المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هذا الدستور - المنكور



صدام العرب
10-10-2005, 03:54 PM
هذا الدستور - المنكور!

شبكة البصرة

د. نوري المرادي

تذكروا يا سادتي مسلمة "فرّق تسد"!

إقرأوا ما بأسفار التوراة عن ملوك الطوائف!



يدور الجدل هذه الأيام عما يسمونه الدستور، تلك الوثيقة التي كتبتها بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية المواطن اليهودي الأمريكي نوح فيلدمان قبل الإحتلال بعام وأقرها مؤتمر سماسرة المعارضة العراقية في لندن في أيلول 2002 وتحت إشراف السفير الأمريكي ذلك الزلماي خليل زادة العتيد.

ولربما سيعجب من يقرأ قصة هذا الدستور ومحتواه، لكن ليس في زماننا هذا الذي يقوده الخونة وحثالات المرتدين عن العرف والدين والوطنية ومن تسودوا بالإفتاء والنعي. والمثل الذي قال " إن القادة العظام يظهرون وقت الأزمات العظام " صادق جدا. لكن الصادق معه أن أسوأ رؤوس الخيانة أيضا يظهرون أبان الأزمات العظام. فالمحنة الوطنية الكبرى كالحرب الطائفية أو بيع الوطن أو التمهيد لإحتلاله أو تقطيع أوصاله إلى محميات متحاربة، هي أمور لا يصنعها أي عميل، وإنما عميل من وزن سستاني مثلا تدرب 40 عاما بمدرسة الإسلام الماسوني في قم. عميل مهد وأسس لهذا الذي نعيش من موت وقتل ودمار وإحتلال وتفتيت وطن ومحوه من الخارطة، ثم انتحى جانبا، مطمئنا إلى انه وقد وضع الكرة على حافة الهاوية ودفعها بيده، وستكمل هي المشوار مجبرة إلى الحضيض سواء أراقبها أم تركها وعاد إلى محرابه.

أو هكذا افترض. وهيهات وحراب الجند المقاومين الأبطال مشرعة.

وحقيقة فمقدما أقول إنّ هذا الدستور ومن كتبه مصيره المآل التقليدي المعلوم – المزابل. ولن يكون هذا الدستور أكثر من مدعس للأحذية يوم التحرير.

وعموما، فالدساتير لا توضع تحت الإحتلال. ولا سابقة في هذا. وكل ما يضعه المحتل باطل وكل من يساهم بما يضعه المحتل، باطل وتثبيت للإحتلال. وليصاغ دستور ما فلابد من حرية مطلقة للرأي وأمن مضمون للصائغين. وهو الأمر المعدوم كليا في العراق المحتل ناهيك عن المفخخات التي تحصد عشرات المدنيين ويقف خلفها أحزاب الإحتلال – هذه التي تستميت الآن لإقرار هذا الدستور، والتي تتبع مراجع فتاواها كفلية بإلغاء أي دستور حتى وإن كان كدستور السويد إنسانية.

كما تصاغ الدساتير حين يكون نظام الدولة ثابتا محددا ومستقرا. أما هذا الدستور العتيد فقد تضمن نظام الحكم وطبيعة الأحكام في آن. والنظام الساري الآن في العراق هو مثال واقعي لمضمون وجوهر هذا الدستور في معالجة قضايا المواطن وإدارة الدولة. ولا شيء فيه سيختلف إطلاقا. فمن يجرؤ على القول أن هكذا نظام يمكن أن يبني دولة، على الأقل لو سمع منافسات الصبيان بين طلباني وإشيقر؟ وقد خبرنا وجربنا الذين صاغوا هذا الدستور ويستكلبون الآن لإقراره، فلم نر غير والموت والخطف والتعذيب والسرقات والرشى وانتشار الدعارة والمخدرات والرقيق الأبيض والمحسوبية والطائفية والفساد الإداري وبيع العراق في سوق النخاسة. ولا شيء لم يفعله صائغو هذا الدستور قبله ليفعلوه بعد إقراره. ولا أدري ما الذي يعدنا به هؤلاء لو أقروه ومن يصدق أنهم أجرموا قبل الدستور عرضا، وسيعودون إلى الرشد بعد إقراره؟؟



ومجرد مطالعة سريعة لمواد هذا الدستور، ستظهر لنا حجم الكارثة التي يعدونها للعراق به.



أولا:

مسبقات الديباجة

تذكر هذه الديباجة مثلا سفاهات من قبيل: الاهتمام بالمرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإصرار المراجع العظام ،،الخ. بل وهناك مادة منفردة خارج الديباجة عن ممارسة الشعائر الحسينية، وما يسمى بقانون إدارة الدولة والفقرة (58) منه لكن لا الديباجة ولا المحتوى تحتوي ذكرا للإحتلال وزواله أو إنهائه، وما جرى على العراقيين من مأس. كما تقول: (( نحن صنّاع الكتابة ومهد الترقيم، وفي وطننا خط أول عهد لسياسة الأوطان )) وهي جملة تبدو ظاهريا مجرد لغو، لكنها حقيقة تقول شيئا آخر تماما. فهي مستمدة من آراء التراثي التوراتي اليهودي جوزيف هاليفي الذي أنكر وجود الشعب السومري وأنكر أن شعبا غير الساميين بنوا حضارة الرافدين واخترعوا الكتابة. وقد كتب يهودي سوفييتي عن الأرقام، قال فيه: (( لم يخترع العرب الأرقام إنما استخدموها )). والعهد الذي تعنيه الديباجة هو ليس كما يتوارد إلى الأذهان كتاب الإمام علي أو غيره من فطاحل العصور المشرقة في الدولة العربية، وإنما التلمود الذي كتب في بابل. وقد أشار إلى هذا الوثيقة التي كتبها مسؤول قسم شمال الخليج في الخارجية الأمريكية، اليهودي ديفد بورشه فيليب، وتبناها مؤتمر لندن أعلاه.

كما تقول: (( مستذكرين مواجع القمع الطائفي ،، سعينا يداً بيد وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء))

وهذا ما لا يقبضه حتى البليد. فالحكومة وكل مؤسسات الدولة مبنية على الطائفية بل حتى لجنة كتابة هذا الدستور مبنية على الطائفية. ولا ندري أية طائفة هي التي قمعت الطائفة الأخرى، وما الذي تنويه الطائفة التي ثبتت الديباجة مقموعيتها وما هي الحقوق المترتبة على هذه المقموعية من الطائفة قامعتها السابقة؟

وتقول أيضا: (( نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي ،، نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه إن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه )). وهكذا فالعراق قد كان دولا متفرقة اتحدت بحرية ووعي.





ثانيا:

المواد - السوابق المغلوطة قضائيا

تقول المادة (2): ((اولاً - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع ولا يسن ما يعارض ثوابته، ولا مع الديمقراطية ولا الحقوق والحريات الاساسية الواردة فيه. بينما المادة (39) تقول: العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم،،)).

والقوانين تبنى أساسا لتحدد الأحوال الشخصية إضافة إلى الأحوال السيادية. فكيف يكون الناس أحرارا في أحوالهم الشخصية ولا يعارضوا التشريع الإسلامي؟ وكيف إذا حدث خلاف في الأحوال الشخصية بين مذهبين أو طائفتين متعارضين في فقههما. ومن هو المرجع في حالة هكذا خلاف؟



المادة (7): ((يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق))

من سيقبض هذا الهراء وهو يرى رؤيا العين سلوك صولاغ وحكيم المحرضين على الطائفية والمتباكين على مظلومية ما عرفها التاريخ؟



المادة (12): ((ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي))
أي بما يرمز إلى الطائفية وليس إلى وجه العراق وجوهره وعمقه الحضاري،


المادة (14): ((العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي)). فلم الفدرلة والطوفنة والأقلمة إذن؟ فالمتظلمون يريدون التقسيم خوف الغبن، هذا الذي تلغيه المادة 14 من الدستور كما يفترض



المادة 18: ((خامساً لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق)) فما حكم من تم توطينهم من كرد إيران وتركيا في الشمال، والفرس في الوسط والجنوب؟



المادة (102): ((تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.)) ألا تعني هذه المادة تشريعا مسبقا لصالح منظمة شهيد المحراب؟



المادة (107): ((تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي)) ولا توجد مادة تشرّح كيفية هذه المحافظة، ولا قوانينها ولا العقوبة في حالة المخالفة.



ثالثا:

المواد الخطرة على العراق

المادة (133) ((تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب )) وهي مادة لإعادة أملاك اليهود وحسب.



المادة (137): ((يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، )). وبينما ألغيت كل القوانين السارية في العراق قبل الإحتلال، فقد حكمت هذه المادة بإقرار كيان مافيا الطرزان وتقسيمه إلى دولتين، غضافة إلى حسمها لمسألة عائدة كركوك.



المادة (9): ((تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، وتراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء)). وهنا فحين يعين ضابط عربي في مكان فيجب أن يقابله ضابط سني وآخر شيعي وتركماني ،،الخ، كما هو حاصل في لبنان.



المادة (10): ((العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.)) لتنشأ إضافة إلى الدول الإقليمية الإنفصالية في العراق، دويلات حوزات فاتيكانية أيضا.



المادة (24): ((تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات )) لاحظ هنا الترتيب المسبق لأقلمة العراق وتقطيعه إلى دول وأقاليم بحاجة إلى كفالة من الحكومة الإتحادية لضمان حركة التجارة فيها، علما أنه لا مادة في هذه الدستور تشير إلى كيفية الضمان ولا العقوبات المترتبة. مع المخالف. وسنرى أدناه مواد على العكس تحول دون حرية هذه الحركة كليا.



المادة (48): ((عضوية مجلس النواب تبنى على أساس مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. )) وهنا فالإقتراع سري ومباشر وشرط حصول النائب على مئة ألف صوت، وهذا جيد، لكن الفقرة التي تقول ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. ستكون سندا قانونيا لتعيين من يمثل طائفة تعدادها أقل من مئة الف،، وهي طبعا اليهودية التي لا يتجاوز عددها الحالي الـ 40 مواطنا.



المادة (58): ((يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ،، ومجلس النواب هذا ينتخب رئيس الجمهورية ويقر أو لا يقر تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ويشرع القوانين ويعين محكمة التمييز وما إليه)) والمادة 128 من هذا الدستور تقول: ((كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالاغلبية البسيطة للمصوتين ما لم ينص على خلاف ذلك)).

والأغلبية المطلقة هي الثلثين والأغلبية البسيطة هي نصف عدد النصاب زائد واحد. أي ثلث عدد النواب. ومن هنا فقد تقر الأمور بأقل من ثلث عدد الأعضاء. وهناك تصويت بأغلبية من حضر فقط. كالتصويت الذي أقرت به مسودة الدستور، حيث حضر 96 من مجموع 270 نائبا وصوت لإقرار المسودة 51 وأقرت، أي أقرت بأقل من خمس عدد الأصوات الأصلي. وحيث لا سقف أعلى لعدد الأصوات المشتركة بالإستفتاء نسبة إلى مجموع من يحق له التصويت، فإقرار الإستفتاءات بالأغلبية البسيطة، سيعني أنه نافذ ومقر حتى لو وافق عليه 6 من 10 فقط إشتركوا في الإستفتاء!

ومع باب الفتاوي والتآمرات المحتملة، كأن تعمل كتلة ما على منع الكتل الأخرى من الحضور للإستفتاء بحجة أمنية أو خلافها ، فتنفرد بالإستفتاء، فسنرى أية إمكانيات وفر هذا الدستور لأمراء الحرب وإقطاعيو السياسية للتلاعب بمصير هذا الوطن. ما بالك وفي التصويت والإستفتاء يقر رئيس الدولة والوزراء وكل القوانين وإعلان الإنفصال.



المادة (103 - 105): تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة الدولة الاتحادية والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفق النسب المقررة)). أي "زمالة إلك زمالة إلي ومنحة إلك منحة إلي وهكذا!" وإن إختل الأمر فالمنازعة،، ثم الحرب، دفاعا عن الحقوق!


المادة (110): ((تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني، مع تحديد حصة لفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق)). وهنا، فالنفط مقطوع منه لكردستان، لكم ليس من ثروات كردستان أي شيء للعراق كما تنص المادة 114



رابعا

المواد الخطرة جدا على العراق

المادة (3): ((العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية)). والكرد جزء من الأمة الكردية والتركمان جزء من الأمة التركمانية والأرمن من الأرمنية واليهود من الأمة اليهودية وهكذا، وكل يخلص لأمته ويرتبط بها وبمصالحها ومصالح الدولة التي تمثلها. هذا رغم أن العرب 87% من جسد العراق. وهم وبقية الطوائف اللا كردية الموافقة على أن العراق جزء من الأمة العربية لا أقل من 90% بينما الكرد لا يزيدون عن 7% وكونوا دولة لا تعترف بحقوق الأقليات والطوائف عندها.



المادة (4): ((العربية والكردية اللغتان الرسميتان للعراق، والتركمانية والسريانية لغتان رسميتان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية. وباللغتين الرسميتين تصدر الصحف والنقد والقرارات والمدارس والوثائق وجوازات السفر والطوابع والمحاكم والإدارة الحكومية والتكلم والمخاطبة والتعبير في البرلمان والمؤتمرات. تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين. ولكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.)) وهكذا فكل الأقاليم والمحافظات مجبرة على إستعمال اللغتين الكردية والعربية، لكن في كردستان فالجهاز الإتحادي فقط يستعمل اللغتين. أي نحن بصدد تكريد العراق،، أو ما كان يسمى العراق. وحيث ستصبح لغات ولهجات المدن والقبائل وربما القرى أيضا رسمية، ليتعذر التفاهم بين أبناء العراق لتستخدم فيما بعد اللغة الإنجليزية أو،،، اللغة العبرية، للتخاطب. أما إن كان هكذا نظام غير مودود لا في إسرائيل ولا أمريكا ولا إيران، فهذا ما يجب أن يعاتب به القدر الذي سلم العراق فريسة إلى هذه الدول وأحزابها العميلة.



المادة (113- 115): ((يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية. يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا. أما البقية فتقر بالأغلبية البسيطة من النصاب الحاضر)) وهكذا بالأغلبية البسيطة من ثلثي النصاب، فما أسهل تقسيم العراق إذن؟! وحيث لا سقف لحجم الأقاليم سكانيا أو مساحيا، لذا حتى القرية يجوز لها تكوين إقليم أو إدارة محلية منفصلة لها لغتها وشرطتها وحرس حدودها. وأمل إقليم بعد طرزانستان وآياتستان، سيكون، إقليم الكفل. وسترون!



المواد (111 - 112): ((الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات: الجمارك، مصادر الطاقة الكهربائية، البيئية، التنمية والتخطيط العام، الصحة، التربية والتعليم والموارد المائية. وكل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفي حالة التعارض فالاولوية لقانون الاقليم)) فما الذي بقي للسلطة الإتحادية. خصوصا وفي حالة الخلاف يكون القول الفصل لقانون الإقليم



المواد (116 - 123): ((يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بطلب من ثلث أعضاء مجلسها، أو بموافقة عشر ناخبيها.. ويقوم الاقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. ولسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانيا يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم. وتخصص للاقاليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وتؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. وتختص حكومة الاقليم بكل ماتتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للأقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم. وتمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون. ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة. ولا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقاليم ،، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.)) وهي مواد لا تحتاج إلى تعليق. سوى ما يقوله النص هذا بأن للمحافظة الحق بتكوين إقليم لو وافق عشر ناخبيها. وعشر الناخبين قد يكون عائلة واحدة أو فخذ أو قبيلة أو عشيرة، أو حزب صغير. فأية دكتاتورية قادمة سنرى. وحزب البعث كان وحسب كل المعطيات يمثل ما لايقل عن 70% من عدد الناخبين في أغلب محافظات العراق و100% من المصوتين. ومع ذلك كان يتهم بالدكتاتورية. الجميل إن موافقة عشر الناخيبن لتأسيس الإقليم، لا ينقضها رفض 90% من الناخبين. على الأقل فالمواد لا تذكر هذا. ويجوز جدا أن يعلن عشر الناخبين دولته ليعلن العشر الآخر دولته والعشر الثالث دولته وهكذا.

والسؤال هو كم من إقليم مستقل سينشأ وكم من حرب داحس والغبراء بين هذه الممالك والسلطنات ستعلن؟؟



المادة (134): (( يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.)) وهكذا، فحتى تلك المواد المستحية التي تتحدث عن صلاحيات الحكومة الإتحادية، حتى هذه المواد على ركاكتها وهزالة مضمونها وإنعدام ضوابطها القانونية في حال المخالفة، حتى هذه يؤجل العمل بها لحين موافقة الثلثين وفي الدورة الثانية لإنعقاده. أما المواد التي تؤسس للأقلمة، فنافذة حال إقرار الدستور ليتسابق المعنيون فيؤسسوا دولهم.



وهكذا!

فمن يتحدث عن عراق ودولة في حال سارت الأمور كما يريدها هذا الدستور المسخ، فلن يكون هناك شيء إسمه عراق وإنما سلطنات ودويلات طوائف وعشائر متناحرة متغايرة اللغة، كما حدث لجنوب اليمن خلال الإحتلال البريطاني قبل 150 عاما. حيث تقسمت الدولة التي لم يزد تعدادها على مليون نسمة آنها إلى 24 دولة وسلطنة، بعضها يرى السلطان حدود دولته من سطح داره.

والحالة في الصومال شاهد وفي يوغوسلافيا وأفغانستان.

وهذا الدستور إذن، هو الأساس المتين للقاعدة الإستعمارية "فرّق تسد" سوى أن المستعمر هذه المرة سيكون تلمودوأصفهانيا وليس بريطانيا.

فلعن الله من صاغ هذا الدستور ومن يوافق عليه، ومن أسس له من المراجع اللئام إلى يوم يبعثون!

شبكة البصرة

الاحد 5 رمضان 1426 / 9 تشرين الاول 2005

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

المهند
11-10-2005, 11:57 PM
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/notfound.gif
و دستورهم
في المزابل
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/notfound.gif
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/notfound.gif
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/notfound.gif
ولي يريد نسخه
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/showthread.php?t=10682
.

صدام العرب
12-10-2005, 08:59 PM
أضحك الله سنّك على هكذا صور

المهند
20-10-2005, 08:07 PM
http://www.baghdadalrashid.com/vb3/images/imgcache/notfound.gif