المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا نرفض الدستور؟



lkhtabi
19-09-2005, 02:38 PM
تنشر شبكتنا رد هيئة علماء المسلمين على مؤامرة الدستور رغم وجود ملاحظات لدينا حول بعض ما ورد في البيان، من تهجمات على النظام الوطني والشرعي للعراق لايليق بالهيئة ان تمارسها مثل الصفويين وغيرهم

شبكة البصرة
لماذا نرفض الدستور؟

وجهت هيئة علماء المسلمين رسالة مفتوحة إلى أبناء الشعب العراقي الكريم دعتهم فيها إلى أن يقفوا موقفهم المشرف بوجه (الدستور المؤامرة الكبرى) الذي يخطط لدفعهم إلى هوة الخلاف والتمزق، فهم أبناء التأريخ الناصع والمواقف المشرفة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته الهيئة ظهر الخميس 8/9 في مقرها العام في جامع أم القرى ببغداد وأداره د. عبد السلام الكبيسي مسؤول قسم العلاقات فيها وحضره الشيخ إسماعيل البدري مسؤول قسم الفتوى، وقد غطى المؤتمر عدد من وسائل الإعلام. وبين د. الكبيسي مطالبة الهيئة في رسالتها المفتوحة المخلصين من رجال السياسة والقانون لكشف البلايا العظام التي تضمنها دستور المؤامرة الكبرى.

كما أوضح مناشدة الهيئة العراقيين أن يطالبوا الجمعية الوطنية لحل نفسها بعد أن تجاوزت وضعها القانوني وحجمها الطبيعي ومررت هذا الدستور الخطير، وأن يعلنوا رفضهم لهذه المؤامرة بكل الوسائل المشروعة، وأن يحذروا خديعة العدو وتضليله الإعلامي وتزويره كما حدث سابقاً، وأن يطالبوا قوات الاحتلال بجدولة انسحابها وتسليم ملف العراق إلى الأمم المتحدة.

وذكر د. الكبيسي بعض الملاحظات والمآخذ القانونية الخطيرة على (دستور المؤامرة الكبرى) الموجودة في فقراته ومنها ما يسمى الديباجة وطريقة تعامله السيئة مع الإسلام دين الغالبية العظمى ونظرته إلى علاقة العراق بمحيطه الإقليمي وعالمه الإسلامي والعربي والفدرالية وعلاقة الأقاليم بالمركز واستخدام مصطلحات غريبة على الدساتير العالمية وتغييب عنصر المواطنة وتقييد العراق بالتزامات دولية ومشكلة توزيع الثروات وغيرها من المآخذ التي يراد من ورائها تمزيق العراق وإيذاء أبنائه وزرع الفتن والخلافات بينهم ومسخ هويتهم العراقية التأريخية الأصيلة.

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظات حول مسودة الدستور

الديباجة

( نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان ، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ.
عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا ، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومعهم بقية أخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيل
وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشير،وكما في بقية مناطق العراق فقد عانى أهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية ، فسعينا يداً بيد ، وكتفاً بكتف ، لنصنع عراقنا الجديد ، عراق المستقبل ، من دون نعرة طائفية ، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز ، ولا إقصاء .

لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.

نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الإنسان هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.)

إن ديباجة الدساتير تعد في فقه القانون الدستوري المعاصر جزءً من الوثيقة الدستورية وبالتالي تخضع لجميع الأحكام القانونية التي تحكم النصوص الدستورية من حيث الآثار والأحكام والتعديل. أما الاراء الفقهية التي تعد الديباجة مجرد تقديم للدستور وليست جزءً منه فإنها لا تحضى اليوم بتأييد معظم فقهاء القانون الدستوري.

إن ابرز المأخذ القانونية التي توجه إلى الديباجة التي وردت في مسودة الدستور هي
1. إنها تفتقر إلى الشروط القانونية للقاعدة الدستورية والمتمثلة بالدقة والوضوح وإنتاج الأثر القانوني وجميع هذه العناصر لا تتوفر في هذه الديباجة .

2. إنها تخالف ما اعتادت عليه الدساتير في ديباجتها من تحديد معالم النظام ونموذجه والمبادئ العامة التي يؤمن بها ذلك المجتمع .

3. إن استعمال الصيغ العامة والعبارات والالفاض التي هي ليست من عالم القانون في شيء لا يمكن أن تدعم الوثيقة القانونية الدستورية بل على العكس ، حيث من المسلم به أن القانون العادي يتوخى في صياغة الفاضة وعباراته استخدام المصطلحات القانونية التي يعلم جميع فقهاء القانون مدلولها وأثرها وأحكامها فكيف هو الحال مع أعلى قانون في الدولة.
4. إن المتتبع للعبارات التي وردت في هذه الديباجة يلاحظ انه هناك شبهاً كبيراً بينها وبين ما أورده الدستور الإيراني النافذ إلى حد يثير الشك حول وجود نوع من التأثر بتلك النصوص والتي لم يرد ذكرها في سائر الدساتير الأخرى .
والأمثلة على ماتقدم كثيرة نكتفي بذكر ما يأتي : (واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية) ( وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا) ( ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من أصدقائنا ومحبينا) ، (مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة)، (ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيل وغيرها ) ..
الباب الأول / المبادئ الأساسية / المادة الثانية
المادة (2): اولاً ـ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ويمكن إبداء أهم الملاحظات آلاتية حول هذا النص .
1. إن هذا النص اعتبر الإسلام احد مصادر التشريع وهو مصدر أساس ولو كانت هناك رغبة في تدعيم هذا المصدر في عملية التشريع لاختيرت عبارة (المصدر الأساسي) وبالتالي ما يرد من مصادر أخرى تكون ثانوية وهو المصدر الحاكم في العملية التشريعية،أما النص الحالي فيسمح بصدور تشريعات أخرى تقف أحياناً في أهميتها التشريعية كمصدر تعترف به الدولة مع الإسلام طالما أنها لا تتعارض مع ثوابت أحكامه . وبالتالي فان الفارق كبير جداً بين أن يكون الإسلام مصدراً حاكماً لجميع المصادر الثانوية وبين أن يكون مصدراً يمكن أن يستعان بغيره وقد يكون وجود المصادر الأخرى اكبر في التشريع لا لسبب إلا لأنها لا تتعارض مع ثوابت أحكامه .

2. إن النص الوارد في الدستور والقاضي بان لا تتعارض القوانين مع ثوابت إحكام الإسلام من شأنه أن يثير الخلاف حول مفهوم أحكام الإسلام ، وهل المقصود بالأحكام ما هو متعارف عليه فقهياً وأصولياً من انه علم يدور في دائرة الفعل والترك والتخيير ،بمعزل عن الأحكام العقائدية . وبالتالي فأمر كهذا قد يفسح المجال أمام إصدار قوانين قد لا تخالف الأحكام وتصطدم مع الثوابت العقائدية في الإسلام ، وبالتالي كان من المفترض أن يرد النص بالشكل الأتي :( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام ). أي بحذف كلمة إحكام .
العراق والمحيط الإقليمي
الباب الأول / المبادئ الأساسية / المادة (3):العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.

العراق هو احد الدول المنتظمة في إحدى المنظمات الدولية الإقليمية والمتمثلة بجامعة الدول العربية وهو عضو مؤسس لها ، واحد المعايير القانونية التي تعتمدها الجامعة في قبول الدول في عضويتها هو البحث في دستور تلك الدولة عن نص يعتبرها دولة عربية وبالتالي يحق لها الانخراط في تلك المؤسسة الدولية الإقليمية ، واعتبار العراق دولة عربية لا يتعلق بالبحث في الهوية فقط بل يرتبط بالالتزامات القانونية التي ترتب على دخوله جامعة الدول العربية طيلة العقود الماضية وهو يصنف في الأمم المتحدة بأنه دولة ضمن المجموعة العربية في الأمم المتحدة وهذا أيضا يتم منذ عقود ، من جهة أخرى لا يوجد من الناحية القانونية ما يتعارض مع اعتبار العراق دولة عربية او جزء من العالم العربي مع وجود الأقليات الأخرى في الدولة ،

فالمجتمع الأوربي اندمجت دوله في ظل الاتحاد الأوربي وجميع الدول لايمكن أن تنكر على نفسها أنها جزء من القارة الأوربية او من الاتحاد الأوربي او أنها دول أوربية مع وجود الأقليات والاثنيات المختلفة فهذا الانتماء إنما يعبر عن حقيقية الوجود الإقليمي لا أكثر وبالتالي إن كان العراق جزء من الوطن العربي إقليمياً فهل بالامكان أن تنكر حقائق الجغرافية والتاريخ نزولاً عند رفض بعض الأقليات .

و الأكثرية من الناحية القانونية هي التي تحكم في الأنظمة الديمقراطية وهذا مبدأ قانوني مسلم به، والسؤال هنا أليس العرب في العراق هم الأكثرية وهم في الوقت نفسه يعتزون بهويتهم شانهم شان الأقليات ثم إن حقوق الأقليات محفوظة دستورياً . عليه فأن عدم النص على اعتبار العراق جزءً من العالم العربي او انه احد الدول العربية يعد انتهاكاً قانونياً لحقوق الأغلبية وخروجاً عن الحقائق القانونية والدولية التي سبق ذكرها .
كما أن النص على أن الشعب العربي جز من الأمة العربية سابقة تاريخية خطيرة في الدساتير العراقية تميز فيها بين الشعب العربي وشعب غير عربي داخل جمهورية العراق وهذا بدوره يهدد وحدة الشعب العراقي بغض النظر عن مكوناته ،والخطورة تكمن في أن الدستور أصبح يؤصل لهذه الفكرة عبر نصوص واضحة وصريحة .

قانون إدارة الدولة يحكم نصوص الدستور الحالي

في سابقة خطيرة في ميدان إعداد وصياغة الدساتير ، نهج الدستور العراقي الحالي نهج الاقتباس واعتماد الأصول والمبادئ والأحكام التي اقرها قانون إدارة الدولة للفترة المؤقتة ، بحيث أصبح ينظر اليه كقانون مشتق منه ، وهذا يثير الشك حول مشروعية هذه الوثيقة ، فالاقتباس في بعض الدساتير قد يكون لفقرة أو لحكم او ناجم عن تأثر واضعي الدستور ببعض المبادئ التي تقرها دساتير أخرى ،إن هذا الأمر من شانه أن يثير الإشكاليات القانونية الآتية :

1. إن هذا الدستور ليست له هوية أصيلة تمثله نظراً لاعتماده على وثيقة قانونية أخرى .

2. إن أحكام الدستور الحالي مقيدة بإرادة قانون إرادة الدولة ( وهي وثيقة لاتملك أي شرعية قانونية لأنها لم يكتب من قبل الشعب ولم يقرها الشعب )، وهذا يعني فرض مبادئ وأحكام لا تملك عنصر القبول لدى الشعب العراقي وهي بعيدة كل البعد عنه الأمر الذي يطعن بدستوريتها و الزاميتها .

إن قانون إدارة الدولة نجده حاضراً بين ثنايا الدستور الحالي وفي جميع أبوابه ، بل إن الباب الخاص بالحقوق والحريات يكاد يكون نقلاً مباشراً له ، هذا فضلاً عن اعتماد وإقرار جميع الهيئات التي جاء بها ذلك القانون مثل: المفوظية العليا المستقلة للانتخابات ، المحكمة الجنائية العراقية العليا ، هيئة النزاهة ... ونكتفي بالإشارة إلى بعض المواد التي توضح تبني الدستور الحالي لجميع الهيئات الأنفة الذكر :-

المادة(100) : تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون .

المادة(131):تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال إعمالها .
النظام الاتحادي ( الفدرالية )

بادي ذي بدء النظام الاتحادي هو تجمع دول وانصهارها في كيان قانوني جديد معترف به دولياً وهذا هو الشكل المعروف قانوناً في القانون الدستوري والقانون الدولي العام، أما أن يتم تحويل دولة بسيطة إلى دولة اتحادية ( مركبة ) فانه لا يحضا بتأييد كل من هذين القانونيين .

إن إقرار أي من الأنظمة القانونية التي ستشكل كيان الدولة وبنائها أمر لا يمكن إن يقرر بشكل مباشر من خلال أدراجه في وثيقة واحدة كالدستور ، بل أن إرادة الشعوب ومن خلال الأساليب الديمقراطية هي التي تختار بحرية وبإرادة واعية أي من الإشكال السياسية والقانونية هي الأنسب لها ، وبالتالي فان التجاوز على تلك الإرادة وتخطيها وجعل إقرار أمر بهذا الشكل من الأهمية والخطورة جز من عملية الاستفتاء على الدستور إنما يخل بشكل كلي بالمبدأ القائل بان " الشعب مصدر السلطات " ولوا أريد إعمال هذا المبدأ لأخذ رأي الشعب مسبقاً حول شكل الدولة التي يريدها .

إن عدم وضوح شكل النظام الاتحادي والأساس الذي يقوم عليه والضمانات القانونية التي تكفل عدم تجزئة العراق تجعل من هذا النظام من الناحية القانونية يحمل المخاطر آلاتية :
1. الإخلال بالوحدة الوطنية للعراق بسبب إفساح المجال إمام تلك الأقاليم بالخروج الاختياري من الدولة الاتحادية طالما غابت جميع الضمانات التي تكفل عدم حدوث مثل هذه المحاولات .
2. ثم أن هذا سيسمح بنشوء كيانات ضعيفة قد ينقصها جميع الأركان المادية والقانونية التي يجب توافرها في الأقاليم التي تصلح للدخول في إطار الدولة الاتحادية .

3. إن الدستور العراقي جعل من سلطة الاتحاد سلطة حصرية استثنائية وأعطاها الحد الأدنى من السلطات التي تمنح للحكومة الاتحادية بالمقارنة مع ما تنص عليه دساتير الدول التي أقرت النظام الاتحادي ، في حين جعلت سلطات الأقاليم واسعة وغير محددة وأصلية واعتبرتها هي المبدأ العام في ممارسة الاختصاص ، بما يتنافى مع ما هو مألوف في سلطات الأقاليم في كثير من الدول .

4. وهناك تضارب خطير بين مهام السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم وتغليب لسلطات الأقاليم في بعض الأحيان على سلطات الاتحاد بشكل يتعارض صراحة مع الثوابت القانونية التي يقوم عليها النظام الفدرالي ، وهناك غموض في بعض المهام الخاصة بالأقاليم وتوسيع لأخرى بشكل يجعلها هي الجهة الأعلى والسلطة التي لا تنافس .
الاعتراف بان سلطة الأقاليم أعلى من سلطة الاتحاد

الباب الخامس / الفصل الأول / المادة 118
إن من ابرز النصوص القانونية التي تثير الاستغراب في هذا الدستور هو انه يسمح لسلطات الأقاليم بتعديل القانون الاتحادي ، وهذا الأمر يتعارض مع جميع ما هو معمول فيه في الأنظمة الفدرالية في العالم لان سلطة الاتحاد أعلى من سلطة الأقاليم ولا يمكن إلغاء القوانين التي تصدرها من قبل سلطة أدنى .

الأقاليم ومكاتبها داخل السفارات / المادة 118الفقرة هـ
أيضا هذا الأسلوب غير متبع في الأنظمة الفدرالية المعهودة لان مسالة التمثيل الدبلوماسي من الناحية القانونية هي من صلب الاختصاص ألحصري للسلطة المركزية ولا يمكن أن تشارك سلطات الأقاليم بها في أي شكل من الإشكال ، والمهام التي ذكرتها الفقرة ( هـ ) (تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.) هي تقع ضمن اختصاص القنصليات التي تمثل الدولة كل الدولة لا إقليم بعينه أو محافظة .
الحدود الإدارية للأقاليم ( مشكلة التحديد )

1. إن نصوص الدستور الحالي حددت اختصاص الحكومة الاتحادية على سبيل الحصر وأعطت باقي الاختصاصات للأقاليم ، ولم تتحدث تلك النصوص عن الجهة التي تتولى تحديد الحدود الجغرافية والإدارية التي يتكون منها كل إقليم ، وهذا يعني أن يعطى هذا الاختصاص لسلطة الأقاليم لكي تحدد بنفسها أين تبدأ تلك الحدود وأين تنتهي وهذا من شانه أن يزيد من المشكلات القانونية التي تنجم عن إعطاء الأقاليم صلاحيات وسلطات غير حصرية .

2. والخطورة الأكبر التي تخص موضوع الحدود والتي لم يتطرق لها الدستور تتمثل في عدم جعل الاختصاصات الخاصة بترسيم الحدود الدولية للعراق ومتابعة جميع الإشكاليات القانونية الناجمة عنها من الاختصاصات التي تنعقد حصراً للسلطة الاتحادية نظراً لخطورة هذا الأمر وأهميته ، وهذا يجعل الأقاليم أيضاً صاحبة الولاية الحصرية في حسم هذه القضايا الأمر الذي يهدد البناء الإقليمي للعراق أمام احتمال التنازل أو التخلي عن أجزاء من تلك الأرض إلى بعض دول الجوار من دون أن يكون بالامكان الاعتراض قانوناً أو الطعن بصحة تلك التصرفات.
اللغة ومشكلة الاضطراب القانوني والإداري

الباب الأول / المبادئ الأساسية / المادة ( 4 و5 )

إن من شان النصوص التي أوردها الدستور بشان اللغة أن توجد في العراق اضطراباً إداريا وقانونياً لا مثيل له في جميع الدول ، لأنه لم يعول على لغة واحدة كلغة أساس في التعاملات الرسمية للدولة ولم يبين لم يكون الترجيح فيما إذا حدث أي إشكال أو خلاف حول بند اونص قانوني مكتوب باللغة العربية و الكردية ووقع بينهما تناقض في الترجمة، إن هذا الاضطراب وهذا التارجح يجعل العملية التنظيمية في الدولة أمراً مستحيلاً فللمحافظة أن تختار لغة إضافية إذا وافق أبنائها في استفتاء ويبدوا أن واضعي الدستور لم يستثنوا أي لغة في العالم لكي تعلم وتدرس وتعتمد في الخطاب والحوار وهذا عبث قانوني وخروج عن المألوف في الدساتير وتجاوز للثوابت الدستورية المتعارف عليها في هذا

الباب. فالجميع إمام سعة النص وعدم تغليبه لأحدى اللغات سيكونون ضحايا المفردات غير المسئولة التي انطوت عليها تلك المادتين .
استخدام مصطلحات غريبة على الوثائق الدستورية في العالم
الباب الأول / المبادئ الأساسية / المادة (7)

أوردت هذه المادة مفردات درج فقهاء القانون الدستوري ودرجت الأعراف الدستورية على أن تترك معالجتها خارج إطار الدساتير،من جهة أخرى استخدم الدستور مصطلحات مختلف في دلالاتها نظراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول مفهومها لا محلياً ولا إقليمياً ولا دولياً وبشكل خاص مفردة الإرهاب التي ورد ذكرها في الدستور أربع مرات من خلال النص عليها في الديباجة وفي المادة (7 البند الأول والثاني) و المادة ( 71 البند الأول). حتى انه أصبح هذا الدستور يشبه في كثرة تجريمه للأفعال بالقوانين الجنائية التي تعاقب على الأفعال وتجرمها لا بالدساتير التي تقر المبادئ العامة والخطوط العريضة للدولة . وكذلك عبارة ( التكفير ) التي ورد ذكرها في الديباجة وفي المادة السابعة / البند الأول ، والجميع يعلم أن التكفير يدرس في كتب

العقيدة كعلم له أحكامه الثابتة وقد انطوت الكتب المختصة على أبواب طويلة فيه وبالتالي فإيراد هذه العبارة في الدستور يعني إن الدستور هو من يخالف أحكام الشريعة الاسلامية لأنه يتعهد بمحاربة التكفير من خلال أيراد عبارة عامة وبالتالي قد تفهم تلك العبارة على أنها محاولة لتغيير العلوم الشرعية التي تتناول هذه الفكرة.

ونفس الحال ينطبق على مفردة ( البعث الصدامي ) وهو مصطلح يختلف في تحديده كل من له اهتمام بالدراسات السياسية والفكرية لأنه مصطلح غامض وغير قانوني ومعظم المصطلحات تعد بمثابة مفردات سياسية بعيدة كل البعد عن المصطلحات القانونية الراسخة والمتجذرة في عالم القانون .

تغييب عنصر المواطنة الأكثر حظوراً في جميع الدساتير باستثناء هذا الدستور

يفتقر الدستور إلى النصوص التي تعزز روح المواطنة وتفعلها ، هذا المبدأ الذي يعد المعيار الأول في الأنظمة القانونية الدستورية الحديثة من حيث التعامل مع رعايا الدولة وعلى هذا المبدأ يجري تنظيم الحقوق والالتزامات ، ويجعل هذا الدستور فوارق في التعامل من خلال تصنيفاته التي اعتمدها حيث يميز في توزيع الثروات ما بين المناطق المتضررة وسواها ويميز في التعويض واكتساب الحقوق ما بين شهداء( الأعمال الإرهابية) ويغفل غيرهم ، وينص على تعويض ضحايا النظام السابق ولا يتحدث عن ضحايا الأعمال العسكرية الحالية ،ويورد تصنيفات لايمكن أن يكون الدستور محلها مثل ( الإرهاب ) ( التكفير ) (البعث الصدامي ) ... هذا التمييز يتم في ظل وجود نصوص واضحة وصريحة تؤكد على المساوة في الحقوق والالتزامات في الفرص وغيرها الأمر الذي يكشف عن خلل دستوري خطير يتمثل بالتناقض الحاصل بين نصوصه وعدم انسجام تلك النصوص مع بعضها .

معالجات دستورية غريبة عن المجتمع العراقي
المادة (35) / ثالثاً: يحرم العمل ألقسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.

أورد الدستور نصاً يثير اهتمام جميع المعنيين بدراسات المجتمع العراقي وخاصة منها تلك التي تتناول بحث حقوق الإنسان في العراق ذلك لان جميع المعنيين بهذا المجال لم يسجلوا أي حالة أو سابقة للاتجار بالرقيق أو النساء والأطفال منذ فترة طويلة من نشوء المجتمع العراقي والدولة العراقية الحديثة ، وهذه المادة يبدوا أنها جزء من الاقتباس المستمر الذي حصل من قانون إدارة الدولة والذي بدوره تأثر بما جاء في الدستور الأمريكي من نصوص ، خاصة منها تلك التي تتعلق بالحقوق والحريات .
تقييد العراق بالتزامات دولية

الباب الأول / المبادئ الأساسية /المادة (9)/ الفقرة (هـ) :

(هـ. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير ..
تقرر هذه المادة احد الالتزامات الدولية التي يتعين على العراق التقييد بها، والمتمثل بحضر امتلاك الأسلحة النووية والكيميائية . وإذا ما أريد مناقشة هذه المادة يمكن أن نطرح السؤال الأتي لماذا أورد هذا الالتزام دون غيره لماذا لم يتم التذكير بالالتزامات الدولية التي قررتها الأمم المتحدة على العراق كاحترام الحدود و وملف التعويضات والأسرى الكويتين فجميعها التزامات دولية صدر بصددها قرارات دولية بحق العراق، ولكن يبدو أن إفراد هذا الالتزام دون غيره لايمكن أن يفسر إلا بأنه عمل يستهدف تقييد إرادة العراق بقيود قانونية إضافية غير التي وردت في الوثائق الدولية وذلك على الرغم من عدم وجود هذه

الأسلحة المزعومة ، ثم أن الحضر يمتد ليشمل كل مظاهر التكنولوجية النووية في الوقت الذي يعد الاستخدام السلمي لهذه التكنولوجية احد الحقوق المشروعة للدول من اجل النهوض بواقع مجتمعاتها ومواكبة حركة التطور . وبالتالي كان من الأجدر لواضعي الدستور أن لا يوردوا ذكر هذا النص او أن يضعوا نصاً قانونياً يذكّّّّر بضرورة احترام الالتزامات الدولية للعراق من دون تميز او تحديد لتلك الالتزامات .

إضفاء الحماية القانونية على بعض الهيئات دون غيرها

المادة (10):العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

من المآخذ التي توجه إلى الدستور الحالي انه لم يتوخى الحيادية والموضوعية في التعامل مع الموضوعات المختلفة ، ومن بين النصوص التي تؤكد هذه الحقيقية نص المادة العاشرة منه والتي نصت على احترام فئة معينة من أماكن العبادة دون غيرها وأضفت عليها اهتماماً خاصاً ، وهذا ما يتنافى مع التوصيف القانون لاماكن العبادة التي تحضا بحماية خاصة بموجب اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية لعام 1956 والتي أوجبت حمايتها والاهتمام بها واعتبرتها جزء من التراث الحضاري للبلد ، والملاحظ أن الاتفاقية الدولية الأخيرة لم تميز في تعاملها مع أماكن العبادة من اجل منحها الحماية والاهتمام وإنما جعلت جميعاً في مركز قانوني واحد وفي مرتبة واحد من حيث أهميتها وإجراءات حمايتها وغيرها .
أسس منح الجنسية العراقية والازدواج في الجنسية

ومشكلة التغيير السكاني (المادة 18)و(22)
الكثير من النصوص القانونية التي وردت في هذه المادة اعتمدت على حالات لا تحضا كثيراً بتأييد الفقه الدستوري والفقه القانوني بشكل عام .

فإعطاء الجنسية العراقية لمن ولد من أم عراقية لا تقبله الدساتير والقوانين الابشروط قانونية خاصة .حيث جاء النص مطلقاً واعتبر منح الجنسية لمن ولد من أم عراقية اصل عام لا حالة استثنائية مقيدة بشروط قانونية تنظم لاحقاً .

أما بخصوص تعدد الجنسية أو ازدواجها فهو من أكثر الموضوعات القانونية التي يؤيد فيها فقهاء القانون الابتعاد عن الازدواج كلما كان ذلك ممكناً ، حيث يكون من الأسهل على الدول لكي تجري قوانينها على رعايها من دون الوقوع في كثير من الإشكاليات القانونية الناجمة عن التجنس والتي يطول الحديث عنها .

والفقرة التي حرمت منح الجنسية العراقية لغرض التوطين المخل بالتركيبة السكانية ليس لها ما يبررها قانوناً في العراق، لان العراقي يتمتع بقدر متساوٍٍ من الحقوق والالتزامات من حيث المبدأ وحرمانه من حق معين بسبب تحوطات أو مخاوف قد لا يكون مبرراً طالماً أن الأطراف المعنية قد لا تستطيع أن تقدم مسوغات قانونية مقنعة بان منح الجنسية هو لتغيير البناء السكاني ، فالأمر بحاجة إلى معيار محدد ودقيق وهو ما لا يمكن توفيره في مثل هكذا حالات .

وما ذكر هنا بخصوص عدم وجود معيار محدد يسري على ما ورد أيضاً في المادة (22/ ثالثاً /ب ) والتي تقضي : ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني).
الثروات الطبيعية .. ومشكلة التوزيع

المادة(109): النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
المادة(110) : أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

لقد حددت المادة (109) والمادة (110) من الدستور الثروات الطبيعية بمصدرين هما النفط والغاز وأغفلت الحديث عن سائر الموارد الطبيعية التي تسهم في بناء الاقتصاد القومي للقطر والتي لأتقل أهمية عن النفط ، وأمام عدم ذكرها فان هذا يعني أن الدستور منح تلك الثروات لسكان الأقاليم وحدهم لينعموا بها ويحرم منها سائر أبناء الشعب العراقي ، من جهة أخرى يلاحظ أن الدستور قد حصر تنظيم عائدية الثروات المتعلقة بالنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية حصراً ، وبالتالي فان ما سيستخرج لاحقاً ليس ملكاً للشعب استناداً إلى مفهوم المخالفة للنص المذكور ، ثم إن إنفاق جزء من عائدات النفط والغاز من اجل النهوض بالمناطق المتضررة من سياسات النظام السابق لم تحد بفترة زمنية محددة ولم يوضع لها

معياراً قانونياً دقيقاً الأمر الذي يجعل تخصيص تلك النسب قد يطول على حساب استحقاقات باقي الأقاليم ، كما أن المعيار في اعتبار المنطقة متضررة لم يكن واضحاً ومحدداً الأمر الذي يجعلنا نتعامل مع مفردات ذات مرونة عالية في المدلول والتفسير والتطبيق .
الفوضى القانونية وغياب النظام القانوني الموحد (39)

إن المبدأ الذي جاءت به المادة (39) من شانه أن يترك اضطراباً كلياً في عمل المؤسسات القانونية المختصة بالعمل في ميدان الأحوال الشخصية ،فهناك اعتماد على أكثر من قانون وعلى أكثر من نص وتطبيق المادة (39) يعني إن البلد سيحكم بأكثر من قانون مركزي( اتحادي ) وليس قانون خاص بالاقليم وهذا الأمر لم يألفه أي نظام فدرالي في العالم وهذا ما سيوقع القضاء في حرج وتخبط جراء عدم معرفته أي من القوانين يطبق وبالتالي فان الآثار السلبية لهذه المادة ستنعكس على مجمل النظام القانوني العراقي والقضاء العراقي على حد سواء وسيفسح المجال أمام التلاعب في القانون والاحتيال عليه وسلب حقوق الآخرين والاعتداء عليها تحت ما يسمى بحرية الاختيار في الأحوال الشخصية .
الدستور يعطي خصوصية لممارسة الشعائر

لطائفة محددة، المادة(41)

وهنا يتساءل أتباع المذاهب والطوائف و الأديان الأخرى ماذا بشأنهم ، ثم أن هذا النص يثير التساؤل من الناحية القانونية عن الأسس التي جرى من خلالها صياغة هذه المادة ، هل وضعت هذه المادة على أساس قانوني أم سياسي أم عقائدي أم طائفي ، فإذا وضعت على أساس قانوني ، فالقانون علم الدقة والوضوح وبالتالي يعد المقطع الأخير(بما فيها الشعائر الحسينية) من الناحية القانونية لا حاجة له قانوناً لأنه تكرار والدستور ليس كتاب منهجي يحتاج إلى ضرب الأمثال حتى يفهما الشعب .

إعطاء نسبة محددة ودائمة في الدستور حول تمثل النساء

المادة(48/الفقرة 4) .


إن إقرار النسب في التمثيل والنص عليها في الدساتير يعد من الناحية القانونية خللاً واضحاً واعتداءاً صريحاً على حقوق الناخبين في اختيار من يشاءون ومن يمثلهم بحرية تامة وبعيداً عن التمييز بحسب الجنس أو المعتقد أو الانتماء المذهبي وبالتالي فالنسبة التي تحدث عنها مشروع الدستور والخاصة بتمثيل النساء ليس لها ما يبررها من الناحية القانونية خاصة وإنها جاءت عامة ودائمة وغير محددة بظروف أو شروط أو بفترة زمنية محددة .ثم إن فرض النسب كفيل بدخول الكثير من الأعضاء في الحكومة والبرلمان من دون أن تكون لديهم من المؤهلات القانونية والعلمية ما يكفي لتولي مثل تلك المهام.

رئيس الجمهورية : الباب الثالث / السلطـات الاتحاديـة / الفصل الثاني / السلطة التنفيذية / المادة ( 46 و65و66 ) .

يلاحظ أن الدستور لم يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أي مؤهل علمي وهذا يتنافى مع المهام الدستورية التي أعطيت له ومع ما جرت عليه الدساتير من تحديد شرط المؤهل العلمي في المرشح لشغل هذا المنصب.

الباب السادس / الفصل الثاني / الأحكام الانتقالية

المادة(136):

الاعتماد على قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية

إن ابرز المآخذ القانونية التي تتعلق بنص هذه المادة هي :

1. إن هذه المادة تشير إلى إعمال الأحكام القانونية في قانون مؤقت اقر مشروع هذا الدستور إلغائه في المادة (138) بقولها : يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) والمادة(58) منه ) .

2. إن الدساتير التي تبحث عن بناء قانوني سليم لا تترك المجال أمام صياغاتها إن تحيل ترتيب التزامات قانونية إلى قوانين ملغاة ولها صفة مؤقتة .

3. كان الأجدر بواضعي المشروع أن يأتوا بالنص الوارد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) والنص عليها بكامل مضامينها مباشرة في إطار مواد الدستور، مما يزيد من قيمتها القانونية ومما يجنب الوثيقة الدستورية الآثار السلبية الناجمة عن ربط الدستور في بعض جوانبه بوثيقة هي لا تملك من الشرعية القانونية ما يسوغ استمرار النص على احترامها حتى في ظل حياة دستور دائم .

التمييز في الحقوق بما يتعارض مع أحكام القانون

المادة(129):

اولاـ تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.
ثانياـ تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.
إن الجوانب القانونية التي تفتقدها هذه المواد تتمثل بما يأتي :

1. إن الدستور يعنى بتنظيم ما هو كائن وما سيكون ، ولا يهتم فقط بإصلاح الأخطاء التي وقعت في الحقب الزمنية المنصرمة وبالتالي فان الفقرة الأولى من هذه المادة قد تحدثت عن توفير الرعاية لضحايا النظام الدكتاتوري ، وهذا يعني أنها تصادر حقوق من يتعرض لمثل هذه الممارسات في ظل الحكومات المتعاقبة الحالية والمستقبلية .

2. إن نصوص الدستور التي كفلت الحقوق والحفاظ عليها كانت لوحدها كافية لتوفير الضمانات القانونية لضحايا مثل هذا النوع من الانتهاكات ، واعتماد نص يمنح حق لفئة معينة وحرمان اخرين من ضحايا نفس النوع من الانتهاكات ولكن لا يعتبرون وفقاً للتوصيف القانوني ضحايا النظام الدكتاتوري البائد يعنى أن هناك خلالاً في منظومة العدالة التي هي روح القانون وجوهره .
3. إن هذه المادة تتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون لجميع أفراد الشعب ، سواء في اكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات ، هذا المبدأ يعد من المبادئ المسلم بها في عالم القانون وبالتالي يبقى السؤال من الناحية القانونية قائماً : ما هو مصير أولئك الذين تعرضو إلى اضطهاد من نوع معين من قبل فئات أو أحزاب أو أطراف حكومية الحق بهم أضراراً كبيراً ؟ ومن سيضمن تعويض ذوي الشهداء جراء الحرب العدوانية الأخيرة أو ما تبعها بسبب الأعمال العسكرية العدائية ؟ يبدوا أن نصوص هذا الدستور لن تسعفهم لأنهم ليسوا من ضحايا الإرهاب أو ضحايا النظام السابق .
إقرار نظام قضائي شبيه بالمحاكم الخاصة أو الاستثنائية

المادة(131):تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها .
المادة (132):اولاـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

إن الكثير من النصوص الواردة في هذا الدستور تستعمل صياغات وتقر هيئات تشبه في طبيعتها وتكوينها وعملها ما اعتادت عليه دساتير العالم الثالث من نصوص تحشر في الدستور عندما يتم تولي السلطة إما بالانقلاب أو الثورات ، وكان عهدنا بان يوضع دستور عصري يبتعد عن استخدام المصطلحات التي تشير إلى مساوئ النظام السابق وان تعتمد على عدالة القضاء العراقي في تنفيذ تلك المهام ، فالنص على المحكمة الجنائية العراقية العليا ، يثير الكثير من الشك من الناحية القانونية حول مركزها في النظام القضائي العراقي طالما أنها شكلت للنظر في نوع حصري من الجرائم المرتبط بأشخاص بعينهم ، في حين أن الدستور جاء ببناء قضائي جيد ومستقل كان بامكانه أن يتولى هو أمر إنجاز المهام التي أعطيت لهذه المحكمة ، ولكن يبدوا أن هذا الدستور قد

نقلت بعض من فقراته بشكل حرفي من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الأمر الذي يجعله في موقف قانوني غير متزن وغير سليم .
الدستور والجمود واستحالة تعديل بعض فقراته

المادة (123):أولا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس ( 1 /5) أعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق ..
ثالثاـ لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها ..

رابعا ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد ..
1. يلاحظ أن هناك نوع من المغالاة في الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لغرض تعديل النصوص الدستورية يفوق ما هو موجود في الدساتير الجامدة ، بحيث يكون أمر تعديله في المستقبل أمراً مستحيلاً بعد أن ربط التعديل بسلسة طويلة من الإجراءات .
2. ثم إن الفقرة الرابعة من هذه المادة تضرب عرض الحائط إرادة الشعب لأنها لاتقبل أي تعديل على أي نص ينتقص من حقوق الإقليم إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم وموافقة أغلبية سكان الإقليم وباستفتاء عام ، وهذا يعطي الإقليم المزيد من الصلاحيات التي تجعل من سلطة المركز ضعيفة للغاية حتى إنها لا تستطيع أن تنفذ الإرادة الشعبية إذا ما اجتمعت على رأي محدد طالما أن الإقليم يرفض ذلك الرأي ، وهذا أمر لا وجود له في الأنظمة الاتحادية المعاصرة .

الدستور يضفي الشرعية على قوانين كردستان

المادة (137):يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها،مالم تكن مخالفة للدستور.
إن الدستور يقر بشكل صريح استمرار قوانين وتشريعات سنت في اقليم كوردستان ويضع قيد واحد يحول دون تطبيقها وهو ما إن خالفت أحكامه الحالية من دون أن يحدد مصير تلك القوانين إن خالفته .

والملاحظ على هذا النص ما يأتي:

1. انه جعل الضابط في العمل هو سلطة الإقليم في كوردستان وبالتالي فان هناك من التصرفات القانونية من أنتجت أثارها وانتهت قبل نفاذ الدستور فهي بنظره صحيحة ونافذة في الأثر بغض النظر عن أتباعها للشكل والإطار القانوني المعتاد .

إن العراق لم يكن فدرالياً في السابق وبالتالي يعد دولة اتحادية إذا تم التصويت على مشروع الدستور الحالي وفقاً للسياقات القانونية المحددة ، وفي الفترة التي تسبق ذلك التصويت وطوال فترة تمتع اقليم كوردستان بنوع من الحرية خارج إطار الحكومة المركزية تكون جميع القوانين الصادرة في الإقليم تابعة من الناحية القانونية للقوانين والدستور العراقي المؤقت السابق ،ولا يملك مسودة الدستور التخويل القانوني من أي من القوانين والوثائق الدستورية السابقة باني يضفي الشرعية على قوانين سنت بعيداً عن قوانين الحكومة المركزية وعن دستور الدولة السابق

نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة من هيئة علماء المسلمين في العراق إلى الشعب العراقي
يقول الله سبحانه(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير) صدق الله العظيم.

أيها الشعب العراقي العظيم يا أبناءنا البررة من شمال العراق إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. نخاطبكم هذه المرة بواحاً لأننا نعتقد أن المسؤولية في هذه المرحلة تقع على عاتقكم.. لقد قاتل أبناؤكم البررة في الشمال والوسط والجنوب قتالا أذهل العالم ورفع راس العراق عاليا.. وسيبقى هؤلاء جنوداً في هذه السبيل يقدمون أرواحهم ويجاهدون بدماءهم حتى يأذن الله بالنصر وتعود إليكم أرضكم وكرامتكم ولكن قتال هؤلاء الأوفياء من دون إسنادكم لن يجدي نفعا، فليسو هم في المحصلة إلا جزءاً من كل، وما لم يلتئم بهذا الجزء أجزاؤه الأخرى فان الدماء التي نزفت من الممكن أن تذهب سدى ويبقى المحتل جاثما على صدوركم يذيقكم الذل والهوان. إن العراق ملك

جميع أبنائه سنة وشيعة عربا وأكراداً وتركماناً ومسيحيين وصابئة ويزيديين وغيرهم وعلى هؤلاء جميعا تقع مسؤولية الحفاظ عليه، كل بالقدر المتاح له وبالأسلوب القادر عليه، وان الله سائلنا عن كل ذرة تراب نفرط بها من هذا الوطن.

يا أبناءنا الكرام:

لقد بات مكشوفا أن الأمريكيين لم يأتوا من اجل إسقاط نظام استبدادي كان يحكمنا ليمنحونا الحرية لأنهم مارسوا ضدنا كل ما مارسه ذلك النظام من ظلم وزادوا عليه، فالمقابر الجماعية فعلوا مثلها في الفلوجة والنجف والمنطقة الغربية من العراق، وزادوا على ذلك القتل العشوائي الذي لم نألفه من قبل، والسجون ملأوها من الصغار والكبار والنساء والرجال وزادوا على ذلك هتك أعراض الجنسين، وكانوا يتباهون بذلك ويسربون صور ظلمهم الى العالم، والأسلحة الكيميائية استعملوها في الفلوجة وزادوا على ذلك الضرب بسلاح محرم آخر هو اليورانيوم المنضب الذي طالوا به مدنا عراقية عديدة ولاسيما المدن

الجنوبية، والحريات قمعوها، ولقد عانت تظاهرات الفلوجة والموصل وتظاهرات التيار الصدري في النجف ومدينة الصدر منهم الأمرين

إن الصغير والكبير يدرك اليوم أن هؤلاء الغزاة ما جاءوا ليمنحونا الحرية، بل جاءوا لاستعمار البلاد وإذلال العباد، وان تجربتنا معهم لأكثر من سنتين غنية بالشواهد المؤلمة، فلقد دمروا مؤسساتنا عن آخرها وسرقوا آثارنا وخيراتنا وأهانوا مساجدنا وعتباتنا المقدسة ومزقوا مصاحفنا جهاراً نهاراً، فلا تنتظروا منهم خيرا قط.

أيها الغيارى:

إن هؤلاء مصممون على البقاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم اليوم يصرحون انهم لن يرحلوا، بل ان رئيسهم بوش قال قبل أيام إنه لن يرحل من العراق مادام على كرسي الرئاسة، لان العراق على حد زعمه تدور فيه معركة مقدسة ضد الإرهاب، وهي ذريعة للبقاء، وإلا فمن قدم بالإرهاب إلى العراق سواه. لذلك كل من يقول لكم إن الأمريكيين سيخرجون حين يتحسن الوضع السياسي في البلاد فانه يخدعكم ويكذب عليكم. إن هؤلاء الذين عذبوا هذا الشعب وما رحموه دخلوا بالقوة ولن يخرجوا منه إلا بالقوة ونذكركم بتصريحاتهم في الأيام الأولى من الاحتلال حينما قالوا جئنا لنبقى، بل إن أحدهم أراد أن يقتلنا اليأس فقال جئنا لنبقي ستين سنة. لكننا نؤكد لكم انهم سيخرجون فضربات ابنائكم البررة أطارت صوابهم وزلزلت أقدامهم، وكل مراقب للأحداث يتأكد له إن بوش يمر في أسوء أيامه، وسيرحل هو وجنوده بإذن الله قبل أن يغادر كرسيه ما لم يفاجئه الأجل.
أيها الفضلاء:

لا ينبغي أن ننسى أن هذا العدو بذل جهده لإشعال حرب أهلية بيننا لا تبقي ولا تذر، فكلكم يذكر انه في الوقت الذي قاموا فيه بحل كل مؤسسات الحماية الوطنية من جيش وشرطة ودفاع مدني عمدوا إلى فتح مخازن السلاح التي ظل النظام السابق لسنوات يملؤها بالسلاح الفتاك أمام الناس، وحين تيقنوا أن السلاح بات بأيدي الجميع بدأوا بإثارة الفتن الطائفية والعرقية، ولولا فضل الله علينا، ثم وعيكم لاندلعت حرب تأكل الجميع وتحقق للمحتل كل أهدافه، ولكن الله اللطيف الخبير شاءت إرادته أن يطفيء نارهم وان ينقلب مكرهم عليهم، فتوجه هذا السلاح إلى ظهور جنودهم جزاءً وفاقاً.

أيها الكرام:

لما يئس هؤلاء من زرع الفتنة لتحقيق أهدافهم وجوبهوا بمقاومة عنيفة لجأوا إلى العمليات السياسية كسبيل آخر للوصول إلى مبتغاهم في الهيمنة على البلاد، وقد انتدبوا إلى هذا العمل أشخاصاً يعرف القاصي والداني صلتهم الوثيقة بهذا العدو قبل الاحتلال فشكلوا على عجل ما سمي حينها بمجلس الحكم، ويوم أعلن عن هذا المجلس قلنا انه مشروع أمريكي ماكر لتمكين المحتل في الأرض، ولذا فانه لن يحل مشكلة العراق، وعاتبنا كثيرون وقالوا إنكم تعجلتم في الحكم على مجلس الحكم، ولكننا بنينا موقفنا على خبرتنا أولا بطبيعة عدونا وطبيعة مطامعه، وعلمنا ثانيا: إن جل الذين انتدبوا لهذا العمل من الساسة نشأوا بعيدا عن الوطن وبعضهم ينتمي لغير هذا الوطن أصلاً كما أن الدول التي

تدير الحرب هي من احتضنهم في الخارج وملأ جيوبهم بالأموال وأغرقهم بالعطاء وبالتالي فان هؤلاء لن يشعروا بحرقة على الوطن ،ولن يتمكنوا في كل الأحوال من التمرد على القبضة الأمريكية.

ولم نخطىء في تقديرنا فقد انشغل أعضاء هذا المجلس بالمكاسب والمحاصصات، وتركوا شعبنا يغرق في الواقع المتردي للأمن والخدمات والاقتصاد. وقد قام هؤلاء وبدفع المحتل بالتوقيع على قانون مؤقت كان بحق مؤامرة على الشعب العراقي، يعفي المحتل من أية مساءلة عما يرتكبه في حق شعبنا من قتل وجرائم، ويمهد لصيرورة العراق على نحو من التمزق والضعف يرضي فضول هذا المحتل ويحقق مآربه في المنطقة.

وحين فشل هذا المشروع وامتلأ الشارع العراقي عليه غيضاً، لجأ المحتل إلى لون جديد من مكره عبر الإعلان عن حكومة مؤقتة أذاقت الشعب العراقي مر العذاب، وقلنا حينها أن هذه المرحلة ستكون سيئة للغاية، لأننا رأينا الوجوه لم تتغير، فأعضاء هذه الحكومة هم أنفسهم كانوا في مجلس الحكم، ووقع ما حذرنا منه، ففي عهد هذه الحكومة دمرت مدن عراقية تدميرا وحشيا كالفلوجة والنجف، وبلغ الفساد الإداري ذروته، وازداد الواقع العراقي سوءً. ثم لما أخفقت هذه الحكومة هي الأخرى لم ييأس المحتل وعمد هذه المرة إلى لعبة جديدة اكثر حذاقة ومكرا، خدع فيها كثير من أبناء شعبنا وسرقت خلالها أصواتهم كما سرقت خيراتهم، وهي لعبة الانتخابات، فأعلن عن عملية انتخابية في ظل الاحتلال

وأعوانه إشرافاً وإدارةً، وحتى يضمن المحتل صعود من يريدهم اعتمد مبدأ الدائرة الانتخابية الواحدة، والقائمة الواحدة، ولان كثيراً من أبناء شعبنا في حالة يرثى لها من الظلم فقد ظن أن من وعده بالخلاص صادقٌ، لكننا حذرنا شعبنا من هذه اللعبة ودعوناهم إلى مقاطعتها فاستجاب لنا اكثر من نصف الناخبين واخذ بخيار الانتخاب آخرون ظنا منهم أن الانتخابات هي الحل الأمثل، وكانت أسوء انتخابات يشهدها العالم، وجه إليها اكثر من خمسمائة مطعن، وقد بات هذا معروفا لا نحتاج إلى الحديث عنه لكن الذي حصل أن الوجوه التي وصلت إلى سدة الحكم هي نفسها في مجلس الحكم وهي نفسها في الحكومة المنتخبة جزئيا ،كانت ـ كما يقول المثل ـ تخرج من الباب لتعود من الشباك وبمعونة أمريكية واضحة البصمات.

ولذا كان من الطبيعي أن تفشل هذه العملية الانتخابية وتزيد من مأساة الشعب العراقي لان الوجوه نفسها المسؤولة عن الفشل الأول كانت تتكرر في كل مشروع بمباركة أمريكية.
آيها الفضلاء:

إن إدارة الاحتلال في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق انتدبت هؤلاء الأشخاص أنفسهم ليمرروا عليكم دستورا دائما تحت أشراف مباشر من سفيرها المعروف بتخصصه في تمزيق البلاد الإسلامية وتحقيق المكاسب الكبيرة لدولته على حساب الشعوب. وعلى الرغم من آن العراق قد خرج لتوه من نظام استبدادي لا يعرف سوى حكم الرجل الواحد والحزب الواحد، وابتلي بعده باحتلال اكثر استبداداً وظلما وبالتالي فانه يحتاج إلى وقت ليس بالقصير تجتمع فيه أطيافه بحرية وإرادة كاملة وتمثيل حقيقي للشعب العراقي ليسن لنفسه عبر الحوار الهادئ والبناء دستورا عادلا يضمن للجميع حقوقهم فان الاحتلال فرض على هذه القوى المتكررة في كل عملية سياسية إنجاز هذا الدستور في ظرف شهرين وتناس الاحتلال أن دستوره في الولايات
المتحدة الأمريكية استغرق سنوات.

ومثلما توقعنا فان هذه القوى لم يكن بمقدورها مخالفة السيد الأمريكي، ولم تشأ أن تبدي أي اعتراض يثير حفيظته فامتثلت صاغرة وتجاهلت مصلحة 27 مليون عراقي وأنجزت في ظرف يزيد على الشهرين ببضعة أيام دستوراً هشا مليئا بالثغرات والألغام المعدة للانفجار في أية لحظة. وعلى الرغم من غياب اكثر من ستة ملايين ـ على حد زعمه ـ عن هذه العملية الدستورية، فان ديمقراطيتهم لم تمنع من إنجاز مسودة دستور دائم ما دام السيد الأمريكي أمر بذلك وان كنا نعتقد أن الشعب العراقي كله مغيب عن هذه العملية. وإذا كنا من قبل قد أطلقنا على قانون إدارة الدولة المؤقت: ((قانون المؤامرة)) فثقوا أن المسودة الحالية هي أسوء وثيقة يشهدها عالمنا الإسلامي، ويصح فيها الوصف: أنها (دستور المؤامرة الكبرى) لأنها تمهد لتقسيم البلاد وتبديد ثرواته وتحويل العراق إلى بلد ضعيف تأكله الانقسامات تماما كما فعلوا من قبل مع لبنان الشقيق الذي مازال

يعاني من هذه المؤامرة.

أيها الكرام:


إذا مرر هذا الدستور، وأجريت من ثم الانتخابات فان هؤلاء الأشخاص أنفسهم سيطلون عليكم مرة أخرى، عبر انتخابات السنوات الأربع وستكونون أمام طور جديد من الأزمات والاستغلال وضياع حقوقكم وهدر ثرواتكم.


لقد انفق على العراق خلال السنتين الماضيتين اكثر من عشرين مليار دولار، وكان هؤلاء في مراكز الحكم، ولم يعرف حتى هذه اللحظة أين ذهبت الأموال ولا كهرباء ولا ماء ولا حياة كريمة، كل ما يعرف بهذا الصدد إن ثلث هذه الأموال أنفقت على هؤلاء الأشخاص لتوفير الأمن لهم مع انه لا يخرجون من المنطقة الخضراء إلا نادرا!!.

أيها الأفاضل:
إن بقاء هؤلاء على سدة الحكم يعني أن الاحتلال سيبقى أيضاً لان هؤلاء لن يجرؤا على طلب مغادرته، بل ربما يطلبون بقاءه كما فعلت هذه الحكومة، ومع بقاء الاحتلال لا راحة للوطن ولا للمواطن لان المقاومة ستبقى مشتعلة ولان هذا حق طبيعي فطري، ولا أحد يمكنه إيقافها مع وجود الاحتلال، كما أن من الخطأ القاتل فعل ذلك، إذ لولا المقاومة لكنا اليوم أسوء مما نحن عليه من السوء بكثير، كما أن الإرهاب سيبقى فاعلا على الأرض لأنه أولاً وأخراً صنيعة الاحتلال ظهر مع ظهوره ويزول بزواله.

يا أبناء شعبنا العظيم:

بعد هذا البيان إن الساعة قد حانت لتقفوا موقفكم، وانتم أهل التاريخ الناصع بالمواقف المشرفة، لقد قاومتم المحتل بصبركم وسطرتم بذلك مواقف جليلة القدر وانتم اليوم مدعوون لتقفوا وقفة أخرى تنقذوا بلادكم من المخطط المعد لدفعه إلى هوة الخلاف والتمزق عبر دستور المؤامرة الكبرى. ونحن بعد ان نطالب المخلصين من رجال السياسة والقانون على العمل لكشف البلايا العظام التي تضمنها هذا الدستور نناشدكم بما هو آت:

أولاً: مطالبتكم للجمعية الوطنية ولاسيما من انتخبها بحل نفسها بعد أن تجاوزت وضعها القانوني وحجمها الطبيعي ومررت دستورا خطيرا من غير مشاورة الشعب العراقي بكل أطيافه وإلا فإنها تتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية عن كل ما سينجم عن هذه العملية المشبوهة من تداعيات لا يحمد عقباها.

ثانيا: الإعلان عن رفض دستور المؤامرة الكبرى عبر التظاهرات والبيانات والإعتصامات وأية وسائل مشروعة يراها شعبنا مجدية في إسقاط هذا الدستور.

ثالثا: إذا أردتم اعتماد خيار الاستفتاء فعليكم الحذر الحذر من خديعة العدو بالتضليل الإعلامي والتزوير لان من سرق أصواتكم في الانتخابات الماضية قادر على أن يسرقها في الاستفتاء مع غياب الرقابة الدولية.
رابعا: طالبوا القوات الأمريكية بجدولة انسحابها وتحويل الملف العراقي إلى الأمم المتحدة باعتبارها طرفا محايدا ليس له مصلحة في التلاعب والتزوير.
وتذكروا إن النصر قريب ونريد أن يحسب النصر لكل العراقيين، وينجز بمشاركة الجميع وفقكم الله لخدمة البلاد وقهر على أيديكم عدوه، ولا عدوان إلا على الظالمين.

هيئة علماء المسلمين في العراق

الأمانة العامة

4/شعبان/1426هـ

2005/9/8م
شبكة البصرة
الاحد 14 شعبان 1426 / 18 أيلول 2005
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس