المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسرار سِفاح المُتعه



سلطان المصري
03-03-2008, 02:19 PM
مُعاشره الاُنثي, امرأه متزوجه او عذراء , او من عبده النار , او رضيعه , او زانيه مرضاة للرب , ومن يقارف ذلك له اجر وثواب , ومن لم يفعل كان عليه إثم !! فالله- في زعمِهم – قد أباح للشيعه الزنا تعويضا لهُم عن تحريم الخمر , تعالي الله عما يصفون , وفي شريعه الشيعه من يُنكر نِكاح المُتعه فهو كافر مُرتد . يجوّز الشيعه الأثنا عشرِيه مُعاشره الفاجرة والزآنيه والمُجوسية والمشركة بل والمتزوجه , ويعتبرون ذلك مرضاة للرب ومأجُور عليها كُل من اقترفها , ووضعوا حديثا ونسبوة إلي النبي يقول : من تمتّع مرة أمِن سخط الجبار , ومن تمتّع مرتين حُشر مع الأبرار , ومن تمتع ثلآث مرات زآحمني في الجنان (كتاب من لا يحضره الفقيه -3-366 تفسير منهاج الصادقين 2: 495 ) فمقارفته هذا الزنا ينتهي بصاحبه إلي الجنّه ومُجاوره الأنبياء فيها –( كتاب من لا يحضره الفقيه 3: 366 ) وقالوا إن من خرج من الدُنيا ولم يتمتّع (أي زواج المتعة ) جآء يوم القيامه وهو أجذع –أي مقطُوع العضو ( تفسير منهاج الصادقين 2: 495 ) والمنكُوحه بهذا الزوآج مغفُور لها . ويسمُون ذلك زوآج المُتعه أو مُتعه النساء وهو نِكاح المرأة لأجل محدُود ثم إخلاء سبيلها بإنقضائه ويصحُ عِندهم هذا الزواج بأن يقُول الرجل لإمرأة : متعيني نفسك بكذآ من الدراهم مُده كذا , فتقول له : متعتك نفسي أو يقول لها : اتزوجك مُتعه كذا وكذا يوم بكذا وكذا درهما , نكاحا غير سفاح علي كتاب الله !!! وسُنه نبيه !! – إذا لم تستحي فافعل مآ شِئت – وعلي أن لآ ترثيني ولآ أرثك وعلي أن تعتدي خمسه واربعُون يوما , وقال بعضهم : حيضه ( الوسائل 14/467ح 4 )ويجوز ان يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وان يشترط المره او المرات مع تعيين المُده بالزمان (السرائر 2/ 623وتحرير الوسيله 2/ 260) ويجُوز ان يتمتع الرجل مرة واحده بشرط ( الوسائل 14/ 479 – 480 باب 25 ) وادني ما يدفع لأمرأه المُتعه لقاء التمتُع بها هو كف من بر . وانظُر كيف هانت المرأه في نظرِهم وهي الأم والأخت والأبنه . سُئل ابو عبد الله (الإمام جعفر الصادق) ما ادني ما يتزوج الرجل به المُتعه ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك مُتعه , علي ان لا ارثك ولا ترثيني . كما يُبيح الشيعه الجعفريه إستعاره الفرج اي استعاره فروج النساء بينهم . وهذا مختلف عن زواج المُتعه , فهو استعارة بالمعني الحرفي !!!! وقد احلّت بعض الفرق الشيعيه شيوُع النساء – مثل القرامطه – ولكنهم لم يزعموا انه زواج , وإنما انفرد بهذا الشيعه الجعفرية ( الاثنا عشريه ) دون غيرهم إذ اباحوا هذا الزنا واسموه زواجا خلافا لجميع طوائف المسلمين والشيعه . ونكاح المتعه عند من اباحه ان يتفق الرجل والمراه علي مده معلومه فإذا انقضت المده بانت منه بطلاق , ولم تكن عليها عده ولم يلحق به ولد إن كان منها , ولم يجب لها عليه نفقه ولم يتوارثا , وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه ( دعائم الاسلام للقاضي المغربي 2/229 ) ويرون انه بامكان الرجل ان يتزوج بمن شاء من النساء ولو باكثر من الف امرأه ( الاستبصار للطوسي 3: 143 تهذيب الاحكام 7: 259 ) ويمكن الزواج من المراه وإن كانت متزوجه !! او طفله صغيره لم تبلغ الحلم بحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين ( الاستبصار للطوسي 3: 145 – الكافي في الفروع 5: 463 ) . او التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ومن غير شهود ايضا (شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2: 186 تهذيب الاحكام 7: 254) وقالوا باباحه الاتيان من الدبر ( الاستبصار للطوسي 3: 243 , تهذيب الاحكام 7: 514 ) ويزعم الشيعه ان عله اباحه نكاح المتعه هو ان الله شدد عليهم بتحريم الخمر فكانت اباحه المتعه عوضا عن تحريم الخمر , فزعموا ان ابا عبد الله قال : ان الله تبارك وتعالي حرم علي شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم عن ذلك بالمتعه ( اخرجها العاملي في وسائله 14/ 438 وانظر هذا الحديث في (صحيح من لا يحضره الفقيه للبهبودي ص 288 ) , اي احل لهم الزنا مقابل تحريم الخمر . يقول الله تعالي([ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )المؤمنون5 (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )المؤمنون6( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )المؤمنون7 وهذا يبطل بصوره قطعيه نكا ح المتعه , فلم يطلق النكاح الا علي زوجه او ملك يمين , وأمرأه المتعه ليست بزوجه , ونكاح المُتعه لو كان زواجا صحيحا لتعلقت به احكام الزواج الواردة في القرآن كالطلاق والإرث , والعِده والنفقه .. ووفقا لما يزعمون أنه فقه ائِمتهم المعصومين فإنهم يعدّون المنكوحه متعه أمرأة مستأجره (وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه –كتاب النكاح باب 4 -14/ 446- 447 ) ولآ يجمع المُسلم بين اكثر من أربع زوجات , ولكن يمكن للشيعي الجعفري أن يتمتع بأكثر من الف من النساء فهن في ملته ( مُستأجرات ) فيزعمون ان جعفر الصادق قال : تزوج منهن الفا فإنهن مستأجرات ومآ دامت إمرأه المُتعه مُستأجره , فلا ترث . سأل احدهم أبا عبد الله : كيف اقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك مُتعه لآ وارثه ولا مورُوثة كذا وكذا يوما ( الوسائل باب 18 – باب صيغه المُتعه وما ينبغي فيها من الشروط ! ح1 ) ويزعمون أن ابا جعفر قال : إن امرأه المتعه ليست من الأربع لأنها لآتُطلق ولآ ترث وإنما هي مُستأجره , وصاحب الأربع نسوه يتزوج منهُن مآ شاء بغير ولي ولا شهُود . ولمآ كانت إحدي آليات من وقفوا وراء التحريف هو تبني الرأي ونقيضه معا ورُبما في كتاب واحد وعلي لسان نفس الفقيه, فإنك تجد في كُتب جميع فرق الشيعه من يُنكر هذا النوع من الزواج فعن ابي عبد الله ( جعفر الصادق إمام الاثني عشريه ) في المُتعه قال : مآ يفعله عِندنا الآ الفواجر ( ابن ادريس في سرائرة ص 483 والوسائل 14/ 456, وبحار الانوار 100/318) وهو من ساقوا علي لِسانه ظُلما وبُهتانا احاديث إباحه المُتعه . ويُجوزّون لرجُل المُتعه ان ينكح المُشركه (الزرادشتيه ) واليهوديه والنصرانيه (باب حكم التمتع بالكتابيه – الوسائل 14/ 462/ ح4) وا لمجوسيه ( المصدرالسابق ح5)ويجوز ان يتمتع بالبكر دون ان يفتض بِكارتها !! فيزعمُون ان أبا عبد الله يقول : لآ بأس ان يتمتع بالبكر ما لم يفض اليها كراهيه العيب علي اهلها . وقال لهم احدهم : جاريه بكر بين ابويها تدعوني الي نفسها سرا من ابويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج , قال : قلت : فان رضيت بذلك , قال : وإن رضيت فانه عار علي الابكار . وساله آخر عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!أي يستعففن عن الفاحشه بالفاحشه . وسأله ثالث عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن ابويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعفّ بذلك , وللبالغه الرشيده أن تُمتع نفسها , وليس لوليها إعتراض بكرا كانت او ثيباٍ علي الاشهر , ويكره ان يتمتع ببكر ليس لها اب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم ( الشرائع 2/ 306 وتبصره المتعلمين في احكام الدين) وقال الطوسي : ولا بأس ان يتزوج الرجل متعه بِكرا ليس لها أب من غير ولّي ويدخل بها فإن كانت البكر بين أبويها وكانت بالغا وقد بلغت حد البلوُغ وهو تسع سنين الي عشر جاز له العقد عليها من غير اذن ابيها إلا انه لآ يجوز لهُ ان يفضي اليها والافضل الآ يتزوجها إلا باذن ابيها علي كل حال (النهايه للطوسي ص490 ) ولآ نفقه ولا عده لأمرأه المتعه ( الوسائل باب انه لا نفقه علي ارجل في المتعه 14/ 495-496ح1) ويجوز في زواج المُتعه اشتراط عدم الفض !! سُئل ابو عبد الله عن رجل جاء الي إمرآه فسألها ان تُزوجه نفسها فقالت : اُزوجك نفسي علي ان تلتمس مني مآ شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجُل من اهله الا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت !! فإني اخاف الفضيحه قال : ليس له الا ما اشترط ( الوسائل باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج )!! في المتعه فيلزم الشرط ,( الوسائل -15/45 باب 36) وعن علي ابن ابي طالب : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن مُتعه النساء يوم خيبر . إن غير المسلم يقارف الزنا والدعارة ولكنه يعرف ان ذلك مُخالف للخُلق الكريم , ولآ يرضاه لإهله . تُري ما قول غيرالمسلمين في دين يحض علي مقارفه الزنا بل يُثيب خير الجزاء من يتروعلي البكر والمتزوجه والرضيعه . جاء في مجله الشراع الشيعيه : ان رفسنجاني انتقد وجود ربع مليون لقيط في ايران بسبب زواج المتعه , وانه هدد بالغائه بسبب مشاكله (مجله الشراع – العدد 684السنه الرابعه ص4 ) وقد وصفت مدينه مشهد الشيعيه الايرانيه حيث شاعت ممارسه المتعه بأنها المدينه الاكثر انحلالا علي الصعيد الاخلاقي في آسيا ( انظر المتعه لشهلا حائري ص39 ) ومن العجيب ان تجد في كُتب الشيعه الاثني عشريه شهاده علي ابن ابي طالب بتحريم نكاح المُتعه . يروي شيخهم الطوسي في كتابه الاستبصار والتهذيب عن علي انه قال : حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نكاح المُتعه عام خيبر ( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 4/ 23 ) وقد زعم الشيعه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليا رضي الله عنه تمتعا والعياذ بالله . فقد روي شيخهم المُفيد في كتابه المُتعه قال : يروي الفضل الشيباني بإسناده الي الباقر أن عبد الله بن عطاء المكي سألهُ عن قوله تعالي (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً) فقال : إن رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوج بالحُره مُتعه فأطلع علي بعض نسائه فأتهمتهُ بالفاحشه !! فقال : إنه لي حلآل إنه نكاح بأجل فأكتميه (خلاصه الايجاز في المتعه ص24-25 والوسائل 14/440 ح22من كتاب النكاح , من ابواب المتعه ) وروي ابن بابويه القمي – الملقب عندهم بالصدوق !!!!!! – في الفقيه قال الصادق : إني لأكره الرجُل أن يمُوت وقد بقيت عليه خِله من خِلال رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يأتها فقُلت : فهل تمتّع رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟؟ قال : نعم وقرأ هذه الايه( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً ) حتي ثَيِّبَتٍ وَ أَبْكاراً -- (الوسائل14/ 442 والفقيه 2 15,1 جواهر الكلام 30/151- 152وكاشف الغطاء في اصل الشيعه واصولها ص177 والفكيكي في كتابه المُتعه تحت عنوان تفسير آيه مُتعه النساء ص 47 وهامش كتاب المحجه البيضاء للكاشاني 3/ 765-77) سأل رجل ابن عمر –رضي الله عنهما – عن مُتعه النساء فغضب وقال : ما كنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بزنائين ولآ مُسافحين ثم قال : والله لقد سمِعت رسوُل الله صلي الله عليه وسلم يقول : ليكونن قبل يوم القيامه المسيح الدجال وثلاثون كذابا أو اكثر من ذلك ( اخرجه سعيد بن منصور في سنه (851)ص252 وابو يعلي الموصلي في مسنده 10 /69 واحمد 2/ 95 واسناده حسن --- انظر الفتح الرباني للساعاتي 16/191 وانظر مسند احمد 8/58 شرح ووضع الفهارس احمد شاكر ) ويزعُم الشيعه الجعفريه أن النبي لم يُحرم المتعه وإنما عمر بن الخطاب هو من فعل ذلك ,والحقيقه ان عُمر رضي الله عنه نهي لنهي الرسول صلي الله عليه وسلم , فالشيعه يدّعوُن ان المتعه استمرت بعهد الرسول وابي بكر وجزء من عهد عُمر , وان عُمر هو الذي حرم المتعه . وعندما اراد بعض المسلمين الجُدد. مُمارسه المُتعه لجهلهم بتحريمها أعلن عُمر مجددا تحريمها , فهو لم يُحرمها وانما عاود الاعلان عن حُرمتها لمن لم يكن يعرف من المسلمين الجُدد. والثابت عن عُمر انه قال : ما بال رجال ينكحوُن هذه المُتعه وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عنها الآ وأني لآ اوُتي بأحد نكحها الا رجمته . وكان اليهود والفُرس وغيرهم في ما قبل الاسلام يمارسوُن هذا النوع من النكاح وقد تسرّب الي المُجتمع الجاهلي في الجزيره , فنكاح المُتعه كان معروُفا في اول ايام الإسلام إذ عرِفهُ العرب عن اليهود والفُرس كما قُلنا , ولم يكُن النبي ليُحرّمه بنفسه من دون ان يأمُره الله بذلك وفي التوقيت الذي يقررهُ الله , فقد كان القرآن يُربي اُمه ويعالجها من اوضاع ترسّخت فيها لآماد طويله , وما كان النهي عن المخالفات التي درجوا عليها ليثُمر ما لم تحظ نفوسهم ببعض الإيمان الذي يُعينهم علي الصدع بالامر . فالتدرج في التحريم وتوقيت هذا التحريم امرآن مُهمّان . وقد تم تحريم الخمر بالتدريج حتي يألف العرب الامتناع عنها , كما تأخر توقيت تكسير اصنام الكعبه حتي فتح مكه . وانتظر النبي أمر الله في تحريم المُتعه وهذا الانتظار ليس من قبيل الإباحه بل هو عفو حتي تخرج النفوس من جاهليتها وهو من قبيل الترك حتي تستأنس القلوب بالإيمان ويترك العرب عادات الجاهليه وهم من شاع بينهم اتخاذ الاخدان ومقارفه جميع انواع الزنا .وحان تحريمه لما نز ت الآيات الكريمه (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )المؤمنون5(إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )المؤمنون6 (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون7 وهذه الآيات الثلاث مذكوره في القرآن الكريم مرتين : مره في سُوره المؤُمنين , الآيات ,5,6,7 ومره في سُوره المعارج الآيات 29, 30 , 31فألاصل في الفروُج- الحُرمه- والتحليل استثناء ,فما سكت عنه فهوحرام , فقوله تعالي : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) هذا هو الاصل , اي الحُرمه (الا ) هذا هو الاستثناء ومحله ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم , هذا هو المستثني من التحريم , وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام , ثم يُحرم الله ما عداهما بقوله الصريح (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )المؤمنون7 فكل فرج دُونهما حرام . فلو كانت المُتعه حلالا لذكرها كأن يقول (وليستمتع )لآ أن يقول ( وليستعفف ) . وفي سوره النساء جاء قوله تعالي ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء 3 وهذا هو الزواج الدائم , ثم قال ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فجعل مجال التخيير محصُورا في الافراد ونكاح الأمه , ولو كانت المتعه مشروعه لجعلها موضعا للاختيار فهي اذن حرآم . ثم جاء قوله تعالي بعد ذكر مُحرمات النكاح( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) الي قوله تعالي (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) وانظر كيف لا يتورعون عن تحريف آيات القرآن من اجل اثبات ضلالهم : يروي شيخهم القمي في تفسيره ما نصه بالحرف : فمن استمتعتم به منهن إلي (أجل مسمي ) --- مزيده وليست من القرآن –فآتوهن أجورهن فريضة, قال الصادق – حسب زعمهم : فهذه الايه دليل علي المتعه ( القمي في تفسيره 1/136 ) ويرون أن ذكر لفظ الاستمتاع بدلا من الزواج – ولفظ الأجور بدلا من المهور . يدل علي جواز المتعه لان الاجر غير المهر وإتيان الاجر بعد الاستمتاع , ولكن ما لايجب إغفاله حتي نفهم مراد الآيه الكريمه وهو ان صدرها يتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات , وذلك بعد ان ورد في الايه التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآيه إذن في النكاح , ومعناها فإذا استمتعتم بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن , والمهر في النكاح يسمي أجرا , قال تعالي : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) اي مهُورهن , وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لآ يعارضه باقي النص لأنه علي طريقه التقديم والتأخير وهو جائز في اللغه ويكون المعني فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالي : إذا قمتم الي الي الصلاه فأغسلوا0000 أي اذا أردتم القيام الي الصلاه ولو كان نكاح المتعه مباحا في المجتمع الإسلامي إبان عهد النبي لصرح الله به في كتابه ولذكر مشروعيته ,وفصل احكامه كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء , فمن غير المعقول أن يسكت القرآن عن هذا الامر العظيم في حين ورد فيه ذكر نكاح الإماء ثماني مرات والله يعلم أن هذا النوع من الزواج سيزول بالغاء الرق . ويزعم الشيعه أن جعفر الصادق قال : إن المتعه من ديني ودين آبائي , فالذي يعمل بها يعمل بديننا , والذي ينكرها ينكر ديننا بل انه يدين بغير ديننا , وولد المتعه افضل من ولد الزوجه الدائمه , ومُنكر المُتعه كافر مُرتد ( منهج الصادقين , للملا فتح الله الكاشاني –ص356 )

ولله الامر من قبل ومن بعد