقن البول أو الغائط ( يُدافع الأخبثين ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن" )) رواه أبوداود وابن ماجه والدار قطني .. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان )) . رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة و مسلم وأبوداود و الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور .
/// الحقنة الشرجية بعد خروحها من الدبر تُنقض الوضوء ؛ لأنها شيء خرج من أحد السبيلين . وهي لا تُنقض الصيام لأنها لا تصل إلى الجوف .
الاحتكار : جمع السلع وحبسها إلى الغلاء ؛ والاسم منه : حكرة .
*حبس ما يضرّ بالناس حبْسه بقصد إغلاء السعر .
*حبس الأقوات بقصد إغلاء السعر .
/// إحتكار السلع والأقوات حرام ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( المحتكر ملعون )) . رواه عبدالرزاق وأبوداود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والدارمي ، وهو ضعيف يتقوّى بكثرة طرقه . . وقال صلى الله عليه وسلم : (( بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله تعالى الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح )) . رواه الطبراني والبيهقي ؛ وهو ضعيف .
الاحتلام : بلوغ الغلام الحلم وإدراكه الرجال ... واحتلم في نومه : رأى الأحلام.
* إنزال النائم ( رجلاً كان أو امرأة ) المني في منامه .
* البلوغ ؛ لأنّ أمارته نزول المني أثناء النوم .
/// إذا أنزل النائم ( الرجل والمرأة ) المني في منامه وجب عليه الغُسل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. )) رواه عبدالرزاق وابن ماجه والبيهقي ... (( جَاءَتْ أم سليم إِلَى الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فسألته عَنْ المرأة ترى فِيْ منامها مَا يرى الرجل؟ قَالَ (نعم. إِذَا رأت الماء
فلتغتسل) فقلت: فضحت النساء. وهل تحتلم المرأة؟ قَالَ الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (تربت يمينك. فبما يشبهها ولدها إِذاً؟)). رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة واحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه ووالطبراني والبيهقي .
/// إذا بلغ الصغير ( الذكر والأنثى ) الحلم صار مكلّفاً محاسباّ : أخرج المرهبي عن ابن عباس بسند ضعيف : [ تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم ] .
البصري
23-11-2004, 03:57 PM
الإحداد : المنع ؛ والحجز بين الشيئين ؛ ومنه سُمي البواب والسجان : حدّاداً .
* إمتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها عن الزينة وملاقاة الرجال الأجانب عنها والخروج من بيتها حتى إنقضاء العدة .
/// لاحدادَ لأحدٍ على ميت أكثر من ثلاثة أيام ؛ إلا للمرأة على زوجها [ أربعة أشهر _ هجرية ــ وعشرة أيام ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهروعشرا" )) . رواه مالك وعبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي .. وفي رواية عندهم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار )).
الإحصان : المنع ، والحِرز ... والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج. يقال أحْصَنَت المرأة فهي مُحْصِنَةٌ، ومُحْصَنة. وكذلك الرجُل.
* مجموع الصفات الواجب توفرها في الشخص ( رجلاً أو امرأة ) ليستحق الرجم في الزنا ؛ وليستحق قاذفه حدّ القذْف ،، وهذه الصفات هي : الإسلام والعقل والبلوغ ؛ ويضاف إليها في القذف : العفة من الزنا ،، وفي الزنا : الدخول في نكاح صحيح .
*
البصري
15-08-2005, 09:07 PM
الأخرس : مَن كان فيه خرَس فانعقد لسانُه عن الكلام ، وهي خرساء ؛ وجمعه : خُرْس وخُرسان .
وكتيبة خرساء : إِذا صَمَتَتْ من كثرة الدُّرُوعِ ؛ أي: لم يكن لها قَعاقِعُ، وقيل: هي التي لا تسمع لها صوتاً من وَقارِهِمْ في الحرب.
ولبن أَخْرَسُ أي: خاثر لا يسمع له في الإِناء صوت لغلظه.
والخَرْساء: الداهية.
والعِظامُ الخُرْسُ: الصُّمُّ، حكاه ثعلب.
* العجز الكلي الدائم عن الكلام لعاهة .
/// أجمع الفقهاء على وقوع طلاق الأخرس بالإشارة المفهومة بيد أو رأس ،،، ولكن عند الحنفية : إذا كان الأخرس يُحسن الكتابة لاتجوز إشارته .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأخيـاف : المختلفون ؛ مأخوذ مِن : خَيَفَ ،، لأَن الخافةَ خريطة من أَدَم منقوشة بأَنواع مختلفة من النقش .
* الإخوة الأخياف : الإخوة مِن آباء شتى ؛ وهم الإخوة مِن اُمّ .
/// ميراث الإخوة من أم ( وهم من الكلالة ) قال فيه تعالى : (( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) النساء{12} .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأداء : الإيصال ،،، إيفاء ما استُحِقّ مِن دَين ونحوه .
وحسن الأداء في التلاوة : حسن إخراج الحروف من مخارجها بصفاتها .
* إتيان عين الواجب في الوقت المُحدّد ،، وهو على نوعين : = أداء كامل : وهو الذي يُؤدّى على الوجه الذي اُمِر به مستجمعاً أركانه وشروطه وسُننه .
= أداء ناقص : وهو الذي يُؤدّى مستجمعاً أركانه وشروطه مع وجود خلل في غيرهما كالسُنن .
/// أداء الواجب في وقته وبشروطه وأركانه فرض يُؤجر من جاء به ؛ ويُؤثم مَن فرّط به أو ببعضه :
فأداء الصلوات الخمس والجمعة في وقتها وشروطها وأركانها فرض ، قال تعالى : (( الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً )) النساء 103 . وقال تعالى : (( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )) الجمعة{9} .
وإيفاء الدَين فرض ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع )) رواه أحمد والشيخان ، وأصحاب السنن والبيهقي والطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم : (( لَيُّ الواجدِ يُحِل عِرْضَه وعقوبته )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبخاري تعليقاً والحاكم والبزار والطبراني .
البصري
16-08-2005, 05:10 PM
الإدراك : بلوغ الشيء ؛ ومنه : إدراك الزرع : بلوغه النضج .
وأصله من "الَّدَرَك" : وهو : اللحاق ... والدرَك : اسم من الإدراك مثل "اللحَق" ؛ وفي الحديث النبوي : (( كان صلى الله عليه وسلم يتعوّذ من دَرَك الشقاء .. )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي،، وتدارك القومُ : تلاحقوا ؛ أي : لحق أخرُهم أولَهم .
* بلوغ سنّ التكليف ،، ( يُراجع مصطلح " الإحتلام " ) .
* بلوغ الشيء والمشاركة فيه ؛ ومنه : إدراك صلاة الجماعة : بلوغها ومشاركة الإمام فيها .
/// إذا بلغ الصغيرُ ــ ذكراً كان أو اُنثى ــ سنَّ الإدراك ( التكليف ) وجب عليه إتيان أوامر الله ورسوله ؛ والإنتهاء عما نهيا عنه ،، ووجب على ولد الأب الكافر أنْ يؤمن بالنطق بالشهادتين ، وإلاّ فالنار موعد مَن خالف .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإدِّفــان : السّرّ والمبالغة في الدفن .
* غياب الرقيق ( العبد أو الأمَة ) عن مواليه يوماً أو يومين دون أنْ يُسافر ؛ ثم العودة إليهم . لأَنه يَدْفِن نفْسه في البلد أي: يكتُمُها .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإدلاء : التوسّل ؛ والإرسال ،، يقال : " أدَلتُ بأبٍ " : توسّلتُ به ، يُقال : أدلى فلان بحجته ؛ أي : احتجّ بها ، ويُقال : دلوتُ الدلْوَ وأدلتها : إذا أرسلتُها في البئر وإذا جذبتها .
ويُقال : دلوتُ بفلان إليك ؛ أي : استشفعتُ به .
* الإتّصال ؛ يُقال ( في الميراث ) : أدلى إليه بذَكَر ؛ أي : اتّصل به بذكر ... وأدلى بحجته : إذا ساقها ليتوصّل بها إلى صحّة دعواه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البصري
17-08-2005, 07:40 PM
الإرتثاث : حمل الجريح من المعركة وبه رمق ، والرّثيث والمُرتثّ : الجريح .
عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مالي أراك مرتثة؟". فقلت: شربت دواء أستمشي به قال: "وما هو؟" قلت: الشُّبرم، قال: "وما لك وللشبرم؟ فإنه حار بار، عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء إلا السام" رواه الطبراني .
وأَصلُ اللفظة من الرَّثِّ: الثوب الخَلَق.
* إرتفاق الجريح بشيء من مرافق الحياة كالأكل والشرب ونحوهما .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الارتفاق : الاتّكاء على المِرفق // الاستكانة // المرافقة في السفر .
قال الليث : الإِجازَةُ ارْتِفاقُ العرب، كانت العرب تَحْتَبئ وتَسْتَأْجِزُ على وسادة ولا تتكئ على يمين ولا شمال.
* حق الارتفاق : حق مُقرر على عقار لمنفعة عقار آخر .
* تحصيل منافع تتعلّق بالعقار . والمراد به هنا المنافع العامة التي يستوي فيها الجيران وغيرهم في البيت والطريق العام ونحو ذلك .. والأصل في الارتفاق قوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (لاضرر ولاضرار) رواه مالك وأحمد وابن ماجه وأبو نعيم والدار قطني والحاكم، وله طرق ، وقوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم (لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي .
(( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارب النخل بالسيل للأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى، ويروى الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.)) رواه مالك وابن ماجه وأبو عوانة وأبو نعيم والطبراني .
/// الرفقة في السفر سُنّة ؛ إذ يُكره أنْ يُسافر المسلم وحدَه ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. )) رواه أحمد ،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب )) رواه أحمد والترمذي وأبوداود والنسائي وابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم ... وقال صلى الله عليه وسلم : (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده). رواه أحمد والبخاري وابن ماجه والحاكم والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإرجاف : جمعه أراجيف ؛ وفعله : أرجَفَ يُرجِف : الاضطراب الشديد // الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن .
والرّاجِفُ: الحُمّى المُحَرِّكَةُ،، ورَجَفَ القومُ إذا تَهَيَّؤُوا للحرب .
والرّجّافُ: البحر، سُمّي به لاضْطرابه وتحرك أَمْواجِه، اسم له كالقَذّاف؛ قال:
ويُكَلِّلُونَ جِفانَهُم بِسَدِيفِهِمْ * حتى تَغِيبَ الشمسُ في الرَّجّافِ
وقال الليث: الرَّجْفةُ في القرآن كلُّ عذاب أَخَذَ قوماً، فهي رجْفَةٌ وصَيْحةٌ وصاعِقةٌ.
* إشاعة كل ما يُضعف القوى المعنوية من الكذب والباطل .
/// الإرجاف منهي عنه في القرآن والسنة ، وهو من الكبائر ، قال تعالى : (( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً )) النساء{83} ،، وقال تعالى : (( لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً {60} مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً )) الأحزاب {61} .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البصري
07-09-2005, 08:11 AM
الإرسال : الإطلاق والإهمال ؛ والتوجيه .
والمرسَلَة : قِلادة تقع على الصدر، وقيل: المُرْسَلة القِلادة فيها الخَرَزُ وغيرها.
والرِّسْل: اللَّبن ما كان.
وأَرْسَل القومُ فهم مُرْسلون: كَثُر رِسْلُهم، وصار لهم اللبن من مواشيهم .
* الإرخاء ؛ ومنه : إرسال طرف العمامة ؛ وإرسال اليدين في الصلاة ؛ وإرسال الدابة .
* إرسال الحديث : قطع إسناده مطلقاً ،، وهو من أقسام الحديث الضعيف .
/// إرسال اليدين في الصلاة عند القيام مخالف للسُّنة ؛ ولم يقل به أحد من السلف ؛ ولم يفعله أحد منهم ،، وما نُقل عن فعل الإمام مالك له نقلٌ خاطىء ، وقد تُوفي رحمه الله وهو يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ،، قال أبو عمر: "تضع اليمنى على اليسرى" من كلام مالك. وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه ( مذهب مالك ) وضع اليمنى على اليسرى... عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال:كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. رواه مالك والبخاري وأبوداود ،،، عن جرير الضبي قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة .. رواه أبوداود وأحمد وابن شاهين والدار قطني والبيهقي،،، عن وائل بن حجر أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفَّهما حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .. رواه مسلم وأحمد وأبوداود والنسائي وابن خزيمة والبزار .
وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل .
البصري
10-09-2005, 08:15 AM
الأرش : الجُرح ؛ والخَدْش ونحوهما ، جمعه : اُرُوش .
والتَّأْرِيش: التَّحْرِيشُ // وأَرَّشْتُ بين القوم تَأْرِيشاً: أَفسدت// وتَأْرِيش الحرْب والنار: تَأْرِيثُهما.
** الدية ؛ ومنه : أرش الجراحات ؛ وأرش الكسور .
جاء في " لسان العرب " : والأَرْش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دِيَةُ الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأَرْشِ المشروع في الحُكومات، وهو الذي يأْخذه المشتري من البائع إِذا اطَّلَع على عيب في المَبيع، وأُرُوش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النَّقْص، وسُمِّي أَرْشاً لأَنه من أَسباب النزاع.
/// الأرش حق المُعتدى عليه المالي إنْ شاء أخذه مقابل الجناية عليه ؛ وإنْ شاء عفا . قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش )) رواه أحمد وابن جرير والطبراني وعبدالرزاق والبيهقي والدار قطني ... [ أَتَى رَجُلٌ يَقَاتِلِ وَلِيِّه إِلَى رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: (اعْفُ) فَأَبى. فَقَالَ: (خذْ أَرْشَكَ) ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإرصاد : الإعداد ؛ أرصد له الأمر : أعدّه ؛ قال الله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [التوبة: 107]: كانوا قد قالوا: نَقْضي فيه حاجتنا ولا يعاب علينا إِذا خلونا، ونَرْصُده لأَبي عامر حتى مجيئه من الشَّام أي: نعدّه .
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر - يعني أحدا - قال: (ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، إلا دينارا أرصده لدين) . رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي والدارمي وابن عساكر ... عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (( أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. فأرصد الله له، على مدرجته، ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)) رواه أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد وهناد وابن حبان والبيهقي .
[ عن علي بن الحسين: أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- خطب إلى علي -رضي الله تعالى عنه- أم كلثوم. فقال: أنكحنيها. فقال علي: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده، فأنكحه علي] رواه الحاكم .
والإرصاد أيضاً : هو الإنتظار والترقّب .
والرَّصْد والرَّصَد: المطر يأْتي بعد المطر، وقيل: هو المطر يقع أَوّلاً لما يأْتي بعده، وقيل: هو أَوّل المطر. قال الأَصمعي: من أَسماء المطر الرصْد.. قال ابن الأَعرابي: الرصَد العهاد تَرْصُد مطراً بعدها ،، ومنه اُخذ مُصطلح " الأرصاد الجوية " والله أعلم .
قال أَبو بكر: قولهم: فلان يَرْصُد فلاناً معناه: يقعد له على طريقه.
قال: والمَرْصَدُ والمِرْصادُ عند العرب الطَّريق؛ قال الله عزَّ وجلَّ: {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5]. قال الفراء: معناه: واقعدوا لهم على طريقهم إِلى البيت الحرام.
** الإرصاد في الفقه : تخصيص الإمام ( الحاكم ) غَلّة أراضي بيت المال لبعض مصارف بيت المال ، وهو جائز له أنْ يفعله لمصلحة المسلمين ( الرعية ) .
** وهو تخصيص رَيْع الوقف لسداد ديونه التي ترتّبت عليه لضرورة إعماره ، وهو جائز .
البصري
11-09-2005, 09:29 AM
الإزار : ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن = المئِزَر ؛ والإِزْرُ ؛ والمِئْزَرَةُ ،، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ؛ كنى بشدّه عن اعتزال النِّساء، وقيل: أَراد تشميره للعبادة.
وائْتَزَرَ فلانٌ إزْرةً حسنةً وتأَزَّرَ: لبس المئزر، وهو مثل الجِلْسَةٍ والرِّكْبَةِ، ويجوز أَن تقول: اتَّزَرَ بالمئزر أَيضاً فيمن يدغم الهمزة في التاء، كما تقول: اتَّمَنْتُهُ، والأَصل ائْتَمَنْتُهُ.
ويقال: أَزَّرْتهُ تأْزيراً فَتَأَزَّرَ.وفي حديث المَبْعثَ: ((قال له ورقة: إِنْ يُدْرِكْني يومُك أَنْصُرْك نَصْراً مُؤَزَّراً)) رواه عبدالرزاق وأحمد والشيخان وابن جرير وابن مردويه وعبد بن حميد والبيهقي ، أَي: بالغاً شديداً يقال: أَزَرَهُ وآزَرَهُ أَعانه وأَسعده، من الأَزْر: القُوَّةِ والشِّدّة.
والإِزار: المِلْحَفَة، يذكَّر ويؤنَّث . وفي الحديث القدسي : قال الله تعالى: (( الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي والطبراني ، ضرب بهما مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أَي ليسا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازاً كالرحمة والكرم وغيرهما، وشَبَّهَهُما بالإِزار والرداء لأَنَّ المتصف بهما يشتملانه كما يشتمل الرداءُ الإِنسان، وإنه لا يشاركه في إِزاره وردائه أَحدٌ، فكذلك لا ينبغي أَن يشاركه اللهَ تعالى في هذين الوصفين أَحدٌ.
وقيل: الإِزار كُلُّ ما واراك وسَتَرك؛ عن ثعلب. وحكي عن ابن الأَعرابي: رأَيت السَّرَوِيَّ يمشي في داره عُرْياناً، فقلت له: عرياناً؟ فقال: داري إِزاري.
والإِزارُ: العَفافُ، على المثل؛ قال عديّ بن زيد:
أَجْلِ إن اللهَ قَدْ فَضَّلَكُمْ * فَوْقَ مَنْ أَحْكأَ صُلْباً بِإِزارِ
أَبو عبيد: فلان عفيف المِئْزَر وعفيف الإِزارِ إِذا وصف بالعفَّة عمَّا يحرم عليه من النِّساء، ويكنى بالإِزار عن النفس وعن المرأَة .. وفي حديث بيعة العقبة:((لَنَمْنَعَنَّك مما نمنع منه أُزُرَنا)) أَي: نساءنا وأَهلنا، كنى عنهن بالأُزر ، رواه أحمد وابن اسحق وأبونعيم وابن الأثير ،
-- معقِد الإزار : فوق السُّرّة .
أَزَرَ به الشَّيء: أَحاطَ
** الإزار الذي يستُر عورة الرجل : مابين السُّرّة والرُّكْبة ( يُغطّي السرة والركبة ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه )) رواه مالك وأحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطبراني .
/// يجوز دخول الرجال ( وليس النساء ) الحمام العام وهم متّزرون بالأزر ــ ليسوا عُراة ــ إذا توفّر في الإزار الشرط الوارد في حديث ( اُزرة المؤمن ) الآنف الذكر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر )) رواه عبدالرزاق و أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم والبيهقي والطبراني والبزار .
/// تجوز الصلاة بالإزار ، قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليأتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود )) رواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود والطبراني والبيهقي .
/// إذا كانت المرأةُ حائضاً ؛ وأراد زوجُها أنْ يَقْرَبها ( دون الوطء في الفَرْج ) فتأتزر فيقربها الزوجُ في غير موضع الدم ، عن عائشة قالت (( كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله يملك إربه؟ )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والحاكم .
البصري
12-09-2005, 06:29 AM
الأزْم : مصدر : أزَمَ ، وهو : الإمساك ؛ ومنه : الإمساك عن الطعام والشراب .
وفي (الصحاح): أَزَمَ الرجلُ بصاحبه إِذا لَزِمَه. وأَزَمَه أَيضاً أي: عَضَّه وأَزَمَ عن الشيء: أَمسك عنه. وأَزَمَ بالمكان أَزْماً: لَزِمَه.
والأَزْمُ: الصمْت.
والأَزْمُ: إِغْلاق الباب.
والأَزْمُ: شدَّةُ العَضِّ بالفَمِ كلِّه، وقيل: بالأَنْياب، والأَنْيابُ هي الأَوازِمُ، وقيل: هو أَنَ يَعَضَّه ثم يكرِّر عليه ولا يُرْسِله، وقيل: هو أَن يَقْبِض عليه بفيه، أَزَمه، وأَزَمَ عليه يَأْزِمُ أَزْماً وأُزُوماً، فهو آزِمٌ وأَزُومٌ، وأَزَمْت يَد الرجُل آزِمُها أَزْماً، وهي أَشدُّ العَضِّ.
قال الأَصمعي: قال عيسى بن عمر: كانت لنا بَطَّة تَأْزِمُ أي: تَعَضُّ، ومنه قيل للسَّنة: أَزْمَةٌ وأَزُومٌ وأَزامِ، بكسر الميم.
وأَزَمَ الفرسُ على فأْسِ اللِّجام: قَبض.
ومنه حديث الصدّيق: ((نَظَرْت يوم أُحُدٍ إِلى حَلَقة دِرْع قد نَشِبَت في جَبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانْكَبَبْت لأَنْزِعَها، فأَقْسَم عليَّ أَبو عبيدة فأَزَمَ بها بثَنيَّتيه فجَذبها جَذْباً رَفيقاً)). أي: عَضَّها وأَمْسكها بين ثَنِيَّتَيْه ،، رواه الطبراني وابن سعد وابن السني والشاشي والضياء والبزار والدار قطني وأبونعيم وابن عساكر .
والأَزْمُ: القطعُ بالناب والسِّكِّين وغيرهما.
والأَوَازمُ والأُزَّمُ والأُزُمُ: الأَنْياب، فواحدة الأَوزامِ: آزِمةٌ، وواحدة: الأُزَّمِ آزِمٌ، وواحدة الأُزُمِ: أَزُومٌ.
والأَزْمُ: الجَدْبُ والمَحْل.
** في الفقه : الأزْم : الإمساك عن الطعام والشراب صومَ عبادةٍ .
/// يُستحبُ استعمال السواك لتطهير الفم وإرضاء الربّ سبحانه عند الأزْم ( عند الاستيقاظ من النوم ، وطول الصمت ، والصوم ) ، (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك )) رواه أحمد والشيخان وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإسْباغ : مصدر : أسْبَغَ ، وهو : الإكمال ؛ والإتمام ؛ والإطالة .
وسَبَغَ الشيءُ يَسْبُغُ سُبُوغاً: طالَ إلى الأَرض واتَّسَعَ، وأَسْبَغَه هو وسَبَغَ الشعرُ سُبُوغاً وسَبَغَتِ الدِّرْعُ، وكلُّ شيءٍ طالَ إلى الأَرض، فهو سابِغٌ.
وقد أَسْبَغَ فلان ثَوْبَه أي: أَوسَعَه.
وسَبَغَتِ النِّعْمةُ تَسْبُغُ، بالضم، سُبُوغاً: اتسعت.
ودَلْوٌ سابِغةٌ: طويلة؛ قال:
دَلْوُكَ دَلْوٌ، يا دُلَيْحُ، سابِغهْ * في كلِّ أَرْجاءِ القَلِيبِ والِغهْ
ومطرٌ سابغٌ، وسَبَغَ المطرُ: دَنا إلى الأَرض وامتدّ .
والسابِغةُ: الدِّرْعُ الواسِعةُ.
ورجل مُسْبِغٌ: عليه دِرعٌ سابِغةٌ.
والدِّرْعُ السابِغةُ: التي تَجُرُّها في الأَرض أَو على كَعْبَيْكَ طُولاً وسَعةً.
التَّسْبِغةُ: شيء من حَلَق الدُّرُوع والزَّرَدِ يَعْلُقُ بالخُوذةِ دائراً معها ليسْتُر الرقبةَ وجَيْبَ الدِّرْع.
وهي تَفْعِلة، مصدر سَبَّغَ من السُّبُوغ الشُّمُولِ .
** إسباغ الوضوء : الإتيان بفرائضه وسننه ومستحبّاته = أبْلَغَ مواضعَ أعضاء الوضوء ووفّى كل عضو حقّه ( وهو المبالغة في الوضوء وإتمامه ) .
/// إسباغ الوضوء بفرائضه واجب ؛ وبسننه ومستحبّاته من إطالة غرة وتحجيل وتثليث وتكرار غسل ومسح سُنّة مؤكّدة ؛ عن عبدالله بن عمرو؛ قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حتى إذا كنا بماء بالطريق. تعجل قوم عند العصر. فتوضؤا وهم عجال. فانتهينا إليهم. وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإسْبال : مصدر: أسْبَل ، وهو : إرخاء الشيء مِن أعلى إلى أسفل = الإسدال ؛ ومنه قولهم : إسبال الإزار والثوب ... قال ابن الأَعرابي وغيره: المُسْبِل الذي يُطَوِّل ثوبه ويُرْسِله إِلى الأَرض إِذا مَشَى وإِنما يفعل ذلك كِبْراً واخْتِيالاً.
وامرأَة مُسْبِلٌ: أَسْبَلَتْ ذيلها ( ذيل ثوبها ) .. والفرس يُسْبِل ذَنَبه والمرأَة تُسْبِل ذيلها.
السَّبَل، بالتحريك: الثياب المُسْبَلة كالرَّسَل والنَّشَر في المُرْسَلة والمَنْشورة.
رجل أَسْبَلُ ومُسَبَّل إِذا كان طويل اللحية، وقد سُبِّل تَسْبيلاً كأَنه أُعْطِيَ سَبَلة طويلة.
والسَّبَلُ، بالتحريك: المَطَر، وقيل: المَطَرُ المُسْبِلُ.
وقد أَسْبَلَت السماءُ، وأَسْبَلَ دَمْعَه، وأَسْبَلَ المطرُ والدمعُ إِذا هَطَلا، والاسم السَّبَل، بالتحريك.
وأَسْبَلَت السحابةُ إِذا أَرْخَتْ عثانِينَها إِلى الأَرض.
/// إسبال ثوب أو إزار الرجل دون كعبي كل قدم منهي عنه شرعاً ؛ متَوَعّدٌ فاعله ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. والمسبل إزاره )) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي الطبراني ،،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فمن جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ،،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والأربعة [أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه] والبيهقي .
// وأما إسبال المرأة ثوبها فهو سُنّة أثنى الشارع على المرأة التي تجرّ ثوبها ، عن أنس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال: هذا ذيل المرأة " وأخرجه أبو يعلى بلفظ " شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدن على هذا )) ورواه الترمذي والطبراني .
البصري
13-09-2005, 07:25 AM
الاستئذان : طلب الإذن .
أَذِنَ بالشيء إذْناً وأَذَناً وأَذانةً: عَلِم.
وفي التنزيل العزيز: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 279] أي: كونوا على عِلْمٍ.
وآذَنَه الأَمرَ وآذَنه به: أَعْلَمَه ،،، وأَذِنَ به إِذْناً: عَلِمَ به.
وقال قومٌ: الأَذينُ المكانُ يأْتيه الأَذانُ من كلِّ ناحيةٍ .
وأَذِنَ له عليه: أَخَذَ له منه الإذْنَ. يقال: ائْذَنْ لي على الأمير .
والآذِنُ: الحاجِبُ ... وأَذِنَ له وإليه أَذَناً: اسْتَمَعَ ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ )) رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي .
** في الفقه : الاستئذان إباحة التصرّف ممن له حق الإباحة ؛ مثل الاستئذان في دخول بيوت الغير .
/// الاستئذان واجب إذا توقف حِلّ التصرف على الإذن :
== فالاستئذان لدخول بيوت الغير واجب ؛ قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )) النور {27} .. قال ابن مسعود وابن عباس وابراهيم النخعي وقتادة وغيرهم : الاستئناس هنا : الاستئذان .
== واستئذان الزوجة زوجها للخروج من بيت الزوجية واجب ، واستئذان الزوجة زوجها في صوم التطوّع واجب ؛ واستئذان الزوجة زوجها في إعطاء شيء من بيته واجب ؛ واستئذان الزوجة زوجها في إدخال أي شخص بيته واجب ؛ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: ( لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل فإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما ) رواه ابن أبي شيبة والبزار والبيهقي والطيالسي والطبراني وابن عساكر ،، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والبيهقي والطبراني .
== واستئذان الزوج زوجته الحرة في العزل عنها ( إنزال مائه خارج فرجها ) واجب ، [ عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا باذنها ] رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستبراء : مِن بَرَأ ؛ وهو طلب البراءة من الشيء = التخلّص من العُهْدة .
وأَبْرأْتُه مِمَّا لي عليْهِ وبَرَّأْتُهُ تَبْرِئةً، وبَرِئَ مِنَ الأَمْرِ يَبْرَأُ ويَبْرُؤُ، والأَخِير نادِرٌ، بَراءة وبَراءً، الأَخِيرة عن اللحياني؛ قالَ: وكذلِكَ في الدَّينِ والعُيوبِ بَرِئَ إِليكَ مِنْ حَقِّكَ بَراءة وبَراءً وبُروءاً وتبرُّؤاً، وأَبرَأَكَ مِنهُ وبَرَّأَكَ. وفي التنزيلِ العزيز: {فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا} [الأحزاب: 69].
وأَنا بَرِيءٌ مِنْ ذلِكَ وبَراءٌ، والجمْعُ بِراءٌ، مثل كَرِيمٍ وكِرامٍ، وبُرَآءُ، مِثل فقِيه وفُقَهاء، وأَبراء، مثل شريفٍ وأَشرافٍ، وأَبرِياءُ، مثل نَصِيبٍ وأَنْصِباء، وبَرِيئون وبَراء. وفي التنزيل العزيزِ: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف: 26].
وفي (التهذيب): البرَاءُ أَوَّلُ يومٍ منَ الشهرِ، وقد أَبْرأَ: إذا دخلَ في البَراءِ، وهو أوّلُ الشهرِ.
وفي (الصحاحِ) البَراءُ، بالفتحِ: أَوَّلُ ليلةٍ من الشهر، ولم يقل ليلةُ البَراءِ،
وابنُ البَراء: أَوَّل يوم من الشهر.
واسْتَبْرأْتُ ما عندك: غيرُه.
اسْتَبْرَأَ المرأَةَ: إِذا لم يَطَأْها حتى تحِيضَ؛ وكذلك اسْتَبْرَأَ الرّحِمَ.
** في الفقه : الاستبراء : مِن النجس أو البول ومن المني والودي والمذي بعد الاستنجاء ( التطهر ) لاستخراج ما بقي في المخرج من النجاسة .
** واستبراء الاَمَة ( الجارية المملوكة ) : وهو تربص الأمة بنفسها مدةً يُعلم بها خُلُوُّ رحمها من الولد ( عند شرائها أو سبيها ) [ والاستبراء في المرأة هنا يكون للأمة ؛ وللموطوءة بعقد فاسد ، أما غيرهن فتكون عليهنّ العِدّةُ ) .
/// استبراء الأمة واجب ؛ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ ) رواه البخاري وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والطبراني ... وعن المرأة المسبية في غزو قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة )) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والطبراني والحاكم والبيهقي وابن حبان والدار قطني .
/// الاستبراء من البول والنجاسة الخارجة من السبيلين ــ بعد إزالة النجاسة ؛ التي هي فرض ــ مستحبٌّ ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول )) رواه الحاكم وعبد بن حميد والبزار والطبرني والدارقطني وهناد وسعيد بن منصور والبيهقي ،، مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو ألى أن ييبسا)) رواه البخاري ومسلم والنسائي والطبراني وابن أبي الدنيا .
البصري
14-09-2005, 01:38 PM
الاستبضاع : مِن البَضع بمعنى : الشقّ ؛ وجعل الشيء بضاعة .
بَضَعَ اللحمَ يَبْضَعُه بَضْعاً وبَضَّعه تَبْضِيعاً: قطعه، والبَضْعةُ: القِطعة منه؛ تقول: أَعطيته بَضعة من اللحم إِذا أَعطيته قِطعة مجتمعة .
وفلان بَضْعة من فلان: يُذْهَب به إِلى الشبَه؛ وفي الحديث: ((فاطِمةُ بَضْعة منِّي)) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي الحاكم .
ويقال: دابّة كثيرة البَضِيعِ، والبَضِيعُ: ما انْمازَ من لحم الفخذ، الواحد بَضِيعة.
ويقال: رجل خاظِي البَضِيعِ .
والبُضْعُ: النّكاح؛ عن ابن السكيت.
والمُباضَعةُ: المُجامَعةُ، وهي البِضاعُ.
وفي المثل: كمُعَلِّمة أُمَّها البِضاع.
ويقال: ملَك فلان بُضْع فلانة إِذا ملَكَ عُقْدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغِشْيان؛ وابْتَضَعَ فلان وبضع إِذا تزوّج.
والمُباضعة: المُباشرة؛ ومنه الحديث: ((وبُضْعهُ أَهلَه صَدقةٌ)) . أي : مباشرته . رواه مسلم وأبو داود والنسائي
والبُضْعُ: مَهْرُ المرأَة.
والبُضْع: الطلاق.
والبُضْع: مِلْك الوَلِيّ للمرأَة.
قال الأَزهري: واختلف الناس في البُضع فقال قوم: هو الفَرج، وقال قوم: هو الجِماع، وقد قيل: هو عَقْد النكاح.
وفي الحديث: ((عَتَقَ بُضْعُكِ فاخْتارِي)). أَي: صار فرجُك بالعِتق حُرّاً فاختارِي الثَّباتَ على زوجك أَو مُفارَقَته . رواه الدار قطني وابن سعد
قال الأَزهري: هذا مثل قوله: لا يَسقِي ماؤه زرعَ غيره.
وأَبْضَعَت المرأَةَ إِذا زوّجتها مثل أَنكحْت.
وفي الحديث: ((تُسْتأْمَرُ النساء في إِبْضاعِهن)). أَي: في إِنكاحهنَّ. رواه أحمد والبخاري، ومسلم والنسائي وابن حبان وابن عساكر .
والبِضاعةُ: القِطْعة من المال، وقيل: اليسير منه.
والبضاعة: ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَه وإِدارَتَه.
والبِضاعةُ: طائفةٌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة.
وأَبْضعه البِضاعَة: أَعطاه إِيّاها.
وابْتَضَع منه: أَخذ، والاسم البِضاعُ كالقِراض.
وأَبْضَع الشيء واسْتَبْضعه: جعله بِضاعَتَه، وفي المثل: كمُسْتَبْضِع التمر إِلى هَجَرَ، وذلك أَنَّ هجر معدِنُ التمر .. وفي التنزيل: {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ} [يوسف: 88] .
وتقول: أبْضَعْت بِضاعة للبيع، كائنة ما كانت.
** في الاصطلاح : الاستبضاع : الوطء ؛ ومنه : " نكاح الاستبضاع " : وهو نوع من نكاح الجاهلية، وهو اسْتِفْعال من البُضع الجماع، وذلك أَن تطلب المرأَةُ جِماع الرجل لتنال منه الولد فقط.
كان الرجل منهم يقول لأَمَته أَو امرأَته: أَرسلي إِلى فلان فاسْتَبْضِعي منه، ويعتزلها فلا يمَسُّها حتى يتبينَ حملها من ذلك الرجل، وإِنما يفعل ذلك رَغْبة في نَجابة الولد .
/// نكاح الاستبضاع من أنكحة الجاهلية التي حرمها الاسلام ؛ ولم يُقرّ إلا النكاح الشرعي المعهود عند المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بأركانه وشروطه ؛ وما عداه فباطل . عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ( أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فأذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ) رواه البخاري وأبوداود وعبدالرزاق .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستتابة : طلب التوبة ؛ أي طلب الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ.
وفي الحديث: ((النَّدَمُ تَوْبةٌ)) رواه أحمد في مسنده والبخاري في التاريخ وابن ماجة والحاكم والترمذي وابن المنذر والطبراني وأبونعيم والبيهقي .
والتَّوْبُ مثلُه... وتابَ اللّهُ عليه: وفَّقَه لَها. ورَجل تَوَّابٌ: تائِبٌ إِلى اللّهِ. واللّهُ تَوّابٌ: يَتُوبُ علَى عَبْدِه.. وقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً} [النور: 31] أَي: عُودُوا إِلى طَاعتِه وأَنيبُوا إِليه.
واسْتَتَبْتُ فُلاناً: عَرَضْتُ عليهِ التَّوْبَةَ مما اقْتَرَف أَي: الرُّجُوعَ والنَّدَمَ على ما فَرَطَ منه.
واسْتَتابه: سأَلَه أَن يَتُوبَ.
** دعوة المرتد إلى التوبة والرجوع عن الكفر والعودة إلى الإسلام .
/// قول جمهور علماء السلف : إنّ استتابة المرتد واجبة ؛ ولا يُقتل مباشرة ، واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعني السكوتي ( لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ ) أخرجه مالك والشافعي وعبدالرزاق وأبوعبيد والبيهقي . قال: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه " أي إن لم يرجع، وقد قال تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) ،، وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها .
وفي التلخيص أن أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي من طريقين وزاد في أحدهما فأبت أن تسلم فقتلت قال الحافظ: وإسنادهما ضعيفان ، وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم استتاب رجلاً أربع مرات وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر. ورواه البيهقي من وجه آخر من حديث عبد اللّه بن وهب عن الثوري عن رجل عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير مرسلاً وسمى الرجل نبهان.
البصري
15-09-2005, 08:41 AM
الاستثفار : مِن ثَفَر ثَفَراً؛ و الثَّفَرُ السَّيْرُ الذي في مؤَخر السَّرْج، وثَفَر البعير والحمار والدَّابَّة مُثَقَّلٌ .. وثَفَرِ الدَّابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.. وأَثْفَرَ الدَّابَّة: عَمِلَ لها ثَفَراً أَو شدّها به.. والمِثْفَارُ من الدَّواب: التي ترمي بسرجها إِلى مؤخرها.
الاستثفار: أن يدخل الإنسان إِزاره بين فخذيه ملويّاً ثمَّ يخرجه.. والرَّجل يَسْتَثْفِرُ بإِزاره عند الصِّراع إِذا هو لواه على فخذيه ثمَّ أَخرجه بين فخذيه فشد طرفيه في حُجْزَتِه ؛ ومنه حديث ابن الزُّبير في صفة الجن: ((فإِذا نَحْنُ برجالٍ طِوالٍ كأنهم الرِّماح مُسْتَثْفِرينَ ثيابهم)). رواه عبدالرزاق والطبراني وأبونعيم .
واسْتَثْفَرَ الرَّجل بثوبه إِذا ردَّ طرفه بين رجليه إِلى حجزته.
استثفر الكلبُ : أدخل ذَنَبَه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه .
والثُّفْرُ والثَّفْرُ، بسكون الفاء أَيضاً، لجميع ضروب السِّباع ولكل ذاتِ مِخْلَبٍ كالحياءِ للناقة، وفي (المحكم): كالحياء للشاة، وقيل: هو مسلك القضيب فيها .
ورجل مِثْفَرٌ ومِثْفار: ثناء قبيح ونَعْتُ سَوْء، وزاد في (المحكم): وهو الذي يُؤْتى.
** في الفقه : الاستثفار : هو أن تَشُدَّ فرجها بخرقة عريضة أَو قطنة تحتشي بها وتُوثِقَ طرفيها في شيء تَشُدُّه على وسطها فتمنع سيلان الدَّم، وهو مأْخود من ثَفَرِ الدَّابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.
وفي نسخة: وتوثق طرفيها ثمَّ تربط فوق ذلك رباطاً تشدّ طرفيه إِلى حَقَبٍ تَشُدُّه كما تشدّ الثَّفَرَ تحت ذَنَبِ الدَّابَّة؛ قال: ويحتمل أن يكون مأْخوذاً من الثَّفْرِ، أُريد به فرجها وإن كان أَصله للسِّباع .
/// استثفار المرأة المستحاضة ( التي ترى الدم في غير أيام الحيض ) مندوب إليه شرعاً ؛ أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي
-قال أتينا جابر بن عبد الله فسألنا عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع (( فقال اغتسلي من استثفري ثم أهلي )) رواه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه ،، عن أم سَلَمَةَ زوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن امرأة كانت تُهْراقُ الدمَ على عهد رسول اللَّه صلى ا للَّه عليه وسلم فاستفتت لها أُمُّ سلمةَ رسول اللَّه صلى ا للَّه عليه وسلم فقال: (( لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر فإذا خَلَّفت فلتغتسل ولتَسْتَثفر (أي تشد فرجها بخرقه بعد أن تحتثي قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم )) . رواه مالك والشافعي وأحمد والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستجمار : الجمار : هي الحجارة الصغيرة ، والاستجمار : الاستنجاء ( التطهّر ) بالحجارة .
والجَمَراتُ والجِمارُ: الحَصياتُ التي يرمى بها في مكَّة، واحدتها: جَمْرَةٌ.
والمُجَمَّرُ: موضع رمي الجمار هنالك؛ قال حذيفة بن أَنس الهُذَليُّ
لأَدْركُهْم شُعْثَ النَّواصي كَأَنَّهُمْ * سَوابِقُ حُجَّاجٍ تُوافي المُجَمَّرا
وسئل أَبو العبَّاس عن الجِمارِ بِمِنىً فقال: أَصْلُها من جَمَرْتُه ودَهَرْتُه إِذا نَحَّيْتَهُ.
والجَمْرَةُ: واحدةُ جَمَراتِ المناسك وهي ثلاث جَمَرات يُرْمَيْنَ بالجِمارِ.
والجَمْرَةُ: الحصاة.
والتَّجْمِيرُ: رمْيُ الجِمارِ.
وأَمَّا موضعُ الجِمارِ بِمِنىً فسمي جَمْرَةً لأَنها تُرْمي بالجِمارِ، وقيل: لأَنها مَجْمَعُ الحصى التي ترمي بها من الجَمْرَة، وهي اجتماع القبيلة على من ناوأَها، وقيل: سميت به من قولهم: أَجْمَرَ إِذا أَسرع.
والجَمْرَةُ: الظُّلْمة الشَّديدة.
وابنُ جَمِير: الظُّلمة.
وقيل: لظُلمة ليلة في الشَّهر.
وابْنَا جَمِيرٍ: الليلتانِ يَسْتَسِرُّ فيهما القَمَرُ.
وأَجْمَرَتِ الليلةُ: اسْتَسَرَّ فيها الهلالُ.
وابْنُ جَمِيرٍ: هلالُ تلك الليلة .
** في الفقه : الاستجمار : استعمال الحجارة ونحوها في إزالة النجاسة ( من بول أو غائط ) عن المخرجين في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة .
/// الاستجمار أقلّ الواجب في إزالة نجاسة المخرجين عند قضاء الحاجة ؛ حيث إنّ إزالة نجاستهما واجب ؛ وقد أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ وأنْ يكون الاستجمار وتراً ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا )) ؛ وفي رواية (( فليستجمر وتراً )) رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبوداود وابن ماجه والطبراني والبيهقي .. وفي حديث آخر : قَالَ سَلْمَانُ :(( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأقَلّ مِن ثَلاَثَة أحْجَارٍ )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وعبدالرزاق والطبراني
البصري
16-09-2005, 07:24 AM
الاستحاضة : سيلان الدم من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس ( غير أيام الدورة الشهرية ) .. وهو استفعال من الحَيْض.
واسْتُحِيضَت المرأَةُ ( سيأتي اللفظ في أحاديث الباب ؛ أَي: استمرَّ بها الدمُ بعد أَيامها، فهي مُسْتَحاضة، والمُسْتَحاضة: التي لا يَرْقَأُ دمُ حَيْضِها ولا يَسِيلُ من المَحِيض ولكنه يسيلُ من عِرْقٍ يقال له: العاذِل ( راجع : الحيض ) .
/// إذا نزل الدم من المرأة في غير أيام الحيض والنفاس فهذه إستحاضة ؛ وإذا استُحيضت المرأة ــ بعد حيض أو نفاس ــ إغتسلت ثم صلّتْ ؛ وكلمّا دخل وقت صلاة توضّأتْ وصلّت تلك الصلاة مع صلاة السُّنة ؛ وقراءة القرآن ؛ ومسّ المصحف ، حتى يأتي وقتُ الصلاة التي بعدها فتتوضّأ لها كما فعلت للتي قبلها ،، ويحلّ لها الصوم ،، ( عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضتْ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها؟ فأمرها أن تنظر أيام أقرائها ( حيضها ) ، ثم تغتسل فإن رأت بعد ذلك احتشت واستذفرت وتوضأت وصلت ) رواه سعيد بن منصور ؛ وفي رواية : ( أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبدالرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي ) رواه مالك والشافعي أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
// والمُستحاضة يجوز أنْ يجامعها زوجها ،، [ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاةُ أَعْظَمُ ] رواه البخاري
هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال " المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها " ولأبي داود والبيهقي بإسناد حسن من وجه آخر عن عكرمة قال " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها.
روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال " الصلاة أعظم من الجماع" .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستحالة : التبدّل مِن حال إلى حال ،، أو عدم الإمكان .
وأَرض مُسْتَحالة: تُرِكت حَوْلاً وأَحوالاً عن الزراعة.
وقَوْس مُسْتَحالة: في قابِها أَو سِيتَها اعوجاج، وقد حالَتْ حَوْلاً أي: انقلبت عن حالها التي غُمِزَت عليها وحصل في قابها اعوجاج .
وقال أَبو حنيفة: حالَ وتَرُ القوس زال عند الرمي، وقد حالَتِ القوسُ وَتَرَها؛ هكذا حكاه حالت.
ورجل مُسْتَحال: في طَرَفي ساقه اعوجاج، وقيل: كل شيء تغير عن الاستواء إِلى العِوَج فقد حالَ واسْتَحال، وهو مُسْتَحِيل.
وفي حديث مجاهد في التَّوَرُّك في الأَرض المُسْتَحيلة أي: المُعْوَجَّة لاستحالتها إِلى العِوَج؛ قال: ((الأَرض المستحيلة هي التي ليست بمستوية لأَنها استحالت عن الاستواء إِلى العِوَج)).
وكذلك القوس.
** في الفقه : الاستحالة : تغيّر ماهية الشيء تغيّراً لا يقبل الإعادة ، ومنه الاستحالة المزيلة للنجاسة ؛ كاستحالة العذرة ( الغائط ) إلى رماد .
/// عدم طهارة نجس العين ( كالخنزير والكلب ) بالاستحالة ؛ فإذا اُلقي كلب أو خنزير في ملاّحة أو في أي مادة اُخرى طاهرة فيصير ملحا ، والدخان المتصاعد من وقود النجاسة ، والبخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطّر ؛ كل ذلك وغيره يكون نجساً لا يطهر بذلك التحوّل .
يُستثنى من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاًّ ؛ فتطهر بالتخلّل ؛ لأنّ علّة النجاسة: الإسكار ؛ وقد زالتْ ؛ ولأنّ العصير لا يتخلّل إلاّ بعد التخمّر غالباً ؛ فلو لم يُحكمْ بالطهارة تعذّر الحصول على الخلّ ؛ وهو حلال بالإجماع . ولأنّ استحالتها ليستْ بفعل إنسان ؛ بل بأمر طبيعي خلقه الله .
وأمّا إنْ خُلّلتْ بطرح شيء فيها بفعل إنسان فلا تطهر ( وكذلك الحال في المأكولات التي يدخل في صناعتها إلقاء شيء من الخنزير فيها ؛ كما يُصنع اليومَ في بلاد الكفّار ، فلا يُحكم بطهارة هذه المأكولات ؛ ولا يجوز إكلها أو شرب شرابها ) ... عن أنس بن مالك: [ أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال" لا." ] رواه أحمد ، ومسلم وأبوداود والترمذي .
البصري
17-09-2005, 07:54 AM
الاستحداد :الاحتلاق أو الاستحلاق بالحديد ؛ مأخوذ من الحديدة وهي الموسى أو الشفرة للحلاقة .
وحَدَّ السَّيفَ والسِّكِّينَ وكلَّ كليلٍ يَحُدُّها حدّاً وأَحَدَّها إِحْداداً وحَدَّدها: شَحَذَها ومَسَحها بحجر أَو مِبْرَدٍ، وحَدَّده فهو مُحدَّد، مثله.
قال اللحياني: الكلام أَحدَّها، بالأَلف، وقد حَدَّتْ تَحِدُّ حِدَّةً واحتَدَّتْ.
وسكين حديدة وحُدادٌ وحَديدٌ، بغير هاء، من سكاكين حَديداتٍ وحَدائدَ وحِدادٍ .
وحَدّ السَّيفُ يَحِدُّ حِدَّة واحتدّ، فهو حادّ حديدٌ، وأَحددته، وسيوفٌ حِدادٌ وأَلْسِنَةٌ حِدادٌ .. وتحديدُ الشَّفْرة وإِحْدادُها واسِتحْدادُها بمعنى.
وحاددته أي: عاصيته .
** في الفقه : الاستحداد : حلق العانة ( الشعر النابت حول فرج الرجل والمرأة ) .
/// حلق العانة سُنّة مؤكّدة ؛ أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الآباط، وحلق العانة، وانتفاض الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبزار ... وقال صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ .)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداو والترمذي وابن خزيمة وابن حبان .
/// وأنْ لا يزيد وقتُ ما بين الحلاقتين عن أربعين يوماً ، [ قَالَ أَنَسٌ بن مالك : وَقِّتَ لَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ] رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستخارة : طلب خير الأمرين ،، وطلَبُ الخِيرَة في الشَّيء،
وخارَهُ على صاحبه خَيْراً وخِيَرَةً وخَيَّرَهُ: فَضَّله؛ ورجل خَيْرٌ وخَيِّرٌ، مشدد ومخفف، وامرأَة خَيْرَةٌ وخَيِّرَةٌ، والجمع: أَخْيارٌ وخِيَارٌ.
وقال تعالى: {وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ} [التوبة: 88] جمع خَيْرَةٍ، وهي الفاضلة من كل شيء.
والخِيارُ: الاسم من الاخْتِيارِ ،، والخِيارُ: خلافُ الأَشرار.
وخايَرَهُ فَخَارَهُ خَيْراً: كان خَيْراً منه، وما أَخْيَرَه وما خَيْرَه .
وخارَ خَيْراً: صار ذا خَيْر؛ وإِنَّكَ ما وخَيْراً أَي: إِنَّك مع خير؛ معناه: ستصيب خيراً، وهو مَثَلٌ.
وقوله عزَّ وجلَّ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور: 33] معناه: إِن علمتم أَنهم يكسبون ما يؤدونه .
وخارَ اللهُ لك أَي: أَعطاك ما هو خير لك، والخِيْرَةُ، بسكون الياء: الاسم من ذلك .
وخار لك في ذلك: جعل لك فيه الخِيَرَة؛ والخِيْرَةُ الاسم من قولك: خار الله لك في هذا الأَمر.
والاختيار: الاصطفاء، وكذلك التَّخَيُّرُ.
ويقال: اسْتَخِرِالله يَخِرْ لك، والله يَخِير للعبد إِذا اسْتَخارَهُ.
واسْتَخَارَ المنزلَ ،، واستخارَ الرَّجلَ: استعطفه ودعاه إِليه .
واسْتَخار الضَّبُعَ واليَرْبُوعَ: جعل خشبة في موضع النافقاء فخرج من القاصِعاء.
** في الفقه : الاستخارة : الطلب من الله تعالى أنْ يختار له مما فيه الخير بدعاء مخصوص يدعو به بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة .
/// الاستخارة سُنّة مؤكّدة حثّ النبي صلى الله عليه وسلم اُمته على الدوام عليها ، [ عَن جَابرِ بنِ عَبدِ الله قَالَ:
"كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاستخارةَ في الأَمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمرِ فَليَركَعْ رَكعَتينِ مِنْ غَيرِ الفَريضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسَأَلكُ مِنْ فَضْلِكَ العَظيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعلَمُ وَلا أَعلَمُ، وَأَنتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمرَ خَيْرٌ لي في دِينِي وَمَعِيشَتي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرهُ لي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وَإِنْ كُنتَ تَعلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي وَمَعِيشَتي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنَّي وَاصْرِفني عَنهُ وَاقُدْرْ ليَ الخَيرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرضِني بِهِ. قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ] رواه البخاري و أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبزار ؛ وبنحوه رواه أحمد وابن حبان والبيهقي . انتهى .
ثم يُقدم على ما استخار عليه ؛ فإنْ كتبه اللهُ له أو ردّه عنه ،، وليس شرطاً في ذلك أنْ يرى رؤيا أو ينشرح صدراً .
البصري
18-09-2005, 07:02 AM
الاستخلاف : أقامة الغير مقامه ليقوم بعمله نيابة عنه .
وخَلَفَه يَخْلُفه: صار خَلْفَه.
واخْتَلَفَه: أَخذَه من خَلْفِه.
واخْتَلَفَه وخَلَّفَه وأَخْلَفه: جعله خَلْفَه .
وجَلَسْتُ خَلْفَ فلان أي: بعدَه.
والخَلْفُ: الظَهْر... وفي حديث ابن عباس قال: (( بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءاً خَفِيفاً -قَالَ: وَصَفَ وُضُوءهُ، وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ-.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَة، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا للنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- خَاصَّةً، لأَنَّهُ بَلَغَنَا:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.)) رواه مسلم
قال أَبو منصور: قوله: فأَخلفني أي: رَدَّني إلى خَلْفِه فجعلني عن يمينه بعد ذلك أَو جعلني خَلْفَه بحِذاء يمينه.
يقال: أَخْلَفَ الرجلُ يدَه أي: رَدَّها إلى خَلْفِه.
والخَلْفُ: المِرْبَدُ يكون خَلْفَ البيت؛ يُقال: وراء بيتك خَلْفُ جيّد، وهو المِرْبَدُ وهو مَحْبِسُ الإبل .
وأَخْلَفَ يدَه إلى السيفِ إذا كان مُعَلَّقاً خَلْفَه فهوى إليه.
وجاء خِلافَه أي: بعده.
وأَخْلَف الرجلُ: أهْوَى بيدِه إلى خَلْفِه ليأْخُذَ من رَحْلِه سيفاً أَو غيرَه، وأَخْلَفَ بيدِه وأَخْلفَ يدَه كذلك.
والإخْلافُ: أَن يَضْرِبَ الرجُل يده إلى قِرابِ سيفِه ليأْخُذَ سيفَه إذا رأَى عدوّاً.
الجوهري: أَخْلَفَ الرجلُ إذا أَهْوَى بيده إلى سيفه ليَسُلَّه.
يقال: أَخْلَفَ يده إذا أَراد سيفه وأخْلفَ يدَه إلى الكنانةِ.
ويقال: خَلَفَ له بالسيفِ إذا جاء من وَرائه فضرَبه.
وفي الحديث: ((أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا "فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ" فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ )) رواه البخاري والطبراني
واسْتَخْلَفَ فلاناً من فلان: جعله مكانه.
وخَلَفَ فلان فلاناً إذا كان خَلِيفَتَه.
يقال: خَلَفه في قومه خِلافةً.
وفي التنزيل العزيز: {وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف: 142].
وخَلَفْتُه أَيضاً إذا جئت بعده.
ويقال: خَلَّفْتُ فلاناً أُخَلِّفُه تَخْلِيفاً واسْتَخْلفْتُه أَنا جَعَلتُه خَليفَتي.
** الاستخلاف في الفقه : إستخلاف الإمام غيره في الصلاة ــ إذا سبقه الحَدَثُ في صلاته ــ مَن يُتِمّ بهم الصلاةَ ؛ دون أنْ يقطع عليهم الصلاة .
/// إستخلاف إمام الصلاة غيره فيها فعله كبار الصحابة دون إنكار مِن أحد ؛ فهو إجماع منهم على صحّته،، [ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ــ لما طُعِن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة إماماً ــ قَالَ : فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا ... ] رواه البخاري وابن سعد وأبو عبيد وابن أبي شيبة والنسائي وابن حبان والبيهقي
والدار قطني .
[ عن أبي رزين قال: صليت خلف علي فرعف فالتفت فأخذ بيد رجل فقدمه يصلي وخرج علي ] رواه عبدالرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي .
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله [ إنْ استخلف الإمامُ فقد استخلف عمرُ وعليٌّ ، وإنْ صلَّوْا وُحداناً فقد طُعِن معاويةُ وصلّى الناسُ وُحداناً مِن حيثُ طُعِن وأتَمَوا صلاتَهم ] ؛ ( قال الفَسَوِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ أَبِي مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: تَعَاهَدَ ثَلاَثَةٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ عَلَى قَتْلِ: مُعَاوِيَةَ، وَعَمْرِو بنِ العَاصِ، وَحَبِيْبِ بنِ مَسْلَمَةَ. وَأَقْبَلُوا بَعْدَ بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ بِالخِلاَفَةِ حَتَّى قَدِمُوا إِيْلِيَاءَ، فَصَلَّوْا مِنَ السَّحَرِ فِي المَسْجَدِ، فَلَمَّا خَرَجَ مُعَاوِيَةُ لِصَلاَةِ الفَجْرِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَجَدَ انْبَطَحَ أَحَدُهُمْ عَلَى ظَهْرِ الحَرَسِيِّ السَّاجِدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى طَعَنَ مُعَاوِيَةَ فِي مَأْكَمَتِهِ.
فَانْصَرَفَ مُعَاوِيَةُ، وَقَالَ: أَتِمُّوا صَلاَتَكُم ) .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستدارة : الطواف حول الشيء .
دَارَ الشَّيءُ يَدُورُ دَوْراً ودَوَرَاناً ودُؤُوراً واسْتَدَارَ وأَدَرْتُه أَنا ودَوَّرْتُه وأَدَارَه غيره ودَوَّرَ به ودُرْتُ به وأَدَرْت اسْتَدَرْتُ، ودَاوَرَهُ مُدَاوَرَةً ودِوَاراً: دَارَ معه .
الدَّوْرُ قد يكون مصدراً في الشعر ويكون دَوْراً واحداً من دَوْرِ العمامة، ودَوْرِ الخيل وغيره عام في الأَشياء كلها.
والدُّوَارُ والدَّوَارُ: كالدَّوَرَانِ يأْخذ في الرَّأْس.
ودِيَر به وعليه وأُدِيرَ به: أَخذه الدُّوَارُ من دُوَارِ الرَّأْس .
وتَدْوِيرُ الشَّيء: جعله مُدَوَّراً.
وفي الحديث: ((إِنَّ الزَّمان قد اسْتَدَار كهيئته يوم خلق الله السَّموات والأَرض)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وغيرهم .
يقال: دَارَ يَدُورُ واستدار يستدير بمعنى: إِذا طاف حول الشَّيء وإِذا عاد إِلى الموضع الذي ابتدأَ منه؛ ومعنى الحديث: أَنَّ العرب كانوا يؤخرون المحرم إِلى صفر، وهو النسيء، ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إِلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السَّنة.
فلمَّا كانت تلك السَّنة كان قد عاد إِلى زمنه المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كهيئتها الأُولى.
ودُوَّارَةُ الرَّأْس ودَوَّارَتُه: طائفة منه.
ودُوَّارَةُ الرَّأْس ودَوَّارَتُه: طائفة منه.
ودَوَّارَةُ البطن ودُوَّارَتُه؛ عن ثعلب: ما تَحَوَّى من أَمعاء الشاة.
والدَّائرة والدَّارَةُ، كلاهما: ما أَحاط بالشيء.
والدَّارَةُ: دَارَةُ القمر التي حوله، وهي الهَالَةُ.
وكل موضع يُدَارُ به شيء يَحْجُرُه، فاسمه دَارَةٌ نحو الدَّاراتِ التي تتخذ في المباطخ ونحوها .
وفي الحديث: (( إِنَّ قَوْماً يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ )) رواه أحمد ومسلم .
هي جمع دارة، وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه، أَراد أَنها لا تأْكلها النَّار لأَنها محل السُّجود.
ودارة الرمل: ما استدار منه، والجمع دَارَاتٌ ودُورٌ.
والدائرة: الهزيمة والسوء.
يقال: عليهم دائرة السوء.
وفي الحديث: (( ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، لا ترجع إلا غالبة، فيقاتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فجعل الله الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة عظيمة.
)) رواه الحاكم ، ورواه بنحوه والطبراني والبزار
أَي: الدَّوْلَة بالغلبة والنصر.
وقوله عزَّ وجلَّ: {وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ} [التوبة: 98] قيل: الموت أَو القتل.
والدُّوَّارُ: مستدار رمل تَدُورُ حوله الوحش .
** في الفقه الاستدارة : دوران المؤذّن في المنارة ( المئذنة ) أثناء الأذان .
/// إستدارة المؤذن في المنارة للأذان مكروه ؛ لأنه بذلك يولي ظهره للقبلة .
البصري
19-09-2005, 08:03 AM
الاستدبار : جعل الشيء وراء الظهر ؛ صيرورة الأمر ماضياً ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته : (( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُقِ الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه وعبدالرزاق والبيهقي وغيرهم .
** مِن الاستدبار في الفقه : استدبر القبلة : ولاّها ظهرَه .
/// استدبار القبلة عند قضاء الحاجة ( التبوّل أو التغوّط ) في الصحراء والأماكن المكشوفة لا يجوز ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِقُوا أَوْ غَرِّبُوا )) رواه الشافعي وأحمد والشيخان والأربعة ( أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) والبيهقي والطبراني وغيرهم .
// أما إن كان بينه وبين جهة القبلة ساتر من بناء أو دابة ونحوهما فلا بأس في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ، [ عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، مستدبر القبلة، مستقبل الشأم ] رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والنسائي والطبراني== [ عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر -رضي الله عنهما- أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ] رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاسترسال : الاستئناس ؛ والاتّساع ؛ والانبساط ؛ والطمأنينة والثقة بالشخص ؛ والانطلاق .
الرَّسَل: القَطِيع من كل شيء، والجمع أَرسال.. والرَّسَل : الإبل .. والرَّسَل: قَطِيع بعد قَطِيع.
والرَّسَل: قَطيعٌ من الإِبِل قَدْر عشر يُرْسَل بعد قَطِيع.
وأَرْسَلو إِبلهم إِلى الماء أَرسالاً أي: قِطَعاً.
واسْتَرْسَل إِذا قال: أَرْسِلْ إِليَّ الإِبل أَرسالاً.
وجاؤوا رِسْلة رِسْلة أي: جماعة جماعة؛ وإِذا أَورد الرجل إِبله متقطعة قيل: أَوردها أَرسالاً، فإِذا أَوردها جماعة قيل: أَوردها عِراكاً.
وفي الحديث: (( فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فدفن تحته، ثم دعي الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا: الرجال حتى إذا فرغ منهم، أدخل النساء حتى إذا فرغ من النساء، أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد )) رواه ابن المديني وأحمد وابن ماجه والطبراني .
أي: أَفواجاً وفِرَقاً متقطعة بعضهم يتلو بعضاً، واحدهم رَسَلٌ، بفتح الراء والسين.
وفي حديث فيه ذكر السَّنَة: ((ووَقِير كثير الرَّسَل قليل الرِّسْل)) رواه الديلمي وابن الجوزي في الواهيات ؛ وقال لايصحّ فيه مجهولون وضعفاء .
كثير الرَّسَل يعني: الذي يُرْسَل منها إِلى المرعى كثير، أَراد أَنها كثيرة العَدَد قليلة اللَّبن، فهي فَعَلٌ بمعنى مُفْعَل أي: أَرسلها فهي مُرْسَلة.
الرَّسْل، بفتح الراء، الذي فيه لين واسترخاء، يقال: ناقة رَسْلة القوائم أي: سَلِسة لَيِّنة المفاصل .
وسَيْرٌ رَسْلٌ: سَهْل.
واسترسل الشيءُ: سَلِس.
وناقة رَسْلة: سهلة السير، وجَمَل رَسْلٌ كذلك، وقد رَسِل رَسَلاً ورَسالة.
وشعر رَسْل: مُسْترسِل.
واسْتَرْسَلَ الشعرُ أي: صار سَبْطاً.
وناقة مِرْسال: رَسْلة القوائم كثيرة الشعر في ساقيها طويلته.
والرَّسِيل: المُوافِق لك في النِّضال ونحوه.
والرَّسِيل: السَّهْل .
والمُراسِل من النساء: التي تُراسِل الخُطَّاب، وقيل: هي التي فارقها زوجها بأَيِّ وجه كان، مات أَو طلقها، وقيل: المُراسِل التي قد أَسَنَّتْ وفيها بَقِيَّة شباب، والاسم الرِّسال.
وقيل: امرأَة مُراسِل هي التي يموت زوجها أَو أَحَسَّت منه أَنه يريد تطليقها فهي تَزَيَّنُ لآخر .
ويقال: جارية رُسُل إِذا كانت صغيرة لا تَخْتَمر .
** في الفقه : الاسترسال : أنْ يثق المشتري بالبائع ــ مع جهل المشتري بشأنْ التجارة والأسواق ؛ وقلّة خبرته ــ ومنه : إنطلاق كلب الصيد مِن غير مُرسِل فأمسك صيداً .
/// لايجوز استغلال البائع المشتري المسترسِل وخداعه له ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه، كان غبنه ذلك ربا )) رواه ابن عدي والبيهقي وأبونعيم والطبراني .
// وإذا استرسل كلب الصيد دون أنْ يُرسِله صاحبه فلا يأكل مما أمسك عليه من صيد ؛ إلاّ إذا أدرك صاحبه الصيد وفيه حياة فذبحه ــ مع التسمية عليه ــ قبل موته ، (( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ". قُلْتُ: وَإنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا" )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني
قال محيي الدين بن شرف النووي : قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ) فيه: أنَّه يشترط في حلِّ ما قتله الكلب المرسل، كونه كلباً معلَّماً، وأنَّه يشترط الإرسال، فلو أرسل غير معلَّم أو استرسل المعلَّم بلا إرسال لم يحلَّ ما قتله، فأمَّا غير المعلَّم فمجمع عليه، وأمَّا المعلَّم إذا استرسل فلا يحلّ ما قتله عندنا، وعند العلماء كافَّة.. إلاَّ ما حكي عن الأصمِّ من إباحته.. وإلاَّ ما حكاه ابن المنذر عن عطاء، والأوزاعي أنَّه يحلُّ إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.
البصري
20-09-2005, 08:36 AM
الاسترقاق : ضربُ الرِّقّ على الآدمي الحر ( صيرورته عبداً مملوكاً ) .
والرِّقُّ، بالكسر: المِلك والعُبودِيَّةُ.
ورَقَّ: صار في رِقٍّ.
وفي الحديث عن ابن عباس ؛ قال صلى الله عليه وسلم : (( دية المكاتب: بقدر ما عتق منه: دية الحر. وبقدر ما رق منه: دية العبد)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني والبيهقي
ومعناه: أَن المكاتَب إِذا جني عليه جِنايةٌ وقد أَدَّى بعضَ كتابته فإِنَّ الجاني عليه يَدْفَع إِلى ورثته بقدر ما كان أَدَّى من كتابته دِيةَ حُرٍّ.
ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دِيةَ عبدٍ كأَن كاتَب على أَلف وقِيمتُه مائة ثم قُتِل وقد أَدَّى خمسمائة فلورثته خمسة آلاف نصفُ دية حُرّ، ولسيده خمسون نصف قيمته.
وعَبْدٌ مَرْقُوق ومُرَقٌّ ورَقيقٌ، وجمع الرَّقيق أَرِقَّاء.
وقال اللحياني: أَمةٌ رَقيق ورَقِيقة من إِماء رقائقَ فقط، وقيل: الرقيق اسم للجمع.
واسترقَّ المَمْلوكَ فرَقَّ: أَدخله في الرِّقِّ.
واسْترقَّ مملوكَه وأَرَقَّه: وهو نقيض أَعْتقَه.
والرَّقيقُ: المملوك، واحد وجمع، فَعِيل بمعنى مفعول وقد يُطلق على الجماعة كالرَّفيق، تقول منه: رَقَّ العبدَ وأَرَقَّه واسْترقَّه.
الليث: الرِّقُّ العُبودة، والرَّقيق العبد، ولا يؤخذ منه على بناء الاسم.
وقد رَقَّ فلان أَي: صار عبداً.
أَبو العباس: سمي العبيد رَقِيقاً لأَنهم يَرِقُّون لمالكهم ويَذِلُّون ويَخْضَعون، وسميت السُّوق سوقاً لأَن الأَشياءَ تُساق إِليها، والسَّوْقُ: مصدر، والسُّوقُ: اسم.
وفي حديث عُمر: (( قال عمر: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ}. (ج/ص: 2/157)
قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة قُرَى عرينة فدك، وكذا وكذا، {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7]، و{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]، {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق.
قال أيوب: أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرِقَّائكم )) رواه أبوداود والنسائي وعبدالرزاق وأبو عبيد
أَي: عبيدكم؛ قيل: أَراد به عبيداً مخصوصين، وذلك أَنّ عمر -رضي الله عنه- كان يُعطي ثلاثة مَماليك لبني غفار شهدوا بَدْراً لكل واحد منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم.
منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم.
فأَراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة، وقيل: أَراد جميع المماليك، وإِنما استثنى من جملة المسلمين بعضاً من كل، فكان ذلك منصرفاً إلى جنس المماليك، وقد يوضع البعض موضع الكل حتى قيل: إِنه من الأَضداد.
والرِّقُّ أَيضاً: الشيء الرَّقيق، ويقال للأَرض الليِّنةِ: رِقٌّ؛ عن الأَصمعي.
** من الاسترقاق في الفقه : ضرب الرقّ على أسرى الحرب ( الرجال ) أو السبي ( النساء والأطفال ) .
/// لم يبقَ مِن أمر الاسترقاق المباح اليومَ إلاّ استرقاق أسرى وسبي الحرب ( بين المسلمين والكفار ــ كما يجري في العراق اليومَ ــ ) بأمر ورعاية الحاكم المسلم ، فما أَسَر المقاتلون في العراق أو سبَوا مِن معسكرات الأمريكان والبريطانيين والاستراليين والإيطاليين .. يُسلّم إلى ولي الأمر ( قيادة المقاومة ) فإنْ حكم باسترقاق الرجال أو النساء يوزّعه على المقاتلين ( بتفصيل يُعلم مِن كتب فقه أهل السُّنّة والجماعة ) . ( سبى النبي صلى الله عليه وسلم نساء وذراري هوازن وبني المصطلق وغيرهم ) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والحاكم والبيهقي .
( وسبى صلى الله عليه وسلم وقسّم نساء وأولاد بني قُريظة من يهود المدينة بين المسلمين ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود .
( وسبى رسول الله نساء أوطاس وقسّمهنّ بين المسلمين ) رواه الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبيهقي ..،، ( وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم واسترقّ في غزواته كلها ) روى ذلك رواة الحديث كلهم .
[ واسترقّ أبوبكر وعمر رضي الله عنهما بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعوهم ] رواه الهيثم بن عدي وابن كثير وغيرهما ؛ وفَتَحتِ الصحابةُ بلادَ فارس والروم فسبَوا واسترقُّوا مِن استولوا عليهم وأسروهم .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستسقاء : الدعاء بطلب السقيا = الدعاء بنزول المطر ،،، واسْتَقى الرجلَ واسْتَسْقاه: طَلب منه السَّقْيَ.
يقال: اسْتَسْقى وسَقى اللهُ عبادَه الغَيْثَ وأَسْقاهم، والاسم السُّقْيا بالضم.
واسْتَسْقَيْت فلاناً إذا طلبت منه أَن يَسقِيَك.
واستَقى من النهَر والبئرِ والرَّكِيَّة والدَّحْل استِقاءً: أَخذ من مائها.
وأَسْقَيْت في القِرْبة وسَقَيْتُ فيها أَيضاً .
واستقى الرجل واستَسْقى: تَقَيَّأَ؛ قال رؤبة:
وكنتَ من دائك ذا أَقْلاسِ * فاستَسْقِيَنْ بثمر القَسْقاسِ
والسَّقْيُ: مصدرُ سَقَيْتُ سَقْياً، وفي الدعاء: سَقْياً له ورَعْياً وسَقَّاهُ ورَعّاه: قال له: سَقْياً ورَعْياً.
وسَقَّيْت فلاناً وأَسْقَيْته إذا قُلت له: سَقاكَ اللهُ .
والسِّقْيُ: ما أَسْقاهُ إيّاهُ.
والسِّقْيُ: الحَظّ من الشُّرْبِ.
يقال: كَمْ سِقْيُ أَرْضِكَ أي: كَمْ حَظُّها من الشُّرْبِ؟
ويقال: سَقْيٌ وسِقْيٌ، فالسَّقْيُ بالفتح الفعْل، والسِّقْيُ بالكسر الشِّرْب، وقد أَسْقاه على رَكِيَّته.
وأَسْقاهُ نهراً: جعله له سِقْياً.
والمِسْقاة والمَسْقاة والسِّقاية: موضعُ السَّقْي.
المَسْقاةُ، بالفتح: موضع الشُّرْب، وقيل: هو بالكسر آلةُ الشُّرْب، والميم زائدة.
والمَسْقى: وقتُ السَّقْيِ.
والمِسْقاةُ: ما يُتَّخذ للجِرار والكيزان تُعَلَّق عليه.
والساقية من سواقي الزَّرع: نُهَيْر صغيرٌ.
والسِّقايةُ: الإناءُ يُسْقى به.
وقال ثعلب: السِّقايةُ هو الصاع والصُّواع بعينه.
والسِّقايةُ: الموضع الذي يُتَّخذ فيه الشَّراب في المواسم وغيرها.
والسِّقاية في القرآن: الصُّواع الذي كان يَشْرَب فيه الملِك، وهو قوله تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} [يوسف: 70] وكان إناءً من فِضَّةٍ كانوا يَكيلون الطعام به.
** في الفقه : الاستسقاء : طلب الغيث بعد طول انقطاع بصلاة خاصّة ودعاء .. ( عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
خرج رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يوماً يستسقي. فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثم خطبنا ودعا اللَّه وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه. ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي ؛ وبنحوه رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي .
// ولا يجوز الاستسقاء بغير هذه الصفة المشروعة ( الصلاة والدعاء ) ، فلا يجوز الاستسقاء بالأنواء أو النجوم ،، قال صلى الله عليه وسلم : (( ثلاث أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر )) رواه أحمد في مسنده والطبراني وابن جرير وابن أبي عاصم وابن عساكر والبزار
["الاستسقاء بالأنواء": أن يترقبوا سقوط النجوم وطلوعها، وينسبوا نزول المطر لهذه النجوم... وقال صلى الله عليه وسلم : (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. )) رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن حبان .
البصري
21-09-2005, 08:13 AM
الاستصناع : طلب صنع شيء .
صَنَعَه يَصْنَعُه صُنْعاً، فهو مَصْنوعٌ وصُنْعٌ: عَمِلَه. قال تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88]... وقال صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ مِمّا أدْرَك الناسُ مِن كَلامِ النبوةِ الأولَى : إِذا لم تَسْتَحْيِ فاصْنَعْ ما شئتَ )) رواه أحمد في مسنده وصحيح البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني ، أي : إِذا لم تَسْتَحْي فاصنع ما شئت إِنما هو من لم يَسْتَحِ صَنَعَ ما شاء على جهة الذمّ لترك الحياء ، وهو على الوعيد والتهديد اصنع ما شئت فإِن الله مجازيك، وكقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] .
والاصطِناع: افتِعالٌ من الصنِيعة وهي العَطِيّةُ والكرامة والإِحسان.
وفي الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم يومَ الحديبية -: ((لا تُوقِدُوا بليل ناراً)).
ثم قال: ((أَوْقِدوا واصْطَنِعُوا فإِنه لن يُدرِك قوم بعدكم مُدَّكم ولا صاعَكُم)). رواه أحمد والحاكم وأبويعلى .
قوله: اصطَنِعوا أي: اتَّخِذوا صَنِيعاً يعني: طَعاماً تُنْفِقُونه في سبيل الله.
ويقال: اططَنَعَ فلان خاتماً إِذا سأَل رجلاً أَن يَصْنَع له خاتماً.
يقال: رجل صَنَعٌ وامرأَة صَناع إِذا كان لهما صَنْعة يَعْمَلانِها بأَيديهما ويَكْسِبانِ بها.
ويقال: امرأَتانِ صَناعانِ في التثنية ؛ ونسوة صُنُعٌ .
ورجل صَنَعُ اللسانِ ولِسانٌ صَنَعٌ، يقال ذلك للشاعر ولكل بيِّن وهو على المثل .
وأَصنَعَ الرجلُ إِذا أَعانَ أَخْرَقَ.
والمَصْنَعةُ: الدَّعْوةُ يَتَّخِذُها الرجلُ ويَدْعُو إِخوانه إِليها .
وصَنْعةُ الفرَسِ: حُسْنُ القِيامِ عليه.
وصَنَعَ الفَرَسَ يَصْنَعُه صَنْعاً وصَنْعةً، وهو فرس صنِيعٌ: قام عليه.
وفرس صنِيعٌ للأُنثى، بغير هاء .
يقال: صَنَعَ فلان جاريته إِذا رَبّاها، وصَنَع فرسه إِذا قام بِعَلَفِه وتَسْمِينه، وقوله تعالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39] معناه لتُرَبَّى بِمَرْأَى مِنّي.
وتَصَنَّعَتِ المرأَة إِذا صَنَعَتْ نَفْسها.
وقومٌ صَناعيةٌ أي: يَصْنَعُون المال ويُسَمِّنونه .
والمَصْنعةُ والمَصانِعُ: الحُصون
وصانَعَه: داراه ولَيَّنَه وداهَنَه. وفي حديث جابر: (( فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: "انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ".
فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُخْرَى، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا، فَقَالَ: "انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ". فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ...)) رواه مسلم .
** الاستصناع في الفقه : عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمّة ،، أي : العقد على شراء ما سيصنعه الصانع .. مثل أنْ يطلب من نجّار أو حداد أنْ يصنع له شيئاً معيناً بأوصاف معينة كأثاث أو حلي أو أبواب على ثمن معلوم ؛ إذا جرى فيه التعامل ؛ ولم يُخالف عموم الشريعة ؛ عملاً بالعُرْف .
/// عقد الاستصناع جائز استحساناً ؛ لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائر الأعصار مِن غير نكير ؛ فكان إجماعاً ،،، ( وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً ؛ وقال : [ إني قد اتخذتُ خاتما من فضة ونقشتُ عليه "محمد رسول الله" فلا ينقش أحد على نقشه] ) رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي .
( وإنَّ النَّبيُّ صلى اللّه عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى اَلْحجَّامَ أَجْرهُ ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستطابة : طلب الطيب من الماء وغيره .
واسْتَطَابَ الشيءَ: وجَدَه طَيِّباً. ( بأي معنى مِن معاني الطيّب الآتية ) :
والطيّب : خلاف الخبيث . إِلا أَنه قد تتسع معانيه، فيقال: أَرضٌ طَيِّبة للتي تَصْلُح للنبات.. ورِيحٌ طَيِّبَةٌ إِذا كانت لَيِّنةً ليست بشديدة؛ وطُعْمة طَيِّبة إِذا كانت حلالاً؛ وامرأَةٌ طَيِّبة إِذا كانت حَصاناً عفيفةً ؛ ومنه قوله تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ} [النور: 26]؛ وكلمةٌ طَيِّبة إِذا لم يكن فيها مكروه؛ وبَلْدَة طَيِّبة أي: آمنةٌ كثيرةُ الخير، ومنه قوله تعالى: {بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} [سبأ: 15].
ونَكْهة طَيِّبة إِذا لم يكن فيها نَتْنٌ، وإِن لم يكن فيها ريح طَيِّبة كرائحةِ العُود والنَّدِّ وغيرهما؛ ونَفْسٌ طَيِّبة بما قُدِّرَ لها أي: راضية؛ وحِنْطة طَيِّبة أي: مُتَوَسِّطَة في الجَوْدَةِ؛ وتُرْبة طَيِّبة أي: طاهرة.
ومنه قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء: 43]؛ وزَبُونٌ طَيِّبٌ أي: سَهْل في مُبايعَته؛ وسَبْيٌ طَيِّبٌ إِذا لم يكن عن غَدْر ولا نَقْض عَهْدٍ؛ وطعامٌ طَيِّب للذي يَسْتَلِذُّ الآكلُ طَعْمه .
ابن سيده: طَابَ الشيءُ طِيباً وطَاباً: لذَّ وزكَا.
وطابَ الشيءُ أَيضاً يَطِيبُ طِيباً وطِيَبَةً وتَطْياباً .
والكلمةُ الطَّيِّبةُ: شهادةُ أَنْ لا إِله إِلاّ اللّهُ، وأَنَّ محمداً رسول اللّه.
قال ابن الأَثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الطَّيِّبِ والطَّيِّبات، وأَكثر ما يرد بمعنى الحلال، كما أَن الخبيث كناية عن الحرام.
وقد يَرِدُ الطَّيِّبُ بمعنى الطاهر، ومنه الحديث: ((انه قال لِعَمَّار: مَرحباً بالطَّيِّبِ المُطَيَّبِ)). رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي والطبراني وابن جرير وابن ماجه والحاكم وأبويعلى وسعيد بن منصور وأبونعيم وابن أبي عاصم .
أي: الطاهر المُطَهَّرِ.
ومنه حديث أبي بكر -: ((لما مات رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: بأَبي أَنتَ وأُمي، طِبْتَ حَيّاً، وطِبْتَ مَيِّتاً)) رواه ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير وابن سعد والبزار
أي: طَهُرتَ.
قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]؛ الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- والمراد به العرب.
وكانت العرب تستقذر أَشياء كثيرة فلا تأْكلها، وتستطيب أَشياءَ فتأْكلها، فأَحلَّ اللّه لهم ما استطابوه، مما لم ينزل بتحريمه تِلاوةٌ مِثْل: لحوم الأَنعام كلها وأَلبانها، ومثل: الدواب التي كانوا يأْكلونها، من الضِّباب والأَرانب واليرابيع وغيرها.
وفلانٌ في بيتٍ طَيِّبٍ: يكنى به عن شرفه وصلاحه وطِيبِ أَعْراقِه.
والطِّيبُ: ما يُتَطَيَّبُ به، وقد تَطَيَّبَ بالشيءِ، وطَيَّبَ الثوبَ وطابَهُ، عن ابن الأَعرابي؛ قال: فكأَنَّها تُفَّاحةٌ مَطْيُوبة جاءت على الأَصل كمَخْيُوطٍ، وهذا مُطَّرِدٌ.
وفي الحديث: ((شَهِدْتُ، غلاماً، مع عُمومتي، حِلْفَ المُطَيَّبِين ؛ فما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه)). رواه أحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان وأبويعلى
اجتمَع بنو هاشم، وبنو زُهْرَة، وتَيْمٌ في دارِ ابن جُدْعانَ في الجاهلية، وجعلوا طِيباً في جَفْنةٍ، وغَمَسُوا أَيديَهم فيه، وتَحالَفُوا على التناصر والأَخذ للمظلوم من الظالم، فسُمُّوا المُطَيَّبين .
والطِّيبُ والطِّيبَةُ: الحِلُّ.
[ وقول أَبي هريرة -رضي الله عنه- حين دخل على عثمان، وهو محصور: الآن طَابَ القِتالُ أي: حَلَّ ] ابن سعد وابن عساكر .
وفي رواية أُخرى، فقال: الآن طابَ امْضَرْبُ؛ يريد طابَ الضَّربُ والقتلُ أي: حَلَّ القتالُ، فأَبدل لام التعريف ميماً، وهي لغة معروفة.
** الاستطابة في الفقه : الاستنجاء ( يراجع : الاستنجاء ).
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البصري
22-09-2005, 06:42 AM
الاستفتاح : الابتداء ، واسْتَفْتَحْتُ الشيءَ وافْتَتَحْتُه . وفاتحة الشيء: أَوَّله.
واسْتَفْتَحْتُ الشيءَ وافْتَتَحْتُه؛ و الاستفتاح: الاستنصار.
وفي حديث الحديبية: ((أَنه كان يسْتَفْتِحُ ويستنصر بصعاليك المسلمين)). رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبغوي وأبونعيم .
أَي: يستنصر بهم.
ومنه قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ} [الأنفال: 19].
واسْتَفْتَحَ الفَتْحَ: سأَله.
** الاستفتاح في الفقه : قراءة دعاء مأثور بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة .
/// يُسنّ قراءة دعاء الاستفتاح أول الصلاة فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ، [ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ] رواه ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وأبونعيم ... وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بأدعية أخرى غير هذا .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستفراش : اتّخاذ الشيء فراشاً ( والفراش : مايُبسط ) .
فَرَشَ الشيء يفْرِشُه ويَفْرُشُه فَرْشاً وفَرَشَه فانْفَرَش وافْتَرَشَه: بسَطَه.
وافْتَرشَ فلان لسانَه: تكلم كيف شاء أي: بسطه.
وافْتَرشَ الأَسدُ والذئب ذراعيه: رَبَضَ عليهما ومدّهما .
وافتَرَشَ ذراعيه: بسطهما على الأَرض .
وتَفْرِيشُ الدار: تَبْلِيطُها.
وجمَلٌ مُفْتَرِشُ الأَرض: لا سَنام له، وأَكمةٌ مُفْتَرِشةُ الأَرض كذلك، وكلُّه من الفَرْشِ.
والفَرِيشُ: الثَوْرُ العربي الذي لا سنام له .
وفَرَشَه فِراشاً وأَفْرَشَه: فَرَشَه له.
ابن الأَعرابي: فَرَشْتُ زيداً بِساطاً وأَفْرَشْته وفَرَّشْته إِذا بَسَطت له بِساطاً في ضيافتِه، وأَفْرَشْته إِذا أَعْطَيته فَرْشاً من الإِبل. [ يراجع : أفتراش ؛ وفراش ]
** الاستفراش : الوطء ( إتيان النساء ) . [ يراجع : وطء ؛ وجماع ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستقاءة : تعمّد ( تكلّف ) التقيوء وإفراغ ما في الجوف . [ يراجع : تقيء ؛ وقيء ] .
/// إستقاءة الصائم عامداً تُبطل صومَه ، وعليه قضاء يوم الصيام الذي استقاء في نهاره ... قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَن ذَرَعَهُ القيءُ فلَيسَ عَلَيهِ قضاءٌ ومن استقاءَ عمداً فلْيَقضِ )) رواه عبد الرزاق موقوفاً وابن أبي شيبة ؛ ومالك والشافعي موقوفاً ، وأحمد والأربعة ( أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) والحاكم والدارمي وابن حبان وأبو يعلى والدارقطني والطبراني .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : ( استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ ) رواه عبدالرزاق وأحمد ؛ وفي رواية أخرى رواها أئمة الحديث ( قاء فأفطر ) .
// إنّ مِن الورع أنّ مَن دخل جوفه حرامٌ أو مكروهٌ أو مافيه شُبهة أنْ يستقيء ما في بطنه ؛ لفعل الصديق أبي بكر رضي الله عنه ذلك ، [ عن محمد بن سيرين قال: لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر، فإنه أتى بطعام فأكله ثم قيل له: جاء به ابن النعيمان قال: فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان ثم استقاء ] رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري .
// تسمية الآكل ( قوله بسم الله ) أثناء الطعام ــ إذا نسي أنْ يُسمي أوله ؛ تجعل الشيطان يستقيء ماأكله معه ، ( كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً ورجلٌ يأكل، فلم يُسَمِّ حتى لم يبق من طعامه إلا لقمةٌ، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره.
فضحك النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه" ] رواه أحمد وأبوداود والنسائي والبغوي والدار قطني وابن قانع والطبراني وابن السني والحاكم والضياء .
البصري
23-09-2005, 07:11 AM
الاستقالة : طلَب الإِقالة ؛ مِن : أقال العَقد إذا تركه ؛ ومنه جاءت إستقالة الموظّف من عمله ... واستَقالَني: طلب إِليَّ أَن أُقِيلَه.
وتَقايل البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهما.
وتركْتُهما يَتقايلان البيعَ أَي: يَسْتَقِيل كل واحد منهما صاحبه.
وقد تَقايَلا بعدما تبايعا أَي: تَتاركا.
وأَقَلْتُه البيعَ إِقالةً: وهو فسخُه؛ قال: وربما قالوا قِلْتُه البيعَ فأَقالني إِيَّاه.
يقال: أَقاله يُقِيله إِقالةً.
وتكون الإِقالة في البَيعة والعهد.
قال حُجْر بن عدي حين أخذه معاوية يقول: ( هذه بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها سماع الله والناس ) رواه الحاكم والطبراني والروياني .
وتَقَيَّل الماءُ في المكان المنخفض: اجتمع.
أَبو زيد: يقال تقيَّل فلان أَباه وتقيَّضه تقيُّلاً وتقيُّضاً إِذا نزع إِليه في الشبَه.
ويقال: أَقالَ الله فلانً عثرته، بمعنى الصَّفْح عنه.
وفي الحديث فال صلى الله عليه وسلم : ((أَقِيلوا ذَوِي الهيئَات عَثَرَاتِهم إلاّ الحُدُوْدَ )) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبوداود وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي والطبراني .
** الاستقالة في الفقه: طلب أحد المتابيعين فسخ العقد بعد انعقاده صحيحاً .
/// إستجابة طرف العقد الثاني لإستقالة الطرف الأول مندوب إليه ؛ إذا لم يترتب على الإقالة ضررعليه ؛ وكانت للمستقيل مصلحة مشروعة في ذلك ، قال النبي صلى الله عليه : (( مَنْ أقالَ نادِماً بَيْعةً أقالَ اللهُ عثرتَه يومَ القيامةِ )) رواه عبد الرزاق وأبوداود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي ؛ وبنحوه رواه أحمد والنسائي والحاكم .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستلحاق : مِن : اللَّحْقُ واللُّحُوق وألحق إلحاقاً ؛ الوصل والإدراك .
واللَّحاقُ: مصدر لَحِقَ يَلْحَقُ لَحاقاً.
وفي القنوت: ( إن عذابك بالكافرين مُلْحِقٌ ) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والطحاوي ومحمد بن نصر والطبراني وابن عساكر ؛ بمعنى: لاحِق، ومنهم من يقول: إن عذابك بالكافرين مُلْحَقٌ.
( وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مَرّ بالمَقابرِ قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ،، وفي روايه : السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.) رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن السني .
؛ قيل: معناه: إذا شاء الله .
وأَلْحَقَ فلانٌ فلاناً وألْحَقَهُ به، كلاهما: جعله مُلْحَقَهُ.
وتَلاحَقَ القوم: أَدرك بعضهم بعضاً.
وتلاحَقَت الرِّكاب والمَطايا أَي: لَحِقَ بعضُها بعضاً .
الأَزهري: واللَّحَقُ ما يُلْحَقُ بالكتاب بعد الفراغ منه فتُلْحِق به ما سقط عنه ويجمع أَلْحاقاً، وإن خُفِّف فقيل: لَحْق كان جائزاً.
الجوهري: اللّحَقُ، بالتحريك، شيء يُلْحَقُ بالأول.
وقوس لُحُقٌ ومِلْحاق: سريعة السهم لا تريد شيئاً إلا لَحِقتْه.
وناقة مِلْحَاق: تَلْحَقُ الإبل فلا تكاد الإبل تفوتها في السير .
واللَّحَقُ: كل شيء لَحِقَ شيئاً أَو لُحِقَ به من الحيوان والنبات وحمل النخل، وقيل: اللَّحَقُ في النَّخل أَن تُرْطب وتُتَمّر ثم يخرج في بطنه شيء يكون أَخضر قلما يُرْطب حتى يدركه الشتاء فيُسْقطه المطر، وقد يكون نحو ذلك في الكَرْم يسمى لَحَقَاً.
والمُلْحَقُ: الدَّعِيّ المُلْصَق.
واسْتَلْحَقَه أَي: ادعاه.
ولاحِق اسم فرس كان لمعاوية بن أَبي سفيان.
** الاستلحاق في الفقه : طلب إلحاق الولد ( وصل نسبه به = جعله يلحقه في نسبه ) .
/// إستلحاق الولد بالنسب مشروع ــ إذا كان الولد ( ذكراً أو اُنثى ) ولده حقّاً (( إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ )) رواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود وابن ماجه .
قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أَول زمان الشريعة، وذلك أَنه كان لأَهل الجاهلية إماء بغايا، وكان سادتهن يُلِمُّونَ بهن، فإذا جاءت إحداهن بولد ربما ادّعاه السيد والزاني، فأَلحقه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسيد لأن الأَمة فراش كالحرَّة.
فإن مات السيد ولم يَسْتَلْحِقُهُ ثم اسْتَلْحَقَهُ ورثته بعده لَحِق بأَبيه، وفي ميراثه خلاف.
أمّا إنْ لم يكن ولدَه فقد ارتكب كبيرة في إلحاق مَن ليس مِن النسّب بذاك النَّسب ؛ قال تعالى (( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {5} )) الأحزاب .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( مَن استلحق شيئاَ ليس منه حَتَّه اللهُ حَتَّ الورقِ )) رواه الشاشي والضياء المقدسي
// ولا يحقّ لمِن ألحق ولداً به ورفع الأمر إلى القضاء أنْ يرجع في إلحاقه ؛ [ عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها ] رواه البيهقي
البصري
24-09-2005, 10:01 AM
الاستمناء : إخراج المَنِيِّ ( ماء الرجل ) بغير وطء ؛ بالكفّ ونحوه .
واسْتَمْنَى أَي: اسْتَدْعَى خروج المنيّ. [ يُراجع : مَنِيّ ] .
/// إستمناء الرجل له حالتان : الأولى : إستمناؤه وهو يلاعب زوجته أو أمته بأي عضو من جسدها ؛ فهذا الإستمناء حلال ؛ إذ أنّه بعض مِن مداعبة حليلته ؛ ومداعبة الحليلة ( الزوجة أو الأمة ) ومباشرتها دون الجماع ( الوطء ) جائز ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديب فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة )) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم صححه والبزار والبغوي والبارودي والطبراني والقراب وأبو نعيم والبيهقي والضياء وابن عدي ؛؛ وعن جابر بن عبدالله. قال: [ تزوجت امرأة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تزوجت ؟" قلت: نعم. قال " أبكرا أم ثيبا ؟" قلت: ثيبا. قال "فأين أنت من العذارى ولعابها ؟". قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" ؟ ] رواه أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي والطبراني وسعيد بن منصور .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُباشر زوجاته دون الوطء ــ خصوصاً في أيام حيضهن ــ رواه أئمة الحديث .
وإذا كان إنزال المني بجماع الحليلة جائز مُثاب عليه ؛ فالإستمناء معها جائز مِن باب أولى .
== الحالة الثانية : إستمناء الرجل وحدَه ( دون حليلة ) ؛ بكفّه أو بأي عضو مِن جسده طلباً لِلّذّةِ ، وهذا الذي لم يجوزه عامة علماء السلف ؛ وحذّروا منه ، قال الله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} )) سورة المؤمنون،، وسورة المعارج ،، وقال تعالى : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ... )) سورة النور 33 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا معشرَ الشبابِ! عليكُمْ بالباءةِ. فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، فمنْ لمْ يستطعْ منكمُ الباءةَ فعليهِ بالصومِ. فإنَّ الصومَ لهُ وجاءٌ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والبغوي .. فقد أرشد صلى الله عليه وسلم مَن لم ستطع الزواج إلى الصوم فالوقاية من المزالق تكون به ؛ ولم يذكر تسكين الشهوة بالاستمناء .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستنثار : مِن نثر الشيء : إذا رمَى به متفرقاً . ومنه نَثْرُ الحَبِّ إِذا بُذرَ وهو النِّثَارُ والنُّثارةُ: ما تناثَرَ منه، وخص اللحياني به ما يَنْتَثِرُ من المائدة فَيُؤكل فيرجى فيه الثوابُ.. (التهذيب): والنُّثارُ فُتاتُ ما يَتَناثَرُ حَوالي الخِوانِ من الخبز ونحو ذلك من كل شيء.
وفي حديث ابن مسعود وحذيفةَ في القراءة: (( أتى ابن مسعود رجلٌ فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة فقال: أهذّاً كهذِّ الشعر ونثراً كنثر الدقل ؟!)) رواه أحمد وأبوداود والطبراني .. أي: كما يَتساقَطُ الرُّطَبُ اليابِسُ من العِذْقِ إِذا هُزَّ.
وتَناثَرَ القوم: مَرِضُوا فماتوا.
والنَّثورُ: الكثِيرُ الولد، وكذلك المرأَة، وقد نَثَرَ ولداً ونثر كلاماً: أَكثره، وقد نَثَرَتْ ذا بَطْنِها ونَثَرَتْ بَطْنَها.
وفي الحديث: ((فلما خلا سِنِّي ونَثَرْتُ له ذا بَطْني)). رواه ابن ماجة ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وابن جرير . أَرادت أَنها كانت شابَّةً تَلِدُ الأَولادَ عنده.
والانْتِثارُ والاستِنْثارُ بمعنى: وهو نَثْرُ ما في الأَنف بالنَّفَسِ.
قال ابن الأَعرابي: النَّثْرَةُ طَرَفُ الأَنفِ . وبه سمي النجْم الذي يقال له: نَثْرةُ الأَسد كأَنها جعلت طرَف أَنفه.
والنثرة: فُرْجة ما بين الشاربين حِيالَ وتَرةِ الأَنف، وكذلك هي من الأَسَدِ، وقيل: هي أَنف الأَسد. وهذا النجم كوكب في السماء كأَنه لَطْخُ سَحابٍ حِيالَ كَوكبين، تسميه العرب: نثرة الأَسد وهي من منازل القمر، قال: وهي في علم النجوم من بُرْجِ السرَطانِ.
قال أَبو الهيثم: النثرة أَنف الأَسد ومنْخراه، وهي ثلاثة كواكبَ خَفِيَّة متقاربة، والطرْفُ عينا الأَسَد كوكبان، الجبهة أَمامَها وهي أَربعةُ كواكِبَ.
والعرب تقول: إِذا طَلَعَتِ النثْرةُ قَنأَتِ البُسْرةُ أي: داخَلَ حُمْرَتها سَوادٌ، وطلوع النثرة على إِثْر طُلُوع الشِّعْرَى.
**الاستنثار في الفقه : اسنشاق الماء في الأنف ثم إخراجه منه بقوةِ النفخِ فيخرج مُتفَرِّقاً .
والإِنسان يستنثر إِذا استنشق الماء ثم استخرج نَثِيرَه بنَفَس الأَنفِ.
قال ابن الأَثير: نَثَرَ يَنثِرُ، بالكسر، إِذا امتخط، واستَنْثَر استفعل منه: استنشق الماء ثم استخرج ما في الأَنف، وقيل: هو من تحريك النَّثْرةِ، وهي طرَف الأَنف.
/// استنثار الماء مِن الأنف في الوضوء بعد استنشاقه فيه سُنّة حثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اسْتَنْثِرُوا مَرّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أوْ ثَلاَثاً )) رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة والحاكم وابن الجارود وابن القطان.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ )) متفق عليه [البخاري ومسلم] ورواه أحمد والنسائي والبيهقي.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر )) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبونعيم .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستنجاء : إزالة النجو ؛ وهو العَذِرة .. ونَجْوُ السبُع: جَعْره.
والاسْتِنجاءُ: اسْتِخْراج النَّجْو من البطن، وقيل: هو إِزالته عن بدنه بالغَسْل والمَسْح، وقيل: هو من نَجَوْت الشجرة وأَنْجَيتها إِذا قطعتها، كأَنه قَطَعَ الأَذَى عن نفسه، وقيل: هو من النَّجوة، وهو ما ارْتَفع من الأَرض كأَنه يَطلُبها ليجلس تحتها.
والنَّجُوُ: ما يخرج من البطن من ريح وغائط، وقد نَجا الإِنسانُ والكلبُ نَجْواً.
وفي حديث بئر بُضاعةَ: ((تُلقَى فيها المَحايِضُ وما يُنْجِي الناسُ)) رواه ابن القطان .
أَي: يُلقُونه من العذرة.
يقال: ما أَنْجَى فلان شيئاً، وما نَجا منذ أَيام أَي: لم يأْتِ الغائطَ.
ويقال: أَنْجَى أَي: أَحدَث.
وشرب دَواء فما أَنْجاه أَي: ما أَقامه.
الأَصمعي: أَنْجَى فلان إِذا جلس على الغائط يَتَغَوَّط.
ويقال: أَنْجَى الغائطُ نَفْسُه يَنجُو، وفي (الصحاح): نَجا الغائطُ نَفْسُه.
وقال بعض العرب: أَقلُّ الطعامِ نَجْواً اللَّحم.
وأَنْجَيْت قَضِيباً من الشجرة فَقَطَعْتُه، واسْتَنْجَيْت الشجرةَ: قطَعْتُها من أَصلها.
ونَجا غُصونَ الشجرة نَجْواً واسْتَنجاها: قَطَعها.
قال شمر: وأُرى الاسْتِنْجاءَ في الوُضوء من هذا لِقَطْعِه العَذِرةَ بالماءِ؛ وأَنْجَيت غيري.
واسْتَنجَيت الشجر: قطعته من أُصوله.
وأَنْجَيْتُ قضيباً من الشجر أَي: قطعت.
النَّجاءُ: الخَلاص من الشيء، نَجا يَنْجُو نَجْواً ونَجاءً، ممدود، ونَجاةً، مقصور، ونَجَّى واسْتنجى كنَجا .
والصِّدْقُ مَنْجاةٌ.
وأَنْجَيْتُ غيري ونجَّيْته ؛ وفي التنزيل العزيز: {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 88].
واستَنْجى منه حاجته: تخَلَّصها؛ عن ابن الأَعرابي.
وانتَجى مَتاعَه: تَخلَّصه وسَلبَه؛ عن ثعلب.
ومعنى نجَوْت الشيء في اللغة: خَلَّصته وأَلْقَيْته.
والنَّجْوةُ والنَّجاةُ: ما ارتفَع من الأَرض فلم يَعْلُه السَّيلُ فظننته نَجاءك، والجمع نِجاءٌ.
وقوله تعالى: {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ} [يونس: 92] أَي: نجعلك فوق نَجْوةٍ من الأَرض فنُظْهِرك أَو نُلْقِيك عليها لتُعْرَفَ، لأَنه قال: ببدنك ولم يقل برُوحِك.
والنَّجاء: السُّرْعةُ في السير، وقد نَجا نَجاء، ممدود، وهو يَنْجُو في السُّرْعة نَجاء، وهو ناجٍ: سَريعٌ.
ونَجَوْتُ نَجاء أَي: أَسرَعْتُ وسَبَقْتُ.
وفي الحديث: ((أَتَوْكَ على قُلُصٍ نَواجٍ)). رواه ابن اسحق .
أَي: مُسْرِعاتٍ
واسْتَنْجَى أَي: أَسْرَعَ.
وفي الحديث: (( إذا كنتم في الخصب فامكنوا الركب أسنتها ولا تعدوا المنازل إذا كنتم في الجدب فاستنجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغولت بكم الغيلان فبادروا بالأذان ولا تصلوا على سواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها الملاعن )) رواه أحمد وأبو يعلى وابن السني والطبراني والبزار ؛ ورواه أبوداود مختصراً .
معناه: أَسْرِعُوا السيرَ وانْجُوا.
** الاستنجاء في الفقه : إزالة النجس عن مخرجه من القُبُل أو الدُّبُر.
/// الاستنجاء واجب لازم لكل مَن قضى حاجته ؛ وأعلى صور الاستنجاء : الاستنجاء بحجر أو ورق أو كل طاهر مُزيل وإتباع ذلك بالماء ،، ثم : الاستنجاء بالماء وحدَه ،، ثم الاستنجاء بكل طاهر مُزيل دون الماء كالحجارة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الفطرة المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الابط، والاستنجاء وغسل البراجم والانتضاح، والاختتان)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: ( لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى فقال "إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني؟ يعني قوله {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} فقالوا: يا رسول الله إنا لنجد مكتوبا في التوراة الاستنجاء بالماء، ونحن نفعله اليوم".) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وابن جرير والبغوي في معجمه والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ليستطيب بهن فإنها تجزئ عنه.)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي ،، وفي رواية : (( إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره )) رواه الطبراني والبغوي ،، وفي رواية : (( إذا أتى أحدكم لبراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك على ما ينفعني )) رواه ابن عدي والدار قطني والبيهقي والشافعي.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشيء قد استنجى به مرة )) رواه البيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع )) رواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والطبراني .. ليس فيهن رجيع": أي ليس فيهن عذرة لأنه نجس.
// ولا يُستنجى مِن الريح ( الضراط أو الفساء ) الخارجة مِن القُبُل أو الدُّبُر مِن الرجل أو المرأة ؛ لم يُذكر فيه شيْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ، ومَن فعله فقد ابتدع في الدين ماليس منه ،، وقد روى ابن عساكر في إنكاره حديثاً ضعيفاً هو : (( من استنجى من الريح فليس منا )) .
// مَن استنجى فلا يستنجي بعَظْم ( لأنّه طعام الجِنَّ ) ولا بنجس ، [ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستقبل القبلة وأن يستنجي أحدنا بيمينه، وينهانا عن الروث والعظام وقال: لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار ] رواه عبد الرزاق والشافعي وأحمد ومسلم وسعيد بن منصور وأبوداود والنسائي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي والطبراني والطحاوي .
[ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال: (من هذا). فقال: أنا أبو هريرة، فقال: (ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة). فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: (هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما).] رواه البخاري ؛ وبنحوه رواه أحمد ومسلم والترمذي والطبراني .
البصري
25-09-2005, 08:46 AM
الاستنشاق : إدخال الماء وغيره في الأنف وجذبه بالنَّفَس . وهو من اسْتِنْشاق الريح إذا شَمِمْتها مع قوَّة، وقيل: أَنْشَقه الشَّيءَ فانْتَشَق وتَنَشَّق.
وانْتَشَق الماءَ في أَنفه واسْتَنْشَقَه: صبَّه فيه.
واسْتَنْشقُتُ الرِّيح: شممتها .
والنشاق: الريح الطيبة، وقد نَشِقَها نَشَقاً ونَشْقاً وانْتَشَقَ وتَنَشَّق.
النَّشْقُ: صب سَعوط في الأَنف.
ابن سيده: النَّشُوق سَعُوط يجعل أو يصب في المُنْخُرين، تقول: أَنْشَقْتُه إنْشاقاً.
وفي الحديث: ((إنَّ للشَّيطان نَشوقاً ولَعُوقاً ودساماً)).
يعني: أَنَّ له وساوس مهما وجَدتْ منفذاً دخلت فيه.
وأَنْشَقْتُه الدَّواء في أَنفه: صببته فيه.
نَشِقْتُ من الرجل ريحاً طيِّبة أَنْشَقُ نَشَقاً أَي: شَمِمْت، ونَشِيت أَنْشى نِشْوةً مثله.
والنُّشْقة: الحلقة تشد بها الغنم، وقيل: النُّشْقة، بالضم: الرِّبْقة التي تجعل في أَعناق البَهْم .
ونَشِقَ الصيد في الحِبالة نَشَقاً: نَشِب وعَلِق فيها، وكذلك فَراشةُ القُفْل.
ونَشِقَ المسافرُ أَي: نَشِب فلم يُطِق على البراح من كثرة المطر.
ورجل نَشِقٌ إذا كان ممن يدخل في أُمور لا يكاد يتخلص منها.
**الاستنشاق في الفقه : إدخال الماء إلى الأنف = غسل باطن الأنف ؛ وتمامه : أنْ يُبْلغَ الماءَ خياشيمَه .
/// الاستنشاق في الوضوء والاغتسال سُّنّة مؤكدة لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء ولا في اغتسال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن من الفطرة المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح بالماء، والاختتان )) رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني .. وجاء في الحديث : (( المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به والأذنان من الرأس )) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وسعيد بن منصورالبيهقي والديلمي والخطيب وأبونعيم
وأما في الاستنشاق في الاغتسال فقد رُوي [ ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى، فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها.] رواه البخاري وأبوداود ؛ وبنحوه رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي .
== ومِن السُّنّة : المبالغة في الاستنشاق ( إيصال الماء إلى الخياشيم ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( بالغ في الاستنشاق إلاَّ أن تكون صائماً )) .رواه الشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستهلال : أول الشيء ؛ وفي الشِّعر : أول القصيدة ؛ واستهلَّت السماءُ في أَوَّل المطر ،، واستهلَّت السماء : إِذا ارتفع صوتُ وقعها، وكأَنَّ استِهْلالَ الصبيّ منه.
واستهلَّ الصبيُّ بالبُكاء: رفع صوتَه وصاح عند الوِلادة.. وكل شيء ارتفع صوتُه فقد استهلَّ. وفي حديث الجَنِين: (( كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا صاح ولا استهل)). رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والطبراني وعبدالرزاق .
واستهلَّت العين: دمَعت .
والهَليلةُ: الأَرض التي استهلَّ بها المطر . [ يُراجع : الهلال ] .
** الاستهلال في الفقه : نزول الطفل حيّاً برفع صوته وعطاسه ، روى البزار بسند ضعيف حديث : (( استهلال الصبي العطاس )) .
ومنه : ولادة هلال أول كل شهر قمري ؛ كشهر رمضان وشهر ذي الحجة .
/// أحكام المولود مِم صلاة عليه إذا مات ؛ وميراثه وزكاة فطره متعلّقة باستهلاله ( نزوله رافعاً صوته ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الطفلُ لا يصلَّى عليهِ ولا يرثُ ولا يورثَ حتىّ يستهلَّ )) رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني والبيهقي وابن حبان وابن عدي وابن أبي شيبة .
// استهلال شهر رمصان يُقابل بالدعاء ؛ وكذلك كل شهر ، [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان استقبله بوجهه، ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، ثم يقبل على الناس بوجهه فيقول: أيها الناس إنه إذا أهل هلال شهر رمضان غلت فيه مردت الشياطين وغلقت أبواب جهنم، وفتحت أبواب الرحمة، ونادى مناد من السماء كل ليلة هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ اللهم اعط كل منفق خلفا، وكل ممسك تلفا حتى إذا كان يوم الفطر نادى مناد من السماء هذا يوم الجائزة فاغدوا فخذوا جوائزكم. قال محمد بن علي لا تشبه جوائز الأمراء ] رواه ابن عساكر والديلمي ،،، [ كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله ] رواه الترمذي والحاكم والطبراني وابن السني والدارمي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستواء : مِن : سوّى الشيءَ ؛ الاعتدال والاستقامة والوسطية .
سَواءُ الشَّيءِ مثلُه، والجمعُ أَسْواءٌ .
وتَساوَتِ الأُمورُ واسْتَوَتْ وساوَيْتُ بينهما أي: سَوَّيْتُ.
واسْتَوى الشَّيْئَانِ وتَساوَيا: تَماثَلا.
وسَوَّيْتُه به وساوَيْتُ بينهما وسَوَّيْتُ وساوَيْتُ الشَّيءَ وساوَيْتُ به وأَسْوَيْتُه به .
واسْتَوى الماءُ والخَشَبةَ أي: مع الخَشَبةِ .
ويقال: ساوَيْتُ هذا بذاكَ إذا رَفَعْته حتى بلَغ قَدْره ومَبْلَغه.
وقال الله عزَّ وجلَّ: {حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ} [الكهف: 96] أي: سَوَّى بينهما حين رفَع السَّدَّ بينَهُما.
ويقال: ساوى الشَّيءُ الشَّيءَ إذا عادَلَه.
وساوَيْتُ بينَ الشَّيْئَيْنِ إذا عَدَّلْتَ بينَهما وسَوَّيْت.
ويقال: فلانٌ وفلانَ سواءٌ أي: مُتَساويان، وقَوْمٌ سواءٌ لأَنه مصدر لا يثَنى ولا يجمع.
قال الله تعالى: {لَيْسُوا سَوَاءً} [آل عمران: 113] أي: لَيْسوا مُسْتَوينَ.
وسَواءُ الشَّيءِ: وسَطُه لاسْتِواءِ المسافةِ إلَيْه من الأَطْرافِ.
وقوله عزَّ وجلَّ: {إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 98] أي: نَعْدِلُكُمْ فنَجْعَلُكمْ سَواءً في العِبادة.
وسَواءُ الشَّيءِ وسِواهُ وسُواهُ؛ الأَخيرتان عن اللحياني: وسطه.
قال الله تعالى: {فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 55] .
وفي حديث أَبي بكرٍ والنسَّابةِ: ((أَمْكَنْتَ مِن سَواء الثُّغْرَة)). رواه ابن اسحق والبيهق وأبونعيم والخطيب
أي: وَسَطِ ثُغْرَةِ النَّحْرِ.
ومنه حديث ابن مسعود: ((يُوضَعُ الصِّراطُ على سَواءِ جهنم)). أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ،، [ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صِرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَاءُ الْجَحِيمِ وَوَسَطُ الْجَحِيمِ لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ] روه البخاري .
واستَوى الشَّيءُ: اعْتَدَلَ، والاسم السَّواءُ، يقال: سَوَاءٌ عَليَّ قمتَ أَو قعدتَ.
واسْتَوَى الرجلُ: بلغ أَشُدَّه، وقيل: بلغ أَربعين سنة.
قال الجوهري: والسِّيُّ المِثْلُ.
** الاستواء في الفقه : استواء الشمس : وجودها في وسط السماء عند الظهيرة عندما يُصبح ظلُّ كل شيء تحته ( خط الزوال ) .
/// لا تجوز الصلاة عند استواء الشمس وقتَ الظهيرة ؛ إلاّ يوم الجمعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أَقْصِرْ عن الصلاة عند استواءِ الشمسِ فإنها ساعةٌ تُسْجرُ فيها جهنمُ )) رواه مسلم وأبوداود .. [ عن عقبةَ بنِ عامرِ الجهنيِّ قال: "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم يَنهانا أنْ نصلِّي فيهنَّ أو نقبرَ فيهنَّ موتانا: حينَ تطلعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ، حتىّ تميلَ، وحينَ تضيَّفُ للغروبِ حتىّ تغربَ".] رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الصلاة نصف النهار تكره إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم كل يوم تسجر إلا يوم الجمعة )) رواه الشافعي وابن عدي وأبوداود والبيهقي والديلمي .
البصري
26-09-2005, 07:03 AM
الاستياك : [ يُراجع : سواك ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستيعاب : الشمول ؛ والأخذ بالشيء كله ؛ مِن : وَعَبَ .
الوَعْبُ: إِيعابُكَ الشيءَ في الشيءِ، كأَنه يأْتي عليه كلِّه، وكذلك إِذا اسْتُؤْصِلَ الشيءُ، فقد اسْتُوعِبَ.
وعَبَ الشيءَ وَعْباً، وأَوْعَبه، واسْتَوْعَبه: أَخَذَه أَجْمَعَ، واسْتَرَطَ مَوْزَةً فأَوْعَبَها، عن اللحياني، أي: لم يَدَعْ منها شيئاً.
واسْتَوْعَبَ المكانُ والوِعاءُ الشيءَ: وَسِعَه . ومنه : (( عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، فَتَنَحَّىَ ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ "اسْتَوْعَبَتْ" ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، لِلاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، لاِسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَىَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ".)) رواه أحمد ومسلم
والإِيعابُ والاسْتِيعابُ: الاسْتِئْصالُ، والاستِقْصاءُ في كل شيءٍ.. وفي حديث رواه السمرقندي : ( وأن الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى "تستوعب" كل الذي كتب لها، فمن أبطأ عنه شيء من ذلك فليجمل في الطلب فإنكم لا تدركون ما عند اللَّه بمثل طاعته ) .
وقال حُذَيْفَة في الجُنُب: يَنام قبل أَن يَغْتَسِل، فهو أَوْعَبُ للغُسل، يعني: أَنه أَحْرَى أَن يُخْرِجَ كلَّ بَقِيَّة في ذَكرِهِ مِن الماء، وهو حديث ذكره ابن الأَثير.
قال: وفي حديث حُذَيْفَةَ: ((نَوْمَةٌ بعد الجماع أَوْعَبُ للماء)).
أي: أَحْرَى أَن تُخْرِجَ كلَّ ما بَقي منه في الذَّكَر وتَسْتَقْصِيَه .
وبيتٌ وعِيبٌ ووِعاءٌ وعِيبٌ: واسعٌ يَسْتَوْعِب كلَّ ما جُعِلَ فيه.
وطريقٌ وَعْبٌ: واسعٌ، والجمع وِعابٌ؛ ويقال لِهَنِ المرأَة إِذا كان واسعاً وَعِيبٌ.
والوَعْبُ: ما اتَّسَع من الأَرض، والجمعُ كالجمع.
وأَوْعَبَ أَنْفَه: قَطَعه أَجْمَعَ ؛ استأْصَلَهُ... وفي الحديث: ((في الأَنْفِ إِذا "اسْتُوعِبَ" جَدْعه الدِّيةُ)). أي: إِذا لم يُتْرَكْ منه شيءٌ . رواه النسائي والحاكم والبيهقي والطبراني وأبونعيم والحسن بن سفيان .
وفي الشَّتْم: جَدَعه اللّهُ جَدْعاً مُوعِباً.
وأَوْعَبَ القومُ إِذا خَرَجُوا كلُّهم إِلى الغزْو ، وجَمَعُوا للعدو جَمْعاً،
وأَوْعَبَ الشيءَ في الشيءِ: أَدْخَلَه فيه.
وأَوْعَبَ في ماله: أَسْلَف؛ وقيل: ذَهَبَ كلَّ مَذْهَب في إِنفاقه.
** الاستيعاب في الفقه : شمول جميع العضو ( في الوضوء والتيمم والاغتسال ) بالغَسل أو المَسح ؛ أخذ كل العضو بالماء أو التراب . [ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءكَ" ؛ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. ] رواه عبدالرزاق وأحمد ومسلم وابن ماجه والدار قطني وأبونعيم والبيهقي والطبراني .
[[ رأى رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قوما يتوضؤون، وأعقابهم تلوح. فَقَالَ (ويل للأعقاب مِنْ النار. أسبغوا الوضوء).]] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم ... و قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ )) رواه أحمد ومسلم ـــــــــــــ [ يُراجع : الإسباغ ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاستيفاء : طلب الوفاء بالأمر ؛ مِن : وفِيَ وفاءً .
الوفاءُ: ضد الغَدْر، يقال: وَفَى بعهده وأَوْفَى بمعنى .
ووَفَى هذا الطعامُ قفيزاً ؛ أَي: تَمَّ، ومن قال" أَوْفَى فمعناه: أَوْفاني حقَّه أَي: أَتَمَّه ولم يَنْقُصْ منه شيئاً، وكذلك أَوْفَى الكيلَ أَي: أَتمه ولم ينقص منه شيئاً.. قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ} [الإسراء: 35].
وفي الحديث: ((فممرت بقوم تُقْرَضُ شِفاهُهم كُلَّما قُرِضَتْ وفَتْ)). أَي: تَمَّتْ وطالَتْ. رواه ابن أبي داود والبيهقي
وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: ((إنكم وَفَيْتُم سبعين أُمَّةً أَنتم خَيْرُها وأَكْرَمُها على الله)).
أَي: تَمَّت العِدَّة سبعين أُمة بكم. رواه أحمد وابن ماجه .
والوَفِيُّ: الذي يُعطِي الحقَّ ويأْخذ الحقَّ.
وفي حديث زيد بن أَرْقَمَ في مرسل الحسن البصري : ((وَفَتْ أُذُنُكَ ياغلام )).
كأَنه جعل أُذُنَه في السَّماع كالضامِنةِ بتصديق ما حَكَتْ، فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الخبر صارت الأُذن كأَنها وافية بضمانها خارجة من التهمة فيما أَدَّته إِلى اللسان.
وفي رواية: ((هذا الذي أَوفى الله بأُذنه)). أَي: أَظهر صِدْقَه في إِخباره عما سمعت أُذنه . رواه الدار قطني وابن عساكر
وأَوْفَيْتُ المكان: أَتيته ، أُفِي: أُشْرِفُ وآتي ،، وأَوْفَيْتُ على شَرَفٍ من الأَرض إِذا أَشْرَفْت عليه، فأَنا مُوفٍ، وأَوْفَى على الشيء أَي: أَشْرَفَ.. وفي حديث كعب بن مالك: (( فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ "أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ" بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا )). أَي: أَشْرَفَ واطَّلَعَ. رواه البخاري ومسلم .
وتوافَى القومُ: تتامُّوا.
ووَفَى الدِّرْهَمُ المِثقالَ: عادَلَه، والوافِي: درهمٌ وأَربعةُ دَوانِيقَ.
وأَوْفَى الرجلَ حقَّه ووَفَّاه إِياه بمعنى: أَكْمَلَه له وأَعطاه وافياً.
وفي التنزيل العزيز: {وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} [النور: 39].
وتَوَفَّاه هو منه واسْتَوْفاه: لم يَدَعْ منه شيئاً.. وتُوُفِّيَ فلان وتَوَفَّاه الله إِذا قَبَضَ نَفْسَه، وفي (الصحاح): إِذا قَبَضَ رُوحَه، وقال غيره: تَوَفِّي الميتِ اسْتِيفاء مُدَّتِه التي وُفِيتْ له وعَدَد أَيامِه وشُهوره وأَعْوامه في الدنيا.
ومن ذلك قوله عز وجل: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] أَي: يَسْتَوفي مُدَد آجالهم في الدنيا، وقيل: يَسْتَوْفي تَمام عدَدِهم إِلى يوم القيامة، وأَمّا تَوَفِّي النائم فهو اسْتِيفاء وقْت عَقْله وتمييزه إِلى أَن نامَ.
وقال الزجاج في قوله: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} [السجدة: 11] قال: هو من تَوْفِية العدد، تأْويله أَن يَقْبِضَ أَرْواحَكم أَجمعين فلا ينقُص واحد منكم، كما تقول: قد اسْتَوْفَيْتُ من فلان وتَوَفَّيت منه ما لي عليه؛ تأْويله أَن لم يَبْقَ عليه شيء.
**الاستيفاء في الفقه : أخذ الحق كاملاً ** واستغراق العضو بالمسح [ يُراجع : الإسباغ ، و الاستيعاب ] .
البصري
27-09-2005, 10:32 AM
الاستيلاء : وضع اليد على الشيء ؛ مِن وَلِيَ . والوَليّ : هو الناصر ؛ والمتولي للأمور . [ يُراجع : التولية ؛ ووليّ ؛ وموالاة ] .
واسْتَوْلَى على الأَمر أي: بلغَ الغَاية.
ويقال: اسْتَبَقَ الفارسانِ على فرسيهما إلى غايةٍ تسَابَقَا إليها فاسْتَوْلى أحدُهُما على الغاية إذا سَبق الآخرَ.
ومن هذا يقال: اسْتَولى فلان على مالي أَي: غَلَبني عليه، وكذلك استوْمَى بمعنى استولى، وهما من الحروف التي عاقبت العرب فيها بين اللام والميم، ومنها قولهم لَوْلا ولَوْما بمعنى هَلاّ. قال الفراء: ومنه قوله تعالى: {لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلاَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [الحجر: 7].
واستولى على الشيء إذا صار في يده.
ووَلـَّى الشيءُ وتَوَلـَّى: أَدْبَرَ.
ووَلـَّى عنه: أَعْرَضَ عنه أَو نَأَى .
** استيلاء الكفار على أموال المسلمين .
** استيلاء المسلمين على بلاد وأموال الكفار .
** الاستيلاء على المباح : وهو السبق على وضع اليد على مال لا مالك له ( وهو من طرق الملكية ) .
/// لا يُعتبر استيلاء الكفار على ما للمسلمين من مال وغيره تَملُّكاً ؛ بل هو غصبٌ وسلبٌ لحقوق لا بُدّ مِن استرجاعه وإعادة الحقوق والأموال إلى أصحابها ؛؛ [ ذهب لابن عمر رضي الله عنهما فرسٌ ، فأخذها العدوّ ؛ فظهر عليهم المسلمون ؛ فرُد الفرس على ابن عمر زمنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ] ،،، [ وأبَقَ ( هرب) عبدٌ مملوك فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون ، فردّه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أ[ي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ والصحابة متوافرون من غير نكير منهم ] رواه البخاري ومالك وأبوداود وابن ماجه والدار قطني ... قال القسطلاني : وفي هذا دليل على أنّ أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين ؛ ولصاحبه أخذه قبل القسمة ( قسمة الغنائم ) وبعدها .
/// يجوز تملّك مااستولى عليه من مال لامالك له ؛ ومنه : إحياء الأرض الموات ، والماء في منبعه ، والكلأ والحطب ، والشجر في البراري ، وصيد البر والبحر .. ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَن سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلمٌ فهو له )) رواه أبوداود والضياء وابن سعد والبغوي والطبراني والبارودي وأبو نعيم وسعيد بن منصور والبيهقي ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : (( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )) رواه مالك وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني والضياء والبيهقي ومسدد والطحاوي .. الأرض الموات : التي لا مالك لها من الآدميين ولا يَنتفع بها أحد .
/// وأما استيلاء المسلمين على أموال الكفار المحاربين فمحله ( الغنائم ) .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأسر ( الأسير ) : الحبس ؛ والتقييد ... أَسَرَهُ يَأْسِرُه أَسْراً وإِسارَةً شَدَّه بالإِسار.
وأَسَرَ قَتَبَهُ: شدَّه.
والإِسارُ: ما شُدّ به، والجمع: أُسُرٌ.
الأَصمعي: ما أَحسَنَ ما أَسَرَ قَتَبَه !أَي: ما أَحسَنَ ما شدّه بالقِدِّ؛ والقِدُّ: الذي يُؤُسَرُ به القَتَبُ يسمى الإِسارَ، وجمعه: أُسُرٌ؛ وقَتَبٌ مَأْسور وأَقْتابٌ مآسير.
والإِسارُ: الْقَيْدُ ويكون حَبْلَ الكِتافِ، ومنه سمي الأَسير، وكانوا يشدّونه بالقِدِّ فسُمي كُلُّ أَخِيذٍ أَسِيراً وإن لم يشدّ به.
يقال: أَسَرْت الرَّجل أَسْراً وإساراً، فهو أَسير ومأْسور، والجمع: أَسْرى وأُسارى.
وتقول: اسْتَأْسِرْ أَي: كن أَسيراً لي.
والأَسيرُ: الأَخِيذُ، وأَصله من ذلك.. وكلُّ محبوس في قدٍّ أَو سِجْنٍ: أَسيرٌ.
وقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} [الإنسان: 8] قال مجاهد: الأَسير: المسجون، والجمع: أُسَراءِ وأُسارى وأَسارى وأَسرى .
وهذا الشَّيء لك بأَسره أَي: بِقدِّه يعني: كما يقال: برُمَّتِه.. وفي الحديث: (( إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى إلا الفاسق أو الفاسقان ذليلان فيها إن تكلما قهرا واضطهدا ، أو يلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا وعليهم حلت اللعنة حتى يشربوا الخمر علانية حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة فقائل يقول يومئذ: ألا واريتها وراء الحائط فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم، فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى على المنكر فله أجر خمسين ممن رآني وآمن بي وأطاعني، وبايعني. )) . أي : جميعها .رواه الطبراني ورواه ابن السني وأبونعيم مختصراً ،، وفي حديث آخر : (( إن أعظم الناس عند الله فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه.)) رواه ابن ماجه والبيهقي ؛ ورواه الطحاوي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان مختصراً .
والأَسْرُ في كلام العرب: الخَلْقُ.
قال الفراء: أُسِرَ فلانٌ أَحسن الأَسر أَي: أَحسن الخلق، وأَسرَهَ الله أَي: خَلَقَهُ.
والأَسْرُ: شِدَّة الخَلْقِ ... ورجل مأْسور ومأْطور: شديدُ عَقْد المفاصِل والأَوصال، وكذلك الدَّابَّة.
وفي التنزيل: {نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} [الإنسان: 28] أَي: شددنا خَلْقهم، وقيل: أَسرهم مفاصلهم .
إِسارٍ وأَسَرٍ : الشدّ والعصب .
والأَسْرُ: القوة والحبس.
** وقوع العدو المحارب حيّاً في يد عدّوه أثناء القتال .
/// أسْرُ العدوَّ المحارب الكافر جائزٌ ؛ ذكره اللهُ تعالى في كتابه قال سبحانه : (( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) سورة الأنفال {67} ؛ واستفاض أمره في سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم ــ كما سَيَرد من أدلة ــ
واتّفق الفقهاء على أنّ لولي الأمر ( الحاكم ؛ أمير الجهاد ) أنْ يفعل في الأسرى ما يراه الأوفق لمصلحة للدين والمسلمين ، ويختار أحد الأمور اتالية ؛ حدّدوها أخذاً من الكتاب والسُّنّة :
1 ــ جواز قتل الأسرى ؛ بعموم آيات القتال ، مثل قوله تعالى : (( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ... )) سورة التوبة 5 .
[ وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن الحارث من أسرى بدر ] رواه ابن جرير وابن مردويه وابن أبي شيبة وعبدالرزاق ،،، [ وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل نفر من كفار قريش بعد فتح مكة ؛ وقال " اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة " ] رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن مردويه والحاكم وأبويعلى والبزار والبيهقي .
2 ــ استرقاق الأسير ( أخذه عبداً مملوكاً ) ، وأدلته فُصّلتْ في ( الاسترقاق ) .
3 ــ الـمَـنّ على الأسرى ( إطلاق سراحهم دون عِوَض ) ، قال تعالى : (( فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا )) سورة محمد 4 .
و [ قد مَنّ صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن اُثال الحنفي سيد أهل اليمامة ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير، [ كما مَنّ على أبي عزّة الجمحي الشاعر] رواه العسكري وابن اسحق وأبونعيم ؛ [ وعلى أبي العاص بن الربيع ] رواه أبوداود والحاكم والطبراني وابن سعد وابن اسحق ؛ وعلى المطلب بن حَنْطب يوم بدر ؛ ومنّ على أهل مكة فقال : (( اذهبوا فأنتم الطلقاء )) رواه ابن أبي شيبة وابن اسحق والبخاري في الأدب المفرد، [ ومنّ على أهل خيبر ] رواه البخاري والبيهقي، وقال في اُسارى بدر : (( لو كان المُطعم بن عدي حيّاً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له )) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والطبراني .
4 ــ فـداء الأسرى ( مفاداتهم ) : وهو تبادل الأسرى أو إطلاق سراحهم على عوض ، قال تعالى : (( فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا )) سورة محمد 4 .
[ قبِل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أسرى بدر ] رواه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي .
[ وفَدا صلى الله عليه وسلم الحكمَ بن كيسان وعبدَالله بن المغيرة أسِيرَيْ سرية عبدالله بن جحش ] رواه ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي .
[ غَزَا المسلمون مَعَ أبِي بَكْرٍ، هَوَازنَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَفَّلَنِي جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَرَارَةَ، مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا. فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ. فَلَقَيِني الْنَّبِيَّ فِي الْسُوقِ، فَقَالَ: (لِلّهِ أَبُوكَ! هَبْهَا لِي) فَوَهَبْتُها لَهُ. فَبَعَثَ بِهَا. فَفَادى بِهَا أُسَارَى مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا بِمَكَّةَ. ] رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه والحاكم والطبراني .
البصري
28-09-2005, 07:55 AM
الإسرار : الكَتْمُ ؛ والإخفاء .
السِّرُّ: من الأَسْرار التي تكتم.
والسر: ما أَخْفَيْتَ، والجمع أَسرار.
ورجل سِرِّيٌّ: يصنع الأَشياءَ سِرّاً من قوم سِرِّيِّين.
والسرِيرةُ: كالسِّرِّ، والجمع السرائرُ.
قال الليث: السرُّ ما أَسْرَرْتَ به.
والسريرةُ: عمل السِّر من خير أَو شر.
وأَسَرَّ الشَّيء: كتمه وأَظهره، وهو من الأَضداد، سرَرْتُه: كتمته، وسررته: أَعْلَنْته، والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ} [يونس: 54 وسبأ: 33] قيل: أَظهروها.
وقال ثعلب: معناه: أَسروها من رؤسائهم.
وسارَّهُ مُسارَّةً وسِراراً: أَعلمه بسره، والاسم السَّرَرُ، والسِّرارُ مصدر سارَرْتُ الرَّجلَ سِراراً.
واستَسَرَّ الهلالُ في آخر الشَّهر: خَفِيَ... والسَّرَرُ والسِّرَرُ والسَّرارُ والسِّرارُ، كله: الليلة التي يَستَسِرُّ فيها القمرُ .
وفي الحديث: ((صوموا الشَّهر وسِرَّه)). رواه أبوداود والديلمي
أَي: أَوَّلَه، وقيل: مُسْتَهَلَّه، وقيل: وَسَطَه، وسِرُّ كُلِّ شيء: جَوْفُه، فكأَنَّه أَراد الأَيَّام البيض.
وفي الحديث: ((أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- سأَل رجلاً فقال: هل صمت من سرار هذا الشَّهر شيئاً؟ قال: لا، قال: فإِذا أَفطرت من رمضان فصم يومين)). رواه أحمد والبخاري ومسلم الطبراني .
قال الكسائي وغيره: السِّرار آخر الشَّهر ليلة يَسْتَسِرُّ الهلال.
قال أَبو عبيدة: وربما استَسَرَّ ليلة وربما استسرّ ليلتين إِذا تمّ الشَّهر.
والسّرُّ: النكاح لأَنَّه يُكْتم؛ قال الله تعالى: {وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} [البقرة: 235]
والسرُّ: الذَّكَرُ .
والسَّرُّ: الأَصلُ.
وسِرُّ الوادي: أَكرم موضع فيه، وأَخْصَبُ الوادي ، وهي السَّرارةُ أَيضاً.. وأَرض سَرَّاءُ أَي: طيبة.
والسِّرُّ: وسَطُ الوادي، وجمعه سُرور .
وسِرُّ الحَسَبِ وسَرارُه وسَرارَتُه: أَوسطُه،، وسِرُّ النسَبِ: مَحْضُه وأَفضلُه، ومصدره السَّرارَةُ، بالفتح.
السِّرَارُ: المُسَارَّةُ.
أَي: كصاحب السِّرَارِ أَو كمثل المُسَارَّةِ لخفض صوته، والكاف صفة لمصدر محذوف.
وفيه: ((لا تقتلوا أَولادكم سِرّاً فإِن الغَيْلَ يدرك الفارسَ فَيُدَعْثِرُه من فرسه)). رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والطبراني . ( الغَيل ) : قال عنه مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : هي أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل أذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأغليت .
** الإسرار في الفقه : إخفاء القراءة في الصلاة ؛ عدم الجهر بالقراءة في الصلاة .
/// إسرار القراءة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر كلهاجماعةً ( إلاّ صلاة الجُمُعة ) ؛ وفي ثالثة المغرب والأخريين من العشاء واجب ، فقد اجتمعت الأمة على الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء ،، ولعموم الأحاديث النبوية في فعل ذلك ؛ منها : ( سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وأبوداود وابن ماجه وأبونعيم == [ عن عَبْدِالله بنِ أبي أوْفَى "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ في الرّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظّهْرِ حَتّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ".] رواه أحمد وأبوداود .
( وعن أبي العالية قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما ما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقد علمناه ومالا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر فيه قال: فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين أية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر بقدر النصف من قراءته في الركعتين من الظهر، وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك. ) رواه أحمد وابن ماجه == [ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: "حَزُرْنَا قِيَامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزُرْنَا قِيَامَهُ في الرّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ قَدْرُ ثَلاَثِينَ آيَةٍ، قَدْرُ ألم تَنْزِيلُ السّجْدَةِ، وَحَزُرْنَا قِيَامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزُرْنَا قِيَامَهُ في الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ، وَحَزُرْنَا قِيَامَهُ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الَعَصْرِ عَلَى النّصْفِ مِنْ ذَلِكَ".] رواه أحمد وعبد الرزاق ومسلم وأبوداود وأبو يعلى .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإسراف : التبذير والإفراط ومجاوزة القصد .
الإسرافُ ما قُصِّر به عن حقّ اللّه.
والسَّرَفُ: ضدّ القصد.
وأَكَلَه سَرَفاً أي: في عَجَلة.
{وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6] أي: ومُبادَرة كِبَرهِم، قال بعضهم: إِسْرافاً أي: لا تَأَثَّلُوا منها وكلوا القوت على قدر نَفْعِكم إياهم.
وأَسْرَفَ في الكلام وفي القتل: أَفْرَط.
وفي التنزيل العزيز: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33].
والسَّرَفُ: الخطأُ، وأَخطأَ الشيءَ: وَضَعَه في غير حَقِّه .. وسَرِفَ الشيءَ، بالكسر، سَرَفاً: أَغْفَلَه وأَخطأَه وجَهِلَه، وذلك سَرْفَتُه وسِرْفَتُه.
سَرَفُ الماء ما ذهَب منه في غير سَقْي ولا نَفْع، يقال: أَروت البئرُ النخيلَ وذهب بقية الماء سَرَفاً .
وسَرِفْتُ يَمينَه أي: لم أَعْرِفْها .
والسَّرَفُ: الضَّراوةُ.
والسَّرَفُ: اللَّهَجُ بالشيء.
وفي الأثر: ((أَنَّ عمر -رضي الله عنه- قالت: إنَّ للَّحْم سَرَفاً كسَرَفِ الخمر)). رواه مالك والبهقي بلفظ "ضراوة" بدل "سرف" .
والسَّرَفُ: الإغفالُ.
والسَّرَفُ: الجَهْلُ.. وسَرِفَ القومَ: جاوَزهم.. والسَّرِفُ: الجاهلُ ورجل سَرِفُ الفُؤاد: مُخْطِئُ الفُؤادِ غافِلُه .
والسُّرْفةُ: دُودةُ القَزِّ، وقيل: هي دُوَيْبَّةٌ غَبْراء تبني بيتاً حسَناً تكون فيه، وهي التي يُضرَبُ بها المثل فيقال: أَصْنَعُ من سُرْفةٍ.
وأَرض سَرِفةٌ: كثيرة السُّرْفةِ، ووادٍ سَرِفٌ كذلك.
وسَرِفَ الطعامُ إذا ائْتَكل حتى كأَنَّ السرفة أَصابته.
وسُرِفَتِ الشجرةُ: أَصابتها السُّرْفةُ.
وسَرِفَةِ السُّرْفةُ الشجرةَ تَسْرُفها سَرْفاً إذا أَكلت ورَقها؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت.
وفي أثر ابن عمر أَنه قال لرجل: إذا أَتيتَ مِنىً فانتهيت إلى موضع كذا فإن هناك سَرْحةً لم تُجْرَدْ ولم تُسْرَفْ، سُرَّ تحتها سبعون نبيّاً فانزل تحتها؛ قال اليزيدي: لم تُسْرَفْ لم تُصِبْها السُّرْفةُ وهي هذه الدودة التي تقدَّم شرحها.
**الإسراف في الفقه : تجاوز الحدّ المُعتاد في الإنفاق والاستعمال في الحلال .
/// الإسراف في الشرع ذميم مكروه ؛ نهى الله ورسوله عنه ، قال الله تعالى :(( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً )) سورة الفرقان{67} ،، وقال تعالى : (( وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )) سورة الأنعام {141} ،، وقال جلّ وعلا : (( وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )) سورة الأعراف {31} .
[ مَرّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ يتوضأُ يَغرفُ الماءَ في وضوئِهِ فقال: يا عبدَ اللهِ لا تُسرِفْ فقال: يا نبي الله وفي الوضوءِ إسرافٌ؟ قال: نعم؛ وفي كل شيء إسراف ] رواه سعيد بن منصور وابن ماجه والحاكم وابن عساكر ،، قال البخاري : " وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِي الوُضُوءِ " ،، " وأخرج ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف أحد التابعين قال: كان يقال: " من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر". وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص."
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ )) رواه بسند ضعيف ابن ماجه والبيهقي وابن أبي الدنيا . وروي هذا من قول عمر رضي الله عنه ؛ رواه عنه عبدالرزاق وأحمد وابن المبارك والعسكري وابن عساكر.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ )) رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة والحاكم
البصري
29-09-2005, 08:27 AM
الإسفار : الكشف والإضاءة ؛ ( والصبح إذا أسفر ) أي : أضاء .. والسَّفَرُ: بياض النَّهار .
وسَفَراً: صباحاً.
وأَسْفَرَ القومُ أَصبحوا.
وأَسفر: أَضاء قبل الطلوع.
وسَفَرَ وجهُه حُسْناً وأَسْفَرَ: أَشْرَقَ ، وفي التنزيل العزيز: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ} [عبس: 38] قال الفراء: أَي: مشرقة مضيئة.
وأصل الإسفار : "سفر" : الكَشْف .. وقد سَفَرَه: كَشَطَه.
وسَفَرَت الرّيحُ الغَيْمَ عن وجه السَّماء سَفراً فانْسَفَرَ: فَرَّقَتْه فتفرق وكشطته عن وجه السَّماء
والرِّياح يُسافِرُ بعضها بعضاً لأَن الصَّبَا تَسْفِرُ ما أَسْدَتْهُ الدَّبُورُ والجَنُوبُ تُلْحِمُه.
سَفَرَ البيتَ وغيره يَسْفِرُه سَفْراً: كنسه.
والمِسْفَرَةُ: المِكْنَسَةُ، وأَصله الكشف.
والسُّفَارَةُ، بالضم: الكُنَاسَةُ.. وسَفَرَتِ الرِّيحُ الترابَ والوَرَقَ تَسْفِرُه سَفْراً: كنسته، وقيل: ذهبت به كُلَّ مَذْهَبٍ.
والسَّفِيرُ: ما تَسْفِرُه الرِّيح من الورق، ويقال لما سقط من ورق العُشْبِ: سَفِيرٌ، لأَنَّ الرِّيح تَسْفِرُه أَي: تكنُسه
والانْسِفارُ: الانْحسارُ.
وإِذا أَلقت المرأَةُ نِقَابها قيل: سَفَرَتْ فهي سافِرٌ، بغير هاء ،، وسَفَرَتِ المرأَةُ نِقابَها تَسْفِرُهُ سُفُوراً، فهي سافِرَةٌ: جَلَتْه ،، وَسَفَرَتِ المرأَة وجهها إِذا كشف النِّقابَ عن وجهها تَسْفِرُ سُفُوراً؛ ومنه سَفَرْتُ بين القوم أَسْفِرُ سَـِفَارَةً أَي: كشفت ما في قلب هذا وقلب هذا لأُصلح بينهم.
وروي عن عمر أَنَّه قال: [ صلوا المغرب والفجَاجُ مُسْفِرَةٌ ] رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبةوسعيد بن منصور والطحاوي .
وفي حديث عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ: ((كان يأْتينا بلال يُفْطِرُنا ونحن مُسْفِرُون جِدّاً)) رواه الطبراني والبزار .
قال أَبو منصور: معناه: أَي: بَيِّنَةٌ مُبْصَرَةٌ لا تخفى.
والسَّفَرُ سَفَران: سَفَرُ الصبح وسَفَرُ المَسَاء، ويقال لبقية بياض النَّهار بعد مغيب الشمس: سَفَرٌ لوضوحه .
ومَسَافِرُ الوجه: ما يظهر منه
يقال: انْسَفَرَ مُقَدَّمُ رأْسه من الشعَر.
ابن الأَعرابي: السَّفَرُ الفجر ،، وسئل أَحمد بن حنبل واسحق بن راهويه والشافعي عن الإِسْفارِ بالفجر فقالوا : هو أَن يُصْبِحَ الفَجْرُ لا يُشَكُّ فيه .
والسَّافِرَة: أُمَّةٌ من الروم.
وفي حديث سعيد بن المسيب: ((لولا أَصواتُ السَّافِرَةِ لسمعتم وَجْبَةَ الشَّمس)). أخرجه عنه ابن المنذر ،، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي صالح قال: كان يقال: لولا لغط أهل الرومية سمع الناس وجبة الشمس حين تقع.
قال: والسَّافرة أُمة من الروم، ووجبة الشَّمس وقوعها إِذا غربت.
** إسفار الفجر : ظهور النور وزوال الظلمة قبل شروق الشمس .
/// الإسفار بالصلاة يكون في موضعين : صلاة الفجر ، وصلاة المغرب .
أما الإسفار بصلاة المغرب ( قبل عتمة الليل وظهور أول نجمة ) فمتّفق عليه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل أن تبدو النجوم )) رواه ابن جرير ، وبنحوه رواه : أحمد وأبوداود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وسعيد بن منصور
وقال صلى الله عليه وسلم : (( صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس، بادروا بها طلوع النجم )) رواه أحمد والطبراني وتمام وابن عساكر .
وعن عمر أَنَّه قال: [ صلوا المغرب والفجَاجُ مُسْفِرَةٌ ] رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبةوسعيد بن منصور والطحاوي .
=== أمّا الإسفار بصلاة الفجر ( صلاة الصبح ) فاختُلِف فيه :
قال جماعة من السلف الإسفار بصلاة الفجر أفضل ؛ واستدلّوا بحديث : (( أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ للأَجْرِ )) ؛ وفي رواية : (( يُغْفَرْ لَكُم )) ، رواه الشافعي وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي وعبد بن حميد والدارمي والبزار والديلمي وابن عساكر .
وقال الآخرون من السلف : صلاة الفجر بغلس ( أول ظهور الفجر ) أفضل ؛ وقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، ولم يكن عليه السلام يداوم إلا على ما هو الأفضل ؛ واستدلوا ب:
(( ابن مسعود لما حجّ مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وبات في مزدلفة ؛ قال : " أن النبي صلى الله عليه وسلم "صَلّى الفَجْرَ يَوْمئِذٍ بِغَلَسٍ " )) ، وفي رواية : (( فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتها: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. )) رواه البخاري ومسلم .
وعن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام [ صلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس، حتى مات صلى اللّه عليه وسلم لم يعد إلى أن يسفر ] رواه أبو داود وابن حبان والطبراني والحازمي
[ وعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قَالَ الأَنْصَاريُّ: فَيَمُرُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُروطِهِنَّ مَا يَعرِفْنَ مِنَ الغَلَسِ". وَقَالَ قُتَيْبَةَ: "مُتَلَفِّعَاتٍ". ] رواه عبدالرزاق والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وسعيد بن منصور والطبراني.
[ وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : " وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ" ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والضياء .
[ وعن قيلة بنت مخرمة قالت : " فخرجت معه صاحب صدق حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الغداة قد أقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة في السماء والرجال لا تكاد تعارف مع ظلمة الليل، فقلت له بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما علمت أن كنت لدليلا في الظلماء جوادا بذي الرحل، عفيفا عن الرفيقة ..." ] رواه الطبراني وأبونعيم .
( وعن مغيث بْن سملى؛ قال: "صليت مع عَبْد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلَّمت أقبلتُ على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طُعن عمر أسفر بها عثمان." ]رواه ابن ماجه والطحاوي
( وعن عن أنس-قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال الله أكبر خربت خيبر مرتين إنا أذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) رواه أحمد والبخاري والنسائي .
( وعن عن أبي هريرةَ أنَّه سَأَلَهُ عن وَقْتِ الصلاةِ فَقَالَ أبو هُريرة أنا أُخْبِرُكَ: صلِّ الظهرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَكَ ، والعصر إذا كان ظِلُّك مِثلَيْكَ، والمغرب إذا غَرَبَتِ الشَمسُ ، والعِشاء مَا بَيْنَكَ وبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإنْ نِمْتَ إلى نصفِ اللَّيلِ فلا نامَتْ عَيْنَاكَ ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ). رواه مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة.
( وعن عن أمِّ فروة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأعمال أفضل؟. قال: "الصلاة في أول وقتها". ) رواه عبدالرزاق وأبو داود والترمذي والحاكم والرافعي وابن حبان وابن خزيمة والدار قطني والطبراني وأبونعيم والديلمي
البصري
01-10-2005, 09:56 AM
الإسقاط : الحَذْف والطّرح ؛ مِن أسْقَطَ .
السَّقْطةُ: الوَقْعةُ الشديدةُ.
سقَطَ يَسْقُطُ سُقوطاً، فهو ساقِطٌ وسَقُوطٌ: وقع، وكذلك الأُنثى .
والمَسْقَطُ، بالفتح: السُّقوط.
وسَقط الشيءُ من يدي سُقوطاً.
وفي الحديث: ((لَلّهُ عز وجل أَفْرَحُ بتَوْبةِ عَبْدِه من أَحدكم يَسْقُط على بَعِيره وقد أَضلَّه)). رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي .
معناه: يَعثُر على موضعه ويقعُ عليه كما يقعُ الطائرُ على وكره ؛ روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وعائشة و غيرهم قولهم لِمَن سألهم عن مسألة : ((على الخَبِيرِ سقَطْتَ)). أَي: على العارِفِ به وقعت، وهو مثل سائرٌ للعرب. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن والطبراني .
ومَسْقِطُ الشيء ومَسْقَطُه: موضع سقُوطه، الأَخيرة نادرة. وقالوا: بغداد مَسْقَطُ رأْسي ومَسْقِطُه.
وتساقَط على الشيء أَي: أَلقى نفسَه عليه، وأَسقَطَه هو.
وتساقَط الشيءُ: تتابع سُقوطه.
وكلُّ مَن وقع في مَهْواة يقال: وقع وسقط، وكذلك إِذا وقع اسمه من الدِّيوان، يقال: وقع وسقط، ويقال: سقَط الولد من بطن أُمّه، ولا يقال وقع حين تَلِدُه.
وأَسْقَطتِ المرأَةُ ولدها إِسْقاطاً، وهي مُسْقِطٌ: أَلقَتْه لغير تَمام من السُّقوطِ، وهو السَّقْطُ والسُّقْطُ والسَّقْط، الذكر والأُنثى فيه سواء، ثلاث لغات.
وفي الحديث: ((لأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطاً أَحَبُّ إِليَّ من مائة مُسْتَلئِمْ). يعني: أَن ثواب السِّقْطِ أَكثر من ثوابِ كِبار الأَولاد لأَن فعل الكبير يخصُّه أَجره وثوابُه وإِن شاركه الأَب في بعضه، وثواب السقط مُوَفَّر على الأَب. رواه ابن ماجه وأبوعبيد والبيهقي .
وفي الحديث: ((يحشر ما بين السَّقْطِ إِلى الشيخ الفاني جُرْداً مُرْداً)). رواه الطبراني وابن مردويه .
وسَقْطُ الزَّند: ما وقع من النار حين يُقْدَحُ، باللغات الثلاث أَيضاً.
وأَسقَطَتِ الناقةُ وغيرها إِذا أَلقت ولدها.
وسِقْطُ الرَّمْلِ وسُقْطُه وسَقْطُه ومَسْقِطُه بمعنى مُنقَطَعِه حيث انقطع مُعْظَمُه ورَقَّ لأَنه كله من السُّقوط، الأَخيرة إِحدى تلك الشواذ، والفتح فيها على القياس لغة.
ومَسْقِطُ الرمل: حيث ينتهي إِليه طرَفُه.
وسِقاطُ النخل: ما سقَط من بُسْرِه.
وسَقِيطُ السَّحابِ: البَرَدُ.
والسَّقِيطُ: الثلْجُ.
والسَّقَّاطُ: الذي يبيع السَّقَطَ من المَتاعِ.
وفي حديث ابن عمر -رضي اللّه عنه-: ((كان لا يَمُرُّ بسَقَّاطٍ ولا صاحِبِ بِيعةٍ إِلا سَلَّم عليه)). هو الذي يَبيعُ سَقَطَ المتاعِ وهو رَدِيئُه وحَقِيره. رواه مالك .
والسَّقَطُ والسِّقاطُ: الخَطَأُ في القول والحِساب والكِتاب.
وأَسْقَطَ وسَقَطَ في كلامه وبكلامه سُقوطاً: أَخْطأَ.
وتكلَّم فما أَسْقَطَ كلمة، وما أَسْقَط حرفاً وما أَسْقَط في كلمة وما سَقَط بها أَي: ما أَخْطأَ فيها.
وفي حديث الإفك: ((فأَسْقَطُوا لها به)). يعني: جارِيةَ عائشة أَي: سَبُّوها وقالوا لها من سَقَط الكلامِ، وهو رديئه، بسبب حديث الإِفْك. رواه البخاري ومسلم والترمذي .
والسقوط : الميل ، [ عَن عمرة؛ قالت: سألت عائشة، كيف كانت صلاة رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ قال: كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا توضأ فوضع يديه سمى اللَّه. ويسبغ الوضوء. ثم يقول مستقبل القبلة. فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه. ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه. ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه. ويقوم قياماً هو أطول من قيامكم قليلاً. ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت. ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر ] رواه ابن ماجه .
** الإسقاط في الفقه : إلقاء المرأة جنينها قبل التمام ،، وعفو المرء عن حقّ له على الغير .
/// يجري على المرأة التي أسقطت جنيناً ( استبان خلْقُه ) أحكام المرأة التي ولدت مولودا حيّاً ؛ مثل أحكام النفاس ؛ والرجعة وغيرهما . فالجنين يكون نطفة (40) يوماً، ثم علقة (40) يوماً، ثم مضغة (40) يوماً. والمضغة يكون عمرها من الـ (81 - 120) يوماً وخلال هذه المدة يظهر تخلقها. فإذا كان السَّقْط مضغة غير مخلَّقة فما دون، فليس لها نفاس وإنما يكون حيضاً. وإن كان السَّقط مضغة ظهر بعض تخلقها فللمرأة نفاس وعليها غسل.
وجرت عليها أحكام الولادة .
[ يُراجع : الاستهلال ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإسلال : إنتزاع الشيء وأخذه خفية في رفق ؛ مِن أسَلَّ ... سَلَّه يَسُلُّه سَلاًّ واسْتَلَّه فانْسَلَّ وسَلَلْتُه أَسُلُّه سَلاًّ .
وقد أَسَلَّ يُسِلُّ إِسْلالاً أي: سَرَق، ويقال: في بَني فلان سَلَّةٌ، ويقال للسارق: السَّلاَّل.
ويقال: الخَلَّة تدعو إِلى السَّلَّة.
وسَلَّ الرجلُ وأَسَلَّ إِذا سَرَق؛ وسَلَّ الشيءَ يَسُلُّه سَلاًّ.
وأَسَلَّ إِذا صار ذا سَلَّة وإِذا أَعان غيره عليه.
ويقال: الإِسْلال الغارَةُ الظاهرة، وقيل: سَلُّ السيوف.
ويقال: في بني فلان سَلَّة إِذا كانوا يَسْرِقون.
والأَسَلُّ: اللِّصُّ.
ابن السكيت: أَسَلَّ الرجلُ إِذا سَرَق، والمُسَلِّل اللطيف الحيلة في السَّرَق.
ابن سيده: الإِسلال الرَّشوة والسرقة.
والسَّلُّ: سَلُّك الشعرَ من العجين ونحوه.
والانْسِلالُ: المُضِيُّ والخروج من مَضِيق أَو زِحامٍ.
وانْسَلَّ وتَسَلَّل: انْطَلَق في استخفاء. وفي حديث أُمَّ سَلَمَةَ قالت : (( بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ )) أي: مَضَيْتُ وخرجت بتَأَنٍّ وتدريج. رواه عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطبراني . وفي حديث أبي هريرة قال : [ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ] رواه البخاري وأحمد وأبوداود والترمذي .
وفي حديث حَسَّان: (( اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ "لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنْ الْعَجِينِ" )). رواه البخاري ومسلم والحاكم وابن جرير وابن سعد وأبونعيم والطبراني والديلمي .
وفي حديث الدعاء: (( كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، فِي دُعَائِهِ :(رَبِّ! أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ. وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ. وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ. وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي. وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. رَبِّ! اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّاراً. لَكَ ذَكَّاراً. لَكَ رَهَّاباً. لَكَ مُطِيعاً. إِلَيْكَ مُخْبِتاً. إِلَيْكَ أَوَّاهاً مُنِيباً. رَبِّ! تَقَبَّلْ تَوْبَتِي. وَاغْسِلْ حَوْبَتِي. وَأَجِبْ دَعْوَتِي. وَاهْدِ قَلْبِي. وَسَدِّدْ لِسَانِي. وَثَبِّتْ حُجَّتِي. "وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي" )). رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم .
وفي الحديث الآخر: (( مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ في طَرِيقِ المُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلاَئِكةِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ )). والسخيمة هنا : الغائط ،، رواه الحاكم والطبراني والبيهقي .
وفي حديث أُمِّ زَرْعٍ: ((مَضْجَعُه كمَسَلِّ شَطْبَةٍ)). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والطبراني .
المَسَلُّ: مصدر بمعنى: المَسْلُول أي: ما سُلَّ من قشره، والشَّطْبة: السَّعَفة الخضراء، وقيل: السَّيْف.
والسُّلالةُ: ما انْسَلَّ من الشيء... وسُلالةُ الشيء: ما اسْتُلَّ منه، والنُّطْفة سُلالة الإِنسان .
وفي التنزيل العزيز: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} [المؤمنون: 12].
قال الفراء: السُّلالة الذي سُلَّ من كل تُرْبة.
وقال أَبو الهيثم: السُّلالة ما سُلَّ من صُلْب الرجل وتَرائب المرأَة كما يُسَلُّ الشيءُ سَلاًّ.
والسَّليل: الولد سُمِّي سَليلاً لأَنه خُلق من السُّلالة.
والسَّلِيلُ: الولد حين يخرج من بطن أُمه، وروي عن عكرمة أَنه قال في السُّلالة: إِنه الماء يُسَلُّ من الظَّهر سَلاًّ؛ وقال الأَخفش: السُّلالة الوَلَد، والنُّطفة السُّلالة؛ وقد جعل الشماخ السُّلالة الماء في قوله:
على مَشَجٍ سُلالَتُه مَهِينُ *
قال: والدليل على أَنه الماء قوله تعالى: {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ} [السجدة: 7]، يعني: آدم ثم جَعَل نَسْله من سُلالة، ثم تَرْجَمَ عنه فقال: من ماء مَهِين؛ فقوله عز وجل: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ} ؛ أَراد بالإِنسان وَلد آدم، جُعِل الإِنسان اسماً للجنس.
ويقال: سَلَلْت السيفَ من الغِمْد فانْسَلَّ.
وانْسَلَّ فلان من بين القوم يَعْدو إِذا خرج في خُفْية يَعْدُو.
وفي التنزيل العزيز: {يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً} [النور: 63].
والسَّلِيلةُ: الشَّعَر يُنْفَش ثم يُطْوَى ويشد ثم تَسُلُّ منه المرأَة الشيءَ بعد الشيء تَغْزِله.
والسَّلِيل والسليلة: المُهْر والمُهْرة .
والسَّلِيل: دِماغ الفرس .
والسَّلِيل: مَجْرَى الماء في الوادي، وقيل: السَّلِيل وَسَطُ الوادي حيث يَسِيل مُعْظَمُ الماء.
** الإسلال في الفقه : السرقة والرشوة .
/// الإسلال من الكبائر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ إسْلاَلَ وَلاَ إغْلاَلَ )) ، الإغلال الخيانة ، رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود وابن اسحق والطبراني وابن عساكر وابن عدي والبيهقي .
البصري
02-10-2005, 12:23 PM
الإسهام : الإشتراك / ضرب القرعة .
واسْتَهَمَ الرجلان: تقارعا.
وساهَمَ القومَ فسهَمَهُمْ سَهْماً: قارعهم فَقَرَعَهُمْ.
وساهَمْتُهُ أي: قارعته فَسَهَمْتُهُ أَسْهَمُه، بالفتح، وأَسْهَمَ بينهم أي: أَقْرَعَ.
واسْتَهَمُوا أي: اقترعوا.
وتَساهَمُوا أي: تقارعوا.
وفي التنزيل: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]؛ يقول: قارَعَ أَهْلَ السفينة فَقُرِعَ.
والسَّهْم: القِدْح الذي يُقارَع به، والجمع سِهام.
السَّهْمُ: واحد السِّهام.
والسَّهْمُ: النصيب.
السَّهْم الحظُّ، والجمع سُهْمان وسُهْمة؛ الأَخيرة كأُخْوة.
وفي هذا الأَمر سُهْمة أي: نصيب وحظّ من أَثَر كان لي فيه.
وفي الحديث: ((كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- سَهْم من الغنِيمة شَهِد أَو غاب)). رواه أبوداود وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وأحمد وغيرهم . واسم سهم النبي هذا "الصَّفِيّ"
السَّهْم في الأَصل: واحد السِّهام التي يُضْرَب بها في المَيْسِر وهي القِداح ثم سُمِّيَ به ما يفوز به الفالِجُ سَهْمُهُ، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سَهْماً، وتجمع على أَسْهُمٍ وسِهام وسُهمان، ومنه حديث يعلى بن مُنْيَة : (( أذَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلاً، فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما "السُّهْمانُ" وما يبلغ سهمي؟ فسمِّ لي شيئاً )). رواه أبوداود والحاكم .
وفي حديث عمر: (( فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ )). رواه البخاري والبيهقي وأبوعبيدة
أي: بالفَلْجِ والظَّفَرِ.
**الإسهام في الفقه : الإقراع ؛ ومنه قولهم : إسهم بينهم / جعل الشيءِ صاحبَ حصّة .
/// الإسهام ( الإقراع ) جائز شرعاً فقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه رضي الله عنهن ،، (( عائشةَ زوجِ النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّها قالتْ: كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا أرادَ سفراً أقْرَعَ بَيْنَ نسائِه فَأَيَّتُهًنَّ خَرجَ سَهْمُهاَ خرج بها.)) رواه عبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد بن الحميد ومسلم وأبوداود وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي والطبراني .
[ يُراجع : قُرْعة ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإشارة : العلامة . والإيماء . والتعيين بغير النطق .
وأَشار إِليه وشَوَّر: أَومَأَ، يكون ذلك بالكفِّ والعين والحاجب .
وشَوَّر إِليه بيده أَي: أَشارَ ؛ وفي الحديث: ((كان يُشِير في الصَّلاة)). رواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
أَي: يُومِئ باليد والرأْس أَي: يأْمُرُ ويَنْهَى بالإِشارة؛ ومنه قوله لِلَّذي كان يُشير بأُصبعه في الدُّعاء: ((أَحِّدْ أَحِّدْ)). رواه ابن أبي شيبة وابن مردويه وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم .
ومنه الحديث: ((كان إِذا أَشار بكفِّه أَشارَ بها كلِّها)). رواه الترمذي والطبراني والبيهقي وابن عساكر والرؤياني .
والمُشِيرَةُ: هي الإِصْبَع التي يقال لها: السَّبَّابَة، وهو منه.
ويقال للسَّبَّابَتين: المُشِيرَتان.
وأَشار عليه بأَمْرِ كذا: أَمَرَه به.
ويقال: شَوَّرْت إِليه بِيَدِي وأَشرت إِليه أَي: لَوَّحْت إِليه وأَلَحْتُ أَيضاً .
** الإشارة : إقامة الحركة مقام النطق في التعبير ؛ ومنه إشارة الأخرس .
/// الإشَارةُ في الأحْكامِ الشَّرعيةِ مُعْتَبَرةٌ بدلَ النُّطْقِ :
== روى البخاري : ـ
عن ابن عمر:
قال النبي صلى الله عليه وسلم في النياحة على الميت: (لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا). فأشار إلى لسانه. ورواه مالك والشافعي ومسلم والبيهقي .
وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليّ أي: (خذ النصف).
[ وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ وهي تصلي، فأشارت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية؟ فأومأت برأسها: أن نعم.] ورواه أحمد مسلم والطبراني
وقال أنس: [ أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ] أي : في الصلاة ، ورواه عبدالرزاق وأحمد ومسلم وأبويعلى وابن خزيمة .
وقال ابن عباس: [ أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده: (لا حرج).] ورواه ابن جرير .
وقال أبو قتادة: [ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: (آحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا) ] ورواه ابن أبي شيبة ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وقال البخاري في صحيحيه : ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ) : كالصلاة، فإن العاجز عن النطق يصلي بالإشارة ،، بعد أنْ قال : فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم . انتهى النقلُ مِن صحيح البخاري .
1ــ الإشارة في مسألة التوحيد ،، [ أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال: يا رسول الله إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين الله؟" فأشارت برأسها إلى السماء بإصبعها السبابة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أنا؟" فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله. قال: "أعتقها".] رواه احمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والبزار والطبراني .
2ــ الإشارة في الصلاة ، [ عَن صُهَيبٍ قَالَ: "مررتُ برَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّي فَسَلَّمتُ عَلَيهِ فَرَدَّ إِليَّ إِشَارةً" ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي والطبراني ،،، ((عن أنس : كان صلى الله عليه وسلم يُشِير في الصَّلاة)). رواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
[ عن أم سلمة، قالت: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد اللّه، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده، هكذا، فمضت، فلما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: "هن أغلب" ] رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والطبراني .
3 ــ الإشارة في التجارة ، قال البخاري في صحيحه : ( ويذكر: أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أنّ له شركة. )
4 ــ الإشارة في الجنايات ،، [عن أنس بن مالك: أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمِّي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.] رواه أحمد والبخاري ومسلم .
5 ــ تَعلُّم الأحكام بالإشارة ،، [ كانت النِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ] رواه مالك والبخاري .
[ عن أبي هريرة قال: -نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء، وعن النقير، وعن المزفت، والمزاد، والمجبوبة، وقال: انتبذ في سقائك، أوكه واشربه حلوا، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال: إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك. ] ، فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم بالإشارة إنك إذا رخصت لك في بعض الأقسام فلعلك تشربه وقد فار فتقع في المسكر الحرام والله تعالى أعلم ،، رواه النسائي ،، وأصل الحديث رواه أحمد ومسلم وأبوداود
6 ــ لايجوز التسليم بالإشارة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من تشبه بغيرنا ؛ لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ؛ وفي رواية : "بالحواجب" )) رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني والديلمي وابن المبارك.
7 ــ لا يجوز الإشارة للمسلم تهديداً ،، قال صلى الله عليه وسلم : (( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه )) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن أبي شيبة وأبونعيم .
ومِن كل هذا قال علماء السلف باعتبار الإشارة في المقاصد كلها : منها الطلاق والقذف .
البصري
03-10-2005, 09:28 AM
الاشتمال : الاحتواء ضمناً / الغشيان / اللّف / العَمُّ
وشَمِلهم أَمْرٌ أي: غَشِيَهم.
واشْتمل بثوبه إِذا تَلَفَّف.
وشَمَلهم الأَمر يَشمُلهم شَمْلاً وشُمُولاً وشَمِلَهم يَشْمَلُهم شَمَلاً وشَمْلاً وشُمُولاً: عَمَّهم؛ قال ابن
وقال اللحياني: شَمَلهم، بالفتح، لغة قليلة؛ قال الجوهري: ولم يعرفها الأَصمعي.
وأَشْمَلهم شَرّاً: عَمَّهم به، وأَمرٌ شامِلٌ.
والمِشْمَل: ثوب يُشْتَمَل به.
والشَّمْلة كِساءٌ دون القَطِيفة يُشْتَمل به، وجمعها شِمالٌ؛ ويقال: اشتريت شَمْلةً تَشْمُلُني، وقد تَشَمَّلَ بها تَشَمُّلاً وتَشْمِيلاً؛ المصدر الثاني عن اللحياني، وهو على غير الفعل، وإِنما هو كقوله: وتَبَتَّلْ إِليه تَبْتِيلاً.
وما كان ذا مِشْمَلٍ ولقد أَشْمَلَ أي: صارت له مِشْمَلة.
وأَشْمَلَه: أَعطاه مِشْمَلَةً؛ عن اللحياني؛ وشَمَلَه شَمْلاً وشُمُولاً: غَطَّى عليه المِشْمَلة؛ عنه أَيضاً؛ قال ابن سيده: وأُراه إِنما أَراد غَطَّاه بالمِشْمَلة.
وهذه شَمْلةٌ تَشْمُلُك أي: تَسَعُك كما يقال: فِراشٌ يَفْرُشك.
قال أَبو منصور: الشَّمْلة عند العرب مِئْزَرٌ من صوف أَو شَعَر يُؤْتَزَرُ به، فإِذا لُفِّق لِفْقَين فهي مِشْمَلةٌ يَشْتَمِل بها الرجل إِذا نام بالليل.
الشِّمالُ: جمع شَمْلةٍ وهو الكِساء والمِئْزَر يُتَّشَح به .
والشِّمْلةُ: الحالةُ التي يُشْتَمَلُ بها.
والمِشْمَلة: كِساء يُشْتَمل به دون القَطِيفة .
والمِشْمَل: سيف قَصِيرٌ دَقيق نحْو المِغْوَل .
والرَّحِمُ تَشْتَمل على الولد إِذا تَضَمَّنَته.
واشْتَمَلَ عليه الأَمْرُ: أَحاط به.
وفي التنزيل العزيز: {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 143].
**في الفقه : إشتمال الصَمَّاءِ : أنْ يُجَلِّل المسلمُ جسمَه كلَّه بالثوب دون أنْ يترك ليديه أو رجليه منفذاً يخرجها منه .
/// اشتمال الصمّاء مَنْهِيٌّ عنه ؛ لايَصحّ فعله ،، [ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم .
وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا كَانَ لأَحَدِكُم ثَوْبَانِ فَلْيُصَلّ فيهِمَا، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أحَقُّ مَنْ تزيّنَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلْ "اشْتِمَالَ الْيَهُودِ". )) رواه أحمد وأبوداود وعبدالرزاق والطبراني والبيهقي .
والشِّمْلة الصَّمَّاء التي ليس تحتها قَمِيصٌ ولا سَراوِيل، وكُرِهَت الصلاة فيها كما كُرِه أَن يُصَلِّي في ثوب واحد ويَدُه في جوفه.
قال أَبو عبيد: اشْتِمالُ الصَّمَّاء هو أَن يَشْتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّل به جسدَه ولا يَرْفَع منه جانباً فيكون فيه فُرْجَة تَخْرج منها يده، وهو التَّلَفُّع، وربما اضطجع فيه على هذه الحالة.
قال أَبو عبيد: وأَما تفسير الفقهاء فإِنهم يقولون: هو أَن يَشْتَمِل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أَحد جانبيه فيَضَعه على مَنْكِبه فَتَبْدُو منه فُرْجَة، قال: والفقهاء أَعلم بالتأْويل في هذا الباب، وذلك أَصح في الكلام.
فمن ذهب إِلى هذا التفسير كَرِه التَّكَشُّف وإِبداءَ العورة، ومن فَسَّره تفسير أَهل اللغة فإِنه كَرِه أَن يَتَزَمَّل به شامِلاً جسدَه، مخافة أَن يدفع إِلى حالة سادَّة لتَنَفُّسه فيَهْلِك.
الجوهري: اشتمالُ الصَّمَّاء أَن يُجَلِّل جسدَه كلَّه بالكِساء أَو بالإِزار.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإشعار : وضع علامة / الإعلام / إلباس الشعار .
والشِّعارُ: ما ولي شَعَرَ جسد الإِنسان دون ما سواه من الثِّياب، والجمع أَشْعِرَةٌ وشُعُرٌ.
وفي المثل: هم الشِّعارُ دون الدِّثارِ؛ يصفهم بالمودّة والقرب.
وفي حديث الأَنصار: ((أَنتم الشِّعارُ والنَّاس الدِّثارُ)). رواه أحمد والحاكم والطبراني وسعيد بن منصور . أَي: أَنتم الخاصَّة والبِطانَةُ ؛ والدثار: الثَّوب الذي فوق الشعار .
وأَشْعَرْتُه: أَلبسته الشّعارَ. واسْتَشْعَرَ الثَّوبَ: لبسه .
وأَشْعَرَ الهَمُّ قلبي: لزِقَ به كلزوق الشِّعارِ من الثِّياب بالجسد؛ وأَشْعَرَ الرَّجلُ هَمّاً: كذلك.
وكل ما أَلزقه بشيء، فقد أَشْعَرَه به.
ويقال: شاعَرْتُ فلانة إِذا ضاجعتها في ثوب واحد وشِعارٍ واحد، فكنت لها شعاراً وكانت لك شعاراً.
ويقول الرَّجل لامرأَته: شاعِرِينِي.
وشاعَرَتْه: ناوَمَتْهُ في شِعارٍ واحد.
وأَشْعَرَ البَدَنَةَ: أَعلمها ( وضع في جسدها علامة ) .
والشِّعارُ: العلامة في الحرب وغيرها.
وشِعارُ العساكر: أَن يَسِموا لها علامة ينصبونها ليعرف الرَّجل بها رُفْقَتَه.
وفي الحديث: (( أمّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا أبَا بَكْرٍ فَغَزَوْنَا نَاساً مِنَ المُشْرِكِينَ فَبَيّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ "شِعَارُنَا" تِلْكَ اللّيْلَةَ يَا مَنْصُورُ أمِتْ أمِتْ. قالَ سَلَمَةُ فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللّيْلَةَ سَبْعَةَ أهْلِ أبْيَاتٍ مِنَ المُشْرِكِينَ)). رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم والطبراني
وهو تفاؤل بالنصر بعد الأَمر بالإِماتة.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : ((إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم {حم} لا ينصرون )) رواه ابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه .
واسْتَشْعَرَ القومُ إِذا تداعَوْا بالشِّعار في الحرب .
وشِعارُ القوم: علامتهم في السَّفر.
وأَشْعَرَ القومُ في سفرهم: جعلوا لأَنفسهم شِعاراً.
وأَشْعَرَ القومُ: نادَوْا بشعارهم .
ومنه حديث عائشة : (( كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في "شُعُرِنا" ولا في لُحُفِنا)). رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم . إِنما امتنع من الصَّلاة فيها مخافة أَن يكون أَصابها شيء من دم الحيض، وطهارةُ الثَّوب شرطٌ في صحَّة الصَّلاة بخلاف النَّوم فيها.
والإشعار : الطعن والقتل ،، وفي رواية حج عمر : ((أَنَّ رجلاً رمى الجمرة فأَصاب صَلَعَتَهُ بحجر فسال الدَّم، فقال رجل: أُشْعِرَ أَميرُ المؤمنين )) وكان مراد الرَّجل أَنَّه أُعلِم بسيلان الدَّم عليه من الشّجة كما يشعر الهدي إِذا سيق للنَّحر 0
وذهب به اللهبي إِلى القتل لأَنَّ العرب كانت تقول للملوك إِذا قُتلوا: أُشْعِرُوا، وتقول لِسُوقَةِ الناسِ: قُتِلُوا.
وكانوا يقولون في الجاهلية: دية المُشْعَرَةِ أَلف بعير؛ يريدون دية الملوك؛ فلمَّا قال الرَّجل: أُشْعِرَ أَمير المؤمنين جعله اللهبي قتلاً فيما توجه له من علم العيافة، وإِن كان مراد الرَّجل أَنَّه دُمِّيَ كما يُدَمَّى الهَدْيُ إِذا أُشْعِرَ، وحَقَّتْ طِيَرَتُهُ لأَن عمر -رضي الله عنه- لما صَدَرَ من الحج قُتل.
والإِشْعارُ: الإِدماء بطعن أَو رَمْيٍ أَو وَجْءٍ بحديدة .
وفي حديث مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ: ((لما رماه الحسن بالبدعة قالت له أُمه: إِنَّك قد أَشْعَرْتَ ابني في النَّاس)).
أَي: جعلته علامة فيهم وشَهَّرْتَهُ بقولك، فصار له كالطعنة في البدنة لأَنَّه كان عابه بالقَدَرِ.
والشَّعِيرة: البدنة المُهْداةُ، سميت بذلك لأَنَّه يؤثر فيها بالعلامات، والجمع شعائر.
وشِعارُ الحج: مناسكه وعلاماته وآثاره وأَعماله، جمع شَعيرَة، وكل ما جعل عَلَماً لطاعة الله عزَّ وجلَّ كالوقوف والطَّواف والسَّعي والرَّمي والذَّبح وغير ذلك.
ومنه الحديث: ((أَنَّ جبريل أَتى النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: مر أُمَّتك أَن يرفعوا أَصواتهم بالتَّلبية فإِنَّها من شعار الحج)). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي .
والشَّعِيرَةُ والشِّعارَةُ والمَشْعَرُ: كالشِّعارِ.
**الإشعار في الفقه : شقّ أحد طرفَيْ سنام البُدْن حتى يسيل منه الدم ليُعلَم أنّه هَدْيٌ .
** جَعْلُ الشيء ملاصقاً للبشرة .
/// إشعار الهَدْي في الحجّ سُنّة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،، [ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسلت الدم. وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج. ] رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني .
// وإشعار المرأة إذا ماتت ،، ( عن أمِّ عطيَّةَ قالت: لَمَّا تُوفَّيتْ زينبُ بنتُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم فقال: "اغسلنَها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ من ذلكَ إن رأيتنَّ، واغسلنَها بماءِ وسدرٍ واجعلنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئاً من كافورٍ، فإذا فرغتنَّ فآذّنني" فلمَّا فرغنا آذنّاهُ فألقى إلينا خفوهُ فقالَ "أشعرِنها به" ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
// لا يُصلّى بشِعارٍ يغلب على الظنّ أنّه محلّ نجاسة ؛ كالدم والبول ،، [ قالتْ عائشة رضي الله عنها : " كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في "شُعُرِنا" ولا في لُحُفِنا" ]. رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم .
البصري
04-10-2005, 07:34 AM
الأشنان : نبات مِن فصيلة السرمقيات تُستخرَج منه الصودا المستعملة في صناعة الزجاج ، وكان يُستعمل قديماً في غسل الثياب ؛ ويغسل به الشعر ؛ والأيدي بعد تناول الطعام .
وهو يُعادل الصابونَ اليومَ .
/// إستعمال الأشنان ( الصابون وأمثاله ) في الإغتسال مستحبٌ ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضاً وغسلته بحطمي وأشنان )) رواه الدار قطني والبيهقي والطبراني وسعيد بن منصور والخطيب ، وإسناده ضعيف .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإصبَع (تُذَكّر وتُأنّث ) : جمعه : أصابع : وهي أعضاء متشعِّبة مِن نهايات الأكُفّ والأقدام ؛ مُجَمّلة بالأظفار .
وفيه لغات: الإِصْبَعُ والأُصْبَعُ، بكسر الهمزة وضمها والباء مفتوحة، والأَصْبُعُ والأُصْبِعُ والأَصْبِعُ والإِصْبِعُ مثال اضْرِبْ، والأُصْبُعُ: بضم الهمزة والباء، والإِصْبُعُ نادِرٌ، والأُصْبُوعُ: الأُنملة .
[ عن جندب بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد، فَدَمِيَتْ إِصبعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: "هلْ أنتِ إلاّ إصبعٌ دَميتِ وفي سبيلِ اللَّهِ ما لقيتِ".] رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني .
وقال أَبو حنيفة: أَصابع البُنَيّاتِ نبات يَنْبُت بأَرض العرب من أَطراف اليمن وهو الذي يسمى الفَرَنْجَمُشْكَ، قال: وأَصابِعُ العذارَى أَيضاً صنف من العنب أَسود طِوال كأَنه البَلُّوطُ، يشبّه بأَصابِع العذارَى المُخَضَّبةِ، وعُنْقُودُه نحو الذراع متداخِسُ الحب وله زبيب جيِّد ومَنابِتُه الشّراةُ.
والإِصْبَعُ: الأَثَر الحسَنُ، يقال: فلان منَّ الله عليه إِصْبَعٌ حسَنة أي: أَثَرٌ نعمة حسنة . وللراعي على ماشيته إِصبع .
وصَبَعَ به وعليه يَصْبَعُ صَبْعاً: أَشار نحوَه بإِصْبَعِه واغتابه أَو أَراده بشَرٍّ والآخر غافل لا يُشْعُر.
وصَبَعَ الإِناء يَصْبَعُه صَبْعاً إِذا كان فيه شَرابٌ وقابَلَ بين إِصْبَعَيْهِ ثم أَرسل ما فيه في شيء ضَيِّقِ الرأْس .
وصَبَعَ فلاناً على فلان: دَلَّه عليه بالإِشارة.
وصَبَعَ بين القوم يَصْبَعُ صَبْعاً: دل عليهم غيرهم.
(ج/ص: 8/194)
وما صَبَعَك علينا أي: ما دَلَّك.
وصَبَع على القوم يَصْبَعُ صَبْعاً: طلع عليهم .
ورجل مَصْبُوعٌ إِذا كان متكبراً.
والصَّبْعُ: الكِبْر التامُّ.
** الإصبَع : مقياس للأطوال مقدارُهُ : ستُّ شُعَيراتٍ معترضات معتدلات من شعر البغال = 1,925 سنتمتراً . وأربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة = ذراع . وستة آلاف ذراع = ميل . وثلاثة أميال = فرسخ .
/// الجناية العمدية على الأصبع بقطعها أو إتلافه يوجب العقوبة : بالقصاص ( القطع ) ؛ أو بالدية والتعزير ؛ حسب تفصيل وشروط تُعرف في مطوّلات كتب الفقه .
قال تعالى : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) سورة المائدة {45} .
[ عن أنس أنَّ عمَّته الرُّبيِّعَ كسرتْ ثنيَّةَ جاريةٍ، وطلبوا إليها العفوَ، فأتوا رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأبوا إلاَّ القصاص، فأمر رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقصاص.
.] رواه ابن سعد وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي .
ودية الإصبع : عُشْر الدِيَة الكاملة ؛ لا فرق بين إصبع وإصبع ، قال صلى الله عليه وسلم : (( في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء )) رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني والبيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( وَفِي كُلّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الاِبِلِ )) رواه النسائي والحاكم والطبراني والبيهقي .
البصري
05-10-2005, 07:51 AM
إصفرار الشمس : ميلانها إلى الصفرة . والصفرة : اللون المعروف .
والصُّفْرة أَيضاً: السَّواد، وقد اصْفَرَّ واصفارّ وهو أَصْفَر وصَفَّرَه غيرُه.
وقال الفراء في قوله تعالى: {كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ} [المرسلات: 33] قال: الصُّفر سُود الإِبل لا يُرَى أَسود من الإِبل إِلا وهو مُشْرَب صُفْرة، ولذلك سمَّت العرب سُود الإِبل صُفراً، كما سَمَّوا الظِّباءَ أُدْماً لِما يَعْلُوها من الظلمة في بَياضِها.
والأَصْفَران: الذَّهب والزَّعْفَران، وقيل: الوَرْسُ والذَّهب.
وأَهْلَكَ النِّساءَ الأَصْفَران: الذَّهب والزَّعْفَران .
والصَّفْراء: الذَّهب لِلَوْنها؛ وفي الحديث: ((أَن النبي -صلى الله عليه وسلم- صالَحَ أَهلَ خَيْبَر على الصَّفْراء والبَيْضاء والحَلْقَة)). الصَّفْراءالذَّهب، والبيضاء: الفِضَّة، والحَلْقة: الدُّرُوع. رواه أبوداود وعبد بن حميد والبيهقي .
والصَّفْراء: القَوْس.
وصَفَّرَ الثوبَ: صَبغَهُ بِصُفْرَة؛ومنه قول العباس لأبي جهل : (( يا مُصَفِّر اسْتِهِ)). رواه الطبراني .
رَماه بالأُبْنَةِ وأَنه يُزَعْفِر اسْتَهُ؛ ويقال: هي كلمة تقال للمُتَنَعِّمِ المُتْرَفِ الذي لم تُحَنِّكْهُ التَّجارِب والشدائد.
وقيل: أَراد يا مُضَرِّط نفسه من الصَّفِير، وهو الصَّوْتُ بالفم والشفتين، كأَنه قال: يا ضَرَّاط، نَسَبه إِلى الجُبْن والخَوَر.
والمُصَفِّرة: الَّذِين عَلامَتُهم الصُّفْرَة، كقولك: المُحَمِّرة والمُبَيِّضَةُ.
والصُّفْريَّة: تمرة يماميَّة تُجَفَّف بُسْراً وهي صَفْراء، فإِذا جَفَّت فَفُركَتْ انْفَرَكَتْ، ويُحَلَّى بها السَّوِيق فَتَفوق مَوْقِع السُّكَّر.
قال ابن سيده: حكاه أَبو حنيفة، قال: وهكذا قال: تمرة يَمامِيَّة فأَوقع لفظ الإِفراد على الجنس، وهو يستعمل مثل هذا كثيراً.
والصُّفَارَة من النَّبات: ما ذَوِيَ فتغيَّر إِلى الصُّفْرَة.
والصُّفارُ: يَبِيسُ البُهْمَى.
قال ابن سيده: أُراه لِصُفْرَته؛ والصَّفَرُ: داءٌ في البطن يصفرُّ منه الوجه.
والصَّفَرُ: حَيَّة تلزَق بالضلوع فَتَعَضُّها، الواحد والجميع في ذلك سواء، وقيل: واحدته صَفَرَة، وقيل: الصَّفَرُ دابَّة تَعَضُّ الضُّلوع والشَّرَاسِيف .
وقيل الصفرة هنا : الجوعة ، وفي الحديث: ((صَفْرَة في سبيل الله خير من حُمْر النَّعَمِ)).أَي: جَوْعَة. ذكره ابن حجر في شرح صحيح البخاري ؛ ولم يورد تخريجه .
يقال: صَفِر الرَطْب إِذا خلا من اللَّبَن، وقيل: الصَّفَر حَنَش البَطْن، والصَّفَر فيما تزعم العرب: حيَّة في البطن تَعَضُّ الإِنسان إِذا جاع، واللَّذْع الذي يجده عند الجوع من عَضِّه.
والصَّفَر والصُّفار: دُودٌ يكون في البطن وشَراسيف الأَضلاع فيصفرُّ عنه الإِنسان جِدّاً وربَّما قتله.
وقولهم: لا يَلْتاطُ هذا بِصَفَري أَي: لا يَلْزَق بي ولا تقبَله نفسي.
والصُّفار: الماء الأَصْفَرُ الذي يُصيب البطن، وهو السِّقْيُ، وقد صُفِرَ، بتخفيف الفاء.
الجوهري: والصُّفار، بالضم، اجتماع الماء الأَصفر في البطن، يُعالَجُ بقطع النَّائط، وهو عِرْق في الصُّلْب.
** يكون اصفرار الشمس عند اقترابها نحو المغيب ؛ بحيث تُصبح لو أراد الإنسان النظر إليها لاستطاع من غير مشَقّة .
/// تأخير صلاة العصر إلى وقت اصفرار الشمس مكروه عند جميع علماء السلف ،، [ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، "وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ"، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".] رواه مسلم وابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وجاء في عدّة أحاديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخّر العصر حتى اصفرار الشمس ؛ منها : [ عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالتْ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ وَالشَّمسُ في حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الفَيْءُ مِن حُجْرَتِها".] رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجه وسعيد ابن منصور .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة صلاها )) . وثرب البقرة : شحمها الرقيق الذي يغشى الكرش شبه به تفرق الشمس قبل المغيب ومصيرها في موضع دون موضع . رواه والحاكم والدار قطني . ورواه بنحوه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي .
وهذا لا يعني أنّ أداء صلاة العصر بعد اصفرار الشمس قبل الغروب خارج عن وقتها ؛ بل صلاة العصر في ذلك الوقت جائزة صحيحة مع الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةٍ قَبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَك العَصْرَ".)) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأصلع : مَن سقط شعر رأسه . وكذلك إِن ذهب وسَطُه، صَلِعَ يَصْلَعُ صَلَعاً، وهو أَصْلَعُ بَيِّنُ الصَّلَعِ، وهو الذي انْحَسَرَ شعَرُ مُقَدَّم رأْسِه.
وفي حديث الذي يَهْدِمُ الكعبةَ: ((كأَني به أُفَيْدِعَ أُصَيْلِعَ قائمٌ عليها، يَهدمُها بِمسْحاتِه.)). رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والطبراني
هو تصغيرُ الأَصْلَعِ الذي انحسَرَ الشعرُ عن رأْسِه.
وفي حديث بدر: ((ما قتلنا إِلاَّ عجائزَ صُلْعاً)).
أي: مشايِخَ عَجَزَةً عن الحرب، ويجمع الأَصْلَعُ على صُلْعانٍ. رواه الحاكم والطبراني .
والصَّلْعاءُ من الرِّمال: ما ليس فيها شجر.
وأَرضٌ صَلْعاءُ: لا نبات فيها. وفي الحديث: ((يكون كذا وكذا ثم تكون جَبَرُوّةٌ صَلْعاءُ)). قال: الصلعاءُ ههنا البارزةُ كالجبل الأَصْلَعِ البارزِ الأَمْلسِ البرّاقِ . رواه نعيم ابن حماد .
وفي الحديث مبايعة قوم من همدان : ((أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا الآلهات والأنصاب ، عهدهم لا ينقض ما أقامت لعلع ، وماجرى اليعفور بصلع . )) رواه ابن اسحق .
والصَّلْعاءُ: الداهيةُ الشديدةُ .
والأَصْلَعُ: رأْس الذكر مُكَنّىً عنه.
وفي (التهذيب): الأُصَيْلِعُ الذكر، كنى عنه ولم يُقَيِّدْ برأْسه.
والأَصْلَعُ: حيّة دقيقة العنق مُدَحْرَجةُ الرأْس كأَنّ رأْسها بندقة، ويقال: الأُصيلع، وأَراه على التشبيه بذلك. وقال الأَزهري: الأُصَيْلِعُ من الحيّاتِ العريضُ العُنُق كأَنّ رأْسه بندقة مدحرجة.
والصُّلَّعُ: الحجر.
والصُّلاّعُ، بالضم والتشديد: الصُّفّاحُ العريضُ من الصخْر، الواحدة صُلاّعةٌ.
والصُّلَّعةُ: الصخرة الملساء.
وصَلَّع الرجلُ إِذا أَعْذَرَ، وهو التَّصْلِيعُ، والتصْلِيعُ: السُّلاحُ، اسم كالتَّنْبيت والتَّمْتين، وقد صَلَّع إِذا بَسَطه.
والصَّوْلَعُ: السِّنانُ المَجْلُوُّ.
وصِلاعُ الشمسِ: حرُّها، وقد صَلَعَتْ: تكبَّدَتْ وسَطَ السماء، وانْصَلَعَت وتصَلَّعَت: بدت في شدّة الحرّ ليس دونها شيء يسترها وخرجت من تحت الغَيمِ.
ويوم أَصلع: شديد الحرّ.
وتصَلَّعتِ السماء تَصَلُّعاً إِذا انقطع غَيمُها وانجَرَدت، والسماء جَرْداء إِذا لم يكن فيها غيم.
وصَيْلَعٌ: موضع.
قال ابن بري: ويقال: صَلَّعَ الرجلُ إِذا أَحدَث.
ويقال للعِذْيَوْطِ إِذا أَحدَث عند الجماع: صَلَّعَ.
/// عند الحلق في الحجّ يُمرر الأصلع الموسى على رأسه ،، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فَمَا أَمَرْتُكُمْ به مِنْ أَمرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. )) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وابن حبان والنسائي وابن ماجه والطبراني .
و (( عن نافع أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أخبره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، قال: فكان الناس يحلقون في الحج، ثم يعتمرون عند النفر،ويقولون: بما يحلق هذا؟ فيقول: امرر الموسى على رأسك. )) رواه الحاكم وصححه .
البصري
06-10-2005, 06:44 AM
الإصماء :الإنفاذ /الإسراع والخِفّة .
والإصْماءُ: أن تقتُلَ الصيدَ مكانه، ومعناه: سرعةُ إزْهاق الرُّوحِ من قولهم للمُسْرِع: صَمَيانٌ.
وأَصْمى الرَّميَّة: أَنفذَها.
والصَّمَيان : السُّرعة والخِفَّة.
الصَّمَيانُ من الرِّجال: الشديدُ المُحْتَنَك السِّنِّ.
والصَّمَيان: الشجاعُ الصادقُ الحَمْلَة، والجمع صِمْيان . قال أَبو إسحق: أَصل الصَّمَيان في اللغة السرعة والخِفَّةُ.
ابن الأَعرابي: الصَّمَيانُ الجَريءُ على المعاصي.
والصَّمَيانُ، بالتَّحريك: التلفُّت والوَثْبُ.
ورجُلٌ صَمَيانٌ إذا كان ذا توثُّب على الناس.
وأَصْمى الفرَسُ على لجامه إذا عضَّ عليه ومَضى .
وانْصَمى عليه: انْقضَّ وأَقبل نحوه.
وقال شمر: يقال: صَماه الأَمْرُ أي: حلَّ به يَصْمِيه صَمْياً .
ورجلٌ صَمَيان: ينْصمي على الناس بالأَذى.
وصامى مَنِيَّته وأَصْماها: ذاقها.
والانْصِماء: الإقبالُ نحو الشيء كما ينْصَمي البازي إذا انْقضَّ.
**الإصماء في الفقه : رمْيُ الصيدِ فيموت والصائدُ يراه دون أنْ يذبحه .
/// إذا أصمى الصيدُ ؛ وليس في الصيد حياةٌ مستقرّة ( كحياة المذبوح ) جاز أكله ؛ (( عن ابن عباس أنَّ عبدا أسودَ جاء النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يمرّ بي ابنُ السبيلِ وأنا في ماشيةٍ لسيدي فأسقي من ألبانها بغير إذنهم قال "لا" ، قال فإني أرمي فأصمي وأنمي قال "كل ما أصميت ودع ما أنميت" )) رواه الطبراني والبيهقي ؛ بسند ضعيف . والإنماء : ترمي الصيدَ فيغيب عنك فيموت ولا تراه وتجده ميتاً .
/ وإنْ كانت حياةُ الصيد مستقرّة ذبحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لِعَدِيٍّ : (( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّاً فَاذْبَحْهُ .. )) رواه أحمد ومسلم والنسائي والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأضحى : جمع أَضْحاةٍ ؛ والأضحاة : الشاة . سُميَ اليومُ بجمعها .
وأصله من : الضَّحْوُ والضَّحْوَةُ والضَّحِيَّةُ : وهو ارْتِفاعُ النَّهار . [ يُراجع : الاُضْحية ، والضحى ] .
** يوم الأضحى : يوم النحر ( يوم الذبح ) : اليوم العاشر مِن شهر ذي الحجّة .
/// يوم الأضحى يؤدّي فيه الحاجّ المناسك التالية : النفرة ( الإنطلاق ) مِن مُزدلفة إلى مِنى ،، ورَمْيُ جمرة العقبة ،، ونَحْر الاُضحية ،، وحَلْقُ أو تقصير شعر الرأس ،، وطواف الإفاضة بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة . لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجته ( حجة الوداع ) روى حديث حجه صلى الله عليه وسلم أئمة الحديث كلهم . ويُعرَف تفصيل ذلك في كتب الفقه .
// صيام بوم الأضحى سُنّة لغير الحاج (( عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنّ النّبِــيّ صلى الله عليه وسلم صِيَامَ عَاشُورَاءَ "وَالْعَشْرَ" وَثَلاَثَةَ أَيّامٍ مِنْ كُلّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ".)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني . والعشر : أيام عشر ذي الحجة الأولى ؛ ومنها اليوم العاشر ( يوم الأضحى ) .
// يندب يوم الأضحى عدم تقليم الأظفار وعدم حلق الرأس ؛ قال صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً )) وفي روايةٍ : (( وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُراً )) رواه الشافعي ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
البصري
07-10-2005, 08:00 AM
الأضحية : ما يُضحّى به ( يُذبح ) من الحيوان ؛ جمعه : أضاحي .
وضَحَّى بالشاةِ: ذَبَحها ضُحى النَّحْر، هذا هو الأَصل، وقد تُسْتَعمَل التَّضْحِيةُ في جميع أَوقات أَيَّام النَّحْر.
والضَّحيَّة: ما ضَحِّيْت به، وهي الأَضْحاةُ، وجمعها أَضْحىً يذكَّر ويؤَنَّث .
قال ابن الأَعرابي: الضَّحِية الشاةُ التي تُذْبَحُ ضَحْوَةً مثل غَدِيَّةٍ وعَشِيَّة، وفي الضَّحِيَّة أَربعُ لغاتٍ: أُضْحِيَّةٌ وإِضْحِيَّةٌ والجمع أَضاحيُّ، وضَحِيَّةٌ على فَعِيلة، والجمع ضَحايا، وأَضْحاةٌ، والجمع أَضْحىً .
والضَّحِيَّة: لغةٌ في الضَّحْوَةِ .
والمُضَحِّي: المُبيِّنُ عن الأَمْرِ الخفِيّ؛ يقال: ضَحِّ لي عن أَمرِكَ وأَضْحِ لي عن أَمرِك.
والمُضَحّي: الذي يُضَحّي إِبله. يقال: ضَحَّتِ الإِبلُ الماءَ ضُحىً إِذا وَردَتْ ضُحىً؛ قال أَبو منصور: فإِن أَرادوا أَنها رَعَتْ ضُحىً قالوا: تَضَحَّت الإِبلُ تَتَضَحَّى تَضَحِّياً.
والمضحي : هو صاحب الاُضحية ( الذبيحة ) .
وضَحَّى عن الشَّيء: رَفَقَ به.
وضَحِّ رُوَيْداً أي: لا تَعْجَلْ .
[ يُراجع : الأضحى ؛ والضحى ] .
**الأضحية في الفقه : الأنعام ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) التي يذبحها المسلمون أيام النحر [ العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ) بنية القُربة . قال الله تعالى : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَاعَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةَ دَمٍ. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا. وإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ. فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً ) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وابن خزيمة .
وهي سُنّة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ قال تعالى : (( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سورة الصافات {107} .
/// الأضحية سُنّة مؤكّدة لمَن ملك مالاً زائداً عن حاجته ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع الوتر "والنحر" وصلاة الضحى )) رواه أحمد والحاكم والبزار وابن عدي؛ وإسناده ضعيف .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم )) رواه أحمد والطبراني وأبويعلى والحاكم ؛ وإسناده ضعيف ،، وروى الترمذي : (( اُمِرتُ بالنَّحْرِ وهو سُنّة لكم )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ رأى هِلاَلَ ذِي الحِجّةِ وأرَادَ أنْ يُضَحّي فلا يأْخُذَنّ مِن شَعْرِهِ ولا مِنْ أظْفَارِهِ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم و الطبراني . في هذا الحديث : تعليق الأضحية بالإرادة ؛ والتعليق بالإرادة يُنافي الوجوب .
وأخرج البيهقي بإسناد حسن : [ أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يُضحيان كراهة أن يظن مَن رآهما أنها واجبة ] .
// ويمكن ذبح الأضحية في أي يوم مِن أيام التشريق ( أيام العيد ) ؛ وأفضلها اليوم الأول ( العاشر ) ، قال صلى الله عليه وسلم : (( كل أيام التشريق ذبح )) رواه أحمد والطبراني وابن حبان والبزار والدار قطني والبيهقي وابن عدي ، ورجاله موثّقون .
وعن فضل اليوم الأول قال صلى الله عليه وسلم (( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ "نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ" فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي .
// يجوز ذبح شاة واحدة عن أهل البيت الواحد ، وتُجزىء البقرة والبدنة عن سبعة أشخاص ،، [ عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ضحى: اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين، فإذا خطب وصلى ذبح احدهما، ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ"، ثم أتى بالآخر فذبحه وقال: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد" ثم يطعمهما المساكين، ويأكل هو وأهله منهما. ] رواه أحمد ومسلم وأبوداود والحاكم والبيهقي والطبراني .
و [ عن عطاءَ بنَ يسارٍ قال : سألتُ أبا أيُّوبَ: كيفَ كانت الضَّحايا على عهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم فقال كانَ الرَّجُلُ يُضحِّي بالشَّـاةِ عنهُ وعن أهلِ بيتهِ فيأكلونَ ويطعمونَ حتى تبَاهى النَّاسُ فصارتْ كما تَرى. ] رواه مالك والترمذي وصححه وابن ماجه والطبراني .
و (( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ )) رواه أحمد والبخاري والحاكم وابن عساكر .
// لا تجوز التضحية بالحيوان المعيب أو المريض ،، قال صلى الله عليه وسلم : (( أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّن مَرَضُهَا. وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا. وَالْكَسِيرَةُ الّضتِي لاَ تُنقِي )) رواه مالك وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي .. (العوراء البين عورها) بالمد، تأنيث الأعور. والبين عورها ذهاب بصر إحدى العينين. أي العوراء يكون عورها ظاهراً بينا. (ظلعها) الظلع هو العرج.
(الكسيرة) المنكسرة الرجل، التي لا تقدر على المشي. (لا تنقي) من أنقى إذا صار ذا نِقْيٍ. فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَفَ.] .
// يجوز تقسيم لحم الأضحية أثلاثاً : ثلث لأهل البيت ، وثلث للإهداء ، وثلث للتصدق ،، عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم : [[ ويطعم أهل بيته الثلث ؛ ويطعم فقراء جيرانه الثلث ؛ ويتصدق على السؤَّال بالثلث ]] رواه الأصفهاني وحسنه ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر بدون مخالف من الصحابة .
البصري
08-10-2005, 07:48 AM
الاضطباع : إبداء الضِّبْعَينِ ؛ وهو التأَبط أَيضاً؛ والضّبْع : مابين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاها . ووالجمع أَضْباعٌ .
وقيل : وسَطُ العَضُدِ بلحمه يكون للإِنسان وغيره . وقيل: الإِبْطُ. وقال الجوهري: يقال للإِبْط الضَّبْعُ لمُجاوَرةِ . وقيل: العَضُدُ كلُّها ، تقول: أَخَذ بضَبْعَيْه أي: بعَضُدَيْه. وفي الحديث: ((أَنه مَرَّ في حَجِّه على امرأَة معها ابن صغير فأَخَذَتْ بضبْعه وقالت: أَلِهذا حَجٌّ؟ فقال: نعم ولك أَجر)). رواه أحمد .
والمَضْبَعةُ: اللحمة التي تحتَ الإِبط من قُدُمٍ.
واضْطَبَعَ الشيءَ: أَدخَله تحت ضَبْعَيْه.
والضَّبْعُ والضِّباعُ: رفعُ اليدين في الدعاء.
وضَبَعَ يَضْبَعُ على فلان ضَبْعاً إِذا مدَّ ضَبْعَيْه فَدَعا.
وضَبَعَ يده إِليه بالسيف يَضْبَعُها .
وضَبَعْتُ الرجلَ: مَدَدْتُ إِليه ضَبْعِي للضَّرْبِ.
وضَبَعَ القومُ للصُّلْحِ ضَبْعاً: مالُوا إِليه وأَرادوه يقال: ضابَعْناهم بالسُّيوفِ أي: مَدَدْنا أَيْدِيَنا إِليهم
بالسُّيوفِ ومَدُّوها إِلينا .
وضَبَعُوا لنا من الشيء ومن الطريق وغيره يَضْبَعُونَ ضَبْعاً: أَسْهَموا لنا فيه وجعلوا لنا قسماً كما تقول: ذَرَعُوا لنا طريقاً.
وضَبَعَ البعيرُ البعيرَ إِذا أَخذ بضبْعيه فصَرَعَه.
وضَبَعَ الفرسُ يَضْبَعُ ضَبْعاً: لَوى حافِرَه إِلى ضَبْعِه.
وضبَعَتِ الخيلُ والإِبل تَضْبَعُ ضَبْعاً إِذا مدّت أَضْباعَها في سيرها، وهي أَعْضادُها، والناقةُ ضابِعٌ.
وضَبَعتِ الناقةُ تَضْبَعُ ضَبْعاً وضُبُوعاً وضَبَعاناً وضَبَّعَتْ تَضْبيعاً: مدّتْ ضَبْعَيها في سيرها واهتزت.
وضَبَعَتْ أَيضاً: أَسْرَعَتْ.
وفرس ضابِعٌ: شديدُ الجَرْيِ، وجمعه ضَوابِعُ.
وضَبَعَتِ الخيلُ كَضَبَحَتْ.
والضَّبْعُ: الجَوْرُ.
وفلان يَضْبَعُ أي: يجور.
والضَّبَعُ، بالتحريك، والضَّبَعةُ: شِدّة شَهْوة الفحلِ الناقةَ.
** الإضطباع في الفقه : إخراج الرداء في الحج والعمرة من تحت الإبط الأيمن وإلقائه على المنكب الأيسر .
/// الإضطباع في مناسك الحج والعمرة سُنة ،، [ عن ابنِ يَعلَى عن أَبِيهِ عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَافَ بالبَيتِ مُضْطَبِعاً وعَلَيهِ بُرْدٌ" ] رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه .
و [ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعِرّانَةِ فَاضْطَبَعُوا وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ (ثُمّ) قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهمْ الْيُسْرَى"] رواه أحمد وأبوداود والطبراني
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الاضطجاع : النوم على جنب = وضع الجنب على الأرض . واضْطَجَع: نام / استلقى .
أَصل بناء الفعل من الاضْطِجاعِ، ضَجَعَ يَضْجَعُ ضَجْعاً وضُجُوعاً، فهو ضاجِعٌ، وقلما يُسْتَعْمَلُ، والافتعال منه اضْطَجَع يَضْطجِعُ اضْطِجاعاً، فهو مُضْطَجِعٌ.
ورجل ضُجَعةٌ مثال هُمَزةٍ: يُكثر الاضْطِجاعَ كَسْلانُ.
وقد أَضْجَعَه وضاجَعَه مُضاجَعَة: اضْطَجَعَ معه، وخصّص الأَزهري هنا فقال: ضاجَعَ الرجلُ جاريته إِذا نام معها في شِعار واحد، وهو ضَجِيعُها وهي ضَجِيعَتُه.
والضَّجِيعُ: المُضاجِعُ، والأُنثى مُضاجِع وضَجِيعة .
وضاجَعَه الهَمُّ على المثل: يَعْنون بذلك مُلازمَته إِياه .
والضِّجْعَةُ: هيئةُ الاضْطِجاعِ.
والمَضاجِعُ: جمع المَضْجَعِ؛ قال الله عز وجل: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16]؛ أي: تَتَجافى عن مضاجِعِها التي اضْطَجَعَتْ فيها.
والمُضْطَجَع : المَوْضِع يُضْطَجَعُ عليه ، وفي الحديث: ((كانت ضِجْعةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مِن أَدَمٍ حَشْوُها ليفٌ)). رواه أبوداود
الضِّجْعةُ، بالكسر: مِنَ الاضْطِجاعِ وهو النوم كالجِلْسةِ من الجلوس، وبفتحها المرّة الواحدة.
والضَّجْعَةُ والضُّجْعَةُ: الخَفْضُ والدَّعةُ .
والتَّضْجِيعُ في الأَمر: التَّقْصِيرُ فيه.
وضَجَعَ في أَمره واضَّجَعَ وأَضْجَعَ: وَهَنَ.
والضَّجُوعُ: الضَّعِيفُ الرأْي ورجل ضُجَعةٌ وضاجِعٌ وضِجْعِيٌّ وضُجْعِيٌّ وقِعْدِيٌّ وقُعْدِيٌّ: عاجز مقيم، وقيل: الضُّجْعةُ والضُّجْعِيّ الذي يلزم البيت ولا يكاد يَبْرَحُ منزله ولا يَنْهَضُ لِمَكْرُمةٍ.
وسحابةٌ ضَجُوعٌ: بَطِيئة من كثرة مائها.
وتَضَجَّعَ السَّحابُ: أَرَبَّ بالمكان.
ومَضاجِعُ الغَيْث: مَساقِطُه.
والضَّاجِعُ: الأَحْمقُ لعجزه ولُزُومِه مكانَه، وهو من الدوابِّ الذي لا خير فيه.
وضَجَعَت الشمسُ وضَجَّعَتْ وخَفَقَتْ وضَرَّعَتْ: مالت للمَغِيب، وكذلك ضَجَعَ النجم فهو ضاجِعٌ، ونُجُومٌ ضَواجِعٌ .
ويقال: أَراك ضاجعاً إِلى فلان أي: مائلاً إِليه.
ويقال: ضِجْعُ فلان إِلى فلان كقولك: صِغْوُه إِليه.
ورجلٌ أَضْجَعُ الثنايا: مائِلُها، والجمع الضُّجْع.
والضَّجُوعُ من الإِبل: التي تَرْعى ناحية.
والإِضْجاعُ في القَوافي: الإِقْواءُ.
والإِضْجاعُ في باب الحركات: مثلُ الإِمالة والخفض.
والضَّواجِعُ: الهِضابُ؛ قال النابغة:
وعِيدُ أَبي قابُوسَ في غيرِ كُنْهِه * أتاني، ودُوني راكِسٌ فالضَّواجِعُ
يقال: لا واحد لها.
/// الإضطجاع على البطن مكروه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنّ هذِهِ ضَجْعةٌ يُبْغضُها اللهُ تعالى ؛ يعني الاضطجاع على البطن.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم والطبراني .
و [ عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي. فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ
وَقَالَ (يَاجُنَيْدِبُ! إِنَّمَا هذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ)] ؛ وفي رواية : " ضجعة الشيطان " . رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبغوي .
// الاضطجاع بعد ركعتي سُنّة الفجر انتظاراً لصلاة الفريضة مستحب ،، ( عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة. ) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .
// الاضطجاع على الشقّ الأيمن عندما يأوي المسلم إلى فراشه للنوم سُنّة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ))
["بداخلة إزاره": أي بأحد جانبيه]ـ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والبيهقي وابن جرير .
// مَن لم يستطع أنْ يُصلي إلا مضطجعاً جاز أنْ يصلي مضطجعاً ،، [ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صَلاةِ المَريضِ فَقَالَ: صلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَعَلَى جَنبٍ ] رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم .
// النوم مضطجعاً يُنقض الوضوء ،، (( عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟ قَالَ: إِنَّ الْوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرخَتْ مَفَاصِلُهُ" )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والطبراني وابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي .. و [ عن نافع أن ابن عمر كان ينام وهو جالس فلا يتوضأ، وإذا نام مضطجعا أعاد الوضوء] رواه عبدالرزاق ومالك .
// مَن غضب وكان قاعداً فليضطجع ،، قال صلى الله عليه وسلم : (( إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه، وحمرة عينيه؟ فمن حس من ذلك شيئا فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع")) رواه أحمد وأبوداود وابن حبان البيهقي وأبو الشيخ وابن أبي الدنيا .
البصري
09-10-2005, 06:41 AM
الإطمئنان : السكون ، واطْمَأَنَّ اطْمِئناناً وطُمَأْنينة .
طَأْمَنَ الشيءَ: سَكَّنه. قال تعالى : {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} [الفجر: 27] هي التي قد اطمَأَنَّتْ بالإِيمانِ وأَخْبَتَتْ لربها.
وقولُه عز وجل: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] أي: ليسكن إلى المعاينة بعد الإِيمان بالغيب .
قال أَبو إسحق في قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} [النساء: 103] أي: إذا سكنت قلوبكم
وطَمْأَنَ ظهره : حَنى ظهره .
** الإطمئنان في الصلاة : رجوع المفاصل إلى وضعها الطبيعي وسكونها حين القيام والركوع والسجود ؛ وعند القيام منهما .
/// الإطمئنان في الصلاة ركن لا تصحّ الصلاة دونه ،، (( عَن أَبِي هُرَيْرَةَ. "أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَليهِ السَّلامَ، فَقَالَ: ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَليهِ، فَرَدَّ عَليهِ، فَقَالَ لَهُ: ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيرَ هَذَا، فَعَلِمِني، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيْسَّرَ مَعَكَ مِن القُرْآنِ، ثُمَّ اركَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، وَافعلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إنّهُ لا تَتِمّ صَلاَةٌ لأِحَدٍ مِنَ النّاسِ حَتّى يَتَوَضّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْني مَوَاضِعَهُ - ثُمّ يُكَبّرُ وَيَحْمَدُ الله عَزّوَجَلّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمّ يقولُ الله أكْبَرُ، ثُمّ يَرْكَعُ حَتّى تَطْمَئِنّ مَفَاصِلُهُ، ثُمّ يقولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمّ يقولُ الله أكْبَرُ، ثُمّ يَسْجُدُ حَتّى تَطْمَئِنّ مَفَاصِلُهُ، ثُمّ يقولُ الله أكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً، ثُمّ يقولُ الله أكْبَرْ، ثُمّ يَسْجُدُ حَتّى تَطْمَئِنّ مَفَاصِلُهُ، ثُمّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبّرُ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمّتْ صَلاَتُهُ".
)) رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
(( إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. )) رواه أحمد بسند ضعيف .
[ عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة المسجد فإذا رجل يصلي لا يتم الركوع والسجود فلما انصرف قال له حذيفة: مذكم هذه صلاتك؟ قال: مذ أربعين سنة فقال حذيفة: ما صليت مذ أربعين سنة، ولو مت وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليه يعلمه، فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود ] رواه أحمد والبخاري وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والنسائي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإعتراف : الإقرار ، العلم بالأمر ؛ أو إثباته عن طريق فاعله .
وعرَف بذَنْبه عُرْفاً واعْتَرَف: أَقَرَّ.
وعرَف له: أَقر؛ أَنشد ثعلب:
عَرَفَ الحِسانُ لها غُلَيِّمةً * تَسْعى مع الأَتْرابِ في إتْبِ
وقال أعرابي: ما أَعْرِفُ لأَحد يَصْرَعُني أي: لا أُقِرُّ به.
وفي حديث عمر: ((اطردوا المعترفين)) هم الذين يُقِرُّون على أَنفسهم بما يجب عليهم فيه الحدّ والتعْزيز. كأَنه كره لهم ذلك وأَحبّ أَن يستروه على أَنفسهم. رواه البيهقي .
والعُرْفُ: الاسم من الاعْتِرافِ؛ ومنه قولهم: له عليّ أَلْفٌ عُرْفاً أي: اعتِرافاً، وهو توكيد.
ويقال: اعْترف فلان إذا ذَلَّ وانْقاد .
واعترَفَ القومَ: سأَلهم، وقيل: سأَلهم عن خَبر ليعرفه .
** الإعتراف في الفقه : الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه هو ؛ أو : الإخبار بجرم قام به هو نفسه .
/// الإعتراف مُعتبَر في الشرع دليلاً على الفعل ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية زنى : (( اغدُ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ اعترفَتْ فارُجمها")) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
// رجوع المُعترِف بالزنى عن اعترافه جائز ، فالرجوع عن الاعتراف جائز في الحدود ؛ ولا يجوز في الأموال ؛ ويَسقط برجوعه عنه الحدُّ : [[ جاءَ ماعزٌ الأسلميُّ إلى رسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم فقال إنَّهُ قد زَنى فأعرضَ عنهُ ثُمَّ جاءَ من الشِّقِّ الآخرِ. فقال إنَّهُ قد زنى فأعرضَ عنهُ ثُمَّ جاءَ من الشِّقِّ الآخرِ فقال يا رسولَ اللّهِ إنَّهُ قد زَنى فأمرَ بهِ في الرَّابعةِ فأُخرجَ إلى الحرَّةِ فرُجِم بالحجارةِ فلمَّا وجدَ مسَّ الحجارةِ فرَّ يشتدُّ [ص 441] حتىَّ مرَّ برجلٍ معهُ لحىُ جملٍ فضربهُ بهِ وضربهُ النَّاسُ حتىَّ ماتَ. فذكَروا ذلكَ لرسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم أنَّهُ فرَّ حينَ وجدَ مسَّ الحجارةِ ومسَّ الموتِ فقال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم : (هلا تركتُموهُ").] رواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم .
ولقد لقّنَ النبي صلى الله عليه وسلم "ماعزاً" الرجوعَ عن الاعتراف فقال : (( لعلك مسستها، أو قبلتها؟ )) ؛ وفي رواية : (( لعلَّكَ قبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ )) يُعلمه أنّه يستطيع الرجوع عن الإعتراف بالزنا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والحاكم والطبراني .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ )) رواه ابن عدي ومسدد وأبو مسلم الكجي، وابن السمعاني وأبوحنيفة ، ورواه بنحوه : ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي .
البصري
10-10-2005, 06:40 AM
الإعتكاف : لزوم الشيء ؛ القيام عليه ومنه قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138]، أي: يُقيمون؛ ومنه قوله تعالى: {ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً} [طه: 97]، أي: مُقيماً.
؛ وهو : الإقبال على الشيء مُواظِباً لا يَصْرِفُ عنه وجهه .
وعَكفَتِ الخيلُ بقائدها إذا أَقبَلَت عليه، وعَكَفَتِ الطيرُ بالقَتِيل، فهي عُكُوف؛ كذلك .
وعَكَفَ يَعْكُف ويَعْكِفُ عَكْفاً وعُكوفاً: لزم المكان.
والاعتِكافُ: الاحْتِباس.
وعَكَفُوا حولَ الشيء: استداروا.
وقوم عُكوف: مُقِيمون .
وعَكَفَه عن حاجته يَعْكُفه ويَعْكِفُه عَكْفاً: صَرَفَه وحَبَسه. ويقال: إنك لتَعْكِفُني عن حاجتي أي: تَصْرفُني عنها.
وأَما قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً} [الفتح: 25]، فإنَّ مجاهداً وعطاء قالا: مَحْبوساً.
قال الفراء: يقال: عكفته أَعكفه عَكْفاً إذا حبسته.
وقد عَكَّفْت القومَ عن كذا أي: حبستهم.
ويقال: ما عَكَفَكَ عن كذا؟ وعُكِّفَ النظمُ: نُضِّدَ فيه الجوهرُ .
والمُعَكَّف: المُعَوَّجُ المُعَطَّفُ.
وعُكَيْفٌ: اسم.
**الإعتكاف : المُكث في المسجد ( ملازمته ) بنية القربة ، قال تعالى: (( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )) سورة البقرة {125} .
/// الإعتكاف سُنّة في رمضان وغير رمضان ، وفي رمضان أسَنّ خصوصاً في العشر الأواخر منه ، داوم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: ( عن عائِشةَ: " أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يعتَكِفُ العَشرَ الأَواخِرَ من رَمضَانَ حتَّى قَبَضَهُ الله") . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي .
وهناك أحاديث أخرى صحيحة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم واعتكاف أصحابه رضي الله عنهم .
// وأقلّ مُدة الإعتكاف : ما يُسمّى به مُعتكفاً ( ولو دقيقة ) .
// يجوز للمرأة الاعتكاف ؛ وتثاب عليه ( إنْ أمِنتِ الفتنةَ : زماناً ومكاناً وحالاً ) ،، جاء في الحديث ( ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والدار قطني والبيهقي .
( عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أنْ يَعْتَكِفَ صَلّى الْفَجْرَ ثُمّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، قالَتْ: وَإنّهُ أرَادَ مَرّةً أنْ يَعْتَكِفَ في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، قالَتْ: فأمَرَ بِبنَائِهِ فَضُرِبَ، فَلَمّا رَأيْتُ ذَلِكَ أمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ، قالَتْ: وَأمَرَ غَيْرِي مِنْ أزْوَاجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ) رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأعرابيّ : البَدَوِيُّ؛ وهم الأَعْرابُ؛ والأَعَارِيبُ: جمع الأَعْرابِ.
وجاءَ في الشِّعر الفصيح الأعَارِيبُ .
ورجل أَعْرَابيُّ، بالأَلف، إذا كان بَدَوِياً، صاحبَ نَجْعَةٍ وانْتواءٍ وارْتيادٍ للكلإِ، وتَتَبُّعٍ لمَساقِطِ الغَيْثِ، وسواء كان من العَرَب أو من مَواليهم.
ويُجْمَعُ الأَعْرابيُّ على الأَعْراب والأَعارِيب.
والأَعْرابيُّ إذا قيل له: يا عَرَبيُّ! فَرِحَ بذلك وهَشَّ له.
والعَرَبيّ إذا قيل له: يا أَعْرابيُّ! غَضِبَ له.
فَمَن نَزَل البادية، أَو جاوَرَ البَادِينَ وظَعَن بظَعْنِهم، وانْتَوَى بانْتِوائِهم: فهم أَعْرابٌ.
ومن نزلَ بلادَ الرِّيفِ واسْتَوْطَنَ المُدُنَ والقُرُى العَربيةَ وغيرها ممن يَنْتمِي إلى العَرَب: فهم عَرَب، وإن لم يكونوا فُصَحَاءَ.
وقول اللّه عز وجل : {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14].
فَهؤُلاء قوم من بَوادي العَرَبِ قَدِمُوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، طَمَعاً في الصَّدَقات، لا رَغْبةً في الإسلام، فسماهم اللّه تعالى الأَعْرابَ.
ومثلْهم الذين ذكرهم اللّه في سورة التوبة، فقال: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً} [التوبة: 98]؛ الآية.
قال الأزهريّ: والذي لا يَفْرِقُ بين العَرَبِ والأَعْراب والعَرَبيِّ والأَعْرابيِّ، ربما تَحامَلَ على العَرَبِ بما يتأَوّله في هذه الآية، وهو لا يميز بين العَرَبِ والأَعْراب.
ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار: أَعْرابٌ، إنما هم عَرَبٌ لأَنهم اسْتَوطَنُوا القُرَى العَرَبية، وسَكَنُوا المُدُنَ، سواء منهم الناشئ بالبَدْوِ ثم اسْتَوطَنَ القُرَى، والنَّاشِئُ بمكة ثم هاجر إلى المدينة.
فإن لَحِقَتْ طائفةٌ منهم بأَهل البَدْوِ بعد هجرتهم، واقْتَنَوْا نَعَماً، ورَعَوْا مَسَاقِطَ الغَيْث بعد ما كانوا حاضِرَةً أو مُهاجِرَةً، قيل: قد تَعَرَّبوا أَي: صاروا أَعْراباً، بعدما كانوا عَرَباً.
وفي الحديث: ((تَمَثَّل في خُطبْتِه مُهاجِرٌ ليس بأعرابي ؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم : " ولا يؤم أعرابي مهاجراً" )). رواه ابن ماجه والبيهقي بسند ضعيف .. وقال صلى الله عليه وسلم : " ولا يبيعن مهاجر لأعرابي" رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف .
جعل الُمهاجِرَ ضِدَّ الأَعْرابيَّ.
قال: والأَعْراب ساكنو البادية من العَرَب الذين لا يقيمون في الأَمْصارِ، ولا يدخلونها إِلاَّ لحاجة.
والعَرَب: هذا الجيل، لا واحد له من لفظه، وسواء أقام بالبادية والمُدُن، والنسبةُ إليهما أَعْرابيٌّ وعَرَبيٌّ.
وفي الحديث: (( اجْتَنِبْ الكَبائرَ السَّبْعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ والتَّعرّبُ بعْدَ الهِجْرَةِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ )) رواه الطبراني وابن أبي حاتم بسند ضعيف .
: هو أن يَعُودَ إلى البادية ويُقِيمَ مع الأَعْراب، بعد أَن كان مُهاجراً، وكان مَنْ رَجَع بعد الهِجْرة إلى موضعه مِن غير عُذْر، يَعُدُّونه كالمُرْتد.
ومنه حديث ابْنِ الأَكْوَعِ: (( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ)). رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والطبراني
وتَعَرَّبَ أي: تَشَبَّه بالعَرب، وتَعَرَّبَ بعد هجرته أي: صار أعرابياً.
** والأعراب أيضاً : مَن أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم مسلماً قبل فتح مكة ولم يُهاجر إليه .
/// كان التعرب للمهاجر حراماً ( انتقال المهاجر من مهجره إلى البادية ؛ إلاّ بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ، ودليله حديث سلمة بن الأكوع السابق الذي رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البصري
11-10-2005, 07:01 AM
الإعراس : نزول المسافر آخر الليل للراحة / الدخول بالزوجة ليلة العرس ( البناء بها ) .
والعَرَس : اللزوم والدوام والاشتداد .
والعُرْسُ والعُرُس: مِهْنَةُ الإِملاكِ والبِناء .
وقد أَعْرَسَ فلان أي: اتخذ عُرْساً.
وأَعْرَسَ بأَهله إِذا بَنَى بها وكذلك إِذا غشيها، ولا تَقُلْ عَرَّسَ، والعامة تقوله .
وفي حديث عمر: (( عن أبي موسى: كنت أُفتي الناس بذلك أي بجواز المتعة في إمارة أبي بكر وعمر، فإني لقائم بالموقف إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما أحدثتَ في شأن النسك؟ قال: إنْ تأخذ بكتاب الله، فإن الله قال: {وأتمّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ} وإنْ تأخذ بسنَّة نبيِّنا، فإنه لم يحل حتى نحَر الهدي، ولمسلم: فقال عمر: قد علمتَ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهتُ أن تظلّوا "معرِّسين" بهنَّ أي النساء بالأراك )). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي . قوله: مُعْرِسِين أي: مُلِمِّين بنسائهم، وهو بالتخفيف، وهذا يدل على أَن إِلْمام الرجل بأَهله يسمى إِعراساً أَيام بنائه عليها، وبعد ذلك، لأَن تمتع الحاج بامرأَته يكون بعد بنائه عليها.
وفي حديث أَبي طلحة وأُم سُليم: (( فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ "أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ" قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا )). رواه البخاري ومسلم .
وفي الحديث : (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ )) رواه البخاري والنسائي .
وفي الحديث : (( عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فقتله وخمس ماله.)9 رواه أبوداود وأبونعيم والحاكم والطبراني .
قال ابن الأَثير: أَعْرَسَ الرجل، فهو مُعْرِسٌ إِذا دخل بامرأَته عند بنائها، وأَراد به ههنا الوطء فسماه إِعْراساً لأَنه من توابع الإِعْراس، قال: ولا يقال فيه عَرَّسَ.
والمُعَرِّسُ: الذي يسير نهاره ويُعَرِّسُ أي: ينزل أَول الليل، وقيل: التَعْريسُ النزول في آخر الليل.
وعَرَّس المسافر: نزل في وجه السَّحَر، وقيل: التَعريسُ النزول في المَعْهَد أي: حين كان من ليل أَو نهار .
وقال غيره: والتَّعْريسُ نزول القوم في السفر من آخر الليل، يَقَعُون فيه وقْعَةً للاستراحة ثم يُنيخون وينامون نومة خفيفة ثم يَثُورون مع انفجار الصبح سائرين . وفي الحديث: ((كان إِذا عَرَّسَ بليلٍ اضطجعَ على يمينه، وإِذا عَرَّسَ قبلَ الصبحِ نصبَ ذراعيه نصباً، ووضَعَ رأسَه على كفّه )). رواه أحمد والحاكم
والمُعَرَّسُ: موضع التَعْريس، وبه سمي مُعَرَّسُ ذي الحُليفة، عَرَّس به -صلى اللَّه عليه وسلم- وصلى فيه الصبح ثم رحل. وفي الحديث : (( عن ابن المسيب قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعرس أمر مناديا ينادى لا تطرقوا النساء )) رواه عبدالرزاق
واعْتَرَسَ الفحل الناقة: أَبركها للضِّراب.
والإِعْراس: وضع الرحى على الأُخرى .
[ يُراجع : العُرس ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإعسار : الضائقة ؛ والإفتقار ؛ وقلّة ذات اليد . مأخوذ من العُسر .
والعسْر والعُسُر: ضد اليُسْر، وهو الضّيق والشدَّة والصعوبة.
قال الله تعالى: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [الطلاق: 7]، وقال: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} [الشرح: 5-6].
وقوله عزَّ وجلَّ: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 10]؛ قالوا: العُسْرَى العذابُ والأَمرُ العَسِيرُ.
والعُسْرةُ والمَعْسَرةُ والمَعْسُرةُ والعُسْرَى: خلاف المَيْسَرة .
وقد عَسِرَ الأَمرُ يَعْسَر عَسَراً، فهو عَسِرٌ، وعَسُرَ يَعْسُر عُسْراً وعَسارَةً، فهو عَسِير: الْتاثَ.
قال الله تعالى في صفة يوم القيامة: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} [المدثر: 9-10].
ويوم أَعْسَر أَي: مشؤوم .
واعْتَسَرْت الكلامَ إِذا اقْتَضَبْته قبل أَن تُزَوِّرَه وتُهَيِّئَه .
وعَسَرَ الغريمَ يَعْسِرُه ويَعْسُره عُسْراً وأَعْسَرَه: طلب منه الدَّيْنَ على عُسْرة وأَخذه على عُسْرة ولم يرفُق به إِلى مَيْسَرَتِه.
والعُسْرُ: مصدر عَسَرْتُه أَي: أَخذته على عُسْرة.
والعُسْر، بالضَّم: من الإِعْسار، وهو الضِّيقُ.
والمِعْسَر: الذي يُقَعِّطُ على غريمه.
ورجل عَسِرٌ بيِّن العَسَرِ: شَكسٌ، وقد عاسَرَه .
وتَعَاسَرَ البَيِّعان: لم يتَّفِقا، وكذلك الزوجان.
وفي التنزيل: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6].
وعَسَرَ عليه عُسْراً وعَسَّرَ: خالَفَه.
وأَعْسَرت المرأَةُ وعَسَرَتْ: عَسُرَ عليها وِلادُها، وإِذا دُعِيَ عليها قيل: أَعْسَرت وآنَثَتْ، وإِذا دُعِيَ لها قيل: أَيْسَرَت وأَذْكَرَتْ .
وعَسَر عليه ما في بطنه: لم يخرج.
وتَعَسَّر: التَبَسَ فلم يُقْدَرْ على تخليصه .
ورجل أَعْسَرُ يَسَرٌ: يعمل بيديه جميعاً ، جاء في وصف الأسود بن سريع لعمر بن الخطاب : ( آدم طوال أصلع، أعسر يسر فاستنصتني له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف أبو سلمة كيف استنصته، قال: كما يصنع بالهر فدخل الرجل، فتكلم ساعة، ثم خرج، ثم أخذت أنشده أيضا، ثم رجع بعد فاستنصتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه أيضا، فقلت: يا رسول الله من ذا الذي تستنصتني له؟ فقال: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر بن الخطاب ) رواه أحمد والنسائي والحاكم وأبونعيم والطبراني .
فإِن عَمِل بيده الشِّمال خاصة، فهو أَعْسَرُ بيّن العَسَر، والمرأَة عَسْراء، وقد عَسَرَتْ عَسَراً؛ويقال: رجل أَعْسَرُ وامرأَة عَسْراء إِذا كانت قوّتُهما في أَشْمُلِهما ويَعْمَلُ كل واحد منهما بشماله ما يعمَلُه غيرُه بيمينه.
ويقال للمرأَة: عَسْراء يَسَرَةٌ إِذا كانت تعمل بيديها جميعاً، ولا يقال: أَعْسَرُ أَيْسَرُ ولا عَسْراء يَسْراء للأُنثى، وعلى هذا كلام العرب.
ويقال من اليُسر: في فلان يَسَرة.
العُسْرانُ: جمع الأَعْسَر وهو الذي يعمل بيده اليُسْرَى كأَسْودَ وسُودانٍ.
يقال: ليس شَيْءٌ أَشَدَّ رَمْياً من الأَعْسَرِ.
ومنه حديث الزّهْري: ((أَنه كان يَدَّعِمُ على عَسْرائِه)).
العَسْراء تأْنيث الأَعْسَر: اليد العَسْراء، ويحتمل أَنه كان أَعْسَرَ.
وعُقابٌ عَسْراءُ: رِيشُها من الجانب الأَيْسر أَكثر من الأَيمن، وقيل: في جناحها قَوادِمُ بيضٌ.
والعَسْراء: القادمةُ البيضاء .. وحَمامٌ أَعْسَرُ: بجناحهِ من يَسارِه بياضٌ.
واعْتَسرَ الرَّجلُ من مالِ ولده إِذا أَخذ من ماله وهو كاره.
وفي حديث عمر: ((يَعْتَسِرُ الوالدُ من مال ولده)).
أَي: يأْخذُه منه وهو كاره، من الاعْتِسارِ: وهو الاقْتِسارُ والقَهْر .
/// تأجيل ( إنظار ) الدائن المَدين المُعسر في دفع ما عليه واجب ،، قال تعالى : (( وَإِن كَانَ
ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )) البقرة {280} ،، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في الآية قال: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وكذلك كل دين على المسلم، فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه {وأن تصدقوا} برؤوس أموالكم يعني على المعسر {خير لكم} من نظرة إلى ميسرة، فاختار الله الصدقة على النظارة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {وأن تصدقوا خير لكم} يعني من تصدق بدين له على معدم فهو أعظم لأجره، ومن لم يتصدق عليه لم يأثم، ومن حبس معسرا في السجن فهو آثم لقوله {فنظرة إلى ميسرة} ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالما.
وأما فضل وثواب التيسير على المدين المُعسر فقد جاءت به أحاديث كثيرة ؛ منها :
وأخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي اليسر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".
واخرج أحمد والبخاري ومسلم عن حذيفة، أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير. فقال له ثلاثا، وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس، فكنت أيسرعلى الموسر وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى أنا أولى بذلك منك تجاوزا عن عبدي فغفر له.
وأخرج أحمد والطبراني عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة".
وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر".
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته".
وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة، قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله إني سمعتك تقول: فله بكل يوم مثله صدقة. وقلت الآن: فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال: إنه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة، وإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة".
وأخرج عبدالرزاق وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والطستي في الترغيب وابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحب أن يسمع الله دعوته، ويفرج كربته في الآخرة، فلينظر معسرا أو ليدع له، ومن سره أن يظله الله من فور جهنم يوم القيامة، ويجعله في ظله فلا يكونن على المؤمنين غليظا، وليكن بهم رحيما". وروى أوله أحمد .
وأخرج مسلم عن أبي قتادة "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه".
وأخرج أحمد ومسلم والدرامي وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أبي قتادة "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة".
وأخرج أحمد والترمذي وصححه والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله".
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عثمان بن عفان "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو ترك لغارم".
وأخرج الطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة".
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي قتادة وجابر بن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا".
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة".
وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".
وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة".
وأخرج الطبراني عن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه".
وأخرج الطبراني عن أبي اليسر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا، أو تصدق عليه بما يطلبه يقول: ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله، ويخرق صحيفته".
وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم".
وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه".
وأخرج مسلم والترمذي عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله: نحن أحق بذلك تجاوزا عنه".
البصري
12-10-2005, 04:15 PM
الأعمى : مَن فَقَدَ البصرَ في كلتا عينيه . والجمع : عُميان وعُميٌ وعُماة وعَمون . وتصريفه : عَمِيَ يَعْمَى عَمىً فهو أَعْمَى، واعمايَ يَعْمايُ اعْمِياءَ.
وهو أَعْمَى وعَمٍ، والأُنثى عَمْياء وعَمِية .
وتَعامى الرجلُ أَي: أَرَى من نفسه ذلك.
وامْرَأَةٌ عَمِيةٌ عن الصواب، وعَمِيَةُ القَلْبِ، على فَعِلة، وقومٌ عَمُون.
وفيهم عَمِيَّتُهم أَي: جَهْلُهُم، والنِّسْبَة إِلى أَعْمَى أَعْمَويٌّ وإلى عَمٍ عَمَوِيٌّ.
والعامِي: الذي لا يُبْصرُ طَريقَه .. وأَعْماه وعَمَّاهُ صَيَّره أَعْمَى .
ورجل عَمٍ إِذا كان أَعْمَى القَلْبِ.. ورجل عَمِي القَلْب أَي: جاهلٌ.. والعَمَى: ذهابُ نَظَرِ القَلْبِ .
والأعْمِيانِ: السَّيْلُ والجَمَل الهائِجُ، وقيل: السَّيْلُ والحَرِيقُ؛ كِلاهُما عن يَعقوب.
قال الأَزهري: والأَعْمَى الليلُ، والأَعْمَى السَّيْلُ، وهما الأَبهمانِ أَيضاً بالباء للسَّيْلِ والليلِ.
وفي الحديث: (( اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين". قيل: يا رسول الله وما الأعميان؟ قال: "السيل والبعير الصؤول")). لما يُصيبُ من يُصيبانِهِ من الحَيْرَة في أَمرِه، أَو لأَنهما إِذا حَدَثا ووَقَعا لا يُبْقِيان موضِعاً ولا يَتَجَنَّبانِ شيئاً كالأَعْمَى الذي لا يَدْرِي أَينَ يَسْلك، فهو يَمشِي حيث أَدَّته رجْلُه . رواه الطبراني والرامهرمزي بسند ضعيف
والعَمْيَاءُ والعَمَايَة والعُمِيَّة والعَمِيَّة، كلُّه: الغَوايةُ واللَّجاجة في الباطل.
والعُمِّيَّةُ والعِمِّيَّةُ: الكِبرُ من ذلك.
وفي حديث أُم مَعْبَدٍ في ذكر هاتف الجن يُخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا * عمايتهم هاد به كل مهتد ))؛ العَمايةُ: الضَّلالُ، وهي فَعالَة من العَمَى.
وقَتيلُ عِمِّيَّا أَي: لم يُدْرَ من قَتَلَه. رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر بسند ضعيف .
وفي الحديث: ((مَنْ قاتَلَ تحتَ راية عِمِّيَّة يَغْضَبُ لعَصَبَةٍ أَو يَنْصُرُ عَصَبَةً أَو يَدْعو إِلى عَصَبَة فقُتِلَ، قُتِلَ قِتْلَةً جاهلِيَّةً)). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والطبراني .
وسُئل أَحْمدُ بن حَنْبَل عَمَّنْ قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ قال: الأَمرُ الأَعْمَى للعَصَبِيَّة لا تَسْتَبِينُ ما وجْهُه.
قال أَبو إسحق: إنما مَعنى هذا في تَحارُبِ القَوْمِ وقتل بعضهم بعضاً، يقول: مَنْ قُتِلَ فيها كان هالكاً.
قال أَبو زيد: العِمِّيَّة الدَّعْوة العَمْياءُ فَقَتِيلُها في النار.. وقيل: العِمِّيَّة الفِتْنة، وقيل: الضَّلالة .
ومنه حديث الزُّبَير: ((لئلا نموتَ مِيتَةَ عِمِّيَّةٍ)).
أَي: مِيتَةَ فِتْنَةٍ وجَهالَةٍ. وفي الحديث: ((من قتل في عمِّيَّا أو رمِّيَّا يكون بينهم بحجرٍ أو بسوطٍ فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمداً فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )) . العِمِّيَّا، بالكسر والتشديد والقصر، فِعِّيلى من العَمَى كالرِّمِّيَّا من الرَّمْي والخِصِّيصَى من التَّخَصُّصِ، وهي مصادر، والمعنى أَن يوجَدَ بينهم قَتِيلٌ يَعْمَى أَمرُه ولا يَبِينُ قاتِلُه . رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه والطبراني وعبدالرزاق . وفي الحديث الآخر: (( عَقْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أنْ يَنْزُوَ الشّيْطَانُ بَيْنَ النّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ في عِمّيّا في غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاَحٍ)). أَي: في جَهالَةٍ من غير حِقْدٍ وعَداوة، والعَمْياءُ تأْنيثُ الأَعْمَى، يُريدُ بها الضلالة والجَهالة. رواه أحمد وعبدالرزاق وأبوداود والبيهقي .
والعماية: الجهالة بالشيء .. وعَمايَة الجاهِلَّيةِ: جَهالَتها.
والأعماءُ: المَجاهِلُ، يجوز أن يكون واحدُها عَمىٌ.
وأَعْماءٌ عامِيَةٌ على المُبالَغة .
والمَعامِي: الأَرَضُون المجهولة، والواحدة مَعْمِيَةٌ، قال: ولم أَسْمَعْ لها بواحدةٍ.
والمعامِي من الأَرَضين: الأَغْفالُ التي ليس بها أَثَرُ عِمارَةٍ، وهي الأَعْماءُ أَيضاً.
وأَرْضٌ عَمْياءُ وعامِيةٌ ومكانٌ أَعْمَى: لا يُهْتَدَى فيه .
ويقال: لقيته في عَمايَةِ الصُّبحِ أَي: في ظلمته قبل أن أَتَبَيَّنَه.
وفي الحديث : (( عن جابر بن عبد الله قال:
-لما استقبلنا وادي حنين قال انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط إنما ننحدر فيه انحدارا قال وفي "عماية الصبح" وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه ومضايقة )). أَي: في بقيَّة ظُلمة الليلِ. رواه أحمد وابن اسحق .
وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي : ( كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَجُلاً يُصِيْبُ، وَكَانَ شُجَاعاً، يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ، يَقْطَعُ الطَّرِيْقَ، وَيُغِيْرُ عَلَى الصِّرَمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ كَأَنَّهُ السَّبُعُ، فَيَطْرُقُ الحَيَّ، وَيَأْخُذُ مَا أَخَذَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ الإِسْلاَمَ ... ) ،، وفي حديث أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : [ وصبر مع رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يوم حنين، فأبصره رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في عماية الصبح، فقال: (من هذا؟) قال: ابن أمك يا رسول الله. ] رواه الحاكم وابن اسحق .
ولقِيتُه صَكَّةَ عُمَيٍّ وصَكَّةَ أَعْمَى أَي: في أَشدَّ الهاجِرَةِ حَرّاً، وذلك أَن الظَّبْيَ إِذا اشتَدَّ عليه الحرُّ طَلَبَ الكِناسَ وقد بَرَقَتْ عينُه من بياضِ الشمسِ ولَمعانِها، فيَسْدَرُ بصرُه حتى يَصُكَّ بنفسِه الكِناسَ لا يُبْصِرُه، وقيل: هو أَشدُّ الهاجرة حرّاً. وفي الحديث: (( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ حين كانت صَكَّةَ عمى ، وفي رواية " صكة الأعمى")). رواه مالك وأحمد
قال: وعُمَيٍّ تصغير أَعْمى على التَّرْخيم .
والعَماءُ، ممدودٌ: السحابُ المُرْتَفِعُ، وقيل: الكثِيفُ.
قال أَبو زيد: هو شِبهُ الدُّخانِ يركب رُؤوس الجبال.
والعَمايَةُ والعَماءة: السحابَةُ الكثِيفة المُطْبِقَةُ، قال: وقال بعضهم هو الذي هَراقَ ماءه ولم يَتَقَطَّع تَقَطُّع الجَفْل.
والعربُ تقولُ: أَشدُّ بردِ الشِّتاء شَمالٌ جِرْبِياء في غبِّ سَماء تحتَ ظِلِّ عَماء.
قال: ويقولون للقِطْعة الكَثِيفة عَماءةٌ، قال: وبعضٌ ينكرُ ذلك ويجعلُ العماءَ اسْماً جامعاً.
وعَمَى الشيءُ عَمْياً: سالَ.
وعَمى الماءُ يَعْمِي إِذا سالَ، وهَمى يَهْمِي مثله.
ويقال: عمَيْتُ إِلى كذا وكذا أَعْمِي عَمَياناً وعطِشْت عَطَشاناً إِذا ذَهَبْتَ إِليه لا تُريدُ غيره، غيرَ أَنَّك تَؤُمُّه على الإِبْصار والظلْمة، عَمَى يَعْمِي.
وعَمَى الموجُ، بالفتح، يَعْمِي عَمْياً إِذا رَمى بالقَذى والزَّبَدِ ودَفَعَه.
وعَماني بكذا وكذا: رماني من التُّهَمَة، قال: وعَمى النَّبْتُ يَعْمِي واعْتَمَّ واعْتَمى، ثلاثُ لغاتٍ، واعْتَمى الشيءَ: اخْتاره، والاسم العِمْيَة.
وعَمِيَ عليه الأَمْرُ: الْتَبَس؛ ومنه قوله تعالى: {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ} [القصص: 66].
والتَّعْمِيَةُ: أَنْ تُعَمِّيَ على الإِنْسانِ شيئاً فتُلَبِّسَه عليه تَلْبِيساً.
وفي حديث سراقة بن مالك في الهجرة:((لأُعَمِّيَنَّ على مَنْ وَرائي)). من التَّعْمِية والإِخْفاء والتَّلْبِيسِ، حتى لا يَتبعَكُما أَحدٌ. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري مسلم وابن خزيمة والبيهقي .
وعَمَّيتُ معنى البيت تَعْمِية، ومنه المُعَمَّى من الشِّعْر، وقُرئَ: فعُمِّيَتْ عليهم، بالتشديد.
أَبو زيد: تَرَكْناهُم عُمَّى إِذا أَشْرَفُوا على الموت.
قال الأَزهري: وقرأْت بخط أَبي الهيثم في قول الفرزدق: غَلَبْتُك بالمُفَقِّئ والمُعَمَّى * وبَيْتِ المُحْتَبي والخافِقاتِ
قال: فَخَر الفرزدق في هذا البيت على جرير، لأَن العرب كانت إِذا كان لأَحَدهم أَلفُ بعير فقأَ عينَ بعيرٍ منها، فإِذا تمت أَلفان عَمَّاه وأَعْماه، فافتخر عليه بكثرة ماله، قال: والخافقات الرايات.
ابن الأَعرابي: عَمَا يَعْمو إِذا خَضَع وذَلَّ.
والعَمَا: الطُّولُ.
يقال: ما أَحْسَنَ عَما هذا الرجُلِ أَي: طُولَه.
وقال أَبو العباس: سأَلتُ ابنَ الأَعرابي عنه فعَرَفه، وقال: الأَعْماءُ الطِّوال منَ الناسِ.
وعَمايَةُ: جَبَلٌ من جبال هُذَيْلٍ.
وعَمايَتانِ: جَبَلان معروفان.
/// شهادة الأعمى : قال بعضهم تجوز مستدلين ب :
(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ )) .
و ( وأجاز شهادته: [ قاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة ] البخاري وسعيد بن منصور ، و[ الحسن البصري وابن سيرين والزهري ] رواه البخاري وابن أبي شيبة ، و[عطاء] رواه الأثرم والبخاري .
وقال الشعبي: [تجوز شهادته إذا كان عاقلا(فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن] رواه البخاري وابن أبي شيبة .
وقال الحكم: [رب شيء تجوز فيه].رواه البخاري وابن أبي شيبة.
وقال الزهري: [أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟].رواه الكرابيسي والبخاري .
[وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين]. رواه عبدالرزاق والبخاري . أي : كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه وإنما سمع صوته.
وقال سليمان بن يسار: [استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء]. رواه البخاري وابن أبي شيبة والبيهقي .
و[أجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة]. رواه البخاري .
== وقال الجمهور لا تصحّ شهادة الأعمى ، واستدلوا ب :
( عن الأسود بن قيس عن أشياخه أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة ) رواه عبدالرزاق .
البصري
13-10-2005, 04:17 PM
الأعيان : الحضر مِن كل شيء ؛ مفردها : عَين .
والعَيْنُ عند العرب: حقيقة الشيء.
يقال: جاء بالأَمر من عَيْنٍ صافِيةٍ أَي: فَصَّه وحقيقته.
وجاء بالحق بعَيْنه أَي: خالصاً واضحاً.
وعَيْنُ كل شيء: خياره.
وعَيْن المتاع والمال وعِينَتَه: خِيارَه، وقد اعْتانَهُ.
وخَرجَ في عِينَةِ ثيابهِ أَي: في خيارها.
والعِينَةُ: خيار الشيء، جمعها عِيَنٌ .
وعَينُ كل شيء: شاهده وحاضره.
[ يُراجع : العين ] .
** الأعيان في الفقه : 1 ــ ما له قيام بنفسه ؛ خلاف "العَرَض" : فإنه لا يقوم إلاّ بغيره .
2 ــ بنو الأعيان : هم الإخوة الأشقاء ( في المواريث ) .
3 ــ أشرف القوم وأفاضلهم .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإغتسال : إفاضة الماء على البدن كله ( تعميم البدن كله بالماء ) .
والغُسْل، بالضم، الاسم من الاغتسال، يقال: غُسْل وغُسُل .
وشيء مَغْسول وغَسِيل، والجمع غَسْلى وغُسَلاء، كما قالوا: قَتْلى وقُتَلاء، والأُنثى بغير هاء، والجمع غَسالى.
مَغْسِلُ الموتى ومَغْسَلُهم موضع غَسْلهم، والجمع المَغاسل، وقد اغْتَسَلَ بالماء.
والغَسُول: الماء الذي يُغْتَسل به، وكذلك المُغتَسَل. وفي التنزيل العزيز: {هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} [ص: 42]؛ والمُغْتَسل: الموضع الذي يُغْتَسل فيه، وتصغيره مُغَيْسِل، والجمع المَغاسِلُ والمَغاسيل.
وفي الحديث: (( عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا)). رواه أحمد والبخاري وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والطبراني .
قال ابن الأَثير: الغُسْلُ، بالضم، الماء القليل الذي يُغْتَسل به كالأُكْل لما يؤكل، وهو الاسم أَيضاً من غَسَلْته.
والغَسْل، بالفتح: المصدر، وبالكسر: ما يُغْسل به من خِطْميّ وغيره.
والغِسل والغِسْلة: ما يُغْسَل به الرأْس من خطميّ وطين وأُشْنان ونحوه، ويقال: غَسُّول .
والغِسْلة أَيضاً: ما تجعله المرأَة في شعرها عند الامتشاط. .
والغِسْلة: الطيب؛ يقال: غِسْلةٌ مُطَرّاة، ولا تقل: غَسْلة، وقيل: هو آسٌ يُطَرَّى بأَفاوِيهَ من الطيب يُمْتَشط به.
واغْتَسَل بالطِّيب: كقولك: تضَمَّخ .
والغَسُول: كل شيء غَسَلْت به رأْساً أَو ثوباً أَو نحوه.
والمَغْسِل: ما غُسِل فيه الشيء.
وغُسالة الثوب: ما خرج منه بالغَسْل.
وغُسالةُ كل شيء: ماؤُه الذي يُغْسَل به.
والغُسالة: ما غَسَلْت به الشيء.
والغِسْلِينُ: ما يُغْسَلُ من الثوب ونحوه كالغُسالة.
والغِسْلِينُ في القرآن العزيز: ما يَسِيل من جلود أَهل النار كالقيح وغيره كأَنه يُغْسل عنهم ؛ وقيل: الغِسْلِينُ ما انْغَسل من لحوم أَهل النار ودمائهم، زيد فيه الياء والنون كما زيد في عِفِرِّين.
وغَسِيلُ الملائكة: حنظلة بن أَبي عامر الأَنصاري، ويقال له: حنظلة بن الراهب، استشهد يوم أُحُد وغسَّلَتْه الملائكة. [ وعن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. وقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل.] رواه الحاكم وأبويعلى والبزار والطبراني وابن جرير وأبوعوانة وابن عساكر بسند صحيح .
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة
)). رواه ابن سعد والحاكم وابن اسحق وابن حبان والبيهقي وأبونعيم والطبراني والديلمي .
فسُمِّي غَسِيل الملائكة، وأَولاده يُنْسَبون إِليه: الغَسيلِيِّين، وذلك أَنه كان أَلمَّ بأَهله فأَعجلَه النَّدْبُ عن الاغتِسال، فلما استُشْهِد رأَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الملائكةَ يُغَسِّلونه، فأَخبر به أَهله فذَكَرَتْ أَنه كان أَلمَّ بها.
وغَسَلَ اللهُ حَوْبَتَك أي: إِثْمَك يعني: طهَّرك منه، وهو على المثل.
وفي حديث الدعاء: (( اللَّهُمَّ باعِد بَيْني وبَيْنَ خَطايايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطايايَ كما يُنَقّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ "اغْسِلْنِي مِنْ خَطايايَ بالثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَرَدِ".)). أي: طَهِّرْني من الذنوب، وذِكْرُ هذه الأَشياء مبالغة في التطهير. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه .
وغَسَلَ الرجلُ المرأَة يَغْسِلُها غَسْلاً: أَكثر نكاحها، وقيل: هو نكاحُه إِيّاها أَكْثَرَ أَو أَقَلَّ، والعين المهملة فيه لغة.
ورجل غُسَلٌ: كثير الضِّراب لامرأَته . وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: ((من غَسَّلَ يوم الجمعة واغْتَسَل وبَكَّرَ وابتكر ودَنا واستَمعَ وأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوةٍ يَخْطُوهَا أَجرُ سَنَةٍ صيامُها وقيامُها)). قال القتيبي: أَكثر الناس يذهبون إِلى أَن معنى غَسَّل أي: جامع أَهله قبل خروجه للصلاة لأَن ذلك يجمع غضَّ الطَّرْف في الطريق، لأَنه لا يُؤْمَن عليه أَن يرى في طريقه ما يَشْغل قلْبَه.. وقيل: أَراد غَسَّل غيرَه واغْتَسَل هو لأَنه إِذا جامع زوجته أَحْوَجَها إِلى الغُسْل. رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبزار وابن حبان والطبراني والبهقي .
وفي الحديث أَنه قال فيما يحكي عن ربه: ((وأُنْزِلُ عليك كتاباً لا يَغْسِلُه الماء تقرؤُه نائماً ويَقْظانَ)). أَراد أَنه لا يُمْحَى أَبداً بل هو محفوظ في صدور الذين أُوتوا العلم، لا يأْتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكانت الكتب المنزلة لا تُجْمَع حِفْظاً وإِنما يعتمد في حفظها على الصحف، بخلاف القرآن العزيز فإِن حُفَّاظَه أَضعاف مضاعفة لصُحُفِه. رواه أحمد ومسلم والطبراني
ويقال للفرس إِذا عَرِق: قد غُسِلَ وقد اغْتَسَلَ .
والاستغسال : طلب الغُسل . وفي حديث العين: ((العَيْنُ حَقٌّ فإِذا اسْتُغْسِلْتُم فاغْسِلوا)). رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والطبراني .. أي: إِذا طلب مَن أَصابته العينُ من أَحد جاء إِلى العائن بقدَح فيه ماء، فيُدْخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجُّه في القدح ثم يغسل وجهه فيه، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى. ثم يدخلْ يدَه اليسرى فيصبّ على مرفقه الأَيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأَيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة الإِزارِ، ولا يوضَع القدحُ على الأَرض. ثم يُصَبُّ ذلك الماء المستعمَل على رأْس المصاب بالعين من خلفِه صبَّة واحدة فيبرأُ بإِذن الله تعالى.
وغسَلَه بالسَّوط غَسْلاً: ضرَبه فأَوجعه.
** الإغتسال في الفقه : تعميم البدن كله بالماء ، "مع النية" .
/// يجب تعميم البشرة والشعر بالماء ( البدن كله ) عند الإغتسال الواجب حتى لو بقيت بقعة صغيرة لم يُصبها الماء وجَبَ عليه غسلها ، ويجب تعهّد مواطن تجاعيد البدن : كالشقوق والتكاميش والسّرّة والإبطين ؛ وكل ماغار من البدن بصب الماء عليها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( تَحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ )) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف؛ ورواه عبدالرزاق وابن جرير موقوفاً ،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة )) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي والضياء وابن جرير والطبراني .
و [ عَنْ ابْن عَبَاس؛ أَن النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اغتسل من جنابة. فرأى لمعة لم يصبها الماء. فَقَالَ بجمته فبلها عليها.] رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه بسند ضعيف .. ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك.) رواه ابن ماجه وسعيد بن منصور والشاشي .
و ( عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار قال علي: فمن ثم عاديت شعري كما ترون ) رواه أحمد وأبوداود بسند صحيح .
// الأغسال الواجبة :
1 ــ الإغتسال مِن نزول مَنِيّ الرجل والمرأة ؛ بجماع وغيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( وَمِنَ المَنيِّ الغُسْلُ )) رواه عبدالرزاق وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبويعلى والطحاوي ، وإسناده صحيح .. وقال صلى الله عليه وسلم : (( فَإذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِلْ )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان وابن راهويه والطبراني وابن أبي شيبة بسند صحيح .. وقال صلى الله عليه وسلم : (( إنما الماءُ مِن الماءِ )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه .
2 ــ إلتقاء الختانين ( غياب حشفة الرجل في فرج المرأة ) ؛ ولو لم يُنزل إحدهما المنيَّ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا التقى الخِتانان و توارَتْ الحشفة وجب الغُسْلُ أَنْزَلَ أو لم يُنْزِل )) رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطحاوي والطبراني .
3 ، 4 ــ حيض المرأة ونفاسها ، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : (( فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي )) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
5 ــ موت المسلم ؛ غير شهيد المعركة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مَن مات : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .
6 ــ إسلام الكافر ؛ ولو مرتداً أو مُميزاً ،، (( عن قَيْسِ بن عاصِمٍ "أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغتَسِلَ بِمَاءٍ وسِدرٍ" )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني وابن حبان وابن خزيمة
[ عن واثلة بن الأسقع -رضي الله تعالى عنه- قال: لما أسلمت أتيت النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- فقال لي: (اذهب فاغتسل بماء وسدر، وألق عنك شعر الكفر)]. رواه أحمد وأبوداود والحاكم والطبراني وابن عساكر وأبونعيم .
7 ــ إغتسال يوم الجمعة لِمَن يُصليها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ )) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والرافعي وابن جرير والدارمي وابن خزيمة والطحاوي والبغوي وابن الجارود وأبونعيم .
البصري
14-10-2005, 01:34 PM
الإغتصاب (الغصب) : أخذ الشيء قهراً أو ظلماً .
والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب.
قال الأَزهري: سمعت العرب تقول: غَصَبْتُ الجِلْدَ غَصْباً إِذا كَدَدْتَ عنه شَعَرَه، أَو وَبَره قَسْراً، بِلا عَطْن في الدِّباغِ، ولا إِعْمالٍ في نَدىً أَو بَوْلٍ، ولا إِدراج.
** الإغتصاب في الفقه :
1ـ أخذ مال مُتَقَوَّم محترم مجاهرة بغير إذن صاحبه .
2ـ الزنى بالمرأة كُرْهاً .
/// الذي يغتصب مال الغير عنوة عذابه شديد ، ويُعاقبه القاضي ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والطبراني والبيهقي وابن جرير وأبونعيم والحاكم وعبدالرزاق والدارمي وابن حبان .
// لاتُعاقب المرأة المغتصبة ، ويُحدّ مَن اغتصبها،[أن عبداً كان يقوم على رقيق الخُمس، وأنه اسْتَكره جاريةً من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطّاب، ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها] رواه مالك والبخاري وعبدالرزاق والبيهقي .
و( عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها) رواه عبدالرزاق.
// إغتصاب أمة الزوجة يُحرّرها ؛ وعلى الزوج مثلها ،، : (( عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي والطبراني وسيمويه.
[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
الإغتيال : القتل على حين غرة ؛ مِن غيل .
والغِيلة، بالكسر: الخَدِيعة والاغْتِيال.
وقُتِل فلان غِيلة أي: خُدْعة، وهو أَن يخدعه فيذهب به إِلى موضع، فإِذا صار إِليه قتله وقد اغْتِيل.
قال أَبو بكر: الغِيلة في كلام العرب إِيصال الشرّ والقتل إِليه من حيث لا يعلم ولا يشعُر. قال أَبو العباس: قتله غِيلة إِذا قتله من حيث لا يعلم، وفَتَك به إِذا قتله من حيث يراه وهو غارٌّ غافِل غير مستعدٍّ.
وغال فلاناً كذا وكذا إِذا وصل إِليه منه شرّ.
ويقال: قد اغْتاله إِذا فعل به ذلك.
وفي حديث عمر: ((أَنّ صبيّاً قُتل بصَنْعاء غِيلة فقَتل به عمر سبعة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.))رواه مالك والشافعي وعبدالرزاق والبخاري وابن أبي شيبة والبيهقي
أي: في خُفْية واغْتيال وهو أَن يُخدَع ويُقتَل في موضع لا يراه فيه أَحد.
والغِيلة: فِعْلة من الاغتيال.
وفي حديث الدعاء: ((لم يكن النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يُمسي وحين يُصبح: "اللَّهُمَّ إني أسألُكَ العافِيَةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إني أسألُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ في دِيني وَدُنْيَايَ وأهْلِي ومَالِي، اللَّهُمََّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْن يَدَيَّ ومِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمالِي وَمِنْ فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ "أنْ أُغْتالَ مِنْ تَحْتِي" قال وكيع: يعني الخسف. )).رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبزار والطبراني .
أي: أُدْهَى من حيث لا أَشعرُ، يريد به الخَسْف.
والغائلة: الحِقْد الباطن، اسم كالوابِلَة.
وفلان قليل الغائلة والمَغالة أي: الشرّ.
قال الكسائي: الغَوائل الدواهي.
والغِيلة: الشِّقْشِقَة؛ أَنشد ابن الأَعرابي:
أَصْهَبُ هَدّار لكل أَرْكَبِ * بغِيلةٍ تنسلُّ نحو الأَنْيبِ.
الغَيْلُ: اللبن الذي ترضِعه المرأَة ولدَها وهي تؤْتَى؛ عن ثعلب؛ قالت أُم تأَبَّط شرّاً تُؤَبِّنُه بعد موته:
ولا أَرضعْته غَيْلا *
وقيل: الغَيْل أَن تُرضِع المرأَة ولدَها على حَبَل، واسم ذلك اللبن الغَيْل أَيضاً، وإِذا شربه الولد ضَوِيَ واعْتَلَّ عنه.
وأَغالَتِ المرأَة ولدَها، فهي مُغِيلٌ، وأَغْيَلَتْه فهي مُغْيِل: سقَتْه الغَيْل الذي هو لبن المأْتِيَّة أَو لبن الحبلى، وهي مُغيل ومُغْيِل، والولد مُغالٌ ومُغْيَل.
وأَغال فلان ولده إِذا غشيَ أُمّه وهي ترضعه، واسْتَغْيَلتْ هي نفسها، والاسم الغِيلة.
يقال: أَضرَّت الغيلة بولد فلان إِذا أُتيت أُمّه وهي ترضعه، وكذلك إِذا حَمَلت أُمّه وهي ترضعه.
وفي الحديث: ((لقد هَمَمْت أَن أَنْهَى عن الغِيلة ثم أُخبرت أَن فارس والرُّومَ تفعل ذلك فلا يَضِيرهم)). رواه مالك وأحمد و مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
ويقال: أَغْيَلَت الغَنم إِذا نُتِجت في السنة مرتين.
** الإغتيال : القتل في غفلة وخفاء وخديعة .
/// الإغتيال جائز للحاكم إذا كان المُغْتال ذا شر على المسلمين والدولة والأمن ؛ ورأى الحاكم المصلحة في ذلك ، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مِن مرّة ؛ منها:(( فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة الأنصاري ثم الحارثي وأبا عيسى بن حبر الأنصاري والحارث بن أخي سعد بن معاذ في خمسة رهط فأتوه عشية في مجلسه بالعوالي فلما رآهم كعب بن الأشرف أنكر شأنهم وكان يذعر منهم وقال لهم ما جاء بكم قالوا جاء بنا حاجة إليك قال فليدنو إلى بعضكم ليحدثني بها فدنا إليه بعضهم فقال قد جئناك لنبيعك أدراعا لنا لنستنفق أثمانها فقال والله لئن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل فواعدهم أن يأتوه عشاء حين يهدي عنه الناس فجاؤوه فناداه رجل منهم فقام ليخرج إليهم فقالت امرأته ما طرقوك ساعتهم هذه بشيء مما تحب قال بلى إنهم قد حدثوني حديثهم فخرج إليهم فاعتنقه محمد بن مسلمة وقال لأصحابه لا يسبقكم وإن قتلتموني وأياه جميعا فطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من سادتنا فقتل غيلة فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم به فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة فيها جامع أمر الناس فكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم .)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والحاكم والطبراني .
البصري
15-10-2005, 01:10 PM
الأغْرَل : الأغْلَف ؛ الذي لم يُخْتَن .
الغُرْلة: القُلْفة.
وفي حديث أَبي بكر: ((لأَنْ أَحْمِل عليه غُلاماً ركب الخيل على غُرْلَتِه أَحِبُّ إِليَّ من أَن أَحْمِلك عليه)).رواه الطبراني .
يريد ركبها في صغره واعتادها قبل أَن يُخْتَن.
وفي الحديث: ((تُحشَرونَ حُفاةً عُراةً غُرْلاً. فَقَالَتْ امْرأة: أَيُبْصِرُ أَوْ يَرَى بعضُنَا عَورَةَ بعضٍ؟ قَالَ يا فُلانَةُ {لِكُلِّ امرئٍ مِنْهُمْ يَومَئِذٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه والبيهقي والطبراني .
أي: قُلْفاً؛ والغُرْلُ: جمع الأَغْرَل.
وعامٌ أَغْرَلُ: خَصِيب.
وعيش أَغْرَلُ أي: واسع.
ورجل غَرِلٌ: مسترخي الخَلْقِ .
ورمح غَرِلٌ: سيّء الطول مُفْرِطه.
وقال ثعلب: الغِرْيَلُ والغِرْيَنُ ما يبقى من الماء في الحوض،والغديرُ الذي تبقى فيه الدَّعامِيصُ لا يقدر على شربه،وكذلك ما يبقى في أَسفل القارورة من الثُّفْل، وقيل: هو ثُفْل ما صبغ به.
وقال الأَصمعي: الغِرْيَلُ أَن يجيء السيل فيثبت على الأَرض ثم يَنْضُبَ، فإِذا جفّ رأَيت الطين رقيقاً قد جفّ على وجه الأَرض قد تشقّق.
وقال أَبو زيد في كتاب (المطر): هو الطين يحمله السيل فيبقى على وجه الأَرض، رطباً كان أَو يابساً، وقيل: الغِرْيَلُ الطين الذي يبقى في الحوض.
ولمعرفة أحكام "الأغرل" يُراجع : أقلف .
[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
الإغفاءة: النوم الخفيف .
غَفَا الرجل وغيره غفوة إِذا نامَ نومَةً خَفيفة.
وكلام العرب أَغْفى، وقلَّما يقال: غَفا.
ابن سيده: غَفَى الرجلُ غَفْيَةً وأَغْفى نَعَس.
وأَغْفَيتُ إِغفاءً نِمْتُ.
قال ابن السكيت: ولا تقُلْ غَفَوْتُ.
ويقال: أَغْفى إِغْفاءً وإِغْفاءةً إِذا نامَ.
أَبو عمرو: وأَغْفى نامَ على الغَفا، وهو التِّبْنُ في بَيْدَرِه.
والغَفْيَةُ: الحُفْرة التي يَكْمُن فيها الصائد، وقال اللحياني: هي الزُّبيْة.
والغَفى: ما يَنْفونَه من إِبِلهم.
والغَفى، منقوصٌ: ما يُخْرَج من الطعام فيُرْمى به كالزُّؤان والقَصَل، وقيل: غفى الحِنْطةِ عيدانُها، وقيل: الغَفى حُطامُ البُرِّ وما تَكَسَّر منه، وقيل: هو كلُّ ما يُخْرَجُ منه فيُرْمى به.
ابن الأَعرابي: يقال في الطَّعامِ: حَصَلَة وغَفاءةٌ، ممدود، وفَغاةٌ وحُثالَةٌ كل ذلك الرَّديءُ الذي يُرْمى به.
قال ابن بري: والغَفا قِشْرُ الحنْطة، وتَثْنِيَتُه غَفَوان، والجمع أَغْفاءٌ، وهو سَقَطُ الطَّعام من عِيدانِه وقصبِه؛ وقول أَوس:
حَسِبْتُمُ وَلَدَ البَرْشاءِ قاطِبَةً * نَقْلَ السِّمادِ وتَسْلِيكاً غَفى الغِيَرِ.
يجوز أَن يُعْنى به هذا، ويجوز أَن يُعنى به السَّفِلة، والواحِدة من كلِّ ذلك غَفاةٌ.
وحِنْطة غَفِيَةٌ: فيها غَفىً على النَّسَب.
وغَفّى الطعامَ وأَغْفاه: نَقَّاه من غفاه.
والغَفى: قِشْرٌ صغِيرٌ يَعْلُو البُسْر، وقيل: هو التَّمْر الفاسِدُ الذي يَغْلُظ ويَصِيرُ فيه مثلُ أَجْنِحَة الجَرادِ، وقيل: الغفى آفةٌ تصيبُ النَّخْلَ، وهو شِبْهُ الغُبارِ يَقَع على البُسْر فيمْنعُه من الإِدْراك والنُّضْجِ ويَمْسَخ طَعْمَه.
والغَفَى: حُسافةُ التَّمْرِ ودُقاقُ التمر.
والغَفى: داءٌ يقع في التِّينِ فيُفْسِدُه؛ وقول الأَغلب:
قَدْ سَرَّني الشيخُ الذي ساءَ الفَتى * إِذْ لم يَكُنْ ما ضَمَّ أَمْساد الغفى
أَمْسادُ الغَفى: مُشاقَة الكَتَّانِ وما أَشْبَهَه.
ابن سيده في غَفا بالأَلف: غَفا الشيءُ غَفْواً وغُفُوّاً طَفا فَوْقَ الماءِ.
والغَفْوُ والغَفْوَةُ جميعاً: الزُّبْيَة؛ عن اللحياني.
/// قال معظم الفقهاء : الإغفاءة لا تقض الوضوء واستدلوا بحديث ابن عباس في صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي )) رواه مسلم.
وبحديث :(( إذا نَامَ العبدُ في صلاتِهِ بَاهى اللهُ بهِ ملائكتَهُ )) رواه الدارقطني وابن شاهين والبيهقي بسند ضعيف .
وبحديث : (( وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة )) رواه عبدالرزاق وسعيد بن منصور والدار قطني وابن المنذر.
وبحديث : (( أُقِيمَتِ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يَا رَسُولَ الله إنّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتّى نَعَسَ الْقَوْمُ أوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمّ صَلّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا.)) رواه أحمد وأبوداود.
البصري
16-10-2005, 01:01 PM
الإغلاق :إحكام القفل.
غَلَقَ الباب وأَغْلَقه وغَلَّقه، وفي التنزيل: {وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ} [يوسف: 23] قال سيبويه: غَلَّقت الأبواب للتكثير، وقد يقال: أَغْلَقت يراد بها التكثير، قال: وهو عربيّ جيد.
وغَلِقَ البابُ وانْغَلقَ واسْتَغْلق إذا عسر فتحه.
والمِغْلاقُ: المِرْتاجُ.
والغَلَقُ: المِغْلاقُ، بالتحريك، وهو ما يُغْلَقُ به الباب ويفتح، والجمع أَغْلاق.
وفي حديث قتل( إغتيال) أَبي رافع اليهودي: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالاً مِنْ الأنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ... فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ "الأَغَالِيقَ" عَلَى وَتَدٍ )).رواه البخاري .
هي المفاتيح، واحدها إغْلِيقٌ، والغَلاقُ والمِغْلاق والمُغْلوق: كالغَلَق.
واسْتَغْلَقَ عليه الكلام أَي: ارْتُتِجَ عليه.
وكلام غَلِقٌ أي: مشكل.
وفي الحديث: ((لا طلاق ولا عَتاق في إغْلاقٍ)). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم.
أَي: في إكراه، ومعنى الإغْلاقِ الإكراه، لأن المُغْلَق مكرَهٌ عليه في أَمره ومضيَّق عليه في تصرفه كأَنه يُغْلَقُ عليه الباب ويحبس ويضيّق عليه حتى يطلِّق.
وإغْلاقُ القاتل: إسلامه إلى وليّ المقتول فيَحْكم في دمه ما شاء.
يقال: أُغْلِق فلان بجَرِيرِتِه. والاسم منه الغَلاقُ.
والمِغْلَقُ والمِغْلاق: السهم السابع من قِداح المَيْسِر.
والمَغالِقُ: الأَزْلام، وكل سهم في الميسِر مِغْلَق.
ورجل غَلِقٌ: سيء الخلق العسر الرضا.
قال الليث: يقال: احْتَدَّ فلان فَغَلِقَ في حِدَّتِهِ أي: نشب .
والغَلَقُ : المراهنة .
قال أَبو عمرو: الغَلَقُ الضَّجَر.
ومكان غَلِقٌ وضَجِرٌ أي: ضيق، والضَّجْرُ الاسم، والضَّجَرُ المصدر.
والغَلَقُ: الهلاك؛ ومعنى لا يَغْلَق الرهنُ أي: لا يهلك.
وفي كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء: [إياك والغَلَقَ]؛ قال المبرد: الغلق ضيق الصَّدر وقلَّة الصَّبر.
وأَغْلَقَ عليه الأمرُ إذا لم يَنْفسح.
وغَلِقَ الأسيرُ والجاني، فهو غَلِقٌ: لم يُفْدَ.
وغَلِقَ ظهرُ البعير غَلَقاً، فهو غَلِقٌ: انتقض دَبَرهُ تحت الأَدَاةِ وكثُر غَلَقاً لا يبرأُ.
ويقال: إن بعيرك لغَلِقُ الظَّهر، وقد غَلِقَ ظهرهُ غَلَقاً، وهو أَن ترى ظهره أَجْمَعَ جُلْبَتَين آثار دبَرٍ قد برأَت فأَنت تنظر إلى صفحتيه تَبْرُقان.
ابن شميل: الغَلَقُ شرُّ دَبَر البعير لا يقدر أن تُعادَى الأَداةُ عنه أي: ترفع عنه حتى يكون مرتفعاً، وقد عادَيْت عنه الأَداةَ: وهو أن تجوب عنه القَتَب والحِلْس.
وفي حديث جابر: ((شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن أوثَقَ نفسَه وأَغْلَقَ ظهرَه)).رواه الوليد بن مسلم.
وغَلِقَ ظهرُ البعير إذا دَبِرَ، وأَغْلَقَهُ صاحبه إذا أَثقل حمله حتى يَدْبَرَ؛ شبه الذنوب التي أَثقلت ظهر الإنسان بذلك.
وغَلِقَت النَّخلة غَلَقاً، فهي غَلِقةٌ: دوَّدَتْ أُصول سَعَفها وانقطع حَمْلُها.
** الإغلاق في الفقه :أخْذُ المُرتهِن ( المقرِض ) الرهْنَ بما له على صاحبه مِن الدين عند عجزه عن الوفاء .
يقال: غَلِقَ الرهنُّ يَغْلَقُ غُلُوقاً إذا لم يوجد له تخلص وبقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه.
وقوم مَغَاليقُ: يَغْلَقُ الرهن على أَيديهم.
وقال ابن الأَعرابي في حديث داحسٍ والغبراء: ((إن قيساً أتى حذيفة بن بدرٍ فقال له حذيفة: ما غَدَا بك؟
قال: غَدَوْتُ لأواضِعَك الرِّهانَ -أراد بالواضعة إبطال الرِّهان أي: أَضعه وتَضعه- فقال حذيفة: بل غدوتَ لتُغْلِقَهُ)).أي: لتوجبه وتؤكده.
وأَغْلَقْتُ الرهن أي: أَوجبته فَغَلِقَ للمرتهن أي: وجب له.
وقال أبو عبيد: غَلِقَ الرهنُ إذا استحقه المرتهن غَلَقاً.
/// إغلاق الرهن لا يجوز ؛ لا يملك المرتهن به المال المرتَهَن ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ )) رواه مالك والشافعي وعبدالرزاق وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي .وإسناده حسن .
كان هذا من قول أهل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يردّ ما عليه في الوقت المعين مَلَكَه المُرْتَهِن فأبطله الإِسلام.
[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
الإغلف : الغِلاف: الصِّوان وما اشتمل على الشيء كقَمِيص القَلْب وغِرْقِئِ البيض وكِمام الزَّهْر وساهُور القَمر، والجمع غُلُفٌ.
والغِلافُ: غلاف السيف والقارورة، وسيف أَغْلَف وقوس غَلْفاء، وكذلك كل شيء في غِلاف.
وغَلَف القارُورة وغيرها وغلَّفها وأَغْلَفها: أَدخلها في الغِلاف أَو جعل لها غلافاً.
وقلب أَغْلفُ بيِّن الغُلْفة: كأَنه غُشِّي بغلاف فهو لا يَعِي شيئاً.
وفي التنزيل العزيز: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ} [البقرة: 88].
وفي صفته -صلى الله عليه وسلم-: ((يَفْتَح قُلوباً غُلْفاً)). رواه أحمد وابن سعد والبخاري وابن جرير والبيهقي والطبراني وابن عساكر.
أي: مُغَشَّاة مغطاة، واحدها أَغلف.
وفي حديث حذيفة والخُدريّ: ((القلوب أربعة. قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه مثل السراج فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق كمثل قرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت صاحبتها أهلكت)).رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا.
أي: عليه غِشاء عن سَماع الحق وقبوله، وهو قلب الكافر.
وتقول: رأَيت أَرْضاً غَلْفاء إذا كانت لم تُرع قبلنا ففيها كلُّ صغير وكبير من الكلإِ، كما يقال: غلام أَغلف إذا لم تُقطع غُرْلَتُه، وغَلَّفْت السرْج والرحْل.
ورجل مُغَلَّف: عليه غِلاف من هذا الأَدَم ونحوها.
والغُلْفَتان: طَرفا الشاربين مما يلي الصِّماغين، وهي الغُلْفة والقُلْفة.
والغَلَفُ: الخِصْب الواسع.
وعامٌ أَغلف: مُخْصِب كثير نباته.
وعيش أَغلَف: رَغَدٌ واسع.
وسنة غَلْفاء: مُخْصِبة.
وغَلَف لِحْيَته بالطيب والحِنَّاء والغالية وغَلَّفها: لطخها، وكرهها بعضهم وقال: إنما هو غَلاَّها.
وتَغَلَّفَ الرجلُ بالغالية وسائر الطيب واغْتَلَفَ؛ الأَوّل عن ثعلب.
وقال اللحياني: تَغَلَّفَ بالغالية وتَغَلَّلَ، وقال بعضهم: تَغَلَّفَ بالغالية إذا كان ظاهراً، فإذا كان داخلا في أُصول الشعر قيل: تَغَلَّلَ، وغَلَفَ لِحْيَته بالغالية غَلْفاً.
وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: ((كنت أُغَلِّفُ لحيته بالغالية)).رواه الحسن بن سفيان وابن عساكر.
[ عن أُمّ سَلَمَةَ: "دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفّيَ أبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْراً فقالَ مَا هَذَا يَا أُمّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: إنّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قالَ: إنّهُ يَشُبّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيهِ إلاّ باللّيْلِ وَتَنْزِعِيهِ بالنّهَارِ، وَلاَ تَمْتَشِطِي بالطّيبِ وَلا بالحِنّاء فَإِنّهُ خِضَابٌ. قَالَتْ قُلْتُ بَأَيّ شَيْءٍ أمْتَشِطُ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ بالسّدْرِ "تُغَلّفِينَ بِهِ" رَأْسَكِ".] رواه أبوداود والنسائي .
أي: ألطخها؛ وأَكثر ما يُقال: غَلَفَ بها لحيته غَلْفاً وغلَّفها تغليفاً.
والغالية: ضَرْبٌ مركَّب من الطِّيب.
** الأغلف في الفقه : الذي لم يختتن = الذي لم تُقطع غُلْفَته .
[ يُراجع : الأغرل ، والأقلف ] .
/// قال النووي : قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، سواء كان المولج فيه حياً أو ميتاً، صغيراً أو كبيراً، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختاراً أو مكرهاً، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختوناً أم (أغلف)، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به.
البصري
17-10-2005, 10:45 AM
الأغَمُّ: ما لا فرجة فيه ؛ مِن الغَمَم.
ويقال: ما أَغَمَّك إليَّ وما أَغَمَّكَ لي وما أَغَمَّك عليَّ.
وإنه لَفِي غُمَّةٍ من أمره أي: لَبْسٍ ولم يَهْتَدِ له.
وأَمْرُهُ عليه غُمَّةٌ أي: لَبْسٌ.
وفي التنزيل العزيز: {ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً} [يونس: 71].
قال أَبو عبيد: مجازها ظُلْمة وضيقٌ وهَمٌّ، وقيل: أي: مُغَطّىً مستوراً.
والغُمَّى: الشديدة من شدائد الدهر.
وأمْرٌ غُمَّةٌ أي: مُبْهَمٌ ملتبس .
والغُمَّةُ: قَعْرُ النِّحْي وغيره.
وغُمَّ علي الخَبَرُ، على ما لم يسم فاعله، أي: اسْتَعجم مثال أُغْمِيَ.
وغُمَّ الهِلال على الناس غَمّاً: سَترَه الغَيمُ وغيره فلم يُرَ.
وليلةُ غَمَّاءَ: آخر ليلة من الشهر، سميت بذلك لأنه غُمَّ عليهم أمرُها أي: سُتِرَ فلم يُدْرَ أَمِن المقبل هي أم من الماضي؛ قال:
ليلةُ غُمَّى طامِسٌ هِلالُها * أَوْغَلتُها ومُكْرَةٌ إيغالُها
وهي ليلةُ الغُمَّى.
وصُمْنا للغُمَّى وللغَمَّى، بالفتح والضم، إذا غُمَّ عليهم الهلال في الليلة التي يرون أن فيها استهلاله.وفي الحديث: (( صُومُوا لِرُؤيتِهِ وأَفطِرًوا لِرُؤيتِهِ فإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَعُدُّوا ثلاثينَ ثُمَّ أَفطِرُوا".
)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
وروي هذا الحديث: ((فإن غُمِّيَ عليكم وأُغْمِيَ عليكم)). رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي والدار قطني .
قال أَبو عبيد: ليلةٌ غَمَّى، بالفتح مثال: كَسْلى، وليلةٌ غَمَّةٌ إذا كان على السماء غَمْيٌ مثال: رَمْيٍ وغَمٌّ وهو أن يُغَمَّ عليهم الهلال.
قال الأزهري: فمعنى: غُمَّ وأُغْمِيَ وغُمِّيَ واحد، والغَمُّ والغَمْيُ بمعنى واحد.
وفي حديث عائشة: ((لما نُزِلَ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- طَفِقَ يطرح خَمِيصةً على وجهه فإذا اغتَمَّ كشفها)). رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي . أي: إذا احتبس نَفَسُه عن الخروج، وهو افتعل من الغَمِّ التغطية والستر.
والغُمُومُ من النجوم: صغارها الخفية.
وغَمَّ القمرُ النجوم: بَهَرَها وكاد يستر ضوءها.
وغَمَّ يومُنا، بالفتح، يَغُمُّ غَمّاً وغُموماً من الغَمِّ.
ويومٌ غامٌّ وغَمٌّ ومِغَمٌّ: ذو غَمّ.
والغِمامةُ، بالكسر: خَريطةٌ يجعل فيها فم البعير يُمْنَعُ بها الطعام، غَمَّهُ يَغُمُّه غَمّاً، والجمع: الغَمائم.
والغِمامة: ما تُشَدُّ به عينا الناقة أو خَطْمُها.
ويقال: غَمَمْتُ الحمار والدَّابة غَمّاً، فهو مَغْمُومٌ إذا أَلقَمْتَ فاه ومنخريه؛ الغِمامة، بالكسر: وهي: كالكِعام.
والغِمامةُ: القُلْفة، على التشبيه.
ورُطَبٌ مَغْمومٌ: جعل في الجَرَّة وسُتِر ثم غُطِّي حتى أَرْطَب.
وغَمَّ الشيءَ يَغُمُّه: علاه.
وغَيم مُغَمِّم: كثير الماء.
والغَمامة، بالفتح: السحابة.
وقد أَغَمَّتِ السماءُ أي: تغيرت.
وحَبُّ الغَمام: البَرَد.
وسحاب أَغَمُّ: لا فُرْجة فيه.
وقال ابن عرفة في قوله تعالى: {وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ} [الأعراف: 160]؛ الغَمام: الغَيْم الأبيض وإنما سمي غماماً لأنه يَغُمُّ السماء أي: يسترها، وسمي الغَمّ غَمّاً لاشتماله على القلب.
وفي حديث عائشة: ((عَتَبُوا على عثمان موضع الغَمامة المُحْماة)).
هي السحابة وجمعها: الغَمام، وأرادت بها العُشب والكَلأَ الذي حماه، فسمته بالغمامة كما يسمى بالسماء، أرادت أَنه حَمى الكَلأَ وهو حق جميع الناس .
الغُمّةُ: الضيقة. وفي حديث المعراج في رواية ابن مسعود: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالبراق فركبه هو وجبريل صلى الله عليهما فسار بهما فكان إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه حتى صار إلى أرض غمة منتنة ثم إلى أرض فيحاء طيبة قلت يا جبريل كنا نسير في "أرض غمة" منتنة )).رواه الحاكم والطبراني والبزار وابن مردويه وأبو نعيم وأبويعلى وابن عساكر والحارث بن أسامةبسند صحيح .
والغُمام: الزُّكام.
ورجل مَغْموم: مَزْكوم.
** الأغَمُّ في الفقه : مَن أخذ منبتُ شعرِه جُزءاً مِن جبهته.
والغَمَمُ: أَن يَسيل الشَّعر حتى يضيق الوجه والقفا، ورجل أَغَمّ وجبهة غَمّاء؛ قال هدبة بن الخشرم:
فلا تَنْكِحي، إنْ فَرَّقَ الدهرُ بيننا * أَغَمَّ القَفا والوَجْهِ، ليس بأَنْزَعا
ويقال: رجل أَغَمّ الوجه وأَغَمّ القفا.
/// موضع الغَمَم يُعدّ مِن الوجه في الوضوء ؛ لابدّ مِن غسله عند غسل الوجه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]
الإغماء : غَما البيتَ يَغْموه غَمْواً ويَغْمِيهِ غَمْياً إِذا غَطَّاه، وقيل: إِذا غَطَّاه بالطِّين والخشب.
والغُّما: سَقْفُ البيت . والغَمى أَيضاً: ما غُطِّي به الفرسُ ليَعْرِقَ .
وغُمِيَ على المريض وأُغْمِيَ عليه: غُشِيَ عليه ثم أَفاقَ.
وفي (التهذيب): أُغْمِيَ على فلان إِذا ظُنَّ أَنه ماتَ ثم يَرْجِع حَيّاً.
ورجلٌ غَمىً: مُغْمىً عليه: وامرأة غَمىً كذلك، وكذلك الاثنان والجمعُ والمؤنث لأَنه مصدرٌ، وقد ثَنَّاه بعضهم وجَمعه فقال: رجلان غَمَيان ورجال أَغْماء .
ورجل غَمىً للمُشْرِف على الموت .
وأُغْمِيَ عليه الخَبَرُ أَي: استَعْجَمَ مثلُ غُمَّ.
** الإغماء في الفقه : فقدان الحسّ والحركة لعارض . واُغمي عليه = غُشيَ عليه .
أُغْمِيَ على المريض إِذا أُغْشِيَ عليه، كأَنَّ المَرَضَ سَتَر عَقْلَه وغَطَّاه .
/// المُغمى عليه لا يقضي مافاته من صلاة حالة الإغماء ؛ إلاّ إذا أفاق قبل ذهاب وقت الصلاة ،، ( عن ابن عمر: أنه أُغْمِيَ عليه، ثم أفاق، فلم يقضِ الصلاة.) رواه مالك وعبدالرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح .
// الإغماء يُنقِض الوضوء ؛ لأنّ الإغماء أعظم من النوم ؛ فإذا كان النوم يُنقض الوضوء فالإغماء أولى .
البصري
18-10-2005, 12:16 PM
الإفاضة : الإندفاع ؛ والإنتشار ؛ وسرعة الحركة .
الإِفاضةُ: الزَّحْفُ والدَّفْعُ في السير بكثرة، ولا يكون إِلا عن تفرقٍ وجَمْعٍ.
وأَصل الإِفاضةِ الصَّبُّ فاستعيرت للدفع في السير، وأَصله أَفاضَ نفْسَه أَو راحلته.
كل ما كان في اللغة من باب الإِفاضةِ فليس يكون إِلا عن تفرُّق أَو كثرة.
وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: ((إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار")).رواه ابن جرير والبزار والطبراني والآجري وابن مردويه والبيهقي .
ومنه حديث اللُّقَطَةِ: (( تُعَرِّفُها حولاً، فإِن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم "أفضها في مالك" فإِن جاء صاحبها فادفعها إليه)). رواه أبوداود .أَي: أَلْقِها فيه واخْلِطْها به، من قولهم: فاضَ الأَمرُ وأَفاضَ فيه.
والإفاضة مصدر "فاضَ" : فاض الماء والدَّمعُ ونحوهما يَفِيض فَيْضاً وفُيُوضةً وفُيُوضاً وفَيَضاناً وفَيْضُوضةً أَي: كثر حتى سالَ على ضَفَّةِ الوادي.
وفاضَتْ عينُه تَفِيضُ فَيْضاً إِذا سالت.
ويقال: أَفاضَتِ العينُ الدمعَ تُفِيضُه إِفاضة، وأَفاضَ فلان دَمْعَه، وفاضَ الماء والمطرُ والخيرُ إِذا كثر.
وفي الحديث: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، "ويفيض المال" حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدينا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا} ")). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي وابن مردويه . أَي: يَكْثُر من فاضَ الماء والدمعُ وغيرُهما يَفيض فَيْضاً إِذا كثر.
وفي حديث أشراط الساعة : ( لا يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا إفاضة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار خلقه) رواه الطبراني والحاكم والبيهقي .
قيل: فاضَ تدَفَّقَ، وأَفاضَه هو وأَفاضَ إِناءه أَي: مَلأَه حتى فاضَ، وأَفاضَ دُموعَه.
وأَفاضَ الماءَ على نفسه أَي: أَفْرَغَه. وفاض صَدْرُه بسِرِّه إِذا امْتَلأ وباح به ولم يُطِقْ كَتْمَه، وكذلك النهرُ بمائه والإِناء بما فيه.
وماءٌ فَيْضٌ: كثير.
والحَوْضُ فائض أَي: ممتلئ.
والفَيْضُ: النهر، والجمع أَفْياضٌ وفُيوضٌ، وجَمْعُهم له يدل على أَنه لم يسمّ بالمصدر.
وفَيْضُ البصرةِ: نَهرها، غَلب ذلك عليه لِعظَمِه.
(التهذيب): ونهرُ البصرةِ يسمى الفَيْضَ
وفاضَ اللّئامُ: كَثُروا.
وفرَس فَيْضٌ: جَوادٌ كثير العَدْو.
ورجل فَيْضٌ وفَيّاضٌ: كثير المعروف.
وفي الحديث أَنه قال لطَلحةَ: ((أَنت الفَيّاضُ)).رواه الحاكم والطبراني وأبونعيم وابن عساكر والحسن بن سفيان
سمي به لسَعةِ عَطائه وكثرته وكان قسَمَ في قومه أَربعمائة أَلف، وكان جَواداً.
وفاضَ يَفِيضُ فَيْضاً وفُيوضاً: مات.
وفاضَتْ نَفسُه تَفِيضُ فَيْضاً: خرجت، لغة تميم
ورجل مُفاضٌ: واسِعُ البَطْنِ، والأُنثى مُفاضةٌ.
وفي صفته -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-: ((مُفاض البطنِ)).رواه الذُّهليّ عن إسحاق بن راهويه. أَي: مُسْتَوي البطنِ مع الصَّدْرِ.
وقيل: المُفاضُ أَن يكون فيه امْتِلاءٌ من فَيْضِ الإِناء ويُريد به أَسفلَ بطنِه.
وقيل: المُفاضةُ من النساء العظيمة البطن المُسْتَرْخِيةُ اللحمِ، وقد أُفِيضَت.
وقيل: هي المُفْضاةُ أَي: المَجْمُوعةُ المَسْلَكَيْنِ كأَنه مَقْلُوبٌ عنه.
وأَفاضَ المرأَةَ عند الافْتِضاضِ: جعل مَسْلَكَيْها واحداً.
وامرأَة مُفاضةٌ إِذا كانت ضخمة البطن.
واسْتَفاضَ المكانُ إِذا اتَّسع، فهو مُسْتَفِيضٌ
وأَفاضَ القومُ في الحديث: انتشروا.
وقال اللحياني: هو إِذا اندفعوا وخاضُوا وأَكْثَروا.
وفي التنزيل: {إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61]؛ أَي: تَنْدَفِعُونَ فيه وتَنْبَسِطُون في ذكره.
وفي التنزيل أَيضاً: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ} [النور: 14].
** الإفاضة في الفقه : إسراع الحاجّ في دفعهم من عرفات إلى المُزْدَلِفة ، وأيضاً : رجعوا من منىً إلى مكة يوم النحر . [ حججنا مع ابن مسعود في خلافة عثمان قال: فلما وقفنا بعرفة قال: فلما غابت الشمس قال ابن مسعود: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب قال: فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرع أو إفاضة عثمان ] رواه أحمد ،، وعن سرعة الإفاضة من مزدلفة إلى منىً قال عبد الرحمن بن يزيد :[ خرجت مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة العشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلوع الفجر وقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة"ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.] رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
/// الإفاضة من عرفات إلى مُزدلفة تكون عند مغيب شمس التاسع من ذي الحجة ،، والإفاضة من مُزدلفة إلى منىً تكون بعد صلاة فجر العاشر من ذي الحجة ،، والإفاضة الأولى من منىً إلى مكة تكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ( العاشر من ذي الحجة ) ؛ ونحر الهدي .كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ؛ كما رواه عنه أئمة الحديث كلهم .
// يمكن للنساء والضعفة أنْ يفيضوا من مُزدلفة إلى منى من ليل التاسع من ذي الحجة ، ((أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: رخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.))
و [ عن ابنِ عبَّاسٍ
" أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قدَّمَ ضعفةَ أهلهِ وقالَ: لا ترموا الجمرةَ حتى تطلعَ الشَّمسُ".] رواه الشافعي وأبوجنيفة وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والطحاوي .
// طواف الإفاضة ( طواف الزيارة) ركن من أركان الحجّ ؛ لايتمّ الحجّ إلاّ به ؛ ومَن لم يأتِ به ( كالحائض ) يحبسها حتى تطوف / ووقته يبدأ صبيحة يوم النحر بعد الإفاضة من منىً إلى مكة ،، ويجوز للنساء تعجيله خشية الحيض ،، كل هذه الأحكام جاءت في حديث عائشة ؛ قالت : (( حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والطبراني
وبعد أن روت عائشة ذلك قالت : ( نَحْنُ نَذْكُرُ ذلكَ، فَلِمَ يُقَدِّمُ الناسُ نِسَاءَهُمْ إنْ كان لاَ يَنْفَعَهُمْ، ولو كانَ ذلك الذي يَقُولُ لأَصْبَح بِمِنىً أكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ لآلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ ) رواه مالك والشافعي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإفاقة : الرجوع ؛ ومنه : الرجوع إلى ما كان قد شغل عنه وعاد إلى نفسه.
قال تعالى : (( فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ))الأعراف{143} .
وفي حديث عائشة (( فلما اشتكى وحضره القبض، ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: (اللهم في الرفيق الأعلى).رواه أحمد والبخاري ومسلم
وأفاق واستفاق بمعنىً ، وفي الحديث ( أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ
) رواه البخاري ومسلم
وأفاق العليلُ إفاقة واسْتَفاقَ: نَقِه، والاسم الفُواقَ .
ورجل مْستَفيق: كثير النوم؛ عن ابن الأعرابي، وهو غريب.
وأفاقَ عنه النعاسُ: أقلع.
ويقال: أفاقَ الزمانُ إذا أخصب بعد جَدْب.
وأفَاوِيقُ السحاب: مطرها مرة بعد مرة.
وفُوَاق الناقة: أنها تُحلب ثم تترك ساعة حتى تدرّ ثم تحلب، يقال منه: فاقت تَفُوق فُواقاً وفِيقةً.
وقوله تعالى: {مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ} [ص: 15] فسره ثعلب فقال: معناه: من فَتْرَةٍ.
قال الفراء: {مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ} يقرأ بالفتح والضم، أي: ما لها من راحة ولا إفاقة ولا نظرة.
وأصلها من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البَهْمةُ أُمَّها ثم تركتها حتى تنزل شيئاً من اللبن فتلك الإفاقة الفَواقُ. وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((عيادة المريض قَدْرُ فُوَاقِ ناقةٍ)).رواه البيهقي والديلمي.
وفي الحديث ( من قاتلَ في سبيلِ اللهِ فواقَ ناقةٍ وجبتْ لهُ الجنَّةُ.) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .
** الإفاقة في الفقه : صحوة المريض والمجنون والسكران برجوع العقل ( الوعي ) إليهم .
/// إفاقة مَن زال عنه عقله بمرض أو جنون أو سُكر ؛ تتعلّق بها كل أحكام العاقل ؛ ويصير الذي أفاق مُكلّفاً مُحاسَباًحالة إفاقته ؛ وأنْ عاد ذهاب عقله بعد إفاقته ؛ فالذي أفاق تصحّ وتُعتَبَر كل تصرفاته ( الخير والشرّ ) .
// الإفاقة ليست شرطاً في إقامة الحَدِّ ،، (( جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ)) رواه أحمد والبخاري وابن جرير والحاكم والطبراني .
// ويجوز تأخير إقامة الحدّ حتى الإفاقة : (( عن ابن جريج أخبرني إسماعيل أن رجلا عب (عب: العب: شرب الماء من غير مص كشرب الحمام والدواب ) في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده ) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والدار قطني .
البصري
19-10-2005, 12:09 PM
الإفتراش : البََسْط . وافْتَرَشَ الشيءَ أي: انبسط.
ويقال: أَكَمَةٌ مُفْتَرِشةُ الظَّهْر إِذا كانت دكَّاءَ.
وفي حديث طَهْفة: ((لكم العارِض والفَريشُ)). رواه ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح، فيه مجهولون وضعفاء.
الفَريشُ من النبات: ما انْبَسط على وجه الأَرض ولم يَقُم على ساق.
والفَرْشُ: الزرع إِذا فَرَّشَ.
وفَرَشَ النباتُ فَرْشاً: انبسط على وجه الأَرض.
والمُفَرِّشُ: الزرع إِذا انبسط، وقد فَرَّشَ تَفْريشاً.
وقال أَبو حنيفة: الفَرْشةُ الطريقةُ المطمئنة من الأَرض شيئاً يقودُ اليومَ والليلة ونحو ذلك، قال: ولا يكون إِلا فيما اتسع من الأَرض واستوى وأَصْحَرَ، والجمع فُرُوش.
وتَفَرّش الطائرُ: رَفْرَفَ بجناحيه وبسَطَهما.
ويقال: فَرَّشَ الطائرُ تَفْرِيشاً إِذا جعل يُرَفْرِف على الشيء، وهي الشَّرْشَرةُ والرَّفْرَفةُ.
وفي الحديث: ((فَرَأيْنَا حُمّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمّرَةُ فَجَعَلَتْ "تَفْرُشُ" فَجَاءَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ فَجّعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدّوا وَلْدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذّبَ بالنّارِ إلاّ رَبّ النّارِ)). رواه أبوداود والحاكم والطبراني بسند صحيح .
هو أَن تَقْرب من الأَرض وتَفْرُش جَناحيها وتُرَفْرِف.
ويقال: افْتَرَشَ القومُ الطريقَ إِذا سلكوه.
وافْتَرشَ فلانٌ كريمةَ فلانٍ فلم يُحْسنْ صحبتها إِذا تزوّجها.
ويقال: فلانٌ كريمٌ مُتَفَرِّشٌ لأَصحابه إِذا كان يَفْرُشُ نفسَه لهم.
والفَرِيشُ من الحافر: التي أَتى عليها من نِتاجها سبعةُ أَيام واستحقت أَن تُضرَبَ، أَتاناً كانت أَو فَرَساً، وهو على التشبيه بالفَرِيشِ من النساء، والجمع فَرائشُ .
والفَرِيشُ من ذوات الحافر: بمنزلة النُّفَساء من النساء إِذا طهُرت وبمنزلة العُوذِ من النوق.
وضرَبَه فما أَفْرَش عنه حتى قَتَلَه أي: ما أَقْلعَ عنه، وأَفْرَش عنهم الموتُ أي: ارْتفع؛ عن ابن الأَعرابي.
وقولهم: ما أَفْرَشَ عنه أي: ما أَقْلَع.
وفرش عنه: أَرادَه وتهيّأَ له.
ومال مفترَش : مغصوب قد انْبَسطت فيه الأَيْدي بغير حق، من قولهم: افْتَرَش عِرْضَ فلانٍ إِذا اسْتباحَه بالوَقِيعة فيه، وحقيقتُه جَعَله لنفسه فِراشاً يطؤُه.
[ يُراجع : الاستفراش ، والفراش ] .
** الإفتراش في الفقه : إفتراش الذراعين : بسطهما وإلصاقهما بالأرض في السجود // إفتراش القدمين : بسطهما والجلوس عليهما في القعود في الصلاة .
/// إفتراش الذراعين في السجود منهيٌ عنه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدلْ، وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ )) رواه أحمد وأبوحنيفة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي والطبراني وأبويعلى وسعيد بن منصور والضياء
و (( كَانَ ينْهَىَ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَىَ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ )) رواه أحمد ومسلم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة . عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ : وهو أن يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه .
// القعود الصحيح في الصلاة : إفتراش الرِّجْل اليسرى ،، (( عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ:
"قَدِمْتُ المَدِينَةَ، قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَلَسَ - يَعْنِي - لِلْتَّشَهُّدِ افتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى - يَعْنِي - عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والطبراني ؛ ورواه بنحوه : مسلم وابن حبان .
// افتراش الحرير كلبسه : يحرم على الرجال ويجوز للنساء ، جاء في صحيح البخاري : [[ باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ
الشرح: قوله: (باب افتراش الحرير) أي حكمه في الحل والحرمة.
قوله: (وقال عبيدة) هو ابن عمرو السلماني بسكون اللام وهو بفتح العين المهملة.
قوله: (هو كلبسه) وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين قال: " قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم".]] .
(( وعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ)) رواه البخاري .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإفتراع : إفتراع البكر : إفتضاضها = إذهاب بكارتها .
والفُرْعةُ دمها، وقيل له: افْتِراعٌ لأَنه أَوّلُ جِماعِها، وهذا أَول صَيْدٍ فَرَعَه أي: أَراقَ دمه.
وأَفرَعَتِ المرأَةُ: حاضَتْ.
وأفْرَعَها الحَيْضُ: أَدْماها.
وأَفْرَعَتْ إِذا رأَت دماً قَبْلَ الولادة.
والإِفْراعُ: أَوّلُ ما تَرَى الماخِضُ من النساء أَو الدوابّ دماً.
وأَفْرَعَ لها الدمُ: بدا لها.
وأَفْرَعَ اللِّجامُ الفرسَ: أَدْماه.
فَرْعُ كلّ شيء: أَعْلاه، والجمع فُرُوعٌ، لا يُكَسَّر على غير ذلك.
وفي حديث افْتِتاحِ الصلاة: كان يَرْفَعُ يديه إِلى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أي: أَعالِيها.
وفي حديث قيام رمضان: ((فكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى يعتمد على العصا من طول القيام فما كنا نَنْصَرِفُ إِلا في فُرُوعِ الفجْر)). رواه مالك وعبدالرزاق وابن وهب والبيهقي والطحاوي والضياء والفريابي
الفِراعُ: ما عَلا من الأَرض وارْتَفَعَ.
وقَوْسٌ فَرْعٌ: عُمِلَتْ من رأْس القَضِيبِ وطرَفه.
وفَرَعْتُ رأْسَه بالعَصا أي: عَلَوْته، وبالقاف أَيضاً.
وفَرَعَ الشيءَ يَفْرَعُه فَرْعاً وفُرُوعاً وتَفَرَّعَه: عَلاه.
وقيل: تَفَرَّعَ فلانٌ القومَ عَلاهم.
وفي الحديث (( إياك والخمر، فإن خطيئتها تفرع الخطايا، كما أن شجرتها تفرع الشجر ) رواه ابن ماجه والطبراني. تفرع: الفرع من كل شيء أعلاها يعني تعلو الخطايا كما أن شجرتها تعلو الشجر .
وتِلاعٌ فَوارِعُ: مُشْرِفاتُ المَسايِلِ، وبذلك سميت المرأَة فارِعةً.
ويقال: فلان فارِعٌ.
ونَقاً فارِعٌ: مُرْتَفِعٌ طويل.
والمُفْرِعُ: الطويلُ من كل شيء. ومنه حديث سودةَ: (( خَرَجَتْ سَوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ، لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْماً، لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ واللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ.قَالَتْ: فَانْكَفَأتْ رَاجِعَةً وَرَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ. فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا.قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ. فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ".)). رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم ابن سعد والبيهقي .
وفي حديث ابن زِمْلٍ: ((يَكادُ يَفْرَعُ الناسَ طُولاً)).
والفرَعُ والفَرَعةُ: ذِبْح كان يُذْبَحُ إِذا بلغت الإِبل ما يتمناه صاحبها، وجمعهما فِراعٌ.
والفَرَعُ: بعير كان يذبح في الجاهلية إِذا كان للإِنسان مائة بعير نحر منها بعيراً كل عام فأَطْعَمَ الناسَ ولا يَذُوقُه هو ولا أَهلُه، وقيل: إِنه كان إِذا تمت له إِبله مائة قدَّم بكراً فنحره لصنمه، وهو الفَرَع . وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإِسلام ثم نسخ؛ ومنه الحديث: ((فَرِّعُوا إِن شئتم ولكن لا تَذْبَحوه غَراةً حتى يَكْبَرَ)). رواه مسلم أي: صغيراً لحمه كالغَراة وهي القِطْعة من الغِراء.
ومنه الحديث الآخر: ((الْفَرْعُ حَقٌّ، وَإِنْ تَتْرُكُوْهُ حَتَّى يَكُوْنُ بِكْرَاً، أَوْ ابْنُ مَخَاضٍ، أَوْ ابْنُ لَبُونٍ، فَتُعْطِيْهِ أَرْمَلَة، أَوْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحْهُ، فَيُلْزِقْ لَحْمَهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأْ إِنَاؤُكَ، وَتُوَلِهِ نَاقَتُكَ)).رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم
وفَرْعُ المرأَة: شعَرُها، وجمعه فُرُوعٌ.
وامرأَة فارِعةٌ وفَرْعاءُ: طويلة الشعر، ولا يقال: للرجل إِذا كان عظيم اللحية والجُمَّة أَفْرَعُ، وإِنما يقال: رجل أَفْرَعُ لضدّ الأَصْلَع، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَفْرَعَ ذا جُمَّة.
الأَفْرَعُ: الوافي الشعر، وقيل: الذي له جُمَّةٌ.
وفَرَعَ الأَرض وأَفْرَعَها وفرَّع فيها جوَّل فيها وعَلِمَ عِلْمَها وعَرَفَ خَبَرَها، وفَرعَ بين القوم يَفْرَعُ فَرْعاً: حَجَزَ وأَصلَح، وفي الحديث: ((أَن جاريتين جاءتا تَشْتَدّانِ إِلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فأَخذتا بركبتيه فَفَرَعَ بينهما)). رواه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني . أي: حَجَزَ وفرَّق.
ويقال منه: فرَّع يُفَرِّعُ أَيضاً، وفَرَّع بين القوم وفرَّقَ بمعنى واحد.
وفي الحديث عن أَبي الطفيل قال: ((كنت عند ابن عباس فجاءه بنو أَبي لهب يختصمون في شيء بينهم فاقْتَتَلُوا عنده في البيت، فقام يُفَرِّعُ بينهم فدفعه بعضهم، فوقع على الفراش، فغضب ابن عباس، وقال: اخرجوا عني الكسب الخبيث - يعني ولده - ما أغنى عنه ماله وما كسب.)). رواه الحاكم . أي: يَحْجُزُ بينهم.
البصري
20-10-2005, 11:21 AM
الافتضاض : الثَّقْب / الكَسْر / التَّفْرِقة .
وفَضَضْت الخاتم عن الكتاب أَي: كسرْتُه، وكل شيء كسرْتَه، فقد فضَضْتَه.
وفي حديث ثلاثة نفر الذين أووا إلى غار فانطبق عليهم: ((اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ)). رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر والبيهقي .هو كناية عن الوطْءِ.
وفُضاضُ وفِضاضُ الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إِياه.
وانْفَضَّ الشيءُ: انكسر.
وفي حديث الحديبية: ((فخرج عروة بن مسعود الثقفي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل)).رواه أحمد. أَي: تَكْسِرُها.
وفي الدعاء: لا يَفْضُضِ اللّهُ فاكَ أَي: لا يَكْسِرْ أَسنانك، والفمُ ههنا الأَسنان كما يقال: سقَط فوه، يعنون: الأَسنان . ومنه حديث النابغة الجعدي لما أَنشده القصيدة الرائية قال: ((لا يَفْضُضِ اللّه فاك)).رواه البزار والبغوي وابن عبدالبر وأبونعيم وابن منده وابن عساكر.
قال: فعاش مائة وعشرين سنة لم تسقُط له سِنّ.
وفي حديث العباس بن عبد المطلب أَنه قال: ((يا رسول اللّه إِني أُريد أَن أَمْتَدِحَك. فقال: قل لا يَفْضُضِ اللّهُ فاكَ، ثم أَنشده الأَبيات القافيَّة)).رواه الحاكم والطبراني . ومعناه: لا يُسْقِطِ اللّهُ أَسنانَكَ .
وفي الحديث : (( من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له فض الله فاك ثلاث مرات، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاث مرات، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولا: لا أربح الله تجارتك )) رواه الترمذي والنسائي والطبراني وابن منده وأبو نعيم وابن السني .
والمِفَضَّةُ: ما يُفَضُّ به المَدَرُ.
ويقال: افْتَضَّ فلان جاريَتَه واقْتَضَّها إِذا افْتَرَعَها.
والفَضَّةُ: الصخْرُ المَنْثُورُ بعضُه فوق بعض، وجمعه فِضاضٌ.
وتَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا: تَفَرَّقُوا. وفي التنزيل: {لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]، أَي: تفرَّقوا، والاسم الفَضَضُ.
وتَفَضَّضَ الشيء: تفرَّقَ.
والفَضِيضُ من النَّوَى: الذي يُقْذَفُ من الفم.
والفَضِيضُ: الماءُ العَذْبُ، وقيل: الماءُ السائل، وقد افْتَضَضْته إِذا أَصبته ساعةَ يخرج.
ومكان فَضِيض: كثير الماءِ.
هو الطَّلْع أَولَ ما يظهر.
والفَضِيضُ أَيضاً في غير هذا: الماء يخرج من العين أَو ينزل من السحاب، وفَضَضُ الماء: ما انتشر منه إِذا تُطُهِّرَ به.
والفَضْفَضَةُ: سَعةُ الثوبِ والدِّرْعِ والعَيْشِ. وفي حديث سطيح: ((أَبْيَضُ فَضْفاضُ الرِّداءِ والبَدَنْ)).رواه الخرائطي .
وعَيْشٌ فَضْفاضٌ: واسعٌ.
وسَحابةٌ فَضْفاضةٌ: كثيرة الماء.
وجارِيةٌ فَضْفاضة: كثيرة اللحم مع الطُّولِ والجسم؛ قال رؤبة:
رَقْراقةٌ في بُدْنِها الفَضْفاضِ *
الليث: فلان فُضاضةُ ولد أَبيه أَي: آخرهم.
قال أَبو منصور: والمعروف فلان نُضاضةُ ولدِ أَبيه، بالنون، بهذا المعنى.
الفراء: الفاضّةُ الدّاهِيةُ وهنَّ الفواضُّ.
** الافتضاض في الفقه : افتضاض البكر = إزالة بكارته بأي شيء .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإفراء : القطع بِخِفَّة .
وفي حديث حسان: ((والذي بعثك بالحق! لأفرينهم بلساني فَرْيَ الأَدِيم)).رواه مسلم وابن جرير والطبراني وأبو نعيم.
أَي: أُقَطِّعُهم بالهجاء كما يُقَطَّع الأَدِيم، وقد يكنى به عن المبالغة في القتل؛ ومنه حديث غَزوة مُوتة: ((وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلاَحٌ مُذْهُبٌ فَجَعَلَ "الرّومِيّ يَفْرِي" بالمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ المَدَدِيّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرّ بِهِ الرّومِيّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاَحَهُ، فَلَمّا فَتَحَ الله عَزّوَجَلّ لِلْمُسْلِمِينَ )).رواه أبوداود
أَي: يبالغ في النِّكاية والقتل .
وفَرَى الشيءَ يَفْرِيه فَرْياً وفَرَّاه، كلاهما: شقَّه وأَفسده، وأَفراه أَصلحه، وقيل: أَمرَ بإِصلاحه كأَنه رَفَع عنه ما لحقه من آفة الفَرْي وخَلَلِه.
وتَفَرَّى جِلدُه وانْفَرَى: انشقَّ.
وأَفْرَى أَوداجه بالسيف: شقها.
يقال: أَفْرَيت الثوبَ وأَفْريت الحُلَّة إِذا شقَقْتَها وأَخرجت ما فيها، فإِذا قلت فَرَيت، بغير أَلف، فإِن معناه أَن تُقَدِّر الشيء وتُعالجه وتُصلحه مثل النَّعْل تَحْذُوها أَو النِّطَع أَو القِرْبة ونحو ذلك.
ودلْو فَرِيٌّ: كبيرة واسعة كأَنها شقت .
ويقال للشجاع: ما يَفْرِي فَرِيَّه أَحد، بالتشديد؛ قال ابن سيده: هذه رواية أَبي عبيد، وقال غيره: لا يَفْرِي فَرْيَه، بالتخفيف، ومن شَدَّد فهو غلط.
(التهذيب): ويقال للرجل إِذا كان حادّاً في الأَمر قوِيّاً تَرَكْتُه يَفْرِي الفَرا ويَقُدُّ، والعرب تقول: تركته يَفْرِي الفَرِيَّ إِذا عَمِلَ العَمل أَو السَّقْي فأَجاد.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمر -رضي الله عنه- ورآه في منامه ينزع عن قَلِيب بغَرْب: ((رأيتُ النَّاسَ اجتَمَعوا فنَزَعَ أبو بكرٍ ذنُوباً أو ذنُوبينِ فيهِ ضعفٌ واللهُ يغفرُ لهُ ثُمَّ قامَ عمر فَنَزَعَ فاستَحَالتْ غرباً فلمْ أرَ عبقريَّاً يَفري فريَهُ حتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بالعَطَنِ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي والطبراني . قال أَبو عبيد: هو كقولك يعمَل عمَله ويقول قوله ويقطَع قطعه.
وتَفَرَّت الأَرضُ بالعُيون: تَبَجَّسَتْ .
** الإفراء في الفقه : قطْعُ أوداجِ ( شرايين الرقبة ) الذبيحةِ .
/// إفراء أوداج الذبيحة شرط واجب في حلّ أكلها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كل ماأفرى الأوداج، إلا سناً أو ظفراً)) رواه ابن أبي شيبة والطبراني ،، أما السنّ والظفر فلا يحل أكل ما ذُبِح بهما لأنهما لا يفريان ولا يقع بهما غالباً إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح .
وفي رواية : (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ. فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
البصري
21-10-2005, 11:07 AM
الإفضاء : الإيساع والإخلاء ؛ هو مصدر : أفضى المكان : اتّسع أو خلا . ورُفِعت الحواجزُ منه .
الفَضاءُ: المكان الواسع من الأَرض، والفعل فَضا يَفْضُو فُضُوّاً فهو فاضٍ.
وأَفْضى فلان إِلى فلان أَي: وَصَل إِليه، وأصله أَنه صار في فُرْجَته وفَضائه وحَيِّزه.
وأَفْضى الرجل: دخل على أَهله.
وأَفْضى إِلى المرأَة: غَشِيها، وقال بعضهم: إِذا خلا بها فقد أَفْضى، غَشِيَ أَو لم يَغْشَ، والإِفضاء في الحقيقة الانتهاء.
ومنه قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]؛ أَي: انْتَهى وأَوى .
وأَلقى ثَوبه فَضاً: لم يُودعْه.
يقال: أَفضيت إِذا خرجت إِلى الفضاء.
وأَفْضَيت إِلى فلان بسرّي.
والإِفضاء أَن تَسقط ثناياه من فوق ومن تحت وكل أَضراسه.
والفَضى، مقصور: الشيء المختلط، تقول: طعام فَضىً أَي فَوْضى مختلط.
والفَضا: جانِب الموضع وغيره، يكتب بالأَلف .
ومكان فاضٍ ومُفْضٍ أَي: واسع.
وأَرض فَضاء وبَرازٌ، والفاضِي: البارِزُ .
ويقال: تركت الأَمر فَضاً أَي: تركته غيرَ مُحْكَم.
وأَفْضَى بيده إِلى الأَرض إِذا مَسَّها بباطن راحته في سُجوده.
والفَضا: حب الزَّبيب.
ومَتاعُهم بينهم فَوْضَى فَضاً أَي: مختلط مشترك.
ويقال: الناسُ فَوْضَى إِذا كانوا لا أَميرَ عليهم ولا مَنْ يجمعهم.
وأَمرُهُم فَضاً بينهم أَي: لا أَمير عليهم.
وأَفْضَى إِذا افْتَقَرَ.
** الإفضاء في الفقه : 1 ـ خلْط مسلك الغائط ومسلك الذكر في الأنثى بتمزيق الحاجز بينهما،، إمرأة مُفْضاة: مجموعة المَسْلَكين.
والمُفضاةُ: الشَّريمُ.
2 ـ الإفضاء بالمرأة : الخلوة بها . [ يُراجع : خلوة ] .
3 ـ مسّ الفرج يغير حائل( بغير واسطة) .
/// 1 ـ جاء في كتب الفقه ( في خلط المسلكين ) : [ وإن ادعت المزني بها أنها صارت "مفضاة" لم يقبل قولها في ذلك ما لم يشهد الشهود على الإفضاء وما لم يفسروا أهم رأوا ذلك لأنها تدعي الجناية الموجبة للأرش وذلك لا يثبت إلا بشهادة الشهود.]المبسوط، الإصدار 2.02 - للإمام السرخسي
المجلد الخامس (الجزء 9) >> كتاب الحدود (الجزء 9)
وجاء أيضاً : [ لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فاذهب عذرتها وأفضاها بغير إذن مولاها في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ؛ لأن إقراره بالوطء بالشبهة بمنزلة إقراره بالوطء بالنكاح وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - إن كان البول لا يستمسك لا يلزمه شيء لا في الحال ولا بعد العتق؛ لأن من أصل أبي يوسف - رحمه الله - أن الإفضاء بهذه الصفة يوجب كما الدية في الحرة دون المهر على ما ذكره في كتاب الحدود فيكون هذا إقرار بالجناية وذلك غير صحيح من العبد، وإن كان البول يستمسك قال في نسخ أبي سليمان - رحمه الله - يصدق في المهر ويكون ديناً عليه اليوم ولا يصدق في الإفضاء؛ لأن الإفضاء بهذه الصفة في الحرة يوجب ثلث الدية والمهر فإقرار العبد صحيح في حق المهر عند أبي يوسف - رحمه الله - كما في مسألة النكاح إذا أقر أنه أذهب عذرتها بغير تزويج المولى وفي الإفضاء لا يصدق؛ لأنه ضمان جناية.] المبسوط، الإصدار 2.02 - للإمام السرخسي
المجلد التاسع (الجزء 18) >> [تابع كتاب الدعـوى] >> باب إقرار المحجور والمملوك
وجاء أيضاً : [ فإن خافت النحيفة الإفضاء لو وطئت لعبالة الزوج لم يلزمها التمكين من الوطء فيتمتع بغيره أو يطلق ولا فسخ له بذلك بخلاف الرتق أو القرن فإنه يمنع الوطء مطلقا والنحافة لا تمنع وطء نحيف مثلها وليست بعيب أيضا نعم إن أفضاها كل أحد فله الفسخ لأنه حينئذ كالرتق.
ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن ادعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما.
أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين.
ولو ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها.] مغني المحتاج، الإصدار 1.04 - للخطيب الشربيني / كتاب الصداق .
== والإفضاء يُبيح فسخ عقد الزواج دون اشتراط في العقد .
== وفي إفضاء المرأة بجناية عمداً أو شبه عمد، أو خطأ بوطء أو بغيره، من الزوج، أو غيره، تجب ديتها كاملة، لفوات المنفعة الجماع أو اختلالها، لأنه يقطع التناسل منها، ويسبب لها العقم، لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لا متزاجها في البول، فأشبه قطع الذكر، والإقضاء حاجز ما بين مدخل ذكر، ودبر، فيصير سبيل جماعها وغائطها واحداً، إذ به تفوت المنفعة الكلية.
// 3 ـ الإفضاء إلى الفرج بغير حائل ( مِن رجل أو امرأة ) يُنقض الوضوء ،، قال الشوكاني: "قد عرفتُ أن الفرج يعم القبل والدبر" (نيل الأوطار ج 1 ص 250) .
،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة.)) رواه مالك والشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبونعيم وابن منده والطحاوي والبيهقي وابن حبان والدار قطني والبزار والطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ.)) وراه أحمد وعبدالرزاق وإسحق بن راهويه والدار قطني والبيهقي والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإفطار : الشَّقّ . ومنه قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} [الانفطار: 1]؛ أي: انشقت.
وفي الحديث: ((قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تَفَطَّرَتْ قدماه)). أي: انشقتا رواه البخاري ومسلم . يقال: تَفَطَّرَتْ وانْفَطَرَتْ بمعنى؛ ومنه أُخذ فِطْرُ الصائم لأَنه يفتح فاه.
فطَرَ الشيءَ يَفْطُرُه فَطْراً فانْفَطَر وفطَّرَه: شقه.
وتَفَطَّرَ الشيءُ: تشقق.
والفَطْر: الشق، وجمعه فُطُور.
وفي التنزيل العزيز: {هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ} [الملك: 3].
وسيف فُطَار: فيه صدوع وشقوق . والفُطَارِيّ من الرجال الفَدْم الذي لا خير عنده ولا شر.
وفَطَر الناقة والشاة يَفْطِرُها فَطْراً: حلبها بأَطراف أَصابعه، وقيل: هو أَن يحلبها كما تَعْقِد ثلاثين بالإِبهامين والسبابتين.
الفَطْر المذي، شبه بالحَلْب لأَنه لا يكون إِلا بأَطراف الأَصابع فلا يخرج اللبن إِلا قليلاً، وكذلك المذي يخرج قليلاً، وليس المنيّ كذلك.
وقيل: الفَطْر مأْخوذ من تَفَطَّرَتْ قدماه دماً أي: سالَتا، وقيل: سمي فَطْراً لأَنه شبّه بفَطْرِ ناب البعير لأَنه يقال: فَطَرَ نابُه طلع، فشبّه طلوع هذا من الإِحْليلِ بطلوع ذلك.
وانْفَطر الثوب إِذا انشق، وكذلك تَفَطَّر.
وتَفَطَّرَت الأَرض بالنبات إِذا تصدعت.
والتَّفاطير والنَّفاطير: بُثَر تخرج في وجه الغلام والجارية .
وفَطَر أَصابعَه فَطْراً: غمزها.
وفَطَرَ الله الخلق يَفْطُرُهم: خلقهم وبدأَهم.
والفِطْرةُ: الابتداء والاختراع.
وفي التنزيل العزيز: وهو {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} [فاطر: 1].
قال ابن عباس، رضي الله عنهما: ((ما كنت أَدري ما فاطِرُ السموات والأَرض حتى أَتاني أَعرابيّان يختصمان في بئر فقال أَحدهما: أَنا فَطَرْتُها)). أي: أَنا ابتدأْت حَفْرها.
وذكر أَبو العباس أَنه سمع ابن الأَعرابي يقول: ((أَنا أَول من فَطَرَ هذا)). أي: ابتدأَه. رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو عبيدة وابن جرير وابن الأنباري .
وفَطَر الشيء أَنشأَه، وفَطَر الشيء بدأَه، وفَطَرْت إصبع فلان أي: ضربتها فانْفَطَرتْ دماً.
** الإفطار في الفقه : هو إفطار الصائم بأكل أو شرب أو جماع أو إنزال متعمّد ؛ ونحوها ،، وقد أَفْطَرَ وفَطَر وأَفْطَرَهُ وفَطَّرَه تَفْطِيراً.
ورجل فِطْرٌ.
والفِطْرُ: القوم المُفْطِرون. ومُفْطِرٌ من قوم مَفاطير .
والفَطُور: ما يُفْطَرُ عليه، وكذلك الفَطُورِيّ، كأَنه منسوب إليه.
/// وقت الإفطار يكون عند غروب الشمس ( دون تأخير ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم :(( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي .
وفي عدم تأخير الإفطار عن غروب الشمس مباشرة قال صلى الله عليه وسلم : (( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور
.)) رواه مالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والطبراني
البصري
22-10-2005, 11:46 AM
الإفلاس : فقد المال ؛ والعسر بعد اليسر.
الفَلْس: معروف، والجمع في القلة أَفْلُس، وفُلُوس في الكثير، وبائعُه فَلاَّس.
وأَفْلَس الرجل: صار ذا فُلُوس بعد أَن كان ذَا دراهِم، يُفْلس إِفلاساً: صار مُفْلِساً كأَنما صارت دراهِمه فُلُوساً وزُيوفاً.
وقد فَلَّسه الحاكم تَفْلِيساً: نادى عليه أَنه أَفْلَس.
وشيء مُفَلَّس اللّوْن إِذا كان على جِلْده لُمَعٌ كالفُلُوس.
وقال أَبو عمرو: أَفْلَسْت الرجل إِذا طلبتَه فأَخطأَت موضعه، وذلك الفَلَس والإِفْلاس .
**الإفلاس في الفقه : عجز الإنسان عن وفاء ما عليه من حقوق مالية لكون خَرْجه أكثر من دَخْله / ما قصر ما بيده عما عليه من ديون .
/// المُفْلِس يُمنع من التصرف بماله ،، (( كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام معاذ لا مال له )) رواه الحاكم وصححه والدارقطني والطبراني وابن سعد .
// غرماء المفلس ينتظرون حتى ميسرته لقوله تعالى :(( وَإِن كَانَ
ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة{280} ،، إلا إذا وجد بعضهم متاعه عند المفلس فيأخذه بعينه ،لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أيُّما امرئٍ أفلسَ، ووجدَ رجلٌ سلعتهُ عندهُ بعينِها، فهو أولىَ بها من غيرهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .
// يُقسم ما عند المفلس بين الغرماء ،، قال صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس : (( أُصيبَ رجلٌ في عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثِمَارٍ ابتاعَهَا فكَثُرَ دينُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيهِ فلَمْ يبلغْ ذلكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغُرمائِهِ: "خُذُوا ما وجَدتُمْ ولَيسَ لَكُم إِلاَّ ذَلكَ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن حبان .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإقالة : الإراحة مِن ثُقل ؛ ومنه : أقاله مِن عثرته : إذا أنهضه منها ،، وفعلها : قَيَلَ .
** الإقالة في الفقه : فسخ العقد الصحيح برضا الطرفين . وهي جائزة شرعاً .
[ يُراجع : استقالة ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإقامة : حقيقتها : إقامة القاعد .
وأَقامَ بالمكان إقاماً وإقامةً ومُقاماً وقامةً: لَبِثَ.
وأقامَ الشيء: أَدامَه، من قوله تعالى: {ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ} [البقرة: 3، التوبة: 71]، وقوله تعالى: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ} [الحجر: 76]؛ أراد إن مدينة قوم لوط لبطريق بيِّن واضح .
والمقام: موضع القدمين .
والمُقامُ والمُقامةُ: الموضع الذي تُقيم فيه.
والمُقامة، بالضم: الإقامة.
والمَقامة، بالفتح: المجلس والجماعة من الناس .
وقوله تعالى: {لاَ مُقَامَ لَكُمْ} [الأحزاب: 13]، أي: لا موضع لكم، وقُرئ: {لاَ مُقَامَ لَكُمْ}، بالضم، أي: لا إقامة لكم.
و{حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً} [الفرقان: 76]؛ أي: موضعاً؛ وقول لبيد:
عَفَتِ الدِّيارُ: مَحلُّها فَمُقامُها * بِمنىً، تأَبَّدَ غَوْلُها فَرِجامُها
يعني: الإقامة.
** الإقامة في الفقه : 1 ـ إقامة الصلاة : الإعلام بالشروع بالصلاة بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع .
2 ـ الإقامة مِن السفر : إبطال الفر بنية ( نية المُكث مدة معلومة ) .
/// إقامة الصلاة سُنّة مؤكَّدة على المنفرد والجماعة في الصلاة الحاضرة والفائتة ،، (( عن ابن عُمَرَ قال: "إِنّمَا كَانَ اْلأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ، وَاْلإقَامَةُ مَرّةً مَرّةً، غَيْرَ أَنّهُ يقولُ: قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصّلاَةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا اْلإقَامَةَ تَوَضّأْنَا ثُمّ خَرَجْنَا إِلَى الصّلاَةِ".)) رواه الشافعي وأحمد وأبوداود والنسائي وأبوعوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم .
وهناك روايات أخرى في الإقامة تُعرف في كتب الفقه .
// إذا اُقيمتْ الصلاة فقيام المأمومين للصلاة يكون عند قيام الإمام أو إقباله ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا أُقِيمَتْ الصلاةُ فَلا تَقُومُوا حتَّى تَرَوْنِي )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني .
/// 3 ـ الإقامة من السفر تُرجع أحكام العبادات إلى أصلها ( مِن صلاة وصيام ومسح على الخُفّ ).
روي الحديث : (( مَنْ تَأَهَلَ في بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاة المُقِيم )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبويعلى والبيهقي بسند ضعيف ( منقطع ).
( وعن ابن عباس قال: إن الله أنزل جملة الصلاة، وأنه فرض للمسافر صلاة وللمقيم صلاة، فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافر ولا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة المقيم.) رواه عبدالرزاق .
// يجوز للمقيم أنْ يُصلي خلاف مسافر ؛ ويُتِمّ صلاته ،، (( قال صلى الله عليه وسلم حين صلى بأهل مكة، وهو مسافر: "أتموا صلاتكم، فإِنا قوم سفر")) رواه ابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والطبراني .
(( إن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم قال يا أهل مكة أتمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سَفْرٍ .)) رواه مالك وعبدالرزاق وابن جرير والطحاوي والبيهقي
[ يُراجع : السفر ؛ والخف ] .
البصري
23-10-2005, 11:07 AM
الإقتيات : ما يصلح أنْ يكون قوناً.
والقُوتُ: ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من الرِّزْق.
قال ابن سيده: القُوتُ، والقِيتُ، والقِيتَةُ، والقائِتُ: المُسْكة من الرزق.
وفي (الصحاح): هو ما يَقُوم به بَدَنُ الإِنسان من الطعام؛ يقال: ما عنده قُوتُ ليلةٍ، وقِيتُ ليلةٍ، وقِيتَةُ ليلةٍ .
والقَوْتُ: مصدرُ قاتَ يَقُوتُ قَوْتاً وقِياتَةً.
واسْتَقاتَه: سأَله القُوتَ؛ وفلانٌ يَتَقَوَّتُ بكذا.
وفي الحديث: ((اللهم اجْعَلْ رِزْقَ آلِ محمدٍ قُوتاً)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .أَي: بقَدْرِ ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من المَطْعَم.
والقِتَة :هي فِعْلَة من القَوْتِ، كمِيتَة من المَوتِ.
ونَفَخَ في النار نَفْخاً قُوتاً، واقْتاتَ لها: كلاهما رَفَقَ بها.
واقْتَتْ لنارِك قِيتةً أَي: أَطْعِمْها.
وأَقاتَ الشيءَ وأَقاتَ عليه: أَطاقَه.
وأَقاته أَيضاً: إِذا حَفِظَه. وفي أَسماء الله تعالى: المُقِيتُ، هو الحَفِيظ، وقيل: المُقْتَدِرُ، وقيل: هو الذي يُعْطِي أَقْواتَ الخلائق؛ وهو مِن أَقاتَه يُقِيتُه إِذا أَعطاه قُوتَه.
وفي التنزيل العزيز: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً} [النساء: 85].
الفراء: المُقِيتُ المُقْتَدِرُ والمُقَدِّرُ، كالذي يُعْطِي كلَّ شيءٍ قوتَه.
يقال: قُتُّ الرجلَ أَقُوتُه قَوْتاً إِذا حَفِظْتَ نَفْسَه بما يَقُوته.
وأَقاتَ على الشيء: اقْتَدَرَ عليه.
وقوله في الحديث: ((كفَى بالمرء إِثماً أَن يُضَيِّعَ من يَقُوتُ)).رواه أبو داود والنسائي والحاكم والطبراني والبيهقي .
أَراد من يَلْزَمُهُ نَفَقَتُه من أَهله وعياله وعبيده؛ ويروى: من يَقِيتُ، على اللغة الأُخْرى.
وقوله في الحديث: ((قُوتوا طعامَكم يُبارَك لكم فيه)).رواه الطبراني والبزار بسند ضعيف .
سئِلَ الأَوزاعِيُّ عنه، فقال: هو صِغَرُ الأَرغِفَةِ؛ وقال غيره: هو مثل قوله: كِيلُوا طعامَكم.
** الإقتيات في الفقه : مِن عِلَل تحريم "ربا الفضل" في الأصناف الأربعة : الاقتيات والإدّخار .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولاَ الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولاَ البُرُّ بالبُرِّ، ولاَ والشَّعِير بالشَّعير، ولاَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ" ونَقص أحَدُهُما الْمِلْحَ أوْ التَّمْرَ وزَادَ أحَدُهما: " مَن زَادَ فَقَدْ أرْبَا". )) رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاّ هَاءَ وَهَاءَ )) رواه مالك والشافعي وأحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
فالبُرُّ والشّعير من الأقوات .
ومعنى : (هاء وهاء) يقول أحدهما: هاء يعني خذ، ويقول الآخر: هاء، يعني هات، والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإقحاط : القَحْط: احتِباس المطر./ الإكسال .
وقد قَحَط وقَحِطَ، والفتح أَعلى، قَحْطاً وقَحَطاً وقُحوطاً.
والقَحْطُ: الجدب لأَنه من أَثره.
ويقال: زمان قاحِط وعام قاحِط وسنة قَحِيط وأَزمُن قَواحِطُ.
وعام قَحِط وقَحِيط: ذو قَحْط.
وفي حديث الاستسقاء برسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلّم-: ((جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنْ الْمَدِينَةِ يَمِيناً وَشِمَالاً يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يُمْطِرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيهِمْ اللَّهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ)). هو من ذلك.رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي .
وأَقْحَط الناس إِذا لم يُمْطَروا.
وقيل: القَحْط في كل شيءٍ قلة خيره، أَصل غير مشتقّ.
وفي الحديث: ((إِذا أَتى الرجلُ القوم فقالوا قَحْطاً فَقَحْطاً له يوم يَلْقَى ربه)).رواه الحاكم والطبراني بسند صحيح .
أَي: أَنه إِذا كان ممن يقال له عند قدومه على الناس هذا القول فإِنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة .
والقَحْطِيّ من الرجال: الأَكُول الذي لا يُبقي من الطعام شيئاً، وهذا من كلام أَهل العِراق .
وضرْب قَحيط: شديد.
والتَّقْحيط: في لغة بني عامر: التَّلْقيح؛ حكاه أَبو حنيفة.
والقَحْط: ضرْب من النبْت، وليس بثبت.
** الإقحاط في الفقه : العجزُ عن إنزال المني في الوطء .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :((إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه)).رواه أحمد وعبدالرزاق والطبراني والبزار ... وفي رواية : (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ .فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وابن ماجه
ومعناه: أَن يَنتَشِر فيُولج ثم يَفْتُر ذكَرُه قبل أَن يُنزِل، وهو من أَقْحَط الناس إِذا لم يمطروا، والإِقْحاط مثل الإِكْسال.
(( وكان هذا في أَوَّل الإِسلام ، ثم نُسِخَ وأُمِرَ بالاغتسال بعد الإِيلاج.))
البصري
24-10-2005, 11:17 AM
الأقط ( بسكون القاف ؛ مع فتح الهمزة أو ضمها أو كسرها ) : شيء يتخذ من اللبن المَخِيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل، والقِطعةُ منه أَقِطةٌ.
قال ابن الأَعرابي: هو من أَلبان الإِبل خاصّة. قال الشاعر:
رُوَيْدَكَ حتى يَنْبُتَ البقْلُ والغَضَا= فيَكْثُر إِقْطٌ عندهم وحَلِيبُ
قال: وأْتَقَطْتُ اتخذْتُ الأَقِطَ، وهو افْتَعَلْتُ.
وأَقَطَ الطعامَ يأْقِطُه أَقْطاً: عَمِلَه بالأَقط، فهو مأْقُوطٌ .
يقال: أَقَطَ الرجلَ يأْقِطُه أَقْطاً أَطْعَمه الأَقِط.
وحكى اللحياني: أَتيت بني فلان فخبزوا وحاسُوا وأَقَطُوا أَي: أَطْعَموني ذلك .
وآقَطَ القومُ: كثر أَقطهم.
والأَقِطةُ: هَنَةٌ دون القِبَةِ مما يلي الكَرِشَ، والمعروف اللاَّقِطةَ.
والمَأْقِطُ المَضِيقُ في الحرب، وجمعه المَآقِطُ.
والمَأْقِطُ: الموضع الذي يقتتلون فيه.
والأَقِطُ والمَأْقِطُ: الثقيل الوَخِمُ من الرجال. والمَأْقُوطُ: الأَحمق.
وضربه فأَقَطَه أَي: صرَعه كوَقَطهُ.
== والأقط أكله النبي صلى الله عليه وسلم: (( أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والطبراني .
(( فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِي فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ ادْعُ لِي رِجَالاً سَمَّاهُمْ... )) رواه البخاري ومسلم . الحيس: هو تمر إنخلط بسمن وأقط.وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق.
/// يجوز إخراج الأقط في زكاة الفطر : (( قال أَبَو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ : كُنّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعا مِنْ أَقِطٍ لاَ نُخْرِجُ غَيْرَهُ.) رواه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني .
// جاءت السُّنّة بالوضوء من أكل الأقط وغيره مما مسّته النار ، (( عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "أَكَلْتُ أَثْوَار أَقِطٍ فَتَوَضّأْتُ مِنْهَا إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمّا مَسّتِ النّارُ".)) رواه أحمد ومسلم والنسائي والبزار والطبراني .
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرٍ أَقِطِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيْمِ؟ قَالَ: فَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَضْربْ لَهُ مَثَلاً".)) رواه الترمذي وحسَّنَه والبيهقي والطبراني
الأثوار : قطعة . وقد ثبت أن عمومه منسوخ أو مؤول بغسل اليدوالفم، فأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.والله تعالى أعلم.
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأقطع : مَنْ يَقْطَعَه غيره ، قطع إحدى يديه أو رجليه أو كليهما .
قال ابن الأَعرابي: الأَقْطَعُ الأَصم؛ قال وأَنشدني أَبو المكارم:
إِنَّ الأُحَيْمِرَ، حين أَرْجُو رِفْدَه=عُمُراً، لأَقْطَعُ سَيِّءُ الإِصْرانِ . قال: الإِصْرانُ جمع إِصْرٍ وهو الخِنَّابةُ، وهو شَمُّ الأَنْفِ.
وأَقْطَعَ الرجلُ إِذا انْقَطَعَت حُجَّتُه وبَكَّتُوه بالحق فلم يُجِبْ، فهو مُقْطِعٌ.
وأَقْطَعَ الشاعِرُ: انْقَطَعَ شِعْرُه.
وأَقْطَعَت الدجاجةُ مثل أَقَفَّت: انْقَطَعَ بيضُها.
وقُطِعَ به وانْقُطِعَ وأُقْطِعَ وأَقْطَعَ: ضَعُفَ عن النكاح.
وأُقْطِعَ به إِقْطاعاً، فهو مُقْطَعٌ إِذا لم يُرِدِ النساءَ ولم يَنْهَض عُجارِمُه .
وأَقْطَعْتُ الشيء إِذا انْقَطَعَ عنك.
يقال: قد أَقْطَعْتُ الغَيْثَ.
والأُقْطوعةُ: ما تبعثه المرأَة إِلى صاحبتها علامة للمُصارَمةِ والهِجْرانِ.
وأَقْطَعَت السماء بموضع كذا إِذا انْقَطعَ المطر هناك وأَقْلَعَتْ.
** الأقطع في الفقه : مَن قُطعت إحدى يده أو رجله أو كليهما .
/// الأقطع في الوضوء يغسل بقية الفروض، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وإن قطع من مفصل الكعب فيغسل طرف ساقه.
// مَن كان أقطع فجاء ليُقطع في سرقة فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزر وسجن، وقيل يقتل في الخامسة:(( عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّمَا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّمَا سَرَقَ قَالَ: "اقْطَعُوا يَدَهُ" قَالَ: ثُمّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَتّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلّهَا ثُمّ سَرَقَ أَيْضا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: "اقْتُلُوهُ")) رواه أبوداود والنسائي وأبويعلى والطبراني والبيهقي والشاشي وسعيد بن منصور والحاكم وقال: صحيح الإِسناد
// وقولك عن الأقطع أنه أقع فقد اغتبته ،،[أخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال: لو مر بك أقطع فقلت: هذا الأقطع كانت غيبة.]
البصري
25-10-2005, 11:08 AM
الإقطاع : مصدر : أقطعه : إذا ملَّكَه أو أذن له في التصرف بالشيء .
واقْتَطَعْتُ من الشيء قِطْعةً، يقال: اقتَطَعْتُ قَطِيعاً من غنم فلان.
والقِطْعةُ من الشيء: الطائفةُ منه.
واقْتَطَعَ طائفة من الشيء: أَخذها.
والقَطِيعةُ: ما اقْتَطَعْتَه منه.
وأَقْطَعَني إِياها: أَذِنَ لي في اقْتِطاعِها.
واسْتَقْطَعَه إِياها: سأَلَه أَن يُقْطِعَه إِياها.
وأَقْطَعْتُه قَطِيعةً أي: طائفة من أَرض الخراج.
وأَقْطَعَه نهراً: أَباحَه له. وفي حديث أَبْيَضَ بن حَمّالٍ: ((أَنه اسْتَقْطَعَه المِلْحَ الذي بِمَأْرِبَ فأَقْطَعَه إِياه)).رواه أبوداود والترمذي وحسنه ؛ والنسائي ابن ماجه وأبويعلى وابن حبان والحاكم والدار قطني والدارمي .
قال ابن الأَثير: سأَله أَن يجعله له إِقطاعاً يتملَّكُه ويسْتَبِدُّ به وينفرد، والإِقطاعُ يكون تمليكاً وغير تمليك.
يقال: اسْتَقْطَعَ فلان الإِمامَ قَطيعةً فأَقْطَعَه إِيّاها إِذا سأَلَه أَن يُقْطِعَها له ويبينها مِلْكاً له فأَعطاه إِياها.
** الإقطاع في الفقه : إعطاء الحاكم شخصاً أرضاً من أراضي الدولة له ولأولاده مِن بعده .
/// الإقطاع جائز للحاكم أنْ يفعله لمصلحة المسلمين ؛ دون تعدٍ أو إحداث ضرر لأحد ، أي :القَطائِعُ إِنما تجوز في عَفْوِ البلاد(الموات) التي لا ملك لأَحد عليها ولا عِمارةَ فيها لأَحد فيُقْطِعُ الإِمامُ المُسْتَقْطِعَ منها قَدْرَ ما يتهيَّأْ له عِمارَتُه بإِجراء الماء إِليه، أَو باستخراج عين منه، أَو بتحجر عليه للبناء فيه.
(( عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له العقيق كله.))رواه الطبراني وأبونعيم .
(( عن ابن عمر:أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: "أعطوه من حيث بلغ السَّوْطُ". )) رواه أحمد وأبوداود والطبراني .
(( سمعتُ علقمةَ بنَ وائلٍ يُحدِّثُ عن أبيهِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم أقطعه أرضاً بحضرمَوتَ. قال محمودٌ: وحَدَّثَنَا النَّضرُ عن شُعبةَ، وزادَ فيهٍ (وبعثَ معهُ معاويةَ ليُقطعهَا إيَّاهُ)) رواه أبوداود والترمذي وصححه ؛ والطبراني .
(( عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أقطع ناساً من جهينة أرضاً)) رواه سعيد منصور وابن زنجويه
[عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد وخباب بن الأرت فكان ابن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث.]رواه عبدالرزاق والبيهقي وأبوعبيد
// قال الشافعي: ومن الإِقْطاعِ إِقْطاعُ إِرْفاقٍ لا تمليكٍ، كالمُقاعَدةِ بالأسواق التي هي طُرُقُ المسلمين، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يَصْلُحُ له ما كان مقيماً فيه، فإِذا فارقه لم يكن له منع غيره منه كأَبنية العرب وفساطِيطِهمْ.
فإِذا انْتَجَعُوا لم يَمْلِكُوا بها حيث نزلوا، ومنها إِقْطاعُ السكنى.
((عن يَحْيَ بنِ جعدَ قالَ:لَمَّا قَدِمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم المدينة أقطَعَ النَّاسَ الدَّورَ فَقَالَ حَيّ مِن بَني زُهْرَة يقَالُ لهُمْ بَنُو عَبْدِ زُهْرَةَ: نَكِّبَ عنَّا ابنُ أُمِّ عَبْدٍ فقَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: " فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إذاً إنَّ اللَّه لا يُقَدِّسُ أمَّةً لا يُؤخذُ للضَّعِيفِ فيهم حَقَّهُ.)).رواه الشافعي
ومعناه: أَنزلهم في دُورِ الأَنصارِ يسكنونها معهم ثم يتحوّلون عنها.
ومنه الحديث: ((أَنه أَقْطَعَ الزبير نخلاً)).رواه أبوداود والطبراني
يشبه أَنه إِنما أَعطاه ذلك من الخُمُسِ الذي هو سَهْمُه لأَنَّ النخل مالٌ ظاهِرُ العين حاضِرُ النفْعِ فلا يجوز إِقْطاعُه.
وكان بعضهم يتأَوّل إِقْطاعَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- المهاجرين الدُّورَ على معنى العارِيّةِ، وأَما إِقْطاعُ المَواتِ فهو تمليك .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإقعاء : الجلوس على الأُسْت (الإلية) .
وأَقعى الكلب إِذا جلس على استه مفترشاً رجليه وناصباً يديه.
قال ابن شميل: الإقْعاء أَن يجلس الرجل على وركيه، وهو الاحتفاز والاستِيفازُ.
وفي الحديث: ((عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِياً، يَأْكُلُ تَمْراً.)).رواه مسلم
أَراد: أَنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن.
والقَعْوُ: أَصل الفخذ، وجمعه القُعَى.
والعُقَى: الكلمات المكروهات.
وأَقْعَى الفرس إِذا تَقَاعَس على أَقْتاره، وامرأَة قَعْوَى ورجل قَعْوانُ.
وقَعا الظليم والطائر يَقْعُو قُعُوّاً: سَفِدَ.
ورجل قَعُوّ العجيزتين: أَرْسَح؛ وقال يعقوب: قَعُوّ الأَليتين ناتئهما غير منبسطهما.
وامرأَة قَعْواء: دقيقة الفخذين أَو الساقين، وقيل: هي الدقيقة عامّة.
والقَعا، مقصور: رَدَّة في رأَس الأَنف، وهو أَن تُشْرِفَ الأَرنبة ثم تُقْعِي نحو القصبة، وقد قَعِيَ قَعاً فهو أَقْعَى، والأُنثى قَعْواء، وقد أَقْعَتْ أَرنبته، وأَقْعَى أَنفه.
القَعْو: البكرة، وقيل: شبهها، وقيل: البكرة من خشب خاصة، وقيل: هو المِحْور من الحديد خاصة، مدنية، يَسْتَقي عليها الطيَّانُون.
** الإقعاء في الفقه : أنْ يجلس في الصلاة على إليته مع نصب ساقيه ووضع يديه على الأرض .
/// الإقعاء في الصلاة منهي عنه : (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك في الصلاة.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبزار والبيهقي بسند صحيح .
البصري
12-11-2005, 11:38 AM
الاكتحال : ذرّ الكحل في العين ؛ أو دلك الأجفان به ؛ سواء كان للتزيّن أم للتداوي .
كَحَلَ العينَ يَكْحَلها ويَكْحُلها كَحْلاً، فهي مَكْحولة وكَحِيل، من أَعين كُحْلاء وكَحائل؛ عن اللحياني؛ وكَحَّلَها.
والمِكْحال: المِيلُ تكحل به العين من المُكْحُلة.
وتَمَكْحَل الرجل إِذا أَخذ مُكْحُلة.
والمُكْحُلة: الوِعاء، أَحد ما شذَّ مما يرتَفق به فجاء على مُفْعُل وبابه مِفْعَل، ونظيره المُدْهُن والمُسْعُط.
والكحَل في العين أَن يَعْلُو مَنابت الأَشفار سواد مثل الكُحْل من غير كَحْل، رجل أَكْحَل بيِّن الكَحَل وكَحِيل وقد كَحِل، وقيل: الكَحَل في العين أَن تسودّ مواضع الكُحْل.
وقيل: الكَحْلاء الشديدة السواد، وقيل: هي التي تراها كأَنها مَكْحولة وإِن لم تُكْحَل.
الكَحَل، بفتحتين: سواد في أَجفان العين خلقة.
وفي حديث أَهل الجنة: ((أَهْلُ الْجَنّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كَحْلَى لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ، وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ.)).رواه الترمذي وحَسّنَه .
وفي حديث المُلاعَنة: ((انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ
)). رواه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والطبراني .
والكَحْلاء من النعاج: البيضاء السوداء العينين.
وجاء من المال بكُحْل عَيْنيْن أي: بقدر ما يملؤهما أَو يغَشِّي سوادهما.
أَبو عبيد: ويقال لفلان: كُحْل ولفلان سَواد أي: مال كثير. قال: وكان الأَصمعي يتأَول في سَواد العراق أَنه سمي به للكثرة.
والكَحْلة: خرزة سواد تجعل على الصبيان.
وهي خرزة العين والنفس تجعل من الجن والإِنس، فيها لونان بياض وسواد كالرُّبِّ والسَّمْن إِذا اختلطا، وقيل: هي خرزة تُستعطَف بها الرجال.
وقال اللحياني: هي خرزة تُؤخِّذ بها النساءُ الرجال.وكل ذلك من السحر والشعوذة المنهي عنها .
والإِكْحال والكَحْل: شدَّة المَحْل.
يقال: أَصابهم كَحْل ومَحْل.
وكَحْلُ: السنة الشديدة. وكَحَلَتْهم السِّنون: أَصابتهم. واكْتَحَل الرجل إِذا وقع بشدَّة بعد رخاء.
وكَحْلَةُ: من أَسماء السماء.
والأَكْحَل: عِرْق في اليد يُفْصَد، قال: ولا يقال: عرق الأَكْحَل.
قال ابن سيده: يقال له: النَّسا في الفخِذ، وفي الظهر الأَبْهَرَ، وقيل: الأَكْحَل عِرْق الحياة يُدْعى نَهْرَ البدَن، وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حِدَة، فإِذا قطع في اليد لم يَرْقإِ الدمُ.
وفي الحديث: ((عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت يوم الخندق أقفو الناس فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم، فأصاب "أكحله"، فقطعه، فدعا الله سعد، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقرعيني من قريظة )).رواه ابن أبي شيبه وأحمد وابن مردويه ؛ وبنحوه رواه مسلم والترمذي .
الأَكْحَل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده.
والمِكْحالان: عظمان شاخِصان مما يلي باطنَ الذراعين من مركبهما، وقيل: هما في أَسفل باطن الذراع، وقيل: هما عَظْما الوَرِكين من الفرس.
والكُحَيْل، مبني على التصغير: الذي تطلى به الإِبل للجرَب، لا يستعمل إِلاَّ مصغَّراً.
/// الاكتحال سُنّة ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اكتَحِلوا بالإثمدِ وإنَّهُ يَجلو البصَرَ وينبتُ الشَّعرَ )) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .
و (( كانت لهُ صلى اللهُ عليه وسلّم مكحلةٌ يكتحلُ بها كلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذهِ وثلاثةً في هذهِ.)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أكَلَ فَمَا تَخَلّلَ فَلْيُلْفِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أتَى الْغَائِط فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلاّ أنْ يَجْمَعَ كَثيباً مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنّ الشّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ)) رواه أحمد .
وأبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم.
// ونعوذ بالله من كحل الشيطان ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن للشيطان كحلا ولعوقا، فإذا كحل الإنسان من كحله نامت عيناه عن الذكر، وإذا لعقه من لعوقه ذرب لسانه بالشر )) رواه عبدالرزاق والطبراني والبيهقي والبزار وأبونعيم وابن أبي الدنيا.
// لا يجوز للمُحْرِم أنْ يكتحل للتطيّب والتزيّن ؛ إلاّ إنْ كان مريضا بعينيه ،، [ عن ابن عُمَر:
أنَّهُ كان إذَا رَمِدَ وهو مُحْرِمٌ أقْطَر في عَيْنَيْهِ الصَّبْر إقْطَاراً وأنَّه قال: يكتَحِلُ المُحْرِمُ بأيِّ كُحْلٍ إذَا رَمِد ما لم يكْتَحِلْ بطيب ومن غير رمَدٍ ] رواه الشافعي
و [ عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ قَالَ: "اشْتَكَى عُمَرُ بنُ عُبَيْدِالله بنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فأَرْسَلَ إلَى أَبَانَ بِن عُثْمانَ قالَ سُفْيَانُ وَهُوَ أمِيرُ المَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمِدْهُمَا بالْصّبِرِ فإِنّي سَمِعْتُ عُثْمانَ يُحَدّثُ ذَلِكَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".] رواه مسلم وأبوداود والترمذي .
البصري
13-11-2005, 01:47 PM
الأكدرية : ( المسألة الأكدرية في ميراث ذوي الفروض ) : إذا ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأخت وجَدّ . وفي تسميتها بذلك ثلاثة أقوال :
أحدها: أنّها كدرت على زيد بن ثابت أصوله ، فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجدّ ، وفَرَض للأخت مع الجدّ ؛ ولا يَفرِضُ لأخت مع جدّ ، وجمع سهامه وسهامها، ولا يجمع في غيرها .
والثاني : أنّ رجلاً اسمه "الأكدر" ؛ سُئل عنها؛ فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها؛ فنُسبتْ إليه .
والثالث : أنّ الأكدر سُئل عنها ؛ فنُسبتْ إليه .
[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإكسال : الكَسَل التَّثاقُل عما لا ينبغي أَن يُتَثاقَل عنه، والفعل كَسِل وأَكْسَل ؛ والفتور فيه . كَسِل عنه، بالكسر، كَسَلاً، فهو كَسِل وكَسْلان والجمع كَسالى وكُسالى وكَسْلى.
والمِكْسال والكَسُول: التي لا تكاد تبرَح مجلسَها، وهو مدحٌ لها مثل نَؤوم الضحى، وقد أَكْسَله الأَمر.
والكِسْل: وَتَرُ المِنْفَحة، والمِنْفَحة: القوس التي يُنْدَف بها القُطْن .
والكَوْسَلة: الحَوْثَرَة وهي رأْس الأُذَافِ، وبه سمي الرجل حَوْثَرة، وفي ترجمة كسل: الكَوْسَلة .
** الإكسال في الفقه : العجز عن الإنزال في الوطء .
وأَكْسَل الرجلُ: عَزَل فلم يُرِدْ ولداً، وقيل: هو أَن يعالج فلا يُنزل، ويقال في فحل الإِبل أَيضاً.
وفي الحديث أَن رجلاً سأَل النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل )).رواه عبدالرزاق والشافعي ومسلم.
معناه أَنه يفتُرُ ذكَرُه قبل الإِنزال وبعد الإِيلاج .
[ يُراجع الإقحاط ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإلتفات : الدوران ذات اليمين أو ذات الشمال .
واللَّفْتُ: اللَّيُّ. ولَفَتَ الشيءَ، وفَتَلَه إِذا لواه، وهذا مقلوب.
يقال: فلان يَلْفِتُ الكلامَ لَفْتاً أَي: يُرْسِلُه ولا يُبالي كيف جاء.
والمعنى: أَنه يَقْرَأَه من غير رَوِيَّةٍ، ولا تَبَصُّرٍ وتعَمُّدٍ للمأْمور به، غيرَ مُبالٍ بِمَتْلُوِّه كيف جاء، كما تَفْعَلُ البقرةُ بالحَشيش إِذا أَكَلَتْه.
ولَفَتَه يَلْفِتُه لَفْتاً: لواه على غير جهته؛ وقيل: اللَّيُّ هو أَن تَرْمِيَ به إِلى جانبك.
وأَصلُ اللَّفْتِ: لَيُّ الشيء عن الطريقة المستقيمة.
ولَفَتَه عن الشيء يَلْفِتُه لَفْتاً: صَرفه.
لَفَتَ وجهَه عن القوم: صَرَفَه، والْتَفَتَ التِفاتاً، والتَّلَفُّتُ أَكثرُ منه. قال عز وجل : {أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا} [يونس: 78] اللَّفْتُ: الصَّرْفُ؛ يقال: ما لَفَتَك عن فلانٍ أَي: ما صَرَفَك عنه؟
وتَلَفَّتَ إِلى الشيء والْتَفَتَ إِليه: صَرَفَ وجْهَه إِليه.
وفي الحديث في صفته -صلى الله عليه وسلم-: ((فإِذا الْتَفَتَ، الْتَفَتَ جميعاً)). رواه الترمذي والحاكم والطبراني والبيهقي وابن عساكر
أَراد أَنه لا يُسارِقُ النَّظَرَ.
وقيل: أَراد لا يَلْوي عُنُقَه يَمْنةً ويَسْرةً إِذا نظَر إِلى الشيءِ، وإِنما يَفْعَلُ ذلك الطائشُ الخَفيفُ، ولكن كان يُقْبِلُ جميعاً ويُدْبِرُ جميعاً.
وفي حديث جابر: (( فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي، فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُقْبِلاً، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ.)) رواه مسلم
هي المَرَّة الواحدة من الالْتِفاتِ.
قال اللحياني: ولِفْتُ الشيءِ شِقُّه، ولِفْتاه: شِقَّاه؛ واللِّفْتُ: الشِّقُّ؛ وقد أَلْفَته وتَلَفَّته.
ولِفْتُه مَعَك أَي: صَغْوُه.
وقولهم: لا يُلْتَفَتُ لِفْتُ فلانٍ أَي: لا يُنْظَرُ إِليه.
واللَّفُوتُ من النساء: التي تُكْثِرُ التَّلَفُّتَ؛ وقيل: هي التي يموت زوجها أَو يطلقها ويَدَعُ عليها صِبْياناً، فهي تُكثِر التَّلَفُّتَ إِلى صِبْيانها؛ وقيل: هي التي لها زوج، ولها ولد من غيره، فهي تَلَفَّتُ إِلى ولَدها.
وفي الحديث: ((لا تَتَزَوَّجَنَّ لَفُوتاً)) رواه الديلمي وأبوحنيفة بسند ضعيف .
هي التي لها ولد من زوج آخر، فهي لا تزال تَلْتَفِتُ إِليه وتَشْتَغِلُ به عن الزَّوْج.
وفي حديث الحجاج أَنه قال لامرأَة: ((إِنكِ كَتُونٌ لفوتٌ)).
أَي: كثيرة التَّلَفُّتِ إِلى الأَشياء.
وقال عبد الملك بن عُمَيْر: اللَّفُوتُ التي إِذا سمعتْ كلامَ الرجُل التَفَتَتْ إِليه؛ ابن الأَعرابي قال: قال رجل لابْنِه: إِيَّاكَ والرَّقُوبَ الغَضُوبَ القَطُوبَ اللَّفُوتَ؛ الرَّقُوبُ: التي تُراقِبُه أَن يموتَ فَترِثَه.
والأَلْفَتُ: القَوِيُّ اليَدِ الذي يَلْفِتُ مَنْ عالجَه أَي: يَلْويه.
والأَلْفَتُ والأَلْفَكُ في كلام تَميم: الأَعْسَرُ، سمي بذلك لأَنه يَعْملُ بجانِبه الأَمْيَل؛ وفي كلام قيس: الأَحْمَقُ، مِثْلُ الأَعْفَتِ، والأُنْثَى: لَفْتاءُ.
وكُّلُّ ما رَمَيْتَهُ لِجانِبكَ: فقدْ لَفَتَّه.
واللَّفاتُ أَيضاً: الأَحْمَقُ.
واللَّفُوتُ: العَسِرُ الخُلُق.
ولَفَتَ الشيءَ يَلْفِتهُ لَفْتاً: عَصَدَه، كما يُلْفَتُ الدقيقُ بالسَّمْن وغيره.
وتَيْسٌ أَلْفَتُ: مُعْوَجُّ القَرْنَيْن.
** الإلتفات في الفقه : الإلتفات بالوجه في الصلاة .
/// الإلتفات في الصلاة منهي عنه ، (( عن عائشةَ قَالَتْ:"سألتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الالتِفَاتِ في الصَّلاةِ قَالَ هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلسُهُ الشَّيطانُ من صَلاةِ الرجُلِ".)) رواه أحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري وأبوداود والنسائي
البصري
14-11-2005, 01:54 PM
الإلصاق : الوصل / الإلزاق .
لَصِقَ به يَلْصَق لُصُوقاً: وهي لغة تميم، وقيس تقول: لَسق بالسين، وربيعة تقول: لَزَق، وهي أَقبحها إلا في أَشياء نصفها في حدودها.
والتَصَقَ وأَلْصَقَ غيره، هو لِصْقُه ولَصِيقُه.
والمُلْصَقُ: الدعيّ.
وفي حديث حاطب: ((إني كنت امرأً مُلْصَقاً في قريش)). رواه أحمد والحميدي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن حبان وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم
المُلْصَقُ: هو الرجل المقيم في الحي ليس منهم بنسب.
ويقال: اشتر لي لحماً وأَلْصِقْ بالماعز أَي: اجعل اعتمادك عليها.
والملصقة من النساء: الضيقة.
واللُّصَيْقَى، مخففة الصاد: عُشْبة؛ عن كراع لم يُحَلِّها.
**الإلصاق في الفقه : إلصاق المقتدي في الصلاة قدمه وكتفه بقدم وكتف جاره في الصفّ .
/// أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلصاق الأقدام والأكتاف في صلاة الجماعة ،،(( النّعْمَانَ بنَ بِشَيرِ يقولُ: "أَقْبَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى النّاسِ بِوَجْهِهِ فقال: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلاَثاً وَالله لَتُقِيمُنّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنّ الله بَيْنَ قُلوبِكُمْ. قال: فَرَأَيْتُ الرّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ".)) رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة وصححه ، ورواه مختصراً البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وصلوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال {صفا كأنهم بنيان مرصوص} ".)) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والطبراني وابن مردويه.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأَلْية(بالفتح): العَجِيزة للنَّاس وغيرهم، أَلْيَة الشَّاة وأَلْية الإنسان وهي أَلْية النعجة، مفتوحة الأَلف. والمُثنّى : ألْيان ، والجمع : أليَات وألايا .
وفي حديث: ((قدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم المدينةَ وهم يجبُّونَ أسنمةَ الإبلِ ، ويقطعونَ ألياتِ الغنمِ ، فقال: ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو مِيتةٌ)).رواه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، والدارمي، وأبو يعلى الموصلي والطبراني والدارقطني والحاكم.
جمع أَلْية وهي طَرَف الشَّاة، والجَبُّ القطع، وقيل: هو ما رَكِبَ العَجُزَ من اللَّحم والشَّحم، والجمع أَلَيات وأَلايا؛ الأَخيرة على غير قياس.
وفي الحديث: ((لا تقومُ السَّاعةُ حتى تَضْطرِبَ أَلَياتُ نِساء دَوْسٍ على ذي الخَلَصة)).رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي . ذو الخَلَصَة: بيتٌ كان فيه صَنَمٌ لدَوْسٍ يسمى الخَلَصة، أَراد: لا تقوم السَّاعة حتى ترجع دَوْسٌ عن الإسلام فَتَطُوفَ نساؤهم بذي الخَلَصة وتَضْطَرِبَ أَعجازُهُنَّ في طوافهن كما كُنَّ يفعلن في الجاهلية.
وأَليْة الحافر: مُؤخَّره.
وأَليْة القَدَم: ما وقَع عليه الوَطءُ من البَخَصَة التي تحت الخِنْصَر.
وأَلْيَةُ الإبهام: ضَرَّتُها وهي اللَّحْمة التي في أَصلها، والضرَّة التي تقابلها.
وفي الحديث علي : ((فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني )).رواه الحاكم
أَليْة الإِبهام: أَصلُها، وأَصلُ الخِنْصَر الضَّرَّة.
والأَلْية: الشحمة.
ورجل أَلاَّءٌ: يبيع الأَلْية، يعني: الشَّحْم.
والأَلْية: المَجاعة؛ عن كراع.
الإِلْية، بكسر الهمزة، القِبَلُ.
/// عند الجلوس في الصلاة تُفترش الأليتان ،، عن أنس(( ..إذا سجدت فأمكن جبهتيك وكفيك من الأرض فلا تنقر نقر الديك، ولا تقع إقعاء الكلب، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع، وافرش ظهر قدميك الأرض، وضع أليتيك على عقبيك فإن ذلك أيسر عليك يوم القيامة في حسابك، وإياك والالتفات في الصلاة! فإن الالتفات في الصلاة هلكة...)) رواه ابن ماجه وأبويعلى والطبراني وابن القطان وسعيد بن منصور والبيهقي . [ يُراجع : الإفتراش ] .
// نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند القعود عن الإتّكاء على ألية اليد خلف الظهر ،، ((عن الشريد بن سويد رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: مر بي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وأنا جالس هكذا: وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: "أتقعد قعدة المغضوب عليهم")) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه والطبراني والبخاري في التاريخ .
// جاء في الطب النبوي في دواء "عرق النَّسا" :(( عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسا إلية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزءا. )) رواه أحمد والحاكم وصححه والطبراني .
البصري
15-11-2005, 04:10 PM
الإمام : كل من ائتَمَّ به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أَو كانوا ضالِّين.
/ مَن يقصده الناس . قال عز وجل: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}[الإسراء: 71].
والجمع: أَئِمَّة. وفي التنزيل العزيز: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: 12]، أي: قاتِلوا رؤساءَ الكُفْر وقادَتَهم الذين ضُعَفاؤهم تَبَعٌ لهم.
الأَمُّ، بالفتح: القَصْد.
أَمَّهُ يَؤُمُّه أَمّاً إِذا قَصَدَه؛ وأَمَّمهُ وأْتَمَّهُ وتَأَمَّمَهُ ويَمَّه وتَيَمَّمَهُ.
وتَيَمَّمْتُهُ: قَصَدْته.
وفي الحديث : ((ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة "فلأم" ما هو ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. )).رواه أحمد.
أي: قَصْدِ الطريق المُسْتقيم.
يقال: أَمَّه يَؤمُّه أَمّاً، وتأَمَّمَهُ وتَيَمَّمَه.
ويحتمل أَن يكون الأَمُّ أُقـِيم مَقام المَأْمُوم؛ أي: هو على طريق ينبغي أَن يُقْصد، وإِن كانت الرواية بضم الهمزة، فإِنه يرجع إِلى أَصله ما هو بمعناه. ومنه الحديث: (( كان أناس يَتَأَمَّمُون شِرارَ ثِمارِهم في الصدَقة فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}.
قال: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لونين: عن الجعرور، وعن لون الحبيق. )).رواه الحاكم والطبراني
أي: يَتَعَمَّدون ويَقْصِدون، ويروى: يَتَيَمَّمون، وهو بمعناه؛ ومنه حديث كعب بن مالك: ((وانْطَلَقْت أَتَأَمَّمُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً، يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللهُ عَلَيْكَ )).رواه أحمد ومسلم.
وفي حديث كعب بن مالك: ((دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا )).رواه أحمد والبخاري .
أي: قَصَدت.
والأَمُّ: القَصْد. والأَمُّ: العَلَم الذي يَتْبَعُه الجَيْش.
قال ابن سيده: والإِمَّة والأُمَّة: السُّنَّةُ.
وتَأَمَّم به وأْتَمَّ: جعله أَمَّةً.
وإِمامُ كلِّ شيء: قَيِّمُهُ والمُصْلِح له، والقرآنُ إِمامُ المُسلمين، وسَيدُنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِمام الأَئِمَّة، والخليفة: إمام الرَّعِيَّةِ، وإِمامُ الجُنْد: قائدهم.
وهذا أَيَمٌّ من هذا وأَوَمُّ من هذا أي: أَحسن إمامةً منه، قَلَبوها إِلى الياء مرَّة وإِلى الواو أُخرى كَراهِية التقاء الهمزتين.
ويقال: إِمامُنا هذا حَسَن الإِمَّة أي: حَسَن القِيام بإِمامته إِذا صلَّى بنا.
وأَمَمْتُ القومَ في الصَّلاة إِمامةً.
وأْتمّ به أي: اقْتَدَى به.
والإِمامُ: المِثالُ .
وإِمامُ الغُلام في المَكْتَب: ما يَتعلَّم كلَّ يوم.
وإِمامُ المِثال: ما امْتُثِلَ عليه.
والإِمامُ: الخَيْطُ الذي يُمَدُّ على البناء فيُبْنَى عليه ويُسَوَّى عليه سافُ البناء، وهو من ذلك .
وإِمامُ القِبلةِ: تِلْقاؤها.
والحادي: إمامُ الإِبل، وإِن كان وراءها لأَنه الهادي لها.
والإِمامُ: الطريقُ.
وقوله عز وجل: {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ} [الحجر: 79]، أي: لَبِطريق يُؤَمُّ أي: يُقْصَد فَيُتَمَيَّز، يعني: قومَ لوط وأَصحابَ الأَيكةِ.
والإِمامُ: الصُّقْعُ من الطريق والأَرض.
والأَمامُ: بمعنى القُدّام.
وفلان يَؤمُّ القومَ: يَقْدُمهم.
ويقال: صَدْرك أَمامُك، بالرفع .
** الإمام في الفقه : 1ـ إمام المسلمين: الخليفة ؛ ومَن جرى مجراه .
2ـ الإمام في الصلاة : مَن يتقدّم المصلّين ويتابعونه في حركات الصلاة .
/// لايجوز الخروج على إمام المسلمين ؛ والخروج عليه من الكبائر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي والطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ". قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟قَالَ: "لاَ، مَا صَلُّوْا")) رواه مسلم وأبوداود والترمذي
وجاء في حديث حذيفة يسأل عن الشر (( .. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟قَالَ: "قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ".فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟قَالَ: "نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَىَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا".فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا.
قَالَ: "نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا".قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَىَ إنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟قَالَ: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإمَامَهُمْ"...)) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه ونعيم بن حماد والحاكم.
// تجب متابعة إمام الصلاة والإقتداء به : فخطأ الإمام خطأ المأموم ؛ وليس العكس ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّمَا جُعلَ الإِمَامُ ليُؤتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجِدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ )) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
== وسهو الإمام وخطؤه سهو للمأموم وخطأ له ، (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن الإمام يكفي من وراءه، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه، فإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه.)) رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف .
// ولا يجوز للمأموم أنْ يسبق إمامه في الصلاة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ تُبَادِرُونِي بِرُوكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ فإِنّهُ مَهْمَا أَسْبَقْكُمْ بهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْركُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنّي قَدْ بَدّنْتُ.)) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والطبراني ،، وقال صلى الله عليه وسلم : (( أَمَا يَخشَى الَّذِي يَرَفَعُ رَأسَهُ قَبلَ الإمامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ".)) رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأَمَةُ : خلاف الحُرّة ؛ هي المُستَرَقّة.
** مَن ضُرب عليها الرِّقّ ، أو وَلَدتْ مِن أُمّ رقيقة ولم يطرأ عليها تحرير .
/// إذا زنت الأمة فحدّها نصف حدّ الحرّة الزانية ، قال تعالى (( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ )) النساء 25 .
وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير قوله صلى الله عليه وسلم :(( إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, فَإِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَ لَو بِضَفِيرٍ)). والضَّفِيرُ الحَبْلُ.
وأخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور والطبراني وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. قال ابن خزيمة والبيهقي: رفعه خطأ. والصواب وقفه".
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود في قوله {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قال: خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم.
// لا يتزوّج الحُرّ بأمة ـ وتكون الأمة مسلمةًـ إلا إذا خشي العنت ولم يستطع نكاح حُرّة ، قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) النساء 25 .
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {ومن لم يستطع منكم طولا} يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول: الحرائر {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فلينكح من إماء المؤمنين {محصنات غير مسافحات} يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة، فقال إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
البصري
16-11-2005, 11:25 AM
الامتناع : الكفّ عن الشيء.
المَنْعُ: أَن تَحُولَ بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلافُ الإِعْطاءِ، ويقال: هو تحجيرُ الشيء، مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعاً ومَنَّعَه فامْتَنَع منه وتمنَّع.
ورجل مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِينٌ مُمْسِكٌ.
وفي التنزيل: {مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ} [ق: 25 - والقلم: 12]، وفيه: {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً} [المعارج: 21].
ومَنِيعٌ: لا يُخْلَصُ إِليه في قوم مُنَعاءَ، والاسم المَنَعةُ والمَنْعةُ والمِنْعةُ.
والمانِعُ: من صفات الله تعالى له معنيان: أَحدهما ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: ((اللهم لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة والنسائي والحاكم .
وفي الحديث: ((أَنه كان ينهى عن عُقُوقِ الأُمَّهات ومَنْعٍ وهات)).رواه أحمد والبخاري والطبراني .
أي: عن مَنْعِ ما عليه إِعطاؤُه وطَلبِ ما ليس له.
وحكى ابن بري عن النَّجِيرَمِيّ: مَنَعةٌ جمع مانِعٍ.
وفي الحديث: ((سيَعُوذُ بهذا البيتِ قومٌ ليست لهم مَنْعةٌ)). رواه مسلم.
أي: قوَّة تمنع من يريدهم بسوء.
ومانَعْتُه الشيءَ مُمَانَعةً، ومَنُعَ الشيءُ مَناعةً، فهو مَنِيعٌ: اعتَزَّ وتعسَّر. وفلان في عِزٍّ ومَنَعةٍ.
وامرأَة مَنِيعةٌ متمنِّعةٌ: لا تؤآتى على فاحِشةٍ.
وناقة مانِعٌ: مَنَعَتْ لبنها، على النسب .
ومَناعِ: بمعنى امْنَعْ.
وقوسٌ مَنْعةٌ: ممتنعةٌ مُتَأَبِّيةٌ شاقَّةٌ.
والمُتَمنِّعَتانِ: البكْرَةُ والعَناقُ يَتَمَنَّعانِ على السَّنةِ لفَتائِهما وإِنهما يَشْبَعانِ قَبْلَ الجِلَّةِ، وهما المُقاتِلتانِ الزمانَ على أَنفُسِهما.
ورجل مَنِيعٌ: قويُّ البدن شديدُه.
قال ابن الأَعرابي: المَنْعِيُّ أَكَّالُ المُنُوعِ وهي السَّرطاناتُ، واحدها مَنْعٌ.
/// لا يجوز للمرأة أنْ تمتنع عن زوجها إذا دعاها للفراش ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبوداود والبيهقي .
وفي رواية : (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا")) رواه مسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب، وإن كانت على ظهر قتب )) رواه أحمد والحاكم والبزار والبيهقي والطيالسي وسعيد بن منصور والطبراني وابن عساكر وابن سعد.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا
الرَّجُلُ دعا زوجتهُ لحاجتهُ فلتأتهِ، وإنْ كانتْ على التَّنُّورِ)) رواه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي والبيهقي والطبراني والبزار .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الأمرد : الشابّ الذي لم تنبت لحيته .
قال ابن الأَعرابي: المَرَدُ نَقاءُ الخدين من الشَّعر ونَقاء الغُصْن من الوَرَق .
ومَرِدَ مَرَداً ومُروُدة وتَمَرَّد: بقي زماناً ثم التحى بعد ذلك وخرج وجهه.
ورملة مَرْادء: متسطحة لا تُنْبِت، والجمع مَرادٍ.
ومَرْداء هجر: رملة دونها لا تُنْبِتُ شيئاً.
وامرأَة مَرْداء: لا إِسْبَ لها، وهي شِعْرَتُها.
وشجرة مَرْداء: لا ورق عليها، وغصن أَمْرَد كذلك.
والمَرْدُ: التَّمْلِيسُ. والتَّمْرِيدُ: التَّمليسُ والتَّسْوِيةُ والتَّطْيِينُ.
ومَرَدْتُ الشَّيءَ ومَرَّدْتُه: لينته وصقلته.
وغلام أَمْرَدُ بَيِّن المَرَد، بالتَّحريك، ولا يقال: جارية مَرْداء.
ويقال: تَمَرَّدَ فلان زماناً ثمَّ خرج وجهه وذلك أَن يبقى أَمْرَدَ حيناً.
وفرس أَمْرَدُ: لا شعر على ثُنَّتِه.
قال أَبو عبيد: المُمَرَّد بِناء طويل.
قال أَبو منصور: ومنه قوله تعالى: {صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ} [النمل: 44] وقيل: الممرَّد المملس.
وبناء ممرّد: مُطَوَّلٌ.
والمارد: المرتفع.
/// لا يصحّ مصافحة الأمرد ومعانقته والخلوة به وتقبيله ، قال النووي رحمه الله :( يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين ... ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة، والله أعلم.)) انتهى .
[ وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن بقية قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.].
جاء في كتاب كشف الخفاء للعجلوني : [ قال النجم:" طلب الشرب من القهوة البُنـّية من الغلام الأمرد الذي يعد ساقيا ويسمون ذلك زمزمة، بل هذا بما ينضم إليه من النظر والمس الحرام والإكباب عليه فسق."].
البصري
17-11-2005, 02:11 PM
الإمساك : المتناع والكفّ .
وأَمْسَكْتُ عن الكلام أي: سكت.
وما تَماسَكَ أن قال ذلك أي: ما تمالك.
وفي الحديث: ((من مَسَّك من هذا الفَيْءِ بشيءٍ)). رواه النسائي بلفظ :"تمسك" أي: أَمسَك.
ومَسَكَ بالشيءِ وأَمْسَكَ به وتَمَسَّكَ وتَماسك واسْتمسك ومَسَّك، كُلُّه: احْتَبَس.
وفي التنزيل: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} [الأعراف: 170] .
قال الجوهري: أَمْسَكْت بالشيء وتَمَسَّكتُ به واسْتَمْسَكت به وامْتَسَكْتُ كُلُّه بمعنى: اعتصمت، وكذلك مَسَّكت به تَمْسِيكاً، وقرئَ {ولا تُمَسِّكوا بعِصَمِ الكَوافرِ}.
وفي التنزيل: {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256] .
والتَّمَسُّك: اسْتِمْساكك بالشيء، وتقول أَيضاً: امْتَسَكْت به.
وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ((أنه قال: لا يُمْسِكَنَّ الناسُ عليَّ بشيءِ فإني لا أُحِلُّ إلا ما أَحَلَّ الله ولا أُحرِّم إلاّ ما حَرَّم الله)). رواه الشافعي وابن سعد والبيهقي .
قال الشَّافعي: معناه: إن صحَّ أنَّ الله تعالى أَحلَّ للنَّبِّي -صلى الله عليه وسلم- أَشياء حَظَرَها على غيره من عدد النِّساء والموهوبة وغير ذلك، وفرض عليه أَشياء خففها عن غيره فقال: لا ((يُمْسِكَنَّ الناسُ عليَّ بشيء)).
يعني: بما خصِّصْتُ به دونهم فإن نكاحي أَكثر من أَربع لا يحل لهم أَن يبلغوه لأنَّه انتهى بهم إلى أَربع، ولا يجب عليهم ما وجب عليَّ من تخيير نسائهم لأنَّه ليس بفرض عليهم.
** الإمساك في الفقه : 1ـ في الصوم : الامتناع عن الطعام والشراب والجماع ( وإنزال المني بشهوة عَمْداً من رجل أو امرأة في اليقظة ) مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
2ـ في النكاح : أـ إمساك بمعروف : إرجاع المطلّقة طلاقاً رجعياً إلى عصمة الزوجية ابتغاء الخير .
ب ـ إمساك قبيح : إمساك الزوجة للإضرار بها ؛ أو تنفيرها فتفتدي نفسها منه .
/// الإمساك في نهار الصوم الواجب فرض ؛ يحرم به إتيان المُباح :( الأكل والشرب والجماع والإنزال عامداً ) ، والأدلة على ذلك في القرآن والسنة كثيرة مستفيضة ؛ معروفة مِن الدين بالضرورة .
// إمساك الزوج بالمعروف حثّ عليه الشرع ؛ وأحبه ، قال تعالى : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )) النساء{19} ،أخرج ابن المنذر عن الضحاك ـ في تفسيرها ـ قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام فلا يعجل بطلاقها وليتأن بها وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب.
وقال تعالى :(( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) البقرة{232}.
== والإمساك القبيح منهي عنه ، قال سبحانه :(( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) البقرة{231} ، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل إنقضاء عدتها، ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها. فأنزل الله {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
وأخرج مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها إلا كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها، فأنزل الله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا إنقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها، فأنزل الله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد في قوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} قال: الضرار أن يطلق الرجل تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء، ثم يطلقها عند آخر يوم يبقى من الأقراء يضارها بذلك.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن الحسن في هذه الآية {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} قال: هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مسروق في الآية قال: هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها، ليس به ليمسكها ولكن يضارها ويطول عليها ثم يطلقها، فإذا كان في آخر عدتها راجعها، فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية في الآية قال: الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة ثم يراجعها، ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة أقراء أو تسعة اشهر، فذلك قوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإمغال : وجَعٌ يُصيبُ الشاةَ في بطنها، فكلَّما حَمَلَت ولداً أَلْقته، وقيل: الإِمْغال في الشاة أَن تحمِل عليها في السنة الواحدة مرتين، وقد أَمْغَلَتْ وهي مُمْغِل، وقيل: هو أَن تُنْتَجَ سنَواتٍ مُتتابِعةً، والمَغْلةُ: النعجةُ والعَنْزُ التي تُنْتَجُ في عام مرتين، والجمع مِغالٌ.
وأَمْغَلَت غنمُ فلان إِذا كانت تلك حالَها.
وقال ابن الأَعرابي: الإِمْغال أَن لا تُراحَ الإِبلُ ولا غيرُها سنَةً وهو مما يُفْسِدها.
والمُمْغِلُ من النساء: التي تَلِد كلَّ سنة وتحمِل قبل فِطام الصبيّ؛ قال القطامي:
بَيْضاء مَحْطوطَة المَتْنَيْنِ بَهْكَنَة * رَيَّا الرَّوادِف لم تُمْغِلْ بأَوْلادِ .
وأَمْغَل القومُ: مَغِلَتْ إِبِلُهم وشاؤهم، وهو داء.
يقال: مَغِلت تَمْغَل.
قال: والإِمْغالُ في الشاءِ ليس في الإِبل وهو مثل الكِشَافِ في الإِبل أَن تحمِل كلَّ عام.
المَغَل: وجع البطن من تراب مَغِلَت الدابة، بالكسر، والناقة تَمْغَل مَغَلاً، فهي مَغِلةٌ، ومَغَلَتْ: أَكلت الترابَ مع البَقْل فأَخذها لذلك وجَعٌ في بطنها، والاسم المَغْلة، ويُكْوَى صاحبُ المَغْلةِ ثلاثَ لَذَعات بالمِيسَم خلْف السُّرَّة، وبها مَغْلة شَديدةٌ.
ابن الأَعرابي: المِمْغَل الذي يُولَعُ بأَكل التراب فيَدْقَى منه أي: يَسْلَح.
وقوله في الحديث: ((صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ويذهب مغلة الصدر )). رواه أحمد والطبراني والبيهقي .
أي: بنَغَلِه وفساده، من المَغَل وهو داءٌ يأْخذ الغنم في بطونها، ويُروى: ((بِمَغَلَّةِ الصدْر)). بالتشديد، من الغِلِّ الحقد.
والمَغْل والمَغَل: اللبن الذي تُرْضِعه المرأَة ولدَها وهي حامل، وقد مَغِلَتْ به وأَمْغَلَته، وهي مُمْغِلٌ.
والمَغَل: الرَّمَص، وجمعه أَمْغال.
ومَغِلت عينه إِذا فسدت.
ومَغَل فلان يَمْغَل مَغْلاً ومَغالةً: وَشى، وخصَّ بعضهم به الوِشايَة عند السلطان، يقال: أَمْغَل بي فلان عند السلطان أي: وَشَى بي إِليه.
ومَغَل فلان بفلان عند فلان إِذا وَقع فيه، يَمْغَل مَغْلاً، وإِنه لصاحب مَغالةٍ.
والمُمْغِل: الأَرض الكثيرة الغَمْلى، وهو النَّبْت الكثير.
** الإمغال في الفقه : حمل المرأة قبل أنْ تفطم رضيعها.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الإملاجة : المصّة .
والإِملاجُ: المصّ والإِرْضاعُ.
مَلَجَ الصبيُّ أُمه يَمْلُجُها مَلْجاً ومَلِجَها إِذا رضَعَها، وأَمْلَجَتْه هي.
وقيل: المَلْجُ تناوُلُ الشيء، وفي (الصحاح): تناوُلُ الثدْي بأَدْنى الفم.
ورجل مَلْجانُ مَصَّانُ: يَرْضَعُ الإِبلَ والغنَم من ضُروعِها ولا يَحْلُبُها لئلا يُسْمَع، وذلك من لُؤْمه.
وامْتَلَجَ الفصيلُ ما في الضَّرْع: امْتصَّه.
ومنه الحديث: ((فجَعَلَ مالكُ بن سِنانٍ يَمْلُجُ الدمَ بفيه من وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ازْدَرَدَه)). رواه ابن اسحق والحاكم والطبراني بلفظ : (( أصيب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبله مالك بن سنان "فمص" جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر إلى مالك بن سنان.
أَي: مَصَّه ثم ابْتَلَعَه.
والمَلِيجُ: الرَّضِيعُ.
والمَلِيجُ: الجَلِيلُ من الناسِ أَيضاً.
ومَلَجَ المرأَةَ: نَكَحَها كَلَمَجَها.
والمُلْجُ: السُّمْرُ من الناسِ . والأَمْلَجُ: الأصفر الذي ليس بأَسودَ ولا أَبيض، وهو بينهما.
والمُلُجُ: الجِداءُ الرُّضَّعُ.
** الإملاجة في الفقه : المصّة الواحدة للثدي إذا أوصلت اللبن إلى جوف الرضيع .
/// الإملاجة الواحدة والإملاجتان لاتُحرّم في الرضاع ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ:
دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي بَيْتِي.
فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ".)) رواه أحمد وعبدالرزاق ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن حبان والطبراني والبيهقي .
البصري
18-11-2005, 04:03 PM
الإملاص : الإسقاط ، والإملاط .
أَمْلَصَت المرأَةُ والناقةُ، وهي مُمِلصٌ: رمَتْ ولدها لغير تمام، والجمع مَمالِيصُ، بالياء، فإِذا كان ذلك عادة لها فهي مِمْلاصٌ، والولد مُمْلَص ومَلِيص.
والمَلَصُ، بالتحريك: الزَّلَقُ.
وفي الحديث: ((عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ )). رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه والطبراني .
(بالغرَّة) فسرت بالعبد أو الأمة، وقيل: هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر. (أمة) امرأة مملوكة].
أَراد بالمرأَة الحاملَ تُضْرَب فتُملِصُ جَنِينَها أَي: تُزْلِقه قبل وقت الولادة.
وكل ما زَلِقَ من اليد أَو غيرها، فقد مَلِصَ مَلَصاً.
ورشاءٌ مَلِصٌ إِذا كانت الكفّ تزلق عنه ولا تستمكن من القبض عليه.
ومَلِصَ الشيءُ، بالكسر، من يدي مَلَصاً، فهو أَمْلَصُ ومَلِصٌ ومَليص، وامَّلَصَ وتملَّص: زَلّ انسلالاً لمَلاستِه، وخص اللحياني به الرِّشاءَ والعِنانَ والحبل، قال: وانْمَلَصَ الشيء أَفْلَت، وتدغم النون في الميم.
وسمكة مَلِصة: تزل عن اليد لملاستها.
وانْفَلَص مني الأَمر وامّلَصَ إِذا أَفْلت، وقد فَلَّصْته ومَلَّصْته.
وقال الليث: إِذا قبضْتَ على شيء فانفَلَتَ من يَدِك قلت: انْملَصَ من يدي انمِلاصاً وانْمَلَخ، بالخاء.
والمِلاصُ: الصَّفا الأَبيض.
والتملُّصُ: التخلّصُ.
وسيرٌ إِمْلِيصٌ أَي: سريع.
** الإملاص في الفقه : إسقاط الجنين قبل تمامه.
[ يُراجع : الإسقاط ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإنابة : ونابَ الشيءُ عن الشيءِ، يَنُوبُ: قام مَقامه؛ وأَنَبْتُه أَنا عنه.
ونابَ عني فلانٌ يَنُوبُ نَوْباً ومَناباً أي: قام مقامي؛ ونابَ عَني في هذا الأَمْرِ نيابةً إِذا قام مقامَك.
والنَّوْب: اسم لجمع نائبٍ، مثلُ: زائرٍ وزَوْرٍ؛ وقيل: هو جمع.
والنَّوْبةُ: الجماعةُ من الناس .
نابَ الأَمْرُ نَوْباً ونَوبةً: نزَلَ.
وناوَبه: عاقَبه.
والنَّوبة: الفُرْصة والدَّوْلة، والجمع: نُوَبٌ، نادر.
وتَناوَبَ القومُ الماءَ: تَقاسَمُوه على المَقْلةِ، وهي حَصاة القَسْم.
(التهذيب): وتَناوَبْنا الخَطْبَ والأَمرَ، نَتَناوَبه إِذا قُمنا به نَوبةً بعد نَوبة.
الجوهري: النَّوبةُ واحدةُ النُّوَبِ، تقول: جاءتْ نَوْبَتُكَ ونِيابَتُك، وهم يَتَناوبون النَّوبة فيما بينهم في الماءِ وغيره.
** النيابة في الفقه : إقامة الغير مقام النفس في التصرّف .
/// تجوز إنابة العاجز في الحج ،، (( عن ابنِ عباسٍ:
أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتْ النَّبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالتْ: إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبي شَيخاً كَبيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَمْسِكَ علىَ رَاحِلَتِهِ، فَهَلْ تَرَى أنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فقَالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: " نَعَمْ".)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير والطبراني .
// تجوز النيابة في الغزو ،، (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ إلَىَ بَنِي لَحْيَانَ: "لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ".
ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ".)) رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان والحاكم والطبراني .
// تجوز الإنابة في نحر الهدي في الحج ،، (( عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَىَ بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا.قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحميدي والدارمي .
// تجوز إنابة إمام الصلاة غيره ،، فقدر وى أئمة الحديث :( نيابة
عبدالرحمَن بن عوف، لما صلى بهم الفجر في السفر، ونيابة الصديق لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، ونيابته في مرضه) .
البصري
19-11-2005, 03:59 PM
الانتحار : مِن : نَحْر ؛ الذبح في النحر.
ويقال: انْتَحر الرجلُ أي: نَحَر نفسه.
وفي المثل: سُرِقَ السارِقُ فانْتَحَر.
ويقال للسحاب إِذا انْعَقَّ بماء كثير: انْتَحَرَ انْتِحاراً؛ وقال الراعي:
فمرّ على منازِلِها، وأَلقى * بها الأَثْقالَ، وانْتَحر انْتِحارا
النَّحْرُ: الصَّدْر.
والنُّحُورُ: الصدُور.
[ يُراجع : النَّحْر ] .
** الانتحار في الفقه : قتل الإنسان نفسه بأداة ما .
/// الإنتحار لأي سبب مِن الكبائر ، ولا يجوز بحال ( وهو غير الاستشهاد ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ تَحَسَّى سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً
)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي
حتى لو كان الانتحار في معركة في سبيل الله لا يجوز ، (( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والطبراني والبيهقي وأبويعلى وأبونعيم
// والمُنتحِر لا يُصلّى عليه ، (( عن جابرِ بنِ سَمُرَة؛ "أنَّ رجلاً قتلَ نفسهُ. فلمْ يصلِّ عليهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم".)) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الإنجيل : الكتاب المُنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام / وهو مِن النجل : الأصل والطبع .
والإِنْجيل: مثل الإِكْلِيل والإِخْرِيط ، وهو من الفِعل إِفْعِيل.
وفي صفة الصحابة -رضي الله عنهم-: ((معه قومٌ صُدورُهم أَناجِيلُهم)).
يريد أَنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم ويجمعونه في صدورهم حِفظاً.
وكان أَهل الكتاب إِنما يقرؤون كتبهم في الصحف ولا يكاد أَحدهم يجمعها حفظاً إِلا القليل، وفي رواية: ((وأَناجِيلهم في صدورهم)).
أي: أَن كتُبَهم محفوظة فيه.
(أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وأبونعيم عن قتادة قال: قال موسى: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الخلق والسابقون في دخول الجنة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.
قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.
قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في قلوبهم يقرأونها - قال قتادة: وكان من قبلكم إنما يقرأون كتابهم نظرا، فإذا رفعوها لم يحفظوا منه شيئا ولم يعوه، وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم قبلكم، فالله خصكم بها وكرامة أكرمكم بها - قال: فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.)
والنَّجْل: النَّسْل والولد، وقد نَجَل به أَبوه يَنْجُل نَجْلاً ونَجَلَه أي: ولَدَه.
الماء السائل ، والنَّزُّ، والجمع الكثير من الناس، والمَحَجَّة الواضحة .
والناجِلُ: الكريم النَّجْل .
والانْتِجالُ: اختيار النَّجْل .
وانْتَجَلَ الأَمرُ انتِجالاً إِذا استبان ومضى.
ويقال: استَنْجلَ الموضع أي: كثُر به النَّجْل وهو الماء يظهر من الأَرض.
قال الأَصمعي: النَّجْل ماء يُستَنْجل من الأَرض أي: يستخرج.
ونَجَلَتِ الأَرض: اخْضرَّتْ.
التَّناجُل تنازع الناس بينهم.
وقد تناجَل القومُ بينهم إِذا تنازعوا.
/// فرض على أهل الانجيل وغيرهم من أصحاب الصحف والكتب السابقة وكل أتبياع الأنبياء أن يتّبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ويتركوا شرائعهم ،، قال الله تعالى : (( قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ {156}الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {157} قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {158})) سورة الأعراف .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ )) رواه أحمد ومسلم وابن جرير وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني وابن مردويه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والدار قطني .
[ سأل سلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النصارى، وما رأى أعمالهم، قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمت علي الأرض وذكرت اجتهادهم، فنزلت هذه الآية {إن الذين آمنوا والذين هادوا} فدعا سلمان فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك، ثم قال: من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي ولم يؤمن فقد هلك".] رواه ابن جرير والعدني وابن أبي حاتِم والواحدي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه - والله - لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني".)) رواه أحمد وابن حبان وأبويعلى البيهقي في سننه والديلمي وأبو نصر السجزي .
// لقد بدّل وحرّف وغَيّر النصار ما جاء في الإنجيل ؛ فلم يبقَ منه اليوم شيء ، فأناجيل اليوم لا يُحتجّ بها وليست مقدّسة ؛ لأنها غير الأنجيل المُنزل ؛ بل هي صناعة بشرية .
[أخرج عبد الرزاق والبخاري وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبارا لله تعرفونه غضا محضا لم يشب، وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم؟.وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال كان ناس من اليهود يكتبون كتابا من عندهم، ويبيعونه من العرب، ويحدثونهم أنه من عند الله، فيأخذون ثمنا قليلا.]
البصري
20-11-2005, 02:46 PM
الإنزال : حَدْر الشيء مِن عُلُوّ .
وتَنَزَّله وأَنْزَله ونَزَّله بمعنىً.
وأَنزَله غيرُه واستنزله بمعنى، ونزَّله تنزيلاً، والتنزيل أَيضاً: الترتيبُ.
النُّزُول: الحلول، وقد نَزَلَهم ونَزَل عليهم ونَزَل بهم يَنْزل نُزُولاً ومَنْزَلاً ومَنْزِلاً.
والمَنْزَل، بفتح الميم والزاي: النُّزول وهو الحلول، تقول: نزلْت نُزولاً ومَنْزَلاً.
والتنزُّل: النُّزول في مُهْلة.
وفي الحديث: ((إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ)).رواه أحمد ومسلم والنسائي والبغوي والطبراني .
وتخصيصُها بالليل وبالثُلث الأَخيرِ منه لأَنه وقتُ التهجُّد وغفلةِ الناس عمَّن يتعرَّض لنفحات رحمة الله، وعند ذلك تكون النيةُ خالصة والرغبةُ إِلى الله عز وجل وافِرة، وذلك مَظِنَّة القبول والإِجابة.
وفي حديث الجهاد: ((وإذا حاصرتَ أهلَ حصنٍ فأرادُوكَ أنْ تُنزلوهم على حكمِ اللهِ فلا تُنزلُوهم ولكن أنزلهُم على حُكمكَ فإنَّكَ لا تَدري أتُصيبُ حُكمَ اللهِ فيهِم أم لا أو نحو ذا)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أي: إذا طَلب العدوُّ منك الأَمان والذِّمامَ على حكم اللّه فلا تُعْطِهم، وأَعطِهم على حكمك، فإِنك ربَّما تخطئ في حكم الله تعالى أَو لا تفي به فتأْثَم.
ونَزَل من عُلْوٍ إِلى سُفْل: انحدر.
وأَنْزالُ القومِ: أَرزاقهم.
والمُنْزَلُ: الإِنْزال، تقول: أَنْزِلْني مُنْزَلاً مُباركاً.
ومكان نَزِل: سريعُ السيل.
والنَّزْلة: المرة الواحدة من النُّزول.
**الإنزال في الفقه : إنزال المني مِن رجل وإمرأة بجماع وغيره .
وقد أَنزل الرجلُ ماءه إِذا جامع، والمرأَة تستنزِل ذلك.
والنُّزَالة: ما يُنْزِل الفحلُ من الماء، وخص الجوهري فقال: النُّزالة، بالضم، ماءُ الرجل.
/// إنزال الرجل أو المرأة المني ( بجماع وغيره )في يقظة أو منام: يُوجب الغسل ؛ وإنزاله عمداً يُبطل الصوم .
قال تعالى :(( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ)) المائدة 6 .
(( عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"سَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المَذْي؟ فَقَالَ: مِنَ المَذْي الوُضُوءُ، وَمِنَ المَنيِّ الغُسْلُ".)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وعبدالرزاق والترمذي وابن ماجه وسعيد بن منصور والطحاوي . (( جَاءَتْ أُمُّ سُلَيمِ بِنتُ مِلْحَانَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ - تَعِني غُسْلاً - إِذَا هِيَ رَأَتْ في المَنَامِ مِثلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ: إِذَا هِيَ رَأَتِ المَاءَ فَلتَغْتَسِلْ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قُلتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!!)) رواه أحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
== أما إبطال إنزال المني عمداً الصومَ فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث الأعرابي الذي جامع زوجه في نهار رمضان فألزمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم وبالكفارة .
وقد أجمع فقهاء الأمة مِِن صحابة ومَن دونهم حتى يومنا على أنّ إنزال المني عمداً بغير جماع يُبطل الصوم .
// وإنزال المني عمداً يُفسد الحجّ أو يُوجب الدم( الذبح ) ،، قال تعالى : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) البقرة 197 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ حَجَّ هذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . والرفث : وهو الجماع والتعريض به، وذكر ما يفحش من القول ؛ وإنزال المني عمداً، وكل ما يتعلّق بشهوة الفرج .
البصري
21-11-2005, 12:48 PM
الأنْعام : الإبل والبقر والغنم .
والنَّعَم: واحد الأَنعْام وهي المال الراعية . والجمع: أَنعامٌ، وأَناعيمُ: جمع الجمع .
وقال ابن الأَعرابي: النعم: الإبل خاصة.
وقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ} [محمد: 12].
قال ثعلب: لا يذكرون الله تعالى على طعامهم ولا يُسمُّون كما أَن الأَنْعام لا تفعل ذلك.
وأما قول الله عز وجَل: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: 66].
فإن الفراء قال: الأَنْعام ههنا بمعنى: النَّعَم، والنَّعَم تذكر وتؤنث، ولذلك قال الله عز وجل: {مما في بطونه}، وقال في موضع آخر: {مما في بطونها}.
قال الله عز وجل: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} (الآية) [الأنعام: 142] ثم قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الأنعام: 143]؛ أي: خلق منها ثمانية أَزواج.
والنَّعِيمُ والنُّعْمى والنَّعْماء والنِّعْمة، كله: الخَفْض والدَّعةُ والمالُ، وهو ضد البَأْساء والبُؤْسى.
وقوله عز وجل: {وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءتْهُ} [البقرة: 211]؛ يعني: في هذا الموضع: حُجَجَ الله الدالَّةَ على أَمر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8]؛ أي: تُسْأَلون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا، وجمعُ النِّعْمةِ: نِعَمٌ وأَنْعُمٌ كشِدَّةٍ وأَشُدٍّ.
والنُّعْم، بالضم: خلافُ البُؤْس.
يقال: يومٌ نُعْمٌ ويومٌ بؤُْسٌ، والجمع: أَنْعُمٌ وأَبْؤُسٌ.
/// مَن قتل حيواناً وهو محرم ؛ أو مِن حيوان الحرم يُحكم عليه بذبح مثله مِن الأنعام ،، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ
وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا
سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ )) المائدة{95} .
أخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله {ومن قتله منكم متعمدا} قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا أوخطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وفي قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما، والطعام مد مد يشبعهم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} قال: إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاؤه، ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يجد جزاؤه، قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما. قال {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} وإنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.
// زكاة الإبل مِن الأنعام تؤدّى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( عن سالمٍ عن أَبِيهِ :أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقَةَ فلَمْ يُخرِجُهُ إِلى عِمَالِهِ حتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيفِهِ، فَلَمَّا قُبضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بكرٍ حتَّى قُبضَ، وعُمَرُ حتَّى قُبضَ، وكَانَ فِيهِ "في خَمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عِشرينَ أَربعُ شِيَاهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخَاضٍ إِلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا بنتُ لَبُونٍ إِلى خَمسٍ وأَربعينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا حِقةٌ إِلى سِتِّينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا جَذَعةً إِلى خَمسٍ وسبعينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا ابنتَا لَبُونٍ إِلى تِسعينَ، فإِذَا زادتْ فَفِيهَا حِقَتَانِ إِلى عِشرينَ ومائةٍ، فإِذَا زادتْ عَلَى عِشرينَ ومائةٍ فَفِي كًلِّ خَمسينَ حِقةٌ، وفي كُلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي الشَّاءِ في كُلِّ أَربعينَ شاةٍ شاةٌ إِلى عِشرينَ ومائةٍ، فإِذَا زادتْ فشاتانَ إِلى مائَتَينٍ، فإِذَا زادتْ فثلاثُ شِيَاهٍ إِلى ثلاثُمَّائةِ شاةٍ فإِذَا زادتْ عَلَى ثلاثُمَّائةِ شاةٍ فَفِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ثُمَّ لَيسَ فِيهَا شيءٌ حتَّى تَبلُغَ أَربعمائةٍ ولا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ مخافةَ الصَّدَقَةَ. وما كَانَ من خَلِيطَينِ فإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بالسَّويِةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقَةَ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عِيبٍ".)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي .
[ يُراجع : البقر ، والغنم ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإنفحة : بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: كَرِشُ الحَمَل أَو الجَدْي ما لم يأْكل، فإِذا أَكلَ، فهو كرش، وكذلك المِنْفَحة، بكسر الميم.
قال الراجز:
كم قد أَكلْتُ كَبِداً وإِنْفَحَه * ثم ادَّخَرْتُ أَلْيَةً مُشَرَّحه.
قال الأَزهري عن الليث: الإِنْفَحة لا تكون إِلاَّ لذي كرش، وهو شيء يتخرج من بطن ذيه، أَصفرُ يُعْصَرُ في صوفة مبتلة في اللبن فيَغْلُظُ كالجُبْنِ .
قال ابن الأَعرابي: ويقال مِنْفَحة وبِنْفَحة.
قال أَبو الهيثم: الجَفْرُ من أَولاد الضأْن والمَعَزِ ما قد اسْتَكْرَشَ وفُطِمَ بعد خمسين يوماً من الولادة وشهرين أَي: صارت إِنْفَحَتُه كَرِشاً حين رَعَى النبت، وإِنما تكون إِنْفَحة ما دامت تَرْضَعُ.
ابن سيده: وإِنْفَحة الجَدْي وإِنْفِحَتَه وإِنْفَحَّتُه ومِنْفَحَتُه شيءٌ يخرج من بطنه أَصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالحُبْن، والجمع أَنافِحُ: قال الشَّمَّاخُ:
وإِنَّا لمن قومٍ على أَن ذَمَمْتهم * إِذا أَولَمُوا لم يُولِمُوا بالأَنافِحِ
وجاءت الإِبل كأَنها الإِنْفَحَّة إِذا بالغوا في امتلائها وارتوائها، حكاها ابن الأَعرابي.
ونَفَّاحُ المرأَة: زوجها؛ يمانية عن كراع.
النَّفْحُ: الضربُ والرمي؛ ومنه حديث أَسماء: ((قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انْفَحِي أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي، وَلاَ تُحْصِيَ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ)).رواه أحمد ومسلم
نَفَح الطِّيبُ يَنْفَحُ نَفْحاً ونُفُوحاً: أَرِجَ وفاحَ، وقيل: النَّفْحةُ دُفْعَةُ الريح، طَيِّبَةً كانت أَو خبيثة؛ وله نَفْحة طيبة ونَفْحة خبيثة.
وفي (الصحاح): وله نَفْحة طيبة.
ونَفَحَتِ الريحُ: هَبَّت.
وفي الحديث: ((إِن لربكم في أَيام دهركم نَفَحاتٍ، أَلا فَتَعَرَّضُوا لها)).رواه الترمذي والطبراني وابن أبي الدنيا.
وفي حديث آخر: ((تَعَرَّضُوا لنَفَحاتِ رحمة الله)). رواه الترمذي وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر وابن أبي الدنيا والقضاعي .
/// ما عُمل مِن إنفحة حيوان مأكول اللحم يجوز أكله ؛ حتى لو عمله غير المسلمين وغير أهل الكتاب ،، ( عن شقيق أنه قيل لعمر: إن قوما يعملون الجبن فيصنعون فيه أنافيح، فقال عمر: سموا الله وكلوا.) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة .
[ وقد سُئل سلمان الفارسي عن أكل جبن المجوس الذي يُعمل من الإنفحة فقال : (( سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ؟ قَالَ:
(الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ. وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفَا عَنْهُ)]. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني بسند ضعيف ، والموقوف على سلمان أصحّ .
البصري
22-11-2005, 06:00 PM
الإنماء : مِن أنمى ( مِن الأضداد ) : ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت ولا تراه وتجده ميتاً.
أَنْمَيْتُ الصيدَ فنَمى ينْمي . قال امرؤ القيس:
فهْو لا تَنْمِي رَمِيَّته * ما له؟ لا عُدَّ مِنْ نَفَرِه
ورَمَيْتُ الصيدَ فأَنْمَيْتُه إِذا غاب عنك ثم مات.
ويقال: أَنْمَيْتُ الرَّمِيَّةَ، فإِن أَردت أَن تجعل الفعل للرمِيَّةِ نَفْسها قلت: قد نَمَتْ تَنْمي أَي: غابت وارتفعت إِلى حيث لا يراها الرامي فماتت، وتُعَدِّيه بالهمزة لا غير فتقول: أَنْمَيْتُها، منقول من نَمَت؛ وقول الشاعر أَنْشده شمر:
وما الدَّهْرُ إلا صَرْفُ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ: * فَمُخْطِفَةٌ تُنْمي، ومُوتِغَةٌ تُصْمي
المُخْطِفَةُ: الرَّمْية من رَمَيات الدهر، والمُوتِغَةُ: المُعْنِتَةُ.
ويقال: أَنْمَيْت لفلان وأَمْدَيْتُ له وأَمْضَيْتُ له، وتفسير هذا تتركه في قليل الخَطإِ حتى يبلغ به أَقصاه فتُعاقِب في موضع لا يكون لصاحب الخطإ فيه عذر.
والنَّامي: الناجي؛ قال التَّغْلَبيّ:
وقافِيةٍ كأَنَّ السُّمَّ فيها * وليسَ سَلِيمُها أَبداً بنامي
النُّمِّيَّةُ: الفَلْسُ، وجمعها: نَمامِيُّ كذُرِّيَّةٍ وذَرارِيّ.
[ يُراجع : الإصماء ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الأنملة : بتثليثِ الميمِ والهمْزَةِ، تِسْعُ لُغاتٍ: التي فيها الظُّفُرَ ( رأس الأصبع )
ج: أنامِلُ وأنْمُلاتٌ.
ورَجُلٌ مُؤَنْمِلُ الْأَصابِعِ: غَليظُ أطْرافِها في قِصَرٍ.
والمُنامَلَةُ: مِشْيَةُ المُقَيَّدِ.
والمُنْمولُ: اللِسانُ.
والنامِلَةُ: السابِلَةُ. وككتِفٍ: صَبِيُّ تُجْعَلُ في يَدِهِ نَمْلَةٌ إذا وُلِدَ، يقولونَ: يَخْرُجُ كَيِّسا ذَكِيّاً.
/// إذا اعتُدِيَ على أنملة شخص بالقطع أو الإتلاف فالعقوبة كما جاء في [ مغني المحتاج، الإصدار 1.04 - للخطيب الشربيني
كتاب الجراح >> باب كيفية القصاص ]: (( وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان.))
وجاء في :[ تحفة الأحوذي، الإصدار 1.09 - للمباركفوري
15 ـ كتاب الديات >> 940 ـ باب مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الأصَابِع] : (( وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية إصبع، إلا أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية إصبع لأنه ليس فيها إلا انملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل. كذا في المرقاة)) ، في كل إصبع عشر الدية، وهي عشر من الإبل؛ أي : في الأنملة الواحدة ثلاثة أبعرة وثلث .
// يُندب للمرأة إذا قصرت من شعرها في الحج والعمرة أن تأخذ منه قدر الأنملة ؛[ جاء في :المبسوط، الإصدار 2.02 - للإمام السرخسي
المجلد الثاني، (الجزء 4) >> باب القران >> باب الحلق] : ( عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل كم تقصر المرأة فقال مثل هذه يعني مثل الأنملة).وكذلك الرجل إذا قصّر ولم يحلق .
// إشعار الهدي يكون بأن يشق من السنام قدر الأنملة أو الأنملتين ، (( عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة )) رواه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر.
// يجوز إتّخاذ الرجل أنملة واحدة مِن ذهب [ ولو مِن كل أصبع ] إذا قُطعت أنملته قياساً على الأنف ، (( عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ: وَكَانَ جَدّهُ قَالَ: "حَدّثَنِي أَنّهُ رَأَى جَدّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِي الْجَاهِلِيّةِ قَالَ: فَاتّخَذَ أَنْفا مِنْ فِضّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والطيالسي والطبراني .
(( عن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول قال: اندقت ثنيتي يوم أحد فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب )) رواه ابن قانع.
ولا يجوز اتّخاذ أنملتين في أصبع لأنهما لاتعملان فلا فائدة .
// لا يجزىء في الكفارات عِتْقُ عبدٍ فاقدِ أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ .
البصري
23-11-2005, 04:18 PM
الإنهار : الإسالة ؛ الصبّ بكثرة.
وأَنْهَرَ الطَّعْنَةَ: وسَّعها؛ قال قيس بن الخطيم يصف طعنة:
مَلَكْتُ بها كَفِّي فأَنْهَرْتُ فَتْقَها * يَرى قائمٌ من دونها ما وراءها
وماء نَهِرٌ: كثير.
وناقة نَهِرَة: كثيرة النَّهر.
وأَنْهَرَ العِرْقُ: لم يَرْقَأْ دَمُه.
وأَنْهَرَ الدمَ: أَظهره وأَساله.
ويقال: أَنْهَرَ بطنُه إِذا جاء بطنُه مثلَ مجيء النَّهَرِ.
وحَفَرُوا بئراً فأَنْهَرُوا: لم يصيبوا خيراً.
** الإنهار في الفقه : إنْهار الدم مِن الذبيحة بقطع الأوداج . شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر.
[ يُراجع : الإفراء ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الإهاب : الجلد الذي لم يُدبغ . والجمع القليل آهِبَةٌ. والكثير أُهُبٌ وأَهَبٌ، على غير قياس .
وفي الحديث: ((دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه على حصير أو سرير قد أثر بجنبه، وفي البيت "أهب عطنة"، فبكى عمر، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أنت نبي الله وكسرى وقيصر على أسرة الذهب، قال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة.)). رواه ابن سعد
أَي: جُلودٌ في دِباغِها، والعَطِنَةُ: المُنْتِنةُ التي هي في دِباغِها.
وفي الحديث: ((لو جُعِلَ القُرآنُ في إِهابٍ ثم أُلْقِيَ في النار ما احْتَرَقَ)). رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأبويعلى والطبراني وابن الضريس وابن عدي والبيهقي والدارمي والبغوي بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً.
ومنه قول عائشة في صفة أَبيها -رضي الله عنهما-: (وحَقَنَ الدِّماء في أُهُبها) أَي: في أَجْسادِها.رواه الطبراني .
/// طهارة الإهاب بدباغته ؛ ولو كان جلد ميتة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طُهرَ)رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وابن راهويه والبزار والدارقطني .
(( عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوحنيفة والدارقطني والطبراني والبزار .
(( عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ:أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السّبَئِيِّ فَرْواً، فَمَسِسْتُهُ.فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ.قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَىَ بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبِائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ.فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ؟. فَقَالَ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ".)) رواه مسلم؛ وبنحوه رواه أبويعلى والطبراني والحاكم وابن خزيمة والبيهقي وأبونعيم .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأهل : العشيرة وذوو القربى ؛ والجمع : أهلون وآهَالٌ وأَهَالٍ وأَهْلات وأَهَلات . وحكى سيبويه في جمع أَهْل: أَهْلُون، وسئل الخليل: لم سكنوا الهاء ولم يحرّكوها كما حركوا أَرَضِين؟ فقال: لأَن الأَهل مذكر، قيل: فلم قالوا: أَهَلات؟ قال: شبهوها بأَرَضات .
والأَهَالي: جمع الجمع وجاءت الياء التي في أَهالي من الياء التي في الأَهْلين.
وفي الحديث: ((إنّ للّه أهلين من النَّاس قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه! من هم؟ قَالَ: هم أهل القرآن، أهل اللَّه وخاصته)).رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم والطبراني وابن النجار.
وفي حديث أَبي بكر في استخلافه عمر: ((أَقول له، إِذا لَقِيتُه، اسْتعملتُ عليهم خَيْرَ أَهْلِكَ)). رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن سعد . يريد خير المهاجرين وكانوا يسمُّون أَهْلَ مكة أَهل الله تعظيماً لهم كما يقال: بيت الله، ويجوز أَن يكون أَراد أَهل بيت الله لأَنهم كانوا سُكَّان بيت الله.
وفي حديث أُم سلمة: ((أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. و قَالَ: ليس بك على "أهلك" هوان. إن شئت، سبَّعتُ لك. وإن سبَّعتُ لك، سبَّعتُ لنسائي)).رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه والطبراني .
أَراد بالأَهل نَفْسَه -عليه السلام- أي: لا يَعْلَق بكِ ولا يُصيبكِ هَوَانٌ عليهم.
واتَّهَل الرجلُ: اتخذ أَهْلاً .
وأَهْلُ المذهب: مَنْ يَدين به.
وأَهْلُ الإِسلام: مَن يَدِين به.
وأَهْلُ الأَمر: وُلاتُه.
وأَهْلُ البيت: سُكَّانه.
وأَهل الرجل: أَخَصُّ الناس به.
ومَنْزِلٌ آهِلٌ أي: به أَهْلُه.
وكلُّ شيء من الدواب وغيرها أَلِف المَنازلَ أَهْلِيٌّ وآهِلٌ؛ الأَخيرة على النسب، وكذلك قيل لما أَلِفَ الناسَ والقُرى: أَهْلِيٌّ، ولما اسْتَوْحَشَ بَرِّيّ ووحشي كالحمار الوحشي.
والأَهْلِيُّ: هو الإِنْسِيّ.
(ونَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أَكل لحوم الحُمُر الأَهْلية يومَ خَيْبَرَ) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ؛ هي الحُمُر التي تأْلف البيوت ولها أَصْحاب وهي مثل الأُنْسية ضدّ الوحشية.
وقولهم في الدعاء: مَرْحَباً وأَهْلاً أي: أَتيتَ رُحْباً أي: سَعَة، وفي (المحكم) أي: أَتيت أَهْلاً لا غُرباء فاستَأْنِسْ ولا تَسْتَوْحِشْ.
وأَهَّل به: قال له: أَهْلاً.
وأَهِل به: أَنِس.
واسْتَأْهَله: استوجبه.
وأَهْل الرجل وأَهلته: زَوْجُه.
وأَهَل الرجلُ يَأْهِلُ ويَأْهُل أَهْلاً وأُهُولاً، وتَأَهَّل: تَزَوَّج.
وأَهَلَ فلان امرأَة يأْهُل إِذا تزوّجها، فهي مَأْهولة.
والتأَهُّل: التزوّج.
وفي باب الدعاء: آهَلَك الله في الجنة إيهالاً أَي: زوّجك فيها وأَدخلكها.
وفي الحديث: ((أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ في يَومِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظّيْنِ وَأعْطَى الْعَزَبَ حَظّا)).رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
الآهل: الذي له زوجة وعيال، والعَزَب الذي لا زوجة له، ويروى الأَعزب، وهي لغة رديئة واللغة الفُصْحى العَزَب، يريد بالعطاء نصيبَهم من الفَيْء.
وآلُ الرجل: أَهْلُه.
وآل الله وآل رسوله: أَولياؤه، أَصلها أَهل ثم أُبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أَأْل، فلما توالت الهمزتان أَبدلوا الثانية أَلفاً كما قالوا: آدم وآخر، وفي الفعل آمَنَ وآزَرَ.
** الأهل في الفقه :
1ـ أَهْلُ بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَزواجُه وبَناته وبنوالعباس وبنو أبي طالب، وفي التنزيل العزيز: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 33].بعد قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم : (( يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) . وقال صلى الله عليه وسلم :((إنمَّا بنُو هاشم وبَنُو المطّلب شَئٌ واحِدٌ هكَذَا وَشبَّكَ بَيْنَ أصابِعِهِ.))رواه الشافعي والبخاري وأبوداود والنسائي والطبراني.
(( بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات لعلكما تصيبان شيئا فتزوجان فلقيا عليا فقال أين تأخذان فحدثاه بحاجتهما فقال لهما ارجعا فرجعا فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دفعا إلى الباب استأذنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أرخي عليك سجفك أدخل على ابني عمي فحدثا نبي الله صلى الله عليه وسلم بحاجتهما فقال لهما نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يعنيكم أو يكفيكم)) رواه الطبراني وابن أبي حاتِم .
2ـ أَهَلُ كل نَبيٍّ: أُمَّته.
3ـ أهل الأثر: العلماء المشتغلون بالحديث الشريف .
4ـ أهل الأهواء : الذين لايكون معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة ؛ وهم : الرافضة(الشيعة) ، والجبرية ، والقَدَرية ، والخوارج ، والمُعَطّلة ،والمُشَبِّهة .
5ـ أهل البغي : المسلمون الخارجون على الإمام متأوّلين إذا كانت لهم شوكة .
6ـ أهل الحرب : العدو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولاذمّة .
7ـ أهل الحَلّ والعَقْد : ذوو الشوكة والسطوة والرأي والتدبير في البلاد .
8ـ أهل الِخِطّة: الخِطة : الأرض ، والدار يختطها الرجل مِن أرض غير مملوكة ويبني فيها ، وذلك بإذن السلطان ؛ كما فعلوا بالبصرة والكوفة وبغداد ، وأهل الخِطّة : هم الذين يسكنون الخِطة ؛ ويكونون عادةً مِن الأقارب المُقَرّبين .
9ـ أهل الديوان : أفراد الجيش الذين كُتبتْ أسماؤهم في الديوان ، وبالعُرْف الحديث : أهل القطعة العسكرية الواحدة .
10ـ أهل الِّذِّمّة : المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة الإسلامية .
11ـ أهل السُّنّة : هم الذين التزموا في العقيدة بالقرآن والسنة دون آراء الغير .
12ـ أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى .
13ـ أهل المَدَر : سكّان القرى والمدن .
14ـ أهل الوَبَر : سكان البادية .
البصري
24-11-2005, 12:57 PM
الإهلال : [ يُراجع : الاستهلال ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الأوقيّة : معيار للوزن .
زِنةُ سَبعة مَثاقِيلَ وزنة أَربعين درهماً، وإن جعلتها فُعْلِيَّة فهي من غير هذا الباب.
وقال اللحياني: هي الأُوقِيَّةُ وجمعها أَواقِيُّ، والوَقِيّةُ، وهي قليلة، وجمعها وَقايا.
وفي حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((عن أبي سَلَمَةَ قالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن صَدَاقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ ثِنْتا عَشْرَةَ أُوْقِيّة وَنَشّ، فَقُلْتُ: وَمَا نَشّ؟ قَالتْ نِصْفُ أُوقِيّةٍ)) رواه الشافعي وأبوداود والنسائي والحاكم.
فسرها مجاهد فقال: الأُوقِيَّة أَربعون درهماً، والنَّشُّ عشرون.
غيره: الوَقيَّة وزن من أَوزان الدُّهْنِ.
قال الأَزهري: واللغة أُوقِيَّةٌ، وجمعها أَواقيُّ وأَواقٍ.
وفي حديث آخر مرفوع: ((ليس فيما دون خمس أَواقٍ من الوَرِق صَدَقَةٌ)). رواه مالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني .
قال أَبو منصور: خمسُ أَواقٍ مائتا دِرْهم.
قال في لسان العرب : ( وأَما اليوم فيما يَتعارَفُها الناس ويُقَدِّر عليه الأَطباء فالأُوقية عندهم عشرة دراهم وخمسة أَسباع درهم، وهو إِسْتار وثلثا إِسْتار ) . انتهى .
والأوقية: إستار وثلثا إستار.
والإستار: أربعة مثاقيل ونصف.
والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.
والدرهم: ستة دوانيق.
والدانق: قيراطان.
والقيراط: طسوجان.
والطسوج: حبتان.
والحبة: سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربين؟؟ جزءا من درهم والجمع مكاكيك .
والأَواقِي أَيضاً: جمع واقِيةٍ؛ وأَنشد بيت مهَلْهِلٍ: لقدْ وَقَتْكَ الأَواقِي .
** الأوقية في الفقه : يختلف مقدارها باختلاف الموزون . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ.)) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان .
و أخرج ابن جرير والدارمي وسعيد بن منصور : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:القنطار ألف أوقية و مائتا أوقية )).
والأوقية مِن غير الذهب والفضة : أربعون درهماً = 127 غراماً.
وأوقية الفضة : أربعون درهماً ؛ ولكن درهم الفضة يساوي : 2,975 غراما، وعلى هذا فأوقية الفضة = 119 غراماً .
وأوقية الذهب : سبعة مثاقيل ونصف مثقال ؛ وهي تساوي : 29,75 غراماً .
الأوقية اليوم تُوزن بها الأشياء ؛ ويختلف مقدارها باختلاف البلاد ؛ فهي في العراق وجنوب بلاد الشام = 200 غرام ، وفي شمال بلاد الشام = 333 غرام .
/// مَن مَلَكَ أوقيةً وسأل الناس فقد أثم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا)) رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن جرير . والطبراني والبيهقي وأبونعيم وابن السكن وابن منده.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
أولو الأرحام : أولو جمع :"ذو" مِن غير لفظه ، وأولو الأرحام : الأقارب . ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسَب .
والرَّحِمُ: أَسبابُ القرابة، وأَصلُها: الرَّحِمُ التي هي مَنْبِتُ الولد، وهي رِّحْمُ المرأة مستقر الجنين في بطنها.
يقال: ذُو رَحِمٍ مَحْرَم ومُحَرَّم، وهو مَن لا يَحِلّ نكاحه كالأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة.
وقالوا: جزاك اللهُ خيراً والرَّحِمُ والرَّحِمَ، بالرفع والنصب، وجزاك الله شرّاً والقطيعَة، بالنصب لا غير.
** أولو الأرحام في الفقه : 1ـ القرابة التي سببها الولادة .
2ـ في الميراث : كل مَن أدلى ألى ميت بأنثى ما عدا أولاد الأمّ ؛ كأولاد الأخت ، والجدّ أبو الأمّ ؛ ونحوهم .
/// صلة أولي الأرحام فرض ، وقطيعتهم كبيرة ، وصلة الأرحام تكون مع الذي قطعك منهم ؛ أما مع الواصل فهي المكافأة ، قال الله تعالى : (( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) النساء{1}.
[أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام وصلوها.].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يقول الله تعالى: صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا، وخير لكم في آخرتكم)) رواه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن حبان وابن أبي حاتِم وأبو الشيخ .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( قال اللهُ تباركَ وتَعالى: أنا اللهُ وأنا الرَّحمَنُ خَلَقتُ الرَّحِمِ وشَقَقتُ لها من اسمِي فمنْ وصَلَها وصلتهُ ومن قَطَعَها بتتَّهُ)) رواه عبدالرزاق وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والحاكم وصححاه والبيهقي والطبراني .
(( عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حلقة فقال: "إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا فلم يقم إلا فتى كان في أقصى الحلقة فأتى خالة له فقالت: ما جاء بك؟ فأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فجلس في مجلسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أرى أحدا قام من الحلقة غيرك فأخبره بما قال لخالته وما قالت له فقال: اجلس فقد أحسنت ألا أنها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم)) رواه البخاري في الأدب والبيهقي والطبراني وابن عساكر.
== ومِن جملة ما يصل به المرء أولي رحمه : أنْ يُسلم عليهم ، قال صلى الله عليه وسلم : (( صلوا أرحامكم بالسلام )) رواه الطبراني .
== وأما كون صلة أولي الأرحام تكون للقاطع منهم فقد قال صلى الله عليه وسلم : (( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا)) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي وابن حبان .
// ولا يجوز للمسلم أنْ يسترّق ذوي رحمه المحارم ، قال صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ)) رواه أحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني .
البصري
27-11-2005, 12:13 PM
أولو الأمر : مَن له حقّ إصدار الأوامر = مَن تجب طاعته إذا أمر .
الأَمْرُ: معروف، نقيض النَّهْيِ. والجمع: الأَوامِرُ والأُمُور .
أَمره إِيَّاه، يَأْمُرُه أَمْراً وأمَّاراً فأْتَمَرَ .
وقوله عزَّ وجلَّ: {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 71] العرب تقول: أَمَرْتُك أَن تفْعَلَ ولِتَفْعَلَ وبأَن تفْعَل، فمن قال: أَمرتك بأَن تفعل فالباء للإِلصاق والمعنى: وقع الأَمر بهذا الفعل.
والأَمِيرُ: ذو الأَمْر. والأَميرُ: الآمِر.
والأَميرُ: الملِكُ لنَفاذِ أَمْرِه بَيِّنُ الإمارة والأمارة، والجمعُ: أُمَراءُ.
وأَمَرَ علينا يَأْمُرُ أَمْراً وأَمُرَ وأَمِرَ: كوَليَ؛ قال: قد أَمِرَ المُهَلَّبُ، فكَرْنِبوا ودَوْلِبُوا وحيثُ شِئْتُم فاذْهَبوا.
وأَمَرَ الرَّجل يأْمُرُ إمارةً إِذا صار عليهم أَميراً.
وأَمَّرَ أمَارَةً إِذا صَيَّرَ عَلَماً.
ويقال: ما لك في الإِمْرَة والإمارَة خيرٌ، بالكسر.
وأُمِّرَ فلانٌ إِذا صُيِّرَ أَميراً.
وقد أَمِرَ فلان وأَمُرَ، بالضم، أَي: صارَ أَميراً، والأُنثى بالهاء.
والمصدر الإِمْرَةُ والإمارة، بالكسر.
الإِمْرَة، بالكسر: الإمارة.
وقالوا: عليك أَمْرَةٌ مُطاعَةٌ، ففتحوا.
(التهذيب): ويقال: لك عليَّ أَمْرَةٌ مطاعة، بالفتح لا غير، ومعناه: لك عليَّ أَمْرَةٌ أُطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأُمور، ولا تقل: إِمْرَةٌ، بالكسر، إِنما الإِمرة من الولاية.
والتَّأْميرُ: تَوْلية الإمارة.
وأَميرٌ مُؤَمَّرٌ: مُمَلَّكٌ.
والآمِرَةُ: الأَمرُ، وقالوا في الأَمر: أُومُرْ ومُرْ، ونظيره: كُلْ وخُذْ.
والأَمْرُ: الحادثة.
والأمِر (بكسر الميم) : الكثرة ؛ وأَمِرَ القومُ أَي: كَثُرُوا.
والدَّليل على هذا قول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ((خير المال سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ أَو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ)).رواه أحمد والطبراني والعسكري . أَي: مُكَثِّرَةٌ.
ويقال: أَمَرَهم الله فأَمِرُوا أَي: كَثُرُوا، وفيه لغتان: أَمَرَها فهي مأْمُورَة، وآمَرَها فهي مُؤْمَرَةٌ.
ومنه حديث أَبي سفيان عند هرقل في شأ، النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد أَمِرَ أَمْرُ ابنِ أَبي كَبْشَةَ وارْتَفَعَ شَأنه هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهٌ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني .
يعني: النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
ومنه حديث ابن مسعود: ((كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلاَنٍ )).رواه البخاري وابن مردويه
أَي: كثروا.
وتأَمَّروا على الأَمْرِ وائْتَمَرُوا: تَمَارَوْا وأَجْمَعُوا آراءهم.
وفي التنزيل: {إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ} [القصص: 20] .
والائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ: المشاوَرَةُ، وكذلك التَّآمُرُ ، والمُؤْتَمِرُ: المُسْتَبِدُّ برأْيه، وقيل: هو الذي يَسْبِقُ إِلى القول.
وآمَرَهُ في أَمْرِهِ ووامَرَهُ واسْتَأْمَرَهُ: شاوره.
وكلُّ من فَزَعْتَ إِلى مشاورته ومُؤَامَرَته، فهو أَمِيرُكَ.
ومنه حديث عمر: ((الرِّجال ثلاثةٌ: رجلٌ إِذا نزل به أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَه)).رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي الدنيا وابن عساكر والخرائطي .
أَي: شاور نفسه وارْتأَى فيه قبل مُواقَعَة الأَمر، وقيل: المُؤْتَمِرُ: الذي يَهُمُّ بأَمْرٍ يَفْعَلُه.
** أولو الأمر في الفقه : الأمراء والعلماء .
والأمراء : هم الحكام المسلمون الذين يُصَلُّون ؛ ولا يمنعون المسلمين مِن العبادات وعلى رأسها الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ".قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟قَالَ: "لاَ، مَا صَلُّوْا".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي .
والعلماء : هم علماء الشريعة الذين صار العلم عندهم كالغريزة لطُولِ المُلابسةِ والمُزاوَلة، وصار العلم مَحْلَمَة لهم، العاملون بعلمهم ، الذين يخشون الله تعالى ،(( {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) [فاطر: 28].
/// طاعة الأمير واجبة ، والخروج عليه كبيرة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم :(( مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرِ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي .
وقال صلى الله عليه وسلم:(( اتَّقُوا الله ربَّكُم، وصلُّوا خَمسكُمْ، وصُومُوا شهَركُمْ، وأَدُّوا زكاةَ أَموالِكُم وأَطيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تدخُلُوا جنَّةَ ربَّكُمْ")) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني وابن جرير وابن عساكر وابن منيع ومحمد بن نصر.
// وطاعة العلماء واجبة ،، [قال ابن عباس في قوله تعالى :{وأولي الأمر منكم} يعني أهل الفقه والدين، وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد.] رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم .
[وقال جابر بن عبد الله في قوله {وأولي الأمر منكم} قال: أولي الفقه وأولي الخير.] رواه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه.
[ وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبي العالية في قوله تعالى :{وأولي الأمر} : أنهم العلماء والفقهاء ] رواه عنهم : ابن أبي شيبة وابن عدي و سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم .
== وجماع ذلك في قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ )) النساء 59 .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
أولوالإرْبَة : الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ.
وفيه لغات: إِرْبٌ وإِرْبَةٌ وأَرَبٌ ومَأْرُبةٌ ومَأْرَبَة.
وفي حديث عائشة -رضي اللّه تعالى عنها-: ((كان يُقَبِّل بعض نسائه وهو صائم وكان أَمْلَكَكُم لإِرْبه.)). رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه . أَي: لحاجَتِه، تعني أَنه -صلى الله عليه وسلم- كان أَغْلَبَكم لِهَواهُ وحاجتِه أَي: كان يَمْلِكُ نَفْسَه وهَواهُ.
وتقول العرب في المثل: مَأْرُبَةٌ لا حفاوةٌ، أَي: إِنما بِكَ حاجةٌ لا تَحَفِّياً بي.
وهي الآرابُ والإِرَبُ. قال اللّه تعالى: {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: 18].
وفي حديث عمر -رضي اللّه تعالى عنه-: ((أَتَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ فَسَأَلْتُهُ عن المَرْأَةِ تَطُوفُ بالْبَيْتِ يَوْمَ النّحْرِ ثُمّ تَحِيضُ. قال: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بالْبَيْتِ. قال فَقال الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال فَقال عُمَرُ: "أَرِبْتَ عن يَدَيْكَ"، سَأَلْتَنِي عن شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِكَيْمَا أُخَالِفَ".)).رواه أبوداود والنسائي وابن سعد والطبراني والحسن بن سفيان وأبونعيم وابن عبدالبر
معناه ذهب ما في يديك حتى تَحْتاجَ.
وقد أَرِبَ الرجلُ، إِذا احتاج إِلى الشيءِ وطَلَبَه، يَأْرَبُ أَرَباً.
أَرِبْتَ به أَي: احْتَجْتَ إِليه وأَرَدْتَه.
وأَرِبَ الدَّهْرُ: اشْتَدَّ.
والإِرْبُ والإِرْبةُ والأُرْبةُ والأَرْبُ: الدَّهاء والبَصَرُ بالأُمُورِ، وهو من العَقْل.
أَرُبَ أَرابةً، فهو أَرِيبٌ مَن قَوْم أُرَباء.
وأرِبَ بالشيءِ: دَرِبَ به وصارَ فيه ماهِراً بَصِيراً، فهو أَربٌ.
قال ابن شُمَيْل: أَرِبَ في ذلك الأَمرِ أَي: بَلَغَ فيه جُهْدَه وطاقَتَه وفَطِنَ له.
وقد تأَرَّبَ في أَمرِه.
والأُرَبَى، بضم الهمزة: الدَّاهِيةُ.
والمُؤَارَبَةُ: المُداهاةُ.
وفلان يُؤَارِبُ صاحِبَه إِذا داهاه.
وفي الحديث: ((أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَر الحَيَّاتِ فقال: مَنْ خَشِيَ خُبْثَهُنَّ وشَرَّهُنّ وإِرْبَهُنَّ، فليس منَّا)).رواه بنحوه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني .
أَصْلُ الإِرْب، بكسر الهمزة وسكون الراء: الدَّهاء والمَكْر؛ والمعنى مَنْ تَوَقَّى قَتْلَهُنَّ خَشْيةَ شَرِّهنَّ، فليس منَّا أَي: من سنتنا.
والإِرْبُ: العَقْلُ والدِّينُ، عن ثعلب.
والأَرِيبُ: العاقلُ.
ورَجُلٌ أَرِيبٌ من قوم أُرَباء.
وقد أَرُبَ يَأْرُبُ أحْسَنَ الإِرْب في العقل.
وأَرِبَ أَرَباً في الحاجة، وأَرِبَ الرَّجلُ أَرَباً: أَيِسَ.
وأَرِبَ بالشيءِ: ضَنَّ بِهِ وشَحَّ. والتَّأْرِيبُ: الشُّحُّ والحِرْصُ.
وأَرِبْتُ بالشيءِ أَي: كَلِفْتُ به.
والإِرْبُ: العُضْوُ المُوَفَّر الكامِل الذي لم يَنقُص منه شيءٌ، ويقال لكلّ عُضْوٍ إِرْبٌ.
يقال: قَطَّعْتُه إِرْباً إِرْباً أَي: عُضْواً عُضْواً.
وعُضْوٌ مُؤَرَّبٌ أَي: مُوَفَّرٌ.
وفي الحديث: ((أَنه أُتِيَ بكَتِفٍ مُؤَرَّبة، فأَكَلَها، وصلّى، ولم يَتَوَضَّأْ)).رواه بنحوه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبويعلى والطبراني وابن عساكر.
وأرِبَ الرَّجُل إِذا سَجَد على آرابِه مُتَمَكِّناً.
وفي حديث الصلاة: ((إِذَا سَجَدَ العَبدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه
أَي: أَعْضاء، واحدها إرْب، بالكسر والسكون.
والآرابُ: قِطَعُ اللحمِ.
وأَرِبَ الرَّجُلُ: قُطِعَ إِرْبُه. وأَرِبَ عُضْوُه أَي: سَقَطَ.
وأَرِبَ الرَّجُل: تَساقَطَتْ أَعْضاؤُه.
وفي حديث جُنْدَبٍ: ((خَرَج برَجُل أُرابٌ)).رواه بنحوه مسلم.
قيل: هي القَرْحَةُ، وكأَنَّها مِن آفاتِ الآرابِ أَي: الأَعْضاءِ، وقد غَلَبَ في اليَد.
ويقال: أَرِبْتَ مِنْ يَدَيْكَ أَي: سَقَطتْ آرَابُكَ من اليَدَيْنِ خاصَّةً.
وجاء رجل إِلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((دُلَّني على عَمَل يُدْخِلُني الجَنَّةَ فقال: أَرِبٌ ما لَهُ؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)).رواه أحمد والبخاري .
معناه: أَنه ذو أَرَبٍ وخُبْرةٍ وعِلمٍ.
أَرُبَ الرجل، بالضم، فهو أَرِيبٌ، أَي: صار ذا فِطْنةٍ.
وفي خبر ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رجلاً اعترض النبي -صلى الله عليه وسلم- لِيَسْأَلَه، فصاح به الناسُ، فقال عليه السلام: دَعُوا الرَّجلَ أَرِبَ ما لَه؟)).رواه أحمد والطبراني والبغوي وابن السكن وأبو مسلم الكجي .
قال ابن الأَعرابي: احْتاجَ فَسَأَلَ ما لَه.
** أولو الإربة في الفقه : الذين لهم حاجة للنكاح ( الإربة : النكاح ) . الذين يشتهون النساء .
/// يجوز للمرأة أنْ تُظهر زينتها الظاهرة ( وهي : الثياب ) لغير أولي الإربة مِن الرجال الأجانب ،، قال تعالى : (( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )) النور{31}.
وفي غير أولي الإربة من الرجال قال :
1ـ ابن عباس :(الذين لا يستحي منهم النساء.) رواه عنه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن بن حميد وابن جرير.
وقال : (هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث للنساء، ولا يشتهي النساء.) رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي .
وقال :( كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.) رواه عنه ابن جرير وابن مردويه .
2ـ وقال طاوس :(هو الأحمق الذي ليس له في النساء أرب ولا حاجة.) رواه عنه عبد الرزاق والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير .
3ـ وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {غير أولي الاربة} قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء.
4ـ وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {غير أولي الاربة من الرجال} قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء.
5ـ وأخرج عبد بن حميد ابن المنذر عن الكلبي {غير أولي الأربة} قال: هو الخصي والعنين.
6ـ وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: هو المعتوه.
7ـ وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير عن الشعبي قال: هو الذي لم يبلغ أربه ان يطلع على عورات النساء.
// وقد عدّوا "المُخَنّث" من غير أولي الإربة ، (( كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ.
قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْماً وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلاَ أَرَىَ هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا، لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ)) رواه مسلم عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي .
[أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس {غير أولي الأربة} قال: هو المخنث الذي لا يقوم زبه.]
البصري
28-11-2005, 09:50 AM
الإياس : إنقطاع الرجاء .
جاء في الحديث النبوي :((مَنْ أَعَانَ عَلى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيٍسٌ مِنْ رِحمَةِ اللهِ)) رواه أحمد وابن ماجه وابن عدي والبيهقي والديلمي بسند ضعيف .
وجاء في الحديث النبوي : (( إلا إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه في التحريش بينهم)) رواه أحمد ومسلم والترمذي والطبراني والبغوي والبارودي وابن مردويه .
[وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه.]رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتِم .
[وقال بعض العارفين: ما أيس الشيطان من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء]
الجوهري: أَيِسْتُ منه آيَسُ يَأْساً لغة في يَئِسْتُ منه أَيْأَسُ يَأْساً، ومصدرهما واحد.
وآيَسَني منه فلانٌ مثل أَيْأَسَني، وكذلك التأْيِيسُ.
ابن سيده: أَيِسْتُ من الشيء مقلوب عن يئِسْتُ .
والإِياسُ: السِّلُّ.
وآس أَيْساً: لان وذَلَّ.
وأَيَّسَه: لَيَّنَه.
وأَيَّسَ الرجلَ وأَيَّسَ به: قَصَّرَ به واحتقره.
وتَأَيَّسَ الشيءُ: تَصاغَرَ .
والتَّأْيِيسُ الاستقلال.
التأْييس: التذليل والتأْثير في الشيء.
اليَأْس: القُنوط، وقيل: اليَأْس نقيض الرجاء، يَئِسَ من الشيء يَيْأَس ويَيْئِس؛ ويَئِسَ ويَؤُس .
والمصدر اليَأْسُ واليَآسَة واليَأَس، وقد استَيْأَسَ وأَيْأَسْته وإِنه لَيَائِسٌ ويَئِس ويَؤُوس ويَؤُس، والجمع يُؤُوس.
وفي حديث أُم معبد في وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: ((وعلاه البهاء أجمل الناس وأباه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا هذر ولا تزر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربع "لا يأس من طول" ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال انصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود )). رواه الطبراني ؛ وبنحوه الحاكم وأبونعيم وابن عساكر.
أي: أَنه لا يُؤْيَسُ من طوله لأَنه كان إِلى الطول أَقرب منه إِلى القصر. فَيائِس بمعنى مَيْؤُوس كماء دافِق بمعنى مَدْفُوق.
واليَأْسُ: ضد الرَّجاء.
واليَأْسُ من السِّلُ لأَن صاحبه مَيْؤُوسٌ منه.
ويَئِسَ يَيْئِسُ ويَيْأَس: عَلِمَ مثل حَسِب يَحْسِبُ ويَحْسَب . وفي التنزيل العزيز: {أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً} [الرعد: 31]؛ أي: أَفَلم يَعْلَم.
** الإياس في الفقه : إنقطاع دم الحيض عن المرأة أبداً وليس لها أمل أن تحيض بعده ، عند تقدّم سنها ؛ وهي سن الخمسين تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً .
/// عِدّة المرأة الآيسة مِن الحيض : ثلاثة أشهر "قمرية ؛ هجرية" ،، قال الله تعالى : (( وَاللاَئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ)) الطلاق 4 .
أخرج إسحق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي بن كعب أن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء مدة لم تذكر في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى {والائي يئسن من المحيض} الآية.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه من وجه آخر عن أبي كعب قال: لما نزلت عدة المتوفى والمطلقة قلت يا رسول الله: بقي نساء الصغيرة والكبيرة والحامل فنزلت {واللائي يئسن من المحيض} الآية.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الأيام البيض : أيام الليالي البيض هي : أيام الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من الشهر القمري ، وسُمّيَتْ بذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر .
/// صيام الأيام البيض الثلاثة سُنّة ،، (( قال أعرابي : إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخره، قال: إن كنت صائما فصم الليالي البيض: الثلاث عشرة، والأربع عشرة، والخمس عشرة.)) رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن جرير وابن حبان وأبويعلى والبيهقي والطبراني والدارقطني والحارث .
البصري
29-11-2005, 06:26 PM
أيام التشريق :هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مِن ذي الحجة ، سُمّيتْ بذلك لأنّ لحوم الأضاحي تُشّرق فيها ، وقيل : سُميتْ بذلك لأنّ الهدي لا يُنحر حتى تُشرِق الشمس .
وتَشْريق اللحم: تَقْطِيعُه وتقدِيدُه وبَسْطُه.
وأَشْرَقَ وجههُ ولونُه: أَسفَر وأضاء وتلألأ حُسْناً.
وشَرَق : طلع
وأَشْرَقَت الشمسُ إشْراقاً: أضاءت وانبسطت على الأَرض، وقيل: شَرَقَت وأَشْرَقت طلعت، وحكى سيبويه شَرَقت وأَشْرَقَت أَضاءت.
وشَرِقَت، بالكسر: دَنَتْ للغروب.
وآتِيك كلَّ شارقٍ أي: كلَّ يوم طلعت فيه الشمس، وقيل: الشارِقُ قَرْن الشمس.
والمَشْرقة: موضع القعود للشمس، وفيه أربع لغات: مَشْرُقة ومَشْرَقة، بضم الراء وفتحها، وشَرْقة، بفتح الشين وتسكين الراء، ومِشْراق.
ومِشْرِيقُ الباب: مدْخَلُ الشمس فيه.
الشَّرَقُ: الضوءُ وهو الشمس، والشَّرْق والشَّرْقة والشَّرَقة موضع الشمس في الشتاء. وفي الحديث: ((يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ".وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ:"كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ، "بَيْنَهُمَا شَرْقٌ"، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ، عَنْ صَاحِبِهِمَا".)).رواه أحمد ومسلم
والمُشَرَّق: العيد، سمي بذلك لأن الصلاة فيه بعد الشَّرْقةِ أَي: الشمس، وقيل: المُشَرَّق مُصَلَّى العيد بمكة، وقيل: مُصَلَّى العيد ولم يقيد بمكة ولا غيرها، وقيل: مصلى العيدين. وقيل: المُشَرَّق المصلّى مطلقاً.
والتَّشْرِيق: صلاة العيد وإنما أُخذ من شروق الشمس لأَن ذلك وقتُها.
وفي الحديث: ((لا ذَبْحَ إلا بَعْد التَّشْرِيق)).
أَي: بعد الصَّلاة، وقال شعبة: التَّشْرِيق الصَّلاة في الفطر والأَضحى بالجَبّانِ.
وفي حديث عليّ -رضي الله عنه-: ((لا جُمْعة ولا تَشْرِيقَ إلا في مِصْرٍ جامع)).
/// أيام التشريق كلها أيام ذبح الأضاحي ؛ فبأيها ذُبحت جاز ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيام التشريق كلها أيام ذبح )) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والبزار والدارقطني وابن عدي ؛ وهو حديث حسن .
// لا يجوز صيام أيام التشريق ،، (( بعث منادياً أيّام منى ينادي: ألا لا يصومنَّ أحد هذه الأيام.)) رواه مالك وأحمد ومسلم والنسائي والطبراني والدارقطني وأبويعلى وابن راهويه وابن أبي شيبة والحاكم وابن خزيمة.
(( عن عبد الله بن حذاقة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع، فينادوا أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوما في هدي".)) رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن أبي الدنيا والحاكم والدارقطني .
(( وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا.))
// أيام التشريق أيام عيد للمسلمين ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يَومُ عَرَفَةَ ويَومُ النَّحرِ وأَيَّامُ التَّشرِيقِ عِيدُنَا أَهلَ الإسلامِ، وهي أَيَّامُ أَكلٍ وشُربٍ )) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والطبراني .
// التكبير يبدأ مِن بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، ويستمر طيلة أيام التشريق بعد كل صلاة فريضة ؛ حتى عصر آخر أيام التشريق ،، (( أخرج ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبد الله قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الغداة يوم عرفة وسلم جثا على ركبتيه فقال: الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر".
وأخرج البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق أبي الطفيل عن علي وعمار "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم ويقنت في الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق".
وأخرج البخاري وسعيد بن منصور وأبوعبيد والبيهقي: وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والمروزي والحاكم عن عبيد بن عمير قال: كان عمر يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر أو العصر من آخر أيام التشريق.
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم عن شقيق قال: كان يكبر بعد الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي العصر من آخر أيام التشريق.
وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي والحاكم عن ابن عباس: أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والحاكم عن عمير بن سعد قال: قدم علينا ابن مسعود، فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.)).
// خروج الدابة التي تُكّلم الناس ؛ وهي مِن علامات الساعة الكبرى في أيام التشريق ، ( أخرج ابن أبي شيبة والخطيب وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: لتخرج الدابة من جبل أجياد مما يلي الصفافي أيام التشريق والناس بمنى قال: فلذلك جاء سائق الحاج بخبر سلامة الناس.)، وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني
البصري
30-11-2005, 06:31 PM
أيام مِنَى : هي أيام التشريق حيث يكون الحجاج في منى .
[ يُراجع : أيام التشريق ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
أيام النحر : هي أيام : العاشر والحادي عشر والثاني عشر مِن ذي الحجة حيث تُذبح فيها الأضاحي والهدايا( الهدايا : جمع "هَدْي" ) .
( عن علي أنه كان يقول: أيام النحر ثلاثة، وأفضلهن أولهن.) رواه عنه مالك والبيهقي وابن أبي الدنيا .
( وروى مالك في "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى، يومان بعد يوم الأضحى ) .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإيجاب : الإثبات ؛ الإلزام .
وقال اللحياني: وَجَبَ البيعُ جِبَةً ووُجوباً، وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجاباً؛ كلُّ ذلك عن اللحياني. وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة، ووِجاباً، عنه أَيضاً.
أَبو عمرو: الوَجِيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ، ثم يأْخذَه أَوَّلاً، فأَوَّلاً؛ وقيل: على أَن يأْخذ منه بعضاً في كل يوم، فإِذا فرغ قيل: اسْتَوْفى وَجِيبَتَه.
وفي (الصحاح): فإِذا فَرَغْتَ قيل: قد استَوفيْتَ وَجِيبَتَك.
وفي الحديث: ((إِذا كان البَيْعُ عن خِيار فقد وجَبَ)). رواه الشافعي ومسلم والنسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة .أي: تَمَّ ونَفَذ.
وأَوْجَبَ الرجلُ: أَتى بمُوجِبةٍ مِن الحَسناتِ أَو السيئات.
وأَوْجَبَ الرجلُ: إِذا عَمِلَ عَمَلاً يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ.
وفي الحديث: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبَاً مِنْ أَرَاكٍ".)).رواه مالك وابن سعد وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وفي الحديث : (( من صلَّى عليهِ ثلاثةُ صفوفٍ فقدْ أوجبَ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن سعد والحاكم.
وفي الحديث: ((كَانَ على رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يومَ أُحدٍ دِرعانِ فنهضَ إِلى الصَّخرةِ فلمْ يَستَطع فأقعدَ تحتهُ طلحَةَ، فصَعَدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حتَّى استوى على الصَّخرةِ، قَالَ فسَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ أَوجَبَ طَلحَةُ)).رواه أحمد وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والترمذي وابن حبان والحاكم وابن عساكر.
أي: عَمِل عَمَلاً أَوْجَبَ له الجنةَ.
وفي حديث مُعاذٍ: ((أَوْجَبَ ذو الثلاثة والاثنين)).رواه أحمد والطبراني .
أي: من قَدَّم ثلاثةً من الولد، أَو اثنين، وَجَبَت له الجنةُ.
وفي الحديث :(( حُدثتُ أن أبا بكر لقي طلحة فقال: مالي أراك واجماً؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنها موجبة، فلم أسأله عنها، فقال أبو بكر: أنا أعلم ما هي، قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله.)) رواه ابن راهويه وأبويعلى وابن منيع والدارقطني وأبونعيم .
المُوجِباتُ: الكبائِرُ من الذُّنُوب التي أَوْجَبَ اللّهُ بها النارَ.
وفي الحديث: ((أتَيْنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم في صاحِبٍ لَنَا أوْجَبَ بِالْقَتْلِ فَقالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ الله بِكُلّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النّارِ)).رواه أحمد وأبوداود وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي .
أي: رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بها النارَ، فقال: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً.
وفي الحديث: ((أَنه مَرَّ برجلين يَتَبايعانِ شاةً، فقال أَحدُهما: واللّه لا أَزِيدُ على كذا.وقال الآخر: واللّه لا أَنقُصُ من كذا. فقال: قد أَوْجَبَ أَحدُهما)). رواه أبو الفتح الأزدي وابن سمعون .
أي: حَنِثَ، وأَوْجَبَ الإِثم والكَفَّارةَ على نفسه.
** الإيجاب في الفقه : كلام يصدر مِن أحد المتعاقدين مِن أجل إنشاء العقد ؛ وكلام الثاني إذا كان موافقاً لكلام الأول يُسمّى "قبولاً" .
/// الإيجاب أحد أركان العقد ( كعقد الزواج وعقد البيع ) لا يتمّ العقد ولا يصِحّ إلاّ به .
(( أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} قال: عقدة النكاح. قال: قد "أنكحتك".
وقال صلى الله عليه وسلم :: ((.. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ "بِكَلِمَةِ اللهِ" )) رواه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير. المراد بالكلمة :الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها.
اتّفق العقلاء على أنّ تحقّق العقد متوقّف على ما يدلّ على التراضي مِن كلا الجانبي بإنشاء التزام بينهما ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّماَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) رواه ابن ماجه وابن حبان وابن المنذر وابن جرير والبيهقي والضياء .
وهذا هو "صيغة العقد" عند العلماء .
// الإيجاب والقبول في الزواج معتبر حتى لو كان مزاحاً ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثٌ جدُّهنَّ جدٌّ: وهزلُهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعةُ )) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وأبويعلى ؛ وبنحوه رواه مالك وعبد الرزاق .
البصري
01-12-2005, 12:05 PM
الإيداع : وضع شيء تحت يد آخر لحفظه .
** الإيداع في الفقه : وضع الإنسان ماله عند آخر ليحفظه له مِن غير أجر .
[ يُراجع : الوديعة ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
الإيصاء : العهد بالشيء .
** الإيصاء في الفقه : إقامة الغير مقام النفس بعد الموت في استحقاق المال أو الإشراف على شأن مَن يُخلّفه الموصي مِن الأهل والمال .
[ يُراجع : الوصية ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الإيلاء : مصدر "آلَى" : الحَلِفُ .
والأُلْوة والأَلْوة والإلْوة والأَلِيَّة على فعِيلة والأَلِيَّا، كلُّه: اليمين، والجمع أَلايَا؛ قال الشَّاعر:
قَلِيلُ الأَلايَا حافظٌ لِيَمينِه * وإنْ سَبَقَتْ منه الأَلِيَّةُ بَرَّتِ .
والفعل آلَى يُؤْلي إيلاءً: حَلَفَ، وتأَلَّى يَتأَلَّى تأَلِّياً وأْتَلى يَأْتَلي ائتِلاءً.
وفي التنـزيل العزيز: {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ } [النور: 22] (الآية).
وقد تَأَلَّيْتُ وأْتَلَيْت وآلَيْتُ على الشَّيء وآلَيْتُه، على حذف الحرف: أَقْسَمْت.
وفي الحديث: ((مَنْ يَتَأَلَّ على الله يُكْذِبْه)).رواه البيهقي وابن عساكر والسجزي وابن أبي شيبة وأبونعيم والقضاعي والديلمي ؛ مرفوعاً وموقوفاً.
أي: مَن حَكَم عليه وخَلَف كقولك: والله لَيُدْخِلَنَّ الله فلاناً النَّارَ، ويُنْجِحَنَّ اللهُ سَعْيَ فلان.
وفي الحديث: ((وَيْلٌ للمُتَأَلِّينَ من أُمَّتي)).رواه البخاري في التاريخ مرسلاً والقضاعي مسنداً .
يعني: الذين يَحْكُمون على الله ويقولون: فلان في الجنَّة وفلان في النَّار؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر: ((سَمِعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ.وَهُوَ يَقُولُ: واللهِ لاَ أَفْعَلُ.فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: "أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟)).رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث : ((أَن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهراً)).رواه البخاري وابن ماجه والطبراني .
أي: حلف لا يدْخُل عليهن، وإنما عَدَّاهُ بِمِن حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدُّخول.
ويقال: أَلَوته وأْتَلَيْتُه وأَلَّيْتُه بمعنى: استطعته.
وحكي عن ابن الأَعرابي: الأَلْوُ الاستطاعة والتقصير والجُهْدُ.
قال الفراء: ائْتَلَيْت افتعلت من أَلَوْت أي: قَصَّرت.
قال ابن الأَعرابي: الأَلْوُ التقصير، والأَلْوُ المنع، والأَلْوُ الاجتهاد، والأَلْوُ الاستطاعة، والأَلْو العَطِيَّة.
** الإيلاء في الفقه : حَلِف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء امرأته . قال ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي :( كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء ) .رواه عبد بن حميد والبيهقي
/// الإيلاء حرام لأنّ فيه إيذاء ، وهو يمين على ترك واجب . ولقوله تعالى :(( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ))البقرة{226}.
/// أقصى مدة الإيلاء(وهو يمين): أربعة أشهر ؛ فإنْ لم يطأ رفعت الزوج الأمر إلى القاضي ـ إنْ شاءتْ ـ وعندها يأمره القاضي بالرجوع إلى الوطء ؛ فإنْ أبى طلّق عليه القاضي . فإن رجع حنث في يمينه ولزمه كفارة اليمين .
قال ابن عباس :( كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر مِن ذلك ، فوَقّتَه اللهُ أربعةَ أشهر ، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
) .رواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب .
قال الله تعالى : (( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {226} وَإِنْ عَزَمُواْ
الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {227} )) سورة البقرة .
قال ابن عباس [ في قوله {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف لأمرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى.] رواه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي .
وفي معنى "فاؤوا" في الآية : أخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال: الفيء الجماع.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: الفيء الجماع.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفيء الجماع.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: قال مسروق: الفيء الجماع.
// والإيلاء المُعتبر يكون في الغضب وقصد الضرر ،، قال علي وابن عباس : ( الإيلاء إيلاءان. إيلاء الغضب، وإيلاء في الرضا، أما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به.) رواه عبد بن حميد وابن جرير . و( عن عطية بن جبير قال: ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة، فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه، فمضى أربعة أشهر فقالوا: قد بانت منك. فأتى عليا فقال: إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك وإلا فلا ؛ وفي رواية : فقال علي: أنت أمن نفسك أم من غضب غضبته عليها فحلفت؟ قال: لا، بل أريد أن أصلح إلى ولدي. قال: فإن ليس في الإصلاح إيلاء.) رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي .ورى مثلَ ذلك عبدُالرزاق وعبد بن حميد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي .
== وعن مّدّة الإيلاء :ـ
أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء.
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن طاوس قال: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لو آلى منها شهرا كان إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن الحكم. أن رجلا آلى من امرأته شهرا، فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي: هو إيلاء وقد بانت منه.
وأخرج عبد بن حميد عن وبرة. أن رجلا آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر، فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي ليلى قال: إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: والله لا أطئوك الليلة فتركها من أجل ذلك قال: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء.
// لا ينبغي للزوج أنْ يُطيل هجر أمرأته ـ وإنْ لم يحلف ـ ، ( عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. أنه سمع عائشة وهي تعظ خالد بن العاص المخزومي في طول الهجرة لامرأته، تقول: يا خالد إياك وطول الهجرة، فإنك قد سمعت ما جعل الله للموتى من الأجل، إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر فأخذ طول الهجرة. قال محمد بن مسلم: ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجرة طلاق لأحد ولكن عائشة حذرته ذلك، فأرادت أن تعطفه على امرأته، وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء.) رواه عبد بن حميد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار .
البصري
03-12-2005, 05:18 PM
الإيلاج : الإدخال .
الوُلُوجُ الدخولُ.
وَلَجَ البيتَ وُلُوجاً ولِجَةً.
والمَوْلَجُ: المَدْخَلُ.
والوِلاجُ: الباب.
والوِلاجُ: الغامض من الأَرض والوادي، والجمع وُلُجٌ ووُلُوجٌ.
والوَلَجَةُ، بالتحريك: موضع أَو كَهْف يستتر فيه المارَّةُ من مطر أَو غيره، والجمع وَلَجٌ وَأَولاجٌ.
والوَلَجُ والوَلَجَةُ: شيء يكون بين يَدَيْ فِناء القوم، فإِما أَن يكون من باب حِقٍّ وحِقَّةٍ أَو من باب تَمْر وتَمْرَةٍ.
ووِلاجَا الخَلِيَّة: طَبَقاها من أَعلاها إِلى أَسفلها، وقيل: هو بابها، وكله من الدخول.
ووَلِيجةُ الرجل: بِطانَتُه وخاصته ودِخْلَتُه؛ وفي التنزيل: {وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً} [التوبة: 16].
وَلِيجة الرجلِ: بِطانَتُه ودُخلاؤه وخاصته.
واتَّلَجَ مَوالِجَ، على افْتَعَل، أَي: دخل مَداخل.
وفي حديث ابن عمر: ((أَن أَنساً كان يَتَوَلَّجُ على النساء وهنَّ مُكَشَّفاتُ الرؤوس ؛ يعني لصغره )).رواه مسلم وابن عساكر
أَي: يدخل عليهن، وهو صغير، ولا يحتجبن منه.
(التهذيب): وفي (نوادرهم): وَلَّجَ مالَه تَوْلِيجاً إِذا جعله في حياته لبعض وَلَده، فتسامعَ الناسُ بذلك فانْقَدَعُوا عن سؤاله.
والوالِجةُ: وجع يأْخذ الإِنسان.
وقوله تعالى: {يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ} [الحج: 61]؛ أَي: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا.
وفي حديث أُمِّ زَرْع: ((قَالتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إنْ أَكَلَ لَفَّ، وإِنْ شَرِبَ اُشْتَفَّ، وإنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، ولاَ يُولُجِ الْكَفَّ ليَعْلَمَ الْبَثَّ.
)). رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني .
أَي: لا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها ما يسوءه إِذا اطلع عليه، تصفه بالكرم وحسن الصحبة، وقيل: إِنها تذمه بأَنه لا يتفقد أَحوال البيت وأَهله.
والوُلوجُ: الدخول.
وفي الحديث: ((إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذْتُهُ -أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً- فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ)).رواه مسلم .
بفتح اللام، أَي: تُدْخَلُونه وتصيرون إِليه من جنة أَو نار.
** الإيلاج فق الفقه : إدخال ذكر الرجل في فرج الأنثى .
/// الزناالذي هو الكبيرة والذي يُقام على فعله الحدّ : هو إيلاج كامل حشفة الذكر في فرج الأنثى ،، ولا يُعتبر فعل مادونه زنا ،، فقد عّرف النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بذلك في حديث ماعز فقال : (( أنكتها؟ قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك، في ذلك منها؟ قال: نعم، كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاد في البئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم )) رواه بهذا اللفظ : عبد الرزاق وأبو داود والنسائي والدارقطني ،، ورواه البخاري وابن حبان بلفظ :( هل أدخلته وأخرجته؟ قال نعم".) ،، ورواه أحمدوغيره بلفظ:( هل جامعتها) .
// إيلاج حشفة الرجل في فرج الأنثى يوجب غسل الجنابة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل )) رواه مالك وأحمد وابن أبي شيبة ومسلم وابن ماجه والطبراني وابن وهب .
// إذا تزوّجت المطلّقةُ ثلاثاً زوجاً آخر فلا تحلّ للأول حتى يُولج الثاني حشفته في فرجها ؛ ثم يُطلقها أو يموت عنها ،، (( جاءتْ امرأةُ رفاعةَ القرظيِّ إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم فقالت إنيِّ كنتُ عندَ رفاعةَ فطلَّقني فبتَّ طلاقي فتزوَّجتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزُّبيرِ وما معهُ إلاَّ مثلَ هدبةِ الثَّوبِ فقال: أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رفاعةَ؟ لا؛ حتىَّ تذُوقي عُسيلتهُ ويذوقَ عُلسيتكِ )) رواه رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبزار والطبراني والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
الأيِّم : الأيامى: الذين لا أَزواجَ لهم من الرجال والنساء، وأَصله: أَيايِمُ، فقلبت لأن الواحد رجل أَيِّمٌ سواء كان تزوَّج قبل أَو لم يتزوج.
ابن سيده: الأَيِّمُ من النساء: التي لا زَوْج لها، بِكْراً كانت أَو ثَيِّـباً، ومن الرجال: الذي لا امرأَة له، وجمعُ الأَيِّمِ من النساء: أَيايِمُ وأَيامى.
فأَمَّا أَيايِم فعلى بابه وهو الأصل أَيايِم جمع: الأَيِّم، فقلبت الياء وجُعلت بعد الميم، وأَمّا أَيامى فقيل: هو من باب الوَضْع وُضِع على هذه الصيغة.
وقد آمَتِ المرأَة من زَوْجها تَئِيمُ أَيْماً وأُيُوماً وأَيْمَةً وإيمة وتأَيَّمَتْ زماناً وأتامَتْ وأَتَيَمْتها: تَزَوَّجْتُها أَيّماً.
وتأَيَّم الرجلُ زماناً وتأَيَّمتِ المرأَة إذا مَكَثا أَيّاماً وزماناً لا يتزوَّجان.
وفي الحديث: ((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بالْوُسْطَى وَالسّبّابَةِ: امْرَأَةٌ "آمَتْ" مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتّى بَانُوا أَوْمَاتُوا)).رواه أحمد وأبوداود والطبراني. أي: صارَتْ أَيِّماً لا زوج لها؛ ومنه حديث حفصة: ((أَنها تَأَيَّمتْ من ابن خُنَيُسٍ زَوْجِها قَبْل النبي -صلى الله عليه وسلم- )).رواه أحمد والبخاري والنسائي والبيهقي وأبويعلى وابن حبان والطبراني .
والاسم من هذه اللفظة: الأَيْمةُ.
يقال: أَيِّمٌ بَيِّن الأَيْمة.
ابن السكيت: يقال: ما لهُ آمٌ وعامٌ أي: هَلَكتِ امرأَته وماشِيَتُه حتى يَئِيمَ ويَعيمَ إلى اللَّبَن.
ورجلٌ أَيْمانُ عَيْمانُ؛ أَيْمانُ: هَلَكتِ امرأَته، فأَيْمانُ إلى النساء وعَيْمانُ إلى اللَّبَنِ، وامرأَة أَيْمَى عَيْمَى.
وفي التنزيل العزيز: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]؛ دخَل فيه الذَّكَر والأُنْثى والبِكْر والثَّيِّب، وقيل في تفسيره: الحَرائر.
/// الأيّم الثيّّب لابدّ أنْ تصرِّح برأيها في الزواج ؛ أمّا الأيّم البكر فيجوز لها السكوت استحياء ً،، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(( الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها. والبكرُ تُستأذنُ في نفسها. وإذنهُا صُماتهُا)) رواه مالك أحمد في مسنده وصحيح مسلم والأربعة [أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه].
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
الإيماء : الإشارة بالأَعْضاء كالرأْس واليد والعين والحاجب .
ومنه الإشارة الخفية سواء كانت باللفظ أم بأحد الجوارح .
يقال: أَوْمَأْتُ إِليه أُومئ إِيماء، وومَأْتُ لغة فيه.
ويقال: اسْتَوْلى على الأَمر واسْتَوْمى عليه أَي: غَلَب عليه.
/// تجوز الصلاة بالإيماء لِمَنْ لا يستطيع بعض حركات الصلاة أو كلها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم :(( صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.)) رواه عبدالرزاق والبيهقي والطبراني .
و( عن ابن عباس : يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه، فإن نالته مشقة سبح.) رواه الطبراني والبيهقي والدارقطني بسند ضعيف .
// ويجوز في صلاة الخوف الإيماء ،[ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا] رواه البخاري .
// يجوز الإيماء في صلاة غير الفريضة في السفر والمسافر في واسطة النقل ،،((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق .
// الإشارة بالعين والحاجب أو غيرهما خِفْيَة من الخيانة المنهي عنها،،(( الإيماء خيانة، ليس لنبي أن يومئ ))رواه ابن سعد مرسلاً ؛ قال ابن عساكر: وروى معناه الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس ،، وهذا قاله لما أمر بقتل ابن أبي سرح يوم الفتح كان رجل من الأنصار نذر إن رآه أن يقتله فجاء عثمان فشفع له وقد أخذ الأنصاري بقائم السيف ينتظر النبي صلى اللّه عليه وسلم متى يومىء إليه فشفع عثمان حتى تركه فقال صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم للأنصاري هلا وفيت بنذرك قال: انتظرت متى تومىء فذكره.
البصري
04-12-2005, 06:55 PM
الأيمان(بفتح الهمزة) : مفردها :يمين ؛ واليمين : القسم والحَلِف . وهي مؤنثة . والجمع أَيْمُنٌ وأَيْمان.
وفي الحديث: ((يَمِينُك على ما يُصَدِّقُك به صاحبُك)). رواه أحمد ومسلم وعبدالرزاق وأبو داود والترمذي وابن ماجه
أي: يجب عليك أَن تحلف له على ما يُصَدِّقك به إذا حلفت له.
قال الجوهري: سميت اليمين بذلك لأَنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يَمينَه على يمين صاحبه.
وقال بعضهم: قيل للحَلِفِ: يمينٌ باسم يمين اليد، وكانوا يبسطون أَيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا، ولذلك قال عمر لأَبي بكر -رضي الله عنهما-: [ابْسُطْ يَدَك أُبايِعْك ].رواه أحمد والبخاري وأبوعبيد وابن سعد والبيهقي .
وفي حديث إسلام عمرو بن العاص : (( فَلَمَّا جَعَلَ الله الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- فَقُلْتُ: "ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ"، فَبَسَطَ يَمِينَهُ.قَالَ:فَقَبَضْتُ يَدِي.قَالَ: "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟"قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ.قَالَ:تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي.قَالَ:أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟)) رواه أحمد ومسلم وأبوعوانة
قال الجوهري: وأَيْمُنُ اسم وُضعَ للقسم، هكذا بضم الميم والنون .
واسْتَيْمَنْتُ الرجلَ: استحلفته.
وفي حديث عروة بن الزبير أَنه قال: ((لَيْمُنُك لَئِنْ كنت ابْتَلَيْتَ لقد عافَيْتَ، ولئن كنت سَلبْتَ لقد أَبقَيْتَ)).ذكره ابن حجر في فتح الباري . وهي كقولهم: يمين الله كانوا يحلفون بها.
قال أَبو عبيد: كانوا يحلفون باليمين، يقولون: يَمِينُ الله لا أَفعل
وربما حذفوا منه النون قالوا: أَيْمُ الله وإيمُ الله أَيضاً، بكسر الهمزة، وربما حذفوا منه الياء.
وقال غيره: العرب تقول: أَيْمُ الله وهَيْمُ الله، الأَصل أَيْمُنُ الله، وقلبت الهمزة فقيل: هَيْمُ اللهِ .
** الأيمان في الفقه : توكيد الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة مِن صفاته سبحانه .
** الأيمان القضائية لإثبات الدعوى : تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته .
/// لا تجوز الإيمان إلاّ بأنْ تكون بالله أو بصفة من صفاته ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أَلاَ إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهاَكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( من حلفَ بغيرِ اللهِ فقدْ كفرَ أو أشركَ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والحاكم والبيهقي وأبونعيم.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إلاّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إلاّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ")) رواه أبوداود والنسائي .
// لاتجوز الأيمان إلاّ على حق أو صدق ، أمّا الأيمان الكاذبة وأيمان الجور فكبيرة ،، قال الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) آل عمران{77}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من حلفَ على يمينٍ وهو فيها فاجرٌ، ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ، لقيَ اللهَ وهو عليهِ غضبانُ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
// [تنعقِد الأيمان بمجرد النطق بها ولو هَزْلاً ؛ لأنها مِن الأحوال التي يستوي فيها الجِدّ والهزْل ، لا يقبل قول الحالف في القسم : لم اُرِدِ اليمين ، لافي الظاهر ، ولا فيما بينه وبين الله تعالى] ذكره في المحلي على المنهاج 4/270
// لا تنعقد الأيمان اتّفاقاً إذا قال :"إنْ شاءَ اللهُ" ، بشرط كونه متّصلاً باليمين مِن غير سكوت عادي ؛ لأنّ الاستثناء يُزيل حكم اليمين ، [أخرج مالك وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث
على صاحبه، وإذا كان غير موصول فهو حانث]،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من حلفَ فقال إنْ شاءَ اللهُ لم يحنثْ )) رواه عبدالرزاق وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي
وقال صلى الله عليه وسلم :(من حلف فقال: إن شاء اللَّه، فله ثنياه) رواه وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وأبوحنيفة.
// أيمان القضاء أنواع ؛ حسب الحال ؛ منها : يمين الشهود ، ويمين المدعي ، ويمين المدّعى عليه ؛ وهي التي وردت بها السنة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَوْ يُعْطَي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. وَلكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( البينة على المدعى، واليمين على من أنكر )) رواه البيهقي وعبدالرزاق والدارقطني وابن عساكر .
(( عن الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
الإيمان(بكسر الهمزة): العَقْد ، عقد القلب = التصديق . الإيمانُ هو مصدر آمَنَ يُؤْمِنُ إيماناً، فهو مُؤْمِنٌ.
والإيمانُ: ضدُّ الكفر.
والإيمان: بمعنى: التصديق، ضدُّه التكذيب.
يقال: آمَنَ به قومٌ وكذَّب به قومٌ.
قال الجوهري: أَصل آمَنَ أَأْمَنَ، بهمزتين، لُيِّنَت الثانية، ومنه المُهَيْمِن، وأَصله مُؤَأْمِن، لُيِّنَتْ الثانيةُ وقلبت ياء وقلبت الأُولى هاء. وفي التنزيل العزيز: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} [يوسف: 17] أي: بمُصدِّقٍ.
والإيمانُ: الثِّقَةُ.
وما آمنَ أَن يَجِدَ صَحابةً أي: ما وَثِقَ، وقيل: معناه: ما كادَ.
والمأْمونةُ من النساء: المُسْتراد لمثلها.
** الإيمان في الفقه : الإعتقاد بالله وحده رباً وإلهاً معبوداً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله : بالقلب والنطق باللسان والعمل بما لا يُناقض ذلك = تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح . قال الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15].
/// الإيمان يعصم دم صاحبه ، ويُنقذه مِن النار ، ويُدخله ـ برحمة الله ـ الجنّةَ ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر الصلاة والزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.)) رواه أحمد والبزار والطبراني .
أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، ثم قرأ {فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر} ".
(وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فكان هذا كذا حتى نسخ، فأنزل الله {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} أي شرك {ويكون الدين لله} قال: حتى يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليها دعا. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول"إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين} قال: وإن الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله، يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله".)
وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا دخل الجنة" وفي لفظ: "إلا غفر الله له)) رواه أحمد والنسائي والطبراني والحاكم والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه والبيهقي والطبراني .
// لا إيمان بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلاّ إيمان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ( المسلمين ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)) رواه أحمد ومسلم و سعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني وابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم .
// الإيمان الصادق هو الأمن والأمانة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ)) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان الطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)) رواه أحمد والبزار وابن حبان والطبراني ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي .
// الإيمان له أركان قد وردتْ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( الإِيمَانِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
البصري
05-12-2005, 05:15 PM
البائن : المُنفصل / المُبعَد ، مِن بَانَ يَبينُ بَيْناً وبينونة.
البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين: يكون البَينُ الفُرْقةَ، ويكون الوَصْلَ، بانَ يَبِينُ بَيْناً وبَيْنُونةً، وهو من الأَضداد.
والمُبايَنة: المُفارَقَة.
وتَبايَنَ القومُ: تَهاجَرُوا.
وغُرابُ البَين: هو الأَبْقَع.
وفي حديث الشُّرْب: ((أَبِنِ القَدَحَ عن فيك ثم تَنَفّس)).رواه البيهقي وسمويه بسند صحيح ؛ ورواه بنحوه مالك والترمذي .
أي: افْصِلْه عنه عند التنفُّس لئلا يَسْقُط فيه شيءٌ من الرِّيق، وهو من البَينِ البُعْد والفِراق.
وفي الحديث في صفته -صلى الله عليه وسلم-: ((لمْ يكنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بالطَّويلِ البَائِنِ ولا بالقصيرِ، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ ولا بالآدَمِ وليسَ بالجَعدِ القَطَطِ ولا بالسَّبِطِ )).رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبيهقي وابن سعد وابن عساكر.
أي: المُفْرِطِ طُولاً الذي بَعُدَ عن قَدِّ الرجال الطِّوال، وبانَ الشيءُ بَيْناً وبُيوناً.
وحكى الفارسيُّ عن أَبي زيد: طَلَبَ إلى أَبَوَيْه البائنةَ، وذلك إذا طَلَب إليهما أَن يُبِيناهُ بمال فيكونَ له على حِدَةٍ، ولا تكونُ البائنةُ إلا من الأَبوين أَو أَحدِهما، ولا تكونُ من غيرهما، وقد أَبانَه أَبواه إِبانةً حتى بانَ هو بذلك يَبينُ بُيُوناً.
والاسم البائنةُ. وفي حديث الصديق: ((قال لعائشة -رضي الله عنهما-: إني كنتُ أَبَنْتكِ بنُحْل)).
أي: أَعطيتُكِ.
ابن شميل: يقال للجارية إذا تزوَّجت: قد بانَت، وهُنّ قد بِنَّ إذا تزوَّجْنَ.
وبَيَّن فلانٌ بِنْتَه وأَبانَها إذا زوَّجَها وصارت إلى زوجها، وبانَت هي إذا تزوجت، وكأَنه من البئر البعيدة أي: بَعُدَتْ عن بيت أَبيها.
وفي الحديث: ((مَنْ عالَ ثلاثَ بناتٍ حتى يَبِنَّ أَو يَمُتْنَ إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة: أو بنتان؟ فقال: أو بنتان)).رواه الطبراني والبيهقي وعبد ابن حميد وابن حبان والخطيب .
يَبِنَّ، بفتح الياء، أي: يتزوَّجْنَ.
وفي الحديث الآخر: ((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بالْوُسْطَى وَالسّبّابَةِ: امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا)).رواه أحمد وأبوداود والطبراني والخرائطي .
وبئرٌ بَيُونٌ: واسعةُ ما بين الجالَيْنِ؛ وقال أَبو مالك: هي التي لا يُصيبُها رِشاؤُها، وذلك لأَن جِرابَ البئر مستقيم، وقيل: البَيُونُ البئرُ الواسعة الرأْسِ الضَّيِّقَة الأَسْفَل.
وأَبانَ الدَّلوَ عن طَيِّ البئر: حادَ بها عنه لئلا يُصيبَها فتنخرق.
** البائن في الفقه : الطلاق البائن : الذي لا رجعة فيه إلاّ بمهر وعقد جديدين .
وهو نوعان : 1ـ بائن بينونة صُغرى : وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين ،، ومُضي عِدّة المدخول بها بعد طلقة واحدة أو طلقتين .قال تعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)) الأحزاب 49
2ـ بائن بينونة كُبرى : وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة ؛ وعندئذٍ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره ،، قال الله تعالى : (( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {229} فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {230})) سورة البقرة.
** العضو البائن : المقطوع مِن الحي .
/// العضو البائن مِن الحيوان الحي يكون ميتة ؛ تجري عليه أحكام الميتتة ،،(( قدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم المدينةَ وهم يجبُّونَ أسنمةَ الإبلِ ، ويقطعونَ ألياتِ الغنمِ ، فقال: ما يُقطعُ من البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو مِيتةٌ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم ابن ماجه والطبراني وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبو يعلى الموصلي والدارقطني .
// إذا بان عضو من جسد المسلم الحي فإنّه يُغسّل ذلك العضو ويُدفن .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البابية : فرقة مِن الشيعة الرافضة منسوبة إلى "ميرزا عليّ محمد" ؛ الذي سَمّى نفسه "الباب" ؛ يعني الباب للثاني عشر المنتظر عند الشيعة ،، والذي وضع لأتباعه كتاب "البيان" الذي يدّعي أنّه أفضل مِن القرآن .
وقد تبنّتْ هذه الفرقة روسيا القيصرية آنذاك .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البادي : الظاهر / وأول ما يبدو مِن الأمر . قال عزَّ وجلَّ: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27] أي: في ظاهر الرَّأْي .
وبادَى فلانٌ بالعداوة أي: جاهر بها، وتَبادَوْا بالعداوة أي: جاهَرُوا بها.
وبَدَا له في الأَمر بَدْواً وبَداً وبَدَاءً.
قال عزَّ وجلَّ: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ} [يوسف: 35] أَراد بدا لهم بَداءٌ .
وفي حديث سلمة بن الأَكْوَع: ((خرجت أَنا وربَاحٌ مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعي فرسُ أَبي طلحة "أُبَدّيه" مع الإبل فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها وخرج يطردها وهو وأناس معه في خيل)). رواه أحمد
أي: أُبْرزُه معها إلى موضع الكَلأِ.
وكل شيء أَظهرته فقد أَبديته وبَدَّيته.
ومنه الحديث: ((من يُبْدِ لنا صَفْحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله)).رواه الحاكم والبيهقي
أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أَقمنا عليه الحد.
البَدِيُّ، بالتشديد: الأَوَّل.
ومنه قولهم: افْعَلْ هذا بادِيَ بَدِيٍّ أي: أَوَّل كل شيء.
وبَدِئْتُ بالشَّيء وبَدِيتُ: ابْتَدَأْتُ، وهي لغة الأَنصار.
** البادي في الفقه : البدوي المقيم في البادية في الخيام.
بَدَا القومُ بَدْواً أي: خرجوا إلى باديتهم مثل قتل قتلاً.
ابن سيده: وبَدا القومُ بداءً خرجوا إلى البادية، وقيل للبادية: بادِيَةٌ لبروزها وظهورها؛ وقيل للبَرِّيَّة: بادِيةَ لأَنها ظاهرة بارزة، وقد بَدَوْتُ أَنا وأَبْدَيْتُ غيري.
ويقال لهذه المواضع التي يَبْتَدِي إليها البادُونَ: بادية أَيضاً، وهي البَوادِي، والقوم أَيضاً بوادٍ جمع بادِيةٍ.
وفي الحديث: ((من بَدَا جَفَا)). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأبويعلى وابن عدي والبيهقي والطبراني والروياني والضياء .
أي: من نَزَلَ البادية صار فيه جَفاءُ الأَعرابِ.
وتَبَدَّى الرجلُ: أَقام بالبادية.
وتَبادَى: تَشَبَّه بأَهل البادية.
ومنه الحديث: ((أَنَّه كان يَبْدُو إلى هذه التِّلاع)). رواه أحمد وأبو داود وابن حبان ، والتلاع: بالكسر مجاري الماء من أعلى الأرض إلي بطون الأودية.
وفي الحديث: ((أَنَّه أَراد البَدَاوَةَ مرة)). رواه أحمد وأبوداود.
أي: الخروجَ إلى البادية، وتفتح باؤها وتكسر.
وقوله في التنزيل العزيز: {وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ} [الأحزاب: 20] أي: إذا جاءت الجنود والأَحْزاب وَدُّوا أَنهم في البادية.
والبداوة: الإقامة في البادية، تفتح وتكسر، وهي خلاف الحِضارة.
/// لا يبيع ساكن المدينة شيئاً للبدوي ؛ أي :لايكون له سمساراً(دلاّلاً) ؛ وإنْ كان أباه أو أخاه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي .
/// لاتصحّ شهادة بدوي على أحد مِن أهل المُدن ؛ لحصول التهمة لبعد ما بينهما؛ ولما فيه من الجهالة في الدين والجهالة بأحكام الشرع ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوَيّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ )) رواه أبوداود وابن ماجة والحاكم ، ضعّفه النسائي والذهبي .
// البدو لِمَنْ ليس مِن أهل البادية لا يجوز ؛ إلاّ في الفتن لاعتزالها في الحواضر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله من بدا بعد هجرة، ولعن الله من بدا بعد هجرة إلا في الفتنة، فإن البدو في الفتنة خير من المقام فيها.)) رواه الطبراني وسعيد بن منصور والبارودي .
(( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ)9 رواه البخاري ومسلم .
// الجار البادي أهون مِن جار المدني ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( تعوذوا بالله من الجار السوء في دار المقام، فإن جار البادي يتحول عنك.)) رواه النسائي والحاكم والطبراني والبيهقي وابن عساكر.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البادية : يُراجع : البادي ] .
البصري
06-12-2005, 01:18 PM
الباذِق : ويُسمّى القنديد : وهو عصير العنب إذا طُبِخ فتبخّر منه أقلّ من نِصفه ، وهو الخمر الأحمر.
قال أَبو عبيد: الباذِقُ والباذَق كلمة فارسية عُرِّبت فلم نَعرفها.
قال ابن الأَثير: وهو تعريب باذَه، وهو اسم الخمر بالفارسية.
ومما أُعرب البَياذِقة الرجَّالة(المشاة)، ومنه بَيْذَقُ الشِّطْرَنج؛ وحذف الشاعر الياء فقال:
وللشَّرِّ سُوَّاقٌ خِفافٌ بُذُوقُها *
أَراد خفافٌ بياذِقُها كأَنه جعل البيذق بَذْقاً؛ قال ذلك ابن بزرج.
وفي غَزوة الفتح: وجعلَ أَبا عبيدة على البياذِقةِ؛ هم الرجّالة، واللفظة فارسية معربة، سُمُّوا بذلك لخفة حركتهم وأَنهم ليس معهم ما يُثقلهم.
/// لم يكن الباذق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنّه لمّا كان مُسكراً فهو حرام ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَيَشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. وفي رواية قال بعده : " يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوِسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيِرَ)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عساكر.
( عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ)رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والشافعي والبخاري والنسائي والطبراني .
( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيّاً) رواه البخاري والنسائي ،، ( وسأل رجل ابن عباس :قَالَ: إنّي طَبَخْتُ شَرَابا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ: لاَ قَالَ: فَإنّ النّارَ لاَ تُحِلّ شَيْئا قَدْ حَرُمَ) رواه النسائي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
البئر : مؤنّثَة : حفرة عميقة في الأرض يُستقى منها الماء أو تُؤخَذ منها السوائل المُدَّخَرة كالنفط . جمعها : آبار .
وهي القَلِيبُ ، والجمع: أَبْآرٌ، بهمزة بعد الباء، مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبارٌ، فإِذا كُثِّرَتْ، فهي البِئارُ، وهي في القلة أَبْؤُرٌ.
وفي حديث عائشة: ((إنها رَأَتْ في المنام أن اغْتَسِلي من ثلاث أَبْؤُرٍ يَمُدُّ بعضُها بعضاً)).رواه مالك .
وحافرُها: الأَبَّارُ، مقلوب ولم يُسمع على وَجْهِهِ.
أَبو زيد: بَأَرْتُ أَبْأَرُ بَأْراً: حَفْرتُ بُؤْرَةً يطبخ فيها، وهي الإِرَةُ.
والبُؤُرَةُ: كالزُّبْيَةِ من الأَرض، وقيل: هي موقد النَّار، والفعل كالفعل.
وبَأَرَ الشَّيء يَبْأَرُه بَأْراً وابْتَأَرَه، كلاهما: خَبَأَهُ وادَّخَرَهُ؛ ومنه قيل للحُفرَةِ: البُؤُرَةُ.
والبُؤْرَةُ والبِئْرَةُ والبَئِيرَةُ، على فَعِيلَةٍ: ما خُبِئَ وادُّخِرَ.
وفي الحديث يذكر رجلاً فيمن قبلنا: ((فَلَمَّا حَضَرَتْ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ "يَبْتَئِرْ" عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي )).رواه أحمد والبخاري ومسلم
أَي: لم يُقَدِّمْ لنفسه خَبِيئَةَ خَيْرٍ ولم يَدَّخِرْ.
وابْتَأَرَ الخيرَ وبَأَرَهُ: قَدَّمَهُ، وقيل: عمله مستوراً.
ويقال لإِرَةِ النَّارِ: بُؤْرَةٌ، وجمعه بُؤَرٌ.
/// ماء البئر طهور ( طاهر بذاته مُطهِّر لغيره) ،، (( قِيْلَ: يَا رَسُولَ الله، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الكِلاَبِ وَالنَّتنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ".)) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدار قطني والحاكم والبيهقي والطبراني .
// لايضمن مَن حفر بئرا فسقط فيه إنسان أو حيوان ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ )) رواه مالك وأحمد وعبدالرزاق والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والطبراني .. ومعنى "جُبار" : أي : هدر .
// لا يُمنع ماء البئر عن الناس ؛ إنّ لم تكن لمالكها حاجة فيه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( وَلاَيُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ)) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم.
ونقع البئر: أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع .
// حفر البئر ووقفها على المسلمين ليسقوا منها صدقة جارية ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو "حفر بئرا"، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته ) رواه البزار وسيمويه وابن أبي داود وأبونعيم والديلمي بسند ضعيف .
البصري
07-12-2005, 01:03 PM
البازل : ما نبت نابه مِن الأبل للذكر والأنثى / الرجل الكامل التجربة .
وبَزَل الشيءَ يبزُله بَزْلاً وبَزَّله فَتَبَزَّل: شَقَّه.
وتَبَزَّل الجسد: تَفَطَّر بالدم، وتَبَزَّل السِّقاء كذلك.
وسِقَاءٌ فيه بَزْلٌ: يَتَبزَّلُ بالماء، والجمع بُزُول.
وبَزَل الخَمرَ وغيرَها بَزْلاً وابْتَزَلَها وتَبَزَّلها: ثقب إِناءها، واسم ذلك الموضع البُزَالُ.
وبَزَلَها بَزْلاً: صَفّاها.
والمِبْزل والمِبْزلة: المِصْفاة التي يُصَفَّى بها؛ وأَنشد:
تَحَدَّر مِنْ نَوَاطِبِ ذي ابْتِزال *
والبَزْل: تَصْفية الشَّراب ونحوه.
وانْبَزَل الطَّلعُ أي: انشقّ.
وبَزَلَ الرأَيَ والأَمر: قَطَعه.
وخُطَّةٌ بَزْلاءُ: تَفْصِلُ بين الحق والباطل.
والبَزْلاءُ: الرَّأْي الجَيِّد.
وإِنه لنَهَّاض ببَزْلاء أي: مُطيق على الشَّدائد ضابط لها؛ وفي (الصِّحاح): إِذا كان ممن يقوم بالأُمور العظام.
وفي حديث العباس قال يوم الفتح لأَهل مكة: ((أَسْلِمُوا تَسْلموا فقد استُبْطِنْتم بأَشْهَبَ بازل)). رواه ابن أبي شيبة.
أي: رُمِيتُم بأَمر صَعْب شديد، ضربه مثلاً لشدّة الأَمر الذي نزل بهم.
والبَزْلاء: الداهية العظيمة.
وما عندهم بازِلة أي: ليس عندهم شيء من المال.
ولا تَرَكَ الله عنده بازلة أي: شيئاً.
** البازل في الفقه : البعير إذا أتمّ الثامنة مِن عمره ودخل التاسعة وفَطَر نابُه.
/// البازل يؤخذ في دية القتل شبه العمد ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أَلاَ وَإنّ قَتِيلَ الْخَطَأَ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الاِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيّةً إلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلّهُنّ خَلِفَةٌ".)) رواه أحمد والنسائي .
(ثنية) ما دخلت في السادسة (إلى بازل عامها) متعلق بثنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين (خلفة) بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار.
( عن عمر، في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.) رواه عبدالرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وأبوداود والبيهقي .
( عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون.) رواه عبدالرزاق وأبوداود.
( عن علي قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون.) رواه عبدالرزاق وأبوداود والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البازلة : الشاقّة . [ يُراجع : البازل ] .
** البازلة في الفقه : الجُرح التي تشقّ الجلدَ ولا تعدوه . جمعها بوازل .
البصري
08-12-2005, 12:59 PM
الباسور : مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج . الجمع : بواسير .
قال الجوهري: هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أَيضاً، نسأَل الله العافية منها ومن كل داء.
البَسْرُ: الإِعْجالُ.
وبَسَرَ الفَحْلُ النَّاقة يَبْسُرُها بَسْراً وابْتَسَرَها: ضربها قبل الضَّبَعَةِ.
قال شمر: ومنه يقال: بَسَرْتُ غَرِيمي إِذا تقاضيته قبل محلّ المال، وبَسَرْتُ الدُّمَّلَ إِذا عصرته قبل أن يَتَقَيَّحَ، وكأنَّ البَسْرَ منه.
والمَبْسُورُ: طالب الحاجة في غير موضعها.
وفي حديث الحسن قال للوليد التَّيّاسِ: ((لا تُبْسِرْ)).
والبَسْرُ: ظَلْمُ السّقاءِ.
والبَسْرُ: القَهْرُ.
وبَسَرَ يَبْسُرُ بَسْراً وبُسُوراً: عَبَسَ.
وَوَجْهٌ بَسْرٌ: باسِرٌ، وُصِفَ بالمصدر.
وفي التنزيل العزيز: {وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ} [القيامة: 24] وفيه: ثمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ.
قال أَبو إِسحق: بَسَرَ أَي: نظر بكراهة شديدة.
/// مَن كان مريضاً بالبواسير يجوز أنْ يُصلي قاعداً ،، (( عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن عدي وابن حبان
( وأخرج الحاكم عن عمران بن حصين. أنه كان به البواسير فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جنب.)
// مَا يسيل من قيح وغيره بسبب البواسير يجوز له أنْ يُصلي على تلك الحال ،، ( عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بي الباسور فيسيل مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك ) رواه الطبراني وابن عساكر بسند ضعيف .
مِن دواء الباسور ـ في الطب النبوي ـ تناول زيت الزيتون ،، رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بزيت الزيتون: فكلوه، وادهنوا به، فإنه ينفع من الباسور )) رواه ابن السني والطبراني وأبونعيم والديلمي .
== وكذلك الاستنجاء بالماء دواء مِن الباسور ،، ( عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يفعله، وقالت: هو شفاء من الباسور) رواه أحمد وعبدالرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني وابن السني وأبونعيم بأسانيد ضعيفة.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الباضعة : البضْع : الشَّقّ والقطع .
بَضَعَ اللحمَ يَبْضَعُه بَضْعاً وبَضَّعه تَبْضِيعاً: قطعه، والبَضْعةُ: القِطعة منه؛ تقول: أَعطيته بَضعة من اللحم إِذا أَعطيته قِطعة مجتمعة، هذه بالفتح، ومثلها الهَبْرة، وأَخواتها بالكسر، مثل القِطْعةِ والفِلْذةِ والفِدْرةِ والكِسْفةِ والخِرْقةِ وغير ذلك مما لا يُحصى.
وفلان بَضْعة من فلان: يُذْهَب به إِلى الشبَه؛ وفي الحديث: ((إِنَّ فَاطِمَةَ "بَضْعَةٌ مِنِّي" وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ)).أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .
والبَضِيعُ: اللحم.
وبَضَع الشيءَ يَبْضعُه: شَقَّه.
وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: ((أَنه ضرب رجلاً أَقْسَمَ على أُم سَلمة ثلاثين سوطاً كلُّها تَبْضَع وتَحْدُر)).رواه أبوعبيد وابن عُيينة واللالكائي .
أَي: تَشقُّ الجلد وتقطع وتَحْدر الدَّم، وقيل: تَحْدُر تُوَرِّم.
والبَضَعةُ: السِّياطُ، وقيل: السُّيوف، واحدها باضِع.
والمِبْضَعُ: المِشْرَطُ، وهو ما يُبْضَعُ به العِرْق والأَدِيم.
وبَضَعَ من الماء وبه يَبْضَعُ بُضُوعاً وبَضْعاً: رَوِيَ وامْتلأ: وأَبْضَعني الماءُ: أَرْواني.
** الجُرح التي تَقْطع الجلد وتَشُقُّ اللحم تَبْضَعُه بعد الجلد وتُدْمِي إِلا أَنه لا يسيل الدم.
/// مَن اعتدى على إنسان بأنْ بَضَعَه فعليه "بعيران ؛ أو قيمتهما" ،، ( عن زيد بن ثابت، قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران ) رواه عبدالرزاق.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
الباطنية :البَطْنُ من كل شيء: جَوْفُه، والجمع كالجمع.
وفي صفة القرآن العزيز: ((لكل آية منها ظَهْرٌ وبطْن)). رواه الطبراني وأبوعبيد والبغوي والبزار وأبويعلى والسجزي .
أَراد بالظَّهْرِ ما ظَهَرَ بيانُه، وبالبَطْن ما احتيج إلى تفسيره كالباطِن خلاف الظاهر، والجمع بَواطِنُ .
والباطِنُ: من أَسماء الله عز وجل.
وفي التنزيل العزيز: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [الحديد: 3] وتأْويلُه ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تَمْجيد الربّ: ((اللهمّ أَنتَ الظاهِر فليس فوقَك شيءٌ، وأَنت الباطِنُ فليس دونَك شيء)).رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وحسنة وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن مردويه وابن جرير وأبونعيم .
وقيل: معناه: أَنه علِمَ السرائرَ والخفيَّاتِ كما علم كلَّ ما هو ظاهرُ الخَلْقِ.
وقيل: الباطِن هو المُحْتَجِب عن أَبصار الخلائِق وأَوْهامِهم فلا يُدرِكُه بَصَر ولا يُحيطُ به وَهْم، وقيل: هو العالمُ بكلِّ ما بَطَن.
يقال: بَطَنْتُ الأَمرَ إذا عَرَفتَ باطنَه.
والباطِنةُ: خلافُ الظاهرة.
والبِطانةُ: خلافُ الظِّهارة.
وبِطانةُ الرجل: خاصَّتُه. وفي الحديث: ((ما بَعَثَ الله من نبيّ ولا استَخْلَفَ من خليفة إلا كانت له بِطانتانِ)). رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي والحاكم والطبراني والبيهقي .
بِطانةُ الرجل: صاحبُ سِرِّه وداخِلةُ أَمره الذي يُشاوِرُه في أَحواله.
البِطانةُ: الخارجُ من المدينة.
البِطانةُ ما بطَنَ من الثوب وكان من شأْن الناس إخْفاؤه.
والبطانةُ: السريرةُ.
والبَطْنُ من الأَرض: الغامضُ الداخلُ، والجمعُ القليل أَبْطِنةٌ، نادرٌ، والكثير بُطْنان.
والبَطين: رجل من الخَوارج. والبُطَين الحِمْضيّ: من شُعَرائهم.
** الباطنية في الفقه ( مِن بَطَن الشيءُ بطونا فهو خَفِيّ ): فرقة مِن الشيعة ؛ يُخفون عقائدهم ؛ ويعتقدون أنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ، ومنهم الفاطمية الذين حكموا مصر ؛ والنصيرية في سوريا ؛ والدروز في بلاد الشام .
/// الباطنية خارجون عن ملّة الإسلام ؛ لاتوبة لهم إلاّ بشهادة أنْ لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسول الله .
قال ابن حزم الظاهري في الفصل في الملل والأهواء والنحل، الإصدار 2.02 /الجزء الأول : (وعبد الله بن سبأ، المعروف بابن السوء اليهودي الحميري - لعنه الله - ليضل من أمكنه من المسلمين، فنهج لطائفة رذلة كانوا يتشيعون في علي رضي الله عنه، أن يقولوا بإلهية علي ونهج بولس لأتباع المسيح عليه السلام من أن يقولوا بإلهيته، وهم "الباطنية" والغالية إلى اليوم، وأخفهم كفرا الإمامية على جميعهم لعائن الله تترى.).
وقال في الجزء الرابع : ( واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين.
أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، وما توصلت "الباطنية" إلى كيد الإسلام وإخراج الضعفاء منه إلى الكفر إلا على ألسنة الشيعة.).
وقال أبو الفتح الشهرستاني في الملل والنحل، الإصدار 2.02 / الجزء الأول :( قالوا: ولن تخلو الأرض قط من إمام حي قائم ؛إما ظاهر مكشوف، وإما باطن مستور.
فإذا كان الإمام ظاهرا ؛جاز أن يكون حجته مستورا.
وإذا كان الإمام مستورا ؛فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين.
وقالوا: إن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة سبعة، كأيام الأسبوع، والسموات السبع، والكواكب السبعة، والنقباء، تدور أحكامهم على اثني عشر.
قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للإمامية القطعية، حيث قرروا عدد النقباء للأئمة.
ثم بعد الأئمة المستورين كان ظهور المهدي بالله، والقائم بأمر الله، وأولادهم، نصا بعد نص، على إمام بعد إمام.
ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية.
ولهم دعوة في كل زمان، ومقالة جديدة بكل لسان، فنذكر مقالاتهم القديمة، ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة.
وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزيل تأويلا.
ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم قوم:
فبالعراق: يسمون الباطنية، والقرامطة، والمزدكية.
وبخراسان: التعليمية، والملحدة.
وهم يقولون: نحن الإسماعيلية ؛لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم، وهذا الشخص.
ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة، وصنفوا كتبهم (1/ 192) على هذا المنهاج، فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول هو موجود، ولا لا موجود، ولا عالم، ولا جاهل، ولا قادر، ولا عاجز.
وكذلك في جميع الصفات: فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه).
البصري
09-12-2005, 10:33 PM
الباغي : الظالم / المُعتدي / المُفسِد.
وبَغَى الرَّجلُ علينا بَغْياً: عَدَل عن الحق واستطال.
قال الفراء في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: ] قال: البَغْي الاستطالة على النَّاس.
والباغي : "الطالب". وفي التنزيل العزيز: {يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} [التوبة: 47] أي: يَبْغُون لكم.
وكل مَن جاوزَ وأفرَطَ على المقدار الذي هو حدّ الشيء فقد بَغَى . وفي التنزيل: {فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء: 34] أي: إن أَطَعْنكم لا يَبْقَى لكم عليهن طريقٌ إلا أَن يكون بَغْياً وجَوْراً، وأَصلُ البَغْي مجاوزة الحدّ.
وفي حديث ابن عمر: ((قال لرجل: أَنا أُبغضك. قال: لِمَ؟ قال: لأَنَّك تَبْغِي في أَذانِكَ)). رواه الطبراني بسند ضعيف .
أَراد التطريب فيه، والتمديد من تجاوُز الحد.
وبَغَى عليه يَبْغِي بَغْياً: علا عليه وظلمه.
وفي التنزيل العزيز: {بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} [ص: 22].
والبغي : الفساد . وفي حديث أَبي سَلَمة: ((أَقام شهراً يداوي جُرْحَه فَدَمَلَ على بَغْي ولا يَدْري به)). رواه الحاكم .
أي: على فساد.
والبَغْيُ: أَصله الحسد، ثم سمي الظلم بَغْياً لأَنَّ الحاسد يظلم المحسود جُهْدَه إراغَةَ زوالِ نعمةِ الله عليه عنه.
وبَغَى بَغْياً: كَذَب.
والبَغْوُ: ما يخرج من زَهْرةِ القَتادِ الأَعْظَمِ الحجازي، وكذلك ما يخرج من زَهْرَة العُرْفُط والسَّلَم.
والبَغْوَةُ: الطَّلْعة حين تَنْشَقُّ فتخرج بيضاء رَطْبَةً.
والبَغْوة: الثمرة قبل أَن تَنْضَج؛ وفي (التهذيب): قبل أَن يَسْتَحْكِم يُبْسُها، والجمع بَغْوٌ.
** الباغي في الفقه : هو الخارج عن طاعة الإمام بغير حقٍّ .
/// الباغي على إمامه مرتكب كبيرةً ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحِ فَلِيسَ مِنَّا)) رواه مالك أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي ،، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا شهر المسلم على أخيه سلاحاً فلا تزال الملائكة تلعنه ) رواه البزار بسند حسن .
== وتعجّل له العقوبة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَامِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوَبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآْخِرَةِ - مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيَعةِ الرَّحِمِ )) رواه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي .
// والباغي على الحاكم المسلم يُقاتل بالسلاح ،، ( أخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك رضي الله عنه البُغاة يُقاتلون بالسيف، قيل: فما قتلاهم؟ قال: شهداء مرزوقين، قيل: فما حال الأخرى أهل البغي؟ قال: من قتل منهم إلى النار.)
قال محي الدين بن شرف النووي في شرح صحيح مسلم [ قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم، قال الله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} [الحجرات: 9].
لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين.
وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال، والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه ] .
وقال كذلك : [ وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات: 9] الآية، وهذا هو الصحيح ].
// لا يجوز بيع السلاح لأهل البغي ،، (( عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة )) رواه البخاري والطبراني والبيهقي والبزار وابن عدي والعقيلي
والفتنة : ما يجري بين المسلمين من الحروب .
قال ابن حجر في فتح الباري : [ وهذا محله إذا اشتبه الحال، فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به] .
البصري
10-12-2005, 03:59 PM
البالوعة : ( والبَلُّوعة ) لغتنان : بئر تُحفر في الدار لتصريف المياه القذرة ومياه المطر ونحوها . والجمع البَلالِيعُ، وبالُوعة لغة أَهل البصرة.
بَلِع الشيءَ بَلْعاً وابْتَلَعَه وتَبَلَّعه وسرَطَه سَرْطاً: جَرَعَه.
والبُلْعةُ من الشراب: كالجُرْعةِ.
والبَلُوع: الشَّراب.
وبَلِعَ الطعامَ وابْتَلَعَه: لم يَمْضَغْه، وأَبْلَعَه غيره.
ورجل بَلْعٌ: كأَنه يَبْتَلِعُ الكلام.
والبُلَعةُ: سَمُّ البكرة وثَقْبها الذي في قامتها، وجمعها بُلَعٌ.
وبَلَّع فيه الشيبُ تَبلِيعاً: بدا وظهر، وقيل: كثُر، ويقال ذلك للإِنسان أَوّل ما يظهر فيه الشيْب .
وتَبَلَّع فيه الشيْبُ: كبَلَّع، فهما لغتان.
/// تنظيف بالوعة الدار المستأجرة عند ترك المستأجر الدارَ لا يجب عليه ،، قال السرخسي في :المبسوط" المجلد الثامن (الجزء 15) >> كتاب الإجارات >> باب إجارة الدور والبيوت : ـ
[ فأما البالوعة وما أشبهها فليس على الامستأجر تنظيفهاإذا خرج المستأجر من الدار استحساناً، وفي القياس هذا كالأول لأنه اجتمع بفعل المستأجر
وللاستحسان وجهان:
(أحدهما) العرف فإن الناس لم يتعارفوا تكليف المستأجر تنظيف البالوعة إذا خرج من المنزل، وقد بينا أن العرف معتبر في الإجارة.
(والثاني) أن البالوعة مطوية فتحتاج للتنظيف إلى الحفر وذلك تصرف من المستأجر فيما لا يملكه فلا يلزمه ذلك، فأما ما كان ظاهراً فهو لا يحتاج في التفريغ إلى نقض بناء وحفر فعليه إخراج ذلك. ]
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج، كتاب الإجارة >> فصل في الاستئجار >> فصل فيما يجب على مكرى دارا ودابة : ـ
[ وتفريغ البالوعة ومنتقع الحمام والحش على المكتري في الدوام ما لم تنقض المدة وعلى المالك في الإبتداء والإنتهاء.
وفارق حكم الإنتهاء هنا حكمه فيما قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة ضروري بخلافه ثم.
ويجب على المؤجر تسليم بئر الحش والبالوعة وهما فارغان.]
// في ضمان مَن سقط في بالوعة حفرها إنسان قال عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة الجزءُ الخَامِس >> القسم الثاني كتاب القصاص. >> مبحث عناية الشريعة بدماء الناس >> مبحث حق السلطان على القاتل :ـ
[ والبالوعة يحفرها الرجل في الطريق، فإن امره السلطان بذلك، أو آخرجه عليه لم يضمن ما تلف به، لأنه غير متعد حيث فعل ذلك بأمر من له الولاية في حقوق العامة. وإن كان حفر البالوعة، أو رفع غطاءها بغير امره فهو متعد، فيضم ما تلف به، إما بالتصرف في حق غيره، أو بالافتيات على رأي الإمام، أو هو مباح مقيد بشرط السلامة، وكذا كل ما فعل في طريق العامة، وإذا فر البئر في ملكه فلا يضمن لأنه غير متعد، وكذا إذا حفرها في فناء جارهن لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه، ولو حفرها في الطريق ومات الواقع فيها جوعاً، أو غماً، لا ضمان على الحافر، لأنه مات لمعنى في نفسه، فلا يضاف إلى الحفر، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع.
وقال أبو يوسف رحمه اللّه: إن مات جوعاً فكذلك، وإن ماتغماً فاحافر ضامن له، لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع، أما الجوع فلا يختص بالبئر.] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البَتُّ : القطْعُ المستأصِلُ . بَتَّ الشيءَ يَبُتُّه، ويَبِتُّه بَتّاً، وأَبَتَّه.
وبَتَّتَه تَبْتِيتاً: شُدِّدَ للمبالغة، وبَتَّ هو يَبِتُّ ويَبُتُّ بَتّاً وأَبَتَّ.
وقولهم: تَصَدَّقَ فلانٌ صَدَقَةً بَتاتاً وبَتَّةً بَتْلَةً إِذا قَطَعَها المُتَصَدِّقُ بها من ماله، فهي بائنة من صاحبها، وقد انْقَطَعَتْ منه.
وفي الحديث: ((من كن له ثلاث بنات يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وينفق عليهن، وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله فإن كانتا اثنتين؟ قال: وإن كانتا اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب والبزار والطبراني والبيهقي وابن منيع والضياء .
وقال الخليل بن أَحمد: الأُمورُ على ثلاثة أَنحاءٍ، يعني: على ثلاثة أَوجه: شيءٌ يكون البَتَّةَ، وشيءٌ لا يكونُ البَتَّةَ، وشيءٌ قد يكون وقد لا يكون.
فأَما ما لا يكون: فما مَضَى من الدهر لا يرجع؛ وأَما ما يكون البَتَّة: فالقيامةُ تكون لا مَحالة؛ وأَما شيءٌ قد يكون وقد لا يكون، فمِثْل قَدْ يَمْرَضُ وقد يَصِحُّ.
والبَتّ التبييت والجزم . وسكرانُ ما يَبُتُّ كلاماً أَي: ما يُبَيِّنُه. وفي الحديث: ((من لم يَبتّ الصيامَ قبل طلوع الفجر فلا صيام له))رواه البيهقي والدارقطني
وسُمِّيَتِ النيَّةُ بَتّاً لأَنها تَفْصِلُ بين الفِطْرِ والصوم.
وفي الحديث: ((فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهُ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، "وَأَبِتُّوا نِكَاحَ" هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَىَ بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَىَ أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ)).رواه مسلم ، ورواه أحمد ومسدد وابن أبي داود وابن جرير بغير لفظ "أبتّوا".
أَي: اقْطَعُوا الأَمْر فيه، وأَحْكِمُوه بشرائطه، وهو تَعْريضٌ بالنهي عن نكاح المُتْعةِ، لأَنه نكاحٌ غير مَبْتُوتٍ، مُقَدَّرٌ بمدّة.
وفي حديث جُوَيريةَ، في (صحيح مسلم): ((أَحْسِبُه قال: جُوَيرية أَو البَتَّةُ)).
قال: كأَنه شك في اسمها، فقال: أَحْسِبُه جُوَيرية، ثم استدرك فقال: أَو أَبُتُّ أَي: أَقْطَعُ أَنه قال: جُوَيرية، لا أَحْسِبُ وأَظُنُّ.
وأَبَتَّ يَمينَه: أَمْضاها.
وبَتَّتْ هي: وجَبَتْ، تَبُتُّ بُتُوتاً، وهي يَمين بَاتَّةٌ.
وأَبَتَّ بعيرَه: قَطَعَه بالسير. وفي الحديث : (( إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى )) رواه البزار والبيهقي والعسكري وابن عساكر بسند ضعيف .
والمُنْبَتُّ في حديث الذي أَتْعَبَ دابَّتَه حتى عَطِبَ ظَهْرُه، فبَقِي مُنْقَطَعاً به؛ ويقال للرجل إِذا انْقَطع في سفره، وعَطِبَتْ راحلَتُه: صار مُنْبَتّاً؛ ومنه قول مُطَرَّفٍ: إِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضاً قَطَع، ولا ظَهْراً أَبْقى.
وأَحْمَقُ باتٌّ: شَديدُ الحُمْق.
** البَتُّ في الفقه : تطليق المرأة طلاقاً بائناً غير رجعي .
قال الليث: أَبَتَّ فُلانٌ طَلاقَ امرأَتِه أَي: طَلَّقَها طَلاقاً باتّاً، والمُجاوزُ منه الإِبْتاتُ.
قال أَبو منصور: قول الليث في الإِبْتاتِ والبَتِّ موافِقٌ قولَ أَبي زيد، لأَنه جَعَل الإِبْتات مُجاوزاً، وجعل البَتَّ لازماً، وكلاهما مُتعدِّ؛ ويقال: بَتَّ فلانٌ طَلاقَ امرأَتِه، بغير أَلف، وأَبَتَّه بالأَلف، وقد طَلَّقها البَتَّةَ.
ويقال: الطَّلْقةُ الواحدة تَبُتُّ وتَبِتُّ أَي: تَقطَعُ عِصْمةَ النكاح، إِذا انْقَضَتِ العدَّة.
وطَلَّقَها ثَلاثاً بَتَّةً وبَتاتاً أَي: قَطْعاً لا عَوْدَ فيها؛ وفي الحديث: ((عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي والطبراني .
أَي: قاطعةً.
/// المبتوتة لا نفقة لها ولا سُكنى ،، (( عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثاً قال: ليس لها سكنى ولا نفقة )).رواه أحمد ومسلم والنسائي والحاكم
وفي رواية عنها قالت: (طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي رواية عنها أيضاً قالت: (طلقني زوجي ثلاثاً فأذن لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أعتد في أهلي) رواه مسلم.
البصري
11-12-2005, 04:05 PM
البَتْلَة : البَتْلُ : القطْعُ .
بَتَله يَبْتِله ويَبْتُله بَتْلاً وبَتَّله فانْبَتَل وتَبَتَّل: أَبانَه من غيره، ومنه قولهم: طلقها بَتَّةً بَتْلَةً.
معناه: لتَنْصِبُنَّ لكم إِماماً وتَقْطَعُنَّ الأَمرَ بإِمامته من البَتْلِ القَطْعِ.
قال الأَصمعي المُبْتِل النَّخْلة يكون لها فَسِيلة قد انفردت واستغنت عن أُمّها فيقال لتلك الفَسِيلة: البَتُول.
وقال ابن سيده: البَتُول والبَتِيل والبَتِيلة من النخْل الفَسِيلة المُنْقَطِعةُ عن أُمها المستغنيةُ عنها.
والمُبْتِلةُ: أُمُّها، يستوي فيه الواحد والجمع.
والبَتْل: الحَقُّ، بَتْلاً أي: حقّاً؛ ومنه: صَدَقَة بَتْلة أي: منقطعة عن صاحبها كبَتَّة أي: قَطَعها من ماله، وأَعطيته عطاء بَتْلاً أي: مُنْقَطعاً، إِما أَن يريد: الغاية أي: أَنه لا يشبهه عطاء، وإِما أَن يريد: أَنه لا يعطيه عطاءً بعده.
وحَلَف يميناً بَتْلَة أي: قَطَعَها.
وتَبَتَّلَ إِلى الله تعالى: انقطع وأَخلص.
وفي التنزيل: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} [المزمل: 8]؛ جاء المصدر فيه على غير طريق الفعل، وله نظائر، ومعناه: أَخْلِصْ له إِخْلاصاً.
والتَّبَتُّلُ: الانقطاع عن الدنيا إِلى الله تعالى، وكذلك التبتيل.
ورجل أَبْتَل إِذا كان بعيدَ ما بَين المَنْكِبَينِ.
والبَتُول من النساء: المنقطعة عن الرجال لا أَرَبَ لها فيهم؛ وبها سُمِّيت مريمُ أُمُّ المَسيح -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- وقالوا لمريم العَذْراء: البَتُول والبَتِيل لذلك.
والتَّبَتُّل: ترك النكاح والزهدُ فيه والانقطاع عنه.
والتَّبَتُّلُ: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وأَصل البَتْلِ القَطْع.
وامرأَة مُبَتَّلة الخَلْق أي: منْقطعة الخَلْق عن النساء لها عليهن فضل ،، وسئل أَحمد بن يحيى عن فاطمة -رضوان الله عليها- بنت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لم قيل لها البَتُول؟ فقال: لانقطاعها عن نساء أَهل زمانها ونساء الأُمة عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً، وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إِلى الله عز وجل.
والمُبَتَّلة من النساء: التي بُتِّلَ حسنها على أَعضائها أي: قُطِّع، وقيل: هي التي لم يَرْكَبْ بعضُ لحمها بعضاً فهو لذلك مُنْماز.
ويقال للمرأَة إِذا تزينت وتحسنت: إِنها تتبتل.
والبَتِيلة: كل عضو مكتنز مُنْمازٍ.
وفي الحديث: ((بَتَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُمْرَى وَالرّقْبَى)).رواه النسائي .
أي: أَوجبها ومَلَّكَها مِلْكاً لا يتطرق إِليه نقض، والعُمْرَى بَتَاتٌ.
وفي حديث النضر بن كَلدة: ((والله، يا مَعْشر قريش، لقد نزل بكم أَمر ما أَبْتَلْتم بَتْله)).
يقال: مَرَّ على بَتِيلة من رأْيه ومُنْبَتِلة أي: عَزِيمة لا تُرَدُّ.
وانْبَتَل في السير: مضى وجدّ.
/// البتلة في الفقه : البينونة في الطلاق غير الرجعي .
[ يُراجع : البَتُّ ] .
/// التَّبَتُّلُ ( ترك النكاح والزهدُ فيه والانقطاع عنه كالرهبان) لا يجوز في الإسلام ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ صَرُورَةَ في اْلإِسْلاَمِ)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي ةالطبراني وابن عساكر والبزار . والصرورة : التبتل .
(( ردَّ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم على عُثمَانَ بنِ مظعونٍ التَّبتُّلَ. ولو أذنَ لهُ لاختصينا)) أحمد وابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البثرة : خراج صغير مملوء قيحاً . والجمع : البَثْرُ والبَثَرُ والبُثُورُ .
وتَبَثَّرَ وَجْهُه: بَثِرَ.
وتَبَثَّرَ جلدُه: تَنَفَّط.
قال ابن الأَعرابي: البَثْرَةُ: تصغيرها البُثَيْرَةُ، وهي النِّعْمَةُ التامة.
قال الأَصمعي: البَثْرَة: الحُفْرَةُ.
والبَثْرَةُ: الحَرَّةُ.
والبَثْرُ: أَرضٌ سَهْلَةٌ رِخْوَةٌ.
والبَثْرُ: الكثير.
والباثِرُ: الحَسُودُ.
والبَثْرُ والمَبْثُور: المَحْسُودُ.
والمَبْثُور: الغنيُّ التّامُّ الغِنى.
** البثرة في الفقه : خراج صغير مملوء قيحاً .
/// يُعفى عن دم البثرات في الصلاة .
// صاحب البثور ـ إنْ خاف على نفسه الضرر ـ يتيمم للحدث الأكبر والأصغر ،، (( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح [جمع قرح، وهي: البثور التي تخرج من الأبدان، كالجدري، ونحوه] فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم)) رواه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس ورفعه إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي .
// جاء في الطبّ النبوي في دواء الثرة : (( عن بعض أزواج النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قالت: دخل عليَّ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد خرجَ في أصبعي بثرة، فقال: "عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ؟" فوضعها عليها وقال: "قُولي اللَّهُم مُصَغِّرَ الكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ صَغِّرْ ما بِي. فطفئت )) رواه أحمد والنسائي وابن السني ، وهو صحيح .
والذَّريرة: هي فتات قَصَبٍ من قصبِ الطيب يُجاء به من الهند.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البَحْر : البَحْرُ: الماءُ الكثيرُ، مِلْحاً كان أَو عَذْباً، وهو خلاف البَرِّ، سمي بذلك لعُمقِهِ واتساعه، قد غلب على المِلْح حتى قَلّ في العَذْبِ، وجمعه: أَبْحُرٌ وبُحُورٌ وبِحارٌ.
وماءٌ بَحْرٌ: مِلْحٌ، قَلَّ أَو كثر.
قال ابن سيده: وأَبْحَرَ الماءُ صار مِلْحاً؛ قال: والنسب إِلى البحر: بَحْرانيٌّ على غير قياس.
قال ابن سيده: وكلُّ نهر عظيم بَحْرٌ.
قال الزجاج: وكل نهر لا ينقطع ماؤُه، فهو بحر.
ويسمَّى الفرس الواسع الجَرْي بَحْراً؛ ومنه قول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- في مَنْدُوبٍ فَرَسِ أَبي طلحة وقد ركبه عُرْياً: ((إِني وجدته بَحْراً)). رواه البخاري والترمذي والطبراني .
أَي: واسع الجَرْي.
وفي قول جابر بن زيد: ((أَبى ذلك البَحرُ ابنُ عبَّاس)). رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن المنذر والحاكم والطبراني والنحاس وأبو الشيخ
سمي بحراً لسعة علمه وكثرته.
والتَّبَحُّرُ والاستِبْحَارُ: الانبساط والسَّعة.
والبَحْرُ في كلام العرب: الشَّقُّ.
وفي حديث عبد المطَّلب: ((وحفر زمزم ثمَّ بَحَرَها بَحراً)).
أَي: شقَّها ووسَّعها حتى لا تُنْزَفَ .
وبَحِرَ الرَّجل إِذا رأَى البحر فَفَرِقَ حتى دَهِشَ، وكذلك بَرِقَ إِذا رأَى سَنا البَرْقِ فتحير.
والبَحْرُ: الرَّجل الكريمُ الكثيرُ المعروف.
والبَحْرُ: الرِّيفُ .
وتَبَحَّر الخبرَ: تَطَلَّبه.
والباحرُ: الأَحمرُ الشَّديدُ الحُمرة.
يقال: أَحمر باحرٌ وبَحْرانيٌّ.
ابن الأَعرابي: يقال: أَحْمَرُ قانِئٌ وأَحمرُ باحِرِيٌّ وذَرِيحِيٌّ، بمعنى واحد.
دَمٌ بَحْرَانيٌّ: شديد الحمرة كإنه قد نسب إِلى البَحْرِ، وهو اسم قعر الرَّحم، منسوب إِلى قَعْرِ الرَّحم وعُمْقِها.
وفي (الصِّحاح): البَحْرُ عُمْقُ الرَّحِمِ، ومنه قيل للدم الخالص الحمرة: باحِرٌ وبَحْرانيٌّ.
** البحر في الفقه : المجمع العظيم للماء المالح خِلْقَةً .
/// ماء البحر طهور ( طاهر مُطَهِر ) ؛ وحيوان البحر الميت حلال أكله،، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: (( هُوَ الطَّهورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ )) رواه مالك والشافعي وأحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن منده والحاكم والبيهقي والدار قطني والبخاري في التاريخ .
// المجاهدون الذين يركبون البحر لهم أفضليتهم عند الله على غيرهم ،، قال النبي صلى الله عليه وسام : (( عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمِّتي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى عَلَى الأَسِرَّةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني إن شهداء البحر أفضل عند اللّه من شهداء البر.
== وجاء في أفضلية شهيد البحر : (( شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْل شَهِيدي الْبَرِّ. وَالمَائِدُ في البَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ في دَمِهِ في البَرِّ. وَمَا بَيْنَ المَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيا في طَاعَةِ اللهِ. وَإِنَّ اللهِ عزَّ وجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْواحِ. إِلاَّ شَهِيدَ الْبَحْرِ، فإِنَّه يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهمْ. وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُنُوبَ كُلَّهَا إِلاَّ الدِّيْنَ. وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالْدِّيْنَ )) رواه ابن ماجه والطبراني بسند ضعيف .
وروى الطبراني : (( فضل غازي البحر على غازي البر كعشر غزوات في البر )).
وروى أبوداود وعبدالرزاق : (( المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين )
÷÷ وشهيد البحر يُغفر له الدين ،، روى ابن ماجه والطبراني وأبونعيم والشيرازي بسند ضعيف : (( وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُنُوبَ كُلَّهَا إِلاَّ الدِّيْنَ. وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالْدِّيْنَ)) .
// الأولى عدم ركوب البحر إلا لمهام الأمور ؛ وإلاّ فركوبه جائز لعموم الآيات بجواز ركوبه ،، رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم : (( لا يركب البحر إلاَّ حاجٌّ أو معتمرٌ أو غازٍ في سبيل اللّه، فإِنَّ تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً )) رواه أبوداود والبيهقي بسند ضعيف .
[ وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر: إنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث: غاز أو حاج أو معتمر.] .
[وروى ابن سعد عن زيد بن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو ابن العاص يسأله عن ركوب البحر؟ فكتب عمرو إليه يقول: دود على عود فإن انكسر العود هلك الدود فكره عمر حملهم في البحر.]
البصري
12-12-2005, 01:04 PM
البَحِيْرَة :
[ وبَحَرْتُ أُذنَ النَّاقة بحراً: شققتها وخرقتها.]
والبحيرة :هي الناقة والشاة التي تُشَقّ اُذنها نصفين ؛ وكانت العرب تفعل بهما ذلك إِذا نُتِجَتا عشرةَ أَبْطن فلا يُنْتَفَع منهما بلبن ولا ظَهْرٍ. وتُترك البَحِيرَةُ ترعى وترد الماء ويُحَرَّمُ لحمها على النِّساء، ويُحَلَّلُ للرجال .
وقيل: البَحِيرَة من الإِبل: التي بُحِرَتْ أُذنُها أَي: شُقت طولاً، ويقال: هي التي خُلِّيَتْ بلا راع، وهي أَيضاً الغَزِيرَةُ، وجَمْعُها: بُحُرٌ، كأنَّه يوهم حذف الهاء.
قال الأَزهري: قال أَبو إِسحق النحوي: أَثْبَتُ ما روينا عن أَهل اللغة في البَحِيرَة أنها النَّاقة كانت إِذا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبطن فكان آخرها ذكراً، بَحَرُوا أُذنها أَي: شقوها وأَعْفَوا ظهرها من الرّكوب والحمل والذَّبح، ولا تُحلأُ عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى، وإِذا لقيها المُعْيي المُنْقَطَعُ به لم يركبها.
وجاء في الحديث: ((عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، وهو أول من غير عهد إبراهيم، سيب السوائب وبحر البحائر وحمى الحامي ونصب الأوثان وأشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون، فقال أكثم: يا رسول الله! يضرني؟ قال: لا، إنك مسلم وإنه كافر.))رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وابن المنذر وابن جرير وابن مردويه.
وقيل: البَحِيرَةُ: الشَّاة إِذا ولدت خمسة أَبطُن فكان آخرها ذكراً بَحَرُوا أُذنها أَي: شقوها وتُرِكَت فلا يَمَسُّها أَحدٌ.
قال الأَزهري: والقول هو الأَوَّل لما جاء في حديث أَبي الأَحوص الجُشَمِيِّ عن أَبيه أَن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((أَرَبُّ إِبلٍ أَنتَ أَم ربُّ غَنَمٍ؟ فقال: من كلٍّ قد آتاني اللهُ فأَكْثَرَ، فقال: هل تُنْتَجُ إِبلُك وافيةً آذانها فَتَشُقُّ فيها وتقول بُحُرٌ؟)).
يريد به جمع البَحِيرة.
وقال الفرّاء: البَحِيرَةُ: هي ابنة السَّائبة، وقد فسرت السَّائبة في مكانها.
قال الجوهري: وحكمها حكم أُمها.
وحكى الأَزهري عن ابن عرفة: البَحيرة: النَّاقة إِذا نُتِجَتْ خمسة أَبطن والخامس ذكر نحروه فأَكله الرِّجال والنِّساء، وإِن كان الخامس أُنثى بَحَروا أُذنها أَي: شقوها فكانت حراما على النِّساء لحمها ولبنها وركوبها، فإِذا ماتت حلَّت للنساء.
ومنه الحديث: ((فَتَقَطَعُ آذانها فتقُولُ: بُحُرٌ)).
/// نهى اللهُ ورسولُه عن البحيرة ،، قال الله تعالى : (( مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ )) المائدة{103} .
(( عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي مال؟ قلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فلير عليك، ثم قال: تنتج إبلك رافية آذانها؟ قلت: نعم، وهل تنتج الإبل إلا كذلك! قال: فلعلك تأخذ موسى قتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحر، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه الصرم، قلت: نعم. قال: فلا تفعل؛ إن كل ما آتاك الله لك حل، ثم قال {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام})) رواه أحمد وعبد بن حميد و الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البَخَرُ : الرَّائحة المتغيرة من الفم.
قال أَبو حنيفة: البَخَرُ: النَّتْنُ يكون في الفم وغيره.
بَخِرَ بَخَراً، وهو أَبْخَرُ وهي بَخْرَاءُ.
وأَبْخَرهُ الشَّيء: صَيَّرَه أَبْخَرَ.
وبَخِرَ أَي: نَتُنَ من بَخَرِ الفَم الخبيث.
((عن علي أنه رأى رجلا في الشمس قاعدا فنهاه عن القعود وقال: قم عنها فإنها مبخرة ))أخرجه الينوري .
والبَخْرَاءُ والبَخْرَةُ: عُشْبَةٌ تشبه نباتَ الكُشْنَى ولها حب مثل حبه سوداء، سميت بذلك لأنها إِذا أُكِلت أَبْخَرَتِ الفَم.
والبَخْراءُ: أَرض بالشَّام لنَتْنِها بعُفونة تُرْبِها.
** البَخَر في الفقه : نِتَنُ رائحة الفم والفرج والبدن خِلقَة أو بمرض .
/// يحق للزوج فسخ عقد الزواج إذا وجد فرج المرأة فيه بَخَر .
/// يحقّ للزوجين حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد أحدهما مِن الآخر بَخَر فمه .
البصري
13-12-2005, 02:44 PM
البَخْسِيُّ من الزرع: ما لم يُسْقَ بماءٍ عِدٍّ إِنما سقاه ماء السماء. وسمي بذلك لأنّه مبخوس الحظّ مِن الماء ؛ عكس المسقِيِّ .
البَخْسُ: النَّقْصُ.
بَخَسَه حَقَّه يَبْخَسُه بَخْساً إِذا نقصه؛ وامرأَة باخِسٌ وباخِسَةٌ.
والبَخْسُ من الظلم أَنْ تَبْخَسَ أَخاك حَقَّه فتنقصه كما يَبْخَسُ الكيالُ مكياله فينقصه.
وقوله عز وجل: {فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَقاً} [الجن: 13]؛ أَي: لا ينقص من ثواب عمله، ولا رهقاً أَي: ظلماً.
وثَمَنٌ بَخْسٌ: دونَ ما يُحَبُّ.
وقوله عز وجل:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20]؛ أَي: ناقص دون ثمنه.
والبَخْسُ: الخَسِيسُ الذي بَخَس به البائعُ.
وتَباخَسَ القومُ: تغابنوا.
وروي عن الأَوزاعي في حديث: ((الآخذ بالشبهات يستحل الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والبخس بالزكاة))رواه الديلمي وابن مردويه.
أَراد بالبَخْس ما يأْخذه الولاة باسم العُشْر، يتأَوّلون فيه أَنه الزكاة والصدقات.
/// زكاة الزرع البخسيّ "العُشْر" ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( فِيمَا سَقَتْ السَّماءُ والعُيُونُ العُشْرُ، وفِيمَا سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشْرِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارقطني والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البداء : تجدّد العلم .
** البداء في الفقه : تجدّد علم لله تعالى لم يكن عنده سبحانه وتعالى عما يقولون . وهو ما تعتقده الشيعة الرافضة أخذاً مِن اليهود لعنهم الله .
/// البداء على الله كفر ؛ لأنه تجسيم ونقص ، قال تعالى : (( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) الزمر{67} ، وقال جلّ شأنه : (( وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ )) الأنعام{91} . وقال تعالى : (( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ )) سورة ق 29 .
قال القاضي عياض -رحمه اللَّه-: ما عرف الله تعالى من شبَّهه وجسَّمه من اليهود، أو أجاز عليه "البداء"، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصَّاحبة والولد، وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النَّصارى، أو وصفه ممَّا لا يليق به، أو أضاف إليه الشَّريك والمعاند في خلقه من المجوس والثَّنويَّة. (ج/ص: 1/200) .
قال ابن حزم الظاهري في الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الأول : ( وثانيها: نسبتهم البداء إلى الله عز وجل، وحاشا لله من ذلك، والعجب من إنكار من أنكر منهم النسخ بعد هذا، ولا نكرة في النسخ؛ لأنه فعل من أفعال الله أتبعه بفعل آخر من أفعاله مما قد سبق في علمه كونه كذلك، وهذه صفة كل ما في العالم من أفعاله تعالى.
وأما البداء فمن صفات من يهم بالشيء ثم يبدو له غيره، وهذه صفة المخلوقين لا صفة من لم يزل لا يخفى عليه شيء يفعله في المستأنف.) .
وقال أبوالحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ عن معتقد الشيعة في البداء : ( فالفرقة الأولى منهم يقولون: إن الله تبدو له البداوات، وأنه يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات، ثم لا يحدثه لما يحدث له من البداء، وأنه إذا أمر بشريعة ثم نسخها، فإنما ذلك لأنه بدا له فيها، وأن ما علم أنه يكون، ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه، فجائزٌ عليه البداء فيه، وما اطلع عليه عباده، فلا يجوز عليه البداء فيه.
والفرقة الثانية منهم، يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم أنه يكون حتى لا يكون، وجوّزوا ذلك فيما اطلع عليه عباده وأنه لا يكون، كما جوّزوه فيما لم يطلع عليه عباده.) .وقال في موضع آخر : ( وأنكر "الروافض" أن يكون الله سبحانه لم يزل عالماً، وكانت أقْيَسَ لقولها من ((الفوطي)) فقالت بحدث العلم.
وقالت عامّة ((الروافض)) : إن الله سبحانه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون.
وفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يؤثّر أثره، والتأثير عندهم الإرادة، فإذا أراد الشيء عَلِمَهُ، وإذا لم يُرده لم يعلمه، ومعنى أنه أراد عندهم: تحرّك حركةً، فإذا تحرّك تلك الحركةَ علم الشيءَ، وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم به، وزعموا أنه لا يُوصف بالعلم بما لا يكون. (0/ 490)
وفريق منهم يقولون: لا يعلم الله الشيء حتى يُحدث له إرادة، فإذا أحدث له الإرادة لأن يكون كان عالماً بأنه يكون، وإن أحدث الإرادة لأن لا يكون كان عالماً بأنه لا يكون، وإن لم يحدث الإرادة لأن لا يكون لا ولأن يكون لم يكن عالماً بأنه يكون، ولا عالماً بأنه لا يكون.
ومنهم من يقول: معنى يَعْلَمُ هو معنى يَفْعلُ ...
وعامة ((الروافض)) يصفون معبودهم بالبداء، ويزعمون أنه تبدو له البدوات. (0/ 492)
ويقول بعضهم: قد يأمر ثم يبدو له، وقد يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم لا يفعله لما يحدث له من البداء، وليس على معنى النسخ، ولكن على معنى أنه لم يكن في الوقت الأول عالماً بما يحدث له من البداء.
وسمعت شيخاً من مشايخ الرافضة، وهو ((الحسن بن محمد بن جمهور)) يقول: ما علمه الله سبحانه أن يكون ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه، فجائز أن يبدو له فيه، وما اطّلع عليه عباده فلا يجوز أن يبدو له فيه.
وقالت طائفة: إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون إلا أعمال العباد، فإنه لا يعلمها إلا في حال كونها، لأنه لو علم من يعصي ممّن يطيع حال بين العاصي، وبين المعصية.)
وقال أبوالفتح الشهرستاني في الملل والنحل، الجزء الأول : ( أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي "الشيعي الكيساني" : فمن مذهب المختار:
أنه يجوز البداء على الله تعالى، والبداء له معان:
البداء في العلم: وهو أنه يظهر له خلاف ما علم، ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. (1/148)
والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم.
والبداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك، ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة.
وإنما سار المختار إلى اختيار القول بالبداء ؛ لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال إما بوحي يوحى إليه، وإما برسالة من قبل الإمام.
فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة، فإن وافق كونه قوله، جعله، دليل على صدق دعواه، وإن لم يوافق قال: قد بدا لربكم.
وكان لا يفرق بين النسخ والبداء، قال: إذا جاز النسخ في الأحكام، جاز البداء في الأخبار.)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البدعة : بدَع الشيءَ يَبْدَعُه بَدْعاً وابْتَدَعَه: أَنشأَه وبدأَه.
وبدَع الرَّكِيّة: اسْتَنْبَطَها وأَحدَثها.
ورَكِيٌّ بَدِيعٌ: حَدِيثةُ الحَفْر.
والبَدِيعُ والبِدْعُ: الشيء الذي يكون أَوّلاً.
وفي التنزيل: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: 9]؛ أَي: ما كنت أَوّلَ من أُرْسِلَ، قد أُرسل قبلي رُسُلٌ كثير.
وقال أَبو عَدْنان: المبتَدِع الذي يأْتي أَمْراً على شبه لم يكن ابتدأَه إِياه.
وفلان بِدْعٍ في هذا الأَمر أَي: أَوّل لم يَسْبِقْه أَحد.
ويقال: ما هو منّي ببِدْعٍ وبَديعٍ.
وأَبْدَعَ وابْتَدَعَ وتَبَدَّع: أتَى بِبدْعةٍ.
قال اللهِ تعالى:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: 27].
والبَدِيعُ: المُبْدِعُ.
وأَبدعْتُ الشيء: اخْتَرَعْته لا على مِثال.
والبَديع: من أَسماء الله تعالى لإِبْداعِه الأِشياء وإِحْداثِه إِيَّاها وهو البديع الأَوّل قبل كل شيء، ويجوز أَن يكون بمعنى مُبدِع أَو يكون من بَدَع الخلْقَ أَي: بَدَأَه، والله تعالى كما قال سبحانه: {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 117]؛ أَي: خالقها ومُبْدِعُها فهو سبحانه الخالق المُخْتَرعُ لا عن مثال سابق.
والبديعُ: الزِّقُّ الجديد والسقاء الجديد.
وأُبْدِعتِ الإِبلُ: بُرِّكَت في الطريق من هُزال أَو داء أَو كَلال، وأَبْدَعت هي: كَلَّت أَو عَطِبَت، وقيل: لا يكون الإِبْداع إِلاَّ بظَلَع.
وفي الحديث: ((أَنَّ رجلاً أَتَى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله إِني أُبْدِعَ بي فاحْمِلْني)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والطبراني .
أَي: انقُطع بي لكَلال راحلتي.
وفي حديث الهَدْي: ((فأَزْحَفَت عليه بالطريق فَعَيَّ بشأْنها إِن هي أَبدَعَتْ)).رواه أحمد ومسلم.
أَي: انْقَطَعَت عن السير بكَلال أَو ظَلَع.
وأَبدَع يميناً: أَوجَبها؛ عن ابن الأَعرابي.
وأَبدَع بالسفر وبالحج: عزَم عليه.
** البدعة في الفقه : مالم يَرِد عن الله تعالى ؛ ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولاعن أحدٍ مِن فقهاء الصحابة ، والبِدْعةُ بدْعتان: بدعةُ هُدى، وبدْعة ضلال، فما كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو في حَيِزّ الذّمِّ والإِنكار، وما كان واقعاً تحت عُموم ما ندَب اللهُ إِليه وحَضّ عليه أَو رسولُه فهو في حيِّز المدح.
وما لم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الجُود والسّخاء وفِعْل المعروف فهو من الأَفعال المحمودة، ولا يجوز أَن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأَن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: ((من سن سنة حسنة فعمل بِهَا بعده، كَانَ لَهُ أجره ومثل أجورهم من غَيْر أَن ينقص من أجورهم شيئاَ)).
وقال في ضدّه: ((ومن سن سنة سيئة، فعمل بِهَا بعده، كَانَ عَلَيْهِ وزره ومثل أوزارهم من غَيْر أَن ينقص من أوزارهم شيئاً)). رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن مردويه وابن أبي حاتِم والطبراني .
وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله.
ومن هذا النوع قول عمر -رضي الله عنه-: [ نعمتِ البِدْعةُ هذه ] رواه مالك والبخاري وعبدالرزاق وابن خزيمة والبيهقي والفريابي ، لمّا كانت من أَفعال الخير وداخلة في حيّز المدح سَمّاها بدعة ومدَحَها لأَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّها لهم، وإِنما صلاَّها لَيالِيَ ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت في زمن أَبي بكر وإِنما عمر -رضي الله عنهما- جمع الناسَ عليها وندَبهم إِليها فبهذا سماها بدعة.
وهي على الحقيقة سنَّة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن المَهْدِيْيِّنْ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ)). رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة والحاكم والطبراني والبغوي .
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أَبي بكر وعمر)).رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن عدي والحاكم وأبوحنيفة والبيهقي والطبراني والروياني وأبويعلى وابن عساكر .
/// البدعة في الدين ضلال وإفساد ؛ وهي الدركة الثانية بعد الكفر مِن الذنوب ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وَشَرّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلّ ضَلاَلَةٍ فِي النّارِ )) رواه أحمدمسلم والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي والطبراني .
** الطلاق البدعي في الفقه : أنْ يُطلّق الزوج امرأته في طُهْر واحد مِن الحيض ، أو يُطلّقها في الحيض ، أو يُطلقها في طُهْر جامعها فيه .
/// لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق البدعي ،، (( عن عبد الله بن عُمَر أَنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم، فسألَ عُمرُ عَن ذلكَ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، فَقَالَ: مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيض ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بَعْدُ، وإن شَاء طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَافَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.)) رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم ووأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي .
( وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما {فطلقوهن لعدتهن} قال: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله: {وأشهد ذوي عدل منكم} عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت هو أوغيره.)
( وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - : طلقوهن لعدتهن. قال عبد الله: الطلاق في طهر غير جماع.) رواه الترمذي والطبراني وابن جرير .
( وأخرج عبد الرزاق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.)
البصري
15-12-2005, 01:10 PM
البَدَنَةُ :
البَدَن : بَدَنُ الإنسان: جسدُه.
والبدنُ من الجسدِ: ما سِوَى الرأْس والشَّوَى، وقيل: هو العضوُ؛ عن كراع، وخص مَرّةً به أَعضاءَ الجَزور، والجمع أَبْدانٌ.
ورجل بادنٌ: سمين جسيم، والأُنثى بادنٌ وبادنةٌ، والجمعُ بُدْنٌ وبُدَّنٌ.
والمِبْدانُ: الشَّكورُ السَّريعُ السَّمَن.
وبَدَّنَ الرجلُ: أَسَنَّ وضعف.
وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: ((لا تُبادروني بالركوع ولا بالسجودِ، فإنه مهْما أَسْبِقكم به إذا ركعتُ تُدْرِكوني إذا رَفَعْتُ، ومهما أَسْبقْكم إذا سجدت تُدْرِكوني إذا رفعتُ، إني قد بَدُنْتُ)). رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني وابن سعد والبغوي وسيمويه والضياء.
والبادنُ:
ومنه قول عمر لمَن سأله من مال الصدقة : ((أَتُحِبُّ أَنّ رجلاً بادِناً في يوم حارٍّ غَسَلَ ما تَحتَ إزارِه ثم أَعْطاكَه فشَرِبْتَه؟)). ذكره المناوي في فيض القدير .
والبُدْنُ: السِّمَنُ والاكتنازُ، وكذلك البُدُن مثل عُسْر وعُسُر.
والبَدَنُ: شِبْهُ دِرْعٍ إلا أَنه قصير قدر ما يكون على الجسد فقط قصير الكُمَّينِ.
وفي حديث علي -رضي الله عنه-: ((لما خطَب فاطمةَ -رضوان الله عليها- قيل: ما عندكَ؟ قال: فَرَسي وبَدَني)). رواه ابن جرير والطبراني بسند ضعيف .
وفي حديث مَسْح الخُفَّين: ((فأَخْرجَ يدَه من تحتِ بدَنِه)).رواه البخاري.
اسْتعارَ البَدَنَ ههنا للجُبَّةِ الصغيرةِ تشبيهاً بالدِّرع، ويحتمل أَن يريد من أَسفَل بدَنِ الجُبَّة، ويشهد له ما جاء في الرواية الأُخرى: ((فأَخرجَ يده من تحتِ البَدَنِ)). رواه الطبراني .
وبدَنُ الرجلِ: نَسَبُه وحسبُه.
** البَدَنَةُ في الفقه : الواحدة من الإبلِ والبقر( ذكراً وأنثى ) ، [أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: البدنة ذات البدن من الابل والبقر].
سُمِّيت بذلك لأَنهم كانوا يُسَمِّنونَها، والجمع بُدُنٌ وبُدْنٌ، ولا يقال في الجمع: بَدَنٌ.
قال تعالى : {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36].
وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وَقُرّبَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم "بَدَنَاتٌ" خَمْسٌ أَوْ سِتّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيّتِهِنّ يَبْدَأُ، فَلَمّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قال: فَتَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَال؟ قال: مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)). رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم وصححه وأبو نعيم.
وفي حديث الشعبي: ((قيل له: إن أَهلَ العِراق يقولون إذا أَعْتَقَ الرجلُ أَمَتَه ثم تَزوَّجها كان كمَنْ يَرْكَبُ بدَنتَه)).
أي: مَنْ أَعْتَقَ أَمتَه فقد جعلها مُحرَّرة لله، فهي بمنزلة البَدَنةِ التي تُهْدَى إلى بيت الله في الحجّ فلا تُرْكبُ إلا عن ضرورةٍ، فإذا تزَوَّجَ أَمتَه المُعْتَقة كان كمن قد رَكِبَ بدَنتَه المُهْداةَ.
/// تُنحر البدنة في الهدي والأضحية عن سبعة ،، (( عن جابر رضي الله عنه: نَحَرنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم عامَ الحديبيةِ البقرةَ عن سبعةٍ والبدنةَ عن سبعةٍ)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والطبراني والطحاوي .
// يجوز ركوب بدنة الهدي لِمَن احتاج الركوب ،، (( عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم رأى رجلاً يسوقُ بدنةً فقالَ لهُ ارْكَبها، فقالَ يا رسولُ الله إنهَّا بدنةٌ. فقال لهُ في الثَّالثةِ أو في الرَّابعةِ: اركَبْها ويحكَ أو ويلكَ")) رواه مالك وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
// مَن بَكَّرَ إلى المسجد لصلاة الجمعة في أول وقت الضحى ( أول الهاجرة وارتفاع النهار ) كان في فضل أجره كفضل أجر مَن قرّب لله بدنة على مَن قرّب بقرة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمعَةِ غُسْلَ الجنابةِ ثُمَّ رَاحَ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثانيةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثالثةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الرابعةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الخامسةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضةً فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتْ الملائِكَةُ يَستَمِعُونَ الذِّكْرَ)) رواه الشافعي والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البَدْوُ : مفردها بدوي ؛ ساكن البادية .
[ يُراجع : البادي ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
البُرُّ : الحنطة والقمح . واحدته: بُرَّةٌ.
والبُرْبُورُ: الجشِيشُ من البُرِّ.
والبَريرُ: ثمر الأَراك عامَّةً، والمَرْدُ: غَضُّه، والكَباثُ: نَضِيجُه؛ وقيل: البريرُ أَوَّل ما يظهر من ثمر الأَراك وهو حُلْو.
وقال أَبو حنيفة: البَرِيرُ أَعظم حبّاً من الكَبَاث وأَصغر عُنقُوداً منه، وله عَجَمَةٌ مُدَوّرَةٌ صغيرة صُلْبَة أَكبر من الحِمَّص قليلاً، وعُنْقُوده يملأُ الكف، الواحدة من جميع ذلك: بَرِيرَةٌ.
وفي حديث طَهْفَةَ((ونستعضدالبَريرَ)) رواه الديلمي .
أَي: نَجْنيه للأَكل؛ البَريرُ:ثمر الأَراك إِذا اسوَدَّ وبَلَغَ، وقيل: هو اسم له في كل حال.
ومنه الحديث الآخر: ((فمكثت أنا وصاحبي ثمانية عشر يوما وليلة مالنا طعام إلا البرير حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا وكان خير ما أصبنا هذا التمر.)) رواه أحمد والحاكم وابن جرير والبيهقي والطبراني والبزار وأبونعيم وهناد.
/// لايجوز بيع البُرّ بالبُرّ إلا متمائلاً ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الذَّهبُ بالذَّهبِ مثلاً بمثلٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ مثلاً بمثلٍ. والتَّمرِ بالتَّمرِ مثلاً بمثلٍ. والبرُّ بالبرِّ مثلاً بمثلٍ، والملحُ بالملحِ مثلاً بمثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرُ مثلاً بمثلٍ. فمنْ زادَ أو ازدادَ فقدْ أربى. بيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شئتُم، يداً بيدٍ. وبيعوا البرَّ بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يداً بيدٍ. وبيعوا الشَّعيرَ بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يداً بيدٍ)) رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
// لا يُباع البُر في سنبله حتى ينضج ويظهر صلاحه ،، (( عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه)) رواه عبدالرزاق ؛ ورواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان والطحاوي والدار قطني وسعيد بن منصور بلفظ : "الحَبّ".
البصري
17-12-2005, 06:33 PM
البراءَةُ : السلامة مِن العيب .
وبَرِئْتُ مِن المَرَضِ، وبَرَأَ المرِيضُ يَبْرَأُ ويَبْرُؤُ بَرْءاً وبُرُوءاً، وأَهلُ العَالِيَةِ يقولون: بَرَأْتُ أَبْرأُ بَرْءاً وبُروءاً، وأَهلُ الحِجازِ يقولون: بَرَأْتُ مِنَ المرَضِ بَرءاً، بالفتحِ، وسائرُ العَرَبِ يقولون: بَرِئتُ مِنَ المرَضِ.
وأَصْبَحَ بارِئاً مِنْ مَرَضِهِ وبَرِيئاً مِنْ قومٍ بِراءٍ، كقولكَ صحِيحاً وصِحاحاً، فذلِكَ ذلك.
غيرَ أَنه إِنما ذَهَبَ في بِراءٍ إِلى أَنه جَمْعُ بَرِيءٍ.
وقدْ أَبرَأَهُ اللّهُ مِنْ مَرَضِهِ إِبراءً.
وأَصْبَحَ بارِئاً مِنْ مَرَضِهِ وبَرِيئاً مِنْ قومٍ بِراءٍ ، وفي حدِيثِ مَرَضِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: ((قالَ العباسُ لِعَلِيٍّ -رضي الله عنهما-: كيفَ أَصْبَحَ رسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-؟ قالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّهِ بارِئاً)). رواه أحمد والبخاري والطبراني والبيهقي والعدني. أَي: مُعافىً.
ومِنْهُ قولُ عبد الرحمن بنِ عَوْف لأَبي بكر -رضيَ اللّهُ عنهُما-: أَراكَ بارئاً.
وفي حديثِ الشُّرْب: ((فإِنهُ أَرْوَى وأَبرَى)). والمروي منه هو بلفظ : (( كان يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويتنفس ثلاثا، ويقول: هو أهنأ وأمرأ "وأبرأ")) رواه أحمد ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والأربعة [أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه]والبغوي وابن قانع والطبراني وابن السني و أبو نعيم البيهقي .
أَي: يُبرِئهُ مِنْ أَلَمِ العَطَشِ. أَو أَرادَ أَنهُ لا يكونُ مِنْهُ مَرَضٌ، لأَنهُ قدْ جاءَ في حديثٍ آخر: ((إذا شربتم الماء فاشربوه مصا، ولا تشربوه عبا، فإن العب يورث الكباد
)).رواه سعيد ابن منصور وابن السني، و أبو نعيم والبيهقي والديلمي .
والبَرَاءُ في المَدِيدِ: الجُزْءُ السَّالِمُ مِنْ زِحَافِ المُعاقبَةِ.
وكلُّ جزءٍ يمكِنُ أَنْ يَدْخُله الزِّحافُ كالمُعاقبَةِ، فيَسْلَمُ منهُ، فهو بَرِيءٌ.
ابنُ الأَعرابي: بَرِئَ إِذا تخَلَّصَ، وبَرِئَ إِذا تَنَزَّهَ وتباعَدَ، وبَرِىءَ، إِذا أَعْذَرَ وأَنذَرَ؛ ومنه قولهُ تعالى: {بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] أَي: إِعْذارٌ وإِنذارٌ.
والبَرَاءُ والبَرِيءُ سَواءٌ.
وليلةُ البَراءِ ليلةَ يَتَبَرَّأُ القمرُ منَ الشمسِ، وهي أَوَّلُ ليلة من الشهرٍ. ويقال لآخر يوم من الشهر.
وبارَأْتُ الرَّجل: بَرِئْتُ إليه وبَرِئَ إِليَّ.
وبارَأْتُ شَرِيكي: إِذا فارَقْتَه.
وبارأَ المرأَةَ والكَرِيَّ مُبارأَةً وبِراءً: صالَحَهما على الفِراق.
[ يُراجع : الاستبراء ] .
** البراءة في الفقه : 1 ـ براءة الذمّة : خُلُوُّ الذّمّة مِن الدَّين / ورقة يُثبِت فيها خلُو الذمة من الدين .
2ـ براءة الرحِم : خلو الرحم من الولد = عدم الحمل .
3ـ البراءة من الحق : خلو الذمة منه.
[ يُراجع : الاستبراء ].
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
البراجم : هي مَفاصِل الأصابع التي بين الأَشاجِع والرَّواجِب، وهي رؤوس السُّلامَيَات من ظَهْر الكف إذا قَبَض القابض كفَّه نَشَزَت وارتفعت. واحدها : البُرْجُمةُ.
والبُرْجُمةُ: الإصْبَعُ الوُسْطى من كل طائر.
والبَراجِم: أَحْياءٌ من بني تميم، من ذلك، وذلك أن أَباهُمْ قبَض أَصابعه وقال: كونوا كَبرَاجِم يَدِي هذه أي: لا تَفَرَّقُوا، وذلك أَعزُّ لكم.
قال أَبو عبيدة: خَمسة من أَولادِ حَنْظلة بن مالك بن عمرو بن تميم يقال لهم: البَراجِم.
الرَّاجِبَةُ: البُقْعة المَلْساء بين البراجِم.
البَرْجَمةُ( بفتح الباء والجيم ) : غِلَظُ الكلام.
/// غسل البراجم وتنظيفها ممّا دعتْ إليه السنة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ)) رواه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
البُرْدَة : والبُرْدُ من الثِّيابِ.
قال ابن سيده: البُرْدُ ثوب فيه خطوط وخصَّ بعضهم به الوشي، والجمع أَبْرادٌ وأَبْرُد وبُرُودٌ.
والبُرْدَة: كساء يلتحف به، وقيل: إِذا جعل الصُّوف شُقة وله هُدْب، فهي بُرْدَة.
وفي حديث : ((.. فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-:"كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّار فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا))رواه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم والترمذي والدارمي .
وفي الحديث : (( إن رجلا ممن كان قبلكم لبس "بردة" فتبختر فيها، فنظر الله إليه فمقته، فأمر الأرض فأخذته)) رواه الطبراني وأبونعيم .
قال شمر: رأَيت أَعرابيّاً بِخُزَيْمِيَّةَ وعليه شِبْه منديل من صوف قد اتَّزَر به فقلت: ما تسميه؟
قال: بُرْدة.
قال الأَزهري: وجمعها بُرَد، وهي الشَّملة المخططة.
قال الليث: البُرْدُ معروف من بُرُود العَصْب والوَشْي، قال: وأَمَّا البُرْدَة فكساء مربع أَسود فيه صغر تلبسه الأَعراب؛ وأَمَّا قول يزيد بنِ مُفَرّغ الحميري:
وشَرَيْتُ بُرْداً ليتني * من قَبْلِ بُرْدٍ كنتُ هامَهْ
فهو اسم عبد.
وشريت أي: بعت.
وقولهم: هما في بُرْدة أَخْمَاسٍ فسَّره ابن الأَعرابي فقال: معناه: أَنهما يفعلان فعلاً واحداً فيشتبهان كأَنهما في بُرَدة، والجمع بُرَد على غير ذلك؛ قال أَبو ذؤيب:
فسَمعَتْ نَبْأَةً منه فآسَدَها * كأَنَّهُنَّ لَدَى إِنْسَائِهِ البُرَد
يريد أَنَّ الكلاب انبسطنَ خلف الثَّور مثل البُرَدِ.
وثوب بَرُودٌ: ليس فيه زِئبِرٌ.
وثوب أَبْرَدُ: فيه لُمَعُ سوادٍ وبياض، يمانية.
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البِرْذَون : دابّة دون الخيل وأكبر من الحُمْر . وسَيْرَتُه البَرْذَنَةُ، والأُنثى بِرْذَوْنَةٌ؛ قال:
رأَيتُكَ، إذْ جالَتْ بكَ الخَيْلُ جَوْلةً * وأَنتَ على بِرْذَوْنةٍ غير طائلِ .
وفي الحديث : (( عن جَابِرٍ قالَ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلاً وَلاَ بِرْذَوْناً)) رواه أحمد ووالبخاري وأبوداود والحاكم.
وفي أمر عمر لولاته : ( عن عمر بن الخطاب كان إذا بعث عماله شرط عليهم أن لا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقيا ) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن عساكر
وجَمْعُه بَراذينُ.
والبراذين من الخَيْلِ: ما كان من غير نِتاج العِرابِ.
وبَرذَنَ الفرسُ: مَشَى مشيَ البَراذينِ.
وبَرْذَنَ الرجلُ: ثَقُلَ.
/// للبرذون سهم في الغنيمة إذا رُكب للحرب ،، (( عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ )) رواه البخاري
وجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى امتن بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير، وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان، فلما لم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل.
وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر وعرب العراب، فجعل للعربي سهمين وللهجين سهما، وهذا منقطع، ويؤيده ما روى الشافعي في " الأم " وسعيد بن منصور وابن عساكر من طريق علي بن الأقمر قال " أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن، فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك، فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال.
(عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الكودن شيئا وأعطاه دون سهم العزاب في القوة والجودة والكودن البرذون البطيء) رواه الطبراني .
/// يجوز أكل لحم البرذون ، لأنّه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في تحريمه ، فيبقى الحكم على الأصل ؛ وهو الإباحة .. ولأنّ اسم الخيل يقع على البرذون ، والخيل يجوز أكل لحومها .
وقد ورد عن ابن جبير قوله : ( ما أكلت لحما أطيب من معرفة البرذون ) أورده في "كنز العمال"/ المجلد الحادي عشر >> {الإكمال} من المعراج
والمعرفة : منبت عرفه من رقبته .
// وعند أبي حنيفة : إذا حلف لا يركب دابة فركب حماراً أو فرساً أو برذوناً أو بغلاً حنث ؛ لأن اسم الدابة يتناوله حقيقة وعرفاً فإن الدابة ما يدب على الأرض، قال تعالى: {وما من دابة في الأرض} (الأنعام: 38) الآية.
وإن حلف لا يركب فرساً فركب برذوناً لم يحنث، وكذلك إن حلف لا يركب برذوناً فركب فرساً لم يحنث، لأن البرذون فرس العجم، والفرس اسم العربي فهو كما لو حلف لا يكلم عربياً فكلم عجمياً، أو على عكس هذا لم يحنث.
وإن حلف لا يركب شيئاً من الخيل فركب فرساً أو برذوناً حنث، لأن اسم الخيل يجمع الكل قال الله تعالى: {ومن رباط الخيل} (الأنفال: 60) الآية وقال - صلى الله عليه وسلم - الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولهذا يستحق الغازي السهم بالبرذون والفرس جميعاً.
// ويدخل شعر البرذون في وحدة قياس المسافة : جاء في مغني المحتاج، للخطيب الشربيني /كتاب صلاة الجماعة >> باب كيفية " صلاة المسافر " >> فصل في شروط القصر : [ والأربعة برد ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون.]
البصري
18-12-2005, 02:08 PM
البريد : الرسول تاذي ينقل الأخبار والرسائل . والجمع بُرُد.
وبَرَدَ بَرِيداً: أَرسله.
وفي الحديث: ((أَنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: إِذا أَبْرَدْتم إِليَّ بَرِيداً فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم)).رواه البزار والطبراني بسند ضعيف .
وقيل لدابَّة البريد: بَريدٌ، لسيره في البريد؛ قال الشَّاعر:
إِنِّي أَنُصُّ العيسَ حتى كأَنَّني * عليها بأَجْوازِ الفلاةِ بَرِيدا
وقال ابن الأَعرابي: كل ما بين المنزلتين فهو بَرِيد.
وفي الحديث: ((لا أَخِيسُ بالعَهْدِ ولا أَحْبِسُ البُرْدَ)). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والطبراني . أي: لا أَحبس الرُّسل الواردين عليّ.
والمسافة التي بين السكَّتين بريداً، والسكَّة موضع كان يسكنه الفُيُوجُ المرتبون من بيت أَو قبة أَو رباط، وكان يرتب في كل سكَّة بغال، وبُعد ما بين السكَّتين فرسخان، وقيل: أَربعة.
وقال ابن الأَعرابي: كل ما بين المنزلتين فهو بَرِيد.
ويقال للفُرانِق: البَرِيد لأَنَّه ينذر قدَّام الأَسد.
** البريد في الفقه : مسافة قدْرها 4 فراسخ = 12 ميلاً = 4800 ذراعاً = 22179 متراً .
/// أدنى مسافة للسفر الذي فيه تكون الأحكام خاصة بالسفر ؛ من قصر للصلاة ، وجواز الإفطار ، والمسح على الخفّ ثلاثة أيام وغيرها ؛ أربعةُ بُرُد ، وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أَميال، والميل أَربعة آلاف ذراع، والسَّفر الذي يجوز فيه القصر أَربعة برد، وهي ثمانية وأَربعون ميلاً بالأَميال الهاشمية التي في طريق مكة،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان )) رواه البيهقي والدار قطني وابن أبي شيبة والطبراني ؛ وأخرجه مالك بنحوه.
[ وكان عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك.] رواه الشافعي والبخاري والبيهقي وابن جرير .
[عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:
أنه سُئل أتُقْصَرُ الصلاةُ إلى عَرَفَةَ ؟ قال: لا ولكن إلى عَسْفَانَ وإلى جُدّة وإلأى الطائف.] رواه مالك والشافعي
(( وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة . والكديد، عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها. وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين. وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. قال القاضي عياض: الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
البُزاق : ماء الفم إذا طُرِح وسال ؛ فإذا دام فهو "رِيق" . بَزَق يَبْزُق بَزْقاً.
وفي الحديث: ((وقد شددته في كفنه وأخذت سلاءة فشددت بها الكفن فقال:
"لا تعذب أباك بالسلى". ثم بزق على صدره حتى رأيت رضاب "بزاقه" على صدره.
)).رواه أحمد
البُزاقُ: ما سالَ؛ والرُّضابُ منه: ما تَحَبَّبَ وانْتَشَر.
وبَزَقَ الأَرضَ: بذَرها.
وفي حديث أنس قال: ((أَتينا أَهلَ خيبر حين بزَقت الشمس فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنا إذا نزلنا بِساحةِ قوم فساء صَباحُ المُنْذَرِين)). أصل الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
/// إذا اضْطُرّ المُصلي للبزق في الصلاة فليبزق عن يساره ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والبيهقي والطبراني .
// بزاق المؤمن مع القرآن شفاء للمجروح (( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعاً مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
// نستخلص مما سبق من الأدلّة أنّ "البُزاق" طاهر .
لكنّه مِمّا يُستقذر منه ،، (( عن الحارث بن عمرو قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قلت: يا رسول الله؛ استغفر لي قال: اللهم اغفر لنا فدرت، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي فقال: اللهم اغفر لنا فدرت فقلت: يا رسول الله، استغفر لي فقال: اللهم اغفر لنا، فذهب يبزق فقال بيده "فأخذ بزاقه فمسح بها نعله كره أن يصيب به أحدا ممن حوله" ثم قال: أيها الناس، أي يوم هذا وأي شهر هذا إن دماءكم فذكر نحوه.)) رواه الطبراني وأبونعيم ورجاله ثقات .
البصري
21-12-2005, 12:57 PM
البُسْرُ : الغَضُّ من كل شيء.
والبُسْرُ: التمر قبل أن يُرْطِبَ لِغَضاضَتِه، واحدته: بُسْرَةٌ ، والجمع : بُسْراتٌ وبُسُراتٌ وبُسْرٌ وبُسُرٌ.
وقد أَبْسَرَتِ النَّخلةُ ونخلةُ مُبْسِرٌ، بغير هاء، كله على النَّسب، ومِبْسارٌ: لا يَرْطُبُ ثمرها.
وبَسَرَ التَّمْرَ يَبْسُرُه بَسْراً وبَسَّرَهُ: إِذا نَبَذَ فَخَلَطَ البُسْرَ بالتمر.
وأَبْسَرَ وبَسَرَ: إِذا خَلَطَ البُسْرَ بالتمر أَو الرطب فنبذهما.
وفي (الصِّحاح): البَسْر: أن يُخلَط البُسْرُ مع غيره في النَّبيّذ.
والبُسْرُ: ما لَوَّنَ ولم يَنْضِجْ، وإِذا نضِجَ فقد أَرْطَبَ.
الأَصمعي: إِذا اخْضَرَّ حَبُّه واستدار فهو خَلالٌ، فإِذا عظم فهو البُسْرُ، فإِذا احْمَرَّتْ فهي شِقْحَةٌ.
والبُسْرَةُ مِنَ النَّبْتِ: ما ارتفع عن وجه الأَرض ولم يَطُلْ لأنَّه حينئذٍ غَضٌّ.
والبُسْرَةُ: الغَضُّ من البُهْمَى.
وامرأَةٌ بُسْرَةٌ: شابان طَرِيَّان.
والبُسْرُ والبَسْرُ: الماءُ الطَّرِيُّ الحديثُ العَهْدِ بالمطر ساعةَ ينزل من المُزْنِ، والجمع: بِسارٌ، مثل رُمْحٍ ورماح.
والبَسْرُ: حَفْرُ الأنهار إِذا عَرَا الماءُ أَوطانه.
وابْتَسَرَ الشَّيء: أَخَذَه غَضّاً طَرِيّاً.
والمُبْسِرَاتُ: رياح يستدل بهبوبها على المطر.
ويقال للشَّمس: بُسْرَةٌ إِذا كانت حمراء لم تَصْفُ
والبُسْرَةُ: رأْس قَضِيبِ الكَلْبِ.
/// لا يجوز خلط التمر أو الزبيب أو الرطب بالبُسر في الشراب المنتبَذ ؛ بل يُنبَذ كل واحد على حِدة ،، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ألا إن المزات حرام والمزات خلط التمر والبسر)) رواه أحمد . والمزات : الخمور .
( عن ابن عباس. قال:نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا. وأن يخلط البسر والتمر جميعا. وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب.) رواه مسلم وابن أبي شيبة والنسائي .
وبنحوه رواه البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والطبراني .
( وعن أبي سعيد الخدري قال : عن الخدري، قال: نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نخلط بسراً بتمر، أو زبيباً بتمر، أو زبيباً ببسر، وقال: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بسراً فرداً) رواه مسلم .
// لا يُباع البُسر في نخله حتى يبدو صلاحه إذا نضج ،، ( عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع البسر حتى يصفر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في أكمامه.) رواه عبدالرزاق .
(( وعن أنس قال : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم نهى عن بيعِ النَّخلِ حتى يزهُوَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي .
وزهو النخلة : تلوّن بُسرها بالصُفرة أو الحُمرَة .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البسملة : قولك : بسم الله الرحمن الرحيم . وهذا على سبيل "النحت" في اللغة .
بَسْمَل الرجلُ إِذا قال أو كتب بسم الله بَسْمَلة؛ وأَنشد قول الشاعر:
لقد بَسْمَلَت لَيْلى غَداةَ لَقِيتُها * فيا حَبَّذا ذاك الحَبِيبُ المُبَسْمِل !
ويقال: قد أَكثرت من البسملة أي: من قول بسم الله.
/// البسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية من القرآن ،، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (({الحمد لله رب العالمين} سبع آيات {بسم الله الرحمن الرحيم} إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم القرآن، وهي الفاتحة الكتاب".)) رواه الطبراني والبيهقي والدارقطني .
(( عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قطعها آية آية، وعددها عد الاعراب، وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعد عليهم".)) رواه أبو عبيد وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الأنباري والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي والخطيب وابن عبد البر.
(( سئل علي عن السبع المثاني؟ فقال: {الحمد لله رب العالمين} فقيل إنما هي ست آيات، فقال: {بسم الله الرحمن الرحيم} آية.)) رواه البيهقي والدارقطني وابن بشران.
وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والدارقطني والبيهقي في سننه بسند ضعيف عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. قال: فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، فأخرج احدى رجليه من أسكفة المسجد، وبقيت الأخرى في المسجد. فقلت بيني وبين نفسي: نسي ذلك.. فأقبل علي بوجهه فقال: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت {بسم الله الرحمن الرحيم} قال: هي هي... ثم خرج".
وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال {بسم الله الرحمن الرحيم} آية.
وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن خزيمة في كتاب البسملة والبيهقي عن ابن عباس قال: استرق الشيطان من الناس.
وأخرج أبو عبيد وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون سليمان بن داود عليهما السلام {بسم الله الرحمن الرحيم}.
وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كان جبريل إذا جاءني بالوحي أول مايلقي علي {بسم الله الرحمن الرحيم} ".
وأخرج الواحدي عن ابن عمر قال: نزلت {بسم الله الرحمن الرحيم} في كل سورة.
وأخرج أبو داود والبزار والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في المعرفة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة - وفي لفظ خاتمة السورة - حتى ينزل عليه {بسم الله الرحمن الرحيم} زاد البزار، والطبراني، فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت، واستقبلت، أو ابتدئت سورة أخرى.
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل {بسم الله الرحمن الرحيم} فإذا نزلت عرفوا أن السورة قد انقضت.
وأخرج أبو عبيد عن سعيد بن جبير أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل {بسم الله الرحمن الرحيم} فإذا نزلت علموا أن قد انقضت سورة ونزلت أخرى.
واخرج الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل فقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} علم أنها سورة.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والواحدي عن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل {بسم الله الرحمن الرحيم}.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصلاة {بسم الله الرحمن الرحيم} فإذا ختم السورة قرأها يقول: ماكتبت في المصحف إلا لتقرأ.
وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله"علمني جبريل الصلاة فقام فكبر لنا، ثم قرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} فيما يجهر به في كل ركعة".
وأخرج الثعلبي عن علي بن يزيد بن جدعان أن العبادلة كانوا يستفتحون القراءة ب {بسم الله الرحمن الرحيم} يجهرون بها. عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير.
وأخرج الثعلبي عن أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل يصلي، فافتتح الصلاة، وتعوذ ثم قال {الحمد لله رب العالمين} فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا رجل قطعت على نفسك الصلاة، أما علمت أن {بسم الله الرحمن الرحيم} من الحمد. فمن تركها فقد ترك آية. ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته".
وأخرج الثعلبي عن علي أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} وكان يقول من ترك قراءتها فقد نقص وكان يقول هي تمام السبع المثاني.
وأخرج الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ترك {بسم الله الرحمن الرحيم} فقد ترك آية من كتاب الله".
وأخرج الشافعي في الأم والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوبة أنه قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} ولم يكبر إذا خفض، وإذا رفع. فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم: يا معاوية أسرقت صلاتك، أين {بسم الله الرحمن الرحيم}؟ وأين التكبير؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} لأم القرآن وللسوره التي بعدها وكبر حين يهوي ساجدا. وأخرج البيهقي عن الزهري قال: من سنة الصلاة أن تقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} وإن أول من أسر {بسم الله الرحمن الرحيم} عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة، وكان رجلا حييا.
أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ب {بسم الله الرحمن الرحيم}.
وأخرج البزار والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الطفيل قال: سمعت علي بن أبي طالب، وعمار يقولان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ب {بسم الله الرحمن الرحيم} في فاتحة الكتاب.
وأخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن نافع. أن ابن عمر إذا افتتح الصلاة يقرأ ب {بسم الله الرحمن الرحيم} في أم القرآن وفي السورة التي تليها، ويذكر أنه سمع ذلك من رسول الله.
وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ب {بسم لله الرحمن الرحيم في الصلاة} ".
وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه عن نعيم المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأ {بسم الله الرحمن الرحيم} ثم قرأ (بأم القرآن) حتى بلغ {ولا الضالين} قال: آمين. وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: "كان النبي يجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم} في السورتين جميعا".
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: قال النبي"كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ قلت {الحمد لله رب العالمين} قال: قل {بسم الله الرحمن الرحيم} ".
وأخرج الدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ قلت: أقرأ {الحمد لله رب العالمين} قال: قل {بسم الله الرحمن الرحيم} ".
وأخرج الدارقطني عن ابن عمر قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر فكانوا يجهرون ب {بسم الله الرحمن الرحيم}.
وأخرج الدارقطني عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمني جبريل عليه السلام عند الكعبة، فجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم} ".
وأخرج الدارقطني عن الحكم بن عمير وكان بدريا قال "صليت خلف النبي فجهر في الصلاة {بسم الله الرحم الرحيم} في صلاة الليل، وصلاة الغداة، وصلاة الجمعة".
وأخرج الدارقطني عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم} ".
وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب القرظي قال: فاتحة الكتاب سبع آيات ب {بسم الله الرحمن الرحيم}.
// أمرنا النبي أن نبدأ كل أمر من أمورنا اليومية بالبسملة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب {بسم الله الرحمن الرحيم} أقطع )) رواه الرهاوي والخطيب بسند حسن .
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان : (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر )) .
== ومِن ذلك أ، نبدأ أكلنا وشربنا بالبسملة ،، (( عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَالَ: كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لِي يَاغُلاَمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
البصري
22-12-2005, 01:02 PM
البصاق : ماء الفم إذا طرح ، وفي الحديث : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بصق" يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله عز وجل بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. ) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني .
وقد تُقلب الصاد زاياً أو سيناً فيقال بُزاق وبُساق . وفي الحديث : ((قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىَ جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا، وَإِمَّا "بَسَقَ" فِيهَا.
قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا، وَاسْتَقَيْنَا)) رواه أحمد ومسلم.
وبُصاقةُ القمر وبُصاقُه: حجر أبيض مُتَلأْلئٌ.
وبُصاقُ الإبل: خِيارُها، الواحد والجمع في كل ذلك سواء.
وبُصاقٌ: موضع قريب من مكة لا يدخله اللام.
والبُصاق: جِنس من النخل.
أبو عمرو: البَصْقةُ حَرّة فيها ارْتِفاعٌ، وجمعها بِصاقٌ.
والبَصُوقُ: أبْكَاءُ الغنم.
[ يُراجع : بُزاق ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البُضاع : الجماع .
[ يُراجع : البُضْع ، والجماع ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البِضَاعة : القطعة من المال / السلعة ؛ وكل ما يُتَّجَر فيه . وفي التنزيل: {وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ} [يوسف: 88].
وأصل البِضاعة : من البَضْع وهو القَطْع، وقيل: البِضاعة جُزء من أَجزاء المال، وتقول: هو شَرِيكي وبَضِيعي، وهم شُركائي وبُضعائي، وتقول: أبْضَعْت بِضاعة للبيع، كائنة ما كانت.
والبضاعة: ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَه وإِدارَتَه.
والبِضاعةُ: طائفةٌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة.
وأَبْضعه البِضاعَة: أَعطاه إِيّاها.
وابْتَضَع منه: أَخذ، والاسم البِضاعُ كالقِراض.
وأَبْضَع الشيء واسْتَبْضعه: جعله بِضاعَتَه، وفي المثل: كمُسْتَبْضِع التمر إِلى هَجَرَ، وذلك أَنَّ هجر معدِنُ التمر.
وفي الحديث في قوله تعالى {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} : ((هَذِهِ مُعَاتَبَةُ الله العَبْدَ فيمَا يُصِيبُهُ مِنْ الحُمّى وَالنّكْبَةِ حَتّى "البِضَاَعَةِ" يَضَعُهَا فِي يَدِ قَمِيْصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتّى إنّ العَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التّبْرُ الأحْمَرُ مِنْ الكِيْرِ)) رواه الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي .
** البِضاعة : السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أنْ يأخذ على ذلك أجراً .
/// يجوز إقرار المريض بالبضاعة قبضها أو أدّاها ،، [ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ "وَالْبِضَاعَةِ" وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ .] رواه البخاري .
البصري
23-12-2005, 04:05 PM
البَِضْعُ : بكسر الباء وفتحها : مابين الثلاثة والعشرة ومنه ( في بِضع سنين )الروم 4 .
والبِضع الجزء مِن الشيء ؛ ومنه : الولد بضعة من أبيه . وفي الحديث : (( وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي )) رواه أحمد والبخاري وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأبويعلى والبزار ...
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البُضع : الجماع .
ويقال: ملَك فلان بُضْع فلانة إِذا ملَكَ عُقْدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغِشْيان؛ وابْتَضَعَ فلان وبضع إِذا تزوّج.
والمُباضعة: المُباشرة؛ ومنه الحديث: ((وبُضْعهُ أَهلَه صَدقةٌ)). رواه مسلم وأبو داود والنسائي . أَي: مُباشَرته.
وورد في حديث أَبي ذر -رضي الله عنه-: ((وبَضِيعَتُه أَهلَه صدقةٌ)).رواه أبوداود
وهو منه أَيضاً.
وبَضَع المرأَةَ بَضْعاً وباضَعها مُباضعة وبِضاعاً: جامَعَها، والاسم البُضْع وجمعه بُضوع.
والبُضْعُ: مَهْرُ المرأَة.
والبُضْع: الطلاق.
والبُضْع: مِلْك الوَلِيّ للمرأَة.
** البُضْع في الفقه : فرج المرأة .
وفي الحديث: ((عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال لبريرة: اذهبي، فقد عتق معك بضعك فاختاري)). رواه ابن سعد والدارقطني .
أَي: صار فرجُك بالعِتق حُرّاً فاختارِي الثَّباتَ على زوجك أَو مُفارَقَته.
/// لايجوز تزويج المرأة دون إذنها ؛ وإنْ حصل فلها فسخ العقد . (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي "أَبْضَاعِهِنَّ" قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن حبان وابن عساكر .
(( عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إنّ أَبِي زَوّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتِ: اجْلِسِي حَتّى يَأْتِيَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ أَجَزْتَ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِنّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
[ يُراجع : الاستبضاع ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البطريق : السمين من الطير / والرجل المزهوّ المُختال .
البِطْريقُ بلغة أَهل الشام والروم: هو القَائدُ، معرَّب، وجمعه بطَارِقةٌ.
وفي حديث هِرَقْل: ((فدخلنا عليه وعنده بَطارِقتُه من الرُّوم)). رواه أحمد و والبيهقي الطبراني وأبونعيم وابن عساكر.
هو جمع بِطْريق، وهو الحاذق بالحَرْب وأُمورها بلغة الرُّوم، وهو ذو مَنْصِب وتقدُّمٍ عندهم؛ وأَنشد ابن بري:
فلا تُنْكِرُوني، إنَّ قَوْمي أَعِزَّةٌ * بَطارِقةٌ، بِيضُ الوُجوهِ كِرامُ
ويقال: إن البِطْريق عربي وافق العجمي وهي لغة أهل الحجاز؛ وقال أُميّة ابن أبي الصَّـلْتِ:
من كُلِّ بِطْريقٍ لبط * ريقٍ نَقِيّ الوجْهِ واضِحْ
ابن سيده: البِطْرِيق العظيم من الرُّوم، وقيل: هو الوَضِيء المُعْجب ولا توصف به المرأَة.
والبِطْرِيقانِ: ما على ظهر القدم من الشِّراك.
** البطريق : رُتبة دينية عند اليهود والنصارى .
** البطريق : القائد العسكري ـ في النظام العسكري الروماني ـ تحت إمْرَته ألف مِن المشاة .
/// جاء في عدم جواز رؤوس المقتولين : (( عن عقبة بن عامر الجهني أن عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة بعثاه بريدا برأس يناق "بطريق" الشام، فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك، فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصنعون ذلك بنا، قال: أَفَاسْتِنَانٌ بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر.)) رواه البيهقي .
البصري
24-12-2005, 01:37 PM
البطن : بطن كل شيء : جوفه . وفي الحديث :(( يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يخرقها عليه في بطن بيته".)) رواه عبدالرزاق وابن مردويه والبيهقي والطبراني .
وفي حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم :(( ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا )) رواه مالك وأحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وجمعُ البَطْنِ أَبطُنٌ وبُطُونٌ وبُطْنانٌ؛ (التهذيب): وهي ثلاثةُ أَبْطُنٍ إلى العَشْرِ، وبُطونٌ كثيرة لِما فوْقَ العَشْرِ، وتصغيرُ البَطْنِ بُطَيْنٌ.
والبِطْنةُ: امتلاءُ البَطْنِ من الطعام، وهي الأَشَرُ من كَثْرةِ المال أَيضاً.
بَطِنَ يَبْطَنُ بَطَناً وبِطْنةً وبَطُنَ وهو بَطينٌ، وذلك إذا عَظُمَ بطْنُه.
قال الجوهري: وبُطِنَ الرجلُ، على ما لم يسمَّ فاعله، اشْتَكَى بَطْنَه.
وبَطِن، بالكسر، يَبْطَن بَطَناً: عَظُم بَطْنُه من الشِّبَعِ.
ويقال: مات فلانٌ بالبَطَنِ. ومنه الحديث: ((أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا
)).رواه البخاري والطبراني
وقيل: أَراد به ههنا النِّفاسَ، قال: وهو أَظهر لأَن البخاريّ ترْجَم عليه باب الصلاة على النُّفَساء.
وقوله في الحديث: ((لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ. تَغْدثو خِمَاصاً، وَتَرُوحُ بَطَاناً.
)). رواه أحمد والترمذي ابن ماجه والحاكم وأبو حنيفة وسعيد بن منصور والبيهقي .
أي: ممتَلِئةَ البُطونِ.
المِبْطان: الكثيرُ الأَكل والعظيمُ البطنِ.
ورجلٌ بَطِنٌ: لا هَمَّ له إلاَّ بَطْنُه، وقيل: هو الرَّغيب الذي لا تَنْتَهِي نفسُه من الأَكل، وقيل: هو الذي لا يَزَالُ عظيمَ البَطْنِ من كثرةِ الأَكل، وقالوا: كِيسٌ بَطينٌ أي: مَلآنُ، على المَثَل.
المُبَطَّنُ: الضامِرُ البَطْن . وفي صفة عيسى -على نبينا وعليه أَفضل الصلاة والسلام-: ((فإذا رجُل مُبَطَّنٌ مثلُ السَّيف)).رواه الخطابي .
** البطن : ما انحصر بين الخاصرتين عرضاً ؛ وما بين العانة ونهاية عظم الصدر ( ملتقى الأضلاع ) طولاً .
/// ملأ البطن من الطعام مكروه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة: فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم .
/// أكل المرء وهو منبطح على بطنه منهيٌ عنه ،، (( عن ابن عمر نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه)) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم .
// النوم على البطن يبغضه الله ، وهي نومة أهل النار : (( عن أبي هريرة قال:
"رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مُضْطَجِعاً عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ: "إِنّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لا يُحِبّهَا الله)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني.
(( فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فوجده مضطجعا على بطنه فركضه برجله فأيقظه فقال لا تضطجع هكذا فإنها ضجعة أهل النار)) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبغوي.
[ يُراجع : الباطنية ] .
البصري
25-12-2005, 08:50 PM
البعرة : رجيع الخُف والظِّلف من الإِبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلاّ البقر الأَهلية فإنها تَخْثي وهو خَثْيُها، والجمع: أَبْعَارٌ، والأَرنب تَبْعَرُ أَيضاً، وقد بَعَرَتِ الشاةُ والبعير يَبْعَرُ بَعْراً.
والمِبْعَرُ والمَبْعَرُ: مكان البَعَرِ من كل ذي أَربع، والجمع: مَباعِرُ. (ج/ص: 4/72)
والمِبْعارُ: الشَّاة والنَّاقة تُباعِرُ حالِبَها.
وباعَرَتِ الشَّاةُ والنَّاقة إِلى حالبها: أَسرعت، والاسمُ البِعارُ، ويُعَدُّ عيباً لأنها ربما أَلقت بَعَرَها في المِحْلَب.
والبَعْرُ: الفقر التَّام الدَّائم، والبَعَرَةُ: الكَمَرَةُ.
والبُعَيْرَةُ: تصغير البَعْرَة، وهي الغَضْبَةُ في الله جلّ ذكره.
ومن أَمثالهم: أنت كصاحب البَعْرَة؛ وكان من حديثه أنَّ رجلاً كانت له ظِنَّة في قومه فجمعهم يستبرئهم وأَخذ بَعْرَة فقال: إني رام ببعرتي هذه صاحب ظِنِّتي، فَجَفَلَ لها أَحَدُهُم وقال: لا ترمني بها، فأَقرّ على نفسه.
/// البعرة نجسة ،، ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها وركوبها)) رواه أحمد وعبدالرزاق ومسدد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم . والجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلة: البعر فوضع موضع العذرة.
جاء في شرح موطأ مالك : ( وأما البعرة، فاتفق الثلاثة على نجاستها إلاَّ أنهما قالا: نجاسة خفيفة، وقال أبو حنيفة: غليظة، وزفر خفّف في مأكول اللحم وغلّظ في غير المأكول اللحم، وتفضيله في كتب الفقه.).
// لا يُستنجى بالبعرة لأنّه نجس ولأنه علف دواب الجن ، كما روى مسلم في صحيحه .
البصري
05-01-2006, 01:35 PM
البَعْل : الأَرض المرتفعة التي لا يُصيبها مطر إِلا مرّة واحدة في السنة، وقال الجوهري: لا يصيبها سَيْح ولا سَيْل؛ قال سلامة بن جندل:
إِذا ما عَلَونا ظَهْرَ بَعْل عَرِيضةٍ * تَخَالُ عليها قَيْضَ بَيْضٍ مُفَلَّق
أَنَّثها على معنى الأَرض، وقيل: البَعْل كل شجر أَو زرع لا يُسْقى، وقيل: البَعْل والعَذْيُ واحد، وهو ما سقَتْه السَّماء، وقد اسْتَبْعَل الموضع.
والبَعْلُ من النَّخل: ما شرب بعروقه من غير سَقْي ولا ماء سماء، وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء.
والبَعْل: ما أُعْطِي من الإِتَاوة على سَقْي النخل.
والبعل : الزوج . والجمع : بعال وبُعُول وبعولة .
[ يُراجع : البخسيّ ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البِغاء ؛ والبَغِيُّ : البِغاءُ مصدر بَغَتِ المرأَة بِغاءً زَنَت، والبِغاء مَصْدَرُ باغت بِغاء إذا زنت، والبِغاءُ جمع بَغِيِّ ولا يقال: بغِيَّة.
وبَغَتِ الأَمة تَبْغِي بَغْياً وباغَتْ مُباغاة وبِغاء، بالكسر والمدّ، وهي بَغِيٌّ وبَغُوٌ: عَهَرَتْ وزَنَتْ، وقيل: البَغِيُّ الأَمَةُ، فاجرة كانت أَو غير فاجرة، وقيل: البَغِيُّ أَيضاً الفاجرة، حرة كانت أَو أَمة.
وفي التنزيل العزيز: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً} [مريم: 28] أي: ما كانت فاجرة مثل قولهم: ملْحَفَة جَدِيدٌ؛ عن الأَخفش، وأُم مريم حرَّة لا محالة، ولذلك عمَّ ثعلبٌ بالبِغاء فقال: بَغَتِ المرأَةُ، فلم يَخُصَّ أَمة ولا حرة.
وفي الحديث :(( فلو علمتنا أشراطها. قال: تقارب الأسواق. قلت: وما تقارب الأسواق؟ قال: أن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة إصابتهم، ويكثر ولد البغي وتفشوا الغيبة، ويعظم رب المال، وترتفع أصوات الفساق في المساجد، ويظهر أهل المنكر، ويظهر البغاء.)) رواه ابن مردويه .
وفي الحديث : (( إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا البغي بفرجها، والعشار )) رواه الطبراني وابن عدي والبيهقي .
جعلوا البِغاء على زنة العيوب كالحِرانِ والشِّرادِ لأَن الزنا عيب.
وخرجت المرأَة تُباغِي أي: تُزاني.
وباغَتِ المرأَة تُباغِي بِغاءً إذا فَجَرَتْ.
وبغَتِ المرأَةُ تَبْغِي بِغاء إذا فَجرَت.
وفي التنزيل العزيز: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] والبِغاء: الفُجُور، قال: ولا يراد به الشتم، وإن سُمِّينَ بذلك في الأَصل لفجورهن.
/// لا يُعتَدّ بالمال الذي يُقدّم للبغي على أنه مهر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام،والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام)) رواه أحمد والطيالسي والطبراني والدارقطني والديلمي،، وفي رواية : (( ومهر البغي خبيث )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه والطبراني .
البصري
06-01-2006, 06:14 PM
البَغْيُ ؛ البُغاةُ : ** خروج جماعة مِم المسلمين لهم مَنَعة على الإمام الحقّ متأوِّلِينَ .
[ يُراجع : الباغي ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البَقَر : اسم جنس.
البَقَرَةُ من الأَهلي والوحشي يكون للمذكَّر والمؤنَّث، ويقع على الذَّكر والأنثى؛ قال غيره: وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس، والجمع: البَقَراتُ.
قال الليث: الباقر: جماعة البقر مع رعاتها، والجامل جماعة الجمال مع راعيها.
وبَقِرَ بَقَراً وبَقَرَاً،فهو مَبْقُور وبَقِيرٌ: شقه.
وناقة بَقِيرٌ: شُقَّ بطنها عن ولدها أَيَّ شَقٍّ؛ وقد تَبَقَّر وابْتَقَر وانبَقَر.
والبِقِيرُ والبَقِيرةُ: بُرْدٌ يُشَقُّ فَيُلْبَسُ بلا كُمَّيْنِ ولا جَيْب، وقيل: هو الإِتْبُ.
والتبقر: التوسع في العلم والمال.
وأَصل البقر: الشق والفتح والتوسعة.
بَقَرْتُ الشَّيء بَقْراً: فتحته ووسعته.
وفي حديث حذيفة قال : ((مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلاّ ثَلاَثَةٌ وَلاَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ إِلاّ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُونَا فَلاَ نَدْرِي فَمَا بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ "يَبْقُرُونَ" بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاّ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ)).رواه ابن أبي شيبة والبخاري وابن مردويه .
أَي: يفتحونها ويوسعونها.
ومنه حديث الإِفك: {خَرجْتُ لبعضِ حاجَتي ومعي أمُّ مِسْطَحٍ فعَثَرَتْ فَقَالَتْ تعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لها أيْ أمَّ تَسبِّيْنَ ابْنَكِ؟ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتْ الثانيةَ فَقَالَتْ تعَسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لها أيْ أمَّ تَسُبِّيَن ابنَكِ؟ فسَكَتَتْ ثُمَّ عثرَتْ الثالثةَ فَقَالَت تعسَ مِسْطَحٌ فانتهرْتُها فَقُلْتُ لها أيْ أمَّ تَسْبِّيَن ابْنَكِ فَقَالَتْ واللَّه ما أسبُّهُ إلا فِيْكِ فَقُلْتُ في أيّ شأنيِ؟ قَالَتْ "فبقَرَتْ" إليَّ الْحَدِيثَ. وقُلْتُ: قَدْ كَانَ هذا؟ قَالَتْ نعَمْ.}.رواه البخاري والترمذي .
أَي: فتحته وكشفته.
وفي الحديث: ((لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: ماشطة بنت فرعون وأولادها كانت تمشطها، فسقط المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون، أبي؟ قالت: بل ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر "ببقرة" من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها وأولادها. قالت: إن لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي، فتدفنه جميعا)).رواه أحمد والنسائي والحاكم والبزار والطبراني وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر.
وبَقِرَ الرَّجل يَبْقَرُ بَقَراً وبَقْراً، وهو أن يَحْسِرَ فلا يكاد يُبصر.
والبَقِير: المُهْرُ يولد في ماسكَةٍ أَو سَلىً لأنَّه يشق عليه.
والبَقَرُ: العيال.
وروي عن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ((أنَّه نهى عن التَّبَقُّر في الأَهل والمال)). وراه أحمد والطبراني .
قال أَبو عبيد: قال الأَصمعي يريد الكثرة والسَّعة.
والبيقرة: الفساد.
ورجلٌ بَقَّارٌ: صاحب بقر.
وعُيونُ البَقَرِ: ضَرْبٌ من العنب.
وبَقِرَ: رَأَى بَقَرَ الوحش فذهب عقله فرحاً بهن.
/// جاء في تفصيل زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة)) رواه النسائي والحاكم والطبراني والبيهقي وأبونعيم.
(( وعن مُعَاذِ بن جَبلٍ قَالَ:"بعَثَني النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمنِ، فأَمرني أَنْ آخُذَ من كُلِّ ثلاثينَ بَقَرَةَ تبيعـاً أو تبيعةً، ومن كُلِّ أَربعينَ مُسِنَّـةً، ومن كُلِّ حَالِمٍ ديناراً أَو عَدْلَهُ مَعَافِرَ".)) رواه مالك والشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني وابن جرير.
// في الأضحية والهدي يُذبح البقر ؛ الثَنِيّ فصاعداً ؛ أي أقلّه ماتَمّ له سنتان من العمر ، وسواء فيه الذكر والأنثى ،، قال الله تعالى : (( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ {27} لِيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) الحج {28} . والبقر مِن الأنعام .
// وتُجزىء البقرة الواحدة في الهدي عن سبعة أشخاص ،، (( عن جابرٍ قال:
نحرنا مع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم بالحُديبيةِ البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ)) رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه
البصري
07-01-2006, 09:02 PM
البقل :النبات النابت مِن البذر ؛ واحده : بقلة ، وجمعه :بقول .
قال ابن سيده: البَقْل من النبات ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ، وحقيقة رسمه أَنه ما لم تبق له أُرومة على الشتاء بعدما يُرْعى، وقال أَبو حنيفة: ما كان منه ينبت في بَزْره ولا ينبت في أُرومة ثابتة فاسمه البقْل.
وقيل: كل نابتة في أَول ما تنبت فهو البَقْل، وفَرْقُ ما بين البَقْل ودِقِّ الشجر أَن البقل إِذا رُعي لم يبق له ساق والشجر تبقى له سُوق وإِن دَقَّت.
وروى ابن أبي الدنيا حديث :( الغناء يُنبِتُ في القلب القسوة كما يُنبِت الماء البقلَ ) وروى هو والبيهقي وابن عدي والديلمي موقوفاً على ابن مسعود:( الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل )وروى أبوداود أوله .
بَقَلَ الشيءُ: ظهَر.
وأَبْقَلَت: أَنبتت البَقْل، فهي مُبْقِلة.
والمُبْقِلة: ذات البَقْل.
والمَبْقَلة: موضع البَقْل.
وبَقَل وجهُ الغلام يَبْقُل بَقْلاً وبُقُولاً وأَبقل وبَقَّل: خَرَجَ شعرُه.
وأَبقله الله: أَخرجه.
وفي حديث أَبي بكر والنسَّابة: ((فقامَ إِليه غلام من بني شيبان حين بَقَل وجهُه)). رواه ابن اسحق والبيهقي وأبونعيم والخطيب .أي: أَول ما نبتت لحيته.
والبُقْلة: بَقْل الرَّبِيع.
وابْتَقَل القومُ إِذا رَعَوا البَقْل.
والبَقْلة: الرِّجْلة وهي البَقْلة الحَمْقاء.
ويقال: كُلُّ نَبات اخْضَرَّت له الأَرضُ فهو بَقْل.
والباقِلاءُ والباقِلَّى: الفُول، اسم سَوادِيٌّ.
واحدته باقِلاَّة وباقِلاَّءة .
والباقلاّنيّ : الذي يبيع البقل .
/// لا زكاة تُخرج في البقول ،، (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل عبد الله بن عمر عن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال: ليس في البقول زكاة") رواه ابن ماجه والدارقطني ؛ ورواه بنحوه الترمذي والبزار ؛ وأخرجه ابن جرير عن مجاهد .
// اختلف الفقهاء في جواز المساقاة في البقل؛ فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن؛ وقال الليث: لا تجوز المساقاة في البقل، وإنما أجازها الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخر، مثل الإبار وغير ذلك؛ وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة، ولمكانه وردت الرخصة فيه. [ يُراجع : المساقاة ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البُكاء : يقصر ويمد؛ قاله الفراء وغيره، إذا مَدَدْتَ أَردتَ الصَّوتَ الذي يكون مع البكاء، وإذا قَصرت أَردتَ الدُّموع وخروجها.
قال حسَّان بن ثابت، وزعم ابن إسحق أَنه لعبد الله بن رواحة وأَنشده أَبو زيد لكعب بن مالك في أَبيات:
بَكَتْ عيني وحقَّ لها بُكاها * وما يُغْني البُكاءُ ولا العَويلُ
على أَسَد الإلهِ غَداةَ قالوا * أَحَمْزَةُ ذاكم الرَّجلُ القتيلُ؟
أُصِيبَ المسلمون به جميعاً * هناك وقد أُصيب به الرَّسولُ
أَبا يَعْلى لك الأَركانُ هُدَّتْ * وأَنتَ الماجدُ البَرُّ الوصولُ
عليك سلامُ ربِّك في جِنانٍ * مُخالطُها نَعيمٌ لا يزولُ.
وفي الحديث : (( يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ. فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ. ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وَجُوهِهِمْ كَهِيْئَةِ الأُخْدُودِ. لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ )) رواه ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وهناد.
والتِّبْكاء: البُكاء.
وباكَيْتُ فلاناً فَبَكَيْتُه إذا كنتَ أَكثرَ بُكاءً منه.
وتَباكى: تَكَلَّف البُكاءَ.
والبَكِيُّ: الكثير البُكاء، على فعيل.
ورجل باك، والجمع بُكاة وبُكِيٌّ .
/// في البُكاء على الميت مسائل : يجوز البكاء على الميت والمريض مرض الموت بدموع لا صوت معها ولا ندب ولا نياحة وعويل ، وإذا رُفع الميت إلى دفنه فلا يصحّ البكاء عليه بعدها ،، (( دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وابن عساكر .
و(( عَنْ جَبْرٍ: أَنّهُ دَخَلَ مَع رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيّت فَبَكَى النّسَاءُ فَقَالَ جَبْرٌ: أَتَبْكِينَ مَا دَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسا؟ قَالَ: "دَعْهُنّ يَبْكِينَ مَا دَامَ بَيْنَهُنّ فَإذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنّ بَاكِيَةٌ.
فقالوا :ما "الوجوب" يا رسول الله؟ قال: الموت.)) رواه مالك وأحمد والنسائي والحاكم والطبراني وأبونعيم.
وفي مقتل حمزة بن عبد المطلب : (( فجثن يبكين على حمزة قال فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين فقال ويحهن لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم.)) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والحاكم والبيهقي وأبويعلى .
(( قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْه، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ ترِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ:أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتاً، أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟" مَرَّتَيْنِ، فَكَفَفْتُ، عَنِ الْبُكَاءِ، فَلَمْ أَبْكِ.)) رواه مسلم والطبراني .
(( حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
وقال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالوا: واعضداه. واكاسياه. واناصراه. واجبلاه. ونحو هذا. يتعتع ويقال: أنت كذلك؟ أنت كذلك؟)).رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذي .
و(( عَن أبي هُرَيْرَة أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان في جنازة. فرأى عمر امرأة فصاح بها. فقال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:دعها يا عمر. فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم .
// البكاء من خشية الله مستحب مندوب إليه ؛ يقي صاحبه من العذاب ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( عينانِ لا تمسُّهُما النَّارُ عينٌ بكَتْ من خشيةِ اللهِ وعينٌ باتتْ تحرسُ في سبيلِ اللهِ )) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والضياء.
و((عن مُطَرّفٍ عن أبِيهِ قال: "رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وفي صَدْرِهِ أزِيزٌ كأزِيزِ الرّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صلى الله عليه وسلم")) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان.
( مر رجل على عبد الله بن عمرو وهو ساجد في الحجر وهو يبكي فقال: أتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله.) رواه أحمد وابن عساكر.
// البكاء تأثّراً عند قراءة القرآن مستحبب ؛ ولو تكلّفاً،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن هذا القرآن نزل بحزن. فإذا قرأتموه فابكوا. فإن لم تبكوا فتباكوا. وتغنوا به. فمن لم يتغن به، فليس منا)) رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر والبيهقي .
// لابأس في البكاء فرحاً لأمر مباح أو لأداء طاعة ،، (( عن أبي هريرة : فادع الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام.فدعا لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم .فرجعت إلى أمي أبشرها بدعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلما كنت على الباب، إذ الباب مغلق.
فدققت الباب، فسمعت حسي فلبست ثيابها، وجعلت على رأسها خمارها.
وقالت: أرفق يا أبا هريرة.ففتحت لي الباب. فلما دخلت، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن. وجعلت أقول: أبشر يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك، وهدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام.)) رواه أحمد ومسلم والحاكم والطبراني .
[ وفي فرح أبي بكر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة : قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح ] رواه ابن اسحق.
البصري
08-01-2006, 05:49 PM
البِكْرُ ، والبَكارة : البِكْرُ: العَذْراءُ، والمصدر البَكارَةُ، بالفتح.
والبِكْرُ: الجارية التي لم تُفْتَضَّ، وجمعها: أَبْكارٌ.
والبِكْرُ من النِّساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرِّجال: الذي لم يقرب امرأَة بعد؛ والجمع: أَبْكارٌ. وفي الحديث : (( إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا)) رواه الطبراني . [ وعن المعتمر بن سليمان قال: إن في الجنة نهرا ينبت الحواري الأبكار.] رواه أحمد والدارقطني .
البِكْرُ: المرأَة التي ولدت بطناً واحداً، وبِكْرُها ولدها، والذَّكر والأنثى فيه سواء؛ وكذلك البِكْرُ من الإِبل.
وبِكرُ كُلِّ شيء: أَوّله؛ وكُلُّ فَعْلَةٍ لم يتقدمها مثلها، بِكْرٌ.
والبِكْرُ: أَوَّل ولد الرَّجل، غلاماً كان أَو جارية.
وهذا بِكْرُ أَبويه أَي: أَول ولد يولد لهما، وكذلك الجارية بغير هاء؛ وجمعهما جميعاً: أَبكار.
وكِبْرَةُ ولد أَبويه: أَكبرهم.
وجاء من قول ابن عباس لمّا طُعن عمر : ( فخرج ابن عباس فكان لا يمر بملأ من الناس إلا وهم يبكون، فرجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين ما مررت على ملأ إلا وهم يبكون كأنهم فقدوا اليوم "أبكار أولادهم"، فقال: من قتلني؟ فقال: أبو لؤلؤة المجوسي عبد المغيرة بن شعبة، قال ابن عباس: فرأيت البشر في وجهه)) رواه الطبراني .
وابتكر الجاريةَ : أخذ بكارتها ، وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل باكورتها .
وفي الحديث: ((اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ "بَكْراً" وَقَالَ:إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ :يَا أَبَا رَافِعٍ! اقْضِ هذَا الرَّجُلَ "بَكْرَهُ" فَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رَبَاعِياً فَصَاعِداً فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :أَعْطِهِ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)) رواه مالك وأحمد وعبدالرزاق ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه . البَكر، بالفتح: الفَتِيُّ من الإِبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى: بَكْرَةٌ، وقد يستعار للنَّاس.
ومنه الحديث :(( حتى وجدنا جارية من بني عامر. كأنها "بكرة"عيطاء فخطبناها إلى نفسها)) رواه أحمد ومسلم والطبراني . أَي: شابة طويلة العنق في اعتدال.
وفي حديث طهفة: ((وسقط الأُملوج من البكارة)).رواه الديلمي .
البِكارة، بالكسر: جمع البَكْرِ، بالفتح؛ يريد أن السِّمَنَ الذي قد علا بِكَارَةَ الإِبل بما رعت من هذا الشَّجر قد سقط عنها فسماه باسم المرعى إِذ كان سبباً له
وبقرة بِكْرٌ: لم تَحْمِلْ، وقيل: هي الفَتِيَّةُ.
وفي التنزيل: {لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ} [البقرة: 68] أَي: ليست بكبيرة ولا صغيرة، ومعنى ذلك: بَيْنَ البِكْرِ والفارِضِ.
وسحابة بكْرٌ: غَزيرَةٌ بمنزلة البكْرِ من النِّساء.
قال ثعلب: لأنَّ دمها أَكثر من دم الثيِّب، وربما قيل: سَحابٌ بكْرٌ.
**البكر في الفقه : المولود الأول لأبويه ،، والفتاة العذراء التي لم تُزل بكارتها بوطء ؛ قال تعالى : (( فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً {36} عُرُباً أَتْرَاباً {37} لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ {38})) الواقعة .
/// عقوبة زنى البكر ( ذكر أو أنثى ) إنْ شهد عليه أربعة برؤية الميل في المكحلة ؛ أو بالإقرار على النفس : الجلد مائة جلدة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! عَلَى امْرَأَةِ هَذَا. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
// البكر الذي يعمل عمل قوم لوط يُرجم ،، [أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود عن ابن عباس. في الْبِكْرِ يُوجَدُ على اللّوطِيّةِ قال يُرْجَمُ].
// الفتاة البكر يجب أنْ يستأذنها وليُّها في الزواج ؛ وسكوتها علامة قبولها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها. وإذن البكر صمتها)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه وابن حبان والطبراني والبيهقي .
// يُفضل أنْ يتزوّج الرجل البكر مِن النساء ،، (( عن جابر بن عبد الله قال: (قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتزوَّجت؟". قلت: نعم. قال: "بكراً أم ثيِّباً؟". فقلت: ثيِّباً. قال: "أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور.
// مِن سُنن العيد إخراج الأبكار من النساء إلى مكان تجمّع المسلمين للصلاة ( إنْ اُمِنتِ الفتنةُ ) ،، [ عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.] رواه البخاري.
// مَن تزوّج زوجاً جديدة بكراً يبيت عندها سبع ليالٍ ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( للبكر سبع، وللثيب ثلاث
)) رواه الشافعي والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني .
// يُفضّل أنْ يتولّى الحج عن الوالد البكرُ مَن أولاده ،، (( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إلَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الرّكُوبَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللّهِ فِي الْحَجّ فَهَلْ يُجْزِىءُ أَنْ أَحُجّ عَنْهُ؟ قَالَ: "آنتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيَهُ؟" قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَحُجّ عَنْهُ".)) رواه أحمد والنسائي وابن جرير.
// عِدّة المُطلّقة البكر التي لم تحِض بعدُ ثلاثة أشهر هجرية ،، قال الله تعالى : (( وَالّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ )) الطلاق 4 .
البصري
09-01-2006, 04:37 PM
البُكرة : الغُدْوَةُ. أولُ النهار ؛ قال تعالى : (( وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً )) الأحزاب{42}.
وجاء في الحديث : (( إنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ، "أَوَّلَ الْبُكْرَةِ" على ريق النفس، شفاء من كل سحر أو سم)) رواه أحمد ومسلم والديلمي .
من العرب من يقول: أَتيتك بُكْرَةً؛ نَكِرَةٌ مُنَوَّنٌ، وهو يريد في يومه أَو غده.
وفي التنزيل العزيز: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً} [مريم: 62].
قال في(التهذيب): والبُكْرَةُ من الغد، ويجمع: بُكَراً وأَبْكاراً، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذابٌ مُسْتَقِرّ} [القمر: 38] .
والبُكُور والتَّبْكيرُ: الخروج في ذلك الوقت.
والإبْكارُ: الدخول في ذلك الوقت. والإبْكارُ: اسم البُكْرَةِ كالإصباح
والبَكَرُ: البُكْرَةُ.
وبَكَرَ على الشي وإِليه يَبْكُرُ بُكُوراً وبكَّرَ تَبْكِيراً وابْتَكَرَ وأَبْكَرَ وباكَرَهُ: أَتاهُ بُكْرةً، كله بمعنى.
وكل من بادر إلى شيء، فقد أَبكر عليه وبَكَّرَ أَيَّ وَقْتٍ كان.
يقال: بَكِّرُوا بصلاة المغرب أَي: صَلُّوها عند سقوط القُرْص.
وبَكِرَ: عَجِلَ.
وبَكَّرَ وتَبَكَّرَ وأَبْكَرَ: تقدّم.
والمُبْكِرُ والباكُورُ جميعاً، من المطر: ما جاء في أَوَّل الوَسْمِيِّ.
والباكُورُ من كل شيء: المعَجَّلُ المجيء والإِدراك، والأنثى: باكورة؛ وباكورة الثمرة منه.
والباكورة: أَوَّل الفاكهة.
وقد ابْتَكَرْتُ الشَّيء إِذا استوليت على باكورته.
وابْتَكَرَ الرَّجل: أَكل باكُورَةَ الفاكهة.
[ يُراجع : التبكير ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البَلْغَم : المنْعَقِدُ مِن اللعاب والمخاط المُفْرَز مِن المجاري التنفسية .
/// البلغم طاهر ليس نجساً؛ لكنه مُسْتَقْذَرٌ ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا"وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.)) رواه أحمد ومسلم ، فدلّ مسح البلغم بالثوب على طهارته ـ وإنْ كان في الصلاة ـ والدليل على استقذاره ونفرة الطبع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد فليغيب نخامته لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه "فتؤذيه".)) رواه أحمد وأبويعلى وابن خزيمة والبيهقي والبزار والضياء والديلمي.
// إزالة البلغم مِن المسجد واجب ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من تنخع (تنخم) في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة".)) رواه أحمد والطبراني بسند حسن . وروى أبوداود والبزار والبيهقي : (( من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم فليحفر فليدفنه، فإِن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثمَّ ليخرج به )). وقال صلى الله عليه وسلم : (( عُرِضَتْ عَلَىَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا. حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا. فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ. وَرَأَيْتُ فِي سَيِّءِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني وأبوعوانة وابن حبان وابن منيع والديلمي .
// البلغم لا يُنقض الوضوء ؛ ولا يفسد الصلاة ؛ ولا يفسد الصوم إذا ابتلعه .
البصري
11-01-2006, 07:39 PM
البلوغ : الوصول ، والانتهاء . وبَلَغْتُ المكانَ بُلُوغاً: وصلْتُ إِليه وكذلك إِذا شارَفْتَ عليه؛ ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]، أي: قارَبْنَه.
وبَلَغَ النبْتُ: انتهَى.
وتَبالَغ الدِّباغُ في الجلد: انتهى فيه؛ عن أَبي حنيفة.
وبَلَغتِ النخلةُ وغيرُها من الشجر: حان إدْراكُ ثمرها؛ عنه أَيضاً.
وأَبْلَغَه هو إِبْلاغاً وبَلَّغَه تَبْلِيغاً.
وتَبَلَّغَ بالشيء: وصَلَ إِلى مُرادِه، وبَلَغَ مَبْلَغَ فلان ومَبْلَغَتَه.
وفي حديث الاسْتِسْقاء: ((واجْعَلْ ما أَنزلتَ لنا قُوّةً وبلاغاً إِلى حين)). رواه أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي .
البَلاغُ: ما يُتَبَلَّغُ به ويُتَوَصَّلُ إِلى الشيء المطلوب.
والبَلاغُ: ما بَلَغَكَ. والبَلاغُ: الكِفايةُ.
والبَلاغُ: الإِبْلاغُ.
وفي التنزيل: {إِلَّا بَلاَغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ} [الجن: 23]، أي: لا أَجِدُ مَنْجى إِلا أَن أُبَلِّغَ عن اللهِ ما أُرْسِلْتُ به.
والإِبلاغُ: الإِيصالُ، وكذلك التبْلِيغُ، والاسم منه البَلاغُ، وبَلَّغْتُ الرِّسالَة.
(التهذيب): يقال: بَلَّغْتُ القومَ بلاغاً اسم يقوم مقام التبْلِيغِ.
وفي الحديث : (( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن مردويه.
وبَلَّغَ الفارِسُ إِذا مَدَّ يدَه بِعِنانِ فرسه ليزيد في جَرْيِه.
وبَلَغَ الغُلامُ: احْتَلَمَ كأَنه بَلَغَ وقت الكتابِ عليه والتكليفِ، وكذلك بَلَغَتِ الجاريةُ.
(التهذيب): بلغ الصبيُّ والجارية إِذا أَدْركا، وهما بالِغانِ.
وشيءٌ بالغ أي: جيِّدٌ، وقد بلَغَ في الجَوْدةِ مَبْلغاً.
ويقال: أَمْرُ اللهِ بَلْغ، بالفتح، أي: بالِغٌ من وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: 3].
وأَمرٌ بالِغٌ وبَلْغٌ: نافِذٌ يَبْلُغُ أَين أُرِيدَ به.[ يُراجِع : الاحتلام ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
البناء : التشييد.
والبِناءُ: المَبْنيُّ، والجمع أَبْنِيةٌ، وأَبْنِياتٌ جمعُ الجمع، واستعمل أَبو حنيفة البِنَاءَ في السُّفُنِ فقال يصف لوحاً يجعله أَصحاب المراكب في بناء السُّفُن: وإنَّه أَصلُ البِناء فيما لا ينمي كالحجر والطِّين ونحوه.
البناءُ واحد الأَبنية، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصَّحراء
والبِناءُ: يكون من الخِباء، والخِباءُ من صوف أَو أَدَمٍ ، والجمع أَبْنيةٌ.
وأَبْنَيْتُه بَيْتاً أي: أَعطيته ما يَبْني بَيْتاً.
والبَنِيَّةُ، على فَعِيلة: الكعْبة لشرفها إذ هي أَشرف مبْنِيٍّ.
وفي حديث البراء بن مَعْرورٍ: ((رأَيتُ أَن لا أَجْعَلَ هذه البَنِيَّة مني بظَهْرٍ)).رواه ابن اسحق وأحمد والحاكم والطبراني .
يريد الكعبة، وكانت تُدْعَى بَنيَّةَ إبراهيم -عليه السلام- لأَنَّه بناها، وقد كثر قَسَمُهم برب هذه البَنِيَّة.
وبَنَى الرَّجلَ: اصْطَنَعَه .
والباني: العَرُوس الذي يَبْني على أَهله.
وبَنَى فلانٌ على أَهله بِناءً، ولا يقال: بأَهله، هذا قول أَهل اللُّغة ، والعامة تقول: بَنَى بأَهله، وهو خطأٌ، وليس من كلام العرب، وكأَنَّ الأَصلَ فيه أَن الداخل بأَهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله ليدخل بها فيها.
وفي الحديث :(( وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا)) رواه البخاري وابن سعد . الابْتِناءُ والبِناء: الدخولُ بالزَّوْجةِ، والمُبْتَنَى ههنا يُراد به الابْتِناءُ فأَقامه مُقَام المصدر.
وفي حديث عليّ قال: ((يا نبيّ الله مَتَى تُبْنِيني)).رواه الطبراني
أي: تُدْخِلُني على زوجتي.
وجاء من قول ابن عمرو ( من "بنى" بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم ) ذكره المناوي في فيض القدير.
** البناء في الفقه : الدخول بالزوجة.
* والاعتداد بما مضى من الأفعال ؛ مثل قول الفقهاء : [ من أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يركع منها ركعة بسجدتيها، انصرف فغسل الدم وبنى على ما صلّى ] .
/// كلام الناس للصلاة الذي يظن أنه نسي فيها ـ بعد التسليم ـ لا يبطلها؛ بل يبني عليها ،، (( سَلّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمّ دَخَلَ - قال عن مَسْلَمَةَ - الْحُجَرَة. فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فقال: أقَصُرَتِ الصّلاَةُ يَا رَسُولَ الله؟ فَخَرَجَ مُغْضَباً يَجُرّ رِدَاءَهُ، فقال: أصَدَقَ؟ قالُوا: نَعَمْ فَصَلّى تِلْكَ الركْعَةَ ثُمّ سَلّمَ ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمّ سَلّمَ".)) رواه الشافعي ومسلم وأبوداود.
// مَن سبقه حدث في الصلاة أو الطواف يتوضأ ويني على صلاته وطوافه ؛ ولا يُعيد ،، ( عن ابن عمر ؛ وعائشة ، أنه قال: من رعف في صلاته فلينصرف، فليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبهقي.
و (سعيد بن المسيب، أنه قال: إن رعفت في الصلاة فاشدد منخريك، وصلِّ كما أنت، فإن خرج من الدم شيء فتوضأ وأتم على مامضى ما لم تتكلم.) رواه عبدالرزاق .
// البناء على المرأة يوجب المهر كاملاً حق لها على الرجل باتفاق الفقهاء . قال تعالى : (( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاًغَلِيظاً )) النساء{21} والإفضاء في الآية هو :البناء على المرأة والدخول بها وجماعها .
البصري
12-01-2006, 03:34 PM
البنت : مؤنث ابن ، وتُطلق على كل فرع أنثى . مِن إنسان أو حيوان .
قال أَبو عمرو: بَنَّتَ فلانٌ عن فلانٍ تَبْنِيتاً إِذا اسْتَخبَر عنه، فهو مُبَنِّتٌ، إِذا أَكْثَر السؤال عنه؛ وأَنشد:
أَصْبَحْتَ ذا بَغْيٍ، وذا تَغَبُّشٍ *
مُبَنِّتاً عن نَسَباتِ الحِرْبِشِ *
وعن مَقالِ الكاذِبِ المُرَقِّشِ *
/// البنت تُدخل أباها الجنة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن، وضرائهن، وسرائهن، أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة".)) رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي . ورواه بنحوه : وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبزار والطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي .
// ميراث البنت فصله الله تعالى في القرآن فقالسبحانه : (( يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ )) النساء11
// في تزويج الأب ابنته الصغيرة التي لم تبلغ قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها،، قال تعالى في بيان عدّة المطلقات :(( واللائي لم يحضن)) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ؛أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو استنباط حسن.
و(( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا)) رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني.
[ وإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير - رضي الله عنه - يوم ولدت، وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير ، وزوج ابن عمر - رضي الله عنه - بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير - رضي الله عنه - وزوج عروة بن الزبير - رضي الله عنه - بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبدالله بن الحسن فأجاز ذلك علي - رضي الله عنه - وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتاً لها صغيرة ابناً للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبدالله - رضي الله عنه - ].
// بنت اللبون من الإبل ( وهي التي أتمّت سنتين ودخلت في الثالثة ؛ وبنت المخاض مِن الإبل ( وهي التي أتمّت سنة ودخلت في الثانية) ورد ذكرهما في الزكاة ؛ وفي الديات ،، (( عن أنس. أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها.)) رواه الشافعي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي .
(( عن ابن مسعود قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة".)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر .
البصري
13-01-2006, 04:37 PM
البنج : وهو ضرب من النباتات المخدرة يُستعمل في الطب للتخدير في العمليات الجراحية .
والبِنْجُ: الأَصْلُ.
قال في (التهذيب): البُنُجُ الأُصول.
وأَبْنَجَ الرجل ذا ادَّعى إِلى أَصل كريم.
ويقال: رجع فلان إِلى حِنْجِهِ وبِنْجِهِ أَي: إِلى أَصله وعِرْقه.
قال ابن سيده: وأُرى الفارسي قال: إِنه مما يُنْتَبَذُ، أَو يُقَوَّى به النبيذُ.
وبَنَّج القَبَجَةَ: أَخرجها من جُحْرها، دخيلٌ.
/// تناول البنج حرام ؛ وهو ليس نجساً ،، جاء في الدرر المباحة للنحلاوي : ( ويحرم أكل البنج(1)، والحشيشة(2)، والأفيون(3)، لأنه مفسدٌ للعقل، ويَصُدُّ عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، لكن دون حرمة الخمر. فإنْ أكل شيئاً من ذلك فلا حَدَّ عليه، وإن سكر منه، بل يُعَزّر، بما دون الحَدّ، لأن الشرع أوجب الحدّ بالسُّكر من المشروب، لا المأكول. ) الباب الخامس في الأخلاق .
وجاء في سبل السلام ، شرح بلوغ المرام، - للصنعاني
كتاب الحـدود >> باب حد الشارب وبيان المسكر: ( وأما البنج فهو حرام.) .
وجاء في مغني المحتاج، - للخطيب الشربيني
" كتاب " بيان أحكام " الطهارة " >> باب النجاسة: ( وخرج به البنج ونحوه من الحشيش المسكر، فإنه ليس بنجس، وإن كان حراما. قاله في " الدقائق ".)
// وأما استعماله في الطب فمباح قدر الضرورة ،، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة. - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الرابع >> كتاب الطلاق >> شروط الطلاق : (( ومثل ذلك البنج ونحوه فإن أشار بها الطبيب للتداوي فإنها تكون في حكم تناول المباح، وإلا كانت محرمة تحريماً باتاً.)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البُبْدُق : واحدته بُندُقة؛ وجمعه : بنادق : ما يُرمى به مطلقاً ؛ سواء كان من حجر أم طين أم الحديد ؛ ونحوه .
جاء في الحديث : (( كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها: لعب الحمام، ورمي البندق، والمكاء، والخذف في الأنداء، وتسبيط الشعر، وفرقعة العلك، وإسبال الإزار، وحبس الأقبية، وإتيان الرجال، والمنادمة على الشراب، وستزيد هذه الأمة عليها.)) رواه ابن عساكر وابن أبي الدنيا والديلمي والخطيب واسحق بن بشر.
والبُنْدُق: الجِلَّوْزُ، واحدته بُنْدُقةٌ، وقيل: البُندق حمل شجر كالجلَّوْز.
/// الصيد واللعب بالبندق ونحوه منهي عنه ،، (( عن عبد اللّه بن مغفل كان جالساً إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً وتكسر السن وتفقأ العين فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك أبداً)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
( وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.
وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن.
وكره الحسن: رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأساً فيما سواه.) رواه البخاري والبيهقي .
// وأما في الحرب فإنه يجوز استعمال كل سلاح يُنكي العدو ويهزمه ويُخزيه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البِنْصِر : الإصبع التي بين الوسطى والخنِصِر، مؤنَّثة؛ عن اللحياني.
قال الجوهري: والجمع: البَناصِرُ.
وجاء في الحديث في بيان كفر اليهود وتجسيمهم في ذات الله سبحانه:(( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليهودي إذ ذكر من عظمة ربنا فقال: السموات على الخنصر، والأرضون على البنصر، والجبال على الوسطى، والماء على السبابة، وسائر الخلق على الإبهام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته} ".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وصححه وابن جرير والبيهقي وعبد بن حميد وابن مردويه والطبراني .
/// في الجناية على البنصرعشرة من الإبل ( أو قيمتها ) ،، (( عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف - وفي لفظ: قضى في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا - وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا؛ حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه (وفي كل إصبع عشر) فأخذ به وصارت إلى عشر عشر.)) رواه الشافعي وعبدالرزاق وابن راهويه والبيهقي.
// الأصبع التي يكون لبس الخاتم فيها : البنصر والخنصر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الخاتم لهذه وهذه يعني البنصر والخنصر.)) رواه الطبراني بسند ضعيف
// وفي طريقة العرب في الحساب جاء في تحفة الأحوذي، - للمباركفوري
48 ـ أحاديث شتى من أبواب الدعوات >> 2027 ـ باب في فضل التسبيح والتهليل والتقديس : ( تنبيه: اعلم أن للعرب طريقة معروفة في عقود الحساب تواطأوا عليها وهي أنواع من الاَحاد والعشرات والمئين والألوف، أما الاَحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وللاثنين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك. وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة، وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى، وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة، وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام إلى أصلها، وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين، وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام، وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام، وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام. وأما المئين فكالاَحاد إلى تسعمائة في اليد اليسرى، والألوف كالعشرات في اليسرى.) وذكره الآبادي في "عون المعبود"
البصري
14-01-2006, 02:55 PM
بنو الأخياف : الإخوة والأخوات لأم . سموا بذلك من قولهم فرس أخيف إذا كانت إحدى عينيه زرقاً والأخرى كحلا فنسب بإحدى عينيه إلى شيء، وبأخرى إلى شيء آخر، فحال الأخوة والأخوات لأم كذلك .
/// بنو الأخياف يتوارثون مع الأشقاء ،، (( عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في أم وزوج وإخوة لأب، وأم وإخوة لأم، إن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم، ولم تزدهم الأم إلا قربا فهم شركاء في الثلث.)) رواه الحاكم والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
بنو الأعيان : الإخوة والأخوات لأب وأمّ = الإخوة الأشّقاء . مَأخوذ من عين الشئ وهو النفيس منه.
/// الإخوة الأشقاء يرثون ـ إنْ لم يكن للمتوفى أبناء (ذكور) ،، (( عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك.)) رواه أحمد
( وعن أبا موسى الأشعري سئل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأبوين؟ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، اقض فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف، ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.) رواه عبد الرزاق والبخاري والحاكم والبيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
بنو العَلاّت : بَنُو رَجل واحد من أُمهات شَتَّى، سُمِّيَت بذلك لأَن الذي تَزَوَّجها على أُولى قد كانت قبلها ثم عَلَّ من هذه.
قال ابن بري: وإِنما سُمِّيت عَلَّة لأَنها تُعَلُّ بعد صاحبتها، من العَلَل .
وهُمْ من عَلاَّتٍ، وهم إِخُوةٌ من عَلَّةٍ وعَلاَّتٍ.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي.والأنبياء أولاد علات: أمهاتهم شتى ودينهم واحد)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي .
/// بنو العَلاّت لا يتوارثون مع الإخوة الآخرين ،، (( عن علي قال: إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي والطبراني وأبويعلى والدارقطني وأبو الشيخ .
لأن الأخوة عبارة عن المجاورة في صلب أو رحم، والقرب بينهما باعتبار ذلك، والأخ لأب وأم جاوره في الصلب والرحم جميعاً، والأخ لأب جاوره في الصلب خاصة، فما يحصل به القرب في جانب الأخ لأب وأم أظهر، فهو أقرب حكماً.
( وكان ابن مسعود يقول: لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شيء.) رواه عبدالرزاق والبيهقي وسعيد بن منصور.
البصري
15-01-2006, 03:45 PM
البهائية : ديانة طورها عن الديانة البابية "ميرزا حسين بن ميرزا علي محمد" المسمى ب"الباب" وسمى ميرزا حسين نفسه "بهاء الله" ، رعت هذه الديانة السفارة الروسية في طهران ، أقام ميرزا حسين في عكا ودعا ألى تجمع اليهود في فلسطين .
ومن عقائد هذه الديانة : الإيمان بوحدة الوجود ؛ وعدم الإيمان باليوم الآخر .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البهرج : الباطل الرديء ، وكلُّ مردودٍ عند العرب بَهْرَجٌ ونَبَهْرَجٌ. قال العجاج:
وكانَ ما اهْتَضَّ الجِحافُ بَهْرَجا *
أَي: باطلاً.
مكانٌ بَهْرَجٌ: غيرُ حِمىً؛ وقد بَهْرَجه فَتَبَهْرَج.
والبَهْرجُ: الشيء المباحُ؛ يقال: بهرجَ دَمَهُ.
قال الأَزهري: وبُهْرِجَ بهم إِذا أُخِذَ بهم في غير المَحَجَّةِ.
والبَهْرَجُ: التعويجُ من الاستواء إِلى غير الاستواء.
** البهرج في الفقه : الدرهم الرديء المُزَيّف : وهو الذي خلطت فضته بمعدن آخر رخيص . قال ابن الأَعرابي: البَهْرَجُ الدرهم المُبْطَلُ السِّكَّةِ.
/// لايجوز التعامل بالمبهرج من النقد ، ومَن وجد في ثمن أخذه مبهرجاً حق له ردّه . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من غشَّ فليسَ منَّا )) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبونعيم.
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البهيم : الذي لا يُخاطه لون آخر؛ أسود كان أو غيره .
قال الخطابي: البُهُم، بالضم، جمع البَهِيم وهو المجهول الذي لا يُعْرَف.
جاء في الحديث :(( وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله). ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله عنده علم الساعة} الآية)) رواه البخاري
ومعنى البهم: السود، وهي أسوؤها عندهم.
واسْتُبْهِم عليه: اسْتُعْجِم فلم يَقْدِرْ على الكلام.
واسْتَبْهَم الأَمْرُ إذا اسْتَغْلَق، فهو مُسْتَبْهِم.
وفي حديث عليّ: ((كان إذا نَزَل به إحْدى المُبْهَمات كَشَفَها)).رواه وكيع وابن عساكر.
** البهيم في الفقه : صفة للكلب الأسود خالص السواد .
/// أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لولا أنَّ الكلابَ أمَّةٌ من الأممِ لأمرتُ بقتلِها فاقتُلوا مِنها كلَّ أسودَ بهيمٍ وما من أهلِ بيتٍ يرتبطونَ كلباً إلاَّ نقصَ من عملهِم كلَّ يومٍ قيراطٌ إلاَّ كلبَ صيدٍ أو كلبَ حرثٍ أو كلبَ غنمٍ)) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني أبويعلى وابن النجار ، وفي رواية عند أبي يعلى والطبراني : (( فإنها الملعونة من الجن )) .
// الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَّلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ".قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرَ مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟
قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ:
"الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".)) رواه أحمد ومسلم والطبراني وعبدالرزاق وابن أبي شيبة .
البصري
16-01-2006, 04:15 PM
البهيمة : كلُّ ذاتِ أَربَعِ قَوائم من دَوابّ البرِّ والماء، والجمع: بَهائم. سُمّيتْ بذلك لأنها لاتتكلم.
والبَهْمةُ: الصغيرُ من أَولاد الغَنَم الضأْن والمَعَز والبَقَر من الوحش وغيرها، الذكَرُ والأُنْثى في ذلك سواء . والجمع: بَهْمٌ وبَهَمٌ وبِهامٌ، وبِهاماتٌ: جمع الجمعِ.
وقال الزجاج في قوله عز وجل: { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1]؛ وإنما قيل لها: بَهِيمةُ الأَنْعامِ لأَنَّ كلَّ حَيٍّ لا يَميِّز، فهو بَهِيمة لأَنه أُبْهِم عن أَن يميِّز.
ويقال: أُبْهِم عن الكلام.
وطريقٌ مُبْهَمٌ إذا كان خَفِيّاً لا يَسْتَبين.
ويقال: ضرَبه فوقع مُبْهَماً أي: مَغْشيّاً عليه لا يَنْطِق ولا يميِّز.
ووقع في بُهْمةٍ لا يتَّجه لها أي: خُطَّة شديدة.
وإبْهامُ الأَمر: أَن يَشْتَبه فلا يعرَف وجهُه، وقد أَبْهَمه.
وحائط مُبْهَم: لا باب فيه.
وبابٌ مُبْهَم: مُغلَق لا يُهْتَدى لفتحِه إذا أُغْلِق.
وأبْهَمْت البابَ: أَغلَقْته وسَدَدْته.
وليلٌ بَهيم: لا ضَوء فيه إلى الصَّباح.
وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: 145]، قال: في تَوابيت من حديدٍ مُبْهَمةٍ عليهم. رواه الفريابي وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدينا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .
قال ابن الأَنباري: المُبْهَة: التي لا أَقْفالَ عليها.
/// وطء إنسان بهيمة كبيرة من الكبائر مثلها مثل اللواط ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها معهُ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وأبويعلى والحاكم والدارقطني . قال ابن عباس : [ ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها هذا العمل ] .
وفي رواية (( ملعونٌ من أتى بهيمةً ))رواه أحمد وعبدالرزاق والحاكم والبيهقي والطبراني ولخرائطي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
البواسير : [ يُراجع : الباسور ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
البوق : الذي يُنْفَخ فيه ويُزْمَر؛ عن كراع.
وأَنشد الأَصمعي:
زَمْرَ النصارَى زَمَرَتْ في البُوقِ *
والبوق : شعار اليهود ؛ تنفخ فيه لصلاتهم . جاء في الحديث : (( استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا: البوق فكرهه من أجل اليهود.. )) رواه البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والطبراني وسعيد ابن منصور وأبوالشيخ .
والبوق : الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل ليوم القيامة ، [ قال مجاهد: الصور كهيئة البوق.] رواه البخاري والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .
والبُوقُ: شِبه مِنْقافٍ مُلْتَوِي الخَرْق يَنْفخ فيه الطّحّان فيعلو صوته فيُعلم المُراد به.
ويقال للإنسان الذي لا يكتُم السِّر: إِنما هو بُوق.
والبُوقة: ضَرْب من الشجر دَقِيق شديد الالتواء.
ويقال: باقُوا عليه قتلوه، وانْباقُوا به ظلَموه.
ابن الأَعرابي: باقَ إذا هجَم على قوم بغير إِذنهم، وباقَ إِذا كذب، وباق إِذا جاء بالشَّر والخُصومات.
ابن الأَعرابي: يقال باقَ يَبُوق بَوْقاً: إذا جاءَ بالبُوقِ، وهو الكذبُ السُّماقُ.
قال الأَزهري: وهذا يدلّ على أنَّ الباطل يسمى بُوقاً، والبُوقُ: الباطل؛ قال حسَّان بن ثابت يَرْثي عثمان -رضي الله عنهما-:
يا قاتَلَ اللهُ قَوْماً! كان شأْنُهُمُ * قَتْلَ الإمامِ الأَمين المُسْلمِ الفَطِنِ
ما قَتَلُوه على ذَنْب ألمَّ به * إلاَّ الذي نطَقُوا بُوقاً، ولم يَكُنِ
وباقَ الشيءُ بُوقاً: غاب، وباقَ بُوقاً: ظهر، ضدّ.
وباقت السفينة بَوْقاً وبُؤُوقاً: غَرِقَت، وهو ضدّ.
والبَوْقُ والبُوق والبُوقةُ: الدُّفْعة المُنكَرة من المطر، وقد انْباقَتْ.
وانْباقتْ عليهم بائقةُ شرّ مثل انْباجَت أَي: انفَتَقَتْ.
وانباقَ عليهم الدَّهرُ أَي: هجَم عليهم بالدَّاهية كما يخرج الصوتُ من البُوق.
وتقول: دَفَعْت عنك بائقةَ فلان.
والبَوْقُ من كل شيء: أَشدُّه.
/// البوق من آلات اللهو والغناء ؛ ومن مزامير الشيطان التي نُهينا عنها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) رواه البخاري وأبوداود والطبراني
و( عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الذين ينزعون أنفسهم عن اللهو مزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك، ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي، وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.) رواه ابن أبي الدنيا والاصبهاني والديلمي
البصري
17-01-2006, 02:49 PM
البول : سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة ؛ ثم تدفعه المثانة إلى خارج الجسم . والجمع : أبوال . بال الإِنسانُ وغيرُه يَبُول بَوْلاً
وفي الحديث: ((إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ)). رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير والنسائي.
وفي وصف أهل الجنة : (( إن البول والجنابة عرق يسيل من تحت ذوائبهم إلى أقدامهم مسك".)) رواه أحمد والطبراني والبزار ، ورجاله رجال الصحيح .
وفي الحديث عن التشديد على بني إسرائيل : (( إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض".)) رواه أجمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
والاسم منه : البِيلَة كالجِلْسة والرِّكْبة.
وكَثْرَةُ الشَّرابِ مَبْوَلة، بالفتح.
والمِبْوَلة، بالكسر: كُوزٌ يُبال فيه.
وفي حديث عمر ورأَى أَسْلَمَ يحمل متاعه على بعير من إِبل الصَّدقة قال: ((فَهَلاَّ ناقةً شَصُوصاً أَو ابنَ لَبُون بَوَّالاً؟)).رواه أبو عبيد.
وأَخَذَهُ بُوَال، بالضم، إِذا جَعَلَ البولُ يعتريه كثيراً.
ورجل بُوَلة: كثير البَوْل.
والبَوْلُ: الولَد. قال ابن الأَعرابي عن المفضل قال: الرجل يَبُول بَوْلاً شَرِيفاً فاخِراً إِذا وُلِدَ له وَلدٌ يشبهه.
/// البول نجاسة مُغَلَّظة ؛ على المسلم أنْ يتنزه عنها ويُزيلها ؛ ويتحرّز أنْ يُصيب شيءٌ منه جسده أو ثوبه أو مكانه ، فإنْ أصابه شيء منه بادر إلى إزالته . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعاً".)) رواه أحمد وأبوداود والحاكم والبيهقي والطبراني .
أي يطلب مكانا لينا لئلا يرجع عليه رشاش بوله .
وقد جاء في التطهر إذا بال المسلم قوله صلى الله عليه وسلم : (( استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر فيه)) رواه الحاكم والدار قطني والطبراني والبيهقي وابن خزيمة وعبد بن حميد، والبزار وسعيد بن منصور وهناد؛ وهو حديث حسن .
وعن لزوم تطهير المكان الذي أصابه البول جاء أمره صلى الله عليه وسلم بغسل موضع بول الأعرابي في المسجد بالماء ؛ فقال :(( صُبُّوا عَلَيهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسعيد بن منصور.
// لا يجوز البول في الماء الراكد المستقرّ ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي .
// إذا راح أحد ليبول ( في غير البنيان ) فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا)) رواه مالك والشافعي أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني .
== ولا يستقبل الريح كي لا يرتد عليه رذاذ البول ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه )) رواه أبوبعلى وابن قانع .
// إذا بال المسلم فلا يزيل النجاسة بيمينه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى وسعيد بن منصور والبيهقي .
// لا يجوز أن يبول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه ـ إنْ لم يكن له مسلك يجري منه الماء ـ (( عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحِّمهِ. وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ)) رواه أحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني .
// شرب أبوال الإبل دواء ،، (( عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَىَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرِجُوا إِلَىَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا". فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا)) رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والنحاس والبيهقي وابن جرير .
و( عن ابن عباس : في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذَرِْبَةِ بطونُهم ) رواه أحمد وابن السني وأبونعيم والطبراني وابن المنذر والحارث والديلمي .
قال الزمخشري: الذرب فساد المعدة وقال ابن الأثير: الذرب بالتحريك داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه .
// الطفل الذي لا زال يرضع ( لي الطعام غذاءه بعدُ ) ؛ إنْ كان اُنثى يُغسل ، وإنْ كان ذكراً يُنْضَح ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( في بَوْلِ الغُلامِ الرَّضيعِ: "يُنضَحُ بَولِ الغُلامِ ويُغسلُ بَولِ الجاريةِ". قَالَ قَتَادَةُ وهَذَا ما لَمْ يَطْعَما، فإِذَا طَعِما غُسِلا جميعاً.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان والحاكم وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور والطحاوي والدار قطني .
البصري
18-01-2006, 04:17 PM
البياض : اللون الأبيض ؛ ضدّ السواد يكون ذلك في الحيوان والنبات وغير ذلك مما يقبله غيره. والجمع : بِيْض .
جاء في الحديث : (( إن الله تعالى خلق الجنة بيضاء، وأحب شيء إلى الله البياض) رواه ابن ماجه والبزار والطبراني .
وقد قالوا: بياض وبَياضة كما قالوا: مَنْزِل ومَنْزِلة.
وأَباضَ الكَلأُ: ابْيَضَّ ويَبِسَ.
وبايَضَني فلانٌ فبِضْته، من البَياض: كنت أَشدَّ منه بياضاً.
وأَبْيَضَت المرأَةُ وأَباضَتْ: ولدت البِيضَ، وكذلك الرجل.
وفي عينِه بَياضةٌ أَي: بَياضٌ.
وبَيّضَ الشيءَ جعله أَبْيَضَ.
وقد بَيَّضْت الشيء فابْيَضَّ ابْيِضاضاً وابْياضّ ابْيِيضاضاً.
والبَيّاضُ: الذي يُبَيِّضُ الثيابَ، على النسب لا على الفعل، لأَن حكم ذلك إِنما هو مُبَيِّضٌ.
والأَبْيَضُ: عِرْق السرّة، وقيل: عِرْقٌ في الصلب، وقيل: عرق في الحالب، صفة غالبة، وكل ذلك لمكان البَياضِ.
والأَبْيضانِ: الماءُ والحنطةُ. والأَبيضان: الشحمُ والشَّباب، وقيل: الخُبْز والماء، وقيل: الماء واللبنُ.
( سأل أبو عياش سعد بن أبي وقاص عمّن اشترى "البيضاء" بالسُّلت ؟ فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاني عنه ، وقال: سمعتُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سُئِل عمّنْ اشترى التمر بالرطب؟ فقال : أ ينقص الرُّطَبُ إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه .) رواه مالك والترمذي . البَيْضاء الحِنْطة وهي السَّمْراء أَيضاً
والأَبْيضانِ: عِرْقا الوَرِيد.
والأَبْيَضانِ: عرقان في البطن لبياضهما.
وما رأَيته مُذْ أَبْيضانِ، يعني: يومين أَو شهرين، وذلك لبياض الأَيام.
وبَياضُ الكبدِ والقلبِ والظفرِ: ما أَحاط به، وقيل: بَياضُ القلب من الفرس ما أَطافَ بالعِرْق من أَعلى القلب، وبياض البطن بَنات اللبنِ وشحْم الكُلى ونحو ذلك، سمَّوْها بالعَرَض؛ كأَنهم أَرادوا ذات البياض. جاء من قول علي رضي الله عنه : ( إن الإيمان يبدو لحظة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق لحظة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق عظما ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله، وأيم الله لو شققتم على قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود.) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن المبارك وأبوعبيد واللالكائي والأصبهاني .
والمُبَيِّضةُ، أَصحابُ البياض كقولك: المُسَوِّدةُ والمُحَمِّرةُ لأَصحاب السواد والحمرة.
وكَتِيبةٌ بَيْضاء: عليها بَياضُ الحديد.
والبَيْضاء: الشمسُ لبياضها.
والبَيْضاء: القِدْرُ.
والبِيضُ: ليلةُ ثلاثَ عَشْرةَ وأَرْبَعَ عَشْرةَ وخمسَ عَشْرة.
وكلَّمتُه فما ردَّ عليَّ سَوْداءَ ولا بَيْضاءَ أَي: كِلمةً قبيحة ولا حسنة، على المثل.
وكلام أَبْيَضُ: مشروح.
وأَرض بَيْضاءُ: مَلْساء لا نبات فيها كأَن النبات كان يُسَوِّدُها، وقيل: هي التي لم تُوطَأْ، وكذلك البِيضَةُ.
جاء في الحديث في صفة أرض المحشر :(( يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىَ أَرْضٍ "بَيْضَاءَ"، عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدٍ)) رواه البخاري ومسلم والبيهقي والطبراني والحاكم
وبَيَاضُ الأَرض: ما لا عمارة فيه.
وبَياضُ الجلد: ما لا شعر عليه.
جاء في قول عمر : ( أما بعد، فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه! قال: ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا: اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد "البياض" لوجهها، فسود وجهها يوم تبيض الوجوه.)رواه ابن جرير وعبدالرزاق .
قال في (التهذيب): إِذا قالت العرب: فلان أَبْيَضُ وفلانة بَيْضاء فالمعنى نَقاء العِرْض من الدنَس والعيوب.
والأَبْيَضُ مُلْكُ فارس، وإِنما يقال لفارس: الأَبْيَض لبياض أَلوانهم ولأَن الغالب على أَموالهم الفضة، كما أَن الغالب على أَلوان أَهل الشام الحمرة وعلى أَموالهم الذهب. جاء في الحديث : : (( إنَّ اللهَ زَوَى لي الأرضَ فرأيتُ مَشارقَهَا ومغَاربَهَا وإنَّ أُمَّتي سيبلُغُ ملكُهَا ما زُوى لي منها وأعطيتُ الكنزَينِ الأحمرَ والأبيضَ)) رواه أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه.
الموت الأبيض : موت الفجأة ، جاء في الحديث : (( كيف بكم إذا أظلكم الموت الأبيض موت الفجأة.)) رواه الديلمي .
/// مِن السُّنّة لبس البياض على كل حال ؛ وتكفين الموتى به ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألبسوا من ثيابكم البياضَ فإنَّها من خيرِ ثيابكم وكفِّنوا فيها موتاكم)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والطبراني.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إِنَّ أَحْسَنَ مَازُرْتُمُ اللهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ، الْبَيَاضُ)) رواه النسائي وابن ماجه والحاكم .
( عن عائشة: أنها كانت تفتي المتوفي عنها زوجها أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا معصفرا، ولا تكتحل بالإثمد، ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينها، ولكن تكتحل بالصبر وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد مما ليس فيه طيب، ولا تلبس حليا وتلبس "البياض" ولا تلبس السواد ) رواه ابن جرير.
// تجب صلاة الفجر ويمسك الصائم عن المفطرات عند ظهور البياض المستطير في الأفق ؛ لا البياض المستطيل ،، قال تعالى : (( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)) البقرة 187. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل )) رواه سفيان بن عينية وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي .
قال صلى الله عليه وسلم : (( لا يغرنكم في سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير.)) رواه وكيع وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير والحاكم وابن خزيمة والطبراني والدارقطني .
وعنه صلى الله عليه وسلم :(( الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام والشراب ويحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة")) رواه عبد الرزاق ووكيع وابن أبي شيبة وابن جرير والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي .
// مِن السُّنّة صيام أيام البيض ؛ وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري هجري ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان وأبويعلى والبيهقي والطبراني .
البصري
19-01-2006, 08:03 PM
البيت : المسكن مطلقاً للإنسان والحيوان والأشياء؛ وفي التنزيل العزيز: {وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ} [العنكبوت: 41] ، مِن بات يبيت . والجمع : بيوت ؛ وأبيات ؛ وبيوتات .
وقد يقال للمبنيّ من غير الأَبنية التي هي الأَخْبِيَةُ: بَيْتٌ.
والخِباءُ: بيت صغير من صوف أَو شعر، فإِذا كان أَكبرَ من الخِباء، فهو بيتٌ، ثم مِظَلَّة إِذا كَبِرَتْ عن البيت، وهي تسمى بيتاً أَيضاً إِذا كان ضَخْماً مُرَوَّقاً.
قال في (التهذيب): وبيت الرجل داره، وبيته قَصْره، ومنه قول جبريل -عليه السلام-: ((يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَو طَعَامٌ أَو شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا "بِبَيْتٍ" فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.))رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو يعلى والطبراني والبيهقي
أَراد: بَشِّرْها بقصر من لؤلؤةٍ مُجَوَّفةٍ، أَو بقصر من زُمُرُّدة.
والبيت : الغرفة المسقوفة التي لها دهليز .
وبَيَّتُّ البَيْتَ: بَنَيْتُه.
والبيت : المسجد ، قال تعالى : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36] قال الزجاج: أَراد المساجدَ .
والبيت : القبر ، (( عنْ أبي ذَرّ قال: "قالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا أبَا ذرَ. قُلْتُ لَبّيْكَ يَا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ قالَ: كَيْفَ أنْتَ إذا أصَابَ النّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ؟ قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ أوْ مَا خَارَ الله لِي وَرَسُولُهُ. قالَ: عَلَيْكَ بالصّبْرِ أوْ قَالَ تَصْبِرُ)) رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم . والوَصِيفُ: الغلامُ.
أَراد: أَن مواضع القُبور تَضيقُ،فيَبتاعُوْنَ كلَّ قبر بوَصِيفٍ.
وبَيْتُ العرب: شَرَفُها الذي يَضُمُّ شَرَفَ القبيلة كآل حِصْنٍ الفَزاريِّين، وآلِ الجَدَّيْن الشَّيْبانِيّين، وآل عَبْد المَدانِ الحارِثِيّين.
(وقال العباس يَمْدَحُ سيدَنا رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-:
حتى احْتَوى بَيْتُكَ المُهَيْمِنُ منْ * خِنْدِفَ، عَلْياءَ تَحْتَها النُّطُقُ) رواه الحاكم والطبراني . والمُهَيْمِنُ: الشاهدُ بفَضْلك.
وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم : أَزواجَه وبِنْاته ومن أسلم من أعمامه وبنوهم -رضي اللَّه عنهم-. قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 33]. بعد حيثه تعالى عن أزواج النبي رضي الله عنهن .
والبَيْتُ: التَزْويجُ. يقال: بَنى فلانٌ على امرأَته بَيْتاً إِذا أَعْرَسَ بها وأَدخلها بَيْتاً مَضْروباً، وقد نَقَل إِليه ما يحتاجون إِليه من آلة وفِراشٍ وغيره.
وفي حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: ((تَزَوَّجني رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- على بَيْتٍ قِيمَتُه خمسون دِرْهماً)).رواه ابن ماجه.
أَي: متاعِ بَيْتٍ، فحذف المضاف، وأَقام المضافَ إِليه مُقامَه.
وامَرَةٌ مُتَبَيِّتَةٌ: أَصابت بَيْتاً وبَعْلاً.
وقال الجوهري: وهو جاري بَيْتَ بَيْتَ أَي: مُلاصِقاً، بُنيا على الفتح لأَنهما اسمان جُعِلا واحداً.
وقال الزجاج: كل من أَدركه الليلُ فقد باتَ، نام أَو لم يَنَم( السهران ).
وفي التنزيل العزيز: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً} [الفرقان: 64] والاسم من كلِّ ذلك البِيتةُ.
وقال الليث: البَيْتُوتة دُخُولُك في الليل.
يقال: بتُّ أَصْنَعُ كذا وكذا.
قال: ومن قال: باتَ فلانٌ إِذا نام، فلقد أَخطأَ.
والبَيْتُ من الشِّعْرِ مشتقٌّ من بَيْت الخِباء، وهو يقع على الصغير والكبير، كالرجز والطويل، وذلك لأَنه يَضُمُّ الكلام، كما يَضُمُّ البيتُ أَهلَه، ولذلك سَمَّوْا مُقَطَّعاتِه أَسباباً وأَوتاداً، على التشبيه لها بأَسباب البيوت وأَوتادها، والجمع: أَبْيات.
** البيت في الفقه : مسكن الإنسان
/// أمر الله النساء بملازمة بيوتهن ،، قال تعالى : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ
الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) الأحزاب 33 .
وأخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت، وقالوا ذهبت إلى المسجد، فلما جاءت صاح بها فقال: ان الله نهى النساء ان يخرجن، وأمرهن يقرن في بيوتهن، ولا يتبعن جنازة، ولا يأتين مسجدا، ولا يشهدن جمعة.
وأخرج الترمذي وابن حبان والطبراني والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ان المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها".
وأخرج ابن أبي شيبه والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: احبسوا النساء في البيوت، فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وقال لها: انك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك.
وأخرج ابن أبي شيبه وابن عدي والهيتمي والطبراني عن عمر رضي الله عنه قال: استعينوا على النساء بالعري، ان احداهن إذا كثرت ثيابها، وأحسنت زينتها أعجبها الخروج.
وأخرج البزار والبيهقي وأبويعلى عن أنس رضي الله عنه قال: جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال "من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله".أما قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى.
// صلاة المرأة في بيتها أفضل مِن صلاتها خارجه( في المسجد ) ،، [ وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: ما صلت امرأة قط صلاة أفضل من صلاة تصليها في بيتها، إلا ان تصلي عند المسجد الحرام. إلا عجوز في منقلبها يعني حقبها.].
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( صَلاَةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتِهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا في بَيْتَهَا)) رواه أبوداود وابن حبان والحاكم والطبراني .
وقال صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة في المسجد : (( وبيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ )) رواه أحمد وأبوداود والحاكموابن خزيمة.
// مِن السُّنة أنْ يُصلي الرجل السُّنن والنوافل في بيته ؛ ويخرج للمسجد للصلوات المفروضات ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَللاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي .
وقال صلى الله عليه وسلم :(( صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها)) رواه الدارقطني والديلمي .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم: السبحة بعد المغرب)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والطبراني
البصري
21-01-2006, 04:11 PM
البيت الحرام ( البيت العتيق ) : هو "الكعبة" شرّفها الله ، وسُمي بالبيت الحرام لأنّ حرمته انتشرت : فلا يُصاد عنده ولا حوله ، ولا يُختلى ما عنده ولا ما حولَه من الحشيش .
ويُقال : سُميت بالبيت العتيق: لأنّ الله أعتتقها من الجبابرة ، وقيل : العتيق بمعنى القديم ، وقيل لأنه لم يُملك قط ، وقيل : لأنه اُعتق من الغرق زمن الطوفان .
/// الصلاة في البيت الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيرها من المساجد ،،قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبونعيم .
// الحسنة في المسجد الحرام بمائة ألف حسنة ،، [ سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة ألف حسنة".] رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي ابن سعد وابن مردويه والضياء والدارقطني والطبراني والبزار .
وتضاعف فيه السيئات ،، ( وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، عن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات.)
// إتيان الخطايا والذنوب في البيت الحرام عاقبته وخيمة شديدة مرعبة ،، قال الله تعالى : (( وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ )) الحج{25}.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه )) رواه البخاري في تاريخه وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي .
( كان لعبد الله بن عمر فسطاطان: أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم، واذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل. فقيل له فقال: كنا نحدث أن من الالحاد فيه أن يقول الرجل: كلا والله وبلى والله.) رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
( وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: رأيت عبد الله بن عمرو بعرفة، ومنزله في الحل ومسجده في الحرم فقلت له: لم تفعل هذا؟؟ قال: لأن العمل فيه أفضل والخطيئة فيه أعظم.)
[ عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يووي ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم في الحرم.] عبدالرزاق .
( أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن مسعود قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها. ولو أن رجلا كان بعدن أبين حدث نفسه بأن يلحد في البيت، والالحاد فيه: أن يستحل فيه ما حرم الله عليه فمات قبل أن يصل إلى ذلك، أذاقه الله من عذاب أليم.)
[ عن الضحاك في قوله {ومن يرد فيه بإلحاد} قال: ان الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى، فتكتب عليه وما عملها.] رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر .
[ وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: ما من عبد يهم بذنب فيؤاخذه الله بشيء حتى يعمله، إلا من هم بالبيت العتيق شرا فإنه من هم به شرا عجل الله له.]
// لا يُعتدى على حيوان في البيت الحرام إلاّ خمسة تُقتل فيه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( خمسٌ فَوَاسقٌ يُقتَلَّنَ في الحرَمِ: الفَأْرَةُ والعَقربُ والغُرابُ والحُدَيَّا والكَلبُ العَقُورُ)) رواه الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان .
// لا يُسافر المسلم إلى مكان ( معتبراً ذلك من العبادة والدين ) إلا لثلاثة أماكن ؛ منها البيت الحرام ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمسْجِدِ الأَقصَى)) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن سعد والطبراني وأبونعيم.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
بيت المقدس : هو المسجد الأقصى في مدينة القدس بفلسطين .
بناه نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأمر من الله ،، ( وأخرج الواسطي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما أمر الله تعالى داود أن يبني بيت المقدس قال: يا رب وأين أبنيه؟ قال: "حيث ترى الملك شاهرا سيفه" قال: فرآه في ذلك المكان. فأخذ داود عليه السلام فأسس قواعده ورفع حائطه، فلما ارتفع انهدم. فقال داود عليه السلام: يا رب، أمرتني أن أبني لك بيتا، فلما ارتفع هدمته! فقال: "يا داود إنما جعلت خليفتني في خلقي، لم أخذته من صاحبه بغير ثمن؟ إنه يبنيه رجل من ولدك" فلما كان سليمان عليه السلام ساوم صاحب الأرض بها. )
والنصارى واليهود لا يُعظّمون بيت المقدس بل يحتقرونه ،، [أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله {ومن أظلم ممن منع مساجد الله} قال: هم النصارى، وكانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى، ويمنعون الناس أن يصلوا فيه].
[وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حرقوه، فلما بعث الله محمد أنزل عليه {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها...} الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا.]
وبيت المقدس هو قبلة اليهود ،، [ وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله {فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه} فاختلفوا في يوم الجمعة فأخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد بيوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق، "واليهود بيت المقدس"، وهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك.]
/// الصلاة في بيت المقدس تعدل خمسمائة صلاة في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم : (( فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة".)) رواه البزار وابن خزيمة والطبراني والبيهقي بإسناد حسن .
// لا يحلّ للمسلم أ،ْ يُسافر قاصداً مكاناً ( معتبراً ذلك من العبادة والدين ) إلا لثلاثة أماكن ؛ منها بيت المقدس ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمسْجِدِ الأَقصَى)) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن سعد والطبراني وأبونعيم.
البصري
25-01-2006, 01:54 PM
بيت الطاعة : هو البيت الذي يقضي القاضي على الزوج بوجوب سكناها فيه مع زوجها .
/// سكن المرأة مع زوجها في البيت الذي هو فيه واجب عليها ،، قال الله تعالى : (( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً )) الطلاق {1} .
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال: خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة.
[ وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : أطوع لله أن تلزم المرأة بيتها] .
(( عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر. ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، "ولا تخرج من بيته إلا بإذنه"، فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل فإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما".)) رواه أبوداود ابن أبي شيبة والبزار وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن عساكر والديلمي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
بيت المال : خزانة الدولة = المكان الذي تُجمع فيه الأموال ( المصرف المركزي ) .
** [ كان عبد الله بن مسعود على بيت مال المسلمين في العراق على عهد عمر بن الخطاب ] رواه أحمد .
/// بيت مال المسلمين وارث مَن لا وارث له ،، ( قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم.) رواه عبدالرزاق والبيهقي .
[وعن عمر بن عبدالعزيز: أنه أعتق عبداً له نصرانياً فمات العبد فجعل ميراثه لبيت المال].
( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في رهبان يترهبون بمصر فيموت أحدهم وليس له وارث فكتب إليه عمر، أن من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه، ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال المسلمين فإن ولاءه للمسلمين.) رواه ابن عبدالحكم وسعيد بن منصور.
// موظفو الدولة ؛ وكل مَن يشغله ماكلفه به الحاكم عن طلب الرزق ؛ يكون رزقه من بيت مال المسلمين ،، ( عن عروة بن الزبير:
أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.) رواه البخاري .
وأخرج البخاري في صحيحه : ( باب: رزق الحكام والعاملين عليها.
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
[ش (رزق الحكام) العطاء الذي يرتب من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. (العاملين عليها) جمع عامل وهو من يتولى أمراً من أعمال المسلمين كالولاة وجباة الزكاة. (يأكل) يأخذ. (الوصي) الذي يقوم على مال اليتيم بما يصلحه. (عمالته) أجرة عمله. (أكل..) أي أخذ أجراً من بيت مال المسلمين على قيامهما بمصالحهم أيام خلافتهما].) وأخرج نحوه عبدالرزاق وابن سعد .
( قال زيد بن ثابت في ميراث "ابن المُلاعَنة" : للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال.)رواه سعيد بن منصور والبيهقي .
// فكاك أسرى المسلمين يكون من بيت مالهم : ( عن ابن عباس قال قال لي عمر حين طعن: اعلم أن كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين.) رواه ابن أبي شيبة وابن راهويه.
البصري
26-01-2006, 01:49 PM
بيت الخلاء : الغرفة المعدة لقضاء الحاجة فيها ( التغوّط والتبوّل ) .
/// إنْ داهمت الإنسان حاجته وحضرت الصلاة ؛ ذهب إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة ؛ ولا يُصلي وهو يُدافع الخبث ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم .
// يفضّل أنْ يكون بيت الخلاء بعيداً عن أماكن المعيشة في الدار ،، (( عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِـي قُرَادٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْخَلاَءِ وَكَانَ إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي .
// إذا دخل المسلم بيت الخلاء يقول "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" ،، (( كَانَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ، أَوِ: الْخُبثِ وَالْخَبَائثِ )) رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم والبيهقي .
=/ وإذا خرج مِن بيت الخلاء يقول :"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " ، "غفرانك" ،، (( عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
كَانَ الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، إِذَا خرج من الخلاء قَالَ: الحمد لله الَّذِي أذهب عني الأذى وعافاني.)) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني وسعيدبن منصور.وإسناده ضعيف .
و (( عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ الله عَنْهَا قَالَتْ:
"كَانَ النَّبيُّ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ غُفْرَانَكَ".)) رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه وابن حبان والحاكم والبخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة والبيهقي وابن الجارود.
// لا ينبغي للخارج مِن بيت الخلاء أنْ يتوضّأ للفراغ مِن قضاء الحاجة ،، (( عن ابنِ عَبَّاسٍ:أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم خرجَ من الخلاءِ فقرِّبَ إليهِ طعامٌ فقالوا: ألا نأتيكَ بوضوءِ؟ قال: إنَّما أمرتُ بالوضوءِ إذ قمتُ إلى الصَّلاةِ)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البيتوتة : الإقامة في المكان ليلاً ( نام أو لم ينم ) / البَيْتُوتة: دُخُولُك في الليل. [ يُراجع : البيت ] .
وبات الشيء : مضتْ عليه ليلة .
** البيتوتة : أنْ يكون الرجل مع زوجه ليلاً .
** مبيت الحجاج في منى ومزدلفة .
/// يجوز لذي الحاجة والضعفاء أن لايبيتوا في منى ومزدلفة ،، ( اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى. مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ.) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه.
و ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما) رواه مالك وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم.
// مبيت المطلّقة والمتوفى عنها زوجها يكون في بيت زوجها أيام العِدّة ،، قال الله تعالى : {ولا تُخْرِجُوْهُنَّ من بيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلاَّ أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة} الطلاق 1 .
( حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفَّى عنها إلاَّ في بيت زوجها.) رواه مالك وعبدالرزاق .
البصري
27-01-2006, 08:26 PM
البيضاء : مؤنث أبيض ، والجمع : بِيْض .
وكَتِيبةٌ بَيْضاء: عليها بَياضُ الحديد.
والبَيْضاء: الشمسُ لبياضها؛ قال الشاعر:
وبَيْضاء لم تَطْبَعْ، ولم تَدْرِ ما الخَنا، * تَرَى أَعيُنَ الفِتْيانِ من دونها خُزْرا
والبَيْضاء: القِدْرُ.
وقال ابن السكيت: يقال للأَسْودَ: أَبو البَيْضاء.
وبَيَاضُ الأَرض: ما لا عمارة فيه.
وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: {يوم تبدل الأرض غير الأرض} قال: "أرض بيضاء كأنها فضة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة".) رواه ابن جرير والبراز وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي .
واليد البَيْضاء: الحُجّة المُبَرْهنة، وهي أَيضاً اليد التي لا تُمَنُّ والتي عن غير سؤال وذلك لشرفها في أَنواع الحِجاج والعطاء.
[ يُراجع : البياض ] .
** الأرض البيضاء : الملساء التي لا نبات فيها ولا شجر . وقيل: هي التي لم تُوطَأْ.
/// يجوز كراء الأرض البيضاء بالمال ،، ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ ) رواه البخاري وعبدالرزاق والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
و( عن حنظلة بن قيس:سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاء بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ نَهَىَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ) رواه عبدالرزاق ومسلم وأبوداود والنسائي والطبراني .
و(عن يعلى بن أميّة وكان عاملاً لعمر -رضي الله عنه- على نجران فكتب إليه يذكر له أرض نجران فكتب إليه عمر -رضي الله عنه- ما كان من أرض بيضاء يسقيها السماء أو تسقى سحاً فادفعها إليهم لهم الثلث ولنا الثلثان، وما كان من أرض تسقى بالغروب فادفعها إليهم لهم الثلثان ولنا الثلث، وما كان من كرم يسقيه السماء أو يسقى سحاً فادفعه إليهم لهم الثلث ولنا الثلثان، وما كان يسقى بالغروب فادفعه إليهم لهم الثلثان ولنا الثلث) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي والطحاوي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البيضة : واحدة البَيض ، والجمع : بيضات ؛ ماتضعه بعض الحيوان كالطير والأسماك وتمون منه صغارها .
وفي التنزيل العزيز: {كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ} [الصافات: 49]، رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة، مما يلي القشر، وهو الغرقيء.
ويجمع البَيْض على بُيوضٍ.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة {تخرج الحي من الميت} قال: هي البيضة تخرج من الحي وهي ميتة ثم يخرج منها الحي.
وباضَ الطائرُ والنعامة بَيْضاً: أَلْقَتْ بَيْضَها.
ودجاجة بَيّاضةٌ وبَيُوضٌ: كثيرة البَيْضِ، والجمع بُيُضٌ فيمن قال: رُسُل مثل حُيُد جمع حَيُود، وهي التي تَحِيد عنك، وبِيضٌ فيمن قال: رُسْل، كسَرُوا الباء لِتَسْلم الياء ولا تنقلب، وقد قال بُوضٌ أَبو منصور.
يقال: دجاجة بائض بغير هاء لأَن الدِّيكَ لا يَبِيض، وباضَت الطائرةُ، فهي بائضٌ.
ورجل بَيّاضٌ: يَبِيع البَيْضَ، وديك بائِضٌ كما يقال: والدٌ، وكذلك الغُراب؛ قال:
والبيضة : الخوذة الحديدية التي تُلبس بارأس للحرب ، وسميت بذلك لأَنها على شكل بَيْضة النعام.
وجاء في جُرح النبي صاى الله عليه وسلم في معركة أحد (( وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله تعالى (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) آل عمران الآية 165)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو عوانة وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي .
وابْتاضَ الرجل: لَبِسَ البَيْضةَ.
/// تُقطع يد سارق البيضة ويُلعن ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدَهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
حكى ابن بطّال عن أبي محمد بن قتيبة أنه قال : احتج الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه، وذلك أن الآية لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر ما نزل، ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فكان بيانا لما أجمل فوجب المصير إليه.
// مَن حضر صلاة الجمعة متأخّراً ( قبيل الأذان ) يكون أجره قليل مثل الذي تصدّق ببيضة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( عن أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمعَةِ غُسْلَ الجنابةِ ثُمَّ رَاحَ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثانيةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثالثةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الرابعةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الخامسةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضةً فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتْ الملائِكَةُ يَستَمِعُونَ الذِّكْرَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي .
البصري
28-01-2006, 03:15 PM
البيع : مصدر: باع : إعطاء الشيء بثمن .والجمع : بُيُوع .
والبيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد.
وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَباعاً.
والابْتِياعُ: الاشْتراء.
وفي الحديث: ((لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن عساكر.
قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون: إِنما النهي في قوله: لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى: اشتريته.
قال أَبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه.
والبِياعةُ: السِّلْعةُ.
وأَباعه: عَرَّضه للبيع.
وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع.
واسْتَبَعْتُه الشيء أَي: سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني.
ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة.
وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((فإذَا غدوْنا إلى السوق لم يمرّ بنا عبدُ اللّه على سَقَّاطٍ ولا صاحبِ بَيْعَةٍ ولا مِسكين ولا أحدٍ إلاَّ سلَّم عليه))رواه مالك .
والبَيِّعان: البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ .
والبَيْعُ: اسم المَبِيع.
والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة.
ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ، والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر.
** البيع في الفقه : مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك عن تراضٍ ، وركناه الإيجاب والقبول .
والبيع على أنواع كثيرة تأتي في مواضعها . منها :
1 ـ البيع الباتُّ : البيع القطعي .
2 ـ البيع الباطل : البيع الذي لايكون صحيحاً بأصله كبيع المسلم ماليس بمال في الشرع كبيع الخنزير ، وبيع القطّة ، وبيع الكلب ، وبيع الخمر .
3 ـ بيع الاستجرار : ما يستجرّه المشتري من البائع شيئاً فشيئاً ثم يُحاسبه على ثمن ما استجرّه .
4 ـ بيع الاستغلال : بيع المال وفاءً ( البيع بالوفاء ) على أنْ يستأجره البائع.
/// البيع مشروع مباح ،، قال الله تعالى : (( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) البقرة 275 .
// يجوز للبائع وللمشتري ترك البيع قبل أنْ يفترقا عن مقام البيع ( مكان البيع ، مجلس البيع ) ، فإذا سلّما البضاعة والثمن وتركا المجلس لزم عقد البيع ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( البيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا)) رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والطبراني والحاكم والبيهقي .
// لا يجوز أنْ يقدم مشترٍ على شراء بضاعة يساوم عليها آخر أو في مدة الخيار ( وهو يعلم ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن عساكر.
// لا يجوز البيع والشراء ؛ وغيره مِن المعاملات وقت صلاة الجمعة ،، قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )) الجمعة{9} .
// الحلف في البيع كذباً مِن الكبائر ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ إليهِم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ. قلت: من همْ يا رسولَ اللهِ؟ فقدْ خابُوا وخسرُوا. قال: المنَّانُ، والمسبلُ إزارهُ، والمنفقُ سلعتهُ بالحلفِ الكاذبِ )) رواه مسلم والترمذي والنسائي .
وفي رواية : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: "اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك)) رواه البخاري ومسلم والبيهقي .
// لا يجوز أنّ يكون عقد البيع متضمناً عقدين ، مثل أنْ يقول البائع : أبيعك هذه السيارة بألف نقداً ؛ ونسيئة بألف ومائة ؛ فيقول المشتري : قبلتُ ؛ دون أنْ يُبَيّن إنْ كان قبلها نقداً أم نسيئة ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهُمَا أوِ الرّبَا)) رواه أبوداود والحاكم .
وفي رواية : (( نهى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم عن بيعتينِ في بيعةٍ )) رواه أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي والبزار.
// لا يصحّ عقد البيع مع شرط فيه ( لابدّ أنْ يكون البيع مطلقاً ) ،، (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط )) رواه الحاكم وأبوحنيفة والطبراني .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ. ولا شرطانِ في بيعٍ. ولا ربحُ ما لم يضمنُ. ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ )) رواه عبدالرزاق وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي .
// الغشّ في البيع مِن الكبائر ،، (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي )) رواه مسلم والترمذي والحاكم والطبراني .
// لا يجوز التصرف بالمبيع قبل القبض ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّىَ يَسْتَوْفِيَهُ)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. (يستوفيه) أي يقبضه وافيا كاملا وزناأو كيلا . رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
( قال أبوهريرة لمروان بن الحكم: [أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ] رواه أحمد ومسلم هي جمع صك: وهو الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشتري الصك ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض.)
و( عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقضبه فرده عمر، وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه.) رواه مالك والبيهقي وابن عبدالحكم.
البصري
30-01-2006, 01:46 PM
البَيْعة : الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ.
وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ جميعاً، والتَّبايُع مثله.
وفي الحديث أَنه قال: ((تُبَايِعُونِي عَلَىَ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَىَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إلَىَ اللهِ، إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني.
هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد تكرّر ذكرها في الحديث.
وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع.
/// البيعة في الفقه : المعاقدة والمعاهدة والتولية ؛ وبذل العهد للحاكم على الطاعة والنصرة ؛ومنه: (( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ
اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً )) الفتح{10} .
/// مبايعة الحاكم في دار الإسلام واجبة ؛ لايجوز تركها أو خلعها ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً )) رواه أحمد ومسلم والطبراني وابن سعد .
ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم مِن الخروج على السلطان المسلم ؛ فال : (( مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي والطبراني .
// لاتجوز مصافحة النساء في البعة ولا في غيرها ،، (( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء في البيعة)) رواه أحمد.
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ )) رواه عبد الرزاق ومالك وأحمد وأبوحنيفة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن سعد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والطبراني
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البِيعة ( بكسر الباء ) : بيت عبادة اليهود والنصارى ، جمعها : بِيَع ، ومنه قوله تعالى : (( لَّهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ )) الحج 40.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
البَيِّنة : البرهان والحُجّة والدليل الواضح القوي . وجاء في الحديث : (( يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده فقال: هل لك بينة؟ قال: لا )) رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني .
والبينة الشهادة .
/// لا بدّ للمدّعي مِن بينة يُثْبِتُ بها دعواه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( البيِّنةُ على المُدَّعي. واليمينُ على المُدَّعى عليهِ)) رواه عبدالرزاق والشافعي والترمذي والبيهقي والدارقطني وابن عدي وابن عساكر والواقدي .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدّعِي : (( شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
البصري
31-01-2006, 05:35 PM
البينونة : مِن بانَ ، الانقطاع .
** البينونة في الفقه : الطلاق الذي لايحقّ للزوج إعادة مُطَلّقَته إليه فيه إلاّ بعقد جديد .
[ يُراجع : البائن ] .
[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]
التابع : الخادم الخاص بالشخص = أمين السِّرّ الخاص . قال الله عز وجل: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31]؛ فسره ثعلب فقال: هم أَتباع الزوج ممن يَخْدُِمُه مثل الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة.
وفي حديث الحُدَيْبية قال سلمة: ((وكنت تَبِيعاً لطَلْحةَ بن عُبيدِ الله أسقي فرسه، وأحسه، وأخدمه. وآكل من طعامه. )). رواه أحمد ومسلم. أَي: خادماً.
والتابِعُ: التَّالي، والجمع تُبَّعٌ وتُبَّاعٌ وتَبَعة.
والتَّبَعُ: اسم للجمع ونظيره خادِمٌ وخَدَم وطالبٌ وطلَبٌ . وقوله عز وجل: {إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً} [إبراهيم: 21]، يكون اسماً لجمع تابِع ويكون مصدراً أَي: ذَوِي تَبَعٍ، ويجمع على أَتْباع.
وتَبِعْتُ الشيءَ وأَتْبَعْتُه: مثل رَدِفْتُه وأَرْدَفْتِه؛ ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات: 10]
وتَبِعَ الشيءَ تَبَعاً وتَباعاً في الأَفعال وتَبِعْتُ الشيءَ تُبوعاً: سِرْت في إِثْرِه؛ واتَّبَعَه وأَتْبَعَه وتتَبَّعه: قَفاه وتَطلَّبه مُتَّبعاً له وكذلك تتَبَّعه وتتَبَّعْته تتَبُّعاً.
وأَتْبَعه الشيءَ: جعله له تابعاً، وقيل: أَتبَعَ الرجلَ سبقه فلَحِقَه.
وتَبِعَه تَبَعاً واتَّبَعه: مرَّ به فمضَى معه.
وفي التنزيل في صفة ذي القَرْنَيْنِ: {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً} [الكهف: 89]، بتشديد التاء، ومعناها تَبِعَ.
واسْتَتْبَعَه: طلَب إِليه أَن يَتبعه.
وأَتْبَعَ فلان فلاناً إِذا تَبِعَه يريد به شرّاً كما أَتْبَعَ الشيطانُ الذي انسلَخَ من آيات الله فكان من الغاوِين، وكما أَتْبَع فرعونُ موسى. قال الله تعالى : (( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ الأعراف{175} .
وأَمَّا التتَبُّع: فأَن تتتَبَّعَ في مُهْلةٍ شيئاً بعد شيء؛ وفلان يتَتبَّعُ مَساوِيَ فلان وأَثرَه ويَتتبَّع مَداقَّ الأُمور ونحو ذلك.
وفي حديث زيد بن ثابت حين أَمره أَبو بكر الصديقُ بجمع القرآن: ((حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ )). رواه ابن سعد وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي داود وابن حبان وابن المنذر والطبراني والبيهقي .
واتَّبَعَ القرآنَ: ائْتَمَّ به وعَمِلَ بما فيه.
وفي حديث أَبي موسى الأَشعري -رضي الله عنه-: ((إن هذا القرآن كائن لكم ذكرا وكائن عليكم وزرا فتعلموه واتبعوه، فإنكم إن تتبعوا القرآن يورد بكم رياض الجنة، وإن يتبعكم القرآن يزج في أقفائكم حتى يوردكم إلى النار)).رواه ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن زنجويه.
والتَّبَعُ كالتابِعُ كأَنه سمي بالمصدر.
وتَبَعُ كلِّ شيءٍ: ما كان على آخِره.
وتابَع بين الأُمور مُتابَعةً وتِباعاً: واتَرَ ووالَى؛ وتابعْتُه على كذا مُتابعةً وتِباعاً.
والتِّباعُ: الوِلاءُ.
يقال: تابَعَ فلان بين الصلاة وبين القراءة إِذا والَى بينهما ففعل هذا على إِثْر هذا بلا مُهلة بينهما، وكذلك رميته فأَصبته بثلاثة أَسهم تِباعاً أَي: وِلاء.
وتَتابَعَتِ الأَشياءُ: تَبِعَ بعضُها بعضاً.
وتابَعه على الأَمر: أَسْعدَه عليه.
والتابِعةُ: الرَّئِيُّ من الجنّ، أَلحقوه الهاء للمبالغة أَو لتَشْنِيع الأَمْرِ أَو على إِرادة الداهِيةِ.
والتابعةُ: جِنِّيَّة تَتْبع الإِنسان.
وفي الحديث : (( إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابعقال فأتاها في صورة طير فوقع على جذع لهم قال فقالت ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا قال إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع من الفرار )) رواه أحمد والطبراني . التابِعُ ههنا: جِنِّيٌّ يَتْبَع المرأَة يُحِبُّها.
وتَبِيعُ المرأَةِ: صَدِيقُها، والجمع تُبَعاء، وهي تَبِيعته.
وهو تِبْعُ نِساء، والجمع أَتباع، وتُبَّع نساء؛ إِذا جدَّ في طَلَبِهِنّ.
قال الأَزهري: تِبْعُ نساء أَي: يَتْبَعُهُنَّ، وحِدْثُ نساء يُحادِثُهنَّ، وزِيرُ نساء أَي: يَزُورُهُنَّ، وخِلْب نساء إِذا كان يُخالِبهنَّ.
والتَّبِيعُ: النَّصِير.
والتَّبِيعُ: الذي لك عليه مال.
يقال: أُتْبِعَ فلان بفلان أَي: أُحِيلَ عليه، وأَتْبَعَه عليه: أَحالَه. وفي الحديث: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىَ مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)).رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والبزار والطبراني والبيهقي. معناه: إِذا أُحِيلَ أَحدكم على مَلِيءٍ قادِرٍ فلْيَحْتَلْ من الحَوالةِ.
والتَّبِيعُ: الغَرِيمُ.
وتابَعَه أَي: طَلَبه. والتَّبِعُ: الذي يَتْبَعُكَ بحق يُطالبك به . وقوله تعالى: {فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً} [الإسراء: 69].
قال الفراء: أَي: ثائراً ولا طالباً بالثَّأْرِ لإِغْراقِنا إِيّاكم.
والتَّبِعةُ والتِّباعةُ: ما فيه إِثم يُتَّبَع به.
والتُّبَّعُ والتُّبُّع جميعاً: الظل لأَنه يَتْبَع الشمس .
والتَّبابِعةُ: ملوك اليمن، واحدهم تُبَّع، سموا بذلك لأَنه يَتْبَع بعضُهم بعضاً كلما هَلك واحد قام مَقامه آخر تابعاً له على مثل سِيرته . قال الله تعالى:{أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} [الدخان: 37].
قال الأَزهري: وأَمّا تبع الملِك الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: {وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ} [ق: 14]، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنه قال: ((ما أدري تبع أنبيا كان أم لا)).رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي والبغوي .
** التابع في الفقه : الشخص الذي يُطيع غيره بشكل لا يكون له رأي معه ؛ ومنه نية التابع نية متبوعه .
/// من الفروض العينية على كل مسلم ؛ وهو مِن لوازم الإيمان : أنْ يكون تابعاً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ،، قال الله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : (( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {31} قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ {32} )) آل عمران .
// ومِن المهلكات إتّباع غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ،ن قال الله عزّ وجل : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {21} )) النور .
وقال تعالى : (( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً )) النساء{115}.
// في الجناية على مسلم يتبع(يطالب) المجني عليه بالمعروف أو أولياؤه الجاني بما ليس فيه شدة ولا تضييق، ولا يأخذ زيادة على حقه. قاله ابن عباس في تفسير قول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) البقرة{178}. رواه عنه البخاري عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير والنسائي والحاكم وصححه وابن المنذر والنحاس وابن حبان والبيهقي.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
التابعي : المنسوب إلى التابع / التالي ؛ قال الله تعالى : (( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ
آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ )) البقرة 145.
** التابعي في الفقه : مَن لَقِيَالصحابيَّ مؤمناً ومات على الإيمان ، وتابع التابعي : مَن لقي التابعي مؤمناً ومات على الإيمان .
/// خير الإجيال (القرون) ـ بعد الصحابة ـ التابعون ؛ ثم تابعو التابعين ، وهم مع الصحابة سلف الأمة ( إذا اُطلق لفظ السلف ) . قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( خيرُ النَّاسِ قَرني ثُمَّ الذينَ يلُونهُمْ ثُمَّ الذينَ يلُونهُم ثُمَّ الذينَ يلُونهُم ثلاثاً ثُمَّ يجيءُ قومٌ من بعدهِم يتَسمَّنونَ ويحبُّونَ السِّمنَ يُعطونَ الشَّهادةَ قبلَ أنْ يُسأَلُوها)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
البصري
01-02-2006, 03:25 PM
التابوت : الصندوق الذي يُوضع فيه المتاع وغيره .
والجمع : توابيت . قال الله تعالى : (( وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )) البقرة{248}.
وجاء في الأثر: ( عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن يعذب أهل النار جعل لكل إنسان منهم تابوتا من نار على قدره ثم أقفل عليه بأقفال من نار، فلا يعرف منه عرق إلا وفيه مسمار، ثم جعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار، ثم يقفل بأقفال من نار، ثم يضرم بينهما نار فلا يرى أحد منهم أن في النار غيره. فذلك قوله {لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل} وقوله (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) (الأعراف 41).) رواه ابن أبي شيبة
والتابُوه لغة في التَّابُوتِ، أَنصارية
والتابوت : الأَضْلاعُ وما تَحْويه كالقَلْب والكَبِد وغيرهما، تشبيهاً بالصُّنْدُوق الذي يُحْرَزُ فيه المَتاع أَي: أَنه مكتوب موضوع في الصُّنْدُوقِ.
** التابوت في الفقه : الصندوق الذي يُوضع فيه الميت .
/// يُكره دفن الميت المسلم في التابوت لأنّه بدعة ، والأصل في دفن المسلم أنْ يكون بغير مايحويه غير اللحد؛ وإنّ النبي صلى الله عليه وسلم دفن مَن مات في حياته بغير تابوت ؛ ودُفن هو صلى الله عليه وسلم كذلك ، ودُفن أصحابه مِن بعده بغير تابوت ، ( فعن ابن عمر قال: أوصاني عمر قال: إذا وضعتني في لحدي فأفض بخدي إلى الأرض حتى لا يكون بين جلدي وبين الأرض شيء.) رواه ابن منيع ؛ ورواه بنحوه الحاكم
و( قد أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال إذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على تبري بناء وأشهدكم أني بريء من حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.) رواه أحمد.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
التأبير : تلقيح الزروع ، أَبَرَ النَّخلَ والزرعَ يَأْبُره، ويأْبِرُه أَبْراً وإِباراً وإِبارَة وأَبّره: أَصلحه.
وأْتَبَرتَ فلاناً: سأَلتَه أَن يأْبُر نخلك؛ وكذلك في الزَّرع إِذا سأَلته أَن يصلحه لك .
والآبر: العامل.
والمُؤْتَبرُ: ربّ الزَّرع.
والمأْبور: الزَّرع والنخل المُصْلَح.
وجاء في الحديث النبوي : (( ((خَيْر المال مُهْرة مَأْمُورة وسِكّة مَأْبُورة)).رواه أحمد والطبراني والعسكري .
السِّكَّة: الطَّريقة المُصْطَفَّة من النَّخل، والمأْبُورة: المُلَقَّحة؛ يقال: أَبَرْتُ النَّخلة وأَبّرْتها، فهي مأْبُورة ومُؤَبَّرة، وقيل: السِّكة سكة الحرث، والمأْبُورة: المُصْلَحَة له؛ أَرادَ خَيرُ المال نتاج أَو زرع.
ويقال: تأَبَّر الفَسِيلُ إذا قَبِل الإِبار.
وروى أَبو عمرو بن العلاء قال: يقال: نخل قد أُبِّرَت، ووُبِرَتْ وأُبِرَتْ ثلاث لغات، فمن قال: أُبِّرت، فهي مُؤَبَّرة، ومن قال: وُبِرَت، فهي مَوْبُورَة، ومن قال: أُبِرَت، فهي مَأْبُورة أَي: مُلقّحة.
/// ثمار الزرع المؤَبّر _ إذا بِيع الزرعُ ـ تكون للبائع لا للمشتري ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )) رواه مالك وعبدالرزاق والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
التأبين : إقتفاء الأثر ، مِن أبَّنَ الشيءَ . وأَبَّنَ الأثر: وهو أَن يَقْتَفِره فلا يَضِح له ولا ينفَلِت منه.
أَبَنَ الرجلَ يأْبُنُه ويأْبِنُه أَبْناً: اتَّهمَه وعابَه.
وقال اللحياني: أَبَنْتُه بخَير وبشرٍّ آبُنُه وآبِنُه أَبْناً، وهو مأْبون بخير أَو بشرٍّ؛ فإذا أَضرَبْت عن الخير والشرّ قلت: هو مأْبُونٌ لم يكن إلا الشرّ، وكذلك ظَنَّه يظُنُّه.
أَبو عمرو: يقال: فلان يُؤْبَنُ بخير ويُؤْبَنُ بشرّ، فإذا قلت: يُؤْبَنُ مُجَرَّداً فهو في الشرّ لا غيرُ. وفي حديث ابن أَبي هالة في صفة مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((مجلِسُه مجلسُ حِلْمٍ وحيَاءٍ لا تُرْفَعُ فيه الأَصْواتُ ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَمُ)).رواه الطبراني . أي: لا تُذْكَر فيه النساءُ بقَبيح، ويُصانُ مجلسُه عن الرَّفَث وما يَقْبُحُ ذِكْرُه.
وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أَنه نهى عن الشِّعْر إذا أُبِنَتْ فيه النساءُ)).رواه أبوعبيد والطبراني .
وفي حديث الإفْك : (( أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي وَايْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والطبراني .
والأبْنُ: التهمَةُ.
ومنه حديث أَبي سعيد:(( فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ)) رواه البخاري ومسلم.
وأَبَّنَ الرجلَ تأْبيناً وأَبَّله: مَدَحه بعد موته وبكاه. قال مُتمِّم بن نُوَيرة:
لعَمري! وما دَهري بتأْبين هالكٍ * ولا جَزِعاً ممّا أَصابَ فأَوْجعَا
وقال ثعلب: هو إذا ذكَرْتَه بعد موته بخير؛ وقال مرة: هو إذا ذكرته بعد الموت.
والتأْبين: أَن يُفْصَدَ العِرْقُ ويُؤْخَذ دَمُه فيُشوى ويُؤكل؛ عن كراع.
** التأبين في الفقه : تعداد مآثر الميت والثناء عليه .
/// الإراط في تأبين الميت بالندب بتعديد شمائله لا يجوز ؛ إلاّ إذا تجوّز المؤبِّن ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بِهَنِ أبيه ولا تكْنُوا.)) رواه أحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والروياني
فأعضوه أي فاشتموه قائلين: "عض بذكر أبيك" . "ولا تكنوا"، أي أوردوا الشتيمة صريحا، وذلك للزجر.
البصري
02-02-2006, 01:28 PM
التأخير : ضدُّ التَّقديم/ جعل الشيء بعد موضعه .
وأَسماء الله تعالى تعالى : الآخِرُ والمؤخِّرُ، فالآخِرُ: هو الباقي بعد فناء خلقِه كله ناطقِه وصامتِه، والمؤخِّرُ: هو الذي يؤخر الأَشياءَ فَيضعُها في مواضِعها، وهو ضدّ المُقَدَّمِ، والأُخُرُ ضد القُدُمِ.
تقول: تَأَخَّرَ أُخُراً، وقد تَأَخَّرَ عنه تَأَخُّراً وتَأَخُّرَةً واحدةً.
وأَخَّرْتُه فتأَخَّرَ، واستأْخَرَ كتأَخَّر.
وفي التنزيل: {لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [الأعراف: 34] وفيه أَيضاً: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} [الحجر: 24] يقول: علمنا من يَستقدِم منكم إِلى الموت ومن يَستأْخرُ عنه.
وفي حديث الصلاة على رأس المنافقين : (( سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ يقولُ: "لَمّا تُوُفّيَ عبدُ الله بنُ أُبَيّ دُعِيَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلصّلاةِ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصّلاةَ تَحَوّلْتُ حَتّى قُمْتُ في صَدْرِهِ فَقلت: يَا رَسُولَ الله، أَعَلَى عَدُوّ الله عَبْدِ الله بنِ أُبَيّ الْقَائِلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ـ يَعُدّ أَيّامَهُ ـ قالَ ورَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَبَسّمُ، حَتّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قال: "أَخّرْ عَنّي" يَا عُمَرُ، إِنّي قَدْ خَيّرْتُ فَاخْتَرْتُ، قَدْ قِيلَ لِي {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ} لَوْ أَعْلَمُ أَنّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السّبْعِينَ غَفَرَ لَهُ لَزِدْتُ. قال: ثُمّ صَلّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ، فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتّى فُرِغَ مِنْهُ". قال: فَعَجَبٌ لِي وَجُرْأَتِي عَلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَوَالله مَا كَانَ إِلاّ يَسِيراً حَتّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الاَيَتَانِ: {وَلاَ تُصَلّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} إِلَى آخِرِ الاَيةِ. قال: فما صَلّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَلاَ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتّى قَبَضَهُ الله)) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم وابن جرير.
ومُؤَخَّرُ كل شيء، بالتَّشديد: خلاف مُقَدَّمِه.
ومُؤْخِرَةُ الرَّحْل ومُؤَخَّرَتُه وآخِرَته وآخِره، كله: خلاف قادِمته، وهي التي يَسْتنِدُ إِليها الرَّاكب.
وفي الحديث: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَّلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ)). رواه مسلم وابن أبي شيبة وأبوداود والنسائي
هي بالمدّ الخشبة التي يَسْتنِدُ إِليها الراكب من كور البعير.
وفي رواية : (( مثل مؤخرة الرحل فليصلِ )) .
** التأخير في الفقه : تأخير الصلاة .
/// لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ـ بغير عذر أو رخصة ـ وتأخيرها عن وقتها من الكبائر ؛ يُدخل المرء في قوله تعالى : (( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ {4} الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
{5} ))الماعون .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :(( إِنَّهُ لَيسَ في النَّوْمِ تَفْريطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَىَ )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني وابن سعد والبغوي .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ثَلاَثٌ لا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا آنتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤاً)) رواه أحمد والترمذي والحاكم وأبونعيم والعسكري والبيهقي بسند حسن .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّهُ سَتَكُونُ علَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيقَاتِهَا، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَىَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وابن حبان والبيهقي والبزار والطبراني .
// أما تأخير الصلاة عن أول وقتها ؛ وأداؤها في آخر وقتها فجائز ؛ إلا أنه خلاف الأَولى ( الصلاة على أول وقتها ) ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهلِهِ ومَالِهِ)) رواه الدار قطني .
و(عن عائشة، قالت: ما صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لوقتها الأخير إلا مرتين حتى قبضه اللّه) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي .
وجاء في الحديث : (( فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا)) رواه ابن حبان والديلمي بسند ضعيف .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
التأديب : التعليم / المعاقبة على الإساءة .
وفلان قد اسْتَأْدَبَ: بمعنى تَأَدَّبَ.
ويقال للبعيرِ إِذا رِيضَ وذُلِّلَ: أَدِيبٌ مُؤَدَّبٌ.
والأَدَبُ: الذي يَتَأَدَّبُ به الأَديبُ من الناس؛ سُمِّيَ أَدَباً لأَنه يَأْدِبُ الناسَ إِلى المَحامِد، ويَنْهاهم عن المقَابِح.
وأَصل الأَدْبِ الدُّعاءُ، ومنه قيل للصَّنِيع يُدْعَى إليه الناسُ: مَدْعاةٌ ومَأْدُبَةٌ.
الأَدَبُ: أَدَبُ النَّفْسِ والدَّرْسِ.
والأَدَبُ: الظَّرْفُ وحُسْنُ التَّناوُلِ.
وأَدُبَ، بالضم، فهو أَدِيبٌ، من قوم أُدَباءَ.
والأُدْبَةُ والمَأْدَبةُ والمَأْدُبةُ: كلُّ طعام صُنِع لدَعْوةٍ أَو عُرْسٍ.
وقيل: المَأْدَبةُ من الأَدَبِ.
وفي الحديث عن ابن سعود: ((إِنَّ هذا القرآنَ مَأْدَبةُ اللّه في الأَرض فتَعَلَّموا من مَأْدَبَتِه)) رواه ابن أبي شيبة والحاكم ومحمد بن نصر وابن الانباري والبيهقي والطبراني والبزار والعسكري .
والآدِبُ: الداعِي إِلى الطعامِ. وجمعه الأَدَبَةُ.
والمَأْدُوبَةُ: التي قد صُنِعَ لها الصَّنِيعُ.
[ يُراجع التعزير].
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
التأزير : الإحاطة ، هو مصدر الفعل "أزَّرَ" . ومنه الإزار ( اللباس المعروف ) .[ يُراجع : الإزار ].
وتَأَزَّرَ: قَوَّى بعضه بعضاً فَالْتَفَّ وتلاحق واشتد.
وآزَر الشَّيء: ساواه وحاذاه.
وأَزَّرَ النبتُ الأَرضَ: غطاها.
** التأزير في الفقه : تأزير المساجد بجعل خشب أو لبّاد أو طلاء على أسفل جدرانه .
/// جاء النهي عن أمثال التأزير للمساجد ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(( إن اللّه لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)) رواه مسلم وأبوداود.
(( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدر ) رواه أبوداود والبيهقي .
(( وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ "وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ" وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى )) رواه البخاري .
البصري
07-02-2006, 05:20 PM
تاسوعاء : التِّسْع والتِّسعة من العدد: معروف تجري وجوهه على التأْنيث والتذكير تسعة رجال وتسع نسوة.
يقال: تسعون في موضع الرفع وتسعين في موضع النصب والجر، واليوم التاسع والليلة التاسعة، وتِسعَ عَشرةَ مفتوحان على كل حال لأَنهما اسمان جعلا اسماً واحداً فأُعْطِيا إِعراباً واحداً غير أَنك تقول: تسع عَشرةَ امرأَةً وتسعة عشر رجلاً.
قال الله تعالى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: 30] أَي: تسعة عشر مَلَكاً.
والتسعُ في المؤنث كالتسعة في المذكر.
وتَسَعَهم يَتْسَعُهم، بفتح السين: صار تاسعهم.
وتَسَعَهم: كانوا ثمانية فأَتَّمَّهم تسْعة.
وأَتْسَعُوا: كانوا ثمانية فصاروا تسعة.
ويقال: هو تاسعُ تسعةٍ وتاسعٌ ثمانيةً وتاسعُ ثمانيةٍ، ولا يجوز أَن يقال: هو تاسعٌ تسعةً .
والإِبلُ تَواسِعُ.
وأتسع القوم فهم مُتسِعون إِذا وردت إِبلهم لتسعة أَيام وثماني ليال.
وحبْلٌ مَتْسُوع: على تِسْع قُوىً.
والثَّلاثُ التُّسَعُ مثال الصُّرَدِ: الليلة السابعة والثامنة والتاسعة من الشهر، وهي بعد النُّفَل لأَن آخر ليلة منها هي التاسعة، وقيل: هي الليالي الثلاث من أَوّل الشهر، والأَوّل أَقْيَسُ.
وتَسَعَ المالَ يَتْسَعُه: أَخذ تُسْعه.
وقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} [الإسراء: 101]؛ قيل في التفسير: إِنها أَخْذُ آلِ فِرعون بالسِّنِينَ، وهو الجَدْب، حتى ذهبت ثِمارُهم وذهب من أَهل البوادي مَواشِيهم، ومنها إِخراج موسى -عليه السلام- يدَه بيضاء للناظرين، ومنها إِلقاؤه عصاه فإِذا هي ثُعبان مبين، ومنها إِرسال الله تعالى عليهم الطُّوفان والجَراد والقُمَّلَ والضَّفادِعَ والدَّمَ وانْفِلاقُ البحر ومن آياته انفجار الحجر.
ورجل مِسْتَعٌ أَي: سريع.
** التاسوعاء في الفقه : اليوم التاسع مِن شهر محرّم .
/// صوم يوم تاسوعاء سُنّة لمخالفة غير المسلمين في عباداتهم وأفعالهم وعاداتهم ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لَئِنْ بَقِيتُ إِلَىَ قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ )) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والطبراني . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده )) رواه أحمد والبزار.
و( عن ابنِ عبّاسِ أَنّهُ قالَ: "صُومُوا التّاسِعَ والعَاشِرَ وخَالِفُوا اليَهُودَ) رواه البيهقي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
التأفّف : التضجّر / قول: أف؛اُف .
الأُفُّ: الوَسَخُ الذي حَوْلَ الظُّفُرِ، والتُّفُّ الذي فيه، وقيل: الأُفُّ وسَخ الأُذن والتُّفُّ وسَخ الأَظفار.
يقال ذلك عند اسْتِقْذارِ الشيء ثم استعمل ذلك عند كل شيء يُضْجَرُ منه ويُتَأَذَّى به.
وقيل: الأُفُّ والأَفَف القِلة.
وأُفّ: كلمة تَضَجُّرٍ وفيها عشرة أَوجه: أُفَّ له وأُفِّ وأُفُّ وأُفّاً وأُفٍّ وأُفٌّ .
وأَفَّفَه وأَفَّفَ به: قال له: أُف.
وتأَفَّفَ الرجلُ: قال أُفَّةً .
وأَفَّفْتُ بفلان تَأْفِيفاً إِذا قلت له: أُفّ لك، وتأَفَّفَ به كأَفَّفَه.
ورجل أَفَّافٌ: كثير التَّأَفُّفِ، وقد أَفَّ يَئِفُّ ويَؤُفُّ أَفّاً.
وجاء في حديث ذمّ الغيبة : (( أقبل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من الصلاة، فلما سمعتا صوته سكتتا، فلما قام بباب البيت ألقى طرف ردائه على أنفه، ثم قال: "أف" اخرجا فاستقيئا ثم طهرا بالماء)) رواه ابن مردويه.
/// إنّ مِن الكبائر تأفف الولد مِن والديه أو مِن أحدهما ؛ فكيف بما هو أكبر مِن فعل التأفف منهما ،، قال الله تعالى : (( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَاأُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً )) الإسراء{23} .
(أخرج الديلمي، عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - مرفوعا، لو علم الله شيئا من العقوق أدنى من {أف} لحرمه.).
( وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر، عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف} فيما تميط عنهما من الأذى الخلاء والبول، كما كانا لا يقولانه، فيما كانا يميطان عنك من الخلاء والبول.)
( وعن عطاء بن أبي رباح، في قوله: {ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما} قال : لا تنفض يدك على والديك.).
البصري
08-02-2006, 02:41 PM
التأمين : الوثوق مِن دفع الخطر .
والأَمانُ والأَمانةُ بمعنى.
وقد أَمِنْتُ فأَنا أَمِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأَمْن والأَمان.
والأَمْنُ: ضدُّ الخوف.
والأَمانةُ: ضدُّ الخِيانة.
ورجل أُمَنَةٌ: يأْمَنُ كلَّ أَحد، وقيل: يأْمَنُه الناسُ ولا يخافون غائلَته؛ وأُمَنَةٌ أَيضاً: موثوقٌ به مأْمونٌ.
واسْتأْمَنَ إليه: دخل في أَمانِه، وقد أَمَّنَه وآمَنَه.
ومُؤْتَمَنُ القوم: الذي يثِقون إليه ويتخذونه أَمِيناً حافظاً، تقول: اؤتُمِنَ الرجل، فهو مُؤْتَمَن.
** التأمين في الفقه : قولُ آمينَ. ومعناه: اللّهم استجب.
( قال ابن زيد: كان هارون يقول: آمين، فقال الله: {قد أجيبت دعوتكما} فصار التأمين دعوة صار شريكه فيها.) رواه ابن جرير.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين) رواه عبدالرزاق وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي والبخاري في الأدب وابن مردويه .
** والتأمين أيضاً : عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أنْ يؤدّي المؤَمَّن له مبلغاً مِن المال في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مقابل دفع أقساط .
/// التأمين ( قول: آمين بعد قراءة الفاتحة)هو سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافقَ تَأَمِينُهُ تَأَمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
// أما عقد التأمين : فهو أنواع ثلاثة : 1ـ التأمين التجاري ( التأمين بقسط ثابت ) : وهو عقد يلتزِم المؤمِّن بمقتضاه أنْ يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ؛ أو إيراداً مرتّباً ؛ أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق خطر مبين في العقد ، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة أخرى يؤديها المؤمَّن له إلى المؤمِّن .
ولهذا التأمين أشكال : أـ تأمين الأضرار . ب ـ التأمين مِن المسؤولية . ج ـ التأمين على الأشياء . د ـ وتأمين الأشخاص ( التأمين على الحياة ، التأمين من الحوادث الجسمانية ، التأمين الصحي ) .
وهذا النوع مِن التأمين بكل أشكاله لا يجوز ، فقد منعه المؤتمر العالمي الأولي للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمةعام(1396ه/ 1976م) . وسبب عدم الجواز : الغَرَر ، والرِّبا ، والقمار ، والغبن ، والجهالة.
أما الغرر : فلأنّ مقابلة التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود ؛ وقد تُغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل .
وأمّا الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض ، ولأنّ شركات التأمين تستثمر أموالها في أنشطة ربوية ؛ وتحتسب فائدة على المستأمن إذا تأخّر في سداد الأقساط المستحقّة .
وأما القمار : ففي التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة ، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير .
وأمّا الغبن : فلعدم وضوح محل العقد ؛ والعلم بالمحلّ شرط لصحة العقد .
وأمّا الجهالة : فإنّ ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكلٍّ من المتعاقدين ؛ ويتعامل المتعاقدان بموجب عقد لا يُعرف ما يحقّقه من الربح أو الخسارة .
2ـ التأمين التعاوني التبادلي : أنْ يتّفق عدة أشخاص على أنْ يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تُصيب أحدهم إذا تحقّق خطر معين .
وهذا النوع مِن التأمين جائز ؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات ، ومن قبيل التعاون على البر .
3ـ التأمين الاجتماعي : وهو عقد تلتزم به الحكومات تُجاه فئة معينة من الناس ـ كالعمال مثلاً ـ بتقديم المساعدة لهم حين العجز عن العمل ؛ أو حين حدوث إصابات بسبب العمل ، وهو جائز ؛ بل من واجبات الحكومات تجاه شعوبها .
البصري
09-02-2006, 04:50 PM
التأويل : تقدير الكلام وتفسيره .
وأَوَّلَ الكلامَ وتَأَوَّله: دَبَّره وقدَّره، وأَوَّله وتَأَوَّله: فَسَّره.
وقوله عز وجل: {وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} [يونس: 39]؛ أي: لم يكن معهم علم تأْويله.
وفي حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ((اللهم فَقِّهه في الدِّين وعَلِّمه التَّأْويل)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وابن حبان وابن سعد والطبراني وأبونعيم والبزار والبغوي.
قال ابن الأَثير: هو من آلَ الشيءُ يَؤُول إِلى كذا أي: رَجَع وصار إِليه، والمراد بالتأْويل نقل ظاهر اللَّفظ عن وضعه الأَصلي إِلى ما يَحتاج إِلى دليل لولاه ما تُرِك ظاهرُ اللفظ.
ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)) تعني: أَنه مأْخوذ من قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} [النصر: 3]. رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن جرير.
قال أَبو منصور: يقال: أُلْتُ الشيءَ أَؤُوله إِذا جمعته وأَصلحته فكان التأْويل جمع معاني أَلفاظ أَشكَلَت بلفظ واضح لا إشكال فيه.
الليث: التأَوُّل والتأْويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إِلاّ ببيان غير لفظه.
وقال بعض العرب: أَوَّل اللهُ عليك أَمرَك أي: جَمَعَه، وإِذا دَعَوا عليه قالوا: لا أَوَّل اللهُ عليك شَمْلَك.
ويقال في الدعاء للمُضِلِّ: أَوَّل اللهُ عليك أي: رَدَّ عليك ضالَّتك وجَمَعها لك.
ويقال: تَأَوَّلت في فلان الأَجْرَ إِذا تَحَرَّيته وطلبته.
والتأْويل: عبارة الرؤيا.
وفي التنزيل العزيز: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ} [يوسف: 100].
وآل مالَه يَؤوله إِيالة إِذا أَصلحه وساسه.
والائتِيال: الإِصلاح والسياسة.
وقوله: أُلْنَا وإِيلَ علينا أي: سُسْنَا وسَاسونا.
والأَوْل: بلوغ طيب الدُّهْن بالعلاج.
وآل الدُّهْن والقَطِران والبول والعسل يؤول أَوْلاً وإِيالاً: خَثُر.
وآل: رَجَع، يقال: طبخت الشراب فآل إِلى قَدْر كذا وكذا أي: رجع.
وآل الشيءُ مآلاً: نَقَص كقولهم: حار مَحاراً.
**التأويل في الفقه : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله لدليل ، وشروطه ثلاثة : 1ـ أنْ لايمكن حمله على ظاهره. 2ـ جواز إرادة ما حمل عليه . 3ـ الدليل الدال على إرادته .
** ومنه تأويل القرآن : تفسيره بغير المأثور .
/// مِن الكبائر تأويل القرآن بغي رما يحتمل ولي أعناق النصوص ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن: يضعه على غير مواضعه، ورجل يرى أنه أحق بهذا الأمر من غيره)) رواه الطبراني بسند ضعيف . كتأويل الرافضة {مرج البحرين يلتقيان} أنهما علي وفاطمة {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} الحسن والحسين، وكتأويل بعض المتصوفة {من ذا الذي يشفع عنده} أن المراد من ذي يعني النفس، وتأويل المبتدعة مسطورة مشهورة.
وقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم: ((مَنْ قالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ))رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وحسنه وابن جرير ، ورواه بنحوه أبوداود والنسائي .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]
التباكي : تكلّف البكاء.
والبَكِيُّ: الكثير البُكاء، على فعيل.
وباكَيْتُ فلاناً فَبَكَيْتُه إذا كنتَ أَكثرَ بُكاءً منه.
وأَبْكَى الرجلَ: صَنَع به ما يُبْكيه.
وبَكَّاه على الفَقيدِ: هَيَّجه للبكاء عليه ودعاه إليه.
/// التباكي عند قراءة القرآن والخشية من الله مندوب إليه ،، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح العيون، فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت".)) رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن سعد وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اقرؤوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ليس منا من لم يتغن بالقرآن.))رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر.
و(( قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَصْحَابِ الْحِجْرِ: "لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ".)) رواه عبدالرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]
التُّبّانُ : سَراويلُ صغيرٌ مقدارُ شبْر يستر العورة المغلَّظة فقط . والجمع :التَّبابِين. جاء مِن قول عمر : (( سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ)) رواه مالك البخاري وابن حبان.
/// لا بأس في لبس التبان ،، (( وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا)) رواه البخاري.
( كان علي يلبس التبان تحت الإزار) سفيان بن عيينة في جامعه ومسدد.
// لايُجزىء التبان في كفارة اليمين ،، ( وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {أو كسوتهم} قال: القميص أو الرداء أو الإزار. قال: ويجزي في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان أو القلنسوة.)
البصري
15-02-2006, 02:49 PM
التّبْر : الذَّهبُ كُلُّه، وقيل: هو من الذَّهب والفضَّة وجميع جواهر الأَرض من النحاس والصُّفْرِ والشَّبَهِ والزُّجاج وغير ذلك مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل؛ وقيل: هو الذَّهب المكسور.
قال ابن الأَعرابي: التِّبْرُ: الفُتاتُ من الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإِذا صيغا فهما ذهب وفضة.
قال الجوهري: التِّبْرُ: ما كان من الذّهب غير مضروب فإِذا ضرب دنانير فهو عين، قال: ولا يقال: تِبْرٌ إِلا للذَّهب وبعضهم يقوله للفضة أَيضاً.
قال ابن جني: لا يقال له: تبر حتى يكون في تراب معدنه أَو مكسوراً؛ قال الزجاج: ومنه قيل لمكسر الزجاج: تبر.
والتَّبَارُ: الهلاك.
وتَبَّرَه تَتْبِيراً أَي: كَسَّرَه وأَهلكه.
قال الله تعالى :(( إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ )) الأعراف{139} . مُتَبَّرٌ ما هم فيه أَي: مُكَسَّرٌ مُهْلَكٌ.
/// أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع التبر بالتبر ذهباً وفضة منفرداً إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد ،، : (( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: "أَيّهَا النّاسُ إنّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعا لاَ أَدْرِي مَا هِيَ أَلا إنّ الذّهَبَ بِالذّهَبِ وَزْنا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإنّ الْفِضّةَ بِالْفِضّةِ وَزْنا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضّةِ بِالذّهَبِ يَدا بِيَدٍ وَالْفِضّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ تَصْلُحُ النّسِيئَةُ أَلاَ إنّ الْبُرّ بِالْبُرّ وَالشّعِيرَ بِالشّعِيرِ مدْيا بِمُدْيٍ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدا بِيَدٍ وَالشّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلاَ وَإنّ التّمْرَ بِالتّمْر مُدْيا بِمُدْيٍ حَتّى ذَكرَ الْمِلْحَ مُدّا بِمُدَ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".)) رواه أبوداود والنسائي.
البصري
07-09-2006, 06:18 PM
التَّبُّرُّكُ : الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال : بَرَّكْتُ عليه تَبْريكاً أي: قلت له: بارك الله عليك.
ولمّا وُلِد عبدالله للزبير ولأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلامِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة.
والبَرَكة: النَّماء والزيادة والكثرة في كل خير والاتساع ؛ ومنه قوله تعالى : (( وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً.. )) سبأ18.
وبارك الله الشيءَ وبارك فيه وعليه: وضع فيه البَرَكَة.
وطعام بَرِيك: كأنه مُبارك.
وقال الفراء في قوله: رحمة الله وبركاته عليكم، قال: البركات السَّعادة.
قال أبو منصور: وكذلك قوله في التشهد: السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، لأنَّ من أسعده الله بما أسعد به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد نال السَّعادة المباركة الدَّائمة.
وفي حديث الصَّلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وبارِكْ على محمَّد وعلى آل محمد)). أي: أَثْبِتْ له وأدم ما أعطيته من التَّشريف والكرامة، وهو من بَرَكَ البعير إذا أناخ في موضع فلزمه؛ وتطلق البَرَكَةُ أيضاً على الزِّيادة، والأَصلُ الأَوَّلُ.
وتباركَ الله: تقدَّس وتنزه وتعالى وتعاظم، لا تكون هذه الصفة لغيره، أي: تطَهَّرَ.
والمُتبارِكُ: المرتفع.
وتبارَكَ بالشَّيء: تَفاءل به.
وبَرَكَ البعير يَبْرُكُ بُروكاً أي: استناخ، وأبرَكته أنا فبَرَكَ، وهو قليل، والأكثر أنَخْتُه فاستناخ.
وبَرَكَ: ألقى بَرْكَهُ بالأرض وهو صدره، وبَرَكَتِ الإبل تَبْرُكُ بُروكاً وبَرَّكْتُ .
وكل شيء ثبت وأقام، فقد بَرَكَ.
وبارَكَ على الشَّيء: واظب.
وأبْرَكَ في عَدْوه: أسرع مجتهداً، والاسم البُروك .
وابتركت السحابة: اشتدّ انهلالها.
وابْتَرَكت السَّماء وأبركت: دام مطرها.
وابْتَركَ السحابُ إذا ألَحّ بالمطر.
** التبرك في الفقه : التَّيَمُّنُ ، وهو التماس الزيادة المعنوية في الخير ، وطلب ثبوت الخير الإلهي في الشيء .
/// لا يجوز السفر إلى أماكن بعينها للتبرّك بها ؛ إلا المساجد الثلاثة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمسْجِدِ الأَقصَى )) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والأربعة والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم .
وأنكر بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له " لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت " واستدل بهذا الحديث . رواه مالك وأحمد فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.
/// التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته مندوب إليه ، وفي السيرة من ذلك الشيء الكثير ، ومنه : (( جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجاً إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئاً فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا . قال سهل : فكانت كفنه )) رواه البخاري وأبوداود وابن ماجه وابن جرير .
/// التبرك بالبسملة والحمدلة في كل شيء يُهْتَمّ به شرعاً سُنّة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( كَلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لا يُبْدَأُ بِالحَمْدِ للَّهِ فَهُوَ أَقْطَع)) ، وفي رواية (( فيه ببسم الله )) ، وفي رواية : (( فيه بذكر الله )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطبراني وأبوعوانة وابن منده وابن المديني .
/// التبرك في عقد النكاح بجعله في المسجد ويوم الجمعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أعلنُوا هذا النِّكاحَ واجعلوهُ في المساجدِ، واضربُوا عليهِ بالدُّفوفِ )) رواه الترمذي وحسّنَه وابن ماجه والبيهقي .
البصري
09-09-2006, 03:59 PM
التَّبَسُّمُ : هو أَقلُّ الضَّحِك وأَحَسنُه.
والفعل منه : بَسَمَ يَبْسِم بَسْماً وابْتَسَمَ وتَبَسَّم.
وفي التنزيل: { فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا} [النمل: 19].
قال الزجاج: التَّبَسُّم أكثرُ ضَحِك الأَنبياء -عليهم الصلاة والسلام-.
وقال الليث: بَسَمَ يَبْسم بَسْماً إذا فَتَح شَفَتَيه كالمُكاشِر، وامرأَة بَسَّامةٌ ورجل بَسَّامٌ.
وابْتَسَمَ السحابُ عن البَرْق: انْكَلَّ عنه.
** التبسم في الفقه : الضحك بغير صوت .
/// مِن السنة الضحكُ تَبَسُّمَاً ؛ بغير صوت . (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ )) رواه سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والحاكم والبغوي . "اللهوات" : اللحمة في أقصى سقف الفم .
(( وعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ: "كَانَ في سَاقَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حمُوشَةً وكَانَ لا يضحَكُ إلاّ تَبَسُّماً)) رواه أحمد والترمذي وحسّنَه والحاكم وأبونعيم وابن عساكر وابن منده .
/// التبسم في الصلاة لا يؤثّر فيها ، [ سُئل عبدالله بن مسعود عن التبسم في الصلاة ؟ فقال : " التبسم في الصلاة ليس بشيء " رواه ابن أبي شيبة والطبراني .
وروى ابن أبي شيبة ذلك عن جابر بن عبدالله وعن الحسن البصري وعن مجاهد .
/// ومِن السنة أنْ يلقى المسلم أخاه المسلم بالابتسام ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم:((تَبَسُّمكَ في وجهِ أخيكَ لكَ صدقةٌ وأمركَ بالمعروفِ ونهيُكَ عن المنكَرِ صدقةٌ وإرشادُكَ الرَّجُلَ في أرضِ الضَّلالِ لكَ صدقةٌ وبصركَ للرَّجلِ الرَّديءِ البَصرِ لكَ صدقةٌ، وإماطتُكَ الحجَرَ والشَّوكَ والعظمَ عن الطَّريقِ لكَ صدقةٌ وإفراغُكَ من دلوكَ في دلوِ أخيكَ لكَ صدقةٌ)) رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد والطبراني والبزار .
البصري
18-09-2006, 02:50 PM
التّبْشير : الإخبار بما ظهر أثره على البشرة(ظاهر جلد الإنسان)، خيراً كان أو شرّاً ؛ ولكنه لا يستعمل في الشر إلاّ مُقَيّداً به ، كقوله تعالى : (( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً)) النساء{138} .
ومن إرادة الخير بالتبشير(وهو الأعمّ) ؛ قول عبدالله بن مسعود : ( مَنْ أَحبَّ القرآنَ فلْيُبَشِّرْ ) رواه ابن أبي شيبة.
والبُشارَةُ: ما بُشِرَ منه.
وأَبْشَرَه؛ أَظهر بَشَرَتَهُ.
[ يُراجع : المُباشرة] .
** التبشير في الفقه : الإخبار بخير .
/// التبشير أمر مندوب إليه ؛ مثاب فاعله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرِوا، وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود .
// ومن المُستحَبّ أنك تُعطي مَنْ بشّرك ، (( عن كَعْبَ بنَ مَالِكٍ : وَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُسْلِمِينَ عنْ كَلاَمِنَا أيّهَا الثّلاَثَةِ حَتّى إذَا طَالَ عَلَيّ تَسَوّرَتُ جِدَارَ حَائِطِ أبي قَتَادَةَ وَهُوَ ابنُ عَمّي فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ فَوَالله مَا رَدّ عَلَيّ السّلاَمَ، ثُمّ صَلّيْتُ الصّبْحَ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَسَمِعْتُ صَارِخاً يَا كَعْبُ بنُ مَالِكٍ أبْشِرْ فَلَمّا جَاءَنِي الّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشّرُني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيّ فَكَسَوْتُهُمَا إيّاهُ، فَانْطَلَقْتُ حَتّى إذَا دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فقامَ إلَيّ طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِالله يُهَرْوِلُ حَتّى صَافَحَنِي وَهَنّأَنِي".)) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي .
[ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة ثم انصرفت، فإذا امراة عند بابي فقالت: جئتك أسألك عن عمل عملته هل ترى لي منه توبة، قلت: وما هو؟ قالت: زنيت وولد لي وقتلته قلت: لا.. ولا كرامة. فقامت وهي تقول: واحسرتاه..! أيخلق هذا الجسد للنار؟ فلما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح من تلك الليلة قصصت عليه أمر المرأة قال: ما قلت لها؟ قلت لا.. ولا كرامة قال: بئس ما قلت. أما كنت تقرأ هذه الآية! {والذين لا يدعون مع الله الها آخر} إلى قوله {إلا من تاب} الآية. قال أبو هريرة: فخرجت فما بقيت دار بالمدينة ولا خطة إلا وقفت عليها فقلت: ان كان فيكم المرأة التي جاءت أبا هريرة فلتأت ولتبشر. فلما انصرفت من العشي إذا هي عند بابي فقلت: ابشري اني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لي، وما قلت لك فقال: بئس ما قلت أما كنت تقرأ هذه الآية! وقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت: أحمد الله الذين جعل لي توبة ومخرجا، أشهد أن هذه الجارية لجارية معها وابن لها حران لوجه الله، واني قد تبت مما عملت.]
// ومن السنة أنّ مَن رأى رؤيا حسنة يُبَشِّر بها ،، (( عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىَ رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئاً فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لاَ تَضُرُّهُ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا أَحَداً، فَإِنْ رَأَىَ رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلاَ يُخْبِرْ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ".)) رواه مسلم .
// ومن السُّنّة أنَّ مَن بُشِّر بخير يُبادر إلى السجود شُكراً لله ،، ((عن أبي بكرةَ:
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم بُشِّرَ بأمرٌ فسُرَ بهِ فخرَّ ساجداً)) رواه أحمد والترمذي وحسّنَه وابن ماجه والبزار .
= وروى ابن أبي شيبة ( أنّ زينب بنت جحش لمّا بُشّرت بتزويج الله لها من النبي صلى الله عليه وسلم خرّت ساجدة لله شكراً ).
البصري
19-09-2006, 03:01 PM
التبعيض : التجزئة .
وبَعْضُ الشيء واحد أَبْعاضِهِ وقد بَعَّضَهُ تَبعِيضاً أي جزأه فتبعَّضَ ،
وبعض الشيء : طائفة منه .
وقيل: بَعْضُ الشيء كلُّه.
** التبعيض في الفقه : تبعيض الصفقة في البيع : أي أخذ بعض المبيع وردّ بعضه .
/// في الأصل : لا يجوز تبعيض الصفقة بأنْ يرضى أحد المتبايعين ببعض المبيع ورفض بعضه الآخر ، فإ، فعل فقد تعددت الصفقة ؛ وحينئذٍ لا يتمّ البيع إلاّ رضىً جديد من الطرف الثاني .
== وفيه تفصيل يُرجع فيه إلى كتب الفقه .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
التّبْكيرُ : الإتيان أو فعل الشيء أول الوقت .
قالوا: بكَّرَ أَسرع وخرج باكراً ؛ وكل من أَسرع إِلى شيء، فقد بَكَّرَ إِليه.
والباكُورُ من كل شيء: المعَجَّلُ المجيء والإِدراك .
وأَوَّلُ كُلِّ شيء: باكُورَتُه.
** التبكير في الفقه : أداء الصلاة في أول وقتها ، والإتيان إلى صلاة الجمعة وقت الضحى الأول .
/// التبكير في الخروج إلى المسجد الجامع لأداء صلاة الجمعة مسنون ،، (( عن أَوْسٍ بن أَوْسٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمعَةِ وغَسَّلَ وبَكَّر وابتكَرَ ودَنا واستَمعَ وأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوةٍ يَخْطُوهَا أَجرُ سَنَةٍ صيامُها وقيامُها")) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطبراني .
(( عن أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمعَةِ غُسْلَ الجنابةِ ثُمَّ رَاحَ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثانيةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الثالثةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الرابعةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعةِ الخامسةِ فَكأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضةً فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ حَضَرَتْ الملائِكَةُ يَستَمِعُونَ الذِّكْرَ".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي .
// والتبكير في أداء كل صلاة أولَ وقتها سنّة ، واظب النبي صلى الله عليه ةسلم على فعلها ،، (( عن أمِّ فروة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأعمال أفضل؟. قال: "الصلاة في أول وقتها".)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وعبدالرزاق والطبراني والرافعي .
// بل نحن مدعُوُّن إلى التبكير في كل أعمال الخير ،، (( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سبعا ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة {والساعة أدهى وأمر} ".)) رواه ابن المبارك والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي
البصري
20-09-2006, 12:17 PM
التَّبَنِّي : مِن بَنُو : الشيء يتولد مِن الشيء . وهو تَفَعُّلٌ من الابْن، والنسبة إلى الأَبناء بَنَوِيٌّ وأَبناوِيٌّ نحو الأَعرابيِّ، ينسب إلى الأَعراب، والتصغير بُنَيٌّ.
وتَبَنَّاه: اتخذه ابناً.
** التّبنّي في الفقه : إدّعاء شخص بنوّة آخر وهو ليس له بابن في الأصل .
(( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ )) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبوداود والنسائي وعبد الرزاق والحاكم والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه .
/// التبني في الإسلام حرام ؛ ومن الكبائر ،، قال تعالى : (( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5})) الأحزاب .
== وإمعاناً في تأكيد تحريم التبنّي الذي كان معمولاً به قبل التحريم ؛ زوّج اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم مطلّقةَ زيد الذي كان قد تبنّاه النبي صلى الله عليه وسلم ،، قال تعالى : (( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً
{37} مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً {38} ))الأحزاب .
== وبهذا يكون الشخص الـمُتَبَنَّى أجنبياً على مَن ادّعى بنوّتَه ؛ فلا يتوارثان ؛ ولا يدخل على نسائه ـ إنْ كان ذكراً ـ ولا تخلع حجابها عنده وغيره من رجال بيته ـ إنْ كانت أنثى ـ
البصري
21-09-2006, 12:28 PM
التَّبِيْعُ : النّصيرُ الـمُتابِعُ ، والخادم ، وجمعه : تُبَعاءُ .
[ يُراجَع : التابع ] .
** التّبيعُ في الفقه : ما أتَمَّ الحول (السنة) مِن البقر ، ولا يسمى تَبِيعاً قبل ذلك، فإِذا استكمل عامين فهو جَذَع، فإِذا استوفى ثلاثة أَعوام فهو ثَنِيٌّ، وحينئذ مُسِنٌّ، والأُنثى مُسِنَّة .
وسُميَ "تبيعاً" لأَنه يَتْبع أُمه، والجمع أَتْبِعة، وأَتابِعُ وأَتابِيعُ كلاهما جمعُ الجمعِ، والأَخيرة نادرة، وهو التِّبْعُ والجمع أَتباع، والأُنثى تَبِيعة.
/// جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة البقر بأخذ التبيع لمَن ملك ثلاثين مِن البقر ، (( عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: لَمّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنّةً وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينَارا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والطبراني والبزار ، وهو حديث صحيح .
و(المَعافِرُ) : بُرُودُ اليمن ـ نوع من الثياب ـ
// أمّا في الأضحية والهَدْيِ فلا يُذبَحُ التبيعُ ، لأنّ أقل ما يُذبَحُ فيهما مِن البقر "الثّنِيُّ" : وهو ما بلغ السنتين ، وعلى هذا إجماع الأمة .
البصري
23-09-2006, 01:15 PM
التَّبْييتُ : بَيَّتَ الأمر : عمله ودبّره ليلاً . وفي التنزيل العزيز: {بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ} [النساء: 81] وفيه: إِذ يُبَيِّتُون ما لا يَرْضى من القَوْل.
قال الزجاج: إِذ يُبَيِّتُون ما لا يَرْضى من القول: كلُّ ما فُكِرَ فيه أَو خِيضَ فيه بلَيْل، فقد بُيِّتَ.
ويقال: هذا أَمرٌ دُبِّرَ بلَيْل وبُيِّتَ بلَيْل، بمعنى واحد.
بَيَّتَ رأيه : فَكّرَ فيه ملِيّاً وَخَمَّرَهُ .
وبُيِّتَ الشيءُ أَي: قُدِّر.
وأَتاهم الأَمر بَياتاً أَي: أَتاهم في جوفِ الليل.
[ يُراجع : بيت ].
** التبييتُ في الفقه : تبييتُ النيّة في الصوم (نيّة الصيام قبل طلوع الفجر) .
وتبييتُ العدوّ : هو أَن يُقْصَدَ في الليل مِن غير أَن يَعْلم، فَيُؤْخَذَ بَغْتَةً، وهو البَياتُ.
وتبييتُ الصدقة التي يُريد أنْ يُخرجها في سبيل الله .
/// تبييتُ النية في صيام الفرض (صيام رمضان) واجب ، لا يصحّ الصوم بغيره . (( عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَــيّتِ الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ".)) رواه مالك وأحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والبيهقي والطبراني مرفوعاً وموقوفاً ، وهو صحيح .
== أمّا صيام التطوّع فلا يُشترط له تبييت النية ؛ فيجوز أنْ ينوي صيام غير الفرض من النهار الذي يصومه ـ إنْ لم يأتِ بشيءٍ مِن نواقض الصيام : من أكل أو شُربٍ أو جماع أو إنزال بقصد ـ (( عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟". قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
[ عن حذيفة أنه قال: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم] رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة .
// إذا بيّت المسلمون المجاهدون عدوَّهم ليلاً فليجعلوا شعارهم : (( قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٌ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الخَنْدَقُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ: إنْ بُيِّتُّمْ فَإِنَّ دَعْوَاكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ.)) رواه أحمد وعبدالرزاق وأبوداود والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم وابن عساكر وابن سعد وابن مردويه .
[ عن الزُّبَيْرُ بْنُ صُرَاخٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَنَحْنُ مُصَافِّي المُخْتَارِ: لِيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لاَ يُنْصَرُونَ فَإِنَّهُ كَانَ شِعَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهٌ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.] رواه ابن أبي شيبة.
// وإذا أُصيب في تبييت المجاهدين العدوَّ أو قُتل من نسائهم أو أطفالهم أو شيوخهم فهم منهم ،، (( عن الصَّعْبُ بْنُ جُثَامَةَ؛ قَالَ: سًئِلَ الْنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؟ قَالَ:
(هُمْ مِنْهُمْ).)) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والطبراني .
// ومَن كان عنده ما نوى إخراجه صدقةً في سبيل الله فليُسرع في إخراجه ؛ ولا يُبَيِّته عنده ،، (( عن عُقْبَةَ بنَ الحَارِث ِ قال صَلَّى بِنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ فأسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أوْ قِيلَ لَهُ فقال كنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ.)) رواه البخاري .
البصري
24-09-2006, 12:46 PM
التَّثاؤب : فتح الفم مِن النعاس . وهو : أَن يأْكُلَ الإِنْسان شيئاً أَو يَشْربَ شيئاً تَغْشاهُ له فَتْرة كَثَقْلةِ النُّعاس من غَير غَشْيٍ عليه.
ثَئِبَ الرَّجُل ثَأَباً وتَثاءبَ وتَثَأّبَ: أَصابَه كَسَلٌ وتَوصِيمٌ، وهي الثُّؤَباءُ، مَمْدود.
والثُّؤَباءُ من التَّثاؤُب مثل المُطَواءِ من التَّمَطِّي.
والأَثْأَبُ: شجر يَنْبُتُ في بُطُون الأَوْدية بالبادية، وهو على ضَرْب التِّين يَنْبُت ناعِماً كأَنه على شاطئِ نَهر، وهو بَعِيدٌ من الماءِ، يَزْعُم النَّاسُ أَنها شجرة سَقِيَّةٌ؛ واحدتُه أَثْأَبةٌ.
قال أَبو حنيفة: الأَثْأَبةُ: دَوْحةٌ مِحْلالٌ واسِعةٌ، يَسْتَظِلُّ تَحتَها الأُلُوفُ من الناسِ تَنْبُتُ نباتَ شجَر الجَوْز، ووَرَقُها أَيضاً كنحو وَرقِه، ولها ثمَر مثلُ التين الأَبْيَضِ يُؤْكل، وفيه كَراهةٌ، وله حَبٌّ مثل حَبِّ التِّين، وزِنادُه جيدة.
/// التثاؤب مكروه عند الله لأنه من الشيطان ، فإذا فجأ التثاؤبُ المسلم فعليه أنْ يكتمه(يكظمه) ويضع يده على فيه ؛ ولا يُصدر أثناءه أي صوت (كما اعتاد الناس) ؛ لأنّ الشيطان يضحك من المتثائب ويدخل جوفه ـ إنْ لم يفعل ما سبق ـ ،، (( عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُطَاسُ مِنَ الله وَالتّثَاؤُبُ مِنَ الشّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قالَ آه آه فَإِنّ الشّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوفِهِ. وَإِنّ الله يُحِبّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التّثَاؤُبَ، فَإِذَا قالَ الرّجُلُ آه آه إِذَا تَثَاءَبَ، فَإِنّ الشّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي وابن السني وعبدالرزاق .
وفي رواية : (( عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ على فَمِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ")) رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي .
وفي رواية : (( فإذا تَثَاءَبَ أحدُكُمْ فليكظمْ ما استطاع".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي .
وفي رواية : (( فليضع يده على فيه "ولا يعوي")) رواه ابن ماجه .
// ومَن فجأه التثاؤب في الصلاة فليفعل كذلك ،، (( عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا تَثَاءبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ")) رواه مسلم وأبوداود وابن أبي شيبة والطبراني .
[ وَكَانَ إبْرَاهِيمَ بن أدهم إذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلاَة ضَمَّ شَفَتَيْهِ وَمَسَحَ أَنْفَهُ].رواه ابن أبي شيبة .
البصري
25-09-2006, 12:51 PM
التثويب : الرجوع ، العود.
ثابَ الرَّجُلُ يَثُوبُ ثَوْباً وثَوَباناً: رجَع بعد ذَهابه.
ويقال: ثابَ فلان إِلى اللّه، وتابَ، بالثاء والتاء، أَي: عادَ ورجعَ إِلى طاعته، وكذلك: أَثابَ بمعناه.
وثابَ الناسُ: اجْتَمَعُوا وجاؤُوا.
وكذلك الماءُ إِذا اجْتَمَعَ في الحَوْضِ.
وثابَ الحَوْضُ يَثُوبُ ثَوْباً وثُؤُوباً: امْتَلأَ أَو قارَبَ، وثُبةُ الحَوْض ومَثابُه: وَسَطُه الذي يَثُوبُ إِليه الماءُ إِذا اسْتُفرِغَ حُذِفَتْ عَينُه.
والثُّبةُ: ما اجْتَمع إِليه الماءُ في الوادي أَو في الغائِط.
وثابَ الماءُ: بَلَغ إِلى حاله الأَوّل بعدما يُسْتَقَى.
(التهذيب): وبِئْرٌ ذاتُ ثَيِّبٍ وغَيِّثٍ إِذا اسْتُقِيَ منها عادَ مكانَه ماءٌ آخَر.
وثَيّبٌ كان في الأَصل ثَيْوِبٌ.
قال: ولا يكون الثُّؤُوبُ أَوَّلَ الشيءِ حتى يَعُودَ مَرَّةً بعد أُخرى.
ويقال: بِئْر لها ثَيْبٌ أَي: يَثُوبُ الماءُ فيها.
والمَثابُ: صَخْرة يَقُوم السَّاقي عليها يثوب إِليها الماء.
ومَثابُ البئر: وَسَطها.
ومَثابُها: مقامُ السَّاقي من عُرُوشها على فَم البئر.
ومَثابَتُها: ما أَشْرَفَ من الحجارة حَوْلَها يَقُوم عليها الرَّجل أَحياناً كي لا تُجاحِفَ الدَّلْوَ الغَرْبَ، ومَثابةُ البِئْرِ أَيضاً: طَيُّها.
والمَثابةُ: الموضع الذي يُثابُ إِليه أَي: يُرْجَعُ إِليه مرَّة بعد أُخرى.
ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً} [البقرة: 125] وإِنما قيل للمنزل مَثابةٌ: لأَنَّ أَهلَه يَتَصَرَّفُون في أُمُورهم ثم يَثُوبون إِليه، والجمع المَثابُ.
والثُّبةُ: الجماعةُ من الناس، من هذا.
وتُجْمَعُ ثُبَةٌ ثُبىً . وقوله عز وجل: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً} [النساء: 71].
قال الفرّاءُ: معناه فانْفِرُوا عُصَباً، إِذا دُعِيتم إِلى السَّرايا، أَو دُعِيتم لتَنْفِروا جميعاً.
والثَّوابُ: النَّحْلُ لأَنها تَثُوبُ.
وثابَ جِسْمُه ثَوَباناً، وأَثابَ: أَقْبَلَ. وأَثابَ الرَّجلُ: ثابَ إِليه جِسْمُه وصَلَح بَدَنُهُ.
ويقال: ذَهَبَ مالُ فلانٍ فاسْتَثابَ مالاً أَي: اسْتَرْجَع مالاً.
والثائبُ: الرّيحُ الشديدةُ تكونُ في أَوّلِ المَطَر.
** التثويب في الفقه : الدعاء والإعلام بالصلاة بعد الأذان ؛ وأثناءه : بالإقامة؛ وبالقول : الصلاة الصلاة ، وبقول المؤذن بعد حيّ على الفلاح "الصلاة خير مِن النوم" .
لأنَّ التَّثْوِيبَ: هو الدُّعاء للصلاة وغيرها، وأَصله أَنَّ الرجلَ إِذا جاءَ مُسْتَصْرِخاً لوَّحَ بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهِر، فكان ذلك كالدُّعاء، فسُمي الدعاء تثويباً لذلك، وكلُّ داعٍ مُثَوِّبٌ.
وقيل: إِنما سُمِّي الدُّعاء تَثْوِيباً من ثاب يَثُوبُ إِذا رجَع، فهو رُجُوعٌ إِلى الأَمر بالمُبادرة إِلى الصلاة، فإِنّ المؤَذِّن إِذا قال: حَيَّ على الصلاة، فقد دَعاهم إِليها، فإِذا قال بعد ذلك: الصلاةُ خيرٌ من النَّوْم، فقد رجَع إِلى كلام معناه المبادرةُ إِليها.
/// تثويب المؤذن في صلاة الفجر خاصّة ؛ دون غيرها مِن الصلوات ، وهو قوله بعد "حي على الفلاح : "الصلاة خير من النوم" مرتين سُنّة ،، (( عن بلال قال:
-أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وقال أبو أحمد في حديثه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فلا تثوّب.)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي .
(( عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقِيلَ لَهُ، أَنَّهُ نَائِمٌ فَصَرَخَ بِلاَلٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأُدْخِلَتْ فِي الأَذَانِ.)) رواه أحمد وابن ماجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وأبوالشيخ ابن حيان ، وهو حديث حسن .
// وأما تسمية الإقامة بعد الأذان تثويباً فقد رُوي : (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا "ثُوِّبَ" بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ "التَّثْوِيبُ" أَقْبَلَ، يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي والحاكم وعبدالرزاق.
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ".)) رواه مالك وأحمد ومسلم وابن أبي شيبة والطبراني .
البصري
26-09-2006, 01:06 PM
التَّجْدِيدُ : تصيير الشيءِ جديداً .
وتجدَّد الشَّيءُ: صار جديداً.
وأَجَدَّه وجَدَّده واسْتَجَدَّه أي: صَيَّرَهُ جديداً.
جَدَّ الثَّوبُ والشَّيءُ يجِدُّ، بالكسر، صار جديداً، وهو نقيض الخَلَقِ وعليه .
والجِدَّةُ: نَقِيض البِلى؛ يقال: شيءٌ جديد، والجمع أَجِدَّةٌ وجُدُدٌ وجُدَدٌ.
وحكى اللحياني: أَصبَحَت ثيابُهم خُلْقاناً وخَلَقُهم جُدُداً.
وأَجَدَّ ثَوْباً واسْتَجَدَّه: لَبِسَه جديداً.
"وأَصل ذلك كلّه القطع".
فأَمَّا ما جاءَ منه في غير ما يقبل القطع فعلى المثل بذلك كقولهم: جَدَّد الوضوءَ والعهدَ.
وجَدَّ الشَّيءَ يَجُدُّهُ جدّاً: قطعه.
والجَدَّاءُ من الغنم والإِبل: المقطوعة الأُذُن.
وجَدَدْتُ الشَّيءَ أَجُدُّه، بالضَّم، جَدّاً: قَطَعْتُه.
وحبلٌ جديدٌ: مقطوع .
ويقال: كَبِرَ فلانٌ ثمَّ أَصاب فرْحَةً وسروراً فجدَّ جَدُّه كأَنَّه صار جديداً.
قال: والعرب تقول: مُلاَءةٌ جديدٌ، بغير هاءٍ، لأَنها بمعنى: مجدودةٍ أي: مقطوعة.
وثوب جديد: جُدَّ حديثاً أي: قطع.
ويقال للرَّجل إِذا لبس ثوباً جديداً: أَبْلِ وأَجِدَّ واحْمَدِ الكاسِيَ.
والجِدَّةُ: مصدر الجَدِيدِ.
وأَجَدَّ ثوباً واسْتَجَدَّه.
وثيابٌ جُدُدٌ: مثل: سَريرٍ وسُرُرٍ.
والجَديدُ: ما لا عهد لك به، ولذلك وُصِف الموت بالجَديد.
** التجديد في الفقه : إعادة الشيء بعد فترةٍ .
/// تجديد الوضوء ( أنْ يكون متوضّأً ؛ فيتوضّأُ على وضوئه ذاك ) سُنّة حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ،، (( عن أَنَسَ بن مالِكٍ : "كاَنَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضّأُ عِنْدَ كُلّ صَلاَةٍ[طَاهِراً أَوْ غَيْرُ طَاهِرٍ] )) رواه أحمد والبخاري و مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
(( عن عَبْدَالله بنَ حَنْظَلَةَ بنِ أبي عَامِرٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بالْوُضُوءِ لِكُلّ صَلاَةٍ طَاهِراً وَغَيْرَ طَاهِرٍ )) رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي .
(( عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِيّ قال: "كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عُمَرَ، فَلَمّا نُودِيَ بالظّهْرِ تَوَضّأَ فَصَلّى، فَلَمّا نُودِيَ بالعَصْرِ تَوَضّأ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ تَوَضّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ")) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي شيبة والطحاوي .
(( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك".)) رواه أحمد والنسائي ، وهو حديث حسن .
(( عن زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:-لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. )) رواه أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبغوي وابن جرير وأبويعلى وابن خيثمة والبارودي وابن قانع والضياء المقدسيّ .
== إلاّ المرأة الـمُستحاضة ( التي لا ينقطع دمها بعد أيام الحيض والنفاس ) فإنّ تجديد الوضوء لكل صلاة عليها واجب ،، (( عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
"جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنتِ أَبي حُبَيشٍ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالحَيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنكِ الدَّمَ وَصَلِّي"، وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِ صَلاَةٍ حتَّى يَجِئَ ذَلِكَ الوقتُ".)) رواه البخاري "تعليقاً" وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى والبيهقي وابن أبي شيبة.
// ومِن السُّنّة أنْ مَن جَدّد ثوبه أنْ يقول : (( عن معاذ بن أنس رضي اللّه عنه:
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاال: "مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقالَ: الحَمْدُ للّه الذي كَساني هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقنيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لا قُوَّة، غَفَرَ اللّه لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".)) ، وفي رواية : (( عن عمر رضي اللّه عنه قال:
سمعتُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَساني ما أُوَاري بِهِ عَوْرَتي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حياتي، ثُمََّ عَمَدَ إلى الثَّوْب الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ، كانَ في حِفْظِ اللَّهِ، وفي كَنَفِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وفِي سَتْرِ اللّه حَيّاً وَمَيِّتاً".)) ، وفي رواية : (( عن أبي سعيدٍ قال:
(كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم إذا استجدَّ ثوباً سمَّاهُ باسمهِ عِمامةَ أو قميصاً أو رداءً ثُمَّ يقولُ اللَّهُمَّ لكَ الحمدُ أنتَ كسوتَنيهِ أسألكَ خيرهُ وخيرَ ما صُنعَ لهُ وأعوذُ بكَ من شرِّهِ وشرِّ ما صنعَ لهُ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني وابن أبي شيبة وابن السني .
== وكل مَن ملك شيئاً جديداً ( أيْ : لم يكن يملكه وإنْ كان مستعملاً ) يُسَن أنْ يقول : (( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سِنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ)) رواه أبوداود والنسائي ابن ماجه والحاكم وأبويعلى وابن عساكر وابن السني وابن عدي .
// وتجديد البيعة للحاكم المسلم أمر مُعْتَبَرٌ شَرْعاً ،، جاء في تفسير ابن جرير الطبري: [[ يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين {إذ يبايعونك تحت الشجرة} يعني بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسول الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب، وعلى أن لا يفروا، ولا يولوهم الدبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت شجرة. وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملإ من قريش، فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء، فظن أنه قد قتل، فدعا أصحابه إلى تجديد البيعة على حربهم على ما وصفت، فبايعوه على ذلك، وهذه البيعة التي تسمى بيعة الرضوان]]، وقد وردت إشارة إلى ذلك عند البخاري في صحيحه .
== وذكر الماوردي أنّ مِن أعمال أهل الحلّ والعقد : تجديد بيعة الإمام المعهود له بالإمامة مِمَن سبقه .
== وقد جدّد يزيد بن الوليد البيعة له .
// وقد بشّر النبي صلى الله عليه وسلم بأ،ّ الله تعالى يبعث دائماً لهذه الأمة مَن يجدد لها أمر دينها حتى قيام الساعة ،، (( عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله يَبْعَثُ لهذِهِ الأمَّةِ عَلَى رأْسِ كلِّ مائةِ سنةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَها")) رواه أبوداود والحاكم والبيهقي والطبراني ، وهو حديث صحيح .
البصري
27-09-2006, 12:04 PM
التَّجَسُّّسُ : التفَحُّصُ عن الأخبار ، والتفتيش عن بواطن الأُمور، وأَكثر ما يقال في الشر. مأخوذ مِن الجَسِّ : وهو اللَّمْسُ باليد.
والمَجَسَّةُ: مَمَسَّةُ ما تَمَسُّ.
والمَجَسَّةُ: الموضع الذي تقع عليه يده إِذا جَسَّه.
وجَسَّ الشخصَ بعينه: أَحَدَّ النظر إِليه ليَسْتَبِينَه ويَسْتَثْبِتَه.
والجَسُّ: جَسُّ الخَبَرِ، ومنه التَجَسُّسُ.
وجَسَّ الخَبَرَ وتَجَسَّسه: بحث عنه وفحَصَ.
قال اللحياني: تَجَسَّسْتُ فلاناً ومن فلان بحثت عنه كتَحَسَّسْتُ .
والجاسُوسُ: صاحب سِرِّ الشَّر. والعَيْنُ يَتَجَسَّسُ الأَخبار ثم يأْتي بها، وقيل: الجاسُوسُ الذي يَتَجَسَّس الأَخبار.
والجَسَّاسَةُ: دابة في جزائر البحر تَجُسُّ الأَخبار وتأْتي بها الدجالَ، زعموا.
وفي حديث تميم الداري في لقائه ورفاقه بالمسيح الدجّال : (( أَنَّ الرَّيحَ أَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لاَ يَعْرفُونَهَا. فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ. فَخَرَجُوا فِيهَا. فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ أَهْدَبَ، أَسْوَدَ، قَالُوا لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: أَخْبِرِينَا. قَالَتْ: مَأ أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ شَيْئاً. وَلاَ سَائِلَتِكُمْ. وَلِكنْ هذَا الدَّيرُ، قَدْ رَمَقْتُمُوهُ. فَأْتُوهُ. فَإِنَّ فِيهِ رَجُلاً بالأَشْوَاقِ إِلَى أَنْ تُخْبِرُوهُ وَيُخْبِرَكُمْ، )). رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني .
يعني: الدابة التي رآها في جزيرة البحر، وإِنما سميت بذلك لأَنها تجُسُّ الأَخبار للدجال.
وجَواسُّ الإِنسان: معروفة، وهي خمس: اليدان والعينان والفم والشم والسمع، والواحدة جاسَّة، ويقال بالحاء؛ قال الخليل: الجَواسُّ الحَواسُّ.
** التّجّسس في الفقه : التفتيش عن العورات خِفْيَة .
/// التّجّسُّس في أصله حرام وهو كبيرة من الكبائر ، لا يجوز أنْ يفعله المسلم ( حاكماً أو محكوماً )) مع أخيه المسلم ،، قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ )) الحُجُرات {12}.
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه .
== (( عن أَبي أُمَامَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الأمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرّيبَةَ في النّاسِ أَفْسَدَهُمْ")) رواه أحمد وأبوداود والحاكم وابن حبان والطبراني وابن جرير وعبدالرزاق . وهو حديث صحيح .
ولمّا كان عمر خليفة للمسلمين [ عن السدي قال: خرج عمر بن الخطاب، فإذا هو بضوء نار، ومعه عبد الله بن مسعود، فاتبع الضوء حتى دخل دارا، فإذا بسراج في بيت: فدخل وذلك في جوف الليل، فإذا شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تغنيه، فلم يشعر حتى هجم عليه عمر، فقال عمر: ما رأيت كالليلة منظرا أقبح من شيخ ينتظر أجله، فرفع رأسه إليه، فقال: بلى يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح، تجسست، وقد نهى عن التجسس ودخلت بغير أذن، فقال عمر: صدقت، ثم خرج عاضا على ثوبه يبكي وقال: ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه ] رواه أبوالشيخ ابن حيان والحاكم وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والخرائطي .
( عن زَيْدِ بنِ وَهْبِ قال: "أُتِيَ ابنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فقَال عَبْدُ الله: إِنّا قَدْ نُهِينَا عن التّجَسّسِ وَلكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأَخُذْ بِهِ".) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني والبزار وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي .
// والجاسوس الذي يتجّسّس على المسلمين لصالح العدو الكافر يُقتَلُ لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض ، ولإنه اتّخذ الكافرين أولياء له من دون المسلمين ،، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ )) الممتحنة{1} ،، وقال تعالى : (( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ )) آل عمران{28}.
* قال النووي في شرح صحيح مسلم ( فيما يُفعل بالجاسوس) : [ تُهتَك أستارُ الجواسيس ويُهتَك سترُ المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، والجاسوس من أصحاب الذنوب الكبائر].
(( عن ابنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ عن أبيهِ قالَ: "أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ في سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ ثُمّ انْسَلّ فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ، قالَ فَسَبَقْتُهُمْ إلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفّلَنِي إيّاهُ".)) رواه أبوداود والطبراني .
// وأما التّجّسس للمسلمين على عدوهم فواجب ،، (( أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ} قال: هو ابن أبي معيط الوليد بن عقبة بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره بأن تثبت ولا تعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا "فبعث عيونه"، فلما جاءهم أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام وسمع أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى ما يعجبه فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره الخبر)).
البصري
28-09-2006, 02:29 PM
التّجصيص : إضافة الجِصّ إلى التراب بغية إصلاحه ، وتجصيص البناء : بناؤه بالجِصِّ .
ولغةُ أَهل الحجاز في الجَصّ: القَصّ.
ورجل جَصَّاصٌ: صانع للجِصّ.
والجَصَّاصةُ: الموضعُ الذي يُعمل به الجِصُّ.
وجَصَّصَ الحائطَ وغَيره: طلاه بالجِصّ.
ومكان جُصاجِصٌ: أَبيضُ مستوٍ.
وجصّصَ الجِرْوُ وفَقَح إِذا فتحَ عينيه.
وجَصّصَ العُنْقودُ: هَمَّ بالخروج.
وجَصّصَ على القوم: حَمَلَ.
وجَصّصَ عليه بالسيف: حَمَلَ أَيضاً، وقد قيل بالضاد، وسنذكره لأَن الصاد والضاد في هذا لغتان.
وقال الفراء: جَصّصَ فلانٌ إِناءه إِذا مَلأَه.
** التجصيص في الفقه بناء القبر مِن الداخل ؛ وبناؤه بعد ردم حفرته وما حوله بالجصّ وغيره من مواد البناء .
/// لا يجوز تجصيص القبر(بناؤه بمواد البناء) من الداخل وخارجه وما حوله .
(( عن جابر قال: "نهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم أنْ تجصَّصَ القبورُ وأنْ يكتبَ عليها وأنْ يُبنى عليها، وأنْ توطأَ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وأبويعلى وابن النجار.
== ووصية الميّت بأنْ يجصّص قبره أو يُبنى من داخله أو خارجه وصيّةٌ باطلة لا تُنَفّذ ، ومَن نفّذها فهو آثم ، وكذا يأثم الميتُ بوصيته بذلك .
بل يجب أنْ يُوصي الميت بما يُطيع الله ورسوله فيه من ذلك ،، [ عَنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ : إذَا أَنَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِيَ أَحَدَاً "وَلاَ تُقَرِّبُوْنِي جِصَّاً وَلاَ آجُرَّاً وَلاَ عُوْدَاً" وَلاَ تَصْحَبُنَا امْرَأَةٌ ] رواه ابن أبي شيبة وابن سعد.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
التَّجْمِيْرُ : التبخير (التدخين) بالعود وغيره مِن الطِّيْبِ (العطور) التي تفوح روائحها بالحرق . مأخوذ من الجمر .
قال أبوتمّام :
لولا اشتعالُ النارِ فيها جاورَتْ * ما كان يعرفُ طيبُ عرفِ العودِ
والجَمْر: النَّار المتقدة، واحدته: جَمْرَةٌ.
فإِذا بَرَدَ فهو فَحْمٌ.
والمِجْمَرُ والمِجْمَرَةُ: التي يوضع فيها الجَمْرُ مع الدُّخْنَةِ وقد اجْتَمَرَ بها.
وهي التي تُدَخَّنْ بها الثيابُ وغيرها . (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً. لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتْفِلُونَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ. وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ. "وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ". أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ. أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً).رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة / و"الأُلُوّة : أجود أنواع طيب العود".
واسْتَجْمَرَ بالمِجْمَرِ إِذا تبخر بالعود.
ويقال: ثوب مُجْمَرٌ ومُجَمَّرٌ.
وأَجْمَرْتُ الثَّوبَ وَجَمَّرْتُه إِذا بخرته بالطيب، والذي يتولى ذلك مُجْمِرٌ ومُجَمِّرٌ؛ ومنه نُعَيْمٌ المُجْمِرُبن عبدالله وهو من التابعين الذي كان يلي إِجْمَارَ مسجد رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بأمر من عمر رضي الله عنه.
وفي الحديث : (( لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها، حتى إذا بنوها)) رواه البيهقي وعبدالرزاق.
والجَمْرَةُ: القبيلة لا تنضم إِلى أَحد؛ وقيل: هي القبيلة تقاتل جماعةَ قَبائلَ، وقيل: هي القبيلة يكون فيها ثلاثمائة فارس أَو نحوها.
والجَمْرَةُ: أَلف فارس، يقال: جَمْرَة كالجَمْرَةِ.
والجَمْرَةُ: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأَها من سائر القبائل؛ ومن هذا قيل لمواضع الجِمَارِ التي ترمى بِمِنىً: جَمَراتٌ لأَن كلَّ مَجْمَعِ حَصىً منها جَمْرَةٌ وهي ثلاث جَمَراتٍ.
وجَمَرَات العرب: بنو الحرث بن كعب وبنو نُمير بن عامر وبنو عبس.
وأَجْمَرُوا على الأَمر وتَجَمَّرُوا: تَجَمَّعُوا عليه وانضموا.
وجَمَّرَهُمُ الأَمر: أَحوجهم إِلى ذلك.
وجَمَّرَ الشَّيءَ: جَمَعَهُ.
وجَمَّرَتِ المرأَةُ شعرها وأَجْمَرَتْهُ: جمعته وعقدته في قفاها ولم ترسله.
وتَجْمِيرُ المرأَة شعرها: ضَفْرُه. ( وعن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجماراً شديداً فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة".) رواه أحمد .
والجَميرَةُ: الخُصْلَةُ من الشَّعر.
والجَمِيرُ: مُجْتَمَعُ القوم.
وجَمَّرَ الجُنْدَ: أَبقاهم في ثَغْرِ العدوّ ولم يُقْفِلْهم، وقد نهي عن ذلك.
وتَجْمِيرُ الجُنْد: أَن يحبسهم في أَرض العدوّ ولا يُقْفِلَهُمْ من الثَّغْرِ.
وتَجَمَّرُوا هُمْ أَي: تحبسوا؛ ومنه التَّجْمِيرُ في الشَعَر. وقال عمر -رضي الله عنه-: ((لا تُجَمِّرُوا الجيش فَتَفْتِنُوهم)).رواه أحمد وابن سعد وابن خزيمة وابن راهويه والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور وابن عساكر وابن أبي شيبة.
والجَمَراتُ والجِمارُ: الحَصياتُ التي يرمى بها في مكَّة، واحدتها: جَمْرَةٌ.
والمُجَمَّرُ: موضع رمي الجمار هنالك.
والجَمْرَةُ: الحصاة.
والتَّجْمِيرُ: رمْيُ الجِمارِ.
[ يُراجع : الاستجمار ] .
/// التجمير مندوب إليه في الثياب وكفن الميت وسريره ، وتجمير المساجد والدور ، وغير ذلك .
(( عن جابر قال: -قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. )) رواه أحمد والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة والبزار وابن حبان.
( وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : إذا أنا مِتّ فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي ) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة.
(( عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُحْفَةُ الصَّائمِ الدُّهنُ والمِجْمَرُ".)) رواه الترمذي والبيهقي والطبراني .
(( وعن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم : تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته، وتجمر ثيابه، ويذرر، وتحفة المرأة الصائمة الزائرة أن تمشط رأسها، وتجمر ثيابها وتذرر)) رواه الترمذي والبيهقي والبزار.
(( عن عائشةَ قَالَتْ:أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المسَاجدِ في الدُّورِ وأَنْ تُنَظَّفَ وتُطَيَّبَ".)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة وابن أبي شيبة .
( عن ابن عمر أن عمر كان يجمر المسجد في كل جمعة.) رواه أبويعلى وابن أبي شيبة .
// لا تُتبع جنازة الميت بمجمرة ولا نار ،، ( سأل بن جُريج عطاءً : النارُ يُتبع بها الميت يعني المجمرة ؟ قال : لا خير في ذلك . قلتُ : إجمار ثيابه ؟ قال : حسن ؛ ليس في ذلك بأس ) رواه عبدالرزاق .
(( عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نارٍ".)) رواه أحمد أبوداود وابن أبي شيبة والدارقطني .
[[ أوصى أبو موسى الأشعري، حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قَالَ: نعم. من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.]]رواه أحمد وابن ماجه وعبدالرزاق .
(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة فجاءت امرأة بمجمر تريد الجنازة فصاح بها حتى دخلت في آجام المدينة.)) رواه الطبراني وأبونعيم وابن أبي شيبة وابن السكن.
// لا يحلّ للتي تحدّ على زوجها أن تستجمر أربعة أشهر وعشراً ،، (( لاَ تُحِدّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنّهَا تُحِدّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلاّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسّ طِيباً إلاّ أدْنى طُهْرَتِهَا إذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أوْ أظْفارٍ. قالَ يَعْقُوبُ: مَكَانَ عَصْبٍ إلاّ مَغْسُولاً. وَزَادَ يَعْقُوبُ: وَلاَ تَخْتَضِبُ".)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي .
// إنْ تجمّرت المرأة وشمّ الرجال الأجانب عليها ريحَها فقد ارتكبت كبيرة ،، (( عَنِ الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي والبزار وابن خزيمة وابن حبان .
// يحلّ تجمير ثياب المحرم قبل إحرامه ، فإذا أحرم فلا يحلّ له التطيب حتى يحلّ مِن إحرامه ،، (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.)) رواه مالك والشافعي أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي .
وفي رواية : (( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم)) .
// وعن استعمال مجامر الذهب والفضة قال النووي في شرح صحيح مسلم : [ فحصل ممَّا ذكرناه أنَّ الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذَّهب، وإناء الفضَّة، في الأكل، والشُّرب، والطَّهارة، والأكل بملعقة من أحدهما، والتَّجمر بمجمرة منهما،...] .
البصري
29-09-2006, 12:37 PM
التجمييل : التزيين. مأخوذ مِن الجمال .
والجمال : البهاء والحُسْنُ .
والجَمَال: مصدر الجَمِيل، والفعل جَمُل.
وقوله عز وجل: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ} [النحل: 6]؛ أي: بهاء وحسن.
وقال ابن سيده: الجَمَال الحسن يكون في الفعل والخَلْق.
وقد جَمُل الرجُل، بالضم، جَمَالاً، فهو جَمِيل وجُمَال، بالتخفيف؛ هذه عن اللحياني، وجُمَّال، الأَخيرة لا تُكَسَّر.
والجُمَّال، بالضم والتشديد: أَجمل من الجَمِيل.
وجَمَّله أي: زَيَّنه.
والتَّجَمُّل: تَكَلُّف الجَمِيل.
قال أَبو زيد: جَمَّل اللهُ عليك تَجْميلاً إِذا دعوت له أَن يجعله الله جَمِيلاً حَسَناً.
وامرأَة جَمْلاء وجَميلة. ٌال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُوْدَاً خَيْرٌ مِنْ أنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلاَءَ لا تَلِدُ ) رواه عبدالرزاق الصنعاني .
قال ابن الأَثير: والجَمَال يقع على الصُّوَر والمعاني.
ومنه الحديث ((إِن الله جَمِيل يحب الجَمَال)).رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وابن سعد.
والمُجاملة: المُعاملة بالجَمِيل، الفراء: المُجَامِل الذي يقدر على جوابك فيتركه إِبقاءً على مَوَدَّتك.
والمُجَامِل: الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويَحْقد عليك إِلى وقت مّا.
وجامَل الرجلَ مُجامَلة: لم يُصْفِه الإِخاءَ وماسَحَه بالجَمِيل.
وقال اللحياني: اجْمُل إِن كنت جامِلاً، فإِذا ذهبوا إِلى الحال قالوا: إِنه لجَمِيل.
وجَمَالَك أَن لا تفعل كذا وكذا أي: لا تفعله، والزم الأَمر الأَجْمَل.
وجَمَّلْت الشيءَ تجميلاً وجَمَّرْته تجميراً إِذا أَطلت حبسه.
ويقال للشحم المُذَاب: جَمِيل؛ قال أَبو خراش:
نُقابِلُ جُوعَهم بمُكَلَّلاتٍ * من الفُرْنيِّ، يَرْعَبُها الجَمِيل
وجَمَل الشيءَ: جَمَعَه.
والجَمِيل: الشَّحم يُذَاب ثم يُجْمَل أي: يُجْمَّع، وقيل: الجَمِيل الشحم يذاب فكُلما قَطَر وُكِّفَ على الخُبْزِ ثم أُعِيد؛ وقد جَمَله يَجْمُله جَمْلاً وأَجمله: أَذابه واستخرج دُهْنه؛ وجَمَل أَفصح من أَجْمَلَ.
( عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعبدالرزاق والنسائي وابن ماجه وغيرهم .
وتَجَمَّل: أَكل الجَمِيل، وهو الشحم المُذاب.
وقالت امرأَة من العرب لابنتها: تَجَمَّلي وتَعَفَّفِي أي: كُلي الجَمِيل واشربي العُفَافَةَ، وهو باقي اللبن في الضَّرْع.
والجَمُول: المرأَة التي تُذيب الشحم، وقالت امرأَة لرجل تدعو عليه: جَمَلك الله أي: أَذابك كما يُذاب الشحم.
والجَمِيل: الإِهالة المُذابة، واسم ذلك الذائب الجُمَالة، والاجْتِمال: الادِّهَان به.
والاجْتِمال أَيضاً: أَن تشوي لحماً فكلما وَكَفَتْ إِهَالته اسْتَوْدَقْتَه على خُبْز ثم أَعدته.
** التجميل في الفقه : التغيير في الخلقة باستعمال أشياء ومركبات كيميائية أو بعمليات جراحية ؛ بالزيادة على الخلقة أو بالإنقاص منها.
وهو غير التزيين .
/// التجميل بالمعنى الفقهي السابق غير جائز في أصله ، وهو كبيرة من الكبائر ، فهو من أمر الشيطان اللعين لابن آدم ، وهو تغيير لخلق الله سبحانه الذي خلق فسوّى ،، قال الله تعالى على لسان إبليس لعنه الله : (( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ))النساء {119} . [ عن قتادة في قوله {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} قال: ما بال أقوام جهلة، يغيرون صبغة الله ولون الله.] رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتِم.
(( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة.
(( عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم.
قال ابن جرير الطبري : (( لا يجوز للمرء تغيير شيء من خلقته التي خلقها الله عليه بزيادة أو نقص إلتماساً للحسن ، لا للزوج ولا لغيره .)) .ونَقَل القرطبي مثل ذلك عن القاضي عياض .
البصري
30-09-2006, 04:01 PM
التّجْهيز : التهَيُّؤُ لأمرٍ ما.
وقد جَهَّزَه فَتَجَهَّز وجَهَّزْتُ العروسَ تَجْهِيزاً، وكذلك جَهَّزت الجيش.
وجَهَّزت القوم تَجْهِيزاً إِذا تكلَّفت لهم بِجهازِهِمْ للسفر ولغيره.
قال الليث: وسمعت أَهل البصرة يخطئُون الجِهَازَ، بالكسر.
قال الأَزهري: والقراء كلهم على فتح الجيم في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59]؛ قال: وجِهَاز، بالكسر، لغة رديئة.
وجَهاز الراحلة: ما عليها.
وجَهَاز المرأَة: حَياؤُها، وهو فَرْجها.
وموت مُجْهِز أي: وَحِيٌّ.
وجَهَزَ على الجريح وأَجْهَزَ: أَثْبَت قَتْله.
وموت مُجْهِز وجَهِيز أي: سريع.
وفي الحديث: ((وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <بادروا بالأعمال، سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنىً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو "موتاً مجهزاً"، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟!> )). أي : سريعاً .رواه ابن المبارك والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبغوي وابن أبي الدنيا.
ومن أَمثالهم في الشيء إِذا نَفَر فلم يَعُدْ: ضَرَب في جَهَازه، بالفتح، وأَصله في البعير يسقط عن ظهره القَتَب بأَداته فيقع بين قوائمه فَيَنْفِرُ عنه حتى يذهب في الأَرض، ويجمع على أَجْهِزَة.
وتَجَهَّزْت لأَمْرِ كذا أي: تهيأَت له.
وفرس جَهِيز: خفيف.
والجَهِيزَة: عِرْسُ الذئب يَعْنون الذِّئْبَةَ، ومن حُمْقها أَنها تَدَعُ ولدَها وتُرْضع أَولاد الضبع كَفِعْلِ النعامة بِبَيْض غيرها.
وجَهِيزَةُ: اسم امرأَة رَعْناءَ تُحَمَّق.
وفي المثل: أَحْمَقُ من جَهِيزَةَ؛ قيل.
** التَّجْهِيْزُ في الفقه : تهيئة المجاهد للقتال ، وتهيئة الميت للدفن ، وتهيئة العروس للدخول ، وتجهيز الحاجّ لأداء فريضة الحجّ .
/// تجهيز المقاتل للقتال ( تزويده بالسلاح والمؤن وتدريبه وكل ما يحتاجه ) واجب على الحاكم المسلم من بيت المال ، وفرض كفاية على المسلمين ( إذا فعله بعضهم اُجِروا وسقط الإثم عن الباقين ، وإنْ لم يفعلوه أثِموا جميعاً ) ،، (( عنِ زيدٍ بن خالدٍ الجهنيِّ قال:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم: "من جهَّزَ غازياً في سبيلِ اللهِ أو خلفهُ في أهلهِ فقدْ غزا" )).رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والطبراني والبغوي والبزار .
(( عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ فَتًى مِنْ أسْلَمَ قال: يَا رَسُولَ الله إنّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِي مَالٌ أتَجَهّزُ بهِ، قال: اذْهَبْ إلى فُلاَنٍ الأنْصَارِيّ فإنّهُ كَانَ قَدْ تَجَهّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إلَيّ مَا تَجَهّزْتَ بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا فُلاَنَةُ ادْفَعِي إِلَيْهِ مَا جَهّزْتِني بِهِ وَلاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً، فَوالله لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارِكَ الله فِيهِ".)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود.
== وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الدولة إنْ لم تكفِ أموالُ خزينتها لتجهيز الجيوش فوجب على عامّة المسلمين وأغنيائهم أنْ يُساهموا في التجهيز ، وقد قال الله تعالى : (( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ))الأنفال{60}.
== وقد فرض معاوية رضي الله عنه على أهل الكوفة تجهيز جيشاً من المسلمين ، وأيّده في ذلك الصحابي جرير بن عبدالله رضي الله عنه؛ وساهم هو وولده في تجهيزه .
// تجهيز الميت ( تغسيله وتكفينه وأجرة دفنه ) واجب ؛ فإنّ المسلم لا يُدفن إلاّ أنْ يُغَسّل ويُكَفّنَ ويُصلّى عليه ، فإنْ لم يكن للميت مال يكفي لتجهيزه فعلى بيت مال المسلمين وإلاّ فعلى أهله وعاقلته وجيرانه وأهل حيّه وبلدته . وقد اتّفق الفقهاء على ذلك ؛ فتجهيز الميت فرض كفاية على المسلمين .
(( وقد كُفِّنَ النبي صلى الله عليه وسلم وغُسِّلَ لمّا تُوفِّي )) رواه أئمة الحديث كلهم .
(( عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ..)) رواه أحمد ومالك والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وابن سعد أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني .
[ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يُقمّص ويُؤزّر (3)، ويُلَفُّ بالثوب الثالث (4)، فإن لم يكن إلاَّ ثوبٌ واحد كُفِّنْ فيه] رواه مالك .
## ويجب الإسراع في تجهيز الميّت ،، ( عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره ) رواه الطبراني ،، (( عن الحصين بن وَحْوَحٍ:أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده فقال: "إنِّي لا أرى طلحة إلاَّ قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجِّلوا؛ فإِنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله")) رواه أبوداود.
// تجهيز العروس ( أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية وملابس المرأة ) مندوب إليه بما يُستطاع ((لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا))البقرة 286
سواء كان التجهيز من أهل المرأة أو من قبل الرجل ، وإنْ تكفّل به أهل المرأة فما تُجَهّز به يكون ملكاً لها .
(( عن علي رضي الله عنه أن:
-رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين.)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وعبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير والعسكري والشاشي والضياء المقدسي والحميدي والعدني .
(( قال علي بن أبي طالب: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، قال: فباع علي درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ أربعمائة درهما، قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب، )) رواه أبويعلى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن عساكر وابن سعد.
// وأمّا تجهيز الحاجّ نفسه للحجّ بما يحتاجه من مال وطعام ووسيلة نقل وغيرهافهو شرط في وجوب الحجّ عليه ، فإنْ لم يملك جهازه فلا فرض عليه ،، قال الله تعالى : (( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ))آل عمران 97.
(( عن الحسن قال: "قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قالوا: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة".)) رواه الشافعي وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارقطني والبيهقي والحاكم
البصري
01-10-2006, 01:24 PM
التّحاذي : الإزاء ، والتقدير . وفعلها : تحاذى يتحاذى .
الحَذْوُ والحِذاءُ: الإِزاءُ والمُقابِل .
يقال: هو حِذاءكَ وحِذْوَتَكَ وحِذَتَكَ ومُحاذَاكَ، وداري حَذْوةَ دارك وحَذْوَتُها وحَذَتُها وحَذْوَها وحَذْوُها أي: إِزاءها.
ويقال: اجلسْ حِذَةَ فلانٍ أي: بِحِذائِه.
وجاء الرجلان حِذْيَتَيْنِ أي: كل واحد منهما إِلى جنب صاحبه.
ويقال: تَحاذَى القومُ الماءَ فيما بينهم إِذا اقْتَسموه مثل التَّصافُنِ.
الحَذْو: التقدير والقطع. وفي الحديث :(( عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنّ عَلَى أُمّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ "حَذْوَ النّعْلِ بِالنّعْلِ" حَتّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ..)) رواه الترمذي وحسنه والحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي ، وروى أولَه أحمد والطبراني . أي: تعملون مثل أَعمالهم كما تُقْطَع إِحدى النعلين على قدر الأُخرى.
وحَذَا حَذْوَه: فَعَل فعله.
وحاذَى الشَّيءَ: وازاه.
وحَذَوْتُه: قَعَدْتُ بحِذائِه.
شمر: يقال: أَتَيْتُ على أَرض قد حُذِيَ بَقْلُها على أَفواه غنمها، فإِذا حُذِيَ على أَفواهها فقد شبعت منه ما شاءت، وهو أَن يكون حَذْوَ أَفواهها لا يُجاوزها.
ورجل حَذَّاءٌ: جَيّد الحَذْوِ.
يقال: هو جَيّدُ الحِذَاءِ أي: جَيِّد القَدِّ.
وحَذَا الجِلْدَ يَحْذُوه إِذا قوّره، وإِذا قلت: حَذَى الجِلْدَ يَحْذِيهِ فهُو أَن يَجْرَحَه جَرْحاً.
وحَذَى أُذنه يَحْذِيها إِذا قَطَعَ منها شيئاً.
الحُذْوَةُ والحُذَاوَةُ: ما يسقط من الجُلُودِ حين تُبْشَرُ وتُقْطَعُ مما يُرْمَى به ويَبْقَى.
والحِذْوَةُ من اللحم: كالحِذْية.
وقال: الحِذْيةُ من اللحم ما قُطع طولاً، وقيل: هي القطعة الصغيرة.
الأَصمعي: أَعطيته حِذْيَةً من لحم وحُذَّةً وفِلْذَةً كلُّ هذا إِذا قطع طولاً.
وفي الحديث : (( عَنْ أَبِي أمامة؛ قَالَ:
سُئل رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ مس الذكر، فَقَالَ:إنما هُوَ حذية منك)) رواه ابن ماجه. أي: قِطْعةٌ مِنْكَ .
وحَذاهُ حَذْواً: أَعطاه.
والحِذْوة والحَذِيَّةُ والحُذْيا والحُذَيَّا: العطيَّة.
ومنه المَثلُ: بينَ الحُذَيَّا وبين الخُلْسةِ.
وحُذْيايَ من هذا الشيء أي: أَعطني.
والحُذَيَّا: هَديَّةُ البِشارة.
ويقال: أَحْذانِي من الحُذْيا أي: أَعطاني مما أَصاب شيئاً.
وأَحْذاهُ حُذْيا أي: وهَبَها له.
وفي الحديث : (( عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسَّوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يُحذيَك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة)). رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي .
وفي الحديث : (( عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ : كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم يغزو بالنِّساءِ فيُداوينَ المرضى ويُحذينَ من الغنيمةِ وأمَّا يُسهمُ فلمْ يضربْ لهنَّ بسهمٍ)) رواه الشافعي ومسلم والترمذي والطبراني.
قال اللحياني: أَحْذَيْتُ الرجلَ طعنةً أي: طَعنتُه.
قال ابن سيده: وحَذَى اللَّبنُ اللِّسانَ والخَلُّ فاه يَحْذيه حَذْياً قَرَصه، وكذلك النبيذُ ونحوه، وهذا شراب يَحْذِي اللسان.
وقال في موضع آخر: وحَذَا الشرابُ اللسانَ يَحْذوه حَذْواً قَرَصه، لغة في حَذاه يَحْذِيه؛ حكاها أَبو حنيفة، قال: والمعروف حَذَى يَحْذِي.
وحَذَى الإِهابَ حَذْياً: أَكثر فيه من التَخْرِيق.
وحَذَا يده بالسكين حَذْياً: قطعها، وفي (التهذيب): فهو يَحْذِيها إِذا حَزَّها، وحَذَيْتُ يَدَه بالسكين.
وحَذَتِ الشفرة النعلَ: قطعتها.
وحَذَاه بلسانه: قطعه على المَثَل.
ورجل مِحْذَاءٌ: يَحْذِي الناسَ.
وحَذِيَت الشاةُ تَحْذَى حَذىً، مقصور: فهو أَن يَنْقَطِعَ سَلاها في بَطْنها فتَشْتَكي.
قال ابنُ الفَرَج: حَذَوْتُ التُّراب في وجوههم وحَثَوْتُ بمعنى واحد.
** التّحاذي في الفقه : جعل مناكب المُصَلّينَ وأقدامهم في الصّفّ على مستوىً واحدٍ .
/// التحاذي في الصلاة في مناكب المُصلين وأقدامهم مِن تمام الصلاة ؛ وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم فعله ،، (( عَنِ ابنَ عُمَرَ "أَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أَقِيمُوا الصّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ وَسُدّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُم - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إخْوانِكُمْ - وَلاَ تَذَرُوا فَرُجَاتٍ لِلشّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفّا قَطَعَهُ الله".)) رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة والحاكم والطبراني والبغوي ، وهو حديث صحيح .
(( عَنْ أَنَسٍ: أَنّ نَبِـيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَاصّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَـيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِـيَدِهِ إنّي لأَرَى الشّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصّفّ كَأَنّهَا الْحَذَفُ")) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان ، وهوحديث صحيح .
== والمراد برصّ الصفوف والمحاذاة في الأحاديث : إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم ،، (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ . وَقَالَ أَنَسٌ : وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمُ اليَوْمَ لَنَفَرَ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوْسٌ)) رواه البخاري وابن أبي شيبة.
(( عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ:
"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْماً فَرَأَى رَجُلاً خَارِجَاً صَدْرُهُ عَن القَومِ، فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَينَ وُجُوهِكُمْ. قال: فَرَأَيْتُ الرّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ .)) رواه أبوداود وابن خزيمة وابن حبان
والبزار.
// وإذا حاذى الرجال النساء المُحرمات في الحجّ يسدلن على وجوههن حتى يبتعدوا ؛ إذ يجب على المرأة المُحْرِمَةِ كشفُ وجهِها ،، (( عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ الرّكْبَانُ يَمُرّونَ بِنَا وَنحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حاذَوْا بِنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلَى وَجْهِها، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْناهُ)) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وأبو عوانة.
البصري
02-10-2006, 12:41 PM
التَّحاصُّ : التقاسم ، مأخوذ مِن الحِصَّة .
والحِصّةُ: النصيب من الطعام والشراب والأَرضِ وغير ذلك، والجمع الحِصَصُ.
وتَحاصّ القومُ تَحاصّاً: اقتسَموا حِصَصَهم.
وحاصّه مُحاصّةً وحِصاصاً: قاسَمَه فأَخَذ كلُّ واحدٍ منهما حِصّتَه.
ويقال: حاصَصْتُه الشيءَ أَي: قاسَمْته فحَصّني منه كذا وكذا يَحُصُّني إِذا صار ذلك حِصّتي.
وأَحَصّ القومَ: أَعطاهم حِصَصَهم.
وأَحَصّه المَكانَ: أَنْزلَه.
ومنه قول بعض الخطباء: وتُحِصُّ من نَظَرِه بَسْطة حال الكَفالة والكفايةِ أَي: تُنْزِل.
ورجل حُصْحُصٌ وحُصْحوصٌ: يَتَتَبّع دَقائِقَ الأُمور فيَعْلمها ويُحْصِيها.
وكان حَصِيصُ القومِ وبَصِيصُهم كذا أَي: عَدَدُهم.
والحَصْحَصَةُ: بَيانُ الحَقِّ بعد كِتْمانِهِ، وقد حَصْحَصَ.
ولا يقال: حُصْحِصَ.
وقوله عز وجل: {الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ} [يوسف: 51].
والحَصْحَصةُ: الإِسراعُ في السير.
والحَصْحَصةُ: الذهابُ في الأَرض، وقد حَصْحَصَ.
والحَصْحَصةُ: الحركةُ في شيء حتى يَسْتَقِرّ فيه ويَسْتَمْكن منه ويثبت، وقيل، تَحْرِيك الشيء في الشيء حتى يستمكن ويستقر فيه، وكذلك البعيرُ إِذا أَثْبَتَ رُكْبتيه للنُّهوض بالثِّقْل.
والحُصاصُ أَيضاً: الضُّراطُ.
وفي حديث أَبي هريرة: ((إِن الشيطان إِذا سَمِعَ الأَذانَ وَلَّى وله حُصاصٌ)).رواه أحمد ومسلم والطبراني والبيهقي.
والأَحَصُّ: الزمِنُ الذي لا يَطول شعره، والاسم الحَصَصُ أَيضاً.
والحَصَصُ في اللحية: أَن يَتَكَسَّرَ شعرُها ويَقْصُر، وقد انْحَصّت.
روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أَبي النَّجُود، قال حماد: فقلت لعاصم: ما الحُصاصُ؟
قال: أَما رأَيتَ الحِمارَ إِذا صَرَّ بأُذُنيه ومَصَعَ بذَنبِه وعَدا؟ فذلك الحُصاصُ.
وحَصَّ الجَلِيدُ النَّبْتَ يَحُصُّه: أَحْرَقَه، لغة في حَسّه.
والحَصُّ: حَلْقُ الشعر، حَصَّه يَحُصُّه حَصّاً فَحَصَّ حصَصاً وانْحَصَّ.
والحَصَّ أَيضاً: ذهابُ الشعر سَحْجاً كما تَحُصُّ البَيْضةُ رأْسَ صاحبها، والفِعل كالفعل.
والحاصّةُ: الداءُ الذي يَتَناثَرُ منه الشعر.
وفي حديث ابن عمر: ((عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن النساء يتمشطن بالخمر فقال ابن عمر: ألقى الله في رؤوسهن الحاصة )). رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة.
الحاصّةُ: هي العِلّة التي تَحُصُّ الشعر وتُذْهِبه.
ورجل أَحَصُّ: قاطعٌ للرَّحم.
والأَحَصّ أَيضاً: النَّكِدُ المَشْؤُوم.
ويوم أَحَصُّ: شديد البرد لا سحاب فيه.
وقيل لرجل من العرب: أَي: الأَيّام أَبْرَدُ؟
فقال: الأَحَصُّ الأَزَبّ.
وريح حَصّاءُ: صافيةٌ لا غُبار فيها.
والأَحَصّانِ: العَبْدُ والعَيْرُ لأَنهما يُماشِيانِ أَثْمانَهما حتى يَهْرَما فتَنْقُص أَثْمانُهما ويَمُوتا.
** التَّحَاصُّ في الفقه : تَحاصُّ الغرماء في مالٍ لهم فيه نصيب ، أي : تقاسم الغرماء( مَنْ لهم الدَّين أو حق في مال ) المال بينهم بالحِصَص . [ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الحَكَمِ ؛ قَالَ : يُحَاصُّ الغُرَمَاءُ ] قاله : فيمن مات وعنده وديعةٌ ودَينٌ . رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق .
/// جاء في السُّنّة عن تحاصّ الغرماء : (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِّي قَالَ:
"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرِكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَد أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرِمَاءِ")) رواه مالك وأبوداود وابن ماجه والخطيب .
البصري
03-10-2006, 12:54 PM
التحالف : حَلِفُ كلِّ واحدٍ مِن الطرفينِ .
الحِلْفُ والحَلِفُ: "القَسَمُ"، واليمينُ لغتان، حَلَفَ أي: أَقْسَم يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلِفاً ومَحْلُوفاً.
[ قَالَ جُنْدُبٌ: جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ. فَقُلْتُ: لَيُهَرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دِمَاءٌ. فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلاَّ وَاللَّهِ.
قُلْتُ: بَلَىَ وَاللَّهِ. قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ.
قُلْتُ: بَلَىَ وَاللَّهِ. قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ، إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدَّثَنِيهِ. قُلْتُ: بِئْسَ الْجَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ، تَسْمَعُنِي أُحَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلاَ تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ: مَا هَذَا الْغَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةُ.] رواه مسلم وأحمد.
وأصل اليمين : العَقْدُ بالعَزْمِ والنية.
جاء في الحديث : (( عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدَ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي هذا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ)) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني والطبراني
ورجل حالِفٌ وحَلاَّفٌ وحَلاَّفةٌ: كثير الحَلِفِ.
وأَحْلَفْتُ الرجُلَ وحَلَّفْتُه واسْتَحْلفته بمعنىً واحد.
** التحالف في الفقه : قَسَم(يمين) كل طرف مِن الطَرَفين على مااختلفا عليه فيما بينهما من أمر أو دعوى .
/// إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن تحالفا وتَرَادَّا،، (( عن ابن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيِّنة لأحدهما على الآخر تحالفا.)) رواه أحمد والدارمي والطبراني .
/// وهناك مسائل عديدة في تحالف الطرفين المختلِفين ؛ محلّها كُتب الفقه ،، مثل التحالف عند الاختلاف في المهر :كقولهم : [ فحينئذ يتحالفان ثم يقضي لها بمقدار مهر مثلها لأن المصير إلى التحالف إذا لم يمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر بشهادة الظاهر له وذلك في هذا الموضع]"كتاب المبسوط، للإمام السرخسي" . وجاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. - للإمام ابن رشد القرطبي في: القول في اختلاف المتقارضين: [ وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، ويكون له أجرة مثله.]
البصري
04-10-2006, 03:31 PM
التَّحَامُلُ : التّكلُّفُ على مَشَقَّةٍ وإِعْياءٍ.
وتَحامل عليه: كَلَّفَه ما لا يُطِيق.
واسْتَحْمَله نَفْسَه: حَمَّله حوائجه وأُموره.
وتَحامَلْت على نفسي إِذا تَكَلَّفت الشيءَ على مشقة.
وفي حديث البراء بن عازب حين بعثه رسول النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر لاغتيال أبي رافع اليهودي :(( قال: فوضعت سيفي في بطنه، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش)) رواه البخاري.
اسْتَحْمَل : طلب أنْ يُحْمَل ، وقَوِيَ على الحَمْل وأَطاقه. وفي الحديث : ((عن أنسٍ:
أنَّ رجلاً استحمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم قال: إنِّي حاملُكَ على ولدِ ناقةٍ فقال: يا رسولَ اللهِ ما أصنعُ بولدِ النَّاقةِ فقالَ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم وهل تلدُ الإبلَ إلاَّ النُّوقُ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي.
ومنه قولهم : "صار كالنعامة : إنْ استُطير تباعَرَ ، وإنْ استُحْمِل تَطايَرَ".
وشهر مُسْتَحْمِل: يَحْمِل أَهْلَه في مشقة لا يكون كما ينبغي أَن يكون؛ عن ابن الأَعرابي؛ قال: والعرب تقول: إِذا نَحَر هِلال شَمالاً كان شهراً مُسْتَحْمِلاً.
وما عليه مَحْمِل أي: موضع لتحميل الحوائج.
وما على البعير مَحْمِل من ثِقَل الحِمْل.
** التّحَمّل على الجبهة في السجود ، والاهتمام في أمر الصَّدَقَةِ ، والتحامل في غسل الميت .
/// التحمُّلُ على الجبهة في السجود للصلاة واجب ؛ وهو: ( تمكين الجبهة )، جاء في كتاب فقه العبادات :[ يشترط التحامل على الجبهة، فلا يكفي مجرد الملاصقة، وليس معنى التحامل هو شد الجبهة على الأرض حتى تؤثر فيها] ، وجاء فيه أيضاً:[ أن ينال موضع سجوده ثقل رأسه، ولا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل ينبغي أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، وحتى لو كان تحتها قطن لانكبس بعضه في بعض]،، قال النبي صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أساء في صلاته وأمره في إعادتها مرّتين ـ لأنّه تعجّل في صلاته دون طمأنينة في أداء الأركان ، قال له : (( وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر )) رواه أحمد وعبدالرزاق وابن حبان والبيهقي وأبويعلى والبزار والطبراني .
// وفي غسل الميت جاء في كتاب "الفقه على المذاهب الأربعةلعبد الرحمن الجزيري :[ ويمسح بيساره بطنه، ويكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات].
// وعن الاهتمام بالصدقة : (( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم ووابن ماجه والطبراني.
البصري
05-10-2006, 11:42 AM
التَّحْجِيْرُ : تحديد الأرض بعلامات ظاهرة ؛ حجارةً أو غيرَها .
والتحجير: أَن يَسِم حول عين البعير بِميسَمٍ مستدير.
وحَجَّرَ القمرُ: استدار بخط دقيق من غير أَن يَغْلُظ، وكذلك إِذا صارت حوله دارة في الغَيْم.
وحَجَّرَ عينَ الدَّابة وحَوْلَها: حَلَّقَ لداء يصيبها.
والمَحْجَرُ، بالفتح: ما حول القرية؛ ومنه محاجِرُ أَقيال اليمن وهي الأَحْماءُ، كان لكل واحد منهم حِمَّى لا يرعاه غيره.
الأَزهري؛ مَحْجَرُ القَيْلِ من أَقيال اليمن: حَوْزَتُه وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره. وفي الحديث : (( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ)) رواه البخاري وابن ماجه . أي : يتخذه له خاصة مثل الحُجْرَةِ.
قال ابن الأَثير: يقال: حَجَرْتُ الأَرضَ واحْتَجَرْتُها: إِذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك.
والحاجِرُ من مسايل المياه ومنابت العُشْب: ما استدار به سَنَدٌ أَو نهر مرتفع، والجمع حُجْرانٌ مثل حائر وحُوران وشابٍّ وشُبَّانٍ.
والحاجِرُ: مَنْبِتُ الرِّمْثِ ومُجْتَمَعُه ومُسْتَدارُه.
والحاجِرُ أَيضاً: الجَـِدْرُ الذي يُمسك الماء بين الديار لاستدارته أَيضاً.
(( عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْدَاً قَالَ -وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ- فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ، مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ ! فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ، اللَّهُمَّ ! فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ.)) رواه مسلم والطبراني . أي: اجتمع والتأَم وقرب بعضه من بعض.
** التحجير في الفقه : إحاطة المكان بما يحجزه عن غيره .
/// مَن احتجر أرضاً ليس لها مالك فعليه أنْ يُعمرها بأنْ يبني فيها أو يزرع أو يغرس فيهالتكون ملكاً له ، وإنْ لم يُعمرها بعد التحجير تؤخذ منه بعد ثلاث سنوات ،، (( عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ: أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: " مَنْ أحْيَا أرضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ولَيْسَ لِعِرقِ ظالمٍ حقٌ.)) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي والطبراني وعبدالرزاق .
[ وقد كان ناسٌ يحتجرون أراضي ولا يُعمرونها ؛ فأمر عمر بأنّ مَن أحيا أرضاً احتجرها فهي له ، وإنْ لم يفعل تُؤخذ منع بعد ثلاث سنوات .[ روى يحيى بن آدم قال: " حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون - يعني الأرض - على عهد عمر، قال: من أحيا أرضا فهي له قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها].
[ روى أبو يوسف في "كتاب الخراج" حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: من أحيى أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] ورواه ابن زنجويه
// ولا يصحّ أنْ ينام مسلم على سطح ليس فيه تحجير ،، (( عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنَامَ الرّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُور عَلَيْهِ))رواه أحمد وأبوداود والترمذي والبغوي والطبراني والبارودي والبيهقي.
البصري
06-10-2006, 05:32 PM
التَّحَرُّفُ : العدول عن الشيء والميل عنه . حَرَفَ عن الشيء يَحْرِفُ حَرْفاً وانْحَرَفَ وتَحَرَّفَ واحْرَوْرَفَ .
وقَلمٌ مُحَرَّفٌ: عُدِلَ بأَحد حَرفَيْه عن الآخر.
وتَحْرِيفُ القلم: قَطُّه مُحَرَّفاً.
وتَحْرِيفُ الكَلِم عن مواضِعِه: تغييره.
والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرفِ عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تُغَيِّرُ مَعانَي التوراة بالأَشباه، فوصَفَهم اللّه بفعلهم فقال تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46].
[ وأخرج ابن سعد في طبقاته عن أبي عطاف أن أبا هريرة كان يقول: أي رب لا أزنين، أي رب لا أسرقن، أي رب لا أكفرن. قيل له: أو تخاف؟ قال: آمنت "بمحرف القلوب" ثلاثا.] أي: مُمِيلُها ومُزيغُها وهو اللّه تعالى.
والمُحَرَّفُ: الذي ذَهَب مالُه.
والمُحارَفُ: الذي لا يُصيبُ خيراً من وجْهٍ تَوَجَّه له، والمصدر الحِرافُ.
والحُرْفُ: الحِرْمان.
وقد حُورِفَ كَسْبُ فلان إذا شُدِّد عليه في مُعاملَته وضُيِّقَ في مَعاشِه كأَنه مِيلَ بِرِزْقه عنه، من الانْحِرافِ عن الشيء وهو الميل عنه.
والمِحْرَفُ والمِحْرافُ: المِيلُ الذي تقاسُ به الجِراحات.
والمِحْرَفُ والمِحْرافُ أَيضاً: المِسْبارُ الذي يُقاسُ به الجُرح.
والمُحارَفةُ: مُقايَسَةُ الجُرْحِ بالمِحْرافِ، وهو المِيل الذي تُسْبَرُ به الجِراحاتُ.
والحُرْفُ والحُرافُ: حَيّةٌ مُظْلِمُ اللَّوْنِ يَضْرِبُ إلى السَّواد إذا أَخذ الإنسانَ لم يبق فيه دم إلا خرج.
** التّحرف في القتال : أنْ ينحاز الـمُقاتل إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أنْ ينحاز إلى مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما ؛ أو من نزلة إلى علو ؛ أو من معطشة إلى موضع ماء ، أو يفِرّ بين أيدي الكفار لتنتقض صفوفهم ؛ أو ليجد فيهم فرصة ؛ أو ليستند إلى جبل ، أو ينحاز إلى فئة من المسلمين ، ونحو ذلك .
/// التحرف للقتال ليس تولياً مِن الزحف ، فهو جائز ، بل قد يكون من الأمور الضرورية في المعركة ،، قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ {15} وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {16})) سورة الأنفال.
(( عن عَبْدَالله بنَ عُمَرَ : أنّهُ كَانَ في سَرِيّةٍ مِنْ سَرَايا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال: فَحَاصَ النّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَلَمّا بَرَزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزّحْفِ وَبُؤْنَا بالْغَضَبِ، فَقُلْنَا: نَدْخُلُ المَدِينَةَ فَنَثْبُتُ فِيهَا لِنَذْهَبَ وَلاَ يَرَانَا أحَدٌ. قال: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أقَمْنَا، وَإنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا. قال: فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَلَمّا خَرَجَ قُمْنَا إلَيْهِ فَقُلْنَا نَحْنُ الْفَرّارُونَ فَأقْبَلَ إلَيْنَا فقالَ: لاَ بَلْ أنْتُمْ الْعَكّارُونَ، قال: فَدَنَوْنَا فَقَبّلْنَا يَدَهُ فقال: أنَا فِئَةُ المُسْلِمِينَ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتِم وأبوالشيخ وابن مردويه وابن أبي شيبة وابن سعد وسعيد ابن منصور والبخاري في الأدب وعبد بن حميد.
البصري
07-10-2006, 12:49 PM
التَّحَرِّي : القَصْدُ ، والطَّلَبُ ، والتَّوَخِّي.
والتَّحَرِّي: قصْدُ الأَوْلى والأَحَقِّ، مأْخوذ من الحَرَى وهو الخَليقُ .
وقوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً} [الجن: 14] أي: توَخَّوْا وعَمَدُوا.
(( عن عائِشةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحرَّوْا لَيلَةَ القَدرِ في العَشرِ الأَواخِرِ من رَمضَانَ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة.
والتَّحِرّي : بذل الجهد لنيل المقصود ، والعزمُ على تخصيص الشيء بالفعل والقول.
جاء في الحديث : (( قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : "لاَ تَتَحَرّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا فَإِنّهَا تَطْلُعُ بَـيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَتُصَلُوا عِنْدَ ذَلِكَ .))رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.
وتحَرَّى فلانٌ بالمكان أي: تمكَّث.
** التّحرّي في الفقه : بذل الجهد لنيل المقصود ، وتغليب الظنّ على أمر عند تعذُّرِ الوقوف على الحقيقة .
ويُستعملان في تَحَرّي الهلال ( لرمضان وشوال والحج ) ، وفي تحرّي القبلة للصلاة .
/// تحرّي الهلال ( طلب رؤيته عند ولادته) فرض كفاية ـ إذا فعله بعض المسلمين اُجِروا وسَقَط الإثمُ عن الباقين ، وإنْ لم يفعلوا أَثِموا جميعاً ـ ،، ((عن عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ: أنَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: الشَّهْرُ تسعةٌ وعشرونَ فلا تَصُومُوا حتى تَرَوُا الهِلاَلَ ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والبغوي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر والدارقطني.
فعَلَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم التَّلَبُّسَ بالعبادة (الصوم) على تحرّي رؤية الهلال .
(( عن ابن عُمَرَ قال: "تَرَاءى النّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أنّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النّاسَ بِصِيَامِهِ)) رواه أبوداود وابن حبان والحاكم والدارقطني .
== (( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ)) رواه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني.
[ عن عمر أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج ] رواه مالك وابن المنذر وابن أبي شيبة .
// وتحَرّي جهة القبلة للصلاة ؛ لِمَن لا يعرف اتجاهها ؛ وليس هناك مَن يُخبره بها واجب لا تصحّ الصلاة بدونه ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب التحرّي .
وصلاته بعد أنْ اجتهد في تحرّي القبلة صحيحةٌ ؛ وإنْ بانَ بعد ذلك أنّه صلى لغير جهتها ،، (( عَن عَبدِ الله بنِ عَامرِ بنِ رَبِيْعَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدرِ أَينَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَّمَا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ {فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله})) رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن جرير.
البصري
08-10-2006, 12:31 PM
التَّحْرِيشُ(الحَرْش): الإِغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب.
والحَرْش والتَحْرِيش: إِغراؤُك الإِنسانَ والأَسد ليقع بقِرْنِه.
وحَرَّش بينهم: أَفْسد وأَغْرى بعضَهم ببَعض.
وفي الحديث : ((عن جابرٍ قال:
قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم: (إنَّ الشَّيطانَ قد أيَسَ أنْ يَعبدهُ المصلُّونَ ولكنْ في التحريشِ بينهُم)) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبزار والبغوي وابن مردويه.
أي : ولكنه يسعى في الإغراء والتهييج بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها.
وحَرَشَ الضبَّ يَحْرِشُه حَرْشاً واحْتَرَشَه وتَحَرَّشَه وتحرَّش به: أَتى قَفا جُحْرِه فَقَعْقَعَ بِعصاه عليه وأَتْلَج طَرَفها في جُحْره، فإِذا سمع الصوتَ حَسِبَه دابّة تريد أَن تدخل عليه، فجاء يَزْحَل على رِجْليه وعجُزِه مُقاتلاً ويضرب بذنَبه، فناهَزَه الرجُلُ أي: بادره فأَخَذ بذنَبه فضَبَّ عليه أي: شد القَبْض فلم يقدر أَن يَفِيصَهُ أي: يُفْلِتَ منه.
وقيل: حَرْشُ الضب صَيْدُه . وفي الحديث (( عن ثابت بن وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
-أن رجلا أتاه بضباب قد احترشها فجعل ينظر إلى ضب منها ثم قال إن أمة مسخت فلا أدري لعل هذا منها)) رواه أحمد والطبراني وابن جرير وأبونعيم.
قال ابن الأَثير: والاحتراش في الأَصل الجَمْع والكسْب والخِداع.
واحْتَرَشَ القَومُ: حَشَدُوا.
واحْتَرَشَ الشيءَ: جَمَعه وكَسَبَه
وحارَشَ الضبُّ الأَفعى إِذا أَرادت أَن تَدْخل عليه فَقاتَلَها.
والحَرْش: الأَثَر، وخص بعضهم به الأَثَر في الظَّهْر، وجمعه حِرَاش.
ويقال: حَرَشْت جَرَبَ البعير أَحْرِشه حَرْشاً وخَرَشته خَرْشاً إِذا حكَكْتَه حتى تقشَّر الجلد الأَعلى فيَدْمى ثم يُطْلى حينئذ بالهِناء.
وقال أَبو عمرو: الحَرْشاء من الجُرْب التي لم تُطْل.
ونُقْبة حرشاء: وهي الباثِرة التي لم تُطْل.
والحارِش: بُثُور تخرج في أَلسِنَة الناس والإِبلِ، صفة غالبة.
وحَرَشَه، بالحاء والخاء جميعاً، حَرْشاً أي: خدشه.
والأَحْرَشُ من الدنانِير: ما فيه خَشُونة لِجدَّتِه.
والضبُّ أَحْرَشُ، وضبٌّ أَحْرش: خَشِنُ الجِلْدِ كأَنَّه مُحَزَّز.
وقيل: كلُّ شيء خشِنٍ أَحْرشُ وحَرِشٌ؛ الأَخيرة عن أَبي حنيفة.
والحَرِيشُ: نوع من الحيات أَرْقَط.
والحَرْشاء: ضرب من السُّطَّاح أَخضرُ ينبت مُتِسَطِّحاً على وجه الأَرض وفيه خُشْنَة.
والحَرِيش: دابة لها مخالب كمخالب الأَسد وقَرْنٌ واحد في وسَطِ هامَتِها، زاد الجوهري: يسميها الناس الكَرْكَدّن؛ وأَنشد:
بها الحَرِيشُ وضِغْزٌ مائِل ضَبِرٌ * يَلْوي إِلى رَشَحٍ منها وتَقْلِيص
قال الأَزهري: وكأَن الحَرِيش والهِرْميس شيء واحد، وقيل: الحَرِيش دُوَيْبَّة أَكبرُ من الدُّودة على قدر الإِصبع لها قوائم كثيرة وهي التي تسمى دَخّالَةَ الأُذُن.
** التحريش في الفقه : يكون بين البهائم : وهو تحريضها وتهييجها على القتال فيما بينها، كما يفعل الناس بين الديكة والكباش والكلاب ونحوها.
/// لا يجوز التحريش بين البهائم لأنه إيلام للحيوانات وإلعاب لها بدون فائدة بل مجرد عبث فضلاً عن المقامرة على التحريش ،، (( عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ)) رواه أبوداود والترمذي وعبدالرزاق والطبراني وابن النجار.
( وعن طاووس أنه قال : لا يحلّ لأحدٍ أنْ يُحَرِّشَ بين فحلين ديكين ؛ فما فوقهما) رواه عبدالرزاق الصنعاني .
[وقال البخاري في الأدب المفرد حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني ابن المنكدر عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر فأمر عمر بقتل الديكة فقال له رجل من الأنصار أتقتل أمة تسبح فتركها].
// إنّ مِن الكبائر التحريش بين المسلمين ابتغاء الإفساد والفتنة لعموم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الناهية عن ذلك ،، (( عن أَبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبّبَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا أو عَبْداً عَلَى سَيّدِهِ".))رواه أبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم والطبراني.
(عن ابن عباس قال قال عمر: شر الناس ثلاثة: متكبر على والديه يحقرهما، ورجل سعى في فساد بين رجل وامرأته ينصره على؟؟ غير الحق حتى فرق بينهما ثم خلف بعده، ورجل سعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتعادوا ويتباغضوا.) رواه أبونعيم وابن راهويه والديلمي .
البصري
09-10-2006, 12:45 PM
التَّحصيب : مأخوذ مِن الحصباء .
والحَصَبُ والحَصْبةُ: الحجارةُ والحصى، واحدته حَصَبةٌ، وهو نادر.
والحَصْباء: الحَصى، واحدته حَصَبة، كقَصَبةٍ وقَصَباءَ. وفي الحديث : (( أن رسول صلى الله عليه وسلم أتى هوازن في اثني عشر ألفا، فقتل من الطائف يوم حنين مثل قتلى يوم بدر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من "حصباء" فرمى بها وجوهنا فانهزمنا.)) رواه البخاري في التاريخ وابن سعد والحاكم والبيهقي.
قال الأَزهري: أَرض مَحْصَبةُ: ذاتُ حَصْباء، ومَحْصاةٌ: ذاتُ حَصى.
ومكانٌ حَصِبٌ: ذُو حَصْباء على النَّسَب.
والحَصْبُ: رَمْيُكَ بالحَصْباءِ.
وتحاصَبُوا: تَرامَوْا بالحَصْباءِ، والحَصْباءُ: صِغارُها وكِبارُها.
والإِحْصابُ: أَن يُثِيرَ الحَصى في عَدْوِه.
وحَصَّبَ الموضعَ: أَلقَى فيه الحَصى الصِّغار، وفَرَشَه بالحَصْباءِ.
وجاءفي الأثر : ( أنّ عمر حصب المسجد فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: هو أغفر للنخامة وألين في الموطأ.) رواه أبوعبيد.
والحاصِبُ: رِيحٌ شَدِيدة تَحْمِل التُّرابَ والحَصْباءَ.
وقيل: هو ما تَناثَر من دُقاقِ البَرَد والثَّلْجِ.
وفي التنزيل: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً} [القمر: 34]؛ وكذلك الحَصِبةُ.
وقوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً}؛ أي: عَذاباً يَحْصِبُهم أي: يَرْمِيهم بحجارة مِن سِجِّيل.
وقيل: حاصِباً أي: ريحاً تَقْلَعُ الحَصْباء لقوّتها، وهي صغارها وكبارها.
والحَصَبُ: كُلُّ ما أَلقَيْتَه في النَّار من حَطَب وغيره.
وفي التنزيل: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: 98].
وحَصَبَ النارَ بالحَصَبِ يَحْصُبها حَصْباً: أَضْرَمَها.
وحَصَبَ في الأَرض: ذَهَبَ فيها.
والحَصْبةُ والحَصَبةُ والحَصِبةُ، بسكون الصاد وفتحها وكسرها: البَثْر الذي يَخْرُج بالبَدَن ويظهر في الجِلْد، تقول منه: حَصِبَ جِلدُه، بالكسر، يَحْصَبُ، وحُصِبَ فهو مَحْصُوبٌ. [أخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث، من هذا الوجه قال: أتينا عبد الله بن مسعود مجدرين أو محصبين نعت لهم السَّكَرِ] . والسكر نقيع الزبيب قبل أن يشتد والخل .
** التحصيب في الفقه : نزول الحاجّ "بالـمُحَصِّب" وهو بالأبطح عند مدخل مكة مِن جِهَةِ مِنَى . وهو مكان ذو حصى صغيرة، وهو في الأصل مسيل وادي مكة
/// نزول الحاجّ بالـمُحَصِّب بعد النفرة من مِنى إلى مكة مُسْتَحَبٌّ ، وهو ليس من المناسك التي يلزم فعلها ،، (( عن أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ قال: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أيْنَ تَنْزِلُ غَداً في حَجّتِهِ؟ قال: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً، ثُمّ قالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلى الْكُفْرِ )). يَعْني المُحَصّبَ . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
( عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: إِنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ. إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
البصري
10-10-2006, 12:46 PM
التَّحْصينُ : الامتناع والتَّحَرُّز والإحْكام والتَّعَفُّف . فِعْلُهُ : حَصُنَ.
حَصُنَ المكانُ يَحْصُنُ حَصانةً، فهو حَصِين: مَنُع، وأَحْصَنَه صاحبُه وحَصَّنه.
والحِصْنُ: كلُّ موضع حَصِين لا يُوصَل إلى ما في جَوْفِه، والجمع حُصونٌ.
وحِصْنٌ حَصِينٌ: من الحَصانة.
وحَصَّنْتُ القرية إذا بنيتَ حولَها، وتَحَصَّنَ العَدُوُّ.
المِحْصَنُ: القصرُ والحِصْنُ.
وتَحَصَّنَ إذا دخل الحِصْنَ واحْتَمى به.
ودرْعٌ حَصِين وحَصِينة: مُحْكمَة.
قال الله تعالى في قصة داود -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء: 80].أي :ليمنعكم ويُحْرِزَكم بصناعة الدروع.
وامرأَة حَصانٌ، بفتح الحاء: عفيفة بَيِّنة الحَصانةِ والحُصْنِ ومتزوِّجَةٌ أَيضاً من نسوة حُصُنٍ وحَصاناتٍ، وحاصِنٌ من نِسْوَةٍ حَواصِنَ وحاصِنات، وقد حَصُنَت تَحْصُنُ حِصْناً وحُصْناً وحَصْناً إذا عَفَّتْ عن الرِّيبة، فهي حَصانٌ.
وحَصَّنَت المرأَةُ نفسَها وتَحَصَّنَتْ وأَحْصَنَها وحَصَّنها وأَحْصَنَت نفسها.
وفي التنزيل العزيز: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [الأنبياء: 91].
والمُحْصَنةُ: التي أَحصنها زوجها، وهن المُحْصَنات، فالمعنى: أَنهن أُحْصِنَّ بأَزْواجِهنَّ.
والمُحْصَنات: العَفائِفُ من النساء.
والمرأَة تكون مُحْصَنة بالإسلام والعَفافِ والحريّة والتزويج. قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. والأَمة إذا زُوِّجَتْ جازَ أَن يقال: قد أُحْصِنَت لأَن تزويجها قد أَحْصَنَها، وكذلك إذا أُعْتِقَتْ فهي مُحْصَنة، لأَن عِتْقَها قد أَعَفَّها، وكذلك إذا أَسْلَمت فإِن إسْلامَها إِحْصانٌ لها.
ورجل مُحْصَنٌ: متزوِّج، وقد أَحْصَنَه التزوّجُ.
قال تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24] قال: مُتَزَوِّجين غير زُناةٍ، قال: والإحْصانُ إِحْصانُ الفرج وهو إِعْفافُه.
والحِصَانُ: الفحلُ من الخيل، والجمع حُصُنٌ.
قال ابن جني: قولهم: فرَسٌ حِصانٌ بَيِّنُ التحصُّن هو مُشْتَقٌّ من الحَصانةِ لأَنه مُحْرِز لفارسه، كما قالوا في الأُنثى: حِجْر، وهو من حَجَر عليه أي: منعه.
وتَحَصَّنَ الفَرسُ: صارَ حِصاناً.
وقيل: سُمِّيَ الفرسُ حِصاناً لأَنه ضُنَّ بمائه فلم يُنْزَ إلا على كريمة، ثم كثُر ذلك حتى سَمَّوا كلَّ ذَكَر من الخيل حِصاناً، والعرب تسمي السِّلاحَ كلَّه: حِصْناً؛ وجعل ساعِدةُ الهذليّ النّصالَ أَحْصِنة.
والحَواصِنُ من النساء: الحَبالى.
والمِحْصَنُ: القُفْلُ.
والمِحْصَنُ أَيضاً: المِكْتلةُ التي هي الزَّبيلُ، ولا يقال: مِحْصَنة.
والحِصْنُ: الهِلالُ.
** التَّحصينُ في الفقه : التزويج للرجل والمرأة قال تعالى : (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ..))النساء 24.
[ يُراجع : المُحْصَن ].
البصري
12-10-2006, 12:08 PM
التَّحْفيل : التّجميع والتكثير والتزيين.
جاء في حديث المقداد بن أسود لما سقى النبي صلى الله عليه وسلم: (( فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل فنظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل فنظرت كلهن فإذا هن حُفّل فحلبت في الإناء فأتيته به)) رواه أحمد ومسلم والطبراني وأبويعلى وابن عساكر . حافل :(مليئة الضروع باللبن).
وفي قصة موسى وشعيب عليهما السلام وابنتي شُعيب رضي الله عنهما: (( فاستنكر أَبوهما سرعة مجيئهما بغنمهما حُفَّلاً بِطاناً)).رواه ابن جرير وأبويعلى . حُفَّلاً : جمع حافل أي: ممتلئة الضروع.
والحَفْل: اجتماع الماء في مَحْفِلِه، تقول: حَفَل الماءُ يَحْفِل حَفْلاً وحُفُولاً وحَفِيلاً، وحَفَل الوادي بالسَّيْل واحْتَفَل: جاء بِملءِ جَنْبَيْه.
ومَحْفِل الماء: مُجْتَمَعُه.
في وصف عمروِ بن العاص عُمرَ بن الخطاب : (( بعجت له الدنيا أمعاءها .. وأمطرت له جوادا سال منه شعابها ودفقت في محافلها فمصّ منها مصّاً..)) رواه ابن عساكر . جمع مَحْفِل أَو مُحْتَفَل حيث يَحْتفل الماء أي: يجتمع.
وحَفَلَ اللَّبنُ في الضَّرْع يَحْفِل حَفْلاً وحُفُولاً وتَحَفَّل واحْتَفَل: اجتمع؛ وحَفَلَه هو وحَفَّلَه.
وضَرْع حافِل أي: ممتلئ لبناً.
وناقة حافِلَة وحَفُول وشاة حافل وقد حَفَلَتْ حُفُولاً وحَفْلاً إِذا احْتَفَل لَبَنُها في ضَرْعها، وهُنَّ حُفَّل وحوافل.
والحُفَال: اللبن المجتمِع.
وهذا ضَرْع حَفِيل أي: مملوء لبناً.
وحَفَلَت السماءُ حَفْلاً: جَدَّ وَقْعُها واشتدَّ مطرُها، وقيل: حَفَلَت السماءُ إِذا جَدَّ وَقْعُها، يَعْنُون بالسماء حينئذ المطر لأَن السماء لا تَقَع.
وحَفَل الدمعُ: كثُر.
وحَفَل القومُ يَحْفِلونَ حَفْلاً واحْتَفَلوا: اجتمعوا واحْتَشَدوا.
وعنده حَفْل من الناس أي: جَمْع.
والحَفْل: الجَمْع.
والمَحْفِل: المَجْلِس والمُجْتَمَع في غير مجلس أَيضاً.
ومَحْفِلُ القوم ومُحْتَفَلُهم: مُجْتَمَعُهم.
وتَحَفَّل المجلسُ: كثر أَهلهُ.
ودَعاهم الحَفَلى والأَحْفَلى أي: بجماعتهم.
وجَمْعٌ حَفْلٌ وحَفِيلٌ: كثير.
وجاؤوا بحَفيلتهم وحَفْلَتهم أي: بأَجمعهم.
يقال: ذو حَفِيل في أَمره أي: ذو اجتهاد.
والحَفِيل والاحْتِفال: المبالغة.
ورجل ذو حَفْل وحَفْلة: مُبالغ فيما أَخذ فيه من الأُمور.
ومُحْتَفِـَل لحم الفَخِذ والساق: أَكثرُه لحماً.
قال أَبو عبيدة: الاحْتِفالُ من عَدْوِ الخيل أَن يَرَى الفارسُ أَن فرسه قد بلغ أَقصى حُضْره وفيه بقِيَّة.
يقال: فَرَس مُحْتَفِل.
والحُفَال: بَقِيَّةُ التفاريق والأَقماع من الزبيب والحَشَف.
وحُفَالةُ الطعام: ما يُخْرَج منه فيُرْمى به.
والحُفَالة والحُثالة: الرديءُ من كل شيء.
والحُفَالة: ما رَقَّ من عَكَر الدُّهن والطيب.
وحُفَالة اللبن: رَغْوَته كجُفَالته.
وحَفَلَ الشيءَ يَحْفِله حَفْلاً: جَلاه.
والتَّحَفُّل: التزيُّنُ.
والتحفيل: التزيين. وكانت العرب ترقي العروس وتُسمى "رُقْية النملة" فتقول :[العَرُوس تَحْتَفِل وتَخْتَضِب وتَكْتَحِل، وكلَّ شيء تَفْتَعِل، غيرَ ألاّ تَعْصِيَ الرجُل].
ويقال للمرأَة: تَحَفَّلي لزوجك أي: تَزَيَّني لتَحْظَيْ عنده.
وحَفَّلْت الشيءَ أي: جَلوته فَتَحَفَّل واحْتَفَل.
وطريق مُحْتَفِل أي: ظاهر مُسْتَبِين، وقد احْتَفَل أي: استبان، واحْتَفَل الطريقُ: وَضَح.
والحَفْل: المُبَالاة.
يقال: ما أَحْفِل بفلان أي: ما أُبالي به.
وحَفَلْت كذا وكذا أي: باليت به.
** التحفيل في الفقه : تحفيل الناقة أَو البقرة أَو الشاة : لا يحْلُبها صاحبها أَياماً حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها، فإِذا احتلبها المشتري وَجَدها غَزِيرة فزاد في ثمنها، فإِذا حلبها بعد ذلك وجدها ناقصة اللبن عما حلبه أَيام تَحْفِيلها. وهو "التَّصْرِيَةُ" ، والشاة المُحَفَّلَةُ تُسمّى "الـمُصَرّاة" .
/// بيع الدابّة المُحتَفَلة لايجوز لأنّه غشّ ، ومَن اشترى مُحَفّلة فهو بالخيار ، فإنْ ردّها ردّ معها ما يوازي ثمن حلبها ،، (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، "وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ"..)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والطبراني .
== (( عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا مِثْلَى لَبَنِهَا (أَوْ قَالَ) مِثْلَ لِبَنِهَا قَمْحاً)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي والطبراني وأبويعلى .
البصري
14-10-2006, 06:13 PM
التَّحَلُّلُ : الخروج من الشيء .
وحَلَّ يَحِلُّ حِلاًّ وحَلالاً إِذا خَرج .
وأَحَلَّ: خَرَج، وهو حَلال، ولا يقال: حالٌّ على أَنه القياس.
ويقال للمرأَة تَخْرُج من عِدَّتها: حَلَّتْ.
ورجل حِلٌّ من الإِحرام أي: حَلال.
والحَلال: ضد الحرام. كما أنّ الخروج ضدّ الدخول.
رَجُل حَلال أي: غير مُحْرِم ولا متلبس بأَسباب الحج، وأَحَلَّ الرجلُ إِذا خرج إِلى الحِلِّ عن الحَرَم، وأَحَلَّ إِذا دخل في شهور الحِلِّ، وأَحْرَمْنا أي: دخلنا في الشهور الحُرُم.
ويقال: المُحِلُّ الذي يَحِلُّ لنا قِتالُه، والمُحْرِم الذي يَحْرُم علينا قتاله.
ويقال: المُحِلُّ الذي لا عَهْد له ولا حُرْمة، وقال الجوهري: من له ذمة ومن لا ذمة له.
والمُحْرِم: الذي له حُرْمة.
ويقال للنازل في الحَرَم: مُحْرِم، والخارج منه: مُحِلّ، وذلك أَنه ما دام في الحَرَم يحرم عليه الصيد والقتال، وإِذا خرج منه حَلَّ له ذلك.
وفي حديث النخعي: ((أَحِلَّ بمن أَحَلَّ بك)). رواه عبدالرزاق وأبوعبيد
قال الليث: معناه: من ترك الإِحرام وأَحَلَّ بك فقاتَلَك فأَحْلِل أَنت أَيضاً به فقاتِلُه وإِن كنت مُحْرماً، وفيه قول آخر وهو: أَن المؤمنين حَرُم عليهم أَن يقتل بعضهم بعضاً ويأْخذ بعضهم مال بعضهم، فكل واحد منهم مُحْرِم عن صاحبه.
والحِلُّ: الرجل الحَلال الذي خرج من إِحرامه أَو لم يُحْرِم أَو كان أَحرم فحَلَّ من إِحرامه. (( عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم بِيَدَيَّ هَاتَين لحُرْمه حِينَ أَحْرَمَ ولحلِّهِ قَبْلَ أن يطوف بالبيت )) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة.
والحِلَّة: مصدر قولك: حَلَّ الهَدْيُ.
وقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
وأَحْلَلت له الشيءَ: جعلته له حَلالاً.
جاء في حديث تحريم مكة:(( إنَّ اللّهَ حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمها النَّاسُ. أُحلَّتْ لرسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم فإنَّ اللّهَ حلَّها ولم يُحلَّها للنَّاسِ وإنَّما أحلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ ثُمَّ هي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة.
والحِلُّ والحَلال والحِلال والحَلِيل: نَقِيض الحرام، حَلَّ يَحِلُّ حِلاًّ وأَحَلَّه الله وحَلَّله.
وقوله تعالى: {يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً} [التوبة: 37]؛ فسره ثعلب فقال: هذا هو النسِيء، كانوا في الجاهلية يجمعون أَياماً حتى تصير شهراً، فلما حَجَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- : (( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ:
"إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد بن حميد وابن جرير.
وهذا لك حِلٌّ أي: حَلال.
يقال: هو حِلٌّ وبِلٌّ أي: طَلْق، وكذلك الأُنثى.
[ومن كلام عبد المطلب: لا أُحِلُّها لمغتسل وهي لشارب حِلٌّ وبِلٌّ] أخرجه عبدالرزاق والبيهقي والأزرقي. أي زمزم.
واسْتَحَلَّ الشيءَ: عَدَّه حَلالاً.
ويقال: أَحْلَلت المرأَةَ لزوجها.
واسْتَحَلَّ الشيءَ: اتخذه حَلالاً أَو سأَله أَن يُحِلَّه له.
والحُلْو الحَلال: الكلام الذي لا رِيبة فيه.
وحَلَّلَ اليمينَ تحليلاً وتَحِلَّة وتَحِلاًّ، الأَخيرة شاذة: كَفَّرَها، والتَّحِلَّة: ما كُفِّر به.
وفي التنزيل: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]؛ والاسم من كل ذلك الحِلُّ.
ويقال للرجل إِذا أَمْعَن في وَعِيد أَو أَفرط في فَخْر أَو كلام: حِلاًّ أَبا فلان أي: تَحَلَّلْ في يمينك. ومنه قول عمرو بن معد يكرب: ((قال لعمر حِلاًّ يا أَمير المؤمنين فيما تقول))أخرجه القالي في أماليه .
وتَحَلَّل في يمينه أي: استثنى.
والمُحَلِّل من الخيل: الفَرَسُ الثالث من خيل الرِّهان.
وحَلَّ العُقْدة يَحُلُّها حَلاًّ: فتَحَها ونَقَضَها فانْحَلَّتْ.
والحَلُّ: حَلُّ العُقْدة.
وفي المثل السائر: يا عاقِدُ اذْكُرْ حَلاًّ.
والمُحَلَّل: الشيء اليسير.
** التحلل في الفقه : الخروج مِن الصلاة ، والخروج مِن الإحرام للحاج والمعتمر ، والخروج من العقد ، والخروج من اليمين .
/// أمّا الخروج مِن الصلاة فيكون بالتسليم ،، (( عَن أَبي سَعيدٍ قَالَ:
"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُهورُ، وَتَحرِيمُهَا التَّكبيرُ، وَتَحليلُها التَّسلِيمُ، وَلاَ صَّلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالحَمْدِ وَسُورةٍ، في فَرِيضةٍ أَوْ غَيرِها".)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والبزار وابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة وابن جرير.
// وأمّا التحلل من الإحرام فيكون بالحلق أو تقصير شعر الرأس ،، قال الله تعالى : (( وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) البقرة 196. [وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه، فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه، حتى يبلغ الهدي] قاله ابن جرير الطبري .
(( عَنْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاشَأْن النَّاسِ، حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟
قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ))رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود النسائي وابن ماجه والطبراني .
(( عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:قَدِمْتُ عَلَىَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ لِي: "أَحَجَجْتَ؟" فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟" قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ: "قَدْ أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ". قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ.)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي.
// وأما التحلل من العقد فيكون بفسخه .
[ يُراجع : الفسخ ] .
// وأمّا التحلل من اليمين فيكون بعفل ما أقسم أنْ لا يفعله .
[ يُراجع : الحنث ] .
البصري
15-10-2006, 12:28 PM
التَّحليل : الإباحة ورفع الحَظْرِ .
[يُراجع : التحلُل ] .
** التحليل في الفقه : تحليل الـمُطَلّقة ثلاثاً للذي طلّقها ثلاثاً : وهو أَن يطلق الرجل امرأَته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر بشرط أَن يطلقها بعد مُوَاقَعته إِياها لتَحِلَّ للزوج الأَول.
/// تحليل الـمُطلّقة ثلاثاً لِمَن طلّقها ثلاثاً حرام ، وفاعله مرتكب كبيرة ، والإثم يقع على كل مَن اشترك في هذه المعصية . (( عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال.
" لعنَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم المحِلَّ والمحلَّلَ لهُ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى والحاكم والبيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني وابن جرير .
== وقد سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الـمُحَلِّلَ "التَّيْسَ الـمُسْتَعار" ،، (( عَنْ عقبة بن عامر: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم:ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى. يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ هو المحلل. لعن اللَّه المحلل والمحلل له)) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني وابن جرير .
[ عن عمر، أنه قال: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.]رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو بكر بن الأثرم والبيهقي وابن جرير.
( جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال: لا الإنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) رواه الحاكم وصححه والبيهقي والطبراني .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]
التَّحَمُّلُ : ما يحمله الإنسانُ عن غيرِه ، وهو الحَمْلُ .
والتحمّل : الإطاقة .
حَمَل الشيءَ يَحْمِله حَمْلاً وحُمْلاناً فهو مَحْمول وحَمِيل، واحْتَمَله.
وكل من خان الأَمانة فقد حَمَلها، وكذلك كل من أَثم فقد حَمَل الإِثْم؛ ومنه قوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ} [العنكبوت: 13]، الآية، فأَعْلم اللهُ تعالى أَن من باء بالإِثْم يسمى حَامِلاً للإِثم والسمواتُ والأَرض أَبَيْن أَن يَحْمِلْنها، يعني: الأَمانة، وأَدَّيْنَها، وأَداؤها طاعةُ الله فيما أَمرها به والعملُ به وتركُ المعصية، وحَمَلها الإِنسان.
قال الحسن البصري: أَراد الكافر والمنافق حَمَلا الأَمانة أي: خانا ولم يُطِيعا.
وحَمَلَ فلاناً وتَحَمَّل به وعليه في الشفاعة والحاجة: اعْتَمد.
والمَحْمِل، بفتح الميم: المُعْتَمَد، يقال: ما عليه مَحْمِل، مثل مَجْلِس، أي: مُعْتَمَد.
واحْتَمل الصنيعة: تَقَلَّدها وَشَكَرها.
وتَحامل في الأَمر وبه: تَكَلَّفه على مشقة وإِعْياءٍ.
وتَحامل عليه: كَلَّفَه ما لا يُطِيق.
واسْتَحْمَله نَفْسَه: حَمَّله حوائجه وأُموره.
(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ) رواه البخاري ومسلم وابن جرير . أي: نَحْمِل لمن يَحْمِل لنا، من المُفاعَلَة، أَو هو من التَّحامُل.
وشهر مُسْتَحْمِل: يَحْمِل أَهْلَه في مشقة لا يكون كما ينبغي أَن يكون.
وما عليه مَحْمِل أي: موضع لتحميل الحوائج.
وما على البعير مَحْمِل من ثِقَل الحِمْل.
وأَحْمَلتْه أي: أَعَنْته على الحَمل، والحَمَلة جمع الحامِل، يقال: هم حَمَلة العرش وحَمَلة القرآن.
واحْتَمَل القومُ وتَحَمَّلوا: ذهبوا وارتحلوا.
** التَّحَمُّلُ في الفقه : تحمل الشهادة : عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع .
/// تحمّل الشهادة فرض كفاية ( إذا فعله البعض أُجِروا وسقط الإثم عن الباقين ، وإنْ تركوه جميعاً أثِموا ) .
قال الله تعالى : (( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ
من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)) البقرة282.
== جاء في صحيح البخاري وشرحه : [[ باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي
وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا
الشرح: قوله (باب شهادة المختبي) بالخاء المعجمة أي الذي يختفي عند التحمل.
قوله: (وأجازه) أي الاختباء عند تحمل الشهادة.
قوله: (عمرو بن حريث) بالمهملة والمثلثة مصغر ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة، ولأبيه صحبة، وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع.
قوله: (قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر) كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ، قال وقال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجر، وروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول: كذلك يفعل بالخائن الفاجر، وروي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ، وكذلك الشعبي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم وأجازها في الجديد إذا عاين المشهود عليه.
قوله: (وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة) أما قول الشعبي فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن مطرفه عنه بهذا، ورويناه في " الجعديات " قال: " حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر وهو الشعبي قال: تجوز شهادة السمع إذا قال سمعته يقول وإن لم يشهده، وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ، ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبئ لما فيها من المخادعة ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وعن مالك أيضا الحرص على تحمل الشهادة قادح، فإذا اختفى ليشهد فهو حرص، وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتي في " باب شهادة الأعمى " وأما قول عطاء وهو ابن أبي رياح فوصله الكرابيسي في " أدب القضاء " من رواية ابن جريج عن عطاء " السمع شهادة".
قوله: (وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء، ولكن سمعت كذا وكذا) وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال: لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني، ولكن سمعت كذا وكذا، وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال: (ولا تكتموا الشهادة) ولم يقل: " الإشهاد " فيفترق الحال عند الأداء، فإن سمعه ولم يشهده وقال عند الأداء " أشهدني " لم يقبل، وإن قال: " أشهد أنه قال كذا " قبل.]]
== وفي جواز عدم تحمّل الشهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد تحميله الشهادة على هبة مال لبعض ولده : (( فَلاَ تُشْهِدْنِي إذاً، فَإنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَىَ جَوْرٍ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والبزار وابن أبي شيبة
البصري
16-10-2006, 12:40 PM
التَّحْنِيْكُ : دَلْكُ الحَنْكِ . حَنَكْتُه وحَنَّكْتُه فهو مَحْنوك ومُحَنَّك.
الحَنَكُ من الإنسان والدابة: باطن أَعلى الفم من داخل، وقيل: هو الأَسفل في طرف مقدّم اللَّحيْين من أَسفلهما، والجمع أَحْناك، لا يكسّر على غير ذلك.
قال الأَزهري عن ابن الأَعرابي: الحَنَكُ الأَسفل والفَقْمُ الأَعلى من الفم.
وحَنَّكَ الدَّابَّة: دلَكَ حَنَكَها فأَدماه.
والمِحْنَكُ والحِناكُ: الخيط الذي يُحَنَّك به.
والحِناكُ: وثاق يربط به الأَسير، وهو غُلٌّ، كلما جُذِبَ أَصاب حنكه.
الأَزهري: التَّحْنِيك أَن تُحَنِّك الدابة تغرز عُوداً في حَنَكه الأَعلى أَو طرفَ قَرْنٍ حتى تُدْمِيه لحَدَثٍ يحدث فيه.
وحَنَكَ الدَّابَّةَ يَحنِكها ويَحْنُكها: جعل الرَّسَنَ في فيها من غير أَن يشتق من الحنك؛ رواه أَبو عبيد.
ويقال: أَحْنَكُ الشاتين وأَحْنَكُ البعيرين أَي: آكَلُهما بالحَنَك.
واسْتَحْنك الرجلُ: قوي أَكله واشتد بعد ضعف وقلة، وهو من ذلك.
وقولهم: هذا البعير أحنك الإبل مشتق من الحنك، يريدون أَشَدَّها أَكلاً، وهو شاذ لأَن الخلقة لا يقال فيها ما أَفْعلَهُ.
والحُنُك: الأَكلةُ منَ النَّاسِ.
واحتنك الجرادُ الأَرض: أتى على نبتها وأَكل ما عليها.
وقوله عزَّ وجلَّ، حاكياً عن إِبليس: {لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 62] مأَخوذ من احْتَنَكَ الجرادُ الأرض إذا أَتى على نبتها
والحَنَك: الجماعة من الناس يَنْتَجِعون بلداً يرعونه.
واحْتَنَك فلان ما عند فلان أَي: أَخذه كله.
وحَنَكُ الغرابِ: مِنقاره.
وأَسود حانِكٌ وحالِكٌ: شديدُ السَّوادِ.
والتَّحَنُّك: التَّلَحِّي، وهو أَن تدير العمامة من تحت الحَنَك.
والحُنْكةُ: السِّنّ والتجربة والبصر بالأُمور.
وحَنَكَتْه التّجارِبُ والسِّنّ حَنْكاً وحَنكاً وأَحْنَكَتْه وحَنَّكَتْه واحْتَنَكَتْهُ: هَذَّبته، وقيل: ذلك أَوان نبات سن العقل، والاسم الحُنْكة والحُنْك والحِنْك.
واحْتَنك الرجلُ أي: استحكم.
ورجل مُحْتَنَك وحَنيك: مُجَرَّب كأَنه على حُنِّك، وإِن لم يستعمل.
وحَنَكْتُ الشيءَ: فهمته وأَحكمته.
والمُحْتَنَك: الرجل المتناهي عقله وسنه.
والحَنيك: الشيخ.
وقد احْتَنَكت السنُّ نفسها.
ويقال: أَحْنَكَهُم عن هذا الأَمر إِحناكاً وأَحكمهم أَي: ردهم.
والحَنَكَةُ الرَّابِيةُ المشرفة من القُفّ.
وقال أَبو خيرة: الحَنَكُ آكامٌ صغار مرتفعة كرفعة الدار المرتفعة، وفي حجارتها رخاوة وبياض كالكَذَّان.
والحُنْكة والحِناك: الخشبة التي تضم الغَراضِيف، وقيل: هي القِدَّةُ التي تضم غراضيف الرحْل.
** التَّحْنِيْكُ في الفقه : أَن تمضغ التَّمر ثمَّ تدلُكه بحَنَك الطفل داخل فمه.
/// تحنيك الصغار سُنّة يُستَحَب فعلها للمولود ، وقد اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولا دته بتمر. فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو. فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع. ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين رجلا كان أو امرأة. فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه.
،، (( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُؤْتَىَ بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ..)) رواه البخاري ومسلم وأبوداود والبيهقي وابن أبي شيبة.
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ)) رواه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وابن سعد.
البصري
17-10-2006, 02:54 PM
التَّحَوُّلُ : الانتقال مِن حال إلى حال ، أو مِن مكان إلى مكان ، أو مِن زمن إلى زمن .
ومنه : الحَوْل: سَنَةٌ بأَسْرِها( إنتقال الزمان أربعة فصول )، والجمع أَحْوالٌ وحُوُولٌ وحُؤُولٌ؛ وحالَ عليه الحَوْلُ حَوْلاً وحُؤُولاً: أَتَى.
وتَحَوَّل عن الشيء: زال عنه إِلى غيره.
أَبو زيد: حالَ الرجلُ يَحُول مثل تَحَوَّل من موضع إِلى موضع.
الجوهري: حال إِلى مكان آخر أي: تَحَوَّل.
وحال الشيءُ نفسُه يَحُول حَوْلاً بمعنيين: يكون تَغَيُّراً، ويكون تَحَوُّلاً.
وحالَ فلان عن العَهْد يَحُول حَوْلاً وحُؤولاً أي: زال.
وحَوَّله إِليه: أَزاله، والاسم الحِوَل والحَوِيل. قال الله عز وجل: {لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً} [الكهف: 108]؛ أي: تَحْوِيلاً، وقال الزجاج: لا يريدون عنها تَحَوُّلاً.
وحالَ الشيءُ حَوْلاً وحُؤولاً وأَحال؛ كلاهما: تَحَوَّل.
ومنه [قول مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قال: "أُحِيلَتِ الصّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوالٍ"] رواه أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني.
والحَوالة: تحويل ماء من نهر إِلى نهر، والحائل: المتغير اللون.
يقال: رماد حائل ونَبات حائل.
ورَجُل حائل اللون إِذا كان أَسود متغيراً.
وكلُّ متغير حائلٌ، فإِذا أَتت عليه السَّنَةُ فهو مُحِيل، كأَنه مأْخوذ من الحَوْل السَّنَةِ.
وقَوْس مُسْتَحالة: في قابِها أَو سِيتَها اعوجاج، وقد حالَتْ حَوْلاً أي: انقلبت عن حالها التي غُمِزَت عليها وحصل في قابها اعوجاج.
ورجل مُسْتَحال: في طَرَفي ساقه اعوجاج، وقيل: كل شيء تغير عن الاستواء إِلى العِوَج فقد حالَ واسْتَحال، وهو مُسْتَحِيل.
وفي المثل: ذاك أَحْوَل من بَوْلِ الجَمَل؛ وذلك أَن بوله لا يخرج مستقيماً يذهب في إِحدى الناحيتين.
والمُحال من الكلام: ما عُدِل به عن وجهه.
وحَوَّله: جَعَله مُحالاً.
وأَحال: أَتى بمُحال.
ورجل مِحْوال: كثيرُ مُحال الكلام.
وكلام مُسْتَحيل: مُحال.
ويقال: أَحَلْت الكلام أُحِيله إِحالة إِذا أَفسدته.
وروى ابن شميل عن الخليل بن أَحمد أَنه قال: المُحال الكلام لغير شيء، والمستقيم كلامٌ لشيء، والغَلَط كلام لشيء لم تُرِدْه، واللَّغْو كلام لشيء ليس من شأْنك، والكذب كلام لشيء تَغُرُّ به.
وحَوالُ الدهرِ: تَغَيُّرُه وصَرْفُه.
والحال: الدَّرَّاجة التي يُدَرَّج عليها الصَّبيُّ إِذا مشَى وهي العَجَلة التي يَدِبُّ عليها الصبي.
والحائل: كُلُّ شيء تَحَرَّك في مكانه.
وقد حالَ يَحُول.
واسْتحال الشَّخْصَ: نظر إِليه هل يَتَحرَّك، وكذلك النَّخْل.
واسْتحال واستحام لَمَّا أَحالَه أي: صار مُحالاً.
** التَّحُوُّلُ في الفقه : التَّحوّل عن جهة القبلة ، وتحويل الرداء في الاستسقاء ، والتحوّل عن الاسم إلى غيره ، وتحوّل الصدقة إلى هدية ، وتحويل الميت من قبره .
/// تحوّل الـمُصلي عن جهة القبلة يُبطل صلاته ، إلا للمسافر في غير الفريضة ، (( عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة.
//وأمّا تحويل المستسقي رداءه فسُنّة ،، (( عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنّ عَمّهُ حَدّثَهُ: "أَنّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي فَحَوّلَ رِدَاءَهُ وَحَوّلَ لِلنّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ".)) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني .
// وأمّا تحوّل المسلم عن اسمه إلى اسم أحسن منه فهو مُستحب ،، (( عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ.
وَقَالَ: "أَنْتِ جَمِيلَةُ".)) رواه مسلم وأحمد وأبوداود والترمذي والطبراني والشاشي وابن منده وابن عساكر.
(( عن سهل قال: أتي بالمنذر بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه، فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أين الصبي). فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، قال: (ما اسمه). قال: فلان، قال: (ولكن اسمه المنذر). فسماه يومئذ المنذر.)) رواه البخاري ومسلم والطبراني
(( عن عائِشَةَ "أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغَيّرُ الاسْمَ الْقَبِيحَ". )) رواه الترمذي وابن أبي شيبة وابن النجار.
// وأمّا تحوّل الصدقة إلى هدية فهو جائز ،، (( عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق والبيهقي .
(( عَنْ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟".
قَالَتْ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاَتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: "قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا")) رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني.
// وأمّا تحويل قبر الميت فيجوز للحاجة وإذا طرأ طارىء ،، (( عن جَابِرٍ قال: "دُفِنَ مَعَ أبِي رَجُلٌ فَكَانَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتّةِ أشْهُرٍ فَمَا أنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئاً إلاّ شُعَيْرَاتٍ كُنّ في لِحْيَتِهِ مِمّا يَلِي الأَرْضَ".)) رواه البخاري وأبوداود وابن سعد والحاكم والطبراني.
وحوّلت قبور عديد من الصحابة ، مثل حمزة وحذيفة بن اليمان .
البصري
18-10-2006, 01:25 PM
التَّحِيَّةُ : إلقاء السلام. قال الله عزَّ وجلَّ: {وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ} [يونس: 10]
والتَّحِيَّة: تَفْعِلَةٌ من الحياة، وإنما أُدغمت لاجتماع الأَمثال، والهاء لازمة لها والتاء زائدة.
يقال: حَيَّاك الله أي: سلَّم عليك.
والتَّحِيَّة: البقاءُ.
والتَّحِيَّة: المُلْك.
وقولهم: حيَّاكَ اللهُ وبَيَّاكَ اعتَمَدَكَ بالمُلْك، وقيل: أَضْحَكَكَ.
( عن سالم بن أبي الجعد قال: ان آدم لما قتل أحد ابنيه الآخر، مكث مائة عام لا يضحك حزنا عليه، فأتى على رأس المائة فقيل له: "حياك الله وبياك" وبشر بغلام، فعند ذلك ضحك.) رواه ابن جرير وابن عساكر.
وقال الفراء: حَيَّكَ اللهُ أبْقاكَ اللهُ.
وحَيَّك الله أي: مَلَّكك الله.
وسئل سَلَمة بنُ عاصمٍ عن حَيّاك الله فقال: هو بمنزلة أَحْياك الله أي: أَبقاك الله مثل كرَّم وأَكرم، قال: وسئل أَبو عثمان المازني عن حَيَّاك الله فقال: عَمَّرك الله.
والرَّجل مُحَيِّيٌ والمرأَة مُحَيِّيَة، وكل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات فيُنْظَر، فإن كان غير مبنيٍّ على فِعْلٍ حذفت منه اللام نحو عُطَيٍّ في تصغير عَطاءٍ وفي تصغير أَحْوَى أَحَيٍّ، وإن كان مبنيّاً على فِعْلٍ ثبتت نحو مُحَيِّي من حَيَّا يُحَيِّي.
وحَيَّا الخَمْسين: دنا منها.
والمُحَيّا: جماعة الوَجْهِ، وقيل: حُرُّهُ، وهو من الفرَس حيث انفرَقَ تحتَ الناصِية في أَعلى الجَبْهةِ وهناك دائرةُ المُحَيَّا.
** التَّحية في الفقه الـمُبادرة بالسلام والردّ عليها بين الأحياء . وهي أول فعل عند دخول بيوت الله تعالى .
/// تحيّة الـمُسلم المسلمَ عند لقائه أنْ يقول :[ السّلامُ عَلَيْكُم ] ، وهي سُنّةٌ ، وردّها بمثلها أو أحسن منها فرض كفاية ،، قال الله تعالى : (( وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً))النساء{86}.[ يُراجع : السلام ] .
// والتحيّات في الصلاة في الجلسة من الركعة الثانية من الصلاة (غير صلاة الفجر) سُنّة ، وفي الجلسة الأخيرة واجب ، وهي التّحيات لله ، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلام على المسلمين وعلى الملائكة .
وتحيات الله تعالى في الصلاة قال فيها القتيبي: إنما قيل: التحيات لله لا على الجَمْع لأَنه كان في الأَرض ملوك يُحَيَّوْنَ بتَحِيّات مختلفة، يقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللَّعْنَ، ولبعضهم: اسْلَمْ وانْعَمْ وعِشْ أَلْفَ سَنَةٍ، ولبعضهم: انْعِمْ صَباحاً، فقيل لنا: قُولوا: التَّحِيَّاتُ لله أي: الأَلفاظُ التي تدل على الملك والبقاء ويكنى بها عن الملك فهي لله عزَّ وجلَّ.
وأما تحية النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمسلمين فهي "دعاء" .
// وإذا دخل المسلم أي مسجد فأول ما يفعله هو صلاة رُكعتي "تحيّة المسجد" ، وهي سُنّة ،، (( عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَليَرْكَعْ رَكْعَتينِ قَبلَ أَنْ يَجْلَسَ".)) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان وابن خزيمة والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن عدي.
// وتحيّة البيت الحرام : الطوافُ بالبيت سبعاً ، وليس صلاة ركعتي تحية المسجد ( لغير المقيم في مكة ) ،، (( قال عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ )) رواه البخاري ومسلم
البصري
19-10-2006, 01:10 PM
التَّحَيُّرُ :التّردُّد في الأمر ، والشَّكُّ ، والنَّسيانُ .
وتَحَيَّرَ واسْتَحَارَ وحارَ: لم يهتد لسبيله.
وحارَ يَحَارُ حَيْرَةً وحَيْراً أَي: تَحَيَّرَ في أَمره؛ وحَيَّرْتُه أَنا فَتَحَيَّرَ.
ورجل حائِرٌ بائِرٌ إِذا لم يتجه لشيء.
قال عمر بن الخطاب : [ والرجال ثلاثة: رجل عفيف هين لين ذو رأي ومشورة، فإذا نزل به أمر ائتمر رأيه، وصدر الأمور مصادرها، ورجل لا رأى له، إذا أنزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه، ورجل حائر بائر، لا يتم رشدا ولا يطيع مرشدا ] رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي وابن عساكر.
وهو حائِرٌ وحَيْرانُ: تائهٌ من قوم حَيَارَى، والأُنثى: حَيْرى.
وحار بَصَرُه يَحارُ حَيْرَةً وحَيْراً وحَيَراناً وتَحيَّر إِذا نظر إِلى الشَّيء فَعَشيَ بَصَرُهُ.
والحَيَرُ: التَّحَيُّرُ.
وتَحَيَّر الماءُ: اجْتَمع ودار.
والحائِرُ: مُجْتَمَعُ الماء.
والحائِرُ: حَوْضٌ يُسيَّبُ إِليه مَسِيلُ الماء من الأَمطار، يسمى هذا الاسم بالماء.
وقال أَبو حنيفة: من مطمئنات الأَرض الحائِرُ، وهو المكان المطمئن الوَسَطِ المرتفعُ الحروفِ، وجمعه حِيرانٌ وحُورانٌ، ولا يقال: حَيْرٌ .
والحائِرُ: كَرْبَلاءُ، سُميت بأَحدِ هذه الأَشياء.
واسْتحارَ المكان بالماء وتَحَيَّر: تَمَلأَ.
وتَحَيَّرَ الماءُ في الغيم: اجتمع، وإِنما سمي مُجْتَمَعُ الماء حائراً لأَنَّه يَتَحَيَّرُ الماء فيه يرجع أَقصاه إِلى أَدناه.
واسْتَحار شَبَابَ المرأَة وتَحَيَّرَ: امتلأَ وبلغ الغاية.
واستحار شبابها: جرى فيها ماء الشَّباب.
قال الأَصمعي: استحار شبابها: اجتمع وتردّد فيها كما يتحير الماء.
والحَيْرُ: الغيم ينشأُ مع المطر فيتحير في السَّماء.
وتَحَيَّر السَّحابُ: لم يتجه جِهَةً.
وقال الأَزهري: قال شمر: والعرب تقول لكل شيء ثابت دائم لا يكاد ينقطع: مُسْتَحِيرٌ ومُتَحَيِّرٌ.
والحائر: الوَدَكُ.
ومَرَقَةٌ مُتَحَيَّرَةٌ: كثيرة الإِهالَةِ والدَّسَمِ.
وتَحَيَّرَتِ الجَفْنَةُ: امتلأَت طعاماً ودسماً.
وطريق مُسْتَحِيرٌ: يأْخذ في عُرْضِ مَسَافَةٍ لا يُدرى أَين مَنْفَذُه.
واستحار الرَّجل بمكان كذا ومكان كذا: نزله أَيَّاماً.
والحِيَرُ والحَيَرُ: الكثير من المال والأَهل.
واسْتُحِيرَ الشَّرابُ: أُسِيغَ.
والمُسْتَحِيرُ: سحاب ثقيل متردّد ليس له ريح تَسُوقُهُ.
والحَيْرُ، بالفتح: شِبْهُ الحَظِيرَة أَو الحِمَى، ومنه الحَيْرُ بِكَرْبَلاء.
** التَّحَيُّرُ في الفقه : تحيّر المرأة الحائض ؛ فلا تدري هذا دم حيض أم استحاضة ، وتُسمى المرأة عنده "الـمُتَحَيِّرَة" ، وهي التي نسيت أيام حيضها، إما ناسية للقدر والوقت، أو للأول دون الثاني، أو للثاني دون الأول.
/// الـمُتحيرة تتحيّض ستة أو سبعة أيام ( على غالب أيام حيض النساء ) تترك خلالها الصلاة والصيام والجماع ، وغيرها من موانع الحائض كالطلاق . ويجوز لها الجمع بين صلاتين ، وعليها أنْ تغتسل لكل صلاة .
(( عَنْ حَمْنَةَ بِنتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيَضَةً كَثِيرةٍ شَدِيدةً، فَأَتَيتُ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ في بَيتَ أُخْتِي زَينَبَ بِنتِ جَحْشٍ فَقُلتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنِي أُسْتَحَاضُ حَيضَةً كَثِيرَةً شَديدةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيْهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّيامَ وَالصَّلاَةَ؟ قَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الكُرِسُفَ، فَإِنَّهُ يُذهِبُ الدَّم قَالتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِن ذَلكَ؟ قَالَ: فَـتَلَجَّمِي. قَالتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِن ذَلكَ؟ قَالَ: فَاتَخِذي ثَوباً قَالتْ: هُوَ أَكثَرُ مِن ذَلكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجّاً؟ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ: أَيُهُمَا صَنَعتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنَّ قَوِيتِ عَلَيهِمَا فَأَنتِ أَعلَمُ. فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيطانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ في عِلمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلي، فَإِذا رَأَيتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرتِ وَاسْتَنَقَأْتِ فَصَلِّي أَربَعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةَ، أَوْ ثَلاَثاً وَعِشْرِينَ لَيلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذلكِ فَافعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّساءَ وَكَمَا يَطْهُرنَ، لِميقَاتِ حَيضِهِنَّ وَطُهرِهِنَّ، فَإِنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهرَ وَتُعجِّلِي العَصَرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاء، ثُمَّ تَغْتَسِلينَ وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلاَتين - فَافعَلِي، وَتَغْتَسِلينَ مَعَ الصُّبحِ وَتُصَّلِينَ، وَكَذلكِ فَافعَلِي، وَصُومي إِنْ قَويتِ عَلَى ذلِكَ فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمرَينِ إِلَيَّ )) رواه الشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وعبدالرزاق والطبراني .
البصري
21-10-2006, 10:35 AM
التَّحَيُّزُ : الانضمام إلى جهة أو قوم .ومنه قوله تعالى : ((أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ)) [الأنفال: 16]، أي: مُنْضمّاً إِليها.
ومنه حديث يأجوج ومأجوج : (( قَالَ ثُمّ يُوحِي الله إِلَيْهِ ـ إلى عِيْسَى بنِ مَرْيَمَ ـ أَنْ "حَوّزَ" عِبَادِيَ إِلَى الطّورِ فَإِني قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَاداً لِي لاَ بَدَ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، قَالَ: وَبَيْعَثُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كمَا قَالَ: الله وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُون )) رواه أحمد والترمذي.
الحَوْزُ السير الشديد والرُّوَيْد.
وقيل: الحَوْز والحَيْزُ السوق اللين.
وحازَ الإِبلَ يَحُوزُها ويَحِيزها حَوْزاً وحَيْزاً وحَوَّزَها: ساقها سوقاً رُوَيْداً.
ويقال: حُزْها أي: سُقْها سوقاً شديداً.
وليلة الحَوْز: أَول ليلة تُوَجَّه فيها الإِبل إِلى الماء إِذا كانت بعيدة منه، سميت بذلك لأَنه يُرْفَقُ بها تلك الليلة فَيُسار بها رُوَيْداً.
وحَوَّزَ الإِبلَ: ساقها إِلى الماء
وانْحازَ القومُ: تركوا مَرْكَزهم ومَعْركة قتالهم ومالوا إِلى موضع آخر.
والتَّحَيُّز: التلوّي والتقلبُ.
وتَحَيَّز الرجلُ: أَراد القيام فأَبطأَ ذلك عليه.
وتَحَوَّزت الحيةُ وتَحَيَّزت أي: تَلَوَّت.
وتَحَوَّزَ تَحَوُّزَ الحية وتَحَيُّزَها، وهو بُطْءُ القيام إِذا أَراد أَن يقوم فأَبطأَ ذلك عليه.
والأَحْوَزِيّ والحُوزِي: الحَسَن السِّياقة وفيه مع ذلك بعض النِّفار.
والأَحْوَزِيُّ والحُوزِيّ: الجادْ في أَمره.
[وقالت عائشة في عمر -رضي الله عنهما-: كان واللهِ أَحْوَزِيّاً نَسِيجَ وَحْدِه.] رواه الطبراني وابن عساكر.
والحُوزِيّ: المُتَنَزِّه في المَحِل الذي يحتمل ويَحُلُّ وحده ولا يخالط البيوت بنفسه ولا ماله.
وتَحَوَّز عنه وتَحَيَّزَ إِذا تَنَحَّى.
وتَحَوَّزَ له عن فراشه: تَنَحَّى.
(( عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه فقال: أتدري من شهداء أمتي ..)) رواه أحمد وابن سعد.
والحَوْزاءُ: الحَرب تَحُوز القوم.
والتَّحَوُّز: التَّلبُّث والتَّمَكُّث.
والحَوْز: الجمع.
وكل من ضَمَّ شيئاً إِلى نفسه من مال أَو غير ذلك، فقد حازَه حَوْزاً وحِيازَة وحازَه إِليه واحْتازَهُ إِليه.
( عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا آثار الناس فسمعت وئيد الأرض ورائي فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه فجلست إلى الأرض فمر سعد.. فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له - تعني المغفر - فقال عمر: ويحك! ما جاء بك؟ ويحك ما جاء بك! والله! إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون تحوزا وبلاء، قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت فدخلت فيها!)رواه أبونعيم.
وحَوْز الدار وحَيْزها: ما انضم إِليها من المَرافِقِ والمنافع.
وكل ناحية على حِدَةٍ حَيِّز.
والحَيْز: تخفيف الحَيِّز مثل هَيْن وهَيِّن وليْن وليِّن، والجمع أَحْيازٌ نادر.
وفلان مانع لحَوْزَته أي: لما في حَيّزه: حدوده وناحيته .
والحَوْز: موضع يَحُوزه الرجل يَتَّخِذُ حواليه مُسَنَّاةً، والجمع أَحْواز، وهو يَحْمِي حَوْزته أي: ما يليه ويَحُوزه.
والحَوْزة: الناحية.
والمُحاوَزَةُ: المخالطة.
وحَوْزَةُ المُلْكِ: بَيْضَتُه.
وانْحاز عنه: انعدل.
والحَوْز: الملْك.
والحُوَّازُ: ما يَحُوزه الجُعَلُ من الدُّحْرُوج وهو الخُرْءُ الذي يُدَحْرِجُه.
والحَوْزُ: الطبيعة من خير أَو شر.
وفي قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((الإِثْمُ حَوَّازُ القلوب))رواه البيهقي وعبد بن حميد والطبراني.
وأَمر مُحَوَّزٌ: محكم.
والحائِزُ: الخشبةُ التي تنصب عليها الأَجْذاع.
** التحيّز في الفقه : الانضمام إلى فئة من المسلمين في القتال .
[ يُراجع : التّحَرّف ].
البصري
22-10-2006, 11:52 AM
التَّخَارُجُ : تَفاعُلٌ من الخُروج : وهو خروج كلٍّ مِن طرفين مِن مشكل هم فيه .
وتَخَارَجَ السَّفْرُ: أَخْرَجُوا نفقاتهم.
والتَّخارُجُ: التَّناهُدُ. وهو إخراجُ كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه.
قال ابن الأَثير: النِّهد، بالكسر، ما يُخْرِجُه الرفقة عند المناهدة إِلى العدوِّ وهو أَن يقسموا نفقتهم بينهم بالسَّوية حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأَحدهم على الآخر فضل ومنّة.
والمُخارَجَةُ: المُناهَدَةُ(المساهمة) بالأَصابع.
** التّخارج في الفقه : مُصالحة بعض الغرماء والورثة على خروجه مِن القسمة بأداء شيء معين مِن المال الـمُتخاصَم فيه .
/// التخارج بين الغرماء والورثة جائز لحلّ المعضلة التي بينهم ،، ( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ) رواه البخاري وابن أبي شيبة وعبدالرزاق.
= قال ابن التين محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين، وقوله "توى " بفتح المثناة وكسر الواو أي هلك، والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث لا بينة ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين، قال ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه كما لو اشترى عينا فتلفت في يده، وألحق البخاري الحوالة بذلك.
== وقال أبو عبيد: إذا كان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم.
البصري
25-10-2006, 04:31 PM
التَّخَتُّمُ : لبس الخاتم في الأصبع.
والخاتَمُ: ما يُوضَع على الطيِّنة، وهو اسم مثل العالَمِ.
والخِتامُ: الطِّينُ الذي يُخْتَم به على الكتاب.
والخَتَمُ والخاتِمُ والخاتَمُ والخاتامُ والخَيْتامُ: من الحَلْي كأَنه أَوّل وَهْلة خُتِمَ به، فدخل بذلك في باب الطابَع ثم كثر استعماله لذلك وإِن أُعِدَّ الخاتَمُ لغير الطَّبْع.
والجمع: خَواتِم وخَواتِيم.
/// التختم جائز للرجال والنساء ، فلقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وتختم صحابته ،، (( عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كان نقشُ خاتمِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثلاثةَ أسطرٍ مُحَمَّدٌ سطرٌ ورسولٌ سطرٌ واللهُ سطرٌ)) رواه الترمذي والنسائي.
(( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن أبي شيبة
وقد تختم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وأبوعبيدة وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم .
/// لا يجوز للرجال التختم بالذهب ،، (( عن عمران بن حصين : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان وابن جرير والطبراني .
(( عَنْ أَبِي مُوسَى أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلّ الذّهَبُ وَالْحَرِيرُ لاِنَاثِ أُمّتِي وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني والبغوي.
// ورُوي مرفوعاً بإسناد ضعيف ما يُفيد النهي عن التختم بالحديد (الخالص) ،، ( عن الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما طهر الله كفا فيها خاتم من حديد ) رواه أحمد والبخاري في التاريخ وأبويعلى والطبراني.
[ عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى على رجل خاتما من ذهب فأمره أن يلقيه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد، قال: ذلك أنتن.] رواه عبدالرزاق والبيهقي.
// ويصحّ التختم في اليمين أو في اليسار ،، (( عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىَ الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى )) رواه مسلم وأبوداود.
(( عن جعفر بن محمد عن أبيه قال " طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره )) رواه ابن سعد والبغوي بسند وابن عدي وابن عساكر ضعيف.
=( عن أبي جعفر الباقر قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين يتختمون في اليسار ) رواه البيهقي، وأخرجه الترمذي موقوفا على الحسن والحسين فحسب.
(( عن حماد بن سلمة " رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه )) رواه الترمذي ثم نقل عن البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب.
(( عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه )) رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه ابن حبان والبزار وأبوالشيخ والطبراني والدارقطني.
البصري
26-10-2006, 01:22 PM
التَّخْدِيْرُ : مَدُّ السِّتْرِ ، وهو الإستار ، مأخوذ مِن الخِدْرِ.
الخِدْرُ: سِتْرٌ يُمَدُّ للجارية في ناحية البيت ثم صار كلُّ ما واراك من بَيْتِ ونحوه خِدْراً.
والجمع: خُدُورٌ وأَخْدارٌ، وأَخادِيرُ جمع الجمع.
جاء في الحديث : (( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّه -عليه الصلاة والسلام- كان إِذا خُطِبَ إِليه إِحدى بناته أَتى الخِدْرَ فقال: إِنَّ فلاناً يَخْطُبُ، فإِن طَعَنَتْ في الخِدْرِ لم يزوّجها)) رواه الطبراني وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبزار.
والخِدْرُ: خشبات تنصب فوق قَتَبِ البعير مستورة بثوب، وهو الهَوْدَجُ؛ وهودج مَخْدُورٌ ومُخَدَّر: ذو خِدْرٍ.
وجارية مُخَدَّرَةٌ إِذا أُلزمت الخِدْرَ، ومَخْدُورَة.
وقد أَخْدَرَ الجاريةَ إِخْداراً وخَدَّرَها وخَدَرَتْ في خِدْرِها وتَخَدَّرَتْ هي واخْتَدَرَتْ.
واخْتَدَرَتِ القارَةُ بالسَّرَابِ: استترت به فصار لها كالخِدْرِ.
والخُدْرَةُ: الظُّلمة الشَّديدة، وليل أَخْدَرُ وخَدِرٌ وخَدُرٌ وخُدارِيٌّ: مظلم؛ وقال بعضهم: اللَّيل خمسة أَجزاء: سُدْفَةٌ وسُتْفَةٌ وهَجْمَةٌ ويَعْفُورٌ وخُدْرَةٌ؛ فالخُدْرَةُ على هذا آخر اللَّيل.
وأَخْدَرَ القومُ: كأَلْيَلُوا.
وأَخْدَرَهُ اللَّيلُ إِذا حبسه، واللَّيل مُخْدِرٌ.
والخُدارِيُّ: السَّحاب الأَسودُ.
وبعير خُدارِيٌّ أَي: شديد السَّواد، وناقةٌ خُدارِيَّة والعُقابُ الخُدارِيَّةُ والجارية الخُدارِيَّةُ الشَّعَرِ.
وعُقابٌ خُدارِيَّةٌ: سوداء.
والخَدَرُ: المكان المظلم الغامض.
والخَدَرُ: الكسَلُ والفُتور.
والخادِرُ: الفاتِرُ الكَسْلانُ.
والخادِرُ: المُتَحَيِّرُ.
والخادِرُ والخَدُورُ من الدَّواب وغيرها: المُتَخَلِّفُ الذي لم يَلْحَقْ، وقد خَدَرَ.
[ يُراجع : الخِدْر ، والخَدَر ].
** التخدير في الفقه : إدخال الـمُخَدِّر للجسم لإفقاد الشعور والحِسِّ .
[ يُراجع : البَنْجُ ] .
البصري
28-10-2006, 02:34 PM
التَّخْذِيْلُ : حَمْلُ الرجل على خِذْلان صاحبه وتَثْبِيطُه عن نصْرته.
الأَصمعي: إِذا تَخَلَّف الظبيُ عن القَطِيع قيل: خَذَل.
الخاذِلُ: ضد الناصر.
خَذَله وخَذَل عنه يَخْذُله خَذْلاً وخِذْلاناً: تَرَكَ نُصْرته وعَوْنه.
وخِذْلانُ الله العبدَ: أَن لا يَعْصِمَه من الشُّبَه فيقع فيها، نعوذ بلطف الله من ذلك.
وخَذَّل عنه أَصحابَه تخذيلاً أي: حَمَلَهم على خِذْلانه.
وتَخَاذَلوا أي: خَذَل بعضُهم بعضاً.
جاء في الحديث : (( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ )) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والطبراني.
وجاء في الحديث : (( من علم رجلا القرآن فهو مولاه لا يخذله ولا يستأثر عليه.)) رواه البيهقي والطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن النجار.
الخَذْل: ترك الإِعانة والنصرة.
ورجل خُذَلة، مثال هُمَزة، أي: خاذل لا يزال يَخْذُل.
ابن الأَعرابي: الخَاذِل المنهزم، وتَخَاذَل القومُ: تَدَابَروا.
والخَذُول من الخَيْل: التي إِذا ضَرَبَها المَخاض لم تَبْرَح من مكانها.
وتَخَاذَلَت رِجْلا الشيخ: ضَعُفَتا.
** التخذيل في الفقه : تثبيط الناس وتزهيدهم وإبعادهم عن قتال العدو .
/// تخذيل المسلمين عن قتال العدو الكافر نفاق ،، قال الله تعالى في صفة المنافقين : (( وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ
مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا )) الأحزاب 13.
فأراد المنافقون إرجاع وتخذيل الصحابة عن معركة الأحزاب .
وقال الله تعالى في صفتهم أيضاً : (( لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ))التوبة{47} . روى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ : قال ابن زيد في قوله: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا} قال: هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك، يسلي الله عنهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال: وما يحزنكم؟ {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا} ! يقولون: قد جمع لكم وفعل وفعل، يخذلونكم. {ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة} الكفر.
// وأما تخذيل المسلم الكفارَ عن قتال
المسلمين فواجب ،، (( قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود الأشجعي : خَذِّلْ عَـنَّا فَإِنَّ الحَرْبَ خُدْعَةٌ )) رواه ابن جرير وأبونعيم وابن اسحق والبغوي والديلمي والشيرازي .
البصري
29-10-2006, 05:48 PM
التَّخَصُّرُ : وضع اليد على الخاصرة .
والخَاصِرةُ والخَصْرُ: وَسَطُ الإِنسان أسفل البطن ، وجمعه خُصُورٌ.
جاء في صفة الدابة التي تُكلّم الناس : (( ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش ..)) رواه البغوي وابن أبي حاتِم وابن مردويه.
والخَصْرانِ والخاصِرَتانِ: ما بين الحَرْقَفَةِ والقُصَيْرَى، وهو ما قَلَصَ عنه القَصَرَتانِ وتقدم من الحَجَبَتَيْنِ، وما فوق الخَصْرِ من الجلدة الرَّقيقةِ: الطِّفْطِفَةِ.
ويقال: رجل ضَخْمُ الخواصر.
وحكى اللحياني: إِنها لمُنْتَفِخَةُ الخَواصِر، كأَنهم جعلوا كل جزء خاصِرَةً ثم جمع على هذا.
وكَشْحٌ مُخَصَّرٌ أَي: دقيق.
ورجل مَخْصُورُ البطن والقدم ورجل مُخَصَّرٌ: ضامر الخَصْرِ أَو الخاصِرَةِ.
ومَخْصُورٌ: يشتكي خَصْرَهُ أَو خاصِرَتَه.
ورد في سبب نزول آية :{ونزعنا ما في صدورهم من غل} : ( وأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل علي يسخن يده فيكوي بها خاصرة أبي بكر. فنزلت هذه الآية.) رواه ابن أبي حاتم وابن عساكر والنيسابوري .
والاخْتِصارُ والتَّخاصُرُ: أَن يضرب الرجل يده إِلى خَصْرِه .
والمُخاصَرَةُ في البُضْعِ: أَن يضرب بيده إِلى خَصْرها.
وخَصْرُ القَدَمِ: أَخْمَصُها.
وقَدَمٌ مُخَصَّرَةٌ ومَخْصُورَةٌ: في رُسْغِها تَخْصِير، كأَنَّه مربوط أَو فيه مَحَزٌّ مستدير كالحَزِّ، وكذلك اليدُ.
ورجل مُخَصَّرُ القدمين إِذا كانت قدمه تمس الأَرض من مُقَدَّمِها وعَقِبها ويَخْوَى أَخْمَصُها مع دِقَّةٍ فيه.
وخَصْرُ الرمل: طريق بين أَعلاه وأَسفله في الرمال خاصة، وجمعه: خُصُورٌ.
وخَصْرُ النعل: ما اسْتَدَقَّ من قدّام الأُذنين منها.
ابن الأَعرابي: الخَصْرانِ من النعل: مُسْتَدَقُّها.
ونعل مُخَصَّرَةٌ: لها خَصْرانِ.
(( عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: رَأَيْت نَعْلَ النَّبِيِّ صلَّى اللهٌ عليهِ وسلَّمَ فِي المَدِينَةِ مِخْصَرَةً مُلْسِنَةً لَهُ عَقِبٌ خَارِجٌ )) رواه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ . أَي: قطع خَصْراها حتى صارا مُسْتَدِقَّيْنِ.
والخاصِرَةُ: الشَّاكِلَةُ.
والخَصْرُ من السَّهم: ما بين أَصل الفُوقِ وبين الريش؛ عن أَبي حنيفة.
والخَصْرُ: موضع بيوت الأَعراب، والجمع من كل ذلك: خُصُورٌ.
غيره: والخَصْرُ من بيوت الأَعراب موضع لطيف.
وخاصَرَ الرَّجلَ: مشى إِلى جنبه.
والمُخاصَرَةُ: المُخازَمَةُ، وهو أَن يأْخذ الرَّجلُ في طريق ويأْخذ الآخر في غيره حتى يلتقيا في مكان.
واخْتَصارُ الطَّريق: سلوكُ أَقْرَبِه.
ومُخْتَصَراتُ الطُّرُقِ: التي تَقْرُبُ في وُعُورِها وإِذا سلك الطَّريق الأَبعد كان أَسهل.
وخاصَرَ الرَّجلُ صاحبه إِذا أَخذ بيده في المشي.
والمُخاصَرَةُ: أَخْذُ الرَّجل بيد الرَّجل.
(( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: .. حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى..)). رواه مسلم
والمِخْصَرَةُ: كالسوط، أو: شيء يأْخذه الرَّجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها، وهو أَيضاً مما يأْخذه الملك يشير به إِذا خطب .
قال أَبو عبيد: المِخْصَرَةُ: ما اخْتَصَر الإِنسانُ بيده فأَمسكه من عصا أَو مِقْرَعَةٍ أَو عَنَزَةٍ أَو عُكَّازَةٍ أَو قضيب وما أَشبهها، وقد يتكأُ عليه.
(( عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ "مِخْصَرَةٌ"، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ والنَّارِ، وَإِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَو سَعِيدَةً)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي.
واخْتَصَرَ الرَّجل: أَمسك المِخْصَرَةَ.
(( عن عبد الله بن أنيس أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه عصا فقال أمسك هذه عنك يا عبد الله بن أنيس وفيه أنه سأله لم أعطيتني هذه قال آية بيني وبينك يوم القيامة وإن أقل الناس المتخصرون يومئذ وفيه أنها دفنت معه.)) رواه أحمد وابن جرير والطبراني وأبونعيم وأبويعلى.
جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة بكر بن وائل : (( فإِذا أَسلموا فاسْأَلْهُمْ قُضُبَهُمُ الثَّلاثةَ التي إِذا تَخَصَّرُوا بها سُجِدَ لهم)) رواه ابن سعد. أَي: كانوا إِذا أَمسكوها بأَيديهم سجد لهم أَصحابهم، لأَنَّهم إِنما يمسكونها إِذا ظهروا للناس.
والمِخْصَرَةُ: كانت من شعار الملوك، والجمع: المخاصر.
والخَصَرُ، بالتَّحريك: البَرْدُ يجده الإِنسان في أَطرافه.
أَبو عبيد: الخَصِرُ: الذي يجد البرد، فإِذا كان معه جوع فهو خَرِصٌ.
والخَصِرُ: البارِدُ من كل شيء.
وثَغْرٌ بارد المُخَصَّرِ: المُقَبَّلِ.
وماء خَصِرٌ: بارِدٌ.
** التَّخَصُّرُ في الفقه : وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ، أو : الاستناد على المخصرة( العُكّازة ، العصا ) في الصلاة .
/// لا يجوز التخصر في الصلاة ،، (( عن زِيادِ بنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيّ قال: "صَلّيْتُ إلَى جَنْبِ ابنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَيّ عَلَى خَاصِرَتَيّ، فَلَمّا صَلّى قال: هَذَا الصّلْبُ في الصّلاَةِ، وكَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ )) رواه أبوداود ، وروى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة وعبدالرزاق .
( عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته تقول أن اليهود تفعله) رواه البخاري وابن أبي شيبة .
(( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ)) رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني .
البصري
30-10-2006, 03:33 PM
التَّخَطِّي : التجاوز وركوب الناس .
خَطَا خَطْواً واخْتَطَى واخْتاطَ، مقلوبٌ: مَشَى.
والخُطْوة، بالضم: ما بين القدمين، والجمع خُطىً وخُطْوات وخُطُوات.
قال ابن بري: أي: تَخْطُو مرةً فتَكفُّ عن العَدْوِ وتَعْدُو مرةً عَدْواً يُشْبه المَطَر، وروى أَبو عبيدة: فَوادٍ خَطِيطٌ.
قال الأَصمعي: الأَرض الخَطِيطَة التي لم تُمْطَرْ بَيْن أَرْضَيْن مَمْطورَتَيْن، وروى غيره: كصَوْبِ الخَرِيف؛ يعني: أَن الخريف يقع بموضع ويُخْطِئُ آخر.
جاء في الحديث : (( عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم يَقُولُ: إِلاَّ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الحَسَنَاتِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إسْبَاغُ الوُضُوءِ عِنْدَ المَسَاجِدِ وَكَثْرَةُ الخُطَى إلَى هَذِهِ المَسَاجِدِ.)) رواه مالك ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة .
وقوله عزَّ وجلَّ: {وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [البقرة: 168] قيل: هي طُرُقه أي: لا تَسْلُكوا الطريق التي يدعوكم إِليها.
وخَطَوْت واخْتَطَيت بمعنىً.
وأَخْطَيْت غيري إِذا حَمَلْته على أَن يَخْطُو، وتَخَطَّيْته إِذا تجاوزْته.
وفلان لا يَتَخَطَّى الطُّنُبَ أي: لا يَبْعُد عن البيت للتَّغَوُّطِ جُبْناً ولُؤْماً وقَذَراً.
وفي الدعاء إِذا دُعِيَ للإِنسان: خُطِّيَ عَنْك السُّوءُ أي: دُفِعَ.
يقال: خُطِّيَ عنك أي: أُميطَ.
قال: والخَطَوْطَى النَّزِقُ.
** التَّخَطِّي في الفقه : تجاوُزُ صفوفَ الـمُصلِّين وركوب رقابهم .
/// يُكره لمَن جاء إلى مكان الصلاة متأخِّراً أنْ يُفرّق بين المصلين ويتجاوزهم ويركب رقابهم ليَصِلَ إلى صفّ متقدم ، بل يجلس حيث انتهى به المكان الخالي ،، (( عَنِ الأَرْقَمِ بنِ الأَرْقَمِ: قالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوْجِ الإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصَبَهُ فِي النَّارِ )) رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبونعيم .
(( عَنْ أَبِي الزَّاهريةِ : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار .
(( عن عَبْدِالله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قال: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لهَا - وَلَبسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمّ لَمْ يَتَخَطّ رِقَابَ النّاسِ وَلمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا "وَتَخَطّى رِقَابَ النّاسِ" كَانَتْ لَهُ ظُهْراً)) رواه أبوداود وابن خزيمة.
( عن أبي هريرة: «لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتخطى رقاب الناس) رواه مالك وعبدالرزاق .
(( عنْ سَلْمَانَ الفَارِسي ِّ قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ راحَ "فلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ" فَصَلَّى ما كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إذَا خَرَجَ الإمَامُ أنْصَتَ غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى )) رواه أحمد والبخاري وابن أبي شيبة وعبدالرزاق وابن حبان والطبراني والدارمي والبيهقي والبزار.
(( عن سهلِ بن مُعَاذِ بن أَنسٍ الجُهَنيِّ عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يومَ الجُمعَةِ اتُّخِذَ جِسْراً إِلى جَهنَّمَ )) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني.
البصري
31-10-2006, 02:51 PM
التخفيفُ: ضدُّ التثقيل ، وهو ترك البعض مِن غير إخلال .
جاء في الحديث : (( عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خففوا على المسلمين في خرصكم فإن فيه العرايا، وفيه الوصايا، فأما العرايا فالنخلة والثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر، يمنحها الرجل أخاه ثمرتها فيأكلها هو وعياله، وأما الوصايا فثمانية أسهم {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} إلى قوله {والله عليم حكيم})) رواه ابن مردويه ، ورواه ابن عبيد والبيهقي موقوفاً على عمر .
واستخفَّه: خلاف اسْتَثْقَلَه.
الخَفَّةُ والخِفّةُ: ضِدُّ الثِّقَلِ والرُّجُوحِ، يكون في الجسم والعقلِ والعملِ.
خفَّ يَخِفُّ خَفّاً وخِفَّةً: صار خَفِيفاً، فهو خَفِيفٌ وخُفافٌ، بالضم وقيل: الخَفِيفُ في الجسم، والخُفاف في التَّوَقُّد والذكاء، وجمعها خِفافٌ.
وقوله عز وجل: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} [التوبة: 41]؛ قال الزجاج أي: مُوسرين أَو مُعْسِرين، وقيل: خَفَّتْ عليكم الحركة أَو ثَقُلَت، وقيل: رُكباناً ومُشاة، وقيل: شُبَّاناً وشيوخاً.
والخِفُّ، بالكسر: الخفِيف.
وخِفُّ المَتاعِ: خَفِيفُه.
وخَفَّ المطر: نَقَص.
واسْتَخَفَّه: رآه خَفيفاً؛ ومنه قول بعض النحويين: استخف الهمزة الأُولى فخففها أي أنها لم تثقل عليه فخفَّفها لذلك.
وقوله تعالى: {تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ} [النحل: 80]؛ أي: يَخِفُّ عليكم حملها.
والنون الخفِيفة: خلاف الثقيلة ويكنى بذلك عن التنوين أَيضاً ويقال: الخَفِيّة.
وأَخَفَّ الرجلُ إذا كانت دوابُّه خفافاً.
والمُخِفُّ: القليلُ المالِ الخفيف الحال.
جاء في الحديث : (( عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حَلِيِّكُنَّ.قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَىَ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنِّكَ رَجُلٌ "خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ"، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي، وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَىَ غَيْرِكُمْ.)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والحاكم والطبراني . أي: فقيراً قليل المال والحظِّ من الدنيا، ويجمع الخَفِيفُ على أَخفافٍ.
(( عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عُمَارَةَ! أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟
قَالَ: لاَ، وَاللَّهِ! مَا وَلَّىَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّراً لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ، أَوْ كَثِيرُ سِلاَحٍ، فَلَقُوا قَوْماً رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ)) رواه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وابن سعد وابن مردويه. وهم الذين لا مَتاع لهم ولا سِلاح، ويروى: خِفافُهم وأَخِفّاؤهم، وهما جمع خَفِيف أَيضاً.
وخفة الرَّجل: طَيْشُه وخِفَّتُه في عمله، والفعل من ذلك كلِّه خَفَّ يَخِفُّ خِفَّة، فهو خفيف، فإذا كان خَفيفَ القلب مُتَوَقِّداً، فهو خُفافٌ.
وخَفَّ القومُ خُفُوفاً أي: قَلُّوا؛ وقد خَفَّت زَحْمَتُهم.
وخَفَّ له في الخِدمةِ يَخِفُّ: خَدَمه.
وأَخفَّ الرَّجل، فهو مُخِفٌ وخَفيف وخِفٌّ أي: خَفَّت حالُه ورَقَّت وإذا كان قليل الثَّقَلِ.
جاء في الحديث : (( يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤوداً لا يصعدها إلا المخفون؟". فقال رجل: يا رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ فقال: "عندك طعام يوم؟". قال: نعم وطعام غد، قال: "نعم وطعام بعد غد". قال: لا، قال: "لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين)) رواه الطبراني والبيهقي وابن عساكر . يريد المخفَّ من الذنوب وأَسبابِ الدنيا وعُلَقِها.
ومنه الحديث أَيضاً: ((فَازَ المُخِفُّون)) رواه الحاكم.
** التخفيف في الفقه : تخفيف الصلاة ، ونخفيف الخطبة .
/// يُسَنُّ تخفيف الإمام الصلاة بالناس في كل الأوقات ، وتخفيف الخطبة ،، (( عَن أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهُمُ الصَّغيرَ وَالكَبيرَ وَالضَعيفَ وَالمَريضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيفَ شَاءَ")) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والطبراني .
(( عن جابرِ بن سَمُرَةَ قَالَ: كُنتُ أُصلِّي مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانتْ صَلاتُه قَصْداً وخُطبتُه قَصْداً )) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وعبدالرزاق والحاكم والبغوي والطبراني .
البصري
01-11-2006, 04:14 PM
التَّخَلِّي : التَّفْرِيْغُ ، والتَّخَلُّصُ ، والتنازل. وفعله : خَلا .
خَلا المكانُ والشيءُ يَخْلُو خُلُوّاً وخَلاءً وأَخْلَى إِذا لم يكن فيه أَحد ولا شيء فيه، وهو خالٍ.
والخَلاءُ من الأَرض: قَرارٌ خالٍ.
واسْتَخْلَى: كخَلا من باب علا قِرْنَه واسْتَعْلاه.
ومكان خَلاء: لا أَحد به ولا شيء فيه.
وأَخْلَى المكان: جعله خالياً.
وأَخْلاه: وجده كذلك.
وأَخْلَيْت أي: خَلَوْت، وأَخْلَيْتُ غيرِي، يَتعدَّى ولا يتعدَّى.
(( عن أُمّ حَبِيبَةَ بنتِ أبي سفيانَ قالت:
قلتُ يا رسولَ اللَّه: هلْ لكَ في أُخْتي ابنةِ أبي سُفْيانَ؟ فقالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم " فَاعِلٌ ماذَا؟ قالَتْ: تَنْكِحُها قالَ: أُخْتُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قالَ: أَو تُحبِّينَ ذلك؟ قالت: نعم لستُ لك "بِمُخْلِيَةٍ" وأحبُّ مَن شَركَني في الخَيْر أُختي قال: إنها لا تَحِلُّ لي )) رواه الشافعي وأحمد وعبدالرزاق والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن جرير . أي: لم أَجِدْكَ خالِياً من الزَّوْجات غيري.
وخَلا الرجلُ وأَخْلَى: وقع في موضع خالٍ لا يُزاحَمُ فيه.
والخَلاءُ، ممدود: البَرازُ من الأَرض.
ووجدْت الدَّار مُخْلِيَةً أي: خالِيَة، وقد خَلَت الدارُ وأَخْلَتْ.
ووَجَدت فلانةَ مُخْلِيَة أي: خالِيَة.
ويقال: أَخْلِ أَمْرَكَ واخْلُ بأَمْرِك أي: تَفَرَّدْ به وتَفَرَّغ له.
وتَخَلَّيت: تَفَرَّغت.
وخَلا على بعضِ الطعامِ إِذا اقْتَصَر عليه.
وأَخْلَيْتُ عنِ الطعامِ أي: خَلَوْت عنه.
جاء في مخاطبة إبراهيم لزوج إسماعيل عليهما السلام : (( فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتْ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا "لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا" أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ )) رواه أحمد والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم والبيهقي وعبدالرزاق وابن أبي حاتِم وابن مردويه . يعني: الماءَ واللحْم أي: ينفرِدُ بهما.
يقال: خَلا وأَخْلى، وقيل: يَخْلُو يعتمد، وأَخْلى إِذا انْفَرَدَ.
(( عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبدِ الله بنِ مَسْعُودُ بمِنىً، إذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ: هَلُمَّ! يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!
قَالَ: فَاسْتَخْلاَهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَن لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ: قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ.)) رواه مسلم وأبوداود. أي: انْفَرَدَ به؛ ومنه قولهم: أَخْلى فلانٌ على شُرْب اللَّبنِ إِذا لم يأْكلْ غيرَه.
واسْتَخلاهُ مَجْلِسَه أي: سَأَله أَن يُخْلِيَه له.
ويَتَخَلَّوْا: من الخَلاء وهو قضاءُ الحاجة .
جاء في تفسير ابن عباس : (( عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ)) رواه البخاري وابن جرير والبغوي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه . يعني: يَستَحْيُون أَن ينكشفوا عند قضائها تحت السَّماء.
والخَلاء، ممدود: المُتَوَضَّأ لِخُلُوِّه.
واسْتَخْلى المَلِكَ فأَخْلاه وخَلا به، وخَلا الرجلُ بصاحِبه وإِلَيْه ومَعَه؛ عن أَبي إِسحق، خُلُوّاً وخَلاءً وخَلْوةً، الأَخيرة عن اللحياني: اجتمع معه في خَلْوة.
قال الله تعالى: {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ} [البقرة: 14] .
وخَلا بهِ: سَخِرَ منه.
وفلان يَخْلُو بفلانٍ إِذا خادَعَه.
ويقول الرجل للرجل: اخْلُ مَعي حتى أُكَلِّمَك أي: كُنْ مَعِي خالياً.
جاء في الحديث : (( قال مُوسَى الْعُقَيْلِيّ قال قُلْتُ: "يَا رَسُول الله أَكُلّنَا يَرَى رَبّهُ؟ قال ابنُ مُعَاذٍ: "مُخْلِياً بِهِ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ في خَلْقِهِ؟ قالَ: يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلّكُم يَرَى الْقَمَرَ: قالَ ابنُ مُعَاذٍ: لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِياً بِهِ ـ ثُمّ اتّفَقَا ـ قُلْتُ: بَلَى. قال: فالله أَعْظَمُ. قال ابنُ مُعَاذٍ قال: فإِنّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الله، الله أَجَلّ وَأَعْظَمُ )) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والحاكم والطبراني وابن عساكر وعبد بن حميد. أي: كُلُّكم يراه منفرداً لنفسه.
** التخلّي في الفقه : قضاء الحاجة .
[ يُراجع : الحاجة ] .
البصري
02-11-2006, 04:23 PM
التَّخْلِيْلُ : الإفساد ، وأدخال شيء بين شيئين . فعله : خَلَّلَ .
خَلَّل يُخَلِّل تَخْليلاً.
وخَلَّ الشيءَ يَخُلُّه خَلاًّ، فهو مَخْلول وخَلِيل، وتَخَلَّله: ثَقَبه ونَفَذَه، والخِلال: ما خَلَّه به، والجمع أَخِلَّة.
وخَلَّلَتِ وتخلّلَتْ الأَشربةُ: فَسَدت وحَمُضَت.
والخَلَل: الفُرْجة بين الشيئين.
والخَلَّة: الثُّقْبة الصغيرة، وقيل: هي الثُّقْبة ما كانت.
وهو خِلَلَهم وخِلالَهم أي: بينهم.
وخِلالُ الدار: ما حوالَيْ جُدُرها وما بين بيوتها.
وتَخَلَّلْتُ ديارهم: مَشَيت خِلالها.
وتُخَلَّلتُ الرملَ أي: مَضَيت فيه.
وفي التنزيل العزيز: {فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ} [الإسراء: 5].
وقال اللحياني: جَلَسْنا خِلالَ الحيِّ وخِلال دُور القوم أي: جلسنا بين البيوت ووسط الدور، قال: وكذلك يقال: سِرْنا خِلَلَ العدُوّ وخِلالهم أي: بينهم.
وفي التنزيل العزيز: {وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ} [التوبة: 47]؛ قال الزجاج: أَوْضَعْت في السير إِذا أَسرعت فيه؛ المعنى: ولأَسرعوا فيما يُخِلُّ بكم.
وقال ابن الأَعرابي: ولأَوْضَعوا خِلالكم أي: لأَسرعوا في الهَرب خلالكم أي: ما تَفرق من الجماعات لِطَلب الخَلَوة والفِرار.
وتَخَلَّل القومَ: دخل بين خَلَلهم وخِلالهم؛ ومنه تَخَلُّل الأَسنان.
وتَخَلَّلَ الرُّطَبَ: طلبه خِلال السَّعَف بعد انقضاء الصِّرام، واسم ذلك الرُّطَب الخُلالة.
والخِلال: العود الذي يُتَخَلَّل به، وما خُلَّ به الثوب أَيضاً، والجمع الأَخِلَّة.
والأَخِلَّة أَيضاً: الخَشَبات الصغار اللواتي يُخَلُّ بها ما بين شِقَاق البيت.
والخِلال: عود يجعل في لسان الفَصِيل لئلا يَرْضَع ولا يقدر على المَصِّ.
وقيل: خَلَّه شقَّ لسانه ثم جَعل فيه ذلك العود.
وفَصيل مخلول إِذا غُرز خِلال على أَنفه لئلا يَرْضَع أُمه، وذلك أَنها تزجيه إِذا أَوجع ضَرْعَها الخِلال، وخَلَلْت لسانَه أَخُلُّه.
ومنه: خَلَلْته بالرمح إِذا طعنته به.
والخَلُّ: خَلُّك الكِساء على نفسك بالخِلال.
وتَخَلَّل الشيءُ أي: نَفَذ، وقيل: الخَلُّ الطريق بين الرملتين، وقيل: هو طريق في الرمل أَيّاً كان.
والجمع أَخُلٌّ وخِلال.
جاء في حديث خروج الدجال : (( فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ "خَلَّةً" بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والطبراني وابن عساكر . أي: في سبيل وطريق بينهما، قيل للطريق والسبيل: خَلَّة لأَن السبيل خَلَّ ما بين البلدين أي: أَخَذَ مخيط ما بينهما، خِطْتُ اليوم خَيْطَة أي: سِرْت سَيْرة.
جاء في قتل أمية بن خلف في بدر : (( وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ ابْرُكْ فَبَرَكَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ )) رواه البخاري.
وعسكر خالٌّ ومُتَخَلْخِل: غير مُتَضامّ كأَن فيه منافذ.
والخَلَل: الفساد والوَهْن في الأَمر وهو من ذلك كأَنه تُرك منه موضع لم يُبْرَم ولا أُحْكِم.
والخَلَل: الرِّقَّة في الناس.
والخَلَّة: الحاجة والفقر، وقال اللحياني: به خَلَّة شديدة أي: خَصَاصة.
ويقال في الدعاء للميت: اللهم اسْدُدْ خَلَّته أي: الثُّلْمة التي ترك، وأَصله من التخلل بين الشيئين.
جاء في قول عامر بن ربيعة: (( لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنا في السرية يا بني ما لنا زاد إلا السلف من التمر فيقسمه قبضة حتى يصير إلى تمرة تمرة قال فقلت له يا أبت وما عسى أن تغني التمرة عنكم قال لا تقل ذلك يا بني فبعد أن فقدناها اخْتَلَلْنا إليها )) رواه أحمد والطبراني والبزار وابن عساكر . أي: احتجنا إِليها وطلبناها.
وفي المثل: الخَلَّة تدعو إِلى السَّلَّة؛ السَّلَّة: السرقة.
وفي الحديث: ((اللهم سادّ الخَلَّة)) رواه الطبراني وابن عساكر . الخَلَّة، بالفتح: الحاجة والفقر، أي: جابرها.
ورجل مُخَلٌّ ومُخْتَلٌّ وخَلِيل وأَخَلُّ: مُعْدِم فقير محتاج.
واخْتَلَّ إِلى كذا: احتاج إِليه.
وفي حديث ابن مسعود: ((تَعَلَّموا العلم فإِن أَحدكم لا يَدْري متى يُخْتَلُّ إِليه)) رواه عبدالرزاق والديلمي. أي: متى يحتاج الناس إِلى ما عنده
** التَّخْلِيْلُ في الفقه : تحويل الخمر إلى خلّ ،، وتخليل الأصابع واللحية في الوضوء والاغتسال .
/// لايجوز تخليل الخمر ( تحويل الخمر إلى حلّ بعد ما صارت خمراً وانتهى الأمر ) ،، (( نْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ. فَلمّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، سَأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْهُ، وقُلْتُ إنّهُ لِيَتِيمٍ فقَالَ "أَهْرِيقُوهُ" )) رواه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة.
(( عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ؟
فَقَالَ: "لاَ")) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي.
// تخليل أصابع اليدين والرجلين ، في الغسل والوضوء واجب [ وهو : إسالة الماء بينها ] ،، (( عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة )) رواه الطبراني.
(( عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار )) رواه الطبراني بإسناد حسن .
[ وقد تواتر النقل بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بإنّهم كانوا يخللون الأصابع بالماء في الوضوء .
// أمّا تخليل اللحية في الغسل والوضوء بالماء فهو سُنّةٌ [ وهو : إدخال الأصابع الـمُبَلّلة بالماء بين شعرها] ،، (( عن أنَسِ بن مَالِكٍ "أنّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا تَوَضّأَ أخَذَ كَفاّ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلّلَ بِهِ لِحْيَتَهِ، وقال: هَكَذَا أمَرَنِي رَبّي عَزّوَجَلّ )) رواه أبوداود والحاكم وابن جرير .
[[ روى تخليل اللحية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم جماعة من الصحابة عثمان بن عفان. وأنس بن مالك. وعمار بن ياسر. وابن عباس. وعائشة. وأبو أيوب. وابن عمر. وأبو أمامة. وعبد اللّه بن أبي أوفى. وأبو الدرداء. وكعب بن عمرو. وأبو بكرة. وجابر بن عبد اللّه. وأم سلمة، وكلها مدخولة، وأمثلها حديث عثمان، رواه الترمذي (2) وابن ماجه (3) من حديث عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال الترمذي: أنه عليه السلام توضأ وخلل لحيته، وقال: حديث حسن صحيح، قال محمد بن إسماعيل "يعني البخاري": أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، انتهى. ورواه ابن ماجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وعبدالرزاق والبغوي والطبراني وابن أبي شيبة والبزار وابن عدي وسعيد بن منصور
البصري
04-11-2006, 01:19 PM
التَّخَنُّثُ : التَّكَّسُّرُ والتَثَنِّي .
والانْخِناثُ: التَثَنِّي والتَّكَسُّر. ومنه سميت المرأَة: خُنْثَى.
(( عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ فَمَا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ )) رواه البخاري وابن أبي شيبة وابن سعد.
أَي: فانْثَنى وانكسر لاسترخاء أَعضائه -صلى الله عليه وسلم- عند الموت.
وخَنِثَ خَنَثاً، فهو خَنِثٌ، وتَخَنَّثَ، وانْخَنَثَ: تَثَنَّى وتَكَسَّرَ، والأُنثى خَنِثَةٌ.
وخَنَّثْتُ الشيءَ فتَخَنَّثَ أَي: عَطَّفْتُه فتَعَطُّفَ؛ والمُخَنَّثُ من ذلك للِينهِ وتَكَسُّره، وهو الانْخِناثُ؛ والاسم الخُنْثُ.
وانْخَنَثَتِ القِرْبةُ: تَثَنَّتْ؛ وخَنَثَها يَخْنِثُها خَنْثاً فانْخَنَثَتْ، وخَنَّثَها، واخْتَنَثَها: ثَنى فاها إِلى خارج فشَرِبَ منه، وإن كَسَرْتَه إِلى داخل، فقد قَبَعْتَه.
(( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي والطبراني .
وتأْويلُ الحديث: أَنَّ الشُّرْب من أَفواهها ربما يُنَتِّنُها، فإِنّ إِدامةَ الشُّرْبِ هكذا، مما يُغَيِّر رِيحَها؛ وقيل: إنه لا يُؤْمَنُ أَن يكون فيها حية أَو شيءٌ من الحَشرات، وقيل: لئلا يَتَرَشَّشَ الماءُ على الشارب، لِسَعَة فَم السِّقاء.
وانْخَنَثَتْ عُنُقُه: مالَتْ، وخَنَثَ سِقاءه: ثَنى فاه فأَخْرَجَ أَدَمَتَه، وهي الداخلة، والبَشَرَةُ وما يَلي الشعرَ: الخارجةُ.
وروي عن ابن عمر: ((أَنه كان يَشْرَبُ من الإِداوةِ، ولا يَخْتَنِثُها، ويُسَمِّيها نَفْعَةَ)).
سماها بالمَرَّة من النَّفْع، ولم يصرفها للعلمية والتأْنيث؛ وقيل: خَنَثَ فَمَ السِّقاءِ إِذا قَلَبَ فَمه، داخلاً كان أَو خارجاً.
وكلُّ قَلْبٍ يقال له: خَنْثٌ.
ويقال: أَلْقَى الليلُ أَخْناثَهُ على الأَرض أَي: أَثْناءَ ظَلامه؛ وكَوَى الثَّوْبَ على أَخْناثهِ وخِناثهِ أَي: على مَطاوِيهِ وكُسُوره، الواحد: خِنْثٌ.
وأَخْناثُ الدَّلْو فُرُوغُها، الواحدُ خِنْثٌ؛ والخِنْثُ: باطِنُ الشِّدْق عند الأَضراس، من فوقُ وأَسفلُ.
وتَخَنَّثَ الرجلُ وغيره: سَقَطَ من الضَّعْفِ.
والخَنِثُ، بكسر النون: المُسْتَرْخي المُتَثَنِّي.
وفي المثل: أَخْنَثُ من دَلالٍ.
** التَّخَنُّثُ قي الفقه : تَلَيُّنُ الذّكَرِ وتَكَسُّروُهُ في الكلام والمشية ونحو ذلك ؛ تشَبُّهاً بالنساء .
ويقال للمُخَنَّثِ: خُناثَةُ، وخُنَيْثةُ.
وتَخَنَّثَ الرّجُلُ إِذا فَعَل فِعْلَ المُخَنَّثِ؛ وقيل: المُخَنَّثُ الذي يَفْعَلُ فِعْلَ الخَناثى، وامرأَة خُنُثٌ ومِخْناثٌ.
ويقال للذَّكر: يا خُنَثُ! وللأُنثى: يا خَنَاثِ! مثل لُكَعَ ولَكَاعِ.
/// الـمُتَخَنِّثُ ملعون منبوذ ،، (( عنِ ابنِ عَبّاسٍ: أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُخَنّثِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالمُترَجّلاَتِ مِنَ النّسَاءِ قالَ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُم وَأَخْرِجُوا فُلاَناً وَفُلاَناً يَعْنِي المّخَنّثِينَ )) رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه وعبدالرزاق والبزار والطبراني .
(( عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرّجُلِ )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.
البصري
07-11-2006, 01:16 PM
التخَيُّلُ : تصَوُّرُ الشيءِ في النفس .
وتَخَيَّل له أَنه كذا أي: تَشَبَّه وتخايَل؛ يقال: تُخَيَّلته فَتَخَيَّل لي، كما تقول: تَصَوَّرْته فَتَصَوَّر.
وتَخَيَّل الشيءُ له: تَشَبَّه.
وقوله تعالى: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66]؛ أي: يُشْبَّه.
وخُيِّل إِليه أَنه كذا، على ما لم يُسَمَّ فاعله: من التخييل والوَهْم.
والخَيَال والخَيَالة: ما تَشَبَّه لك في اليَقَظة والحُلُم.
وخالَ الشيءَ يَخالُ خَيْلاً وخِيلة وخَيْلة وخالاً وخِيَلاً وخَيَلاناً ومَخالة ومَخِيلة وخَيْلُولة: ظَنَّه، وفي المثل: من يَسْمَعْ يَخَلْ أي: يظن.
جاء في الحديث : (( عَنْ أَبَي أُمَيَّةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلصٍّ. فَاعْتَرَفَ اعتِرَافاً. وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ المَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:مَا "إِخَالُكَ" سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى. ثُمَّ قَالَ: مَا "إِخاَلُكَ" سَرَقْتَ. قَالَ: بَلَى. فَأَمرَ بِهِ فَقُطِعَ. فَقَالَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ:أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبَ إِلِيْهِ. قَالَ: اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم والطبراني.
وخَيَّل فيه الخير وتَخَيَّله: ظَنَّه وتفرَّسه.
يقال: هذا الأَمر لا يُخِيل على أَحد أي: لا يُشْكِل.
وشيءٌ مُخِيل أي: مُشْكِل.
وفلان يَمْضي على المُخَيَّل أي: على ما خَيَّلت أي: ما شبهت يعني: على غَرَر من غير يقين، وقد يأْتي خِلْتُ بمعنى: عَلِمت.
وخَيَّل عليه تخييلاً: وَجَّه التُّهمَة إِليه.
والخالُ: الغَيْم.
والسحابة المُخَيِّل والمُخَيِّلة والمُخِيلة: التي إِذا رأَيتها حَسِبْتها ماطرة.
وقد أَخْيَلْنا وأَخْيَلَتِ السماءُ وخَيَّلَتْ وتَخَيَّلَتْ: تهيَّأَت للمطر فرَعَدَتْ وبَرَقَتْ، فإِذا وقع المطر ذهب اسم التَّخَيُّل.
وأَخَلْنا وأَخْيَلْنا: شِمْنا سَحابة مُخِيلة.
وتَخَيَّلَتِ السماءُ أي: تَغَيَّمَت.
والخالُ: سحاب لا يُخُلِف مَطَرُه ، وقيل: الخالُ السحاب الذي إِذا رأَيته حسبته ماطراً ولا مَطَر فيه.
(( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا "تَخَيَّلَتِ" السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقَبْلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ.قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: لَعَلَّهُ، يَا عَائِشَةُ! كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}. وفي رواية : إِذَا رَأَى مَخِيَلةً .)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وعبدالرزاق والحاكم والبغوي وابن عساكر .
قال ابن الأَثير: المَخِيلة موضع الخَيْل وهو الظَّنُّ كالمَظِنَّة وهي السحابة الخليقة بالمطر، قال: ويجوز أَن تكون مُسَمَّاة بالمَخِيلة التي هي مصدر كالمَحْسِبة من الحَسْب.
والخالُ: البَرْقُ، حكاه أَبو زياد .
وأَخالتِ الناقة إِذا كان في ضَرْعها لَبَن؛ قال ابن سيده: وأُراه على التشبيه بالسحابة.
والخالُ: الرَّجل السَّمْح يُشَبَّه بالغَيْم حين يَبْرُق.
وفي (التهذيب): تشبيهاً بالخال وهو السحاب الماطر.
والخالُ: الثوب الذي تضعه على الميت تستره به، وقد خَيَّلَ عليه.
والخَيال والخَيالة: الشخص والطَّيْف.
ورأَيت خَياله وخَيالته أي: شخصه وطَلعْته من ذلك.
قال في (التهذيب): الخَيال لكل شيء تراه كالظِّل، وكذلك خَيال الإِنسان في المِرآة، وخَياله في المنام صورة تِمْثاله، وربما مَرَّ بك الشيء شبه الظل فهو خَيال، يقال: تَخَيَّل لي خَيالُه.
الأَصمعي: الخَيال خَشَبة توضع فيلقى عليها الثوب للغنم إِذا رآها الذئب ظن أَنه إِنسان.
جاء في(الصحاح): الخَيال خَشَبة عليها ثياب سود تُنْصب للطير والبهائم فتظنه إِنساناً.
وخَيَّل للناقة وأَخْيَل: وَضَع لولدها خَيالاً ليَفْزَع منه الذئب فلا يَقْرَبه.
والخَيال: ما نُصِب في الأَرض ليُعْلَم أَنها حِمىً فلا تُقْرَب.
وقال الليث: كل شيء اشتبه عليك، فهو مُخيل، وقد أَخالَ.
** التَخَيُّلُ في الفقه : وطء الرجل زوجه مع تخيله غيرَها .
/// لايصحّ أنْ يستمرىء الرجل تخيله لغير امرأته وهو يجامعها ، إلا إذا كان مَن يتخيّلها زوجا ثانية له ، لأنّه بتلذّذه بذلك التخيل لِمن ليست له حليلة يكون قد أتى مقدمة كبيرة مِن مقدمات الزنى ، والله تعالى يقول : (( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى .. )) الإسراء 32.
وقال تعالى : (( وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .. )) الأنعام 151.
ولم يقل سبحانه : لاتأتوا الزنى ، فالقرب مِن الزنى هو النهي عن عدم دخول ساحة الدار "الزنى" الـمُحيطة به ، وهي مقدماته التي تُفضي إليه .
البصري
08-11-2006, 04:42 PM
التخيير : التفويض بالاختيار ، إعطاء فرصة الاختيار .
جاء في الحديث : (( عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّها قَالَتْ:
مَا "خُيِّرَ" رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه مالك وأحمد البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.
وقوله عزَّ وجلَّ: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [القصص: 68].
قال الزجاج: المعنى ربك يخلق ما يشاء وربك يختار وليس لهم الخيرة وما كانت لهم الخيرة أَي: ليس لهم أَن يختاروا على الله.
واخْتَرْتُ فلاناً على فلان: فَضَّلْتُ.
جاء في الحديث : (( عن عائشة رضي الله عنها : قال صلى الله عليه وسلم :تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم، وانكَحُوا الأكـفـاء، وأنـْكِحُوا إليهم)) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة وابن حبان والدارقطني وابن عدي وابن عساكر وأبونعيم . أَي: اطلبوا ما هو خير المناكح وأَزكاها وأَبعد من الخُبْثِ والفجور.
وتَخَيَّر الشيءَ: اختاره، والاسم الخِيرَة والخِيَرَة كالعنبة، والأَخيرة أَعرف، وهي الاسم من قولك: اختاره الله تعالى.
والاختيار: الاصطفاء وكذلك التَّخَيُّرُ.
ولك خِيرَةُ هذه الإِبل والغنم وخِيارُها، الواحد والجمع في ذلك سواء، وقيل: الخيار من النَّاس والمال وغير ذلك النُّضَارُ.
جمل خيار وناقة خيار أَي: مختار ومختارة.
جاء في الحديث : (( عن أبي رافع : أن رسول صلى اللّه عليه وسلم استسلف من رجلٍ بَكْراً فَقَدِمَتْ عليه إبل من صدقة فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرجلُ بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلاَّ جملاً رَبَاعياً خِيَاراً، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنُهم قضاءً.)) رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي.
** التخيير في الفقه : تفويض الزوجِ امرأتَه أمرَ طلاقها إليها .
/// يجوز للزوج أنْ يُفوضّ المرأةََ أمرَ طلاقها ،، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم خيّر نساءه بين المقام معه وبين مفارقته بإذن مِن الله تعالى ، فقد قال سبحانه : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {28} وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً {29} )) الأحزاب .
== ويكون لها حق الخيار في مجلس التفويض ،، روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها، ذُكِرَ ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وعمر، وعثمان، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص : ـ
[[ عن مجاهد عن ابن مسعود، قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشيء، فلا أمر لها ]] رواه عبدالرزاق والطبراني .
[[ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه، قال: إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها ]] رواه عبدالرزاق .
[[ عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، قالا: أيُّما رجل مَّلك امرأته أمرها وخيّرها، ثم افترقا من ذلك المجلس: فليس لها خيار، وأمرها إلى زوجها ]] رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة .
[[ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو، قال في الرجل يخير امرأته: لها الخيار ما دامت في مجلسها ]] رواه ابن أبي شيبة .
البصري
09-11-2006, 01:28 PM
التدّاوي : تناول الدواء للاستشفاء.
يقال: داوَيْته مُداواةً.
والدِّواءُ، ممدود: هو الشِّفاءُ. وجمع الدواءِ أَدْوِية.
قال ابن سيده: الدِّواءُ والدَّواءُ والدُّواءُ : ما داوَيْتَه به، ممدود.
ودُووِيَ الشيء أي: عُولِجَ.
والدِّواءُ: مصدر داوَيْتُه دِواءً مثل ضاربته ضِراباً.
وداوَيتُ الفَرَس: صَنَّعْتُها.
والدَّوَى: تَصْنيع الدابَّة وتسْمِينُه وصَقْله بسَقْي اللبن والمواظَبة على الإِحسان إِليه، وإِجرائِه مع ذلك البَرْدَينِ قدرَ ما يسيل عَرَقُه ويَشْتَدُّ لحْمه ويذهب رَهَله.
ويقال: داوَى فلان فرسَه دِواءً، بكسر الدال، ومُداواةً إِذا سَمَّنه وعَلَفَه عَلْفاً ناجِعاً فيه.
وادَّوَيْت: أَكَلْت الدُّوايةَ، وهو افْتَعَلْت، ودَوَّيْته؛ أَعْطَيْته الدُّواية، وادَّوَيْتُها: أَخَذْتها فأَكَلْتها.
والدُّوايَةُ والدِّوايَةُ: جُلَيْدةٌ(قشرة) رقيقة تعلو اللَّبَنَ والمَرَقَ.
ولبن داوٍ: ذُو دُوايَةٍ.
ودَوَّى الماءُ: علاهُ مثلُ الدُِّواية مما تَسْفِي الريح فيه.
الأَصمعي: ماءٌ مُدَوٍّ وداوٍ إِذا عَلَتْه قُشَيْرة مثل دَوَّى اللبنُ إِذا عَلَتْه قُشَيْرة، ويقال للذي يأْخذ تلك القُشَيْرة: مُدَّوٍ، بتشديد الدَّال.
ومَرَقَةٌ دِوايةٌ ومُدَوِّيَة: كثيرة الإِهالة.
وطعام داوٍ ومُدَوٍّ: كثيرٌ.
وأَمْرٌ مُدَوٍّ إِذا كان مُغَطّىً.
وداوَيْت السُّقْم: عانَيْته.
والدَّواءُ: الطعامُ .
والدَّواءُ: اللَّبَن.
** التداوي في الفقه : تناول ما يُستشفى به .
/// التداوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به . وهو مِن الأخذ بالأسباب التي خلقها الله تعالى خدمة للإنسان تُعينه على أداء مهمته في الحياة الدنيا ،، قال تعالى في العسل : (( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ "فِيهِ شِفَاء" لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) النحل{69} .
(( عن أسامةَ بنِ شريكٍ قال: قالت الأعرابُ: يا رسولَ اللهِ ألا نَـتَدَاوى؟ قال: نعمْ يا عبادَ اللهِ تداووا فإنَّ اللهَ لم يضعْ داءً إلاَّ وضعَ لهُ شفاءً أو دواءً، إلاَّ داءً واحداً، فقالوا: يا رسولَ اللهِ وماهو؟ قال: الهرَمُ)) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والقضاعي والطيالسي وأبونعيم والطبراني ، ورواه البخاري بلفظ : (( ما أنْزَلَ اللهُ دَاءً إلا أنْزَلَ لَهُ شِفاءً )) .
// ولا يجوز التداوي بحرام كالخمر والخنزير ،، (( عن أبي الدرداء قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداووا ولا تداووا بحرامٍ )) رواه أبوداود.
(( عن أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ الصُّفْرُ، فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ عن ذَلِكَ فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ )) روي مرفوعاً وموقوفاً ؛ رواه أحمد والبخاري وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والحاكم والطبراني وأبويعلى والبيهقي وابن حبان.
(( عَلْقَمَةَ بنَ وَائِلٍ عن أَبِيِه أَنّهُ شَهِدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بنُ طَارِقٍ أو طَارِقُ بنُ سُوَيْدٍ عن الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ فَقَالَ: إِنّا نَتَدَاوَى بِهَا، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنّهَا دَاءٌ )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني .
البصري
13-11-2006, 02:49 PM
التَّدْبِيْرُ : سياسة الأمر والنظر فيما تؤوول إليه عاقبته .
الدُّبُرُ والدُّبْرُ: نقيض القُبُل.
ودُبُرُ كل شيء: عَقِبُه ومُؤخَّرُه؛ وجمعهما: أَدْبارٌ.
وإِدبارُ النجوم: تواليها، وأَدبارُها: أَخذها إِلى الغَرْبِ للغُرُوب آخر اللَّيل.
وأَدبار السجود وإِدباره: أَواخر الصَّلوات.
ودَبَرَهُ يَدْبُرُه دُبُوراً: تبعه من ورائه.
ودابِرُ الشَّيء: آخره.
وقطع الله دابِرَهم أَي: آخر من بقي منهم.
وفي التنزيل: {فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنعام: 45] أَي: اسْتُؤْصِلَ آخرُهم؛ ودَابِرَةُ الشَّيء: كَدَابِرِه.
وقال الله تعالى في موضع آخر: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ}. [الحجر: 66]
(( عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى "يَدْبُرَنَا")). يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ . رواه البخاري وعبدالرزاق.
يقال: دَبَرْتُ الرَّجلَ إِذا بقيت بعده.
وعَقِبُ الرَّجل: دَابِرُه.
ودَبَرَهُ يَدْبِرُه ويَدْبُرُه: تَلا دُبُرَه.
والدَّابِرُ: التَّابع.
وجاء يَدْبُرُهم أَي: يَتْبَعُهُمْ، وهو من ذلك.
والدَّبْرَة: نقيضُ الدَّوْلَة، فالدَّوْلَةُ في الخير والدَّبْرَةُ في الشر.
يقال: جعل الله عليه الدَّبْرَة.
واسْتَدْبَرَه: رأَى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّراً أَي: بأَخَرَةٍ.
والتَّدَبُّر: التفكر فيه.
وفلان ما يَدْرِي قِبَالَ الأَمْرِ من دِباره أَي: أَوَّله من آخره.
ويقال: إِن فلاناً لو استقبل من أَمره ما استدبره لَهُدِيَ لِوِجْهَةِ أَمْرِه أَي: لو علم في بَدْءِ أَمره ما علمه في آخره لاسْتَرْشَدَ لأَمره.
ودَبَّرَ الحديثَ عنه: رواه.
(( عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها قلت له: أنت سمعته من معاذ فكأن القوم عنفوني قال: لا تعنفوه ولا تؤنبوه دعوه نعم أنا سمعت ذاك من معاذ "يدبره" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إسماعيل مرة: يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لبعضهم: من هذا قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة )) رواه أحمد.
[ يُراجع : الدبر ] .
** التدبير في الفقه : تعليق عتق الرقيق على موت مالكه . وهو: أَن يُعتق الرَّجل عبده عن دُبُرٍ، وهو أَن يعتق بعد موته، فيقول: أَنت حر بعد موتي، وهو مُدَبَّرٌ.
/// تدبير العبد أمر مشروع
// ويجوز بيع المدبَر في دين المالك وحاجته : (( عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ )) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
وفي رواية : (( عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجُلاً أعْتَقَ غلاَما لَهُ عنْ دُبُرٍ فاحْتاجَ فأخذَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فاشْتَراهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْدِ الله بِكذَا وكَذَا فدَفَعَهُ إلَيْهِ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان والطبراني
البصري
14-11-2006, 01:27 PM
التَّدْيِيْنُ : ترك الإنسان وما يعتقد .
ودَيَّنَه تَدْيِيناً: وَكَلَه إلى دِينِه.
والدِّين: الطاعة.
وقد دِنْته ودِنْتُ له أَي: أَطعته. والجمعُ الأَدْيانُ.
يقال: دَانَ بكذا دِيانة، وتَدَيَّنَ به فهو دَيِّنٌ ومُتَدَيَّنٌ.
** التديين في الفقه : قبول قول المرء في الشيء الذي لا يُعلم إلاّ مِن قبله بغير يمين . أي : يُصدَّق ديانة فيما بينه وبين الله. أي : قبول ما ادّعى نيّته .
/// التديين في الشرع مُعتبرٌ ( عن ابن طاووس عن أبيه في التديين إنه لم يكن مع التديين يمين )) رواه عبدالرزاق.
== وضَابِطُ مَا يُدَيَّنُ فِيهِ, وَمَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا: قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَا يَدَّعِيهِ الشَّخْصُ مِنْ النِّيَّةِ: أَرْبَعُ مَرَاتِبَ: أَحَدُهَا: أَنْ يَرْفَعَ مَا صَرَّحَ بِهِ بِأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ, ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ عَلَيْك, أَوْ لَمْ أُرِدْ إيقَاعَ الطَّلَاقِ, فَلَا تُؤَثِّرُ دَعْوَاهُ ظَاهِرًا, وَلَا يُدَيَّنُ بَاطِنًا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ.ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِيهِ مُقَيِّدًا لِمَا تَلَفَّظَ بِهِ مُطْلَقًا, بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ, ثُمَّ يَقُولَ: أَرَدْت عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ, فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا, وَفِي التَّدْيِينِ خِلَافٌ.ثَالِثُهَا: أَنْ يَرْجِعَ مَا يَدَّعِيهِ إلَى تَخْصِيصِ عُمُومٍ فَيُدَيَّنُ, وَفِي الْقَبُولِ ظَاهِرًا خِلَافٌ.رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ شُيُوعٍ وَظُهُورٍ, وَفِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَقَعُ الْكِنَايَاتُ, وَيُعْمَلُ فِيهَا بِالنِّيَّةِ ( أَيْ قَضَاءً وَدِيَانَةً ).وَلِلشَّافِعِيَّةِ ضَابِطٌ آخَرُ: قَالُوا: يُنْظَرُ فِي التَّفْسِيرِ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ, فَإِنْ كَانَ لَوْ وَصَلَ بِاللَّفْظِ لَا يَنْتَظِمُ الْكَلَامَ وَلَا يَسْتَقِيمُ مَعْنَاهُ لَمْ يُقْبَلْ قَضَاءً, وَلَا دِيَانَةً, كَأَنْ يَقُولَ: أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ, وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ يَنْتَظِمُ وَيَسْتَقِيمُ مَعْنَاهُ بِالْوَصْلِ, فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا, وَيُقْبَلُ دِيَانَةً.كَأَنْ يَقُولَ: أَرَدْت طَلَاقًا فِي وَثَاقٍ, أَوْ: أَرَدْت إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ.وَاسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا نِيَّةَ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالُوا: لَا يُدَيَّنُ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَالْيَمِينُ, وَالْإِيلَاءُ, وَالظِّهَارُ, وَنَحْوُ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ, فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَضَاءً إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ فِيمَا ذُكِرَ مَا يُخَالِفُ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ, فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا أَوْ لَا يَشْرَبُ لَبَنًا, ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت نَوْعًا خَاصًّا مِنْ الْخُبْزِ وَاللَّبَنِ, فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَضَاءً لِأَنَّهُ خِلَافُ الطَّاهِرِ وَيُقْبَلُ دِيَانَةً ; لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِّ بِالنِّيَّةِ جَائِزٌ وَالِاحْتِمَالُ قَائِمٌ, فَيُوَكَّلُ إلَى دِينِهِ بَاطِنًا, أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَيُحْكَمُ بِحِنْثِهِ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ.وَنَحْنُ نُحَكِّمُ الظَّوَاهِرَ وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ.وَفِي الْإِيلَاءِ: إنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك, أَوْ وَاَللَّهِ لَا جَامَعْتُك, أَوْ لَا أَصَبْتُك, أَوْ لَا بَاشَرْتُك, ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِالْوَطْءِ: بِالْقَدَمِ, وَبِالْجِمَاعِ: اجْتِمَاعَ الْأَجْسَامِ, وَبِالْإِصَابَةِ: الْإِصَابَةَ بِالْيَدِ, لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالْعُرْفِ, وَيُقْبَلُ مِنْهُ دِيَانَةً لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ.وَتُنْظَرُ الْأَمْثِلَةُ وَالتَّطْبِيقَاتُ فِي أَبْوَابِ الطَّلَاقِ وَالْأَيْمَانِ, وَالْإِيلَاءِ, وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا.وَقَدْ تَعَرَّضَ الْمَالِكِيَّةُ لِهَذَا فِي مَسْأَلَةِ نُفُوذِ حُكْمِ الْحَكَمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلنِّيَّةِ وَلِعِلْمِ الشَّخْصِ, لَا لِلْحُكْمِ الظَّاهِرِ فِيمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ فِي الْبَاطِنِ فِعْلُ الْحَرَامِ, وَقَالَ الْقَرَافِيُّ يُؤْخَذُ النَّاسُ بِأَلْفَاظِهِمْ وَلَا تَنْفَعُهُمْ نِيَّتُهُمْ إلَّا أَنْ تَكُونَ قَرِينَةٌ مُصَدِّقَةٌ.وَنُقِلَ فِيمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ, وَنَوَى مِنْ وَثَاقٍ, أَنَّهُ قِيلَ: يُدَيَّنُ, وَقِيلَ: لَا إلَّا أَنْ يَكُونَ جَوَابًا .
البصري
15-11-2006, 02:49 PM
التَّذْفِيْفُ : الإسراع ، والتَتْمِيْمُ . فعله : ذَفَّ .
ذفَّ الأَمرُ يَذِفُّ، بالكسر، ذفِيفاً واسْتذفَّ: أَمْكَنَ وتَهَيّأَ.
يقال: خذ ما ذَفَّ لك واسْتذَفَّ لك أي: خُذْ ما تيسَّرَ لك.
والذَّفيفُ والذُّفافُ: السريعُ الخَفِيف، وخصَّ بعضهم به الخَفيف على وجه الأَرض، ذَفَّ يَذِفُّ ذَفافةً.
يقال: رجل خفِيفٌ ذَفِيفٌ أي: سريع، وخُفافٌ ذُفافٌ، وبه سمي الرجل ذُفافة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال : (( سَمِعْتُ ذَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ ))رواه أحمد والبخاري ومسلم. أي: صوتهما عند الوَطْءِ عليهما.
وموتٌ ذَفِيفٌ: مُجْهِزٌ.
والذِّفافُ: السمّ القاتِلُ لأَنه يُجْهِزُ على من شربه.
وذَفْذَفَ إذا تَبَخْتَرَ.
والذَّفِيفُ: ذكر القنافِذِ.
وماءٌ ذُفٌّ وذَفَفٌ وذُفافٌ وذِفافٌ: قليل، والجمع أَذِفَّةٌ وذُفُفٌ.
والذِّفافُ: البَلَلُ.
وما ذُقْتُ ذِفافاً: وهو الشيء القليل.
(( عن عائشة قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب والشرب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي. فقالت عائشة: يا رسول الله شيء ذفيف من الذهب يربط به المسك أو نربط به؟ قال:
لا اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران )) رواه أحمد وأبويعلى وابن عساكر. أي: قليل يشد به.
** التّذْفيف في الفقه : الإجهاز والتتميم على الجريح وتحرير قتله والإسراع بقتله .
وأَذْفَفْتُ وذَفَّفْتُ وذَفَّفْتُه: أَجْهَزْتُ عليه، والاسم الذَّفافُ.
/// التذفيف على الجريح الكافر جائز لِأَنَّ تَرْكَهُمْ أَحْيَاءً ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَةٌ لِلْكُفَّارِ ،، [ فقد ذفف ابن مسعود على أبي جهل حين جُرح في معركة بدر ] رواه ابن اسحق والحاكم وابن جرير.
[ وقد ذفف ابن أنيس على اليهودي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله ؛ بعد أن جرحه ابن عتيك ] رواه البيهقي وابن سعد وأبويعلى وابن جرير.
/// أما التذفيف على الجريح مِن البُغاة المسلمين فلا يجوز ،، (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، "ولا يذفف على جريحهم")) رواه الحاكم والبيهقي وأسلم بن سهل ، وهو حديث ضعيف فيه كوثر بن حكيم وهو متروك .
== اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ جَرْحَى الْبُغَاةِ بَعْدَ انْهِزَامِهِمْ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَلِّيهِمْ.فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرِهِمْ وَالْإِجْهَازُ عَلَى جَرِيحِهِمْ ; لِئَلَّا يَنْحَازُوا إلَى هَذِهِ الْفِئَةِ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَجَمَّعُوا وَيُثِيرُوا الْفِتْنَةَ تَارَةً أُخْرَى, فَيَكُرُّوا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ, وَقَتْلِهِمْ إذَا كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ دَفْعًا ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُذَفَّفْ عَلَيْهِمْ يَتَحَيَّزُونَ إلَى الْفِئَةِ, وَيَعُودُ شَرُّهُمْ كَمَا كَانَ, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ قَائِمَةٌ يَحْرُمُ قَتْلُ جَرْحَى الْبُغَاةِ.وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ رضي الله عنه يَوْمَ الْجَمَلِ: لَا تُتْبِعُوا مُدْبِرًا, وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ, وَلَا تَقْتُلُوا أَسِيرًا, وَإِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَسَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ.وَقَدْ حَمَلَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ لِلْبُغَاةِ فِئَةٌ.وَنَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ جَرِيحَ الْبُغَاةِ وَمُدْبِرَهُمْ يَخْتَارُ الْإِمَامُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ, تَارِكًا هَوَى النَّفْسِ وَالتَّشَفِّي, وَإِنْ وُجِدَتْ الْفِئَةُ.وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ فِي جَرْحَى الْبُغَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى مَدَى تَيَقُّنِ الْإِمَامِ مِنْ الْتِحَاقِهِمْ بِالْبُغَاةِ, أَوْ رُجُوعِهِمْ إلَى الطَّاعَةِ, فَإِنْ أَمِنَ الْإِمَامُ بَغْيَهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُ اتِّبَاعُ مُنْهَزِمِهِمْ, وَلَا التَّذْفِيفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ, وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ الْإِمَامُ بَغْيَهُمْ اتَّبَعَ مُنْهَزِمَهُمْ, وَذَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ, حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ مَصْلَحَةِ الْحَرْبِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ.وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمَالِكِيَّةُ وُجُودَ الْفِئَةِ الَّتِي يُحْتَمَلُ التَّحَيُّزُ إلَيْهَا ; لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ هِيَ الْأَسَاسُ عِنْدَهُمْ.وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: ( بُغَاةٌ ).وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: إذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ بَعِيدَةٌ يَنْحَازُونَ إلَيْهَا, وَلَا يَتَوَقَّعُ فِي الْعَادَةِ مَجِيئُهَا إلَيْهِمْ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ, أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ وُصُولِهَا إلَيْهِمْ, لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ لِأَمْنِ غَائِلَتِهِ, إلَّا إذَا كَانَ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ.وَأَمَّا إذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ قَرِيبَةٌ تُسْعِفُهُمْ عَادَةً, وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ, فَإِنَّهُ يَجُوزُ اتِّبَاعُهُمْ وَالتَّذْفِيفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ.وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ إذَا تَرَكُوا الْقِتَالَ بِالرُّجُوعِ إلَى الطَّاعَةِ, أَوْ بِإِلْقَاءِ السِّلَاحِ, أَوْ بِالْهَزِيمَةِ إلَى فِئَةٍ, أَوْ إلَى غَيْرِ فِئَةٍ, أَوْ بِالْعَجْزِ لِجِرَاحٍ أَوْ مَرَضٍ, فَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ, وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَسَاقَ ابْنُ قُدَامَةَ, وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الْآثَارَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْمُدْبِرِ وَالْإِجْهَازِ عَلَى الْجَرِيحِ, وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ.كَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.قَالَ: فَإِنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ, وَلَا يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ, وَلَا يُذَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ }.وَلِأَنَّ قِتَالَهُمْ لِلدَّفْعِ وَالرَّدِّ إلَى الطَّاعَةِ دُونَ الْقَتْلِ, فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْدُ إلَى الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ .
// التذفيف على الحيوان مأكول اللحم الجريح ( بِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ) واجب ؛ لايحلّ أكله بغيره . قال تعالى : (( وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ)) المائدة 3.
[ عن علي، عن ابن عباس: {إلا ما ذكيتم} يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرك له ذنب أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال ] رواه ابن جرير وابن أبي شيبة والبيهقي
(( عن أبي ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا أرسلت كلبك [أي على صيد] الذي ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكل، وما لم تدرك فلا تأكل )) رواه الطبراني وابن عساكر .
[ عن نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي الطَّيْرِ: البُزَاةُ وَالصُّقُورُ وَغَيْرُهَا وَمَا أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَك وَمَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ ] رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق .
البصري
17-11-2006, 07:06 PM
التَّذْكِيَةُ : إتمام الأمر ، واشتداد الشيء وارتفاعه واشتعاله ، والتطهير .
جاء من قول محمد بن الحنفية :[ ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا ] رواه ابن أبي شيبة وابن جرير ، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي قلابة . يريدان : طَهارَتَها من النَّجاسَةِ.
ذَكَتِ النَّارُ تَذْكو ذُكُوّاً وذكاً، مقصور، واسْتَذْكَتْ، كُلُّه: اشْتَدَّ لهَبُها واشْتَعلت، ونارٌ ذكِيَّةٌ على النَّسب.
وأَذْكاها وذَكَّاها: رَفَعها وأَلقى عليها ما تَذْكُو به.
والذُّكْوَة والذُّكْيَة: ما ذَكَّاها به من حَطَب أَو بَعَر.
والذُّكْوة والذَّكا: الجمرة المُلْتهبة.
وأَذْكَيْتُ الحَرْبَ إذا أَوْقَدْتها.
وتَذْكِيَةُ النَّار: رَفْعُها.
جاء في حديث آخر أهل الجنة دخولاً : (( وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ.
فَيَقُولُ: أَيْ! رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَهُ )) عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني والبيهقي .
الذَّكاءُ: شدةُ وهَجِ النَّارِ؛ يقال: ذَكَّيْتُ النارَ إذا أَتْمَمْتَ إشْعالَها ورفَعْتها.
وذُكاءُ، بالضَّم: اسمُ الشَّمس، معرفة لا يَنْصَرِف ولا تدْخُلها الأَلِفُ واللام، تقول: هذه ذُكاءُ طالِعةً، وهي مُشْتَقَّة من ذَكَتِ النَّارُ تَذْكُو، ويقال للصُّبْح: ابنُ ذكاء لأَنه من ضَوْئها.
والذَّكاءُ، ممدودٌ: حِدَّةُ الفؤاد.
والذَّكاءُ: سُرْعة الفِطْنَة.
ويقال: ذَكا يَذْكُو ذَكاءً، وذكُوَ فهو ذكِيٌّ.
ويقال: ذكُوَ قَلْبُه يَذْكُو إذا حَيَّ بَعْدَ بَلادَةٍ، فهو ذكِيٌّ على فَعِيلٍ، وقد يُسْتَعْمل ذلك في البَعِير.
وذَكا الرِّيحِ: شِدَّتها من طِيبٍ أَو نَتْنٍ.
ومِسْكٌ ذكِيٌّ وذاكٍ: ساطِعُ الرائِحَةِ، وهو منه.
والذَّكاءُ: السِّنُّ.
ومَذاكي السَّحابِ: التي مَطَرَتْ مَرَّة بعد أُخرى، الواحدة مُذْكِيَة.
والذَّكاوِينُ: صِغارُ السَّرْح، واحِدَتُها ذَكْوانَةٌ.
قال ابن الأَعرابي: الذَّكْوان شجر، الواحدةُ ذَكْوانَةٌ.
**التذكية في الفقه : قتل الحيوان بإسالة دمه بذبحه بقطع الحلقوم والمرىء كاملين إن كان مُستأنساً أو بجرحه في أي مكان من جسمه إنْ كان متوحشّاً.
/// لا يحلّ أكل الحيوان المأكول اللحم إالـمُستَأنَس إلاّ بذبحه : بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحبُّ قطع الودجين، ولا يشترط ، و"الودجان" : الشريانان الأكبران على جانبي العُنُق ،، قال الله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ "إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ")) المائدة 3 .
وقال الله سبحانه : (( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ))البقرة 67.
(( عن ابنِ عَبّاسٍ. زَادَ ابنُ عِيسَى: وَأبي هُرَيْرَةَ قالا: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ شَرِيطَةِ الشّيْطَانِ )) وفي رواية : (( لا تَأكُلُ الشَّرِيْطَةَ فِإنَّهَا ذَبِيْحَةُ الشَّيْطَانِ )) رواه أبوداود وأحمد والحاكم والبيهقي وابن عساكر. قال ابن المبارك: والشريطة: أن يخرج الروح منه بشرط، من غير قطع الحلقوم.
[ وَقَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الذَّكاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ] رواه البخاري وابن أبي شيبة وعبدالرزاق .
[ عَنْ نَافِعٌ أنَّ ابنَ عُمَرَ: نَهَى عَنِ النَّخْع، وهو : أنْ يَقْطَعُ مَا دُونَ العَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ ] رواه البخاري والشافعي .
[ وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ابن أبي رباح : لا ذَبْحَ وَلا مَنْحَرَ إلاَّ فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ. قُلْتُ: أيَجِزئ ما يُذْبَحُ أنْ أنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ الله ذَبْحَ البَقَرَةِ فَإنْ ذَبَحْتَ شَيْئا يَنْحَرُ جَازَ وَالنَّحْرُ أحَبُّ إلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأوْدَاجِ ] رواه البخاري وعبدالرزاق .
// وتكون التذكية بكل أداة ذبح إلا السنّ والظفر ،، (( عَنْ رافعِ بنِ خديجٍ قال : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما أَنْهَرَ الدّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليهِ فكلُوه ما لم يكُنْ سِناً أو ظُفْراً وسأُحَدّثُكُم عن ذلك: أما السّنّ فعظمٌ وأما الظّفْرُ فَمُدَى الحبشةِ )) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني .
(( عَنْ ابنَ كَعْبٍ ابنِ مَالِك ٍ يُخْبِرُ ابنَ عُمَر َ أنَّ أبَاهُ أخْبَرَهُ أنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ ترعى غَنَما بِسَلْعٍ، فَأبْصَرْت بِشاةٍ مِنْ غَنَمِها مَوْتا فَكَسَرَتْ حَجَرا فَذَبَحْتُها بِهِ فَقَالَ لأهْلِهِ لا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأسْأَلَهُ أوْ حَتَّى أُرْسِلْ إلَيْهِ مَنْ يَسَأَلُهُ فَأُتِيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أوْ بَعَثَ إلَيْهِ فَأمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، بِأَكْلِها.
)) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وعبدالزاق والطبراني والبزار.
// ولا بدّ مِن التسمية عند الذبح ،، قال الله تعالى : (( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ))الأنعام{121} .
[[ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْ لِيَائِهِمْ) قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مَاذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَلاَ تَأْكُلُوا. وَمَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ]] رواه ابن ماجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي .
(( عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُضَحّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمّي وَيُكَبّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُما بِيَدِهِ وَاضِعا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني .
// وعلى المـُذكّي أنْ لا يُعذّب الذبيحة ، وذلك بأنْ يحدّ سكينَه بعيداً عن الذبيحة ، ولا يجرّها جراً إلى مذبحها ، ولا يذبحها أمام أخرى ،، (( عن شدَّادِ بنِ أوسِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم قال "إنَّ اللّهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ. فإذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتلةَ وإذا ذَبحتمْ فأحسنوا الذِّبحةَ وليُحدَّ أحدكُم شفرتهُ وليُرحْ ذَبيحتهُ )) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والطبراني وابن عساكر.
(( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ )) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وابن عدي والدارقطني وعبدالحق والبيهقي .
(( عن بن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين )) رواه الطبراني والحاكم وعبدالرزاق .
// وأما المتوحش أو الهائج مِن الحيوان فقتله بجَرحه يكفي في تذكيته ،، (( عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ، أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والطبراني وعبدالرزاق .
وقال صلى الله عليه وسلم فيما توحشّ من الحيوان : (( عن أبي العُشراءِ عن أبيهِ قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ أما تكونُ الذَّكاةُ إلا في الحلقِ واللَّبَّةِ. قال لو طعنتَ في فخِذِها لأجزأَ عنكَ )) رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني وابن عساكر.
(( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والطبراني .
(( عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ. وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِى وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ )) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه
البصري
18-11-2006, 02:07 PM
التَّراخِي : التباعد والترسّل والتوسّع والتقاعد.
قال ابن سيده: الرِّخْوُ والرَّخْوُ والرُّخْو الهَشُّ من كلّ شيءٍ؛ غيره: وهو الشَّيء الذي فيه رَخاوة.
وفرسٌ رِخْوة أي: سَهْلَةٌ مُسْتَرْسِلَة.
وأَرْخَيْت الشَّيءَ وغيرَه إذا أَرْسَلْته.
وهذه أُرْخِيَّةٌ لما أَرْخَيْتَ من شيءٍ.
ومن أَمثال العرب: أَرْخِ يدَيْكَ واستَرْخْ إنَّ الزِّنادَ من مَرْخْ؛ يُضْرَب لمن طلبَ حاجةً إلى كريم يكفيك عنده اليسيرُ من الكلام.
والمُراخاةُ: أَن يُراخِيَ رباطاً ورِباقاً.
قال أَبو منصور: ويقال: راخِ له من خِناقهِ أي: رَفِّهْ عنه.
وأرْخِ له قَيْده أي: وسِّعْه ولا تضَيِّقْه.
وقولهم في الآمِنِ المُطْمَئنِّ: أَرْخى عِمامَتَه، لأَنَّه لا تُرْخى العمائمُ في الشِّدّة.
وأَرخى الفرسَ وأَرْخى له: طوَّلَ له من الحبْلِ.
والحروفُ الرِّخْوةُ ثلاثة عشر حرفاً وهي: الثَّاءُ والحاء والخاء والذال والزاي والظاء والصاد والضاد والغين والفاء والسين والشين والهاء؛ والحرفُ الرِّخْو: هو الذي يجري فيه الصوت، أَلا ترى أَنَّك تقول: المَسُّ والرَّشُّ والسَّحُّ ونحو ذلك فتجد الصوت جارياً مع السين والشين والحاء .
والرَّخاء: سَعَة العَيْشِ، وقد رَخُوَ ورَخا يَرْخُو ويَرْخى رَخاً، فهو راخٍ ورَخِيُّ أي: ناعِم، وزاد في (التهذيب): ورَخِيَ يَرْخى وهو رَخِيُ البال إذا كان في نَعْمَةٍ واسِعَ الحال بَيّنُ الرَّخاء، ممدودٌ.
ويقال: إنه في عَيْشٍ رخِيٍّ.
ويقال: إنّ ذلك الأَمرَ ليَذْهَبُ منِّي في بالٍ رَخِيّ إذا لم يُهْتَمَّ به.
جاء في الحديث الذي يرويه ابن عباس : (( تَعَرَّفْ إلى اللّه في الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ )) رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي والطبراني وأبونعيم والبغوي والسمرقندي .
والرخاء : الانبساط والتوسّع :
جاء في قول ابن عمر :[ دعا عبد اللّه بن عمر رجلاً آخر حتى كنّا أربعة قال : فقال لي وللرجل الذي دعا: استرخيا شيئاً فإني سمعتُ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد )) رواه مالك وأحمد .
وريحٌ رُخاءٌ: لَيِّنة.
وأَرْخَت النَّاقة إرخاءً: اسْتَرخى صلاها، فهي مُرْخٍ ويقال: أَصْلتْ، وإصْلاؤُها انْهِكاكُ صَلَوَيْها وهو انْفراجُهما عند الولادة حين يقع الولد في صَلَوَيْها.
وراخت المرأَةُ: حان وِلادُها.
وتَراخى عني: تقاعَسَ.
وراخاه: باعَدَه.
وتراخى عن حاجَته: فتَرَ.
وتراخى السَّماء: أَبْطأَ المَطرُ.
والإرْخاء: شدَّةُ العَدْوِ، وقيل: هو فوقَ التَّقْريب.
والإرْخاءُ الأَعلى: أَشدُّ الحُضْر، والإرْخاء الأَدْنى: دون الأَعلى .
وأَرْخى الدَّابَّة: سار بها الإرْخاءَ .
** التراخي في الفقه : تأخير الفعل عن أول وقته حتى الآخِر ، أو إلى أنْ يُظَنّ الفوات .
/// مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت.
// قال أحمد والشافعي وأبو يوسف وجماعة يجب الحج على التراخي إلى أن يصير إلى حال يظن فيها فواته مع التأخير لأنّ فرض الحج كان بعد الهجرة ؛ وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان قادراً على الحج في سنة ثمانٍ وسنة تِسعٍ ولم يحج إلاّ سنة عشرٍ ،، وقال مالك وأبو حنيفة يجب على الفور .
البصري
21-11-2006, 02:32 PM
التّراويح : جَمْعُ "تَرْويْحَة" ، وهي : الاستراحةُ .
واسْتراحَ الرجلُ، من الراحة.
والراحةُ: ضِدُّ التعب.
والرَّواحُ والراحة مِن الاستراحة.
ويقال: ما لفلان في هذا الأَمر من رَواح أَي: من راحة؛ وجدت لذلك الأَمر راحةً أَي: خِفَّةً؛ وأَصبح بعيرك مُرِيحاً أَي: مُفِيقاً.
قال الليث: الراحة وِجْدانُك رَوْحاً بعد مشقة، تقول: أَرِحْنُ إِراحةً فأَسْتَريحَ؛ وقال غيره: أَراحهُ إِراحةً وراحةً، فالإِراحةُ المصدرُ، والراحةُ الاسم، كقولك: أَطعته إِطاعة وأَعَرْتُه إِعَارَةً وعارَةً.
(( قال مِسْعَرٌ: أُراهُ مِنْ خُزَاعَةَ: "لَيْتَنِي صَلّيْتُ فاسْتَرَحْتُ، فكَأَنَهُمْ عَابُوا ذَلكَ عَلَيْهِ، فقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَا بِلاَلُ أَقِمِ الصّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا )) رواه أحمد وأبوداود والطبراني . أَي: أَذّن للصلاة فتَسْتَريحَ بأَدائها من اشتغال قلوبنا بها.
والراحةُ: العِرْس لأَنها يُسْتراح إِليها.
وراحةُ البيت: ساحتُه.
وراحةُ الثوب: طَيُّه.
ابن شميل: الراحة من الأَرض: المستويةُ، فيها ظَهورٌ واسْتواء تنبت كثيراً، جَلَدٌ من الأَرض، وفي أَماكن منها سُهُولٌ وجَراثيم، وليست من السَّيْل في شيء ولا الوادي، وجمعها الرَّاحُ، كثيرة النبت.
أَبو عبيد: يقال أَتانا فلان وما في وجهه رائحةُ دَمٍ من الفَرَقِ، وما في وجهه رائحةُ دَمٍ أَي: شيء.
يقال: أَراحَ الرجلُ واسْتراحَ إِذا رجعت إِليه نفسه بعد الإِعياء.
وأَراحَ: دخل في الرِّيح.
وأَراحَ إِذا وجد نسيم الريح.
وأَراحَ إِذا دخل في الرَّواحِ.
وأَراحَ إِذا نزل عن بعيره لِيُرِيحه ويخفف عنه.
وأَراحه الله فاستَراحَ، وأَراحَ تنفس.
وأَراحَ الرجلُ: ماتَ، كأَنه استراحَ.
والمطر يَسْتَرْوِحُ الشجرَ أَي: يُحْييه.
** التراويح في الفقه : قيام ليل شهر رمضان ؛ سمِّيت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أَربع ركعات .
/// قال أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي في كتاب "الأذكار" :
[[ اعلم أن صلاة التراويح سُنّة باتفاق العلماء، يُسَلِّم من كل ركعتين، وصفةُ نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، ويَجيء فيها جميعُ الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح، وإستكمال الأذكار الباقية، واستيفاء التشهد، والدعاء بعده، وغير ذلك مما تقدم، وهذا وإن كان ظاهراً معروفاً فإنما نبَّهتُ عليه لتساهل أكثر الناس فيه، وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبقَ الناسُ على العمل به أن تقرأ الختمةُ بكمالها في التراويح جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين جزءاً. ويُستحبّ أن يرتل القراءة ويبيِّنها، وليحذرْ من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء، وليحذرْ كل الحذر مما اعتاده جهلةُ أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلتْ جملةً، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة، سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. ]] انتهى كلامه .
فلا يُشترط قيام ليل رمضان (صلاة التراويح ) أنْ يكون في المسجد أو أنْ يكون جماعة ،، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم شطر حياته الأخر في البيت خشية أنْ تُفرض على الأمة ، إنّما جمع عمر الناس على قيام رمضان في المسجد ،، (( عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنّ النّبِــيّ صلى الله عليه وسلم اتّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلّى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ حَتّى اجْتَمَع إلَيْهِ النّاسُ ثُمّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنّوا أَنّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: "مَا زَالَ بِكُمُ الّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلّوا أَيّهَا النّاسُ فِي بُــيُوتِكُمْ فَاِنّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَــيْتِهِ إلاّ الصّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطبراني والبيهقي .
[[ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ : أنه خرج مع عمرَ بنِ الخطاب ليلةً في رمضان، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون، يصلِّي الرجلُ فيصلِّي بصلاته الرهط ، فقال عمر: والله إني لأظنني لو جمعتُ هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب ، قال: ثم خرجتُ معه ليلةً أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال: نِعْمَتْ البدعةُ هذه، والتي ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون فيها. يريد آخرَ الليل وكان الناسُ يقومون أوله ]] رواه مالك والبخاري وعبدالرزاق والبيهقي وابن خزيمة والفريابي وابن أبي شيبة.
// وأمّا عن عدد ركعاتها فلا إجماع على عدد بذاته :
1 ـ (( عن جابر بن عبد اللّه أنه عليه السلام قام بهم في رمضان، فصلى ثمان ركعات، وأوتر )) رواه ابن حبان والطبراني وابن خزيمة والمروزي .
2 ـ (( عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة، سوى الوتر )) رواه ابن أبي شيبة والطبراني والبيقي .
وهو ضعيف جداً .
3 ـ (( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة، كيف كانت صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رمضان؟، قالت: ما كان يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللّه، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عينيَّ تنامان، ولا ينام قلبي )) رواه البخاري ومسلم.
4 ـ (( عن يزيد بن رومان، قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب - في رمضان - بثلاث وعشرين ركعة، انتهى. ومن طريق مالك، رواه البيهقي في "المعرفة" بسنده ومتنه، وفي رواية في "الموطأ": بإِحدى عشرة ركعة )) رواه مالك ، قال البيهقي: ويجمع بين الروايتين: بأنهم قاموا بإحدى عشرة، ثم قاموا العشرين، وأوتروا بثلاث، قال: ويزيد بن رومان لم يدرك عمر، انتهى.
البصري
22-11-2006, 02:33 PM
التَّرَّبُعُ : الجلوس المعروف ، لأنّ صاحب هذه الجلسة قد ربّع نفسه ؛ كما يُربّع الشيء إذا جُعل أربعاً ، والأربع هنا : الساقان والفخذان .
ورَبَّعَها : أدخل بعضها تحت بعض .
ورُباعُ: معدول من أَربعة.
وقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]؛ أَراد أَربعاً فعدَله ولذلك ترك صرْفه.
ورَبَعَ القومَ يَرْبَعُهم رَبْعاً: صار رابِعَهم وجعلهم أَربعة أَو أَربعين.
وفي حديث عمرو بن عَبْسةَ: ((لقد رأَيْتُني وإِنِّي لرُبُعُ الإِسلام)).رواه أحمد والحاكم وأبويعلى وابن سعد وابن عساكر .
أي: رابِعُ أَهل الإِسلام تقدَّمني ثلاثةٌ وكنت رابعهم.
وربَّع الشيءَ: صيره أَربعةَ أَجزاء وصيره على شكل ذي أَربع وهو التربيع.
والتربيعُ في الزرع: السَّقْية التي بعد التثليث.
وناقة رَبوعٌ: تَحْلُبُ أَربعة أَقداح؛ عن ابن الأَعرابي.
والمُرْبِعُ شِراعُ السفينة المَلأَى .
ورجل مُرَبَّعُ الحاجبين: كثير شعرهما كأَنَّ له أَربعة حَواجبَ.
ورَبَعَهم يَرْبَعُهم رَبْعاً: أَخذ رُبْع أَموالهم مثل عَشَرْتُهم أَعْشُرُهم.
ورَبَعهم: أَخذ رُبع الغنيمة.
والمِرْباع: ما يأْخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة.
(( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُؤْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلُ لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً وَمَالاً وَوَلَداً وَسَخّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْحَرثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فكنتَ تَظُنّ أَنّكَ مُلاَقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قال: فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ الله لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي )) رواه البخاري ومسلم والترمذي والدارقطني . أي: تأْخذ رُبع الغنيمة أَو تأْخذ المِرْباع؛ معناه أَلم أَجْعَلْك رئيساً مُطاعاً؟
قال قطرب: المِرْباع الرُّبع والمِعْشار العُشر ولم يسمع في غيرهما.
ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعديّ بن حاتم قبل إِسلامه: (( أَوَلَسْت تَرْأَسُ قَوْمَك قُلْت: بَلَى، قَالَ: أَوَلَسْت تَأْخُذُ المِرْبَاعَ، قُلْت: بَلَى، قَالَ: ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَك فِي دِينِك )) رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن عساكر .
ورَبَع الحَجرَ يَرْبَعُه رَبْعاً وارتبعه: شالَه ورفعه، وقيل: حمله، وقيل: الرَّبْعُ أَن يُشال الحجر باليد يُفْعَلُ ذلك لتُعْرَفَ به شدَّة الرجل.
والمَرْبُوعُ والرَّبيعة: الحجر المَرْفُوع، وقيل: الذي يُشال.
(( عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله هذا حجر، كنا نسميه حجر الأشد، فقال: ألا أدلكم على أشدكم؟ أملككم لنفسه عند الغضب )) رواه العسكري وعبدالرزاق والطبراني وابن منده.
** التّربع في الفقه : أنْ يقعد الـمُصلّي على إليته ويجعل قدمه اليمنى إلى جانب يساره وقدمَه اليسرى إلى جانب يمينه .
/// التربع في الصلاة مكروه ،، [[ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: ترَبّعتُ في الصلاة وأنا يومئذ حديثُ السنّ فنهاني أبي، فقال : إنها ليست بسنَّةِ الصلاة، وإنما سُنّة الصلاة أن تنصب رجلَكَ اليمنى وتثني رجلَكَ اليُسرى ]] رواه مالك والبخاري وأبوداود والنسائي .
[[ قَالَ: الهَيْثم: سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لأَنْ أَقْعُدَ عَلَى رَضْفَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعاً فِي الصَّلاَة ]] رواه الشافعي وابن أبي شيبة
[[ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَألت الحَكَمَ عن التَّرَبُّعِ فِي الصَّلاَة فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ]] رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق .
// يُكره أنْ يأكل المسلم وهو متربّع ،، (( عن أبي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمّا أنَا فَلاَ آكُلُ مُتّكِئاً )) رواه أحمد والبخاري والترمذي وأبوداود وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني وابن سعد وابن عساكر . فسَّره الإمام الخطَّابيُّ وغيره قال: المتَّكئ هنا المتمكِّن في جلوسه من "التَّربُّع"، وشبهه المعتمِّد على الوطاء تحته، قال: وكلُّ من استوى قاعداً على وطاء فهو متَّكئ .
(( عن شُعَيْبِ بنِ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو عن أبِيهِ قال: "مَا رُؤيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتّكِئاً قَطّ )) رواه أبوداود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبغوي وأحمد.
البصري
23-11-2006, 02:18 PM
التَّرْتِيْبُ : جعل كل شيء في مرتبته .
رَتَبَ الشيءُ يَرْتُبُ رتُوباً، وتَرَتَّبَ: ثبت فلم يتحرّك.
يقال: رَتَبَ رُتُوبَ الكَعْبِ أي: انْتَصَبَ انْتِصابَه. [[ عن عطاء قال كان الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب ]] رواه عبدالرزاق وابن عساكر .
ورَتَّبَه تَرتِيباً: أَثْبَتَه.
وعَيْشٌ راتِبٌ: ثابِتٌ دائمٌ.
وأَمْرٌ راتِبٌ أي: دارٌّ ثابِت.
والتُّرْتُبُ والتُّرْتَبُ كلُّه: الشيءُ المُقِيم الثابِتُ.
والتُّرْتَبُ: العَبْدُ يَتوارَثُه ثلاثةٌ، لثَباتِه في الرِّقِّ، وإِقامَتِه فيه.
والتُّرْتَبُ: التُّرابُ لثَباتِه، وطُولِ بَقائه.
والتُّرْتُبُ، بضم التاءين: العبد السوء.
والرَّتَبَةُ: الواحدة من رَتَباتِ الدَّرَجِ.
والرُّتْبةُ والمَرْتَبةُ: المَنْزِلةُ عند المُلوكِ ونحوها. (( فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن ماتَ على مَرْتَبةٍ من هذه المَراتِبِ، بُعِثَ عليها يَومَ القِيامَةِ )) رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي وابن عساكر . المَرْتَبةُ: المَنْزِلةُ الرَّفِيعةُ؛ أَراد بها الغَزْوَ والحجَّ، ونحوهما من العبادات الشاقة.
قال الأَصمعي: والمَرْتبةُ المَرْقَبةُ وهي أَعْلَى الجَبَل.
وقال الخليل: المَراتِبُ في الجَبل والصَّحارِي: هي الأَعْلامُ التي تُرَتَّبُ فيها العُيُونُ والرُّقَباءُ.
والرَّتَبُ: الصُّخُورُ المُتقارِبةُ، وبعضُها أَرفعُ من بعض، واحدتها رَتَبةٌ.
جاء في حديث فتنة الدجال : (( وَلَنْ يَكُونَ ذَاكَ كَذَاك حَتَّى تَرَوْنَ أُمُوراً يَتَفَاجُّ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، تَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْراً، وَحَتَّى تَزُولَ جِبَالٌ عن مَرَاتِبِهَا، ثُمَّ عَلَى إثْرِ ذَلِكَ القَبْضُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى الموت )) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة وأبويعلى وابن جرير والطحاوي وابن أبي شيبة والطبراني الحاكم والبهقي .
المَراتِبُ: مَضايِقُ الأَوْدية في حُزُونةٍ.
والرَّتَبُ: ما أَشرفَ من الأَرضِ، كالبَرْزَخِ .
والرَّتَبُ: عَتَبُ الدَّرَجِ.
والرَّتَب: الشدّةُ.
والرَّتَبُ: الفَوْتُ بين الخِنْصِرِ والبِنْصِر، وكذلك بين البِنْصِر والوُسْطَى؛ وقيل: ما بين السَّبَّابة والوُسْطَى، وقد تسكن.
** الترتيب في الفقه : إيراد الأشياء على الوجه الذي أوجبه الشارع ، نحو : ترتيب الوضوء ، والصلوات الفائتة .
/// الترتيب في غسل الأعضاء في الوضوء واجب ،، قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )) المائدة 6 . غسل الوجه أولاً ، ثم اليدين إلى المرفقين ، ثم مسح الوجه ، ثم غسل القدمين إلى الكعبين .
قال إمام الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم نكس وضوءه ؛ فاطّرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ )) رواه مالك واحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبهقي وعبد بن حميد.
(( من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر )) رواه أبوداود. وهو ضعيف .
(( عن أبي كاهل انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فقلت يا رسول الله قد أعطانا الله منك خيرا كثيرا فغسل كفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ولم يوقت وظهر قدميه ولم يوقت ثم قال يا أبا كاهل ضع الطهور مواضعه وابق فضل طهورك لأهلك لا تعطش أهلك ولا تشقق على خادمك )) ، وفي رواية : (( قُمتَ مغفوراً لك )) رواه أحمد والطبراني .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقُرِّبُ وُضُوءهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ
كَمَا أَمَرَهُ الله إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للَّه، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )) رواه أحمد ومسلم وابن سعد وابن أبي شيبة وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير ومالك والترمذي .
// يجب على مَن فاته دون خمس صلوات مكتوبات وجب عليه ترتيب قضائهن ( صلاة الفجر ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ) ،، (( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: "أنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَجَعَلَ يَسُبّ كُفّارَ قُرَيْش، قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا كِدْتُ أُصَلّي الْعَصْرَ حَتّى تَغْربَ الشّمْسُ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إِنْ صَلّيْتُها. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَتَوَضأَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَتَوَضّأْنَا، فَصَلّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمْسُ ثُمّ صَلّى بَعْدَها الْمَغْرِبَ )) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة .
(( عَنْ عَبدُ الله بن مَسْعُودٍ: إِنَّ المُشْرِكينَ شَغَلوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ من اللَّيلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشاءَ )) رواه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وأبويعلى وابن حبان والبزار.
البصري
24-11-2006, 04:16 PM
التَّرْتِيْلُ : التّرسّلُ في القول مُحَسِّناً فيه ، وحُسْنُ تأْليفه وإبانَتُه والتَّمَهُّلَ فيه.
الرَّتَلُ: حُسْن تَناسُق الشيء.
وثَغْرٌ رَتَلٌ ورَتِلٌ: حَسَن التنضيد مُستوي النباتِ، وقيل: المُفَلَّج، وقيل: بين أَسنانه فُروج لا يركب بعضها بعضاً.
والرَّتَلُ والرَّتِلُ: الطيِّب من كل شيء.
وماء رَتِل بيِّن الرَّتَل: بارد.
والرُّتَيْلاء، مقصور وممدود؛ عن السيرافي: جنس من الهوام.
والرَّأْتَلَةُ: أَن يمشي الرجل مُتَكَفِّئاً في جانبيه كأَنه متكسر العظام، والمعروف الرأْبَلةُ.
** الترتيل في الفقه : التأَني في قراءة القرآن والتّمهُّلُ وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المُرَتَّلِ، وهو المُشَبَّه بنَوْر الأُقْحُوان، يقال: رَتَّلَ القراءة وتَرَتَّل فيها.
وقوله عز وجل: {وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} [الفرقان: 32]، أي: أَنزلناه على الترتيل، وهو ضد العجلة والتمكُّث فيه؛ هذا قول الزجاج.
/// ترتيل القرآن سُنَّة مؤكَّدَةٌ ،، قال الله تعالى : (( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً )) المزمّل {4}.
أخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: يقرأ آيتين ثلاثة ثم يقطع لا يهذرم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن منيع في مسنده ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: بينه تبيينا.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وأرق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها".
وأخرج الديلمي بسند واه جداً عن ابن عباس مرفوعا إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا وبينه تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذا الشعرة، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة./ وأخرجه ابن أبي شيبة والبغوي والآجري من قول ابن مسعود
وأخرج ابن أبي شيبة وابن نصر والبيهقي في سننه عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد الله فقال: رتله فإنه يزين القرآن.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: ترسل فيه ترسيلا.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر وابن المنذر عن قتادة في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: بلغنا أن عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المد.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: بينه تبيينا.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: اقرأه قراءة بينة.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن نصر والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: بعضه على أثر بعض.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في قوله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: فسره تفسيرا.
وأخرج العسكري في المواعظ عن علي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله: {ورتل القرآن ترتيلا} قال: "بينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة". وهو ضعيف جداً
وأخرج أحمد وابن أبي شيبة عن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنكم لا تستطيعونها، فقيل لها: أخبرينا بها، فقرأت قراءة ترسلت فيها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن حبان والبزار والعسكري عن طاوس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله".
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقرأ آية ويبكي ويرددها فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله: {ورتل القرآن ترتيلا} هذا الترتيل.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وأرق فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس عن مجاهد قال: القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة يقول: يا رب جعلتني في جوفه فأسهرت ليله، ومنعته من كثير من شهواته، ولكل عامل من عمله عماله، فيقال له: أبسط يدك فيملأ من رضوان، فلا يسخط عليه بعده، ثم يقال له: اقرأ وأرقه، فيرفع بكل آية درجة ويزاد بكل آية حسنة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال: يا أيها الناس علموا أولادكم وأهاليكم القرآن فإنه من كتب له من مسلم يدخله الله الجنة أتاه ملكان فاكتنفاه فقالا له: اقرأ وارتق في درج الجنة حتى ينزلا به حيث انتهى علمه من القرآن.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن الضريس عن بريدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكس والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد درج الجنة وعرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا.
البصري
25-11-2006, 01:26 PM
التَّرْجَمَةُ : نقل الكلام مِن لُغة إلى أخرى ،، والترجمة : ذكر سيرة الشخص وحياته .
التُّرْجُمانُ والتَّرْجَمان: المفسِّر للسان. والجمع: التَّراجِم، والتاء والنون زائدتان، وقد تَرْجَمه وتَرْجَم عنه، وتَرْجُمان .
جاء في محادثة هرقل لأبي سُفيان : [[
فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ! لَوْلاَ مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ، كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟
قَالَ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ ]] رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني وابن جرير وابن عساكر .
** الترجمة في الفقه : نقل القرآن من لغته العربية إلى لغة أخرى .
/// ترجمة القرآن لا تجوز ؛ لأنّ فيه تغيير كلام الله تعالى ، وهو طامّة كُبرى ، وتلك الترجمة ليست إلاّ تفسيراً ،، قال الله تعالى : (( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )) يوسف {2} . ،، وقال تعالى : (( وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً )) طه {113} ،، وقال سبحانه : (( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )) الحِجْر {9} .
قال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" : [[ والمنع مِن ترجمة القرآن لأنّ لفظه مقصود ]] ،، وقال النووي في "المجموع" :[[ لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية ]] ،، وقال أيضاً : [[ إنّ ترجمة القرآن ليست قرآناً لأنّ القرآن هو هذا النظم المعجز وبالترجمة يزول الإعجاز ، وكما أنّ الشعر يخرجه ترجمته عن كونه شعراً ؛ فكذا القرآن ]] ،، وقال : [[ ترجمة القرآن ليست قرآناً بإجماع المسلمين ]] .
== (( عَنِ ابْنِ أَبِـي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلّمْنِي شَيْئا يُجْزِئْنِي مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إلَهَ إلاّ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاّ بِاللّهِ")) رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبزار وابن الجارود .
فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن بلسان قومه الذي يُتقنه ، بل أمره بالذكر : تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً .
البصري
26-11-2006, 01:23 PM
التَّرْجِيْعُ : ترديد القراءة .
(( عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ )) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن سعد .
وقيل: هو تَقارُب ضُروب الحركات في الصوت، وقد حكى عبد الله بن مُغَفَّل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو آء آء آء.
وتَرْجيعُ الصوت: تَرْدِيده في الحَلق كقراءة أَصحاب الأَلحان.
ورجّع الرجلُ وتَرجَّع: رَدَّدَ صوته في قراءة أَو أَذان أَو غِناء أَو زَمْر أَو غير ذلك مما يترنم به.
ورجَّع البعيرُ في شِقْشِقَته: هَدَر.
ورجَّعت الناقةُ في حَنِينِها: قَطَّعَته، ورجَّع الحمَام في غِنائه واسترجع كذلك.
ورجّعت القَوْسُ: صوَّتت؛ عن أَبي حنيفة.
ورجَّع النقْشَ والوَشْم والكتابة: ردَّد خُطُوطها، وترْجيعها أَن يُعاد عليها السواد مرة بعد أُخرى.
يقال: رجَّع النقْشَ والوَشْم ردَّد خُطوطَهما.
ورَجَع إِليه: كَرَّ.
ورَجَعَ عليه وارْتَجَع: كرَجَعَ.
وارْتَجَع على الغَرِيم والمُتَّهم: طالبه.
وارتجع إِلي الأَمرَ: رَدَّه إِليّ .
والرُّجْعَى والرَّجِيعُ من الدوابّ، وقيل: من الدواب ومن الإِبل: ما رَجَعْتَه من سفر إِلى سفر وهو الكالُّ، والأُنثى رَجِيعٌ ورَجِيعة.
والرَّجِيعُ من الكلام: المَرْدُودُ إِلى صاحبه.
وراجَعه الكلامَ مُراجَعةً ورِجاعاً: حاوَرَه إِيَّاه.
وما أَرْجَعَ إِليه كلاماً أي: ما أَجابَه.
وقوله تعالى: {يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ} [سبأ: 31]؛ أي: يَتَلاوَمُونَ.
والمُراجَعَة: المُعاوَدَةُ.
** الترجيع في الفقه : ترديد الصوت في الأذان : أنْ يخفض صوتَه بالشهادتين ثم يرفعه بهما . وترديد الصوت في قراءة القرآن .
/// يجوز الترجيع في الأذان ،، (( عَن أَبي مَحْذُورَةَ:
"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْعَدَهُ وَأَلْقَى عَلَيهِ الأَذَانَ حَرْفاً حَرْفاً. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَذَانِنا. قَالَ بِشْرٌ. فَقُلتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ فَوَصَفَ الأَذَانَ بِالتَّرْجِيعِ )) ، وفي رواية : (( ارجع فامدد من صوتك )) ، وفي رواية : (( تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة )) رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني .
// والترجيع في قراءة القرآن سُنّة ،، (( عن أم هانئ " كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن )) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود .
وقد سبق ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بالترجيع .
البصري
27-11-2006, 01:05 PM
التَّرَحُّمُ : طلب الرحمة من الله للنفس وللغير ، مثل قول : رَحْمَةُ الله عليه ؛ أو يرحمه لله .
وتَرَحَّم عليه: دعا له بالرَّحْمَةِ.
والرَّحْمة: الرِّقَّةُ والتَّعَطُّفُ، والمرْحَمَةُ مثله، وقد رَحِمْتُهُ وتَرَحَّمْتُ عليه.
وتَراحَمَ القومُ: رَحِمَ بعضهم بعضاً.
والرَّحْمَةُ: المغفرة؛ وقوله تعالى في وصف القرآن: {وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: 64]؛ أي: فَصَّلْناه هادياً وذا رَحْمَةٍ؛ وقوله تعالى: {وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} [التوبة: 61]؛ أي: هو رَحْمةٌ لأَنه كان سبب إِيمانهم، رَحِمَهُ رُحْماً ورُحُماً ورَحْمةً ورَحَمَةً؛ حكى الأَخيرة سيبويه، ومَرحَمَةً.
وقال الله عز وجل: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ} [البلد: 17]؛ أي: أَوصى بعضُهم بعضاً بِرَحْمَة الضعيف والتَّعَطُّف عليه.
والرَّحَمُوتُ: من الرحمة.
وفي المثل: رَهَبُوتٌ خير من رَحَمُوتٍ أي: لأَنْ تُرْهَبَ خير من أَن تُرْحَمَ، لم يستعمل على هذه الصيغة إِلا مُزَوَّجاً.
ورَحْمَةُ الله: عَطْفُه وإِحسانه ورزقه.
والرُّحْمُ، بالضم: الرحمة.
وما أَقرب رُحْم فلان إِذا كان ذا مَرْحَمةٍ وبِرٍّ أي: ما أَرْحَمَهُ وأَبَرَّهُ.
وفي التنزيل: {وَأَقْرَبَ رُحْماً} [الكهف: 81].
وأُمُّ رُحْمٍ وأُمّ الرُّحْمِ: مكة. أي: أَصل الرَّحْمَةِ.
والمَرْحُومةُ: من أَسماء مدينة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذهبون بذلك إِلى مؤمني أَهلها.
وسَمَّى الله الغَيْث رَحْمةً لأَنه برحمته ينزل من السماء.
/// الترحم يصح على الأحياء كم يصحّ على الأموات من المسلمين خاصّة ،، (( عن ابن عبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصَّر آخرون فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "اللَّهُمَّ ارْحَم المحَلِّقِيْن" ثَلاَثَاً. قيل يا رسول اللَّه: ما بال المحلَّقين ظاهرت لهم بالتَّرحُّم؟ قال: لأَنَّهُم لَّمْ يَشْكُوْا )) رواه مالك وأحمد البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه والطبراني .
// ولا يجوز الترحم على الكافر حيّاً وميتاً ،، قال الله تعالى : (( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن
يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ )) التوبة {113} .
(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُِمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي )) رواه أحمد ومسلم والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبغوي وابن أبي شيبة والحاكم.
[[ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَذْكَارِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى لِلذِّمِّيِّ بِالْمَغْفِرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ مِمَّا لَا يُقَالُ لِلْكُفَّارِ ]] .
// أَمَّاالتَّرَحُّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ فِي الصَّلَاةِ: وَهُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ خَارِجِهِ.وَقَدْ وَرَدَ التَّرَحُّمُ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ, وَهُوَ عِبَارَةُ: " السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِ التَّشَهُّدِ فِي مُصْطَلَحِهِ.أَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَ التَّشَهُّدِ, فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ, وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ, وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ: " وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ " فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ.وَعِبَارَةُ الرِّسَالَةِ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْت وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ.وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قُلْنَا: { يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك, فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِك وَرَحْمَتَك وَبَرَكَاتِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا جَعَلْتهَا عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ }.قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ - وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْأَسَانِيدِ - إلَّا أَنَّهَا يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا, أَقْوَاهَا أَوَّلُهَا, وَيَدُلُّ مَجْمُوعُهَا عَلَى أَنَّ لِلزِّيَادَةِ أَصْلًا.وَأَيْضًا الضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِيغَةِ الصَّلَاةِ دُونَ إضَافَةِ ( التَّرَحُّمِ ) كَمَا وَرَدَ فِي الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا, بَلْ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّ زِيَادَةَ " وَارْحَمْ مُحَمَّدًا...إلَخْ " بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا, وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي إنْكَارِ ذَلِكَ وَتَخْطِئَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ, وَتَجْهِيلِ فَاعِلِهِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ.فَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِقْصَارٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتِدْرَاكٌ عَلَيْهِ.وَانْتَصَرَ لَهُمْ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ, فَقَالَ: وَلَا يُحْتَجُّ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ, فَإِنَّهَا كُلَّهَا وَاهِيَةٌ جِدًّا.إذْ لَا يَخْلُو سَنَدُهَا مِنْ كَذَّابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْكَذِبِ.وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيّ: أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ .
== والتَّرَحُّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَ الصَّلَاةِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّرَحُّمِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَ الصَّلَاةِ, فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَوَجَّهَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: بِأَنَّ الرَّحْمَةَ إنَّمَا تَكُونُ غَالِبًا عَنْ فِعْلٍ يُلَامُ عَلَيْهِ, وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِتَعْظِيمِهِ, وَلَيْسَ فِي التَّرَحُّمِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ, مِثْلُ الصَّلَاةِ, وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى بِهَا لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عليهم السلام.أَمَّا هُوَ صلى الله عليه وسلم فَمَرْحُومٌ قَطْعًا, فَيَكُونُ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ, وَقَدْ اسْتَغْنَيْنَا عَنْ هَذِهِ بِالصَّلَاةِ, فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا ; وَلِأَنَّهُ يُجَلُّ مَقَامُهُ عَنْ الدُّعَاءِ بِهَا.قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: يَنْبَغِي لِمَنْ ذَكَرَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ, وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ ; لقوله تعالى: { لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ, وَالصَّيْدَلَانِيّ, كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ.وَصَرَّحَ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ فِي فَتَاوَاهُ, بِأَنَّ الْمَنْعَ أَرْجَحُ لِضَعْفِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اسْتَنَدَ إلَيْهَا, فَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: حُرْمَتُهُ مُطْلَقًا.وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا: أَيْ وَلَوْ بِدُونِ انْضِمَامِ صَلَاةٍ أَوْ سَلَامٍ.وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ: { اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي, وَارْحَمْ مُحَمَّدًا, وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا لِتَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ مُحَمَّدًا, وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ سِوَى قَوْلِهِ: وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا }.وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: لَا بَأْسَ بِالتَّرَحُّمِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ; لِأَنَّ الْأَثَرَ وَرَدَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم ; وَلِأَنَّ أَحَدًا وَإِنْ جَلَّ قَدْرُهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: { لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ, قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ }.وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَشْوَقِ الْعُبَّادِ إلَى مَزِيدِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى, وَمَعْنَاهَا مَعْنَى الصَّلَاةِ, فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ.وَلَا يُنَافِي الدُّعَاءَ لَهُ بِالرَّحْمَةِ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام عَيَّنَ الرَّحْمَةَ بِنَصٍّ: { وَمَا أَرْسَلْنَاك إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } لِأَنَّ حُصُولَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ طَلَبَ الزِّيَادَةِ لَهُ ; إذْ فَضْلُ اللَّهِ لَا يَتَنَاهَى, وَالْكَامِلُ يَقْبَلُ الْكَمَالَ.وَفَصَّلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ, فَقَالَ بِالْحُرْمَةِ إنَّ ذَكَرَهَا اسْتِقْلَالًا: كَأَنْ يَقُولَ الْمُتَكَلِّمُ: قَالَ النَّبِيُّ رحمه الله.وَبِالْجَوَازِ إنْ ذَكَرَهَا تَبَعًا: أَيْ مَضْمُومَةً إلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ, فَيَجُوزُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا.وَلَا يَجُوزُ: ارْحَمْ مُحَمَّدًا, بِدُونِ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ لِلصَّلَاةِ وَالْبَرَكَةِ, وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهَا مُفْرَدَةً, وَرُبَّ شَيْءٍ يَجُوزُ تَبَعًا, لَا اسْتِقْلَالًا.وَبِهِ أَخَذَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ, بَلْ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُورِ, وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ .
// والتَّرَحُّمُ عَلَى الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْأَخْيَارِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّرَحُّمِ عَلَى الصَّحَابَةِ, فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ.وَأَمَّا عِنْدَ ذِكْرِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ, وَالْعُبَّادِ, وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ فَيُقَالُ: رَحِمَهُمْ اللَّه.قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: الْأَوْلَى أَنْ يَدْعُوَ لِلصَّحَابَةِ بِالرِّضَى, وَلِلتَّابِعَيْنِ بِالرَّحْمَةِ, وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالتَّجَاوُزِ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُبَالِغُونَ فِي طَلَبِ الرِّضَى مِنْ اللَّهِ تَعَالَى, وَيَجْتَهِدُونَ فِي فِعْلِ مَا يُرْضِيهِ, وَيَرْضَوْنَ بِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ الِابْتِلَاءِ مِنْ جِهَتِهِ أَشَدَّ الرِّضَى, فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِالرِّضَى, وَغَيْرُهُمْ لَا يَلْحَقُ أَدْنَاهُمْ وَلَوْ أَنْفَقَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا.وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنْ الْقَرْمَانِيِّ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ عَكْسُهُ أَيْضًا, وَهُوَ التَّرَحُّمُ لِلصَّحَابَةِ, وَالتَّرَضِّي لِلتَّابِعَيْنِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.وَإِلَيْهِ مَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ, وَقَالَ: يُسْتَحَبُّ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ.فَيُقَالُ: رَضِيَ اللَّه عَنْهُ, أَوْ رَحِمَهُ اللَّه وَنَحْوُ ذَلِكَ.وَأَمَّا مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّ قَوْلَهُ: رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ, وَيُقَالُ فِي غَيْرِهِمْ: رَحِمَهُ اللَّه فَقَطْ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ, وَلَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ, بَلْ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ اسْتِحْبَابُهُ, وَدَلَائِلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ.وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَجْمُوعِ: أَنَّ اخْتِصَاصَ التَّرَضِّي بِالصَّحَابَةِ وَالتَّرَحُّمِ بِغَيْرِهِمْ ضَعِيفٌ .
// التَّرَحُّمُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ: الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ التَّرَحُّمِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ قوله تعالى: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا } حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَى آبَائِهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ.وَمَحَلُّ طَلَبِ الدُّعَاءِ وَالتَّرَحُّمِ لَهُمَا إنْ كَانَا مُؤْمِنَيْنِ, أَمَّا إنْ كَانَا كَافِرَيْنِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ لقوله تعالى: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى } .
// التَّرَحُّمُ فِي التَّحِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ فِي التَّحِيَّةِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, وَيَقُولَ الْمُجِيبُ أَيْضًا: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, لِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ, فَرَدَّ عَلَيْهِ, ثُمَّ جَلَسَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَشْرٌ.ثُمَّ جَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ, فَرَدَّ عَلَيْهِ, ثُمَّ جَلَسَ, فَقَالَ: عِشْرُونَ.ثُمَّ جَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, فَرَدَّ عَلَيْهِ, فَجَلَسَ, فَقَالَ: ثَلَاثُونَ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.وَهَذَا التَّعْمِيمُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْلِمِينَ, فَلَا تَرَحُّمَ عَلَى كَافِرٍ لِمَنْعِ بَدْئِهِ بِالسَّلَامِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ تَحْرِيمًا, لِحَدِيثِ: { لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ }.وَلَوْ سَلَّمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ, فَلَا بَأْسَ بِالرَّدِّ, وَلَكِنْ لَا يَزِيدُ عَلَى قَوْلِهِ: " وَعَلَيْك ".وَاَلَّذِينَ جَوَّزُوا ابْتِدَاءَهُمْ بِالسَّلَامِ, صَرَّحُوا بِالِاقْتِصَارِ عَلَى: " السَّلَامُ عَلَيْك " دُونَ الْجَمْعِ, وَدُونَ أَنْ يَقُولَ: " وَرَحْمَةُ اللَّهِ " لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه, قَالَ: { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ, فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ } بِغَيْرِ وَاوٍ .
// الْتِزَامُ التَّرَحُّمِ كِتَابَةً وَنُطْقًا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ: يَنْبَغِي لِكَاتِبِ الْحَدِيثِ وَرَاوِيهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ, وَالنُّطْقِ بِهِ, وَلَا يَسْأَمُ مِنْ تَكْرَارِهِ, وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إنْ كَانَ نَاقِصًا .
البصري
28-11-2006, 01:29 PM
التَّرَدِّي : السقوط .
ورَدي في الهُوَّةِ رَدىً وتَرَدَّى: تَهَوَّر.
وأَرْداهُ الله ورَدَّاه فَتَرَدّى: قلبَه فانْقَلب.
وفي التنزيل العزيز: {وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى} [الليل: 11] قيل: إذا مات، وقيل: إذا ترَدّى في النَّار .
وقال الليث: التّرَدِّي هو التَّهَوُّر في مَهْواةٍ.
وقال أَبو زيد: رَدِيَ فلانٌ في القَلِيب يَرْدى وتردّى من الجبل تَرَدِّياً.
ويقال: رَدى في البئر وتَرَدَّى إذا سَقَط في بئرٍ أَو نهرٍ من جبَلٍ، لُغتان.
جاء في الحديث : (( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يدعو "اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ، وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ؛ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً، وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً )) رواه أحمد وأبوداود والنسائي والحاكم والطبراني .
قال ابن مسعود : (( مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيرِ الْحَقّ فَهُوَ كالْبَعِيرِ الّذِي رُدّيَ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ )) رواه أحمد وأبوداود وابن حبان والحاكم والبيهقي والرامهرمزي . أَرادَ أَنَّه وقَع في الإثم وهَلَك كالبعِير إذا تَرَدَّى في البِئر وأُريد أَن يُنْزَعَ بذَنَبه فلا يُقْدَرَ على خلاصه.
والرَّدى: الهلاكُ.
رَدِيَ، بالكسر، يَرْدى رَدىً: هَلَكَ، فهو رَدٍ.
والرَّدِي: الهالِكُ، وأَرْداهُ اللهُ.
وفي التنزيل العزيز: {إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ} [الصافات: 56].
قال الزجاج: معناه: لتُهْلِكُني، وفيه: {وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى} [طه: 16].
قال الأَصمعي: إذا عَدَا الفَرَسُ فرَجَم الأَرْضَ رَجْماً قيل: رَدَى، بالفتح، يَرْدِي رَدْياً ورَدياناً.
وفي (الصِّحاح): رَدَى يَرْدِي رَدْياً ورَدَياناً إذا رَجَم الأَرضَ رَجْماً بين العَدْو والمَشْي الشديد.
وقيل: الرَّدَيانُ عَدْوُ الفَرَس.
ورَدَى الغُرابُ يَرْدِي: حَجَلَ.
والجَواري يَرْدِينَ رَدْياً إذا رَفَعْنَ رِجْلاً ومَشَيْن على رِجْلٍ أُخْرَى يَلْعَبْنَ.
ورَدَى الغُلامُ إذا رَفَع إحدَى رِجْلَيْه وقَفَزَ بالأُخرى.
ورَدَيتُ فلاناً بحَجَرٍ أرْدِيهِ رَدْياً إذا رَمَيْته.
جاء في قول ابن الأكوع : [[ فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل "فرديتهم بالحجارة" فما زال ذاك شأني وشأنهم اتبعهم فارتجز حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري ]]ر واه أحمد وابن أبي شيبة.
** التردّي في الفقه : يأتي في باب الحيوان المتردّي من شاهق أو في بئر مثلاً .
/// لا يحِلّ أكل الحيوان الذي مات بترديه ،، قال الله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )) المائدة 3 .
أخرج ابن أبي حاتم ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس قال: الرادة التي تتردى في البئر، والمتردية التي تتردى من الجبل.
// فإذا قدر على ذبح الحيوان المتردي قبل موته جاز أكله ، بدليل قوله تعالى : (( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )) .
[[ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ ]] رواه البخاري .
وأخرج ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها.
البصري
29-11-2006, 12:45 PM
التَّرَسُّلُ : التّأني والتمهّل والتوئدة.
وجاء فلانٌ على رِسْلِه : على هيئته ؛ غير عَجِلٍ ولا مُتْعِبٍ نفسه .
والتَّرسُّلُ في القراءة والترسيل واحد؛ قال: وهو التحقيق بلا عَجَلة، وقيل: بعضُه على أَثر بعض.
(( عَنْ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: "كَانَ في كَلاَمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ترْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ )) رواه أبوداود وابن أبي شيبة وابن عساكر . أي: ترتيل؛ يقال: تَرَسَّلَ الرجلُ في كلامه ومشيه إِذا لم يَعْجَل، وهو والترسُّل سواء.
جاء في الحديث : (( أَنّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ إبِلٌ لاَ يُعْطِي حَقّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ قَالَ: "فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَإنّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةَ كَأَغَذّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا إذَا جَاءَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّى يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ )) رواه أحمد والنسائي والحاكم.
والرِّسْلُ في غير هذا: اللَّبَنُ؛ يقال: كثر الرِّسْل العامَ أي: كثر اللبن.
الرَّسَل: القَطِيع من كل شيء، والجمع أَرسال.
والرَّسَل: الإِبل
وسَيْرٌ رَسْلٌ: سَهْل.
والرَّسَل: قَطِيع بعد قَطِيع.
واسترسل الشيءُ: سَلِس.
واسْتَرْسَلَ الشعرُ أي: صار سَبْطاً.
وناقة مِرْسال: رَسْلة القوائم كثيرة الشعر في ساقيها طويلته.
والرِّسْل والرِّسْلة: الرِّفْق والتُّؤَدة.
** الترسّل في الفقه : التأنّي في الأذان ، أي بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتأني في التلفظ بها.
/// جاء الأمر بترسّل المؤذن في أذانه ،، (( عَن جَابِرٍ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلاَلٍ:
"يا بِلاَلُ، إِذَا أَذَنتَ فَتَرَسَّلْ في أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَر، وَاجْعَلَ بينَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرِغُ الآكِلُ مِن أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِن شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ تَقُومًوا حَتَّى تَرَوْنِي )) رواه الترمذي والحاكم والدارقطني والطبراني وابن عدي ، وهو ضعيف ، ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وأبوعبيد والضياء موقوفاً على عمر بن الخطاب .
[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]
التَّرَضِّي : طلب الرضى .
الرِّضا، مقصورٌ: ضدُّ السَّخَطِ.
وفي حديث الدعاء: ((اللهم إني أَعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ وبمُعافاتِكَ من عُقوبَتِكَ، وأَعوذُ بك منك لا أُحْصي ثَناءً عليك أَنت كما أَثْنَيْتَ على نفسك)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبغوي وابن السني والبزار والطبراني والدارقطني .
ورَضيتُ عنك وعَلَيْكَ رِضىً، مقصورٌ: مصدرٌ مَحْضٌ، والاسمُ الرِّضاءُ، ممدودٌ .
وأَرْضاهُ: أَعْطاهُ ما يَرْضى به.
وتَرَضّاهُ طَلَب رِضاه.
والرَّضِيُّ: المَرْضِيُّ.
وارْتَضاه: رآه لَهُ أَهْلاً.
وأَرْضَيْتُه عَنِّي ورَضَّيْته، بالتشديد أَيضاً، فَرَضي.
وتَرَضَّيته أي: أَرْضَيْته بعد جَهْدٍ.
واستَرْضَيْتُه فأَرْضاني.
وراضاني مُراضاةً ورِضاءً فَرَضَوْتُه أَرْضوهُ، بالضم، إذا غَلَبْتَه فيه .
** الترضي في الفقه : قول " رضي اللهُ عنه" .
[ يُراجع : التَّرَحُم ] .
البصري
30-11-2006, 01:26 PM
التَّرَنُّمُ : التَّرنُّمُ: التطريب والتغَنِّي وتحسين الصوت ؛ ويطلق على الحيوان والجماد، ورَنَّمَ الحَمامُ والمُكَّاء والجُنْدُبُ؛ قال ذو الرمة:
كأنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلا مُقْطِفٍ عَجِلٍ * إذا تجاوَبَ من بُرْدَيْهِ تَرْنِيمُ
والحمامة تَتَرنَّمُ، وللمكاء في صوته تَرْنِيمٌ.
وقد رَنِمَ، بالكسر، وتَرَنّمَ إذا رجّع صوته، والترنيم مثله.
وتَرَنَّمَ الطائر في هَديرِه، وتَرَنَّمَ القوس عند الإنْباضِ، وتَرَنَّمَ الحمام والقوس والعود، وكل ما اسْتُلِذَّ صوته وسمع منه رَنَمَةٌ حسنة فله تَرْنِيمٌ.
ابن الأَعرابي: الرُّنُمُ: المُغَنِّيات المُجِيدات، قال: والرُّنُمُ: الجواري الكَيِّساتُ.
وقوس تَرْنَمُوتٌ لها حَنين عند الرمي.
والتَّرْنَموت أَيضاً: تَرَنُّمها عند الإنْباض .
والرَّنَمَةُ: من دِقِّ النبات.
** الترنم في الفقه : تحسين الصوت بالقرآن .
/// الترنم بالقرآن مندوب إليه ،، (( عن أبي سلمة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل حسن الترنم بالقرآن )) رواه أبوداود وعبدالرزاق والطبراني وابن جرير والطحاوي وابن أبي شيبة والسجزي.
// والترنم بشعر ليس فيه فحش ولا بذيء قول جائز ،، (( عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال استلقى البراء بن مالك على ظهره ثم "ترنم" فقال له أنس أذكر الله أي أخي فاستوى جالسا وقال أي أنس أتراني أموت على فراشي وقد قتلت مائة من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله )) رواه عبدالرزاق والطبراني وابن سعد وابن عساكر ، ورجاله رجال الصحيح .
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved