المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البيعة ...هام للغاية



khammad
05-08-2004, 09:06 AM
ماهو الحكم الشرعى لأخذ البيعة للإمام عبر الانترنت؟؟
سؤال مهم جدا فى المرحلة الحالية

المهند
05-08-2004, 09:52 AM
اخي الكريم السلام عليكم ـ هذا ماموجود على صفحات الانترنت عن سؤالك ـ
تحياتي



وَكَيْفِيَّةُ الْمُبَايَعَةِ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ : قَدْ بَايَعْتَنِي إمَامًا عَلَى مَوْضِعِ كَذَا ، يَذْكُرُ الْبَلْدَةَ الَّتِي قَامُوا فِي نَصْبِهِ إمَامًا ، وَمَنْ رَضِيَ بِذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَالْعَمَلِ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَأَنْ تُطِيعَنِي إذَا أَمَرْتُكَ وَتَنْتَهِيَ إذَا زَجَرْتُكَ وَتَنْصُرَنِي إذَا اسْتَنْصَرْتُكَ ، وَقَدْ أَعْطَيْتَنِي صِحَّةَ عَهْدِكَ عَلَى الْوَفَاءِ لِلَّهِ بِمَا عَاهَدْتُكَ ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا لِلَّهِ ، وَمُقَاسَاةِ الْمَكَارِهِ فِيهَا إلَى تَمَامِهَا ، وَأَنَّكَ لَمُلْزِمٌ نَفْسَكَ كُلَّ مَا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهَا حَقًّا وَاجِبًا وَمِيثَاقًا لَازِمًا وَعَهْدًا مُؤَكَّدًا لَا بَرَاءَةَ لَكَ مِنْهُ إلَّا بِالْوَفَاءِ لِلَّهِ بِهِ ، وَقَدْ أَعْطَيْتَ لِلَّهِ عَهْدَ الْبَيْعَةِ عَلَى رِضًى مِنْكَ بِهَا بِالْعَزْمِ مِنْ قَلْبِكَ عَلَيْهَا وَعَلَى الِاخْتِيَارِ لَهَا طَاعَةً لِلَّهِ [ وَشَهِدَ عَلَيَّ ] مَلَائِكَتُهُ وَمَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَقُولَ : قَدْ بَايَعْتُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنَّ عَلَيْكَ لَهُ مَا عَلَى الشُّرَاةِ الصَّادِقِينَ وَاَللَّهُ شَهِيدٌ بِذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ زَادَ : وَعَلَيْكَ أَنْ تُطِيعَهُ إذَا أَمَرَكَ وَتَنْفِرَ إذَا اسْتَنْفَرَكَ عَلَى أَنْ لَا تُحْدِثَ وَلَا تُؤْوِيَ مُحْدِثًا ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَى الشُّرَاةِ الصَّادِقِينَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ، فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْبَيْعَةُ فِي عُنُقِهِ ، وَإِنْ قَالَ : نَعَمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ انْهَدَمَتْ الْبَيْعَةُ فَلْيُعِدْهَا عَلَيْهِ ثَانِيًا حَتَّى يَقُولَ : نَعَمْ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُبَايِعُ بِمَا يُبَايِعُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ فَيَقْبَلَ عَنْهُ الْإِمَامُ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَدَّمْنَاكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ تَحْكُمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ مَا وَجَدْتَ إلَى ذَلِكَ سَبِيلًا ، وَقَالَ قَوْمٌ : عَلَى أَنْ يُظْهِرَ دِينَ اللَّهِ الَّذِي تَعَبَّدَ بِهِ عِبَادُهُ وَيَدْعُوَ إلَيْهِ . وَيُكْتَبُ : هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ لِعَقْدِهِمْ لِإِمَامِهِمْ وَبَيْعَتِهِمْ لَهُ ، وَهُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي يَوْمِ كَذَا نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى لَنَا وَلَهُ الْعَوْنَ وَالتَّوْفِيقَ إنَّهُ الْهَادِي إلَى أَوْضَحِ طَرِيقٍ ، وَزَادَ بَعْضٌ : وَإِنَّكَ تُلْزِمُ نَفْسَكَ كُلَّ مَا لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا وَاجِبًا وَمِيثَاقًا لَازِمًا وَعَهْدًا مُؤَكَّدًا لَا بَرَاءَةَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا بِالْوَفَاءِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَبِالْمُحَافَظَةِ عَلَى حُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ ، وَقَدْ أَعْطَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ مِنْ نَفْسِكَ عَلَى رِضًى بِهَا مِنْكَ وَبِالْعَزْمِ مِنْ قَلْبِكَ عَلَيْهَا وَعَلَى الِاخْتِيَارِ لَهَا طَاعَةً لِلَّهِ ، شَهِدَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَمَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَمُنْتَهَى أَمْرِهِ وَغَايَةَ شُكْرِهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَقَلُّ مَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْعُقْدَةِ ؛ الْمُبَايَعَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَإِنْ زَادُوا وَأَوْضَحُوا مَعَانِيَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْإِمَامَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ سَمِعَ وَأَطَاعَ وَرَضِيَ فَقَدْ بَايَعَ ، وَقِيلَ : يُقَالُ أَلْزَمْنَاكَ وَأَقَمْنَاكَ إمَامًا عَلَى أَنْفُسِنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ تَحْكُمَ بِكِتَابِ اللَّهِ فِينَا وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَايَعَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ الْمُهَنَّا بْنِ جيفر عَلَى الْإِمَامَةِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَكْفِي أَنْ يُبَايِعَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُكْتَبَ : هَذَا كِتَابُ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ لِعَقْدِهِمْ الْإِمَامَةَ لِإِمَامِهِمْ وَبَيْعَتِهِمْ لَهُ ، وَهُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا ، إنَّا نُبَايِعُكَ لِلَّهِ بَيْعَةَ صِدْقٍ وَوَفَاءٍ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالشِّرَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَإِقَامَةِ الْحَقِّ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالْعَدُوِّ وَالْوَلِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالْقَوِيِّ ، وَالْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَالْحُكْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ قِسْطًا وَعَدْلًا فِي عِبَادِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَخْذِ بِآثَارِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَهْدِيِّينَ وَقَادَةِ التَّقْوَى وَأَنَّكَ قَدْ شَرَيْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَعَلَى قِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَكُلِّ فِرْقَةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ الْحَقِّ طَاغِيَةً بِذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ حَتَّى يُقِيمَ الْحَقَّ أَوْ يَلْحَقَ بِاَللَّهِ غَيْرَ عَاجِزٍ ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَى الشُّرَاةِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ أُخِذَ عَلَيْهِمْ الْعَهْدُ الْوَثِيقُ وَالْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ وَالشَّرْطُ الْوَكِيدُ فِيمَا قَلَّدْنَاكَ مِنْ أَمَانَةٍ لِلَّهِ وَبَايَعْنَاكَ عَلَيْهِ مِنْ إمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَجَعَلْنَاهَا لَكَ مِنْ السُّلْطَانِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ ، كَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى أَتَمِّ الْعَدْلِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ بِبَصِيرَةٍ وَصِحَّةِ سَرِيرَةٍ وَإِيثَارِ الطَّاعَةِ وَقُوَّةِ أَمَانِكَ فِي الصِّحَّةِ وَالنَّصِيحَةِ فِي خَاصَّتِكَ وَعَامَّتِكَ وَالْعِلْمِ بِمَا تَأْتِي وَتَتَّقِي ، وَالرِّفْقِ وَالْأَنَاةِ وَتَرْكِ الْعَجَلَةِ فِي الْأَمْرِ إذَا نَزَلَ حَتَّى تَعْرِفَ عَدْلَهُ مِنْ جَوْرِهِ ، وَتُنْزِلَ كُلَّ امْرِئٍ حَيْثُ أَنْزَلَ نَفْسَهُ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ فِي حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَشِدَّةِ الْوَرَعِ وَبُعْدِ الطَّمَعِ ، وَإِنْفَاذِ الْعَزِيمَةِ وَإِمْضَاءِ الْأَحْكَامِ ، وَالْقِيَامِ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، وَإِيثَارِ الصَّفْحِ ، وَبُعْدِ الْغَضَبِ ، وَسَعَةِ الصَّدْرِ وَالْحِلْمِ ، وَمَحَبَّةِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ ، وَبُغْضِ الْبَاطِلِ وَأَهْلِهِ ، وَالتَّوَاضُعِ لِلَّهِ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَالْخُشُوعِ لَهُ مِنْ غَيْرِ ذُلٍّ ، وَمُزَاوَلَةِ الْعَجْزِ وَالْكِبْرِ ، وَإِمَاتَةِ الْحِقْدِ وَالْحَمِيَّةِ ، وَقَبُولِ النَّصِيحَةِ ، وَمُشَاوَرَةِ ذَوِي الْعِلْمِ . وَعَلَيْكَ أَدَاءُ مَا فُرِضَ عَلَيْكَ بِتَمَامِهِ ، وَالِانْتِهَاءُ عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ بِكُلِّيَّتِهِ ، وَالْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ وَالْخَوْفُ مِنْهُ وَشِدَّةُ الْحَذَرِ لِوَعِيدِهِ وَالتَّمَسُّكُ بِحَبْلِهِ وَالرَّجَاءُ لِفَضْلِهِ وَالتَّوْبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا وَالْأُهْبَةُ لِلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَالتَّزَوُّدُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ ، وَالْعَلَانِيَةِ وَالْإِسْرَارِ ، وَتَبْيِينُ الْحَقِّ وَتَقْوِيَتُهُ وَتَسْفِيهُ الْبَاطِلِ وَتَنْقِيصُهُ ، وَتَرْكُ الْمُدَاهَنَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ فِيمَا سَرَّ وَسَاءَ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَفْقَرَ وَأَغْنَى وَأَمَاتَ وَأَحْيَا ، هَذِهِ شُرُوطُنَا عَلَيْكَ فُرُوضُهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ وَنَوَافِلُهَا لَكَ الْعَمَلُ بِهَا ، فَإِذَا قَالَ : قَدْ قَبِلْتَ هَذَا كُلَّهُ فَقُلْ لَهُ وَكَفُّكَ بِكَفِّهِ بِصَفْقَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامَةِ ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ فَيَتَقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ فَيَمُدُّ يَدَهُ يُبَايِعُهُ وَهِيَ الْيُمْنَى فَيُمْسِكُهَا الْإِمَامُ بِيُمْنَاهُ فَيَقُولُ : قَدْ بَايَعْتُكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ الْإِمَامُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَفْضَلُ ، ثُمَّ تُجْعَلُ الْكُمَّةُ فِي رَأْسِهِ وَالْخَاتَمُ فِي يَدِهِ وَيُنْصَبُ الْعَلَمُ بِحِذَائِهِ ثُمَّ يَقُومُ الْخَطِيبُ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْكُرُ أَمْرَ الْإِمَامِ بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ وَالْحَثِّ عَلَى الْبَيْعَةِ ثُمَّ يُبَايِعُهُ سَائِرُ النَّاسِ وَيُكَبِّرُ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِهِ وَيُكْثِرُ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرَائِضِ ، فَيَقُولُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ ، لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَلَا حُكْمَ لِمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ حُبًّا وَمُوَالَاةً لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ خُلْفًا وَفِرَاقًا لِأَعْدَاءِ اللَّهِ ، لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ، لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ ثَلَاثًا : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ . وَفِي "؛ أَثَرٍ "؛ : لَا بَيْعَةَ إلَّا بِصَفْقَةِ أَيْدِيهِمْ عَلَى يَدِهِ بِصِحَّةِ الْقُلُوبِ وَسَلَامَةِ الصُّدُورِ وَأَخْذِ الْعَهْدِ الْوَثِيقِ ، يَقُولُونَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نُبَايِعُكَ لِلَّهِ بَيْعَةَ صِدْقٍ وَوَفَاءٍ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحُكْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ قِسْطًا وَعَدْلًا فِي عِبَادِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَاتِّبَاعِ آثَارِ أَئِمَّةِ الْهُدَى قَبْلَكَ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ، وَقِتَالِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَكُلِّ فِرْقَةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ الْحَقِّ طَاغِيَةً ، وَإِقَامَةِ الْحَقِّ فِي الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالشَّرِيفِ وَالْحَبِيبِ وَالْبَغِيضِ وَالرَّفِيعِ وَالْخَفِيضِ ، وَإِنْ زَادَ الشِّرَاءُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَإِنَّكَ شَرَيْتَ نَفْسَكَ لِلَّهِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تُجَاهِدُ كُلَّ فِرْقَةٍ امْتَنَعَتْ عَنْ الْحَقِّ حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ وَتَدْعُوَ إلَى دِينِهِ وَتُوَالِيَ فِيهِ وَتَنْهَى عَنْ الْبَاطِلِ وَتُعَادِي فِيهِ ، وَإِنَّ عَلَيْكَ جَمِيعَ مَا عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَلَكَ عَلَيْنَا إذَا وَفَّيْتَ بَيْعَتَكَ إجَابَتُكَ إذَا دَعَوْتَنَا ، وَالطَّاعَةُ إذَا أَمَرْتَنَا وَالنَّصْرُ إذَا اسْتَنْصَرْتَنَا ، وَلَا عُذْرَ لَكَ وَلَا لَنَا إلَّا الْقِيَامُ بِذَلِكَ ، فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ وَوَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَبَيْعَةُ الدِّفَاعِ كَذَلِكَ إلَّا الشِّرَاءُ فَلَا يُذْكَرُ ، وَذَكَرُوا أَنَّ مُوسَى بْنَ عَلِيٍّ بَايَعَ الْمُهَنَّا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ شَارِيًا ، وَذَكَرُوا أَنَّ بَيْعَةَ رَاشِدِ بْنِ سَعِيدٍ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَجَازَ تَحْلِيفُ مَنْ خِيفَ غَدْرُهُ فِي الْبَيْعَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ يَمِينٌ يَجْبُرُ الْإِمَامَ عَلَيْهَا مُرِيدُ الْبَيْعَةِ إذَا خِيفَ مِنْهُ وَهِيَ لِإِعْزَازِ دِينِهِ ، وَيُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى الْبَيْعَةِ بِيَمِينٍ وَحَبْسٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُبَايِعُوا بِأَيْدِيهِمْ فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَدْ بَايَعَ ، وَمَنْ عَصَى أُجْبِرَ ، وَلَا جَبْرَ عَلَى الشِّرَاءِ .

وَأَمَّا انْعِقَادُ الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ مَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ مِمَّا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِحَّتِهِ لِأَمْرَيْنِ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَنَاكَرُوهُمَا أَحَدُهُمَا : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهِدَ بِهَا إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَثْبَتَ الْمُسْلِمُونَ إمَامَتَهُ بِعَهْدِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهِدَ بِهَا إلَى أَهْلِ الشُّورَى فَقَبِلَتْ الْجَمَاعَةُ دُخُولَهُمْ فِيهَا وَهُمْ أَعْيَانُ الْعَصْرِ اعْتِقَادًا لِصِحَّةِ الْعَهْدِ بِهَا وَخَرَجَ بَاقِي الصَّحَابَةِ مِنْهَا ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِلْعَبَّاسِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا حِينَ عَاتَبَهُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الشُّورَى كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِي الْخُرُوجَ مِنْهُ فَصَارَ الْعَهْدُ بِهَا إجْمَاعًا فِي انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْهِدَ رَأْيَهُ فِي الْأَحَقِّ بِهَا وَالْأَقْوَمِ بِشُرُوطِهَا ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي وَاحِدٍ نَظَرَ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ وَبِتَفْوِيضِ الْعَهْدِ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْ فِيهِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا هَلْ يَكُونُ ظُهُورُ الرِّضَا مِنْهُمْ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ أَوْ لَا ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إلَى أَنَّ رِضَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ لِبَيْعَتِهِ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا لِلْأُمَّةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فَلَمْ تَلْزَمْهُمْ إلَّا بِرِضَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ مِنْهُمْ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَتَهُ مُنْعَقِدَةٌ وَأَنَّ الرِّضَا بِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ تَتَوَقَّفْ عَلَى رِضَا الصَّحَابَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِهَا فَكَانَ اخْتِيَارُهُ فِيهَا أَمْضَى ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَنْفَذَ ؛ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْعَهْدِ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ . أَحَدُهَا : لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَتَّى يُشَاوِرَ فِيهِ أَهْلَ الِاخْتِيَارِ فَيَرَوْنَهُ أَهْلًا لَهَا فَيَصِحُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَزْكِيَةٌ لَهُ تَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَةِ ؛ وَتَقْلِيدُهُ عَلَى الْأُمَّةِ يَجْرِي مَجْرَى الْحُكْمِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِوَالِدٍ وَلَا لِوَلَدٍ وَلَا يَحْكُمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتُّهْمَةِ الْعَائِدَةِ إلَيْهِ بِمَا جُبِلَ مِنْ الْمَيْلِ إلَيْهِ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِهَا لِوَلَدٍ وَوَالِدٍ لِأَنَّهُ أَمِيرُ الْأُمَّةِ نَافِذُ الْأَمْرِ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ فَغَلَبَ حُكْمُ الْمَنْصِبِ عَلَى حُكْمِ النَّسَبِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلتُّهْمَةِ طَرِيقًا عَلَى أَمَانَتِهِ وَلَا سَبِيلًا إلَى مُعَارَضَتِهِ وَصَارَ فِيهَا كَعَهْدِهِ بِهَا إلَى غَيْرِ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ ، وَهَلْ يَكُونُ رِضَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَهْدِ مُعْتَبَرًا فِي لُزُومِهِ لِلْأُمَّةِ أَوْ لَا ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا لِوَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّبْعَ يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَلَدِ أَكْثَرُ مِمَّا يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَالِدِ وَلِذَلِكَ كَانَ كُلُّ مَا يَقْتَنِيهِ فِي الْأَغْلَبِ مَذْخُورًا لِوَلَدِهِ دُونَ وَالِدِهِ ؛ فَأَمَّا عَقْدُهَا لِأَخِيهِ وَمَنْ قَارَبَهُ مِنْ عَصَبَتِهِ وَمُنَاسِبِيهِ فَكَعَقْدِهَا لِلْبُعَدَاءِ الْأَجَانِبِ فِي جَوَازِ تَفَرُّدِهِ بِهَا .


http://feqh.al-islam.com

khammad
05-08-2004, 10:05 AM
أخى عذرا فلا أجد فيما ذكرت إجابة
فهل تعنى أنه لابد من الملاقاة حتى تتم البيعة أم أنها تنعقد عن بعد (الانترنت)
جزيت خيرا

المهند
05-08-2004, 06:54 PM
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
اخي العزيز khammad ـ نعم

فَقُلْ لَهُ وَكَفُّكَ بِكَفِّهِ بِصَفْقَةِ بَيْعَةِ الْإِمَامَةِ ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ فَيَتَقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ فَيَمُدُّ يَدَهُ يُبَايِعُهُ وَهِيَ الْيُمْنَى فَيُمْسِكُهَا الْإِمَامُ بِيُمْنَاهُ

فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، ثَبَتَتْ عَلَيْهِ الْبَيْعَةُ فِي عُنُقِهِ ، وَإِنْ قَالَ : نَعَمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ انْهَدَمَتْ الْبَيْعَةُ فَلْيُعِدْهَا عَلَيْهِ ثَانِيًا حَتَّى يَقُولَ : نَعَمْ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُبَايِعُ بِمَا يُبَايِعُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ فَيَقْبَلَ عَنْهُ الْإِمَامُ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَدَّمْنَاكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ تَحْكُمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

و السلام عليكم

khammad
08-08-2004, 03:04 PM
السؤال الآن كيف يبايع رجل واحد ملايين من المسلمين بهذه الصفة المذكورة !!!؟؟؟

الحافظ العراقي
08-08-2004, 05:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الكرام البيعة لا تتم إلا لأمير واحد في ديار الإسلام مواجهة أو عبر ولاة الأمور في الأمصار ونواب الخليفة وتكون أولا للأمير من أهل الحل والعقد
ثم بعد ذلك تبايع عامة الناس, والسنة أن تتم المبايعة بمصافحة الأمير أو نوابه يأخذون البيعة للخليفة.

khammad
09-08-2004, 04:58 PM
شكرا على مرورك ياشيخ مصطفى ولك جزيل الشكر واسمح لى أن استطرد فى السؤال فأقول
إذا ظهر القائد المجاهد صدام حسين فكيف يتم ما ذكرتم من صورة البيعة فى ظل أمراء للأمصار ولاؤهم للأمريكان أثر من ولائهم للإسلام؟
وهل يجوز لأعوانه أخذ البيعة له قبيل ظهوره عن طريق الأنترنت؟
أرجو التفضل بإجابة شافية بارك الله فيك وشكرا

khammad
10-08-2004, 12:45 PM
أرجوكم أيها الأخوة أن توافونا بالرد العاجل فالموضوع بالغ الأهمية فى الوقت الراهن
أم أننى أخطأت بطرح السؤال وترونه لا يستحق عناء الرد؟

الحافظ العراقي
10-08-2004, 03:04 PM
أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تعيد قراءة الرد الأول ففيه الجواب الكافي والوافي

البيعة لا تتم عن طريق الإنترنت ولا تتم إلا من خلال المواجهة مع الخليفة نفسه أو أحد ولاته ( ولاة الخليفة ) الثقات الصادقين لله وحده فقط.

علي كيماوي
10-08-2004, 05:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الذي يبايع هم أهل الحل والعقد ولا يشترط مبايعة عوام الناس .

الحافظ العراقي
10-08-2004, 10:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم / علي الكيماوي

ينبغي أن لا نتساهل في إعطاء الفُتْية بدون علم ودراية بمرادها وأصولها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

اعلم أنه على كل مسلم - سواء كان من العوام أم الخواص - بيعة يقدمها لخليفة المسلمين، ولا تسقط عنه هذه البيعة حتى يتمها ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية.

والبيعة تؤخذ من جميع المسلمين للخليفة وهي إما أن تؤخذ مباشرة أو تؤخذ عن طريق ولاة الخليفة في الأمصار.

ثم من يخرج عن البيعة بعد ذلك يقتل إذا أعلن عصيانه أما إذا لم يعلن عن عدم مبايعته للخليفة ولم يعرف أحد أنه لم يبايع فإنه آثم ومرده إلى الله.

وسوف يتم غلق الموضوع لأن الموضوع الشرعي ينبغي أن لا يكتب به إلا صاحب علم فهو أمر شرعي وليس للرأي فيه اعتبار.